﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:18.000
هذه مسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله فالجمهور على انه لا زكاة في الذهب المعد للاستعمال والزينة والقول الثاني وهو الاظهر ان فيه الزكاة كما جاء في حديث ام سلمة رضي الله عنها ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها مسكتان من ذهب

2
00:00:18.350 --> 00:00:35.050
قال اتؤدين زكاة هذه؟ قالت لا يا رسول الله. قال ايسرك ان يبدلك الله بهما سوارين من نار اخذتهما والقتهما في ثوب النبي عليه الصلاة والسلام. فاذا بلغ ذهب المرأة المستعمل للزينة النصاب ثمانين جرام فاكثر

3
00:00:35.400 --> 00:00:39.289
فالاظهر انها تخرج زكاته والله اعلم