وهو عند جماهير اهل العلم طلاق معلق بالشرط فان مفهومه ومنطوقه اذا ذهبت الى المكان الفلاني فانت طالق ويوقعون الطلاق عليها اذا ذهبت الى هذا المكان ولا يصح ولا يجوز ان يتلاعب بالطلاق بهذه الطريقة. فليس الطلاق ايها الرجال وهيتها النساء محلا للتهديد للغصب والعناد الطلاق حد من حدود الله لا يتجاوز ولهذا في اية الطلاق في البقرة وفي سورة الطلاق يختمها ربي جل وعلا بقول تلك حدود الله. الله اكبر. فنهانا عن تعديها وتجاوزها وقال جل وعلا الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان واما التهديد بالطلاق على امور هذا ليس من الامساك بالمعروف وانما هذا تعد له الى نوع كالحلف بالطلاق استبدالا له بالحلف بالله. وهذا حرام ولا يجوز. والله اعلم