﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:43.150
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم  وعلى اله   هذا المجلس     واياكم     المعدن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا ارحم الراحمين

2
00:00:43.800 --> 00:00:58.050
قال المؤلف محمد بن احمد بن عبدالهادي في كتابه المحرر في الزكاة باب زكاة المعدن المعدن والركاز عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاجماء

3
00:00:58.150 --> 00:01:29.650
جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس متفق عليه  المعدن  هو كنز الجاهلية وهو ما وجد الجاهلية ما له قيمة سواء في ذاته الذهب والفضة او في  وما يتعلق

4
00:01:31.750 --> 00:02:01.500
مقدار الزكاة في هذا هو الخمس المعدن المراد به المدفونة ما لها قيمة وهذه تخضع الى تنظيم السلطان وجدها الانسان في ارضه  منها الخمس قياسا لها على قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث

5
00:02:01.700 --> 00:02:29.450
ابي هريرة صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها جبار رواية البخاري العجماء عقلها جبار عقلها جبار ومعنا الجبار اي لا فيه قال ذلك الامام مالك فيه والبئر جبار والمعدن جبار

6
00:02:30.700 --> 00:03:01.850
بالعجما البهائم  ايران كذلك الغنم اذا عدت فانها اذا تعدت بنفسها ليس لا شيء لانها لا تعقل لا عقل فيها ولا دية فاذا فرط صاحبها تعدى باي انواع التعدي واي انواع التفريط فانه يضمن

7
00:03:02.650 --> 00:03:25.700
ما حصل من هذا التعدي سواء في بهيمته والبئر اذا حفرها في ارضه ثم سقط فيها دخل ارضه  فاذا حفرها في مكان ثاني ارضه بان لم يجعل عليها ساترا وحائطا

8
00:03:27.200 --> 00:03:50.200
يضمن والمعدن جبار اذا حفر لاجل المعدن حفر في ملكه من اجل استخراج المعادن فجاء دخل ارضه وسقط في هذه الحفرة فانه لا يضمنه هذا متعد بدخوله في الارض الا اذا كانت الارض مفتوحة

9
00:03:50.300 --> 00:04:18.300
وهنا يقدرها القاضي لما فيه التعدي  يقدره في التعدي بحده وجمهور اهل العلم على انه لا يجب الظمان فيما اتلفته البهائم اتلفته البهائم النهار لا في الليل مستند ما ذهبوا اليه ما رواه اهل السنن

10
00:04:18.650 --> 00:04:46.450
ابو داود وابن ماجة عن ابن عازب رضي الله عنه انه كان له جمل كان له جمل ضاري  كان يتعدى على الحيطان تعدى عليها يفسد فقال علي فقضى صلى الله عليه وسلم ان على اهل الحيطان حفظها في النهار

11
00:04:48.050 --> 00:05:16.650
وحفظ الماشية بالليل على اهله اي على اصحابها  وان على اهلها ما اصابت ماشيتهم ليلا هذا اصل لما يذكر من باب التعدي تفريط مثلها الان حوادث  كان يرعى بها صاحبها في طريق الناس يضمن

12
00:05:18.100 --> 00:05:40.000
اما اذا كان لا انما شدت ونذرت منها فاتت للطريق الا يضمنها صاحبها هذا في النهار اما في الليل فيظمنها لانه لا بد ان يحفظها بعقلها  ضبطها ما جرت به العادة

13
00:05:40.850 --> 00:06:07.000
ما جرت العادة وكذلك كل من فعل ما هو مأذون له بفعله ولم يتعدى ولم يفرط  مثلا استأجرت عاملا يبني لك  فسقط من على سطح البيت الارض ما تضمنه هذا عمله

14
00:06:08.800 --> 00:06:29.250
استأجرت من يؤبر النخل او يجده نخلة طويلة وسقط منها على ظهره لا تضمنه لانه عمل عملا مأذون له فيه فالقاعدة في هذا هو التفريط والتعدي حيث لا تعدي ولا تفريط لا ضمان

15
00:06:29.600 --> 00:06:45.750
وعن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن الحارث عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ من المعادن القبلية القبلية الصدقة

16
00:06:45.800 --> 00:07:05.100
وانه اقطع بلال ابن الحارث العقيق اجمع ولما كان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال لبلال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطعك الا لتعمل قال فاقطع عمر بن الخطاب رضي الله عنه للناس العقيق رواه البيهقي وشيخه الحاكم من حديث نعيم بن حماد

17
00:07:06.200 --> 00:07:29.650
عنه وقال الحاكم احتج البخاري بنعيم بنعيم بن حماد ومسلم وهذا حديث صحيح ولم يخرجاه قال والمشهور ما رواه ما لك عن ربيعة عن غير واحد من علمائهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن الحارث المزني

18
00:07:29.800 --> 00:07:50.600
رضي الله عنه معادن القبلية وهي من ناحية  فتلك المعادن لا يؤخذ منها الا الزكاة الى اليوم قال الشافعي رحمه الله ليس هذا مما يثبته اهل الحديث ولو اثبتوه لم يكن فيه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم الا اقطاعه

19
00:07:50.800 --> 00:08:11.650
اما الزكاة في المعادن دون الخمس اليست مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه هذا حديث رواه ربيعة بن ابي عبدالرحمن وربيعة الملقب بربيعة الرأي عن بلال بن الحارث عن ابيه الحارث

20
00:08:13.900 --> 00:08:46.500
ابن بلال عن ابيه بلال ابن الحارث المزني ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطعه معادن القبلية تحية الفروع وادي الفرع في جنوب غربي المدينة والى الجنوب اقرب العقيدة القبلي نسبة الى قبيلة وقيل القبلية القديمة

21
00:08:47.600 --> 00:09:07.000
ان عمر رضي الله عنه انتزعها منه قال النبي ما اقطعك اياها الا لتعمل فيها قسمها بين الناس هذا الحديث حديث معلول عند اهل العلم علل الاولى انه الذي رواه

22
00:09:08.650 --> 00:09:39.400
معين بن حماد والدراوردي هما يأتيان بالاحاديث  كما ذكر ذلك المصنف ابن عبدالهادي في كتابه ثانيا ان الحارث ابن بلال  لا يعرف حاله هذا من حيث السند لهذا لعل الامام احمد وغيره هذا الحديث. واعله من حيث المتن الامام الشافعي

23
00:09:40.750 --> 00:10:05.450
من رواية مالك رواها عن من عن شيخه ربيعة عن واحد من علمائهم ان النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فيه  قال الشافعي ليس هذا  ويثبت  ولو ثبتوه لم يكن فيه الا رواية النبي صلى الله عليه

24
00:10:05.550 --> 00:10:30.450
ابن بلال المزني بالاقطاع لم يكن فيها امر  وزكاة المعادن من قال بها قاسها على الركاس راسها على الركاز ومن لم موجبها ارجعها الى الاحكام  التي يرى فيها ولي الامر

25
00:10:30.550 --> 00:10:50.600
رأيه هذا اذا كان في ماذا     قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صدقة الفطر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر

26
00:10:50.700 --> 00:11:07.550
اوصاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. وفي لفظ اخر فعدل الناس به نصف صاع من بر

27
00:11:07.800 --> 00:11:35.600
ابو زكاة الفطر بها صدقة الفطر ان الصدقة تطلق على الزكاة الواجبة ليس فيما دون خمس ذود من الابل صدقة   واجبة وهي الزكاة صدقة الفطر هي زكاة الفطر من العلماء من يجعلها في كتاب الزكاة كصنيع المصنف

28
00:11:35.800 --> 00:12:11.200
واكثرهم يجعلونها في اخر كتاب الصيام تعلقها  صيام رمضان وهذا له وجهه وذاك له وجهه فاما جعلها في كتاب الزكاة لانها زكاة لكنها تختلف     في الاموال خمسة متعلقة بالانصبة اما زفاة الفطر التي لا علاقة لها

29
00:12:13.650 --> 00:12:39.600
تعلقها بمن  اخر رمضان  فهي تشارك في الزكاة في بعض الوجوه بوجوب اخراجها صاعا وتخالفها في وجوه اخرى ما يتعلق بالانصبة يتعلق ايضا لا يخرجها العبد عن نفسه ولا الصغير عن نفسه

30
00:12:39.800 --> 00:13:08.100
المرأة عن نفسها وصدقة الفطر الفطري نسبت الى الفطر لانها الفطر من رمضان  قد جاء وهذه هذا الباب يدور عثاهة احاديث في عبد الله ابن عمر حديث ابي سعيد  ابن عباس رضي الله عنه

31
00:13:10.400 --> 00:13:26.300
اما حديث عبد الله ابن عمر وابي سعيد فهما في الصحيحين واما حديث ابن عباس فرواه بعض اهل السنن يأتي كلام المصنف عليه اول ما ذكر حديث عبد الله ابن عمر

32
00:13:27.500 --> 00:13:45.750
تقديمه في ذكرها هنا من فقه المصنف حديث ابن عمر حديث جامع قال رضي الله عنه فرض فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر الفارغ لها هو رسول الله

33
00:13:46.650 --> 00:14:07.700
هو المشرع صلى الله عليه وسلم لامته  ابلاغه رسالة ربه هو الله والرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ شرع الله هنا سماها ابن عمر زكاة الفطر هذا الاولى وهي فريضة

34
00:14:09.550 --> 00:14:35.650
معنى قوله فرضها تأكدوا من عموم الوجوب صاعا مقدارها صاع  وصاع من شعير فهي صاع من طعام لان التمر والشعير هو طعام الناس وقتئذ المدينة الى الان شرعهم هو الشعير

35
00:14:36.400 --> 00:15:05.000
لا يعرفونها الا في العصور المتأخرة كانت الحنطة تأتي الحجاز من اين من اليمن او من الشام او من نجد فرضها صاعا الصاع وحدة وحدة  ولهذا صاع التمر غير صاع

36
00:15:05.200 --> 00:15:43.950
الماء غير صاع   ويقدر الصاع الان ثلاثة كيلو غرامات اما في فتوى الدائمة في هيئة كبار العلماء   فرضها النبي صلى الله عليه وسلم على  وعلى الصغير والكبير وعلى الذكر والانثى من

37
00:15:45.350 --> 00:16:07.900
هذا وجه فرقها عن زكاتي  المال لا يجب على العبد زكاة في ماله لان العبد مملوك وماله مملوك  فرضها على الصغير والكبير والذكر والانثى والحر والعبد من المسلمين من يخرجها عنهم

38
00:16:08.800 --> 00:16:40.650
متعلقة سيدهم سيد العبيد ولي الصغار وولي المرأة الاب ثم بعد ذلك الزوج اذا هي مفروص على المسلمين وضابطها ان يسلم قبل يوم العيد او يدركه العيد فانها تجب هذه الزكاة في ذمته سواء صام رمظان

39
00:16:42.150 --> 00:17:04.150
او لم يصمه اما لصغره او يعجزه يجب عليه عنه وليه قال وامر النبي صلى الله عليه وسلم بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة المراد بها ال العهدية اي صلاة العيد

40
00:17:05.700 --> 00:17:30.550
وزكاة الفطر لها وقت  وقت جواز ووقت وجوب واما وقت الوجوب قبل صلاة العيد هو الافضل اخرج بعد الفجر وقبل صلاة او ليلة العيد ويجوز اخراجها قبل العيد يوم او يومين

41
00:17:31.750 --> 00:17:50.600
دليل ذلك قول عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما راوي الحديث وكانوا اي الصحابة يخرجونها قبل العيد يوم او يومين ولهذا من غروب شمس يوم السابع والعشرين

42
00:17:51.500 --> 00:18:17.850
يبدأ وقت اخراج  لان الليلة تابعة لايش لان الشهر قد يهفي وينقص لا يتم فمن غروب شمس يوم السابع والعشرين من رمضان يبدأ اخراج زكاة الفطر جوازا والافضل ليلة العيد وافضل ذلك قبل صلاة العيد

43
00:18:18.400 --> 00:18:46.500
تيسر تجب على الولي يخرجها الزوج عن نفسه وعن زوجته وعن تواليه  اما الخدم في البيوت ليسوا عبيدا اخرجها رب الاسرة عنهم تصدقا وتكرما جزاه الله خير والا هي واجبة على من

44
00:18:46.800 --> 00:19:21.350
والخادمات العمال بانفسهم لانهم اجراء وليسوا عبيدا نعم في الزمن الماظي يطلقون على العبد لفظ الخادم لانه يخدم لكن تسمية الان والسائقين بالخدم اتجوز اجراء وليسوا عبيدا يملكون واخراجها عن الحمل

45
00:19:21.500 --> 00:19:42.300
كم للمرأة في بطنها نفخ فيه الروح سنة كما افتى بذلك الخليفة الراشد ابن عفان رضي الله عنه يسن اخراجها عن الحمل لا وجوبا يجب اذا استهل صارخا قبل صلاة العيد

46
00:19:45.000 --> 00:20:12.300
يقول فعدل الناس به الى نصف عدل الناس به نصف صاع من بر ليه؟ لان البر لا يعرفونه  البر اغلى من الشعير ومن الذرة  العدل به الى نصف صاع لماذا؟ كما يأتي ان شاء الله في اجتهاد

47
00:20:12.900 --> 00:20:32.950
امير المؤمنين معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنه  قد خولف رضي الله عنه في هذا الاجتهاد كما المقصود ان هذه الزكاة عن الصغير والكبير لو عمره ساعة او اقل

48
00:20:33.550 --> 00:20:58.150
والكبير لو عمره مئة سنة حتى لو كان هاريا  يعني ما يصوم وعن الذكر والانثى عن الحر والعبد من المسلمين اما اذا كان غير مسلم تخرج عنه وقت وجوبها اتمام رمظان

49
00:20:58.400 --> 00:21:20.800
ان تغيب عليه شمس اخر ايام رمضان سواء كان صائما او كان من اهله اذا لم يخرجها قبل صلاة العيد ان كان مفرطا مسوفا اثم وهي دين عليه في رقبته

50
00:21:23.300 --> 00:21:53.300
وان كان غير مفرط ناسي تبقى دين  قال صلى الله عليه قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من  طيب هل يجوز اخراجها نقدا ومالا  النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله ابن عمر

51
00:21:53.850 --> 00:22:20.000
ان شاء الله  رضي الله عنهم امر باخراجها صاعا من طعام وهذا الذي يجب مثال امره صلى الله عليه النقد موجود في حياته ولا غير موجود؟ موجود لم يأمر وهو يعلم حاجة الناس للنقد ويعلم حاجته للطعام

52
00:22:21.050 --> 00:22:45.900
واخراجها طعام يحصل به اغناء المساكين المدفوعة اليهم زكاة الفطر عن السؤال اعطاء والشحادة في ايام انها ايام فرح يفرح فيها المؤمنون  القول الصحيح انه لا انها لا تخرج نقدا

53
00:22:51.000 --> 00:23:08.800
وفي بعض الدول الان كالدول الاوروبية والامريكية ولا يكاد يوجد الفقير المعروف بعينه فكيف يصنع المسلمون اخراج زكاة يقول الامر فيها والحمد لله متسع لان هذه الشريعة كلما ضاق الامر فيها

54
00:23:11.300 --> 00:23:39.850
رفع الله الحرج عن عنا في هذه  لا يكلف الله نفسا فنقول لاخواننا هناك سواء في المراكز الاسلامية والجمعيات وكلوا اما افرادا او وكلوا ان يخرجها عنكم  اذا اخرجها تحاسبونه على

55
00:23:41.000 --> 00:24:09.200
انتم في الحقيقة اخرجتموها طعاما ولم تخرجوها نقدا وذهب بعض السلف وذلك عن ومن بعدهم قول ابي حنيفة جوازي اخراجها نقد هذا قول مرجوح وان ضغط فيه الواقع واشتدت والان الحاجات

56
00:24:09.350 --> 00:24:26.600
لكن قول مرجوح عوام المسلمين اذا اخذوا بهذا القول بناء على احد اهل العلم افتاهم به لا ضير عليهم ان فرض العامي سؤال العالم اذا اخذ بقوله ولو كان مرجوحا

57
00:24:26.700 --> 00:24:55.700
والذي نراه في هذه المسألة وقد ذهبنا في ايام رمضان الدول ان احسن ما يكون في من هذه النازلة لعدم   البلاد لان الدول تغنيهم بما يسمى بالنظام الاجتماعي او غيره

58
00:24:56.600 --> 00:25:20.550
انهم يتواصلون مع اهليهم في بلدانهم التي انتقلوا منها ويوصوهم باخراجها طعاما بعدد هذا الرجل ومن  ولو كان تحته مثلا خمسة وهو السادس اوصاهم يخرجوا عنه ستة اصع البلد من رز من برغل من تمر من زبيب

59
00:25:21.800 --> 00:25:52.950
من دقيق البلد لهذا تبرأ الذمة من جهة يخرجون من الخلاف من جهة  ويحصل ايضا مواصلة لمساكينهم  الثالثة   طبعا ابو سعيد الخضري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او صاعا من تمر او صاع من شعير

60
00:25:53.050 --> 00:26:09.400
او صاع من زبيب فلما جاء معاوية رضي الله عنه وجاءت السمراء قال ارى مد من هذا يعدل مدين متفق عليه واللفظ للبخاري وفي لفظ اوصاعا من اقط. نعم. حديث ابي سعيد

61
00:26:10.100 --> 00:26:30.350
سعد بن مالك بن ممن  رضي الله عنه في زكاة الفطر قال كنا نخرجها على عهد الله عليه وفي هذا انه يقرهم على ذلك  بل هو الذي شرعها له صاعا من

62
00:26:30.450 --> 00:26:53.950
اي من طعام الناس  او صاعا من تمر او هنا للتخيير التمر من الطعام او صاعا من شعير والشعير من الطعام او صاعا من زبيب وهو العنب المجفف او صاعا من اقط وهو اللبن ايش

63
00:26:54.800 --> 00:27:24.400
خفف اللبن المجفف يسمى   فلما جاء معاوية رضي الله عنه اي امير المؤمنين قبل ذلك اميرا في الشام عليها عمر عثمان ولي الخلافة قال ارى ان هذه السمرة السمرة هي البر والحنطة

64
00:27:25.050 --> 00:27:49.750
التي لم تكن معروفة في زرعها في  الا في الطائف في نواحي كان الناس اكثر ما يزرعون الذرة  ومنه يصنعون السويق ولهذا اللات وهو المعظم اهلي الطائف عند كان يلت السويق

65
00:27:50.800 --> 00:28:14.850
يطحنه ويحمسه يطعمه الحجاج قال ارى ان مدا من هذا اي من السمراء يعدل مدين من غيره شهد رضي الله عنه فصار   الفطر نصف صاع من بر خالفه في هذا ابو سعيد الخدري

66
00:28:15.550 --> 00:28:38.950
قال اما انا فلا ازال اخرجها كما كنا نخرجها في عهد  ففي حديث ابي سعيد موافقة ومطابقة عمر الله عنهم انها تخرج صاعا من اي شيء طعام اهل بلد طيب هل يخرجها صاعا من

67
00:28:39.900 --> 00:29:09.500
ملح ليس طعام وانما يصنع به الطعام   ذلك الزيت الطعام فهي تخرج صاعا من طعام. طيب صاعا من لحم الله يقويك اللحم غالي اخراجها صاعا من طعام لا مما يصنع به الطعام

68
00:29:10.800 --> 00:29:30.700
وقال ابو داوود حدثنا حامد بن يحيى حدثنا سفيان حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن عجلان سمع يا من قال سمعت ابا سعيد الخضري رضي الله عنه يقول لا اخرج ابدا الا صاعا

69
00:29:30.850 --> 00:29:44.200
انا كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع تمر او شعير او اقط او زبيب هذا حديث يحيى زاد سفيان بن عيينة فيه اوصاء من دقيق. قال حامد

70
00:29:44.300 --> 00:30:03.000
فانكروا عليه وتركه سفيان قال ابو داوود فهذه الزيادة وهم من ابن عيينة. وقال النسائي لا اعلم احدا قال في هذا الحديث دقيق ابن عيينة قال البيهقي ورواه جماعة عن ابن عجلان

71
00:30:03.050 --> 00:30:19.700
منهم حاتم بن اسماعيل ومن ذلك الوجه اخرجه مسلم في الصحيح ويحيى القطان وابو خالد الاحمر وحماد ابن مسعدة وغيرهم فلم يذكر احد منهم الدقيق غير سفيان وقد انكر عليه فتركه

72
00:30:20.800 --> 00:30:46.900
انكار هذه الزيادة في انه صاعا من دقيق رفعها للنبي  لان الدقيقة اكثر من الصاع من الحب ان الصاع وحدة الحب اذا طحنته تقريبا ثلثين صاع ان الدقيق سدد الفراغات التي بين

73
00:30:47.200 --> 00:31:19.050
هذي الوحدة وحدة لكن لو انه اخرجها صاعا صح ذلك انه اخرجها بكونها طعام طعمي شعير طحن الشعير واخرج صاعا منه ذلك والان   انما يكون فيها غالبا هذا مطحونة  يجوز اخراجها كذلك

74
00:31:19.850 --> 00:31:41.650
الوجوه فهو صاعا من حب من حب  عليكم وعن ابي يزيد الخولاني عن سيار ابن عبد الرحمن عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر

75
00:31:41.950 --> 00:32:00.200
طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات رواه ابو داوود ابن ماجه والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه

76
00:32:00.300 --> 00:32:16.650
وليس كما قال فان سيارا وابا يزيد لم يخرج لهما شيخان وابو يزيد الخولاني هو الصغير قال فيه مروان بن محمد شيخ صدق وسيار قال ابو زرعة لا بأس به. وقال ابو حاتم

77
00:32:16.700 --> 00:32:36.550
وذكره ابن حبان في الثقات وقال الدار قطني رواة هذا الحديث ليس فيهم مجروح قال ابو محمد المقدسي هذا اسناد حسن والله اعلم. هذي من فوائد المحرر اية الاحاديث المعلة والمنتقدة

78
00:32:37.250 --> 00:33:04.950
انه بهذا صحح الحديث وان لم يصرح بهذا لانه نقل من حسن الحديث وقبله لكنه تعقب بهذا الحاكم لما قال انه صحيح الاسناد على شرط البخاري ولم يخرجه وليس كما قال

79
00:33:05.700 --> 00:33:26.300
حديث عبدالله ابن عباس هذا الذي رواه داوود رواه ابن ماجة الحاكم وغيرهما ان النبي صلى الله عليه لما فرض زكاة  الذي فرضها هو الرسول صلى الله عليه وسلم فهي فرض

80
00:33:28.100 --> 00:33:55.700
لماذا فرضت هذا مفعول  لاجله او تمييز حكمة هذه الزكاة انها تطهر ما صيام الصائم من اللغو والرفث  والحكمة الثانية انها طعمة للمساكين وجاء في الحديث الاخر اغنوهم عن السؤال يوم العيد

81
00:33:56.300 --> 00:34:27.400
هذا الطعام هذا المساكين ذاك الوقت المساكين الحين لا ما يبون الا  لو تعطيه هدية قال لا ابي الحمرا اغنوهم عن السؤال ذلك اليوم من اداها قبل الصلاة وهي زكاة مقبولة. ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من

82
00:34:27.450 --> 00:34:51.700
زكاة مقبولة حيث اداها كما امر سبحانه امر سبحانه وتعالى واذا بعد الصلاة فان كان متعمدا اثم. وتبقى دينا في ذمته ان كان غير متعمد جاهل او ناسي او مخطي

83
00:34:52.950 --> 00:35:22.500
نتعمد  عنه الاثم  الى ان يخرجها قضاء لا اداء من اهلها؟ المساكين المساكين اذا تعطى هذه الصدقة للفقراء والمساكين لانه ذكر المسكين فدخل فيه الفقير ان الفقير اشد حاجة من المسك

84
00:35:26.000 --> 00:35:51.350
هل تعطى للمساكين غير المسلمين خل خلاف بين قيل في انها مخصوصة بمساكين المسلمين وقيل بجوازها كما في الزكاة تعطى للمؤلف قلوبهم هم غير مسلمين قد فرضها عليه الصلاة والسلام طعمة للمساكين

85
00:35:52.150 --> 00:36:20.300
للصائم عن  وسيء القول والرفث وهو سيء الفعل. ومن الرفث معافسة النساء ربما فيها يمزي او تتحرك شهوته وهو مأمور بالصيام ترك الشهوة فرضها عليه الصلاة والسلام  المساكين وطهرة للصائم من اللغو والرفث

86
00:36:21.400 --> 00:36:39.550
قال المؤلف رحمه الله باب قسم الصدقات عن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني الا

87
00:36:39.550 --> 00:36:57.650
لخمسة لعامل عليها او لرجل اشتراها بماله او غارم او غاز في سبيل الله مسكين تصدق عليه منها فاهدى منها لغني رواه الامام احمد وهذا لفظه ابو داوود وابن ماجة والحاكم وقال على شرطهما

88
00:36:58.000 --> 00:37:16.000
وقد روي مرسلا وهو الصحيح قاله الدارقطني وقال البزار رواه غير واحد عن زيد عن عطاء بن يسار مرسلا واسنده عبدالرزاق والثوري واذا حدث بالحديث ثقة فاسنده كان عندي الصواب

89
00:37:16.100 --> 00:37:37.050
وعبد الرزاق عندي ثقة ومأمر ثقة هذا الحديث اختلف هل هو مرسل لما رجح ذلك الدار قطني وغيره او انه  رجح ذلك البزار وهو صنيع المؤلف وهذا هو الاثبت حديث رواه

90
00:37:37.950 --> 00:37:57.100
عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه قال لا تحل الصدقة بها الصدقة وهي الزكاة اما الصدقة النافلة يتصدق بها على غني

91
00:37:57.400 --> 00:38:22.450
لا بأس على غير محتاج صدقة حيث العموم في غير الزكاة امرها واسع اما الزكاة فهي المراد هنا لا تكونوا لا تحل لغني الا لخمسة اغنياء الغني المستغني لا تحل الزكاة الا لخمسة منهم

92
00:38:23.300 --> 00:38:48.450
اول الساعي عليها دعاة هم العاملون عليها واخذها يقيمهم ولي الامر انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها المؤلفة قلوب وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل قال بعدها من الله

93
00:38:49.400 --> 00:39:10.950
من الله والله عليم حكيم اذا الساعي عليها العامل عليها يجوز ان يعطى اجرته من هذه وان كان غنيا مقابل اجرته رجل اشتراها بماله زكاة الغنم الابل زكاة البقرة زكاة الزرع تباع

94
00:39:11.350 --> 00:39:38.950
يشتريها الانسان بماله حلت له وهو غني حلت بماذا   ثالثا او غارم الغانم في الاصل غني عليه دين اعطي من الزكاة مقابل سد سداد دينه هذا من تحل له الزكاة وهو الثالث. الرابع

95
00:39:39.350 --> 00:40:04.300
او غاز في سبيل الله لان من مصارف الزكاة وفي سبيل الله من في سبيل الله المجاهدون باجرتهم او في  في سبيل الله قال او مسكين تصدق عليه منها فاهدى منها لغني

96
00:40:05.250 --> 00:40:29.750
مريرة كانت مسكينة يتصدق عليها بالصدوقات دخل النبي مرة على عائشة واذا عندهم ريحة لحم يطبخ قال عليه الصلاة والسلام من اين لكم هذا  لحم يا طبخ ما هو بامر خفي

97
00:40:30.700 --> 00:40:51.250
قال هذا لحم تصدق به  هو عليها صدقة ولنا هدية طعم منه صلى الله عليه واذا تصدق على الفقير واهدى منه الغني حلت هذه للغني لانها صارت في حقه هدية

98
00:40:51.750 --> 00:41:10.250
خرجت من كونها وصفها صدقة وكذلك ممن تحل له ابن السبيل فانه قد يكون في بلده غنيا لكن انقطعت به يعطى من الزكاة ما يصل الى بلده مما جاءت الشريعة

99
00:41:12.250 --> 00:41:38.250
وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار ان رجلين حدثاه انهما اتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة تقلب فيهما البصر فرآهما  فقال ان جلدين اي قويين نشيطين

100
00:41:39.500 --> 00:42:02.950
فرآهما  فقال ان شئتما اعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب رواه الامام احمد وقال ما اجوده من حديث وابو داوود والنسائي وهذا لفظه هذا حديث صحيح الاسناد قال فيه الامام احمد ما اجوده من حديث

101
00:42:06.600 --> 00:42:34.800
وهو حديث عبد الله  رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجلان فحدثاه يسألانه الصدقة هذان هذان الرجلان حدثا عبيد الله بن  انه ما اتيا النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه الصدقة

102
00:42:34.900 --> 00:43:04.000
نظر فيهما النبي صلى الله عليه وقلب فيهما البصر رفعه وانزل صعد فيه ماء النظر فرآهما جلدين هاي شابين نشيطين قويين قال عليه الصلاة والسلام ان شئتما اعطيتكما ودكم عطيتكم منها لكن انتبهوا

103
00:43:05.300 --> 00:43:28.000
لاحظ فيها في الزكاة لا لغني ولا لقوي مكتسب هذان الرجلان من اي الصنف والله الا اعلم من اقوياء المكتسبين الزكاة لا تجوز للقوي المكتسب من استثنته الشريعة في الخمسة

104
00:43:28.350 --> 00:44:05.400
ولا للغني الذي عنده ما يغنيه  وهذا يبطل ما اعتاده بعض الناس من الزكاة ان من اخذها سنة اعتادها كل سنة عطونا العادة وغني نفسه  وهو في نفسه مرة تعود عليها

105
00:44:06.300 --> 00:44:26.800
هذا من نقص المروءة وقلة   جعلت الزكاة لا يجوز فيها  ويا لقوي على الاكتساب الان بعض الشباب وبعض الناس يقول والله ما عندي وظيفة يعني يا وظيفة يا في البيت مع النسوة

106
00:44:29.400 --> 00:44:56.900
يكتسب ببدنه يكبر عمره اما يقول يا وظيفة يا انا فقير هذا خلل عظيم هذا لو في الفهم وخلل في التربية وخلل في  الله عليكم وعن قبيصة ابن البخارقي الهلالي قال تحملت حمالة فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اسأله فيها

107
00:44:57.200 --> 00:45:21.650
فقال اقم حتى تأتينا الصدقة فنامر لك بها قال ثم قال يا قبيصة ان المسألة لا تحل الا لاحد ثلاثة رجل تحمل عمالة فحلت له المسألة يصيبها ثم يمسك ورجل اصابته جائحة اجتاحت ما له فحلت له المسألة

108
00:45:21.800 --> 00:45:44.500
حتى يصيب قوما بنعيش او قال سدادا من عيشي او قال سدادا بفتح السين   الله عليكم او قال سدادا من عيشه ورجل اصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه

109
00:45:44.900 --> 00:46:01.650
لقد اصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قوما من عيش او قال سدادا من عيش سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا. رواه مسلم وابو داود وقال

110
00:46:01.700 --> 00:46:30.000
حتى يقول باللام هذا حديث قبيصة  رضي الله عنه انه تحمل حمالة المراد به الدين دينا اما بوجهه او بذمته اتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله يعينه في هذه

111
00:46:30.200 --> 00:46:54.800
وهذا الدين فقال له عليه الصلاة والسلام اقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ما عنده ارصدة قال اقم عندنا حتى تأتي الصدقة جاءت الصدقة امرنا لك منها بما يسد

112
00:46:55.600 --> 00:47:22.450
عنك هذه الحمالة ان من اهل الزكاة الغارمين سواء غرم لحظ نفسه او غرم لحظي مصلحة غيره ثم قال يا قبيصة تنبيه يا قبيصة ان المسألة لا تحل الا لاحد ثلاثة

113
00:47:23.250 --> 00:47:48.500
سؤال هذا والاستعطاء لا تحل الا لاحد ثلاثة رجل تحمل حمالة وحلت له المسألة حتى يصيبها سداد المسألة ثم يمسك ما يسأل بعدها ما هو بيتعود ورجل هذا الثاني اصابته جائحة

114
00:47:48.700 --> 00:48:23.650
اجتاحت ما له وش الجائحة   او بهمه  او برد خرب زرعه وهذي جواح  او انهدم بيته قال ورجل اصابته جائحة اصابته جائحة اجتاحت ما له فحلت له المسألة حتى يصيب قواما او سدادا من عيش

115
00:48:25.250 --> 00:48:48.500
قواما او سدادا من اين من عيش فان اصاب قواما وسدادا من عيش لا تحل له المسألة حتى يصيب ما بالحد الادنى والثالث ورجل اصابته فاقة اي فقر كان غنيا ثم افتقر

116
00:48:48.950 --> 00:49:11.900
انكسر حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قوم ذوي العقل تدبير من قومه يشهدون لقد اصابت فلانا فاقة وهم من اطراف الناس واللي من ربعه اللي لا بد من ذوي الحجة من قومه

117
00:49:13.350 --> 00:49:42.950
معدلين حلت له المسألة حتى يصيب فحلت له المسألة. فما سواها يا قبيصة المسألة يأكلها صاحبها سحتا والسحت والمال  كل اللحم نبت على سحت فالنار اولى به النبي وهذا رد لباب المسألة

118
00:49:44.000 --> 00:50:05.400
هذا والاستعطاء لا تباح الا من اذن له الشرع بذلك نعم عليكم وعن عبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث قال اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس ابن عبد المطلب فقال والله لو بعثنا

119
00:50:05.600 --> 00:50:22.100
هذين الغلامين قال لي وللفظل ابن عباس الى رسول الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلماه فامرهما على هذه الصدقات فاديا ما يؤدى ما يؤدي الناس واصاب مما يصيب الناس

120
00:50:22.700 --> 00:50:41.950
قال فبينما هما في ذلك جاء علي ابن ابي طالب رضي الله عنه فوقف عليهما فذكر له ذلك فذكر له ذلك فقال علي رضي الله عنه لا تفعلا فوالله ما هو بفاعل فانتحاه ربيعة بن الحارث فقال والله ما تصنع

121
00:50:42.000 --> 00:51:03.300
هذا الا نفاسة منك نفاسة منك علينا فوالله لقد نلت صهر رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نفسناه عليك فقال علي رضي الله عنه ارسلوهما فانطلق واضطجع قال فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

122
00:51:03.500 --> 00:51:26.600
سبقناه الى الحجرة ظهرا فلما صلى الظهر سبقناه. نعم قال فلما صلى الظهر سبقناه الى الحجرة وقمنا عندها حتى جاء فاخذ باذاننا ثم قال اخرج ما تصرران ثم دخل ودخلنا عليه وهو يومئذ عند زينب بنت جحشة رضي الله عنها

123
00:51:26.750 --> 00:51:44.550
قال فتواكلنا الكلام ثم تكلم احدنا فقال يا رسول الله انت ابر الناس واوصل الناس وقد بلغنا النكاح وجئنا لتأمرنا على بعض هذه الصدقات فنؤدي اليك ما يؤدي الناس. ونصيبك ما يصيبون

124
00:51:44.700 --> 00:52:02.000
قال فسكت طويلا حتى اردنا ان نكلمه قال وجعلت زينب رضي الله عنها تلمع الينا من وراء الحجاب. الا تكلمه قال ثم قال ان الصدقة لا تنبغي لال محمد انما هي اوساخ الناس

125
00:52:02.600 --> 00:52:19.950
ادعوا لي محمية وكان على الخمس ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب قال فجاءه فقال لمحمية انكح هذا الغلام ابنتك للفظل ابن عباس فانكحه وقال لنوفل بن الحارث انكح هذا الغلام ابنتك

126
00:52:20.250 --> 00:52:40.050
فانكحني وقال لمحميه اصدق عنهما من الخمس كذا وكذا. قال الزهري ولم يسمه لي وفي طريق اخر فالقى علي رداءه ثم اضطجع عليه وقال كان ابو حسن والله لا اريم مكاني حتى يرجع اليكما

127
00:52:41.100 --> 00:52:56.100
ابناءكما بحور ما بحور ما بعثت ما به بحول ما بعثت ما به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال في الحديث ثم قال لنا ان هذه الصدقات انما هي اوساخ الناس

128
00:52:56.200 --> 00:53:16.000
وانها لا تحل لمحمد ولا لال محمد رواه مسلم هذا الحديث ساقه المصنف بهذا الطول لانه قصة عجيبة فيها  طلعه للمنصب الاستغناء وقد وقعت لهؤلاء من ال بيته عليه الصلاة والسلام

129
00:53:16.350 --> 00:53:35.450
ان طبيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عمه عليه الصلاة والسلام يقول اجتمع ربيعة ابن الحارث والعباس ابن عبد المطلب رضي الله عنهما وقال والله لو بعثنا هذين الغلامين

130
00:53:36.500 --> 00:54:01.750
يبعث ربيعة ابنه عبد المطلب ويبعث العباس ابنه الفضل كلاهما اكبر ابنائهما فقال لي وللفضل ابن عباس رسول الله فكلماه فامرهما على هذه الصدقات ان يطلبا من الرسول ان يأمرهم

131
00:54:02.400 --> 00:54:22.300
يوليهم في جلب الصدقات والزكوات يؤدي ما يؤدي الناس واصاب مما يصيب الناس فبينما هما على ذلك جاءهم علي ابن ابي طالب رضي الله عنه فوقف عليهما فذكر له ذلك

132
00:54:23.150 --> 00:54:40.350
وقال علي لا تفعلا والله ما هو بفاعل من تحاه ربيعة بن الحارث انتحاه يعني تكلم عليه شره عليه وقال والله ما تصنع هذا الا نفاسة منك علينا. نفاسة يعني

133
00:54:42.400 --> 00:55:04.650
ما تبي لنا الخير ووالله لقد نلت يا علي رسول الله فما نفسناه ما شرهنا ولا عليك ولا حسدناك قال علي ارسلوهما خليهم يروحون وش النتيجة لانه قال بعدها ان علي القى

134
00:55:04.950 --> 00:55:24.050
علي رداءه ثم اضطجع عليه قال انا ابو حسن القرم المقدم في الرأي والله لا اريم مكاني هذا اي لا ابرحه  يرجع اليك ما اليكما ابناؤكما بحور اي بظد ما

135
00:55:24.350 --> 00:55:47.100
بعثت ما به الى رسول الله  وكان انهما رجعا قال ان هذه الصدقات انما هي اوساخ الناس ولا تليق بالله بمحمد ولا ال محمد انطلق عبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث. والفضل ابن عباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه

136
00:55:49.550 --> 00:56:11.450
انطلق واضطجع علي فلما صلى صلى النبي الظهر سبقناه الى الحجرة هجرة نسائه وقمنا عندها حتى جاء اخذ باذاننا وكان قد اه قد بلغ رضي الله عنهما ثم قال اخرجا ما

137
00:56:11.700 --> 00:56:32.550
شريران في قلوبكما ثم دخل ودخلنا عليه كان يومئذ عند زينب بنت جحش رضي الله عنها قال فتواكلنا الكلام. كل وكل بالكلام ثم تكلم احدنا فقال يا رسول الله انت ابر النفس واوصل النفس

138
00:56:33.250 --> 00:56:55.850
وقد بلغنا النكاح كبرنا نعرف وجئنا لتأمرنا على بعض الصدقات سنؤدي اليك ما يؤدي الناس ونصيبك ما يصيبون من اجرة العاملين عليها فسكت النبي صلى الله عليه وسلم طويلا حتى اردنا ان نكلمه مرة ثانية

139
00:56:56.500 --> 00:57:14.600
وجعلت زينب رضي الله عنها تلمع الينا من وراء الحجاب تقول لا تكلمه هل نهتهما عن الكلام الاول ولا اعادة الكلام اعادة الكلام تأمل عليه الصلاة والسلام. وربما يوحى اليه

140
00:57:15.500 --> 00:57:34.650
ثم قال ان الصدقة لا تنبغي لا لمحمد لا تنبغي لال محمد انما هي اوساخ الناس فلا تصح ال البيت النبي عليه ثم قال ادع لي محمية محمية هو ابن الحارث

141
00:57:34.750 --> 00:58:04.350
عمك يمن عبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال لمحمية انكح هذا الغلام ابنتك   فانكحه وقال لنوفل الحارث انكح هذا الغلام ابنتك

142
00:58:04.550 --> 00:58:29.900
عبد المطلب ابن ربيعة فانكحني وقال لمحمية اصدق عنهما من الخمس كذا وكذا. الخمس نصيب من رسول الله الرسول تبرع بمهرهما من ايه؟ من الخمس الخاص به الخمس هو المعني في اية الانفال واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه

143
00:58:30.200 --> 00:58:54.950
اذا تحمل النبي مهرهما ولم يجز ان يعطي من الصدقة لانها لا تحل لا لمحمد ولا لال محمد لا تحل الصدقة ال البيت ولهذا قال الفقهاء لا تحل الصدقة لهاشمي

144
00:58:55.600 --> 00:59:22.100
ولا لغني مكتسب لانها اوساخ الناس الله المستعان. نعم  طبعا جبير بن مطعم رضي الله عنه قال انا وعثمان ابن عفان رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله

145
00:59:22.700 --> 00:59:42.700
اعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم منك بمنزلة واحدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد رواه البخاري. نعم اه هذا حديث يرويه الجبير ابن مطعم ابن عدي

146
00:59:42.850 --> 01:00:04.500
ابني نوفل ابن عبد مناف قال اتيت انا وعثمان ابن عفان ابن عفان ابني امية ابن عبدشمس  النبي صلى الله عليه وسلم قلنا يا رسول الله نفلت لبني هاشم وبني المطلب

147
01:00:05.200 --> 01:00:22.950
ولم تعطنا ونحن ابناء رجل واحد كلنا يجمعنا عبد مناف قال عليه الصلاة والسلام انما بنو هاشم بن المطلب شيء واحد فانهم حصروا معهم في الجاهلية فجعلهم شيئا واحدا ولهذا نفلهم ما لم ينفي البنو

148
01:00:23.300 --> 01:00:55.900
عدي ولا بنو امية بسم الله الرحمن الرحيم    هذا الباب نعم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن رافع بن خديجة رضي الله عنه قال اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا سفيان ابن حرب

149
01:00:56.250 --> 01:01:14.050
وصفوان ابن امية وعوينة ابن حصن والاقرع بن حابس رضي الله عنهم كل انسان منهم مئة من الابل واعطى عباس بن مرداس دون ذلك فقال عباس بن مرداس اتجعل نهبي ونهب العبيد

150
01:01:14.750 --> 01:01:37.050
بين عيينة والاقرئي فما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع وما كنت دون امرئ منهما ومن تخفض اليوم لا يرفع قال فاتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة من الابل. وفي رواية واعطى علقمة بن علافة مئة. رواه مسلم

151
01:01:38.550 --> 01:02:01.600
هذا الحديث في  الذي ينفل منه ولي الامر   ما يرى فيه من المصالح والاصل فيه ما نفل النبي صلى الله عليه وسلم الناس خيبر وما نفلهم بعد حنين عن رافع

152
01:02:01.750 --> 01:02:25.750
خديجة رضي الله عنه قال اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا سفيان ابن حرب صفوان ابن امية وعيينة بن حصن الفزاري سيد غطفان والاقرع بن حابس التميمي هذا من غنائم حنين لان غنائم حنين على نوعين

153
01:02:27.000 --> 01:02:48.200
منه غنيمة غنم منها المسلمون من هؤلاء الكفار ومنها اشياء فروا عنها ما فروا عنه استجمع فهذا من الفيء اعطى رسول الله هؤلاء المؤلفة من سادات العرب ابا سفيان ابن حرب

154
01:02:49.150 --> 01:03:18.450
عفوا ابن امية ابن جهل اخوان ابن امية ابن حرب  اه الاقرع بن حابس الحنظلي   ابن حصن الفزاري الغطفاني اعطى كل واحد مئة مئة من الابل واعطى العباس ابن مرداس دون ذلك قيل خمسين وقيل

155
01:03:19.150 --> 01:03:48.700
نحوها كره العباس وتمثل بهذه الابيات تجعل نهب اي اي كسبي ونهب العبيد بين عيينة والاقرع انها بالحسن الفزاري والاقرع بن حابس التميمي فما كان بدر من بدر والد عيينة

156
01:03:50.300 --> 01:04:17.150
فما كان بدر ولا حابس خالد الاقرع يفوقان مرداس في المجمع وما كنت دون امرئ منهما ومن تخفض اليوم لا يرفع اقل منهم ولا ابي باقل من ابويهما فرفع له النبي حتى ساواه بهما مئة من الابل واعطى ايضا

157
01:04:17.400 --> 01:04:38.300
علقمة ابن علافة سيد بني سليم هذا النفل الذي ينفل منه ولي الامر من يشاء مراعاة للمصالح التي يراها هو  الله عليكم وعن ابي رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

158
01:04:38.450 --> 01:05:01.500
بعث رجلا على صدقة من بني مخزوم فقال لابي رافع اصحبني فانك تصيب منها قال حتى اتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله اسأله حتى اتي النبي فاسأله حتى اتي النبي صلى الله عليه وسلم فاسأله

159
01:05:01.900 --> 01:05:20.200
فاتاه فسأله فقال مولى القوم من انفسهم وانا لا تحل لنا الصدقة. رواه الامام احمد وابو داوود وهذا لفظه. والنسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح. هذا حديث ابي رافع وهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم

160
01:05:21.450 --> 01:05:45.750
انه قال بعث النبي رجلا على الصدقة من بني مخزوم يا قبائل قريش قال المخزومي لابي رافع اصحبني خلك معي فانك تصيب منها من هذه شيء قلت حتى اتي النبي صلى الله عليه وسلم فاسأله

161
01:05:46.600 --> 01:06:03.600
اتى ابو رافع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال مولى القوم من انفسهم انا لا تحل لنا الصدقة ولا تحل لموالينا  ال البيت ومن كان مولى لال البيت

162
01:06:04.350 --> 01:06:24.650
لا تحل لهم هذه الصدقة ولا الزكاة لانها كما سبق من اوساخ الناس رواه احمد ابو داوود والنسائي والترمذي وصححه  عليكم طبعا سالم ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

163
01:06:24.900 --> 01:06:40.950
كان يعطي عمر رضي الله عنه العطاء فيقول له عمر رضي الله عنه اعطه يا رسول الله افقر اليه مني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذه فتموله او تصدق به

164
01:06:41.100 --> 01:06:59.950
وما جاءك من هذا المال وانت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك قال سالم ومن اجل ذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يسأل احدا شيئا ولا يرد شيئا اعطيه

165
01:07:00.500 --> 01:07:23.350
رواه مسلم هذا ما يتعلق بالعطاء الذي يأتي من غير سؤال سواء من الامير ولي الامر القبيلة ابوك اذا جاء من غير طلب انك تأخذه في حديث سالم ابن عبد الله ابن عمر

166
01:07:23.450 --> 01:07:45.200
عن ابيه ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي كان يعطي عمر العطاء عمر بن الخطاب يقول عمر المتورعا منه يا رسول الله اعطه افقر اليه مني محتاج قال عليه الصلاة والسلام يا عمر خذه

167
01:07:46.300 --> 01:08:12.550
وتموله اتخذه لك مالا او تصدق به امره باخذه وامره بان يتصرف فيه وما جاءك من هذا المال وانت غير مشرف متطلع له وما جاءك من هذا المال اين العطايا وانت غير مشرف

168
01:08:13.450 --> 01:08:34.150
له نفسك مطلع اليه ولا سائل اي طالب له فخذه وما لا اي ما لم يأتك فلا تتبعه نفسك لا تفكر فيه هنا ما جاء من العطايا من غير طلب يأخذه الانسان

169
01:08:34.950 --> 01:08:53.200
اما ما كان ياتي بطلب واشحاف نفس  امام به فلا سالم من اجل ذلك كان ابن عمر لا يسأل الناس لا يسأل احدا اي من المال من الاعطيات احدا من الامرا

170
01:08:54.000 --> 01:09:16.900
القائمين على الدواوين ولا يرد شيئا اعطي بهذا بهذه الوصية التي اوصى بها النبي الله عليه والمال حبه في النفوس. كلا بل تحبون المال حبا والحب يزول حتى يصبح الانسان بس يتطلع لهذا المال من اي جهة

171
01:09:17.750 --> 01:09:42.350
يشهد يسأل نفسه الى ان تضعف نفسك تنقص مروءته ربما يقل او يذهب اعز ما عليه وهو دينه فذكر النبي هذا الحد الفاصل بين الورع التورع بين ادعاء الورع. ما جاءك من هذا المال فخذه

172
01:09:42.750 --> 01:10:08.450
وتموله اجعله مالا لك لو تصدق به وما لا ما لم يأتك لا تتبعه نفسك تستشرف له  تتمناه تتطاول لتحصيله لان هذا المال وسيلة اكثر الناس غلبت عليه هذه الوسيلة حتى صار المال غاية عنده

173
01:10:09.400 --> 01:10:37.300
وقلة من زهدوا بالمال فجعلوه في مقام الوسائل لا المقاصد نكتفي بهذا الدرس السابق ونقف على هذا الباب هذه فائدة قواما الكسر هو ما يقوم به الشيء وقواما بالفتح مع الاعتدال في الامر قاله ابن جني

174
01:10:37.900 --> 01:10:57.450
قال ابن منظور في لسان العرب سدادا بالكسر كل شيء سددت به خللا وسدادا من عيش ما تسد به الخلة وسدادا بالفتح اي الاصابة  ما جرى في المسألة التي سبقت والله اعلم