﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:20.750
لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك. الركن الخامس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح من حج لم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. رواه البخاري في الصحيح. الركن الخامس من اعداد

2
00:00:20.750 --> 00:00:46.400
تقديم فضيلة الاستاذ الدكتور علي ابن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبدالكريم الجويبر تنفيذ فهد ابن ابراهيم السنيدي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا

3
00:00:46.900 --> 00:01:01.650
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه

4
00:01:01.750 --> 00:01:25.150
وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها المسلمون في كل مكان ايها الاخوة والاخوات اينما بلغ اليه هذا الاثير عبر هذه الاذاعة المباركة. احييكم جميعا بتحية الاسلام. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

5
00:01:25.850 --> 00:01:43.700
حياكم الله وبياكم الى هذا اللقاء المتجدد في هذا البرنامج الذي يأتيكم في هذه العشر المباركات عشر ذي الحجة ان من العمل الصالح في هذه العشر ايها الاخوة عمل مخصوص في هذه العشر

6
00:01:43.750 --> 00:01:59.250
لا يكون الا في يوم نحرها في يوم العيد في يوم الحج الاكبر في اليوم العاشر من ذي الحجة وهو من جنس العمل الصالح التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم

7
00:01:59.300 --> 00:02:14.950
كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه العشر قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله

8
00:02:15.200 --> 00:02:39.000
قال ولا الجهاد في سبيل الله. الا من خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء فعمل ذبح الاضحية من العمل الصالح في هذه العشر وذلك يكون على منحيين المنحى الاول بنية الناوي انه يذبح الاضحية في يوم العيد

9
00:02:39.200 --> 00:03:00.650
فهذه النية نية صالحة يستتبعها المؤمن في هذه العشر فيثاب عليها وان لم يذبحها لو تعرض له انواع الظروف اما بموته او ظياع ماله او غير ذلك ثم في ذبح الاضحية في يوم النحر او في ايام التشريق

10
00:03:00.750 --> 00:03:25.700
فان ايام التشريق تابعة ليوم النحر في وقت الذبح. كما قال صلى الله عليه وسلم ايام النحر وايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل وهذه الاضحية حكمها انها سنة مؤكدة. في قول جماهير السلف والخلف

11
00:03:25.800 --> 00:03:50.250
وتكون الأضحية واجبة اذا كانت نذرا نذرها النادر فانها تجب عليه بنذره او كانت وصية اوصي بها من ابائه واجداده او ممن اوصاه بها وهو عنه وكيله فانه يجب عليه ان ينفذ هذه الوصية. اذا كان ثمة غلة لانفاذها

12
00:03:50.500 --> 00:04:09.850
فان نفذت نفذت الغلة ونفذ المال الذي اوصي بان يضحي منه فيكون انفاذ الوصية والحالة هذه من السنن وليس من الواجبات مورد هذه الوصية في هذا المال الذي يضحون به

13
00:04:10.900 --> 00:04:30.050
والاضحية ايها الاخوة لها شأن عظيم فان الله جل وعلا ما تقرب اليه بشيء في يوم النحر في يوم العيد في يوم العاشر من ذي الحجة وهو يوم الحج الاكبر ما تقرب الى الله جل وعلا بشيء فيه افضل من اهراق دم

14
00:04:30.250 --> 00:04:48.950
وان الدم ليبلغ عند الله جل وعلا بمكان. قبل ان تبلغ قطرته الارض وهذه الأضحية لا تكونوا الا من بهيمة الانعام وبهيمة الانعام باجماع العلماء احد الاصناف الثلاثة ان من الغنم وهو افضلها

15
00:04:49.200 --> 00:05:08.850
او من البقر او من الابل وهي البدن فهذه الاضحية لا تكون من النعام ولا من الخيل ولا من البط ولا من الوز ولا من الدجاج. لاجماع العلماء على ان هذه ليست من بهيمة الانعام. وانما بهيمة الانعام في

16
00:05:08.850 --> 00:05:30.100
بهذه الاصناف الثلاثة في الغنم وفي البقر وفي الابل وهذه الاصناف كل صنف منها ينقسم الى قسمين والغنم نوعان الظأن والنوع الثاني هو الماعز. ولهذا يختلفان في صفتهما ويختلفان في احكامهما

17
00:05:30.250 --> 00:05:57.000
فاما الظأن فمعروف. وكذلك الماعز معروفة ايضا ولكن يختلفان في في صفتهما فان الظأن رخص النبي صلى الله عليه وسلم في اجزائه في الاضحية ما بلغ ستة اشهر فاكثر اما الماعز فانه لا يصح ان يضحي الا ما كان منه ثنيا. وهو ما بلغ سنة او حولها فاكثر من ذلك

18
00:05:57.400 --> 00:06:18.350
والبقر نوعان البقر المعروفة هو النوع الثاني الجواميس. وهي البقر النهرية التي تكون في بلاد الانهار وكثرة المياه. فانها من جنس هذا البقر ويجب ان يكون سنها الذي تضحي به وتجزئ الاضحية به ما كان له سنتان فاكثر

19
00:06:18.750 --> 00:06:37.600
والابل ايضا قسمان ونوعان فالنوع الاول الابل العراب وهي الابل العربية ذات السنام الواحد والنوع الثاني الابل الاعجمية. وهي البخت وهي ما لها سنمان. فان الاضحية تجزئ فيها بشرط ان تكون

20
00:06:37.600 --> 00:07:03.050
بدنة من هذه الابل قد بلغت خمس سنين فاكثر. فان الاضحية تجزئ فيها والحالة هذه على ان الابل والبقر الواحدة منها تجزء عن سبعة من الاضاحي اما الغنم فان الواحد منها تجزئ عن الرجل وعن اهل بيته. بالغين ما بلغوا كما ذكر ذلك اهل العلم

21
00:07:03.050 --> 00:07:25.050
ان بعضا من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين اقرنين ابيظين موجوئين املحين وقال في الاول بسم الله اللهم هذا منك ولك. اللهم هذا عن محمد وعن ال محمد

22
00:07:25.200 --> 00:07:45.250
واله عليه الصلاة والسلام يشمل بيوتاته التسع. وكذلك من عنده من مواليه ومن ابنائه وبناته. وقال في الثانية بسم الله اللهم هذا منك ولك اللهم هذا عمن لم يضحي من امة محمد صلى الله عليه وسلم

23
00:07:45.650 --> 00:08:14.100
فافاد الحديث ان الاضحية الواحدة كافية عن الرجل وعن اهل بيته بالغين ما بلغوا. ولو كان عددهم بالعشرات فانه تكفيهم اضحية واحدة يقوم بها وليهم او احدهم وهذه الاضحية افضل ما تكون من الغنم. تأسيا به عليه الصلاة والسلام. ولقد ضحى بكبشين والكبش هو الذكر من هذه الغنم. من الضأن

24
00:08:14.100 --> 00:08:35.750
وهو المسمى عند الناس بالخروف او المسمى في بعض الجهات بالطلي فان هذا هو افضل ما يكون ان يضحى به. ضحى بكبشين اقرنين اي لهما قرون املحين موجوئين والموجوع هو المخصي. فدل على ان اخصاء البهيمة لمصلحة

25
00:08:36.000 --> 00:08:54.400
اهلها ومصلحة الاكلين ان هذا جائز. وهذا اطيب في لحم هذا الخروف. وفي لحم هذا الكبش بان يكون مخصيا فيكون لحمه اطيب واطعم من كونه غير مخصي الذي ربما اغرب لحمه بكثرة ظرابه

26
00:08:54.500 --> 00:09:14.000
وكثرة اقراعه. فالافضل ان تكون الاضحية اضحية واحدة. ولو ضحى الرجل باضحية عنه وعن اهل بيته. وارادت المرأة ان تضحي فلا يمنع من ذلك لانه من العمل الصالح في هذه العشر هو ذبح الاضحية ونية ذلك والمسابقة اليه

27
00:09:14.350 --> 00:09:34.350
وفي هذا الذبح عبادة الله جل وعلا بالذبح والنحر الذي هو من انواع العبادة. كما قال سبحانه وتعالى قل ان ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. وقال جل

28
00:09:34.350 --> 00:09:55.500
وعلا انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر اي وانحر لربك ان شانئك هو الابتر فهؤلاء المؤمنون يضحون ينوون هذه الاضحية نية عبادة في هذه العشر ويطبقونها في يوم النحر وايام التشريق ذبحا على اسم الله

29
00:09:55.500 --> 00:10:15.500
تقربا بهذا الذبح لله جل وعلا. واللحم والشحم والعظم لهم. ولمن يأكلون معهم. كما قال جل وعلا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فنسأل الله جل وعلا ان يسلك بنا وبكم

30
00:10:15.500 --> 00:10:35.500
المستقيم وان يمن علينا وعليكم برضاه علينا فلا يسخط علينا ابدا. لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاة واحبتنا من المؤمنين انه سبحانه اكرم مسؤول واعظم مرجي مأمول. والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا

31
00:10:35.500 --> 00:10:55.500
يا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الركن الخامس يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. رواه البخاري في الصحيح

32
00:10:55.500 --> 00:11:17.400
لبيك. الركن الخامس من اعداد وتقديم. فضيلة الاستاذ الدكتور علي ابن عبدالعزيز الشبل. الهندسة عثمان بن عبدالكريم الجويبر تنفيذ فهد بن ابراهيم السنيدي لك والملك