﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:17.700
العدل بين الاولاد بينه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله بحديث النعمان ابن بشير بن سعد الانصاري رضي الله عنهما اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم والعدل اللي يكلف بما يناسبه من النفقة. فالكبار غير الصغار

2
00:00:18.000 --> 00:00:44.150
والبنات غير الذكور وجماع العدل في اموره الثلاث في النفقة السكنة وفي الملبس المطعم والملبس السفلى فاذا احتاج الاولاد الكبار الى السيارات كلهم بحسب ما يحتاجه كما ان البنات قد يحتاجن الى ذهب بل ذهب

3
00:00:44.200 --> 00:01:04.400
لا يلبس الاولاد اذا يكون هذا هو ما يتعلق بالنفقة. اما اذا رتب لاولاده مصروفا شهريا من باب المكافأة او من باب انه يحتاج الى مصاريف يعدل بينهم للدخول متساوين

4
00:01:04.600 --> 00:01:09.695
والبنت نصف الذكر في اظهر اقوال العلماء والله اعلم