﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:15.500
اذا كان المزكى المعطى لهذا المبلغ من اهل الزكاة يقينا. نعم فلا بأس فلا يلزم ان يعلم من اعطاه الزكاة. اما اذا كان فيها نوع مجاملة او محاباة فهذا لا يجوز

2
00:00:15.750 --> 00:00:34.150
وهذا للاسف اسلوب يضعه بعض الناس التهرب من الزكاة كأن يعطي عونية زواج وهو ليس من اهلي الزكاة او عنية اه اعانة فيفتح محل او في سكنى جديدة وهو ليس من اهلها فلا تحسب من الزكاة

3
00:00:34.150 --> 00:00:50.550
لا تبرأ الذمة بذلك على ان انبه ها هنا الى اصل مهم ان ولي الامر الذي له في اعناق الناس البيعة الشرعية لو طلب الزكاة لم تبرأ الذمة الا بدفعها اليه او الى نوابه. والله اعلم