﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:28.500
بالنسبة لعدة الوفاة للصغيرة والكبيرة سواء عمرها عشر سنين او عمرها مئة سنة فان تلتزم بالعدة يسميها بعض الناس بالحكم وهي الاحداث ومدارها على اربعة اشياء تمتنع من الزواج حتى تخرج عدتها اربعة اشهر وعشرة ايام تلزم بيت الزوجية ولا تخرج منه الا لحاجة تتجنب

2
00:00:28.500 --> 00:00:47.450
زينة بجميع انواعها وتتجنب الطيب بجميع انواعه. واما ما يتعلق بكشف الوجه فلا يجوز للمرأة في العدة ولا في غيرها ان تكشف وجهها وانما الذي اذن لهم اذنا بالاباحة والاستحباب على خلافه

3
00:00:47.500 --> 00:01:06.572
انها اذا كانت امرأة كبيرة لا تشتهى من القواعد من النساء فانها تضع حجابها غير متبرجة بزينة واما وهي في الخمسينات فليست هي من القواعد من النساء. فيجب عليها التستر سواء في العدة او في غيرها. والله اعلم