﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:23.850
وهو عند جماهير اهل العلم طلاق معلق بالشرط فان مفهومه ومنطوقه اذا ذهبت الى المكان الفلاني فانت طالق ويوقعون الطلاق عليها اذا ذهبت الى هذا المكان ولا يصح ولا يجوز ان يتلاعب بالطلاق بهذه الطريقة. فليس الطلاق ايها الرجال وهيتها النساء محلا للتهديد

2
00:00:23.900 --> 00:00:38.700
للغصب والعناد الطلاق حد من حدود الله لا يتجاوز ولهذا في اية الطلاق في البقرة وفي سورة الطلاق يختمها ربي جل وعلا بقول تلك حدود الله. الله اكبر. فنهانا عن تعديها وتجاوزها

3
00:00:38.800 --> 00:00:56.796
وقال جل وعلا الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان واما التهديد بالطلاق على امور هذا ليس من الامساك بالمعروف وانما هذا تعد له الى نوع كالحلف بالطلاق استبدالا له بالحلف بالله. وهذا حرام ولا يجوز. والله اعلم