﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
لا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها. بدعوى انه لا يملك السيولة لانه ما دام انه في التجارة يسيل من المال ما يناسب اخراجه عند تمام الحول فهذا يستطيعه في تسهيل ماله اي في تحويل هذه الاعراض التجارية الى نقد

2
00:00:20.450 --> 00:00:21.153
والله اعلم