الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ومن المسائل ايضا ان قلت واي الانساك افضل؟ ان قلت واي الانساك افضل الجواب اختلف العلماء رحمهم الله تعالى على عدد الانساك. فمنهم من قال التمتع افضل ومنهم من قال ان القران افضل ومنهم من قال ان الافراد افضل ولكن ولكل استدل بدليل. ولكن القول الصحيح هو التفصيل. لان الحق في هذه المسألة هي ان التفضيل بين بين هذه الانساك لا ينبغي ان يكون هو التفضيل المطلق. وانما مطلق التفظيل باعتبار حالة دون حالة فهو التفظيل المقيد للتفظيل المطلق. وبناء على ذلك فالافراد افضل في حال دون حال. والتمتع افضل في حال دون حال والقران افضل في حال دون حال. واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله. فان قلت ومتى يكون هذا افضل قال وهذا افضل وهذا افضل؟ الجواب كما يلي اذا ساق الانسان هديا من بلده او اشتراه في الطريق قبل احرامه. فان الافضل له في هذه الحالة ان يحج قارنا فالافضل لمن ساق الهدي ان يكون قارنا. ولذلك رجح النبي صلى الله عليه وسلم نسك القران لانه قد ساق الهدي فقد ساق مائة ناقة من مكة الى المدينة. ارسلها الى مكة. ولذلك علل النبي صلى الله عليه وسلم اختيار القران وعدم التحلل بقوله اني قلدت هدي ولبدت رأسي فلا احل حتى امحق فاذا ادلة من قال بان القران افضل؟ انما هي محمولة على من ساق الهدي فان قلت ومتى يكون الافراد افضل؟ نقول الافراد افضل في حق من افرد عمرة في اشهر الحج باعمال وسفرة خاصة فاذا اعتمر الانسان في شوال مثلا ثم رجع الى دبيرة اهله واراد ان يحج من عامه فالافضل له ان يحج مفردا وهذا باتفاق الائمة الاربعة وهذا باتفاق الائمة الاربعة. ولو انه اعتمر مثلا في شهر ذي القعدة ثم رجع من عمرته الى دويرة اهله ثم اراد ان يحج في هذا العام فالافضل له ان يحج مفردا. فاذا الافراد افضل في حق من افرد اعمال عمرتي بسفرة خاصة في اشهر الحج. بل من اهل العلم من قال لا تخص العمرة باشهر الحج. بل لو اعتمر ولو في غير اشهر الحج في هذا العام فالافضل له ان يحج مفردا هكذا قال بعض اهل العلم رحمهم الله تعالى فادلة من قال بافضلية الافراد انما هي محمولة على من افرد العمرة باعمال وسفرة خاصة. معي يا اخوان طيب فان قلت ومتى يكون التمتع افضل؟ الجواب اذا انعدم الوصفان السابقان وهما الا يكون قد ساق الهدي والا يكون قد اعتمر عمرة مفردة في اشهر الحج ففي هذه الحالة يكون التمتع له افضل. وكما قلت لكم انفا ان هذا القول تتآلف به. الادلة ويلتم لغة فلا ينبغي ان ننظر في التفضيل بين الانساك بنظرة التفظيل المطلق وانما بنظرة التفظيل المقيد حتى حتى يجتمع الادلة ولا يكون بينها شيء من الاختلاف او التنافر. واختاره ابو العباس ابن تيمية الله تعالى وانزل له الاجر والمثوبة