الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه هذا السائل يقول نحن معتكفون فهل اخر يوم من الاعتكاف نصلي الظهر جماعة مع الامام ثم نصلي العصر قصرا لاننا لسنا من اهل مكة ان كنتم ناويين السفر والرجوع الى اهليكم ويشرع لكم اذا صليتم مع الامام صلاة الظهر حاضرة وسلم الامام ان تقيموا وتصلون صلاة العصر ثم تغادرون مصحوبين بسلامة الله وحفظه الى اهليكم وهذا ما سنفعله ان شاء الله اذا صليتم العصر تصلونها حصرا ركعتين والله اعلم سائل يقول هل يجوز لي ان ارسل مالا الى اهلي في بلدي ثم هم يشترون بذلك زكاة الفطر ويخرجونها طعاما ام اخرجها في مكة زكاة الفطر وصدقة الفطر واجبة بغروب شمس اخر ايام رمضان يجب على الصغير والكبير والذكر والانثى والحر والعبد من المسلمين ففي الصحيحين من حديث نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر صاعا من شعير على الذكر والانثى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين وامر ان تؤدى قبل الصلاة قال ابن عمر وكانوا اي الصحابة يخرجونها قبل العيد بيوم او يومين وزكاة الفطر الافضل حيث الاحوج فان كنت سيدركك العيد في مكة وفيها الحاجة فهي افضل ومنصوص الفقهاء انها تجب حيث ادركه العيد وان كان الناس في بلدك احوج وفي فاقة كما في اخواننا في السودان مثلا فاخراجها هناك لقراباتك واهليك افضل والله اعلم معتمر سيمكث في مكة الى ما بعد العيد ويسأل عن زكاة الفطر اجبنا على هذا يقول ها هنا ظاهرة في هذه المساجد باستخدام الشباب والنشطاء الكراسي يصلون عليها وكبار السن يحتاجونها ويضايقونهم فيها وهم في امس الحاجة اليها ما اشار اليه اخونا فهو حق وواقع وهذا من تداعيات الترف والسرف والدلال ما يتحمل ان يقف مع الامام في صلاة القيام او التهجد او التراويح ساعة او ساعة ونصف بينما لو كان في محج من محاق الدنيا فيها ومشى ووقف ولم يبالي الساعات الطوال ومن صلى القيام جالسا وهو قادر على القيام فله نصف اجر من صلى قائما اما من صلى الفريضة جالسا وهو قادر على القيام ولو معها بعض المشقة فان شرط القيام مع القدرة ركن من اركان الصلاة فلينتبه لهذا وانت ايها المؤمن ويا المروءة اذا وجدت من غيرك حاجة الى هذا الكرسي فهو اولى منك به ولا سيما من كان كبيرا او مريضا او ذا حاجة وانما الصلاة على الكراسي للحاجة لا للترف نوع الدلال الذي يصيب بعض الناس والله اعلم سائل يقول هل المأمون المأموم وليس المأمون. المأموم يشارك الامام في قوله سمع الله لمن حمده او يكفيه قول ربنا ولك الحمد جاء في الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا واذا قال ولا الضالين فقولوا جميعا امين واذا ركع فاركعوا. واذا رفع وقال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فدل على ان المأموم خلف الامام يقول ربنا ولك الحمد لهذا الامر وما جاء في رواية انه يقول سمع الله لمن حمده فهذه الرواية ضعيفة معلولة محكوم عليها بالشذوذ لمخالفتها اللفظ الواردة في الصحيحين والله اعلم امرأة هجرت زوجها بسبب سوء سوء معاملته واخذت الصغار معها ومنعته من رؤيتهم وتكرر هذا الفعل هل لها ان تمنعه رؤية اولاده علما انه حتى لو طلقها فاجراءات المحكمة تبقى سنة او اكثر حتى يعطوه يوم الزيارة ليرى اولاده المرأة اذا كرهت الزوج جعلت من الحبة قبة واذا احبته جعلت من القبة كالشعرة الصغيرة وهذا ليس فقط في النساء بل حتى في اشباه النساء من ضعيف المروءة وضعيف العقل ان كنت هجرتيه لامر كرهتيه منه فلا يحق لك ان تمنعيه من اولاده وانت بهذا ظالمة له وظالمة لاولاده وعاصية لربك والمرأة ما دامت تحت ذمة زوجها فلا يجوز لها ان تهجره الا في معصية والا فهي اثمة ولو دعاها الى فراشها فابت باتت الملائكة تلعنها حتى تصبح والله اعلم يقول هل يجوز الاعتكاف في الابراج المطلة على الحرم كشركة مكة والصفوة والتوحيد لا اعتكاف في البيوت ولا في الفنادق ولا في القصور وانما الاعتكاف في المساجد وكأن السائل يريد اعتكافا في المصليات التي في الابراج هذه مصليات ليست مساجد وانما الاعتكاف في مسجد تقام فيه الجماعة ولهذا رخصوا في ان يعتكف في مسجد ولو لم تكن فيه جمعة اما في الابراج المصليات لانها اوسع وابرد واريح فالاولى له يجلس في عند اهله ولا يتكلف اعتكافا لا يستطيعه برفاهيته والله اعلم يقول عند انتقائض وضوء احد المصلين اثناء الصلاة او قبلها هل يضع الشماغ ثم يذهب ويتوظأ ويعود والفرجة باقية اما اذا انتقض وضوءه قبل الصلاة فلا حاجة الى ان يضع الى ان يضع طرف ثوبه على فمه وينصرف يجدد وضوءه ثم يرجع فهو اولى بمكانه اما الذي جاء في الحديث الثابت انه اذا انتقض وضوءه في الصلاة المسبح في مخباتك اذا انتقض وضوءه وهو في الصلاة فانه يضع طرف ثوبه على فمه دفعا لسوء ذي التهمة به ثم يذهب يتوضأ فان رجع ومكانه شاغر جلس فيه والا فحيث ما كان يصلي والله اعلم يقول هل الاموال التي في الاسهم عليها زكاة الشركات المساهمة على نوعين من حيث الزكاة في اسهمها النوع الاول اذا كنت مستثمرا اشتريت من اسهمها وابقيتها فيها فان نظام الشركات عندنا في المملكة العربية السعودية تلزم الشركات باخراج الزكاة فهذه الشركة التي استثمرت فيها يزكي عنك الاصول يبقى انت تزكي ما قبظت من الارباح فان دخلت الارباح في حساباتك الاخرى فزكاتها زكاة حساباتك النوع الثاني اذا كنت مضاربا في الاسهم تشتري وتبيع سواء عبر الشاشة او عبر الصالة او عبر التداول فانت الذي تخرج زكاتك وتخرجها عند يوم وتمام حولك فان جاء يوم حولك وليكن مثلا عشرون رمضان اكشف حساباتك واسهمك وسيلها بقيمة ذلك اليوم عندك في الاسمنت مئة سهم عندك في سابك الف سهم. عندك في التصنيع الفين سهم سيلها. اي اخرج قيمتها بماذا في سوق ذلك اليوم واجمعها جميعا واقسم المبلغ الناتج على اربعين وهو الزكاة والله اعلم يقول هل يجوز وضع اشيا فوق المصحف وما الدليل على ذلك ان كان وضع اشيا فوق المصحف لا من جهة الاهانة ولكن لكثرة العفوش فلا حرمة عليه ولكن هذا مكروه هذا الفعل مكروه. وان وضع عليه شيئا من باب الاهانة للمصحف فهذا كفر بالله العظيم هذا كفر بالله العظيم ولا يكون عندنا تعظيم للرسوم واهمال للحقيقة والمظمون وهذه سمة كثير من الناس يهتم برسوم الشيء وشكله دون مضمونه ومقصده والله اعلم هذا سؤال على كرتون الاغتسل غسل الجمعة هذه الليلة بان دورات المياه تكون مزدحمة في الصباح لا بأس بذلك لان الليل يتبع اليوم الذي بعده فلا غضاضة بذلك ان شاء الله والله اعلم يقول عندي سوبر ماركت بقالة كبيرة ويكلمني المسؤول عن المحل بان احول للشركة مبلغ كذا وغيرها وانا معتكف بهذا المسجد فهل احول للشركات التي طلبوا مني؟ نعم التحويل عن طريق التطبيق والحساب لا غضاضة فيه لانه ليس بيعا ولا شراء واحتياطا وبراءة للذمة تخرج خارج المسجد والفعل الذي تبرأ به الذمة ايها الاخوة والذي هو خروج من الخلاف في جل وكل المسائل الخلافية التي لم يتبين فيها الرجحان تفعل الفعل الذي لا يلومك عليه احد وسأعطيكم على هذا مثال يكثر فيه الخلاف زكاة الفطر فرضها النبي صلى الله عليه وسلم من طعام من تمر من شعير صاعا من زبيب صاعا من اقط وثمة قول اخر معتبر باخراجها نقدا لو اخرجتها طعاما هل يعيبك الذين قالوا باخراجها نقدا انا بطبق لكم هالقاعدة تفيدكم في مساء الخلاف اذا اخرجها المخرج طعاما هل الذين قالوا بجواز اخراجها نقد يعيبونه لا يعيبونه لكن لو اخرجها نقدا سيعيبه الجمهور ولا يصححون فعله اذا ما الفعل الابرأ للذمة والاحوط ها ان تخرجها ان تخرجها طعاما وهكذا في مسائل الخلاف التي لم يتبين فيها وهذه المسألة الحمد لله الدليل فيها بين لما فرضها النبي صاعا من طعام في احاديث ثلاثة هي مجموع احاديث هذا الباب. باب زكاة الفطر. حديث عبد الله ابن عمر وسمعتموه وحديث ابي سعيد الخدري وكلاهما في الصحيحين قال كنا نخرج زكاة صدقة الفطر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام صاعا من تمر صاعا من زبيب صاعا من شعير صاعا من اقط ولما قدمنا الشام اخرجوها نصف صاعا من هذه السمراء اما انا يقول ابو سعيد فلا ازال اخرجها كما كنت اخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اي في مقدارها وفي نوعها. فالمقدار صاع وفي النوع ماذا طعام والصاع النبوي صدرت الفتوى من اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء انه يعادل ثلاثة كيلوغرامات من طعام اهل البلد والله اعلم يقول اغار على ديني لدرجة عندما اشاهد غلط من احد من الاهل ابالغ في الموعظة وتأخذني العصبية تجاه ديني نعم اولها حمية لدينك واخرها حمية لحظ نفسك اولها حمية لدينك امرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وفي اثنائها واخرها انتصارا لحظ نفسك واجيبك بما جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا ممن قبلنا عابدا من عباد بني اسرائيل وكان له قريب يأتي ما يأتي من معصية الله فيأمره وينهاه ففي يوم رآه على معصية فامره بالمعروف ونهاه عن المنكر واغلظ عليه وقال ذلك العاصي اليك عني خلي بيني وبين ربي يعني بلساننا الدرجة اليوم ما لك شغل وش دخلك يا الملقوف فقال هذا العابد والله لا يغفر الله لك فاولها انتصار لمن لله ولدين الله غيرة واخرها انتصار لحظ نفسه لما ان توهم انه اهانه خلي بيني وبين ربي اليك عني استجره الشيطان في مدخل خفي حتى قال مقالته والله لا يغفر الله لك وقع في اعظم مما نهى عنه وقال ربي في علاه من ذا الذي يتألى علي الا اغفر لفلان اني قد غفرت له واحبطت عملك. احبط الله عمل هذا المنكر للمعصية لما انتصر لحظه لا لدين ربه يقول ابو هريرة رضي الله عنه راوي الحديث تكلم هذا العابد بكلمة اوبقت اي احبطت دنياه واخرته ولا حول ولا قوة الا بالله والله اعلم يقول عمارة هي مكونة من شقق وهي ورث معروضة للبيع هذا المبلغ الذي يؤخذ من الايجار ايجار الشقق حيث لم تبع بعد فيه زكاة كل المؤجرات عمائر وشقق ومزارع وسيارات وغيرها الزكاة ليست في العين وانما في الاجرة اذا حال عليها الحول فان كان للاجرة حساب مستقل تستطيع ان تحسب حولها. وان كانت الاجرة تدخل مع حساباتك البنكية فاجعل زكاتها زكاة حساباتك جميعا عن ولا ضير من الزكاة فانها ليست ممحقة للمال بل مزكية مطهرة له وهي نماء له والله اعلم متكرر ما نعيده يا اخواني هل في ليلة القدر تتغير فيها اقدار الشخص علما ان فيه اية من قبل ان نبرأها هل تتغير الاقدار المكتوبة مع الشخص المولود ليلة القدر هي الليلة الشريفة في العام التي ينزل فيها مقادير السنة الى ليلة القدر من العام القابل والكتاب المبين انا انزلناه في ليلة مباركة انا كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا انا كنا مرسلين وهو المسمى عند العلماء بالتقدير الحولي وهو تقدير السنة المقبلة تبدأ نزولها من ليلة القدر وقد عرج بنبينا صلى الله عليه وسلم فبلغها سماء فوق سماء الى ان تعدى السماء السابعة فغشيه من سدرة المنتهى ما غشيه. ثم ارتفع حتى بلغ مستوى اي في العلو. سمع فيه ماذا خريف الاقلامي ما الاقلام اقلام الملائكة الكتبة تأخذ من القلم المحفوظ. من القلم الشامل مقادير الحول ومقادير العمر ومقادير السنة وليس فيها شيء يكتب من جديد بمعنى انه لم يسبق تقديره فكلها تؤخذ وتفصل وتفرق من القلم الشامل. الذي سبق به علم الله وكتابته ومشيئته وخلقه قبل خلق الخلق في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اول ما خلق الله القلم قال اكتب قال ربي وما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء الى ان تقوم الساعة قال فجرى القلم بما هو كائن الى قيام الساعة والله اعلم زوجتي لا تستطيع الصيام كما قرر الاطباء لانها زرعت كلية وتحتاج الى ادوية بشكل مستمر وشرب الماء فما هو افضل طريقة لدفع الكفارة هل اخرجها من اول الشهر او في نهايته؟ اما الكفارة فتجب بانتهاء رمضان والافضل اخراجها من اول الشهر اداء للواجب وبراءة للذمة والله اعلم سائل يقول قمت من النوم قبل الفجر بدقيقة من الاذان تسحرت الى ان انتهى المؤذن بالمسجد الذي في الحي افتيت نفسي فهل اعتبر فاطر انك ما انت بفاطر انت هرش وين فاطر الفاطر هذا للناقة التي بلغت من السن ما بلغت على كل حال الاحوط لك ان تعيد صيام هذا اليوم لانك تعمدت الاكل والشرب حتى فرغ المؤذن في مسجدك والمؤذنون يتفاوتون من دقيقتين الى نحو اربع دقائق ونصف كمن يطيل الاذان منهم واما المرخص له ما جاء في الحديث اذا اذن المؤذن وفي والاناء بيد احدكم فليقضي منه نهمته بيده ما يروح يبتدأه من جديد والله اعلم يقول انا اخرج الى البر عند حلالي والمسافة اكثر من مئة وعشرين كيلا. واجمع واقصر هل هذا الفعل صحيح؟ فعلك غير صحيح في الطريق الى عزبتك الى خيامك الى كرفاناتك وغرفك ان كانت المسافة من عامر بلدك اليها اكثر من ثمانين كيلو فاجمع واقصر ولا تحسبوا المسافة من باب البيت انتبهوا بعض الناس مفاهيم السفر عنده غير سوية يحسب المسافة من باب بيته الى باب من يقصده جعل هذا اهل الرياض اذا جو من حي الفواز الى حي بنبان يجمعون يقصرون ما تحسب المسافة من باب بيتك بل من عامر بلدك ثم انتم ايا اهل الحلال اهل الغنم واهل الابل اذا كان لك في عند حلالك خيام او غرف تسمى بالعزب وانت في المكان اكثر من اربعة ايام فيعتبر هذه العزبة محل الاقامة الثاني ليس لك ان تجمع ولا تقصر فيها كمن له بيتان كمن له بيت واستراحة وبيت ومزرعة. وبينهما مسافة سفر اذا بلغ مزرعته واستراحته وعزبته يتم فيها الصلاة اما اذا كان في شديد انتقال لم يثبت او ثبت اقل من اربعة ايام فله فيها القصر ولا يجمع الا للحاجة والله اعلم يقول رجل ادى عمرة فهل له ان يطوف يطوف يوميا نعم يطوف يوميا لكن في غير الصحن يطوف في المصابيح او في السطح اما ان يلبس ملابس الاحرام يوهم رجال الامن انه محرم وهو ما هو بمحرم فطاعة الله ما تحصل بالكذب واللف والدوران يطوف في المصابيح في الدور الاول والثاني او في السطح سواء طاف رجلا او طاف راكبا له ذلك طواف نافلة والله اعلم يقول ما حكم ادخال صلاة العشاء او القراءة في صلاة العشاء في ختمة التراويح مثل فعل الائمة في جامع الراجحي هذا الفعل مكروه ليس حراما وانما مكروه وكانوا يقولون ان قراءة التراويح ينبغي ان تكون مستقلة لكن ليس هذا الفعل محرم والله اعلم ما حكم حضور خطبة وصلاة العيد بالمصليات التي حول في الفنادق حول الحرم هل يعتبر من حاضرين او تعتبر حاضر المسجد الحرام اذا كانت الصفوف الى هذه المصليات متصلة كما في ايام الزحام في رمضان وفي الحج والصلاة فيها تبعا لصلاة الحرم باستمرار الصفوف. صلاها في المصلى او صلاها في الشارع فهذا الحكم من احكام التوابع لا من احكام المنفصلات وفيها القاعدة الفقهية المنوه عنها في قول الشيخ ابن سعدي ومن مسائل الاحكام في التبع يثبت لا اذا استقل فوقع فان كانت المسافة بعيدة وليس اتصالا في الصفوف فيصلون وحدهم ولا يصلون خلف الحرم. ولو كانوا يرون الصفوف من بعيد. والله اعلم يقول اذا قرأت الفاتحة وبعدها ما تيسر من القرآن عندما اكون مأموما ثم قرأت قوله تعالى واذا مرظت فهو يشفيني عدة مرات بنية الشفاء فهل هذا جائز جائز في خارج الصلاة اما الصلاة ففيها القراءة وفيها الدعاء والله اعلم كيف تكون الرقية الشرعية بقراءة الفاتحة في الماء؟ ثبت في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه خرج في الصحيحين لما مروا على حي من احياء العرب فاستقروهم فلم يقروهم لم يطعموهم حق الضيافة. فنزلوا غير بعيد منهم فلدغ سيد هذا الحي فجاءته مولاة له فقالت افيكم راقي؟ قال ابو سعيد نعم انا فرقاه بالفاتحة سبع مرات وقيل ثلاث مرات ونشطة من لدغته كأنه نشط من عقال. كأن لم يكن به بأس من عقال البعير او الناقة اذا فكيت عقالها قامت على طول ولا يلزم ان يكون المقري عليه مسلم او غير مسلم فان ظاهر الحديث ان هذا الشيخ على غير الاسلام فالقراءة اما تكون مباشرة او تكون عن شيء على شيء يطعمه. مما من عصير من شاهي او شيء يلامس جسمه من دهون او غيرها يحصل فيها ذلك. وطريقته ان يقرأ الفاتحة وقبلها يحمد الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه خطبة الحاجة ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ويبسمل يقرأ الفاتحة فاذا اجتمع في فمه ريق نفث به. اما مباشرة على المقر او على الماء او الطعام الذي يطعمه والله اعلم يقول ما الجمع بين قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وبين قوله جل وعلا لا نفرق بين احد من رسله لا معارضة بين الايتين حتى تصير فيهما الى الجمع والصيرورة الى الجمع عند وجود ظاهر التعارض ففي اول الجزء الثالث في اواخر البقرة تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. بما منهم من كلم الله فمن كلمه الله مباشرة بغير واسطة افضل ممن كلمه بواسطة ملك وثبت كلام الله لثلاثة ردينا النظر مرة الخرفشة في اذني هداك الله كلم الله موسى وادم ومحمدا صلى الله عليه وسلم فهذي لها لها خصوصية فمن كلمه الله سمع كلام الله بغير واسطة افضل ولا يعني هذا التفضيل انك تؤمن بالفاضل وتكفر بالمفضول وهذه اية اخر البقرة. لا نفرق بين احد من رسله فان اليهود امنوا بموسى وكفروا بعيسى وبمحمد والنصارى امنت بموسى وعيسى وكفرت بمحمد صلى الله عليهم وسلم والتفضيل بين الانبياء اذا كان لبيان المنزلة والرتبة التي جعلهم الله عليها فهذا حق وهذا الذي جاءت به الشريعة فافضل الرسل وافضل والانبياء والمرسلين الرسل وافضل الرسل وذي العزم الخمسة وافضل اولو العزم الخليلان وافضل الخليلين محمد صلى الله عليه وسلم اما ان يفاضل بينهم على جهة العصبية هذا واحد او جهة الحمية هذا اثنين اوجهت الازدراء للمفضول للفاضل على المفضول ثلاثة او جهتي العناد فهذا حرام فقد كان بين مسلم ويهودي مبايعة في سوق المدينة وكان البائع اليهودي واستنزله المسلم من قيمتها وقال اليهودي لا والذي فضل موسى على البشر ما ابيعكها الا بكذا فرفع المسلم يده وصك هذا اليهودي صكة كيف يقول لا والذي فضل موسى على البشر وجاء اليهودي الى النبي صلى الله عليه وسلم شاكيا قال صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى فاني توفيق واذا موسى باطش بقائمة من قوائم العرش. فلا ادري ما افاق قبلي ام انه جزي بصعقة الطور وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام لا تفضلوني على يونس بن متى الجمع بين الاحاديث وبين الاية تلك الرسل على ان التفضيل اذا كان للازدراء او للحمية او العصبية اهانة المفضول والعناد فيه فهذا حرام اما اذا كان لبيان الرتبة والمنزلة فهذا شرع سائغ وهو مشروع والله اعلم احبكم الله الذي احببتني فيه يا اخي يقول في بعض المذاهب يقوم المأموم بالسلام او بالتسليم مع الامام مباشرة الاولى وفي الثانية هذا مشهور عند المتأخرة الاحناف. وهذا الفعل غلط وخلاف ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حديث ابي هريرة واذا سلم فسلموا والله اعلم يقول عندي شقة ايجارها سنوي يأتي المبلغ كاملا احيانا ويأتي مقسطا فكيف الزكاة اذا استلمته كاملا تستقبل به حوضا جديدا يستقبل به حولا جديدا وان زكيته مع مالك فهذا احوط وابرأ لذمتك وهو صدقة عنك والله اعلم يقول امي لديها مبلغ يقدر بمئتي الف ريال ونصفها عند الناس سلف لمن هي عنده والنصف الاخر مقسطة على الناس في سيارات فكيف تكون زكاتها؟ الابرة ان تزكى جميعا هذا الابرأ للذمة والاحوط وان كان الذين عندهم الاقساط مماطلون عندهم سداد لكن عندهم مماطلة كثير من اهل هذا الزمان للاسف عنده سداد ويماطل مليء مماطل او كانوا معسرين فاذا قبضت ما عندهم تزكيه سنة واحدة. واذا كانت تؤخذ على هيئة اقساط الاحوط ان تزكيها جميعا والله اعلم يقول لدي معدات شيولات وقلابيات وحديد هل فيها زاكهات علما انني لا اجني منها مبالغ باهظة وكل ما يأتي منها يصرف عليها او يتم الاستفادة منه قبل الحول. يعني قل يا شيخ ما علي زكاة وريحني هذا سؤالك المعدات ان كانت تشتغل اتى منها عوائد باهظة ولا اتى عوائد غير باهظة ليس لهذا اثر في الحكم يا اخواني من السائلين من يهول او يبرر حتى يستغفل مستفتيه اولياء يأتي الفتوى على ما يريد نقول ذلك ونحن نعاني منها يا اخواني ولهذا ما زال اهل العلم يفتون ويؤدبون لكن اللي نفسه في طرف خشمه ما يبي التأديب لانه يا زبيدة لا تذوبين مدلل عند اهله فالمبالغ واجبة في الزكاة باهظة او غير باهظة والمعدات والحديد المؤجر الزكاة في الاجرة لا في العين متى تجب الزكاة في عين المعدات اذا اعدها للبيع وقد روى ابو داوود واحمد وغيرهما من حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نخرج الزكاة مما نعده للبيع وما كان من اجرة فبقبضها او باستحقاق قبضها تستقبل بها حول اذا قبضتها تستقبل حول او مستحق قبضها ولم تطالب من استحقاق القبض استقبلوا بها حولا وتزكيها اذا بقي شيء اذا جاء الحول وما عندك منها شيء الا هالاعيان لا زكاة فيها ما دامت انها للاستئجار ونصيحة لمن من الله عليهم بمثل هذا وخصوصا اهل المؤجرات من ينظر حوله فاذا جاء في تمام حوله يكشف حساباته ويجمع ما فيها ويزكيها بما فيها بالغة ما بلغ فما كان زكاة مقبولة فالحمد لله. والا براءة لذمته. وصدقة وبر لا يرجع منه عليه الا الخير لا يرجع عليه منه الملامة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه