بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد فهذا المجلس الرابع عشر في مذاكرتي المحرر للحافظ ابي عبد الله محمد ابن عبد الهادي المقدسي رحمه الله ها نعم المجلس الرابع عشر بعد المئة ونحن في اخر كتاب الرضاعة وقد مضت الاحاديث الدالة على ان الرضاعة ما فتق اللحم وانشأ العظم وان الرضاعة في الحولين وان الرضاعة من المجاعة الله جل وعلا يقول والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا ارحم الراحمين. قال المؤلف الشيخ محمد بن احمد بن عبد الهادي في كتابه المحرر. في كتاب الرظاع عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اريد على ابنة حمزة رضي الله عنه فقال انها لا تحل لي. انها ابنة اخي من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم. وفي لفظ ما يحرم من النسب متفق عليه واللفظ لمسلم هذا الحديث اصل فيما يجب من الاحكام المتعلقة بالرضاعة وهو في قوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب في الرواية الاخرى يحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم فهذه من الالفاظ الجامعة التي اوتيها نبينا صلى الله عليه وسلم وخص بها من بين انبياء الله في الصحيحين من حديث ثوبان رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم فضلت على الانبياء بست قال واوتيت جوامع الكلم ويتكلم بالكلام ذي اللفظ الوجيز المشتمل على المعاني الجليلة العظيمة وهذا الحديث رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اريد على ابنة حمزة اريد يعني ان ينكحها ويتزوجها لان حمزة انما عقب هذه البنت قال صلى الله عليه وسلم انما هو اخي من الرضاعة حمزة اسن من النبي عليه الصلاة والسلام. حمزة بن عبد المطلب من ادب حمزة شهامته انه سئل انت اكبر ام رسول الله؟ وقال حمزة هو اكبر مني وانا ولدت قبله تشير الى انه اكبر منه قدرا ومنزلة ومكانة عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله ابن اخي حمزة حمزة عمه وهو اسد الله واسد رسوله صلى الله عليه وسلم اريد النبي صلى الله عليه وسلم ان ينكح ابنة حمزة لما قتل حمزة في غزوة احد وقال صلى الله عليه وسلم انما هو اخي من الرضاعة جمعهم اللبن والرضاعة كما انها متعلقة بالام المرظعة متعلقة الرضاعة ايضا بالفحل الذي هو سبب هذا اللبن سبب حمل المرأة وهذا هو وجه الاشكال عند الكثيرين لما خفيت عليهم هذه القاعدة فان من قواعد الرضاعة ان اللبن للفحل ومن خلال هذا الفحل تنتشر الرضاعة. فمثلا رجل له اربع زوجات وارضعت احداهن مسترضعا صار هذا ابوه من الرضاعة وضرائرها الزوجات الثلاث الباقيات هن زوجات ابيه من الرضاعة فانتشرت بهذا ماذا انتشرت الحرمة انتشرت هذه الحرمة ولهذا مما نوصي به مع ان الرضاعة في زماننا هذا خفت لكن لابد فيها من امرين الأمر الأول استئذان الزوج تستأذن الزوجة زوجها في ان ترضع لان اللبن له ولان الحرمة تنتشر من جهته النساء يجتمعن خصوصا الاخوات والقريبات تناولنا اولاد بعضهن كل واحدة ترضع ابن الثاني من غير اذن ازواجهن هذا غلط وهذا تفريط بهذا الحق الامر الثاني اهمية وضبط هذه الرضاعة لكتابتها او تقييدها وان تكون خمس رضعات هي المحرمة ما دونها ليست محرمة وقوله عليه الصلاة والسلام في حمزة انما هو اخي من الرضاعة اي ان بنته لا تحل له. لانها ابنة اخيه وهو صلى الله عليه وسلم عمها من الرضاعة والرضاعة لا تثبتوا حقوقا كحقوق النسب في النفقات والصلة الواجبة وانما الرضاعة فيها تحريم ولهذا من بلاغة نبينا عليه الصلاة والسلام انه قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ولم يقل يجب في الرضاعة ما يجب في النسب فلو قال يجب في الرضاعة ما يجب في النسب وجب ان ينفق على اخوانه واخواته وامه وابيه وابنائه من الرضاعة وفي هذا من الحرج والمشقة ما لا يخفى لمن تصوره وانما جاء الحديث انه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب اذن الرضاعة محرمية محرمية على التأبيد وتكون محرمية على التوقيت فابوك وامك من الرضاعة وان علوا وابنك وبنتك من الرضاعة وان سفلوا واخوتك واخوانك من الرضاعة. وان تعددوا المحرمية فيهم على التأبيد وكذا بنو الاخوة وبنو الاخوات فهذه ابنة حمزة تكون ابنة اخي رسول الله من الرضاعة وتكون محرمة على التوقيت اختي زوجتك من الرضاعة لا يجوز لك ان تنكحها تتزوجها ما دام ان زوجتك في عصمتك او على قيد الحياة لان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الجمع بين الاختين وعن الجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها يشمل ما كان في النسب ويشمل ايضا ما كان في الرضاعة ولما تهاون الناس في ارظاع الرضاعة فرق كما في القضايا المشتهرة المتداولة بين الرجل وزوجته بعد السنين بعد عشرين سنة ثلاثين سنة لما تبين ان بينهما رضاعة ومما يتأكد عند الخطبة التنبه لهذا المعنى ويتأكد ايضا ذلك على النكاح من الولي او المأذون انه يستوفي اركان النكاح الثلاثة وشرائطه الاربعة والحذر من موانعه واشدها وجود الرضاعة اركان النكاح ثلاثة الركن الاول الزوجان الخاليان من الموانع الركن الثاني الايجاب وهو قول الولي او وكيله زوجتك موليتي الركن الثالث القبول وهو قول الزوج او وكيله قبلت والشرائط اربعة الشرط الاول تعيين الزوجين زوجنا فلانة من فلان ما يصلح كما عند بعض العوام زوجنا حدا بناتنا لحدا عيالك هذا ما ما في تعيين الشرط الثاني رظاهما رظا الزوجة بالزوج ورضا الزوج بالزوجة والقهر اللي كان عند بعض الناس والجهال لا عبرة به ولا تقره الشريعة ولهذا ينبغي ان يكون الشهود وهو الشرط الثالث في عقد النكاح ان يكون الشهود من محارم المرأة يتأكدوا من اين؟ من رضا هذه المرأة بهذا الزوج كما يشهد على العقد وما الفه الناس انهم في عقد النكاح يتخذون شاهدا من اولياء المرأة وشاهدا من اولياء الرجل انها مبادلة مجاملة لا معنى لها فان قريب الرجل ما ادراه ان فلانة راضية به هذا الرجل الربا امر يفتقر الى العلم ومن اعظم اسبابه وجود المحرمية واذكر لما اذا عقدنا النكاح يشره بعض الازواج او من يأتي معهم يقول ليش ما تاخذ منا شاهد لانهم اعتادوا المجاملة المجاملة ما تصلح على مسائل العلم ومسائل الدين فقلت هل تعلم يا اخي ان فلانة راضية بهذا الزوج ان كان يعلم برضاها ابرك الساعات وانما نتخذ الشهود من اوليائها اخوانها اخوان الزوجة او اعمامها او اخوالها او بنوهم ليعلموا موافقة فلانة من النكاح من هذا الرجل الشرط الرابع الولي ولا نكاح الا بولي وشاهدي عدل وقد استهان من استهان من الناس بهذا الولي وان المطلقة او الاجنبية تزوج نفسها تزوج نفسها هم هم قضاء الوتر بادنى تي امر واذا اراد ان يتفلسف قال هذا القول قال به فلان الامام الفلاني هذا اجتهاده في مقابل الدليل فلا عبرة به النبي صلى الله عليه وسلم قال اي ما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل المقصود من هذا انه يتحرى عدم وجود الموانع واعظم الموانع الرضاعة قد لا يكون الرضاعة مباشرة بين الرجل والمرأة. لكن قد يكون استرضع مع ابيها او مع عمها استرضعوا فيكون ابوها اخوه من الرضاعة فتكون هذه الزوجة ابنة من ابنة اخيه وهكذا او ابنة اخته مما قد يغفل الناس عنه ابتداء وهنا يقول عليه الصلاة والسلام انها ابنة اخي من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب في رواية ما يحرم من الرحم والنسب يطلق على الرحم وهذا يطلق على النسب الا انه في باب المصاهرة جعل الله جل وعلا الناس ثلاثة انواع في علاقتي بعضهم ببعض علاقة نسب وهي ابوة وبنوة واخوة الحواشي اخوة وعمومة اخوة وعمومة النوع الثاني الرحم وهي ما كان الخؤولة النوع الثالث ما كان بالمصاهرة الازواج وما ياتي من جهتهم وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا الاية في اخر في اواخر الفرقان المصاهرة ما كانت العلاقة قربت باجل الزواج ام الزوجة وجدة جداتها وهكذا هنا قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب فاثبتت المحرمية ولم يثبت الحقوق الاخرى الوصل والنفقة وما الى ذلك. طيب من المحرمية تحريم النكاح سواء على التأبيد كما سبق او على التوقيت. ومن المحرمية انه يجوز الدخول على من بينه وبينهم رظاعة محرمة ولا تكون هذه من الخلوة المحرمة الا لمن كان مشتبها او ذا شبهة الديانة ناقص مروءة فيمنع لا لانه من المحارم ولكن لنقص مروءته وخوفي الريبة منه ومن المحرمية السفر بها لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا ومع هاذو محرم اي ذو محرم من نسب او رظاعة او مصاهرة من المحرمية في المصاهرة ام زوجتك وبنت زوجتك من غيرك انت حرام عليها لاجل المصاهرة وفي النسب معلوم في اختك وعمتك وخالتك في النسب. وفي الرضاعة كذلك في امك وامهاتها من الرضاعة وكذلك بنتك وبناتها واخواتك وخالاتك وعماتك من الرضاعة الذي مهم ان ينتبه له يا اخواني ان اللبن للفحل قلب من هو له للفحل اي للزوج ومما يذكره الفقهاء تنشيطا للذهن الغاز في هذا الباب هل يمكن ان يكون انسان له اب من الرضاعة وليس له ام من الرضاعة يمكن عبد الله عبد الله انت عبد الله عبد الله ما شاء الله يدربي راسه ابا اشوف هالدربات وراها سنع ولا ما وراها شي ؟ ها يقول ما يمكن انت وش تقول كيف صار له ام سؤالي سؤال هل يمكن لاحد ان يكون له اب من الرضاعة وليس له ام ها يا شيخ ها مثال ابجيبه ما جبته الا وانا بجيبه الميثال ها الجبناء فلا نامت عين الجبناء ها هذا كمن احسنت انسان له زوجتان وكلاهما فيهن لبن فارضعت احداهن الرضيع ثلاث رضعات وكملت الثانية رضعتين. كم صارت؟ خمس رضعات واللبن لمن للفحل وصار له اب من الرضاعة له ام ها يا عبد الله ما له ام لان الاولى ما ارضعت رظعات تامة تكون بها اما والثانية كذلك عكسها هل يمكن لانسان ان يكون له ام من الرضاعة وليس له اب ها ها يا شيخ يمكن ها عطنا مثال ها المثال عندي ابشر والله بالفزعة امشوا والله من يفزع لك. نعم يمكن هذه امرأة طلقت من زوج او مات زوجها وقد ارضعت مسترضعا في اول ولادته ثلاث رضعات ثم انها نكحت وحملت وكان هذا المسترضع قد جاوز السنة وارضعته وضعتين او ثلاث رضعات اخريات اللبن الثاني لغير الفحل الاول لغير الفحل الاول وانا ارى في باب الرضاعة وهي تشكل على كثير من الناس لان التصور فيها يقل شباب الرضاعة مسائل المواريث انما يحسن تصورها بتطبيقها ولما قرأنا المواريث والفرائض المشايخ ومنه الوالد رحمهم الله ودك تصير فرضي الموت اللي انت تعرفه ورث عيالهم منهم يعني ايش؟ التطبيق في باب الرضاعة اذا عرفت هذه القاعدة قاعدة ان اللبن للفحل تنحل عندك كثير من الاشكالات وهي قاعدة مهمة في فهم هذا الباب ان اللبن للفحل والاصل في باب الرضاعة هو حديث عبدالله ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب وهذا من جوامع الكلم في هذا الباب الذي اشتملت على معان عظيمة كثيرة نعم قوله متفق عليهن على الروايات المختلفة وهنا بنى على اقل الجماعة عند اقل الجماعة في الشرع لا اقل الجماعة في اللغة ففي اللغة اقل الجماعة كم ثلاثة المثنن ما هو بجماعة في اللغة لكن هنا روايتان يحرم من من الرضاعة ما يحرم من النسب الرواية الثانية يحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم ها او يقصد الاحاديث في رواياتها السابقة سم ها نعم الرضاعة لا تجب فيها الصلة ولا النفقة لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل يجب في الرضاعة ما يجب في النسب وان كان جاء في بعض الروايات في غير الصحيحين يثبت في الرضاعة ما يثبت في النسب يعني من من المحرمية والحرمية ما تفسره الروايات بعضها من مع بعض ما حكم صلة اختك واخيك وعمتك وخالتك من الرضاعة سنة طيب ما حكم صلة امك من الرضاعة متأكدة ومروءة هي التي غذتك من لبنها لا تصير لئيم لما اكرمت نكفت عن الاكرام فصيلتها سنة مؤكدة ومروءة بمعنى انك ان لم تصلها لا تأثم ان لم تصلها لا تأثم وكذلك النفقة النفقة عليهم من المستحبات ليست من الواجبات مسائل الرضاعة فيها تفاصيل ففي قول الله جل وعلا وحلائل ابناء المحرمات في اية سورة النساء قال وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم يقول شيخ الاسلام زوجة الابن الرضاعة لا تدخل وعكسها زوجة ابيك من الرضاعة لا تحرم هذا اختيار شيخ الاسلام بهذا القيد في الاية والجمهور على خلافه الجمهور على خلافه لان هذي مسألة لها اثر وزوجة ابيك من الرضاعة قد يكون اللبن لخالك ولا لعمك زوجته هل تحرم ولا ما تحرم؟ عند الجمهور تحرم لان زوجة الاب من الرضاعة شيخ الاسلام لا ما تحرم ومثلها ابنك من الرضاعة زوجته هل تحرم عليك ولا ما تحرم؟ هذه مثل هذه المسائل في الرضاعة كثيرة ما ودي اكثر عليكم حتى ما يدخل عباس في دباس شلون نطلع دباس من عباس اي نعم نعم لأ لا يكون الاب من الرضاعة ولا الاخ من الرضاعة وليا على المرأة لانه لم يقل يجب وانما قال يحرم محرمية لا تثبت الولاية اي نعم. اذا صار هو اللي باقي فقط هذا مثل قولتهم يا عبد الله حتى لو حتى لو لو لم يبق الا هو فان الحاكم الشرعي مقدم عليه الاولية مر علينا انهم عشر مراتب اولهم الاب ثم وصيه ثم الجد الجد وان علا ثم رابعا الابل وان نزل ثم خامسا الاخ الشقيق ثم سادسا الاخ لاب ثم سابعا ابن الاخ الشقيق ثم ثامن ابن الاخ لاب ثم تاسعا العم الشقيق ثم عاشر العم لاب ثم بنوهم والاخر هو الحاكم الشرعي فانه ولي من لا ولي له اما ابوها من الرضاعة ما له سنع كما ان خالها ما له سنع وهو شقيق امه وان كان الناس يقولون الخال تحت الوسادة. ما له علاقة الوسادة في هذا الباب؟ اي نعم الرضاعة الفقهاء ولهذا من شرف هذا الباب افرد له الامام البخاري كتابا في جامعه الصحيح كتاب الرضاعة هذا مسلم والفقهاء جزاهم الله خيرا فصلوها في في متونهم. فصلوا هذه المسائل وعقدوها ذكروا فيها عقودها واصولها وكلما كثرت او طالت كتب الخلاف كلما طالت التفريع في هذه المسائل لكن في ابواب العلم دائما ينتبه طالب العلم الى اصول هذا الباب فانه اذا اذا فهم الاصول وظبطها انحلت عنده كثير من الاشكالات اي نعم مثل في الفرائض كما مر معنا الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر ولهذا قالوا من لم يفهم التعصيب والحجب لا يستطيع ان يفتي في الفرائض نعم وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة الا ما فتق الامعاء في الثدي وكان قبل الفطر الا الا ما فتق الا ما فتق الفعل المظعف فعل نعم لانها رظاعة اثر رظاعة رضعة الوحدة ما تفتق اي نعم لا يحرم من الرضاعة الا ما فتق الامعاء في الثدي. وكان قبل الفطام رواه الترمذي وصححه. وروى ابن حبان اوله اوله هذا كما مر في مسألة الرضاعة متى من شروط الرضاعة ان تكون في الحولين لحديث انما الرضاعة من المجاعة الله جل وعلا يقول والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين اكدها بقوله كاملين. ثم قال لمن اراد ان يتم الرضاعة وفي حديث ام سلمة رضي الله عنها هند بنت الحارث قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة الا ما فتق ايش الامعاء يعني الرضعات الخمس حيث كنا الرضعات المحرمات عشر فنسخن الى خمس كما في حديث عائشة ما فتق الامعاء وكان قبل الفطام اتقى الامعاء يعني تغذى الجنين عليها كان قبل الفطام والفطام تمامه في السنتين امامه في ايش في السنتين لقوله جل وعلا حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة طيب حولين بالهجري ولا بالميلادي الهجري لان المعول عليه في الاعوام والاشهر هي الاشهر القمرية وبالتالي الاعوام ايش القمرية الهجرية حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة والمقصود بالرظاعة التي تغني عن الطعام التي تغني عن الطعام الحمد لله الحين اكثر امهات الناس الحليب الصناعي هولندا وهذا ما يحرم والحمد لله نعم عن ابن عيينة عن عمر ابن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رضاع الا ما كان في الحولين. رواه دار قطمي وقال لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم ابن جميل وهو ثقة حافظ قال ابن عدي غير الهيثم يوقفه على ابن عباس. قلت وهو الصواب طريقة اه الحافظ ابن عبد الهادي انه اذا ساق الاسناد فان الحديث فيه كلام وفي هنا واعلال يسوق الاسناد ينبه الى هذا الاعلان هذا الحديث رواه الهيثم ابن جميل وهو احد الحفاظ كما ذكر ذلك ابن القيم شيخ الاسلام وغيرهم هنيئا عن سفيان ابن عن سفيان ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا بضاعة الا في الحولين لا رضاعة الا ما كان في الحولين كثير من اهل التحقيق يقول ان الهيثم وهم في رفعه. وانما هو موقوف وان كان شيخ الاسلام تلميذه ابن القيم يصححان هذا الحديث مرفوعا قلت على اي حال سواء كان مرفوعا الى النبي عليه الصلاة والسلام او موقوف عن ابن عباس فان شاهده ما سبق انما الرضاعة من المجاعة وفي قوله انما في حديث حديث ام سلمة ان انما الرضاعة تحرم الرضاعة ما فتق الامعى الرواية الاخرى تحرم انما الرضاعة ما فتق الامعاء وانشأ اللحم في القرآن والواردات يرضعن اولادهن حولين كاملين وهذه الادلة المتكاثرة تقضي على حديث سالم مولى حذيفة يكون الحديث خاصا في قول الجمهور او ذاك منسوخ او كما ذهب شيخ الاسلام الى انها قضية عين نعم قال المؤلف رحمه الله اصبر في شيء في الرضاعة يا اخواني ها مما يتداوله الناس من من آآ القصص والاخبار ان المرأة اذا غضبت على زوجها وفي صدرها لبن ترضع من لبنها حتى تحرم على زوجها هل تحرم عليه لو رضعت بناء على ما سمعتم لا تحرم عليه لانها ليست في الحولين الكاملين وهي فاطر لا تحرم عليه واضح يا اخواني؟ حتى لو غضبت منه او هددته شف ترى ان ما سوت لي كذا برضه ثدي فهذا يعني يمكن يتناقلها بعض الناس الاخبار لكنها لا تحرم عليه. وكذلك لو رظع هو من ثدي امرأته لا يكون ابنا لها الا بالعافية ولا يحرم عليها سم ها لا ترضع باذن الزوج فان كان الناس لا يضبطون الاحوط ما هو بالافضل الاحوط الا ترضع اما الارظاع نفسه فهو معروف لان الصغير قد ما يتيسر له قد لا يكون في امه في صدر امه حليب وانما يتغذى على هذا فنقول الاحوط اذا لم يضبطوا الا يسترظعوا مما نجده في كتب اهل العلم يكتبون على غلافة غلاف الكتاب وقد ارضعت فلانة فلانا فيها هذه المسائل ونذكر عندنا في بلدنا في عنيزة رجلا رحمه الله لم يجدوا له في عنيزة زوجة انتشاري فضاعته ما عينوا زوجة لها الا في المنطقة الشرقية لان الرضاعة شبكه يا اخواني الروعة تشبك كان هذا الرجل يدخل على البيوت يسلم عليهم هذي اخت وهذي بنت اخو وذي بنت عم بنت اه اخ من الرضاعة وهكذا. نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب النفقات والحضانة اه النفقات اي النفقات الواجبة وتسمى بالنفقات الاصلية والنفقات نفقة الانسان على نفسه اولا ثم على من تجب نفقته واول من يذكرون في هذا الزوجة ثم الابناء ثم الوالدين وان علوا ثم الاخوة كما يأتي في الاحاديث هذه النفقة الاصلية النفقة الواجبة والحج وهو فرض الله على الناس في ركن الاسلام الخامس لا يجب حتى يجد نفقة زائدة عن نفقاته الاصلية تذهب به الى مكة وتعيده بعد ذلك الى بلده شوفوا كمال هالشريعة معانا الحج حق الله ركن الاسلام الخامس لكن ما يجب الا على من وجد نفقة زائدة عن حوائجه ونفقاته الاصلية وهذا الباب باب عظيم يحتاج اليه خصوصا عند النزاعات في نفقة الاولاد والزوجة ومقدارها وما يتعلق بها والحق بها الحضانة ويأتي الحضانة حديثان او ثلاثة ختم بهما هذا الكتاب نعم عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة ابي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني الا ما اخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك متفق عليه واللفظ لمسلم. هذا حديث عائشة وهو اصل هذا الباب هذا اصل وهذا الباب في النفقات فان عائشة رضي الله عنها تروي ان هند بنت عتبة بن ربيعة وابوها من سادات العرب ومن قتلى القليب اي قريب حليب بدر من السبعة عشر الكفر الذين سحبوا الى القليب وهو وهو عتبة وشيبة ابن ربيعة هند هذي بنته كانت زوجة لابي سفيان ابو سفيان ابن حرب ابن امية ابن عبدشمس ابن عبدي مناف ويلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح يعني بخيل وهذا من الطبع مع سيادته وشرفه لكنه شحيح ومنه نعلم ان الانسان لا يكمل لا يكمل لابد ان يكون فيه نقص ان ابا سفيان رجل شحيح وانه لا يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي النبي عليه الصلاة والسلام ما تحرى عن ابي سفيان ليه لانه يعلم شأنه يعلم صلى الله عليه وسلم شأنه ولان نفقة الزوجة والابناء واجبة على الزوج الا ان يشترط ذلك الزوج عند عقد النكاح يقول ترى ما لك نفقة عليه قال فيه ما يخالف يا زين راسك خلاص ليس له نفقة عليها او ليس لها نفقة عليه الا ان يتبرع فاما اذا لم يشترط الاصل ان الزوج ينفق على زوجته بما يستطيع ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتدر قدره متاعا بالمعروف لقول الله جل وعلا لينفق ذو سعة من سعته يعني ما يكلف ما لا يطيق فهنا لم يحتج عليه الصلاة والسلام ان يثبت ان تثبت المرأة زوجها للعلم به ولان النفقة واجبة النفقة واجبة سواء كان شحيحا او منعها فانها واجبة في حق اه المنفق عليه على من ينفق عليه قالت ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني اذا هو يعطيها لكن ما يكفيها ويعطيها شيئا يسيرا وقال صلى الله عليه وسلم آآ فقالت الا ما اخذت منه من غير علمه يعني كأنها تنهب منه نهبة تأخذ منه وهو ما يدري فهل علي من فهل علي في ذلك من جناح اي من حرج ومن اثم لو اخذت من غير علمه فنفى الحرج عليه الصلاة والسلام وقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف اي من غير اضرار به واسراف بالمعروف ولهذا باب النفقات مما ارجعه الشارع الى العرف ومثله الصلة صلة الارحام ارجعها الشارع الى العرف والقطيعة ارجعها الشارع الى العرف والله جل وعلا يقول في اخر الف لام ميم صاد الاعراف خذ العفو وامر بالعرف اي بالمعروف يقول الشيخ ابن سعدي في نظمه والعرف معمور والعرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد اي لم يحدد يرجع فيه للعرف فقال عليه الصلاة والسلام خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. فلما قدم المرأة ثم ثنى بالابناء دل على ان النفقة الواجبة اولا لمن؟ لزوجه ثم للابناء طيب ان اشترط ان لا ينفق على الزوجة واشترط الا ينفق على الابناء اشتراطه الا ينفق على الزوجة معتبر اما عدم نفقته على الاولاد فغير معتبر طيب لماذا ثلث الفقهاء بعد الزوجة والاولاد بمن بالوالدين قالوا لان الوالي لان الوالدين قد يكون لهما اولاد غيره يتوازعون هذه النفقة وقد يكونا قادرين ابوه قادر على النفقة على امه فجاءت نفقة الوالدين ثالثا بعد نفقة الزوجة او رابعا بعد نفقته على نفسه وعلى زوجته وعلى بنيه هيئة النفقة على والديه وكل من وجبت عليك نفقته حرم حرم عليك ان تعطيه من زكاتك لا يجوز يقول ابعطي زكاتي ولا زوجتي والدي فلا تصح الزكاة لا للاصول ولا للفروع ولا الحواشم الاخوان اذا كان ينفق عليهم ان كان لا ينفق عليهم الاخوان المستقلين والاعمام والاخوال وكانوا من اهل الزكاة اي من مستحقيها في اصنافها الثمانية جاز دفع الزكاة اليهم والحالة هذه هذا حديث هند بنت عتبة رضي الله عنها وهو اصل في هذا الباب نعم وعن طارق المحارب. وهند هي التي كلفت عبد الحبشي وحشيا ان يقتل حمزة لانه قتل اباها لما بارزه في معركة بدر وهي ام ابي سفيان قالوا انه انها اكلت كبد اكلت من كبدي اه حمزة في ام ابي ام معاوية ابن ابي سفيان ان زوجة ابي سفيان تزوج عليها ما قعد عليها مثلكم اي نعم ها اي نعم هذا قبل ان تسلم ثم اسلمت رضي الله عنها وحسن اسلامها وهي التي لما بايعت النبي صلى الله عليه وسلم قالت خولتها المشهورة ان الله جل وعلا امر نبيه اذا جاءه المؤمنات مهاجرات من يبايعهن على الا يشرك بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين يا رسول الله تقولها هند بنت عتبة اوتزني الحرة يا رسول الله؟ استبعدت هذا اي ما استبعاد ان الحرة تزني الله يخلف الله العفو والعافية. نعم وعن طارق المحارب رضي الله عنه قال قدمنا المدينة فاذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس هو يقول يد المعطي العليا وابدأ بمن تعول امك واباك اختك واخاك ثم ادناك ادناك رواه النسائي وابن حبان وقال الدار قطني طارق له حديثان روى احدهما اربعي عنه والاخر جامع بن شداد وكلاهما ومن شرطهما وهذا الحديث من رواية جامع عنه. نعم هذا الحديث اصله في الصحيحين لقول النبي عليه الصلاة والسلام اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا المنفقة واليد السفلى الاخذة في رواية للعليا المعطية واليد السفلى الاخذة في هذه الرواية رواية ابن جامع عن طارق المحارب رضي الله عنه انه قال قدمنا المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يخطب بضم الخاء الخطبة وهي الموعظة تعليم والخطبة الكسر الخاء هي تقدم الى اولياء المرأة لاجل النكاح قال وهو يقول يد المعطي العليا لانه الذي من بالعطية ومد العطية يده هي العليا العليا مكانة ورتبة وان كان يعطي اباه فان اباه اعلى منه مكانة لكنه على بما مده من النفقة على ابيه فهي عليا اي معنويا بما بذل وانفق من ما له العليا آآ هي المنفقة يد المعطي العليا وابدأ بمن تعول وذكر من يعولهم اي من تجب عليهم نفقته هنا ما ذكر الزوجة والاولاد للعلم بهم احتفاء بما مضى بحديث من هند خذي ما يكفيك هذا في الزوجة وبنيك هذا في الولد والبنون يشمل الذكر والانثى بالمعروف اي من غير افقار له وانهاك لماله قال وابدأ بمن تعول اي تعولهم تنفق عليهم وصكوا العيال مبناه على النفقة يا اخوان ومن النفقة السكنى ما هو بالعيالة انه يعيله ويوديهم ويجيبهم هذي من توابعها العيال هي النفقة ومنها السكنى ان كانوا في بيته اي امه وابوه يعولهم لان البيت بيته البيت بيته ولانهم يأكلون مما في البيت مما ينفقه قال وابدأ بمن تعول امك واباك فبدأ بالام لانها اعظم حقا والاب يليها وقوله امك واباك وان كان هي هي لمطلق الجمع لكن تقتضي تقديم من قدم وتأخير من اخر والنبي صلى الله عليه وسلم لاحظ امر التقديم النسك وفي حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن واياكم في اشهر الحج وفي الشهر الحرام ذي القعدة بلغنا واياكم واخواننا حج بيته واسباب مرضاته في حديث جابر ان النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى الركعتين خلف المقام قام فاستلم الحجر ثم خرج الى المسعى من بابه فلما رقى الصفا رأى الصفا قال ابدأ بما بدأ الله به ان الصفا والمروة من شعائر الله فبدأ الله بذكر الصفا فبدأ بسعيه بدأ الله به وهنا قال وابدأ بمن تعول امك امك واباك قال اختك واخاك قدم الاخت على الاخ الغالب المرأة ينفق عليها مكسورة الجناح والرجل يكتفي بعمره ثم ادناك فادناك الاخت مقدمة على ابنها في النفقة والاخ مقدم على بنيه في النفقة والاخ الشقيق مقدم على الاخ لاب وهكذا ادناك ادناك اي بحسب الميراث بحسب الميراث فقد يكون فقراء ما عندهم شيء وتلزم مورثهم نفقتهم بحسب ذلك. ثم ادناك ادناك. والحديث رواه النسائي وابن حبان والدار قطني وطارق له حديثان واحد من رواية ربعي عنه والاخر من رواية جامع بن شداد وهذا الحديث من رواية جامع نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل الا ما يطيق. رواه مسلم. ممن تلزم المكلف نفقته مملوكه اي رقيقه ذكر ذكرا كان او انثى ان كان الارق عنده عشرة ذكور عشرة عبيد وعشرة امام كم ذولا؟ عشرين تلزمهم تلزم سيدهم نفقتهم في هذا الحديث وضعف تصوره لان الرقة يكاد يكون نادر في هذا الزمان ففي حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل الا ما يطيق الطعام نفقة يشمل الطعام والشراب والكسوة اي ما يكسوه واقل الكسوة في النفقات ثوب في الشتاء وثوب في القير والمرأة درع وخمار في الشتاء ودرع وخمار والثوب والخمار هي العباءة في الشتاء ما يلزم ان تمتلئ الدواليب من الملابس الداخلية والخارجية هذه ليست نفقة واجبة وانما هي دائرة بين النفقة المستحبة وبين السرف والتبذير كل بحسبه اما المملوك ذكر ان كان او انثى وتلزم سيده سيدهم نفقتهم الزموا النفقة على سيدهم كثروا او قلوا حتى لو كانوا يعملون لان عملهم له ويلزمهم ثالثا الا يكلفهم من العمل ما لا يطيقون لا يكلف رقيقة من العمل ما يعجزهم او يضر بهم فاذا كلفتموهم ما يطيقون فاعينوهم في الحديث الاخر اطعم عبدك مما تطعم واكسه مما تكسو لا تكلفه من العمل ما لا تطيق فان كلفتموهم ما لا يطيقون فاعينوهم اخرجه في الصحيح والله اعلم