﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:26.250
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا ارحم الراحمين قال المؤلف ابو عبد الله محمد بن احمد بن عبدالهادي في كتابه المحرر

2
00:00:26.900 --> 00:00:57.150
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة قصوا الشارب واعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الاظفار وغسل البراجم ونتف الابط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال مصعب ونسيت العاشرة الا ان تكون المضمضة

3
00:00:57.300 --> 00:01:28.900
قال وكيع انتقاص الماء عن الاستنجاء. رواه مسلم وذكر له النسائي والدار قطني وعلة مؤثرة ومصعب هو ابن شيبة كتكلم فيه قال النسائي منكر الحديث   وعن جعفر بن سليمان عن ابي عمران الجوني عن انس بن مالك قال وقتلنا في قص الشارب وتقليم الاظفار

4
00:01:28.900 --> 00:01:59.150
في اربعين ليلة. رواه مسلم. وقال ابن عبد البر لم يروي لم يروه الا جعفر الا جعفر بن سليمان. وليس حجة لسوء حفظه وكثرة غلطه وقد وثق جعفر وقد وثق جعفرا ابن ابن معين وغيره. وقال ابن عدي هو عندي ممن يجد

5
00:01:59.150 --> 00:02:19.500
ان يتقبل حديثه وقد روى هذا الحديث احمد وابو داوود والترمذي وبالرواية بن موسى الدقيق. وفيه ضعف. عن ابي عمران وفيه قتلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله

6
00:02:19.600 --> 00:02:37.500
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاهم اما بعد هذا حديث عائشة رضي الله عنها المخرج في صحيح مسلم انها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم

7
00:02:38.350 --> 00:03:02.350
عشر من الفطرة اذا ذكر العدد ثم عدد بعده المعدود فان العدد ها هنا مراد وله مفهوم ثم اذا ذكر العدد ولم يذكر بعده المعدود فينظر فيه احيانا يكون له مفهوما

8
00:03:03.250 --> 00:03:26.550
واحيانا لا مفهوم له من نحو قول الله جل وعلا في كفارة اليمين فكفارته اطعام عشرة مساكين وذكر المعدودة لانهم مساكين ودل على ان العدد مراد لو اطعم تسعة لم يصح

9
00:03:28.300 --> 00:03:54.050
ويأتي العدد ولا مفهومة له وهذا غالبا ما يأتي في الفاظ العقود عشرين ثلاثين اربعين خمسين ستين سبعين ثمانين تسعين مئة الف ومضاعفاتها آآ العدد هو هنا غالبا يراد منه التكفير

10
00:03:55.250 --> 00:04:14.850
وليس له مفهوم هذا المعبر عنه عند الاصوليين بان العدد لا مفهوم له انما مفهومه تكثير ومن ذلك قول الله جل وعلا في سورة براءة استغفر لهم او لا تستغفر لهم

11
00:04:15.550 --> 00:04:34.950
ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم قال عليه الصلاة والسلام والله لو علمت اني ازيد على السبعين مرة فاستغفر لهم فيغفر لهم لاستغفرت لهم دل على ان العدد هنا لا مفهوم له. وانما يراد منه الكثرة

12
00:04:36.800 --> 00:04:56.950
ومثله حديث ابي هريرة في شعب الايمان وهو حديث مخرج في الصحيحين ففي احدى رواياته الايمان بضع وسبعون شعبة الثانية الايمان بضع وستون شعبة العدد ها هنا لا مراد له وانما مراده بيان كثرة خصال وشعب الايمان

13
00:04:57.900 --> 00:05:15.450
هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عشر من الفطرة عشر دل على ان العدد مفهومه تعداد هذه العشر لانه ذكرها بعد ذلك

14
00:05:16.150 --> 00:05:38.800
مثل حديث بني الاسلام على خمس ثم عددها  حق المسلم على المسلم ست ثم عددها فضلت على الانبياء بست ثم عددها فيكون العدد ها هنا له مفهوم قال قالت رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة ما الفطرة هنا

15
00:05:40.300 --> 00:06:04.250
المراد بالفطرة ها هنا السنة السنة ويراد بالفطرة التوحيد يراد بها الاسلام فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله في اية سورة الروم ها هنا هي السنة

16
00:06:04.850 --> 00:06:36.300
لان هذه العشر المعدودة  من السنن الا فيما وقته النبي عليه الصلاة والسلام قصوا الشارب لان الشارب ان لم يقص طغى على الفم وشوه المنظر  والسخاء منفذ الطعام ومنفذ الشراب ومنفذ الهوى

17
00:06:37.250 --> 00:06:54.600
وقصه من الفطرة اي من السنة وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم في الشوارب خمسة اوامر مع اللحية جاءت في احاديث ابي هريرة وابن عمر في الصحيحين. قال قصوا الشوارب

18
00:06:55.850 --> 00:07:23.800
وجزوا الشوارب تحف الشوارب واهينوا الشوارب وخالفوا المجوس خالفوا المشركين ومراد هذه الاوامر المبالغة في اهانة الشارب حتى يهان فلا يبقى الا اصوله وهذا من معاني الجز ومعاني الحث ان يظهر

19
00:07:24.050 --> 00:07:44.450
لون الجلد من تحته في مقابل الامر باكرام اللحى اعفوا اللحى. اكرموا اللحى ارخوا اللحى وفروا اللحى خالفوا المشركين خالفوا المجوس قد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم رجل من المجوس

20
00:07:45.300 --> 00:08:08.600
وقد اعفى شاربه وحلق لحيته فصرف النبي صلى الله عليه وسلم وجهه عنه طرق وجهه عنه فلم ينظر اليه لمخالفته هذه الفطرة قال واعفاء اللحية. اعفاؤها واجب يجب اعفاء اللحية واكرامها وارخاؤها

21
00:08:09.600 --> 00:08:30.550
والا يأخذ منها قالوا والواجب في اعفاء اللحية الى القبضة هذا واجب وما زاد على القبضة فهو سنة ثم ذهب الى هذا جمهور اهل العلم والنبي صلى الله عليه وسلم

22
00:08:30.750 --> 00:08:52.850
قالت له لحية عظيمة يملأ وجهه وكان اذا قرأ اضطربت لحيته فرأى من وراءه اضطراب لحيته علامة على قراءته دل على ان لحيته كف عليه الصلاة والسلام واللحية فيها جانبان ايها الاخوة

23
00:08:53.500 --> 00:09:19.550
جانب الخلق لا دخل للانسان فيه من حيث كثرتها وكثافتها او رقتها او طولها او قصرها او نعومتها او خشونتها هذا امر يتعلق بخلق الله الامر الثاني المتعلق بتصرف المكلف

24
00:09:20.550 --> 00:09:52.600
وهو نوعان تصرف محرم وتصرف مستحب فاما التصرف المحرم فمنه حلقها ومنه قصها والاخذ منها سواء اخذ منها بالقص او بالحلق او بالنتف ومن نتف لحية رجل فعليه الدية كاملة

25
00:09:53.300 --> 00:10:14.900
عقوبة له اضافة الى التعزير الذي يراه ولي الامر ومن الامور المحرمة في فعل الادميين في اللحية التشبه للكفار والفجار فيها هذي من الامور المحرمة وثمة ظاهرة في هذه الاوقات المتأخرة عند بعض الشباب

26
00:10:15.950 --> 00:10:40.000
في اعفاء اللحية وفتل الشوارب لا ديانة يتقرب بها الى الله ولكن تشبها الماجنين او بالمغنيين باللاعبين او بالممثلين وهذه وان وافق الشرع في اعفائها لكنه لا يثاب بل يؤزر

27
00:10:40.700 --> 00:11:01.400
ملاحظة لقصده ونيته ومن الامور المحرمة في اللحية في فعل الادميين عقدها ان يعقدها فانه جاء في باب ما جاء في الرقى والتمائم حديث رويفع ابن ثابت الانصاري رضي الله عنه

28
00:11:01.900 --> 00:11:19.700
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فاخبر ان من عقد اخبر من ورائك ان من عقد لحيته او توضأ برجيع دابة او بعظم

29
00:11:20.350 --> 00:11:50.000
فاني منه بريء او فانه مني براء من الامور المستحبة في اللحية تهذيبها بمعنى تمشيطها تطييبها  اكرامها بلم بعضها على بعض وتخليل اللحية في الوضوء مستحب اللحية الكثيفة والا يكفي

30
00:11:50.200 --> 00:12:13.450
بالوضوء غسل ظاهرها والفرق بين اللحية الكثيفة والخفيفة هو رؤية الجلد من ورائها ومن تحتها تأتي مسألة تغيير شيب اللحية والشارب هل هو مستحب او غير مستحب مولان شهيران لاهل العلم

31
00:12:14.200 --> 00:12:45.700
منهم من قال بالاستحباب ومنهم من قال بعدمه واستدل القائلون بالاستحباب بفعل الصحابة وانهم كانوا لحاهم بالصفرة كما حديث ابن عمر او بالحناء والكتم كما جاء عن ابي بكر ومن قالوا بعدم الاستحباب ان النبي صلى الله عليه وسلم وصف له الواصفون

32
00:12:46.150 --> 00:13:06.100
بضع عشرة شعرة بيضاء في لحيته ولم يغيرها مما استدل به القائلون ببقائها على ما هي عليه ان الشيب نور والنور كرامة لا تغير. من شاب في الاسلام شيبة كانت له

33
00:13:06.150 --> 00:13:34.100
نورا يوم القيامة واما وصبغها بالسواد فان المشتهر عند اهل العلم كراهته كراهة التحريم وعند بعضهم كراهة التنزيه كان شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله يحرم ذلك مصححا فيه الحديث الوارد في وعيد فاعله

34
00:13:35.300 --> 00:14:00.800
انه يأتي في اخر الزمان اقوام حواصلهم كحواصل الطير اي يخضبون حواصلهم كحواصل الطير لا يروحون رائحة الجنة وقد يشكل على هذا انه جاء عن بعض الصحابة وبعض التابعين انهم كانوا يخضبون بالسواد

35
00:14:02.300 --> 00:14:29.300
وهذا والله اعلم معناه انهم يخظبون باللون الغامق الذي يقرب من السواد اللون البني او الاحمر شديد الحمرة لا لون السواد المعروف لانه من تأمل ورود الالوان في الاحاديث ليس فيها الالوان التي متدارج فيها في درجاتها عندنا الان

36
00:14:29.850 --> 00:14:51.550
البني الفاتح البني الغامق العودي البنفسجي وما الى ذلك انما الالوان بياض او سواد او حمرة او خضرة او سفرة وكأن السواد والله اعلى في مراده انه يغمقها اي لا تكونوا اسودا خالصا

37
00:14:51.650 --> 00:15:16.550
وانما الاسود المشوب بالكتم بني غامق رمادي غامق وما الى ذلك وبهذا تأتلف الادلة الواردة في هذه المسألة الله اعلم قالت ثالثا والسواك والسواك مسنون دائما متأكد في كم موضع

38
00:15:18.250 --> 00:15:44.650
ذكرناها في خمس مواضع ما هي  نعم نعم عند الوضوء وعند تغير رائحة الفم يتأكد السواك الذي هو مسنون دائما في خمس مواضع عند الوضوء وعند الصلاة وعند دخول المنزل

39
00:15:44.850 --> 00:16:23.050
وعند القيام من الليل ابن مسعود امرنا وكان النبي واضافوا اليه خامسا عند تغير رائحة الفم  قال واستنشاق الماء الاستنشاق هو هو الاستنثار وهو على الصحيح واجب الوضوء قال وقصوا

40
00:16:23.800 --> 00:16:43.550
الاظافر وسيأتي في تقصيص الاظافر الاخذ من شعر العانة والشعر الابيض توقيت النبي صلى الله عليه وسلم للناس في ذلك اربعين ليلة والسنة ان يأخذ من اظافره في كل خميس

41
00:16:43.950 --> 00:17:08.100
في هذا حديث مسلسل برواته ان كل راو يأخذ من اظافره يوم الخميس ويرد فيه الحديث قصوا الأظافر من الفطرة من السنة لانه ان طالت شوهت المنظر واذت صاحبها واذت غيره

42
00:17:09.850 --> 00:17:41.050
قال وغسل البراجم ما البراجم ها هي الاصابع وما بينها هي الاصابع وما بينها والتخليل للاصابع في الوضوء سنة قال ونتف الابط والابطو وهو الشعر الناشئ في هذا الموضع تحت الكتف

43
00:17:42.200 --> 00:18:07.250
تحت العضد فانه ينشأ شعر اذا بقي اساء للانسان في رائحته واذاه واذى غيره والمشروع نتفه فان لم يتيسر فيحلق لان المعنى في النتف هو الازالة والنتف ابطأ في اخرافي ان يخرج مرة اخرى

44
00:18:08.750 --> 00:18:32.550
قال وحلق العانة لم لم يقل في العانة نتفا لان شعر العانة وهو الشعر النابت على القبل قبل الادمي هذا الشعر الناشئ  النابت في هذا القبل شعر خشن وهو قوي لا يزول بالنتف

45
00:18:33.700 --> 00:18:58.400
وانما شرع فيه الحلق ومنه الاستحداد استحداد المغيبة اي من غاب عنها زوجها تستحد ان تزيل الشعر تجملا وتزينا له وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم يأتي في حديث انس

46
00:18:58.600 --> 00:19:30.450
الناس فيها غسل اظافر  القلعانة نتف الابط اربعين يوما قال وانتقاص الماء انتقاص الماء هو الاستنجاء والاستنجاء ومنهم من يسميه بالاستجمار ازالة الاذى والنجاسة عن القبل والدبر قال الراوي وهو مصعب

47
00:19:31.200 --> 00:19:52.250
نسيت العاشرة الا ان تكون المضمضة نعم وقد جاءت في الاحاديث انها المضمضة هذا الحديث رواه مسلم في الصحيح حديث من حديث عائشة لكن الحديث اعله النسائي ابو عبد الرحمن

48
00:19:52.450 --> 00:20:15.050
والحافظ الدار قطني اعلوه بعلة مؤثرة ان الحديث موقوف لا مرفوع انه موقوف لا مرفوع لانه من رواية مصعب بن شيبة عن طلق ابن حبيب عن عبد الله ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام

49
00:20:17.000 --> 00:20:41.600
وقالوا ان الصواب انه ووقوف لا مرفوع ومن فقه المؤلف انه اتى بالرواية الاخرى من حديث انس شاهدة لهذا حديث فقال وعن جعفر بن سليمان عن ابي سليمان عن ابي عمران الجوني عن انس ابن مالك رضي الله عنه

50
00:20:41.900 --> 00:21:05.700
قال وقت لنا في قص الشارب وتقليم الاظافر ونتف الابط وحلق العانة الا نترك اكثر من اربعين ليلة اخرجه مسلم اذا قال الصحابي وقت لنا كقوله امرنا ونهينا المؤقت والامر والناهي هو الرسول صلى الله عليه وسلم

51
00:21:05.950 --> 00:21:31.650
المبلغ والمبلغ لشرع الله وقت لهم في هذه الاربع قص الشارب لان الشارب اذا لم تأخذ منه قال خالف الفطرة وخالف السنة ووقع في النهي كذلك الاظافر وكذلك شعر الابط وشعر العانة

52
00:21:31.850 --> 00:21:55.650
الا يزيد على اربعين يوما فلا يأخذ منها والسنة في الاظافر انها في كل  وقالوا وفي الشارب انه في يوم الجمعة قبل خروجه الى الصلاة قبل اغتساله لانه في مجمع المسلمين فيتجمل

53
00:21:56.400 --> 00:22:12.050
للمسلمين في مجامعهم ويوم الجمعة مجمعهم قال ابن عبد البر لم يروه الا جعفر بن سليمان وليس حجة لسوء حفظه وكثرة غلطه لكن خالف ابن عبد البر وهو ابو عمر

54
00:22:12.150 --> 00:22:32.050
ابن عبد البر النمري القرطبي خلفه ابن معين توثقوا جعفر قال فيه ابن عدي صاحب الكامل هو عندي ممن يجب ان يقبل حديثه وروى هذا الحديث الامام احمد وابو داوود والترمذي من رواية

55
00:22:32.750 --> 00:22:52.450
ابن موسى الدقيقي عن ابي عمران وفيه وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه الشواهد للاحاديث يرجح حديث عائشة وهو انه مما له حكم الرفع وهذا ما رجحه الحفاظ

56
00:22:52.550 --> 00:23:13.000
ومنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله حيث قال ان هذه العلة التي اعل بها الدار قطني وقبله النسائي الحديث في الوقف لا في هذا الرافع انها علة غير قادحة نعم احسن الله اليكم

57
00:23:13.200 --> 00:23:33.200
وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اختتن ابراهيم وخليل الرحمن بعد ما اتت عليه ثمانون سنة واختتم بالقدوم. متفق عليه وهذا لفظ البخاري. من خصال الفطرة ايضا كما

58
00:23:33.200 --> 00:23:57.700
ما جاء في غير حديث في غير هذه الرواية السابقة في حديث عائشة الاختتان ومعنى الاختتان قطع  الجلدة الغليظة الزائدة التي على الذكر وكذلك من الاختتان اه قطع ما زاد

59
00:23:57.950 --> 00:24:20.050
من الجلدة في بذر المرأة والاختتان في حق الرجال واجب على الصحيح في اقوال العلماء انه واجب لان النبي صلى الله عليه وسلم امر من اسلم وهو لم يختتن ان يلقي عنه شعرة الكفر

60
00:24:21.150 --> 00:24:46.200
لان الاختتان خاص لاهل التنزيه لا يختتم الا المسلمون واليهود اما النصارى فتركوا الاختتان لتبديلهم دينهم لا لانه لم يشرع والاختتان كما يقول الفقهاء واجب في حق الرجال مكرمة في حق النساء

61
00:24:48.500 --> 00:25:10.150
وكونه واجب في حق الرجال ان الله لما شرعه على ابراهيم الخيل اختتن في قدوم وهو ابن ثمانين سنة ومن فوائد الاختتان انه لا يبقى اثر للنجاسة في العضو بعد البول او المذي او غيره

62
00:25:10.850 --> 00:25:39.300
لان هذه القطعة الزائدة التي امرنا بقطعها تبقي هذه النجاسة  والاختتان في حق النساء مكرمة ليس بواجب لقوله صلى الله عليه وسلم للمرأة الخاتمة اخفضي ولا تنهكي فاذا امن الانهاك

63
00:25:39.550 --> 00:26:07.650
الخفاض والختان وثمة ختان توارث عند بعض الامم وهو ختان الفرعوني وهذا حرام لما فيه من اذية المرأة به الختان الفرعوني غير الختان المشروع ان الختان المشروع هو اخذ جزء يسير

64
00:26:07.900 --> 00:26:33.000
من بذر المرأة بشرط عدم الانهاك فاذا لم يؤمن الانهاك فلا ختان عندئذ وهو ليس واجب في حق النساء وانما مستحب وفائدته في حق النساء كسر شهوة المرأة اما ازالة الشهوة بالكلية فهذا مما يسبب طلاقها

65
00:26:33.350 --> 00:27:01.000
فراق زوجها منها ليس مقصود الشارع ازالة شهوة المرأة بالكلية وانما كسر شدتها وحدتها ولهذا قال للخافضة عليه الصلاة والسلام اخفضي ولا تنهكي  احسن الله اليكم وعن وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع متفق عليه

66
00:27:01.250 --> 00:27:30.850
نعم وقال ابو داوود حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال ان مع ان معمر قال اخبرنا معمر انا بمعنى اخبرنا. نعم  قال اخبرنا معمر عن ايوب عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق

67
00:27:30.850 --> 00:27:54.700
وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال احلقوه كله او اتركوه كله وهذا اسناد صحيح ورواته كلهم ائمة في قات والله اعلم هذا من فقه المؤلف انه اتى بحديث ابن عمر ثم اتبعه بحديث

68
00:27:55.200 --> 00:28:15.100
ابني عمر الاخر في بيان هذا القزع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع ما القزع الخزع هو ان يحلق بعض الشعر ويبقي بعضه سواء كان المحلوق من اطرافه وجوانبه

69
00:28:16.350 --> 00:28:34.950
او المخلوق من اوسطه والمتروك من جوانبه ليه؟ لان تقليعات الناس في الشعر لا حد لها ما له حد ينضبط بها ذلك المراد بالقزع ان يحلق بعض الشعر ويترك بعضه

70
00:28:35.100 --> 00:28:56.800
سواء كان المحلوق اكثر او المتروك اكثر  ومن القزع ايضا ان يخفف من شعره من بعض جوانبه جدا حتى يرى بياض الجلد وان لم يبلغ مبلغ الحلق ويبقي الفروة او يبقي بعض الشعر

71
00:28:56.950 --> 00:29:15.950
هذا من القزع وهذا حرام على الصحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وما نهى عنه النبي فالاصل انه حرام فان نهيه يقتضي التحريم الا ان يأتي صارف يصرفه الى غيره

72
00:29:16.000 --> 00:29:35.800
الى الكراهة او غيره ولا صارف ها هنا وقال بعض اهل العلم انه للكراهة وهذا وجه غير ظاهر ان كان هذا منصوص فقهاء الحنابلة متأخرين ان النهي عن القزع للكراهة

73
00:29:36.200 --> 00:29:55.600
لكن هذا غير ظاهر ووجه الصارف عندهم انه خرج مخرج الارشاد لكن من فقه المصنف انه اتى بعد ذلك بحديث ابي داوود قال حدثنا احمد ابن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق من عبد الرزاق

74
00:29:56.550 --> 00:30:21.450
ولاحمد معه قصة اذكرها بعد الكلام على الحديث قال اخبرنا معمر وهو ابن راشد وهو له قصة ايضا عن ايوب وهو ايوب ابن ابي كريمة السختياني عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا

75
00:30:23.000 --> 00:30:44.050
الصبي اسم للغلام الذكر الصغير الذي لم يبلغ قد حلق بعض رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك. قال اما احلقوه كله او اتركوه كله فهذا يفسر القزع الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام

76
00:30:44.800 --> 00:31:13.350
وها هنا يا رعاكم الله تنبيه في هذه الظاهرة المشينة المعيبة التي دفت الى شبابنا الى بعض شبابنا نراهم في الاماكن العامة في الاسواق المساجد الطرقات في المطارات وقد ساءت مناظرهم بلعبهم بشعورهم. فيأخذ من جوانب شعره

77
00:31:14.300 --> 00:31:35.800
ويبقي فروة رأسه خشنة منتشرة لا يستحي لا من الناس ولا من نفسه ولا من الله عز وجل وهذه الظاهرة محرمة لعدة امور. اولها لانها القزع الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام

78
00:31:36.500 --> 00:32:09.550
وثانيا لانه تشبه لمن الكفار الفجار والفساق من مغنيين ولاعبين وممثلين واضرابهم واشباههم الامر الثالث انه ربما ذهب يؤدي النسك العمرة او في الحج ثم يترك شعره فلا يأخذ منه الا ما كان من جهة القزع وهذا لم يتم نسكه

79
00:32:10.000 --> 00:32:36.700
وقع في النهي انه لم يتم نسكه لبقائه على احرامه ترتب احكام المحظورات عليه وهذه مسألة جليلة يوجب ان الانسان ينتبه الى اولاده واخوانه وجيرانه واولادهم ويناصحهم ويعلمهم وبالمناسبة فان هؤلاء الشباب الذين تحدثنا معهم ممن

80
00:32:37.350 --> 00:33:02.000
يعني يعملون القزع من اقرب الناس الى الحق الينهم عريكة اذا سألته لم تفعل ذلك غاية ما عندك ولا بغير شكلي لو اعجبني كذا عجبه التقليد يعني لهؤلاء الفجار فاذا بينت له الحكم قال والله ما ادري. جزاك الله خير انك علمتني

81
00:33:03.900 --> 00:33:27.250
ليس فيهم عناد ويحتاج التنبيه معهم الى لين ولطف ان الغلظة تعين الشيطان على نفسه اما لطيفة الامام احمد مع شيخي عبد الرزاق بن همام الصنعاني فانه قدم على اليمن معمر ابن راشد

82
00:33:27.450 --> 00:33:56.450
الشيخ عبد الرزاق  اعجب اهل اليمن بحفظه وعلمه فرغبوا ان يبقى عنده في صنعاء قالوا ان اردتم ان يبقى عندكم فثبتوه ثبتوه بان زوجوه تزوج فبقي في صنعا وكان من اثار هذه البركة

83
00:33:56.600 --> 00:34:14.350
اخذ عبد الرزاق ابن همام الصنعاني عنه علم الحديث وقد توارد الثلاثة الائمة احمد ابن حنبل ويحيى ابن معين وعلي ابن المديني وهم من هم في علم الحديث وفي شأن الرواية

84
00:34:14.650 --> 00:34:35.700
رحمهم الله تواردوا وتواطؤوا على انهم يأتون عبد الرزاق بن همام في صنعاء ويأخذون عنه الحديث حديث معمر ابن راشد اتفقوا على ذلك وقالوا نحج ومن هناك نتجه الى صنعاء

85
00:34:35.750 --> 00:34:53.650
لان من بغداد الى مكة نصف المسافة الى صنعاء وبالفعل حج هؤلاء الثلاثة الائمة احمد ويحيى ابن معين ابن المديني وكتب الله ان يلقوا عبد الرزاق في منى في الحج

86
00:34:54.850 --> 00:35:13.550
قال يحيى ابن معين وعلي ابن مدين رحمهم الله قصر الله عنوتنا نأخذ عنه ها هنا فلقي عبد الرزاق فاخذ عنه الحديث حذف معمر الا الامام احمد ابى قال لا ابطل نيتي

87
00:35:13.900 --> 00:35:32.450
لن اسمع منه حديثا الا في صنعاء فاتم امره  لحقه بعد الحج الى صنعاء فاخذ عنه حديثه  معمر ابن راشد عن شيخه عبد الرزاق بن همام الصنعاني وهذا الحديث منها

88
00:35:34.650 --> 00:35:58.100
وهذه والله اعلم فيما يتعلق حسن النية وكمالها رفعت الامام احمد صار له مذهبا متبوعا ومكانة علية في العلم مع جلالة ابن معين وعلي ابن المديني لكن احمد فاقهم بهذا

89
00:35:58.950 --> 00:36:25.250
وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم نعم الله عليكم باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه. قد يقول قائل ما مناسبة القزع  هذا الباب لما ذكر الشعور واحكامها

90
00:36:25.450 --> 00:36:45.450
ان يبين حكم القزع وقد وجد النهي عنه ويتكرر قد يقول قائل ان بعض المنهيات لا وجود لها في زماننا الشيطان ما ما زال حيا يوقع الناس في ملاهي دين الله عز وجل

91
00:36:46.000 --> 00:37:10.550
باب صفات الوضوء وفرائضه وسننه. عن يونس عن ابن شهاب ان عطاء ابن ان عطاء ابن يزيد الليثي اخبره ان حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه واخبره ان عثمان ابن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات

92
00:37:10.650 --> 00:37:29.800
ثم تمضمض واستنثر واستنشق ثم غسل وجهه ثلاث مرات. ثم غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يداه اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى الى الكعبين ثلاث مرات

93
00:37:29.950 --> 00:37:55.400
ثم غسل رجله اليسرى مثل ذلك. ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه

94
00:37:55.400 --> 00:38:18.600
قال ابن شهاب وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء اسبغ ما يتوضأ به احد للصلاة. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وقال البخاري ثم تمضمض واستنشق واستنثر هذا الباب باب جليل وهو الذي لاجله

95
00:38:19.050 --> 00:38:44.300
كتاب الطهارة الوضوء التي لا تصح الصلاة الا بهذا الوضوء الصحيح ولهذا قال باب صفة الوضوء. اي صفة الشرعية ما يتعلق بها من الصفات البدعية وفرضه او فرائضه وسننه مشهور ان فرائض الوضوء ستة

96
00:38:44.750 --> 00:39:01.900
التي جاءت في اية الوضوء من سورة المائدة يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين هذه اربعة الفرض الخامس

97
00:39:02.650 --> 00:39:31.150
ترتيب برضو السادس الموالاة ولا يغسل رجله قبل وجهه والموالاة الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله واما سنن الوضوء فكثيرة بحسب ورود الاحاديث فيها ولهذا اطال المصنف في هذا الباب

98
00:39:31.750 --> 00:39:53.750
ومن فقهه وجلالته انه اول ما اورد في صفة الوضوء حديث حمران مولى عثمان وهو الحديث الذي بدأ به عبد الغني المقدسي كتابه عمدة الاحكام لماذا؟ لان هذا الحديث كان عليه العمل عند العلماء

99
00:39:53.950 --> 00:40:17.900
كما قال محمد ابن مسلم شهاب الزهري كان علماؤنا يقولون هذا الوضوء اسبغ ما يتوضأ ما يتوضأ به احد للصلاة اسبغه يعني اتمه واكمله  قال عن يونس ابن وهو ابن عبد الاعلى

100
00:40:18.300 --> 00:40:35.650
عن ابن شهاب محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري ان عطاء ابن يزيد الليثي اخبره ان حمران او حمران ان حمران مولى عثمان اخبره ان عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا

101
00:40:36.150 --> 00:40:57.250
في وضوء عندنا وضوء بالفتح ووضوء بالضم اما الوب بالفتح فهو الماء الذي يتوضأ به واما الوضوء بالظم فهو الفعل فعل الوضوء مثل غسل وغسل الغاسل الماء يتغسل به والغسل

102
00:40:57.350 --> 00:41:24.250
هو الفعل دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه او اول ما فعل غسل كفيه ثلاثا ثم تمضمض واستنثر واستنشق في رواية البخاري ثم تمضمض واستنشق واستنثر والامر سهل ولهذا قالوا ان المضمضة والاستنشاق

103
00:41:24.400 --> 00:41:50.200
قرض واحد واجب واحد ولهذا يصح بماء واحد. ويصح لكل منهما بماء جديد والمضمضة ان يدخل الماء فيديره في فمه هذه المضمضة اكملها ان يبلغ بالماء الى جميع فمه والواجب منه ان يبلغ بالماء الى مقدم فمه

104
00:41:51.150 --> 00:42:15.950
ومثله الاستنثار الاستنثار هو اخراج الماء والاستنشاق ادخال الماء للانف فان الواجب ادخال الماء الى اول الانف والكمال المستحب ادخاله الى اقصاه ثم اخراج الاذى منه في هذا المخاط فيساعد الماء المخاط على الخروج

105
00:42:16.400 --> 00:42:41.100
يتنظف من ذلك الانف الذي هو مدخل النفس يتنظف الفم الذي هو مدخل الطعام والماء قال ثم غسل وجهه ثلاث مرات الوجه من اين يبدأ طولا وعرض فاما في العرض من الاذن الى الاذن

106
00:42:42.100 --> 00:43:03.350
من الاذن الى الاذن هذا الوجه عرظا والوجه طولا من اول منابت الشعر شعر الرأس الى ما استرسل من اللحية في حق الرجال غسلها ثلاثا ثم غسل يده اليمنى الى المرافق ثلاث مرات

107
00:43:05.100 --> 00:43:26.450
غسل اليد اليمنى ويبدأ ذلك من الاصابع من المرفق ثلاث مرات ثم اليسرى كذلك وهذا يدل على الترتيب ثم مسح رأسه طيب مسح الرأس بماء جديد او بالماء المتبقي من

108
00:43:27.250 --> 00:43:49.750
غسل اليدين يصح هذا وهذا. جاءت هذه وجاءت هذه قال ثم غسل رجله اليمنى الى الكعبين ثلاثة وهذا فيه ان فرض الرجل غسلها خلافا للرافضة واهل البدع الذين عندهم فرض الرجلين

109
00:43:50.250 --> 00:44:16.350
مسحها الى رأس المشط والمرفق والكعبان هما العظماني الناتئان في اسفل القدم وعند الروافض الكعب هو معقد شراك النعل رأس المشط ولهذا عندهم فرض الرجلين المسح فانكروا بالتالي المسح على الخفين والجوارب

110
00:44:17.000 --> 00:44:38.750
فلا تصح صلاتهم لانه لم يصح ماذا وضوءهم وطهارتهم غسل الرجل اليمنى ثلاثا الكعبين ثم غسل الرجل اليسرى مثل ذلك وهذا فيه استحباب تقديم اليمنى على اليسرى في الغسل اليدين

111
00:44:38.850 --> 00:44:57.700
في الرجلين ولو قدم الرسل اليسرى على اليمنى صح لكنه خلاف الاكمل والافضل ثم قال عثمان رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا

112
00:44:58.000 --> 00:45:23.050
اي مثل وضوءي هذا فان النحو تأتي بمعنى المثل وتأتي بمعنى المشابهة وتأتي بمعنى المقاربة  نحو وضوئي هذا اي مثل وضوئي هذا ثم قال اي عثمان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

113
00:45:23.250 --> 00:45:45.950
من توضأ نحو وضوئها اي مثل وضوءي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه رجاء في الصحيحين وهذا الحديث حديث جليل

114
00:45:46.600 --> 00:46:05.650
فهو الاصل الذي فيه صفة الوضوء وكان العلماء كما ذكر محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري يرون حديث عمران عن عثمان اصبغ الوضوء اي اتمه واكمله وفيه استحباب صلاة الركعتين اثر الوضوء

115
00:46:06.250 --> 00:46:27.850
ويستحب الا يحدث فيهما نفسه اي للخشوع وحضور قلبه فيهما بما رتب عليهما من الفضل العظيم انه من توضأ نحو هذا الوضوء مسبغا له متما له ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه الا كان هذا الوعد

116
00:46:28.100 --> 00:46:49.500
الكريم ان الله يغفر له ما تقدم من ذنبه وهذا الوعد الجزيل على هذا الفعل وان كان قليلا فانه يدل على كمال فضل الله ورحمته بلطفه واحسانه وتحننه سبحانه على عبيده

117
00:46:51.350 --> 00:47:15.850
وفيه استحباب ركعتي الوضوء يصليهما في الحضر وفي السفر وفي اوقات النهي لانها من ذوات السبب الا ان تقارب الشمس على طلوع صباحا او تقارب الشمس على الغروب عشية فلا يصليهما

118
00:47:16.400 --> 00:47:36.800
وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم خشخشة نعليه قال اني سمعت خشخشة نعليك في الجنة فما تصنع يا بلال قال ما توضأت وضوءا يا رسول الله الا وصليت بعده ركعتين

119
00:47:37.150 --> 00:47:54.600
فاقره النبي على ذلك ودل على انهما من اسباب دخول الجنة وفيه ايضا الشهادة لبلال بن رباح انه من اين من اهل الجنة فهذا فضل عظيم ينبغي للمؤمن ان يحرص عليه

120
00:47:55.200 --> 00:48:20.500
فانه يحتاج الى ان يجاهد نفسه اياما قليلة ثلاثة اربعة اسبوع ثم يألف ذلك ويعتاده ومن اعتاد العبادة وواظب عليها ناله ما رتب عليها من الاجر العظيم ومن ايضا ان احب الاعمال الى الله ادومها وان قل

121
00:48:21.100 --> 00:48:40.900
نعم هل ينوي ان الله يغفر ذنبه في الصلاة ان نوى ذلك واستحضره فحسن وان لم ينوه فان العمل مرتب الاجر مرتب على هذا العمل وان لم ينوه فانه يدركه باذن الله

122
00:48:41.250 --> 00:48:57.950
بقيت مسألة ما الذي يغفر له ما تقدم هل الكبائر ام الصغائر قاعدة كل ما جاء في الاحاديث انه غفر له ما تقدم من ذنبه. كحديث حمران هذا حديث ابي هريرة

123
00:48:58.550 --> 00:49:18.350
انتم تؤمنون والملائكة تؤمن في السماء فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وامثال ذلك فهذا مشروط لتجنب الكبائر ان الكبائر لا يكفرها الا التوبة منها

124
00:49:18.600 --> 00:49:41.200
او الحجة المبرورة كما في الحديث الاصل الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان والعمرة الى العمرة مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. قال والحج المبرور ليس له جزاء عند الله الا الجنة

125
00:49:41.400 --> 00:50:03.300
نعم. احسن الله اليكم عن ابي فروة عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال رأيت عليا توضأ فغسل وجهه ثلاثا وغسل ذراعه ثلاثا ومسح برأسه واحدة ثم قال هكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه ابو داود

126
00:50:03.300 --> 00:50:22.350
عن زياد عن زياد ابن ايوب عن عبيد الله بن موسى عن فطر ورواة صادقون مخرج لهم في الصحيحين وابو فروة اسمه مسلم ابن سالم الجهاني هذه من اللطائف الاسناد يذكرها

127
00:50:22.650 --> 00:50:38.700
ابن عبد الهادي رحمه الله وحديث علي موافق لحديث حمران عن عثمان في تكرار غسل هذه الاعضاء كم؟ ثلاثا المسح في حديث عمران في حديث علي لم يجيء الا مرة واحدة

128
00:50:39.150 --> 00:50:59.800
لان الرأس ليس المقصود غسله وانما المقصود ما قد يعلقه من الاذى فاكتفي به بالمسح مسح مرة واحدة لانه لو مسح ثلاثا مقاربة في تبليل الشعر مقاربة الغسل وفرظ الرأس

129
00:51:00.000 --> 00:51:20.500
هاي الشعر هو المسح في الوضوء الاصغر والغسل في الطهارة الكبرى نعم وعن عمر بن يحيى المازني عن ابيه قال شهدت عمرو بن عمرو بن ابي حسن سأل عبدالله بن زيد عن وضوء النبي

130
00:51:20.500 --> 00:51:48.000
صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم فكفأ على يديه فغسلهما ثلاثا. ثم ادخل يده في الاناء فمضمض استنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء ثم ادخل يده في الاناء فغسل وجهه ثلاثا. ثم ادخل يده في الاناء فغسل يديه الى المرفقين مرتين مرتين

131
00:51:48.000 --> 00:52:05.850
ثم ادخل يده في الاناء فمسح برأسه فاقبل بيديه وادبر بهما. ثم ادخل يده في الاناء فغسل رجله به الى الكعبين فقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ

132
00:52:06.000 --> 00:52:29.700
وفي رواية فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة. وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب به ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه. متفق عليه. نعم سؤال وهذا نسأل به عبد الله بن مسعود

133
00:52:30.500 --> 00:52:48.400
ورظي الله عن عبد الله ابن مسعود لماذا قدم المصنف حديث علي على حديث عبد الله ابن زيد ابن عاصم هذا الذي فيه التفصيل تفصيل الصفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام

134
00:52:51.200 --> 00:53:19.100
ها يعني يرون صحة حديث اه لا مانع من الفزعة  لماذا قدم هذا الحديث على حديث لماذا قدم حديث علي على حديث عبد الله ابن زيد ابن عاصم مع ان حديث عبد الله ابن زيد ابن عاصم ادل في موافقة حديث حمران

135
00:53:21.250 --> 00:53:50.200
ها يا اخواني ها  ليس حافظا احسنت قدم حديث علي لان عليا هو الخليفة الرابع قبله عثمان فاتى بحديث عبد الله ابن زيد بعدهما لجلالة الصحبة وهذا الحديث الذي رواه

136
00:53:50.700 --> 00:54:12.300
عمرو ابن يحيى المازني عن ابيه يحيى عن عمرو بن ابي حسن انه سأل عبدالله بن زيد عبد الله بن زيد من الصحابة اثنان يميز بينهما العلماء بصاحب الوضوء عبد الله ابن زيد صاحب الوضوء

137
00:54:12.600 --> 00:54:34.050
وعبدالله ابن زيد صاحب الاذان عبد الله بن زيد صاحب الوضوء هو عبد الله بن زيد بن عاصم الانصاري رضي الله عنهم وصاحب الوضوء معنى الوضوء الذي وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فحديثه اصل

138
00:54:34.450 --> 00:54:59.350
في هذا الباب مع حديث حمران عن عثمان وحديث عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه هو في الاذان فان الاذان لم يشرع اولا وانما سبقته الصلاة  تشاوروا كيف يصنعون في

139
00:54:59.500 --> 00:55:20.600
نداء للصلاة من قائل نضرب بالنواقيص كالنصارى ومن قائل نصيح على افواه السكك  عمر عبد الله بن زيد بن عبد ربه قري الاذان في المنام فاعلم النبي صلى الله عليه وسلم

140
00:55:21.050 --> 00:55:38.150
اقرهم على ذلك وامر عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه ان يعلم هذا الاذان بلالا قال فانه اندى منك صوتا يقول عبدالله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما

141
00:55:38.600 --> 00:55:56.700
عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وضوء اي فعله في هذا التوضأ ان نهود عليه الصلاة والسلام دعا بتور من ماء ما التور التور اناء واسع من حيث فتحته

142
00:55:56.850 --> 00:56:27.350
تدخل فيه اليد واليداه يشبه القدر الطشت يخالف الابريق وامثاله دعا بتور من ماء فتوضأ لهم فكفأ على يديه وغسلهما ثلاثا هذا غسل الكفين ثم ادخل يده في الاناء وهذا فيه انه يغسل كفيه خارج الاناء ثلاثا

143
00:56:27.450 --> 00:56:53.050
في بدء الوضوء ثم يغسل ثم يدخل يده في الاناء ليأخذ ماء يتوضمض به ويستنشق ويستنفر وفعل ذلك ثلاثا بثلاث غرفات مما جاءت السنة بان لكل مضمضة واستنشاق غرفة وجاء

144
00:56:53.250 --> 00:57:19.000
انها للمضمضة واحدة للاستنشاقة واحدة وجاء انه يتوضأ وانه يمضمض مرة مرة كما سيأتي ثم ادخل يده ثانيا في الاناء فغسل وجهه ثلاثا ثم ادخل يده في الاناء اي التور فغسل يديه الى المرفقين مرتين مرتين

145
00:57:19.700 --> 00:57:41.900
اذا الغسل اكمله كم مرة؟ ثلاثة. ثلاثا ويجوز ويستحب مرتين مرتين ويصح مرة مرة جاء بذلك الرواية في صحيح البخاري طيب ما هو الافضل للانسان؟ ينوع مرة يغسل ثلاثا ومرة مرتين

146
00:57:42.000 --> 00:57:55.750
ومرة مرة واحدة هل يجوز في الوضوء الواحد ان ينوع؟ نعم كما دل عليه حديث عبدالله بن زيد قال ثم ادخل يده في الاناء فمسح برأسه فاقبل بيديه وادبر بهما

147
00:57:56.250 --> 00:58:17.450
الحديث على حديث بعد الاذان ان شاء الله  اتماما لحديث عبد الله ابن زيد عاصم قال ثم ادخل يده في الاناء فمسح برأسه فيه استحباب ان يأخذ للمسح بالرأس ماء جديدا

148
00:58:18.650 --> 00:58:38.650
وصفة المسح بالرأس انه اقبل بهما الى قفاه ثم ادبر اي انه مسح رأسه كم مرة مرت فيه مرة من الاقبال من اول منابت الشعر حتى بلغ منتهى شعره ثم رجع مرة ثانية

149
00:58:39.150 --> 00:59:04.700
قالوا والاقبال والادبار في مسح الرأس سنة مستحبة ويكفي ان يمسح رأسه مرة واحدة يمسح رأسه مرة واحدة قال ثم ادخل يده في الاناء فغسل رجليه الى الكعبين وهذا قال رأيت رسول الله وسلم

150
00:59:05.000 --> 00:59:26.150
هكذا يتوضأ رجليه للكعبين كما سبق في حديث حمران كل رجل ثلاث مرات في رواية فمضمضة واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة اذا المضمضة والاستنشاق يستحب احيانا ان تكون من غرفة واحدة

151
00:59:26.550 --> 00:59:50.400
واحيانا من غرفتين مستقلتين ما الضابط اذا احتاج الى غرفتين ان يكون باثر اه وساخة او يحتاج الى مزيد كمال في النظافة يكتفي احيانا بغرفة واحدة بماء يقسمه بين مضمضته وبين

152
00:59:50.550 --> 01:00:12.150
استنثاره قال بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه ثم ذكر حديث حبان او حبان ابن واسع عن ابيه انه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم

153
01:00:12.450 --> 01:00:35.250
يذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توظأ وفيه ومسح رأسه بماء غيري يده اي انه اخذ  رأسه ماء جديدا وغسل رجليه حتى القاهما رواه مسلم فهذه الرواية مفسرة

154
01:00:35.800 --> 01:00:56.800
فيما سبق في الرواية في الصحيحين بقية الاحاديث نأخذها ان شاء الله بعد صلاة العشاء فانه بدءا من هذا اليوم سنأخذ درسا بعد العشاء لان الليل والحمدلله  والاخوان يأتون بعضهم من اماكن

155
01:00:57.550 --> 01:01:06.721
بعيدة فيكون المشوار واحدا فيه هذين الدرسين نقف على هذا الموضع ونكمل بعد الصلاة ان شاء الله