الحمد لله رب العالمين وسلم على وعلى اله هذه اجمعين اما بعد فهذا المجلس السادس والسبعون مذاكرتي المحرر الهادي رحمه الله تعالى فرغنا من كتاب الحج وابواب العقيقة الان كتاب الصيد والذبائح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين قال المؤلف الشيخ محمد بن احمد بن عبد الهادي في كتابه المحرر كتاب الصيد والذبائح عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا الا كلب ماشية او صيد او زرع انتقص من اجره كل يوم قيراط قال الزهري فذكر لابن عمر رضي الله عنه قول ابي هريرة رضي الله عنه فقال يرحم الله ابا هريرة كان صاحب زرع نعم هذا الكتاب ترجم عليه رحمه الله بقوله كتاب الصيد كتاب يجمع احاديث الصيد واحكامها والذبائح وبما تحل والصيد كانت وما زالت مهنة للناس في استطعامهم خف الصيد في الازمان المتأخرة فاصبح هواية بعدما كان حرفة وكان مقصودا الاستطعام والاكل كان عليه كثير من العرب وهذا الصيد له احكام في هذه الشريعة مدارها على حديث اي ان حاتم وابي ثعلبة الخشني رضي الله عنهما يأتي ذكرهما ولما ذكر العقيقة والهدي اضحية ان يذكر بعدها الاحكام المتعلقة بالذبائح الاحكام المتعلقة بالصيد فان الباب واحد ويحل اكله وما لا يحل الصيد هو للاشياء المتوحشة كذلك الاشياء الانسية الاهلية اذا ندت وتوحشت انها تصاد كما لو ند البعير اي هرب اولاد وهرب انه يعامل معاملة الصيد برميه ما يرمى به عندما يأتي بيان احكامه كان اكثر الصيد عند العرب يعلم كما قال جل وعلا مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله ويكون الصيد ايضا الطير المعلمة المدربة في الجزيرة العربية عند العرب يصيدون الصقور وفي بعض الامم الاعجمية يصيدون بالعقبان وبالنسور كل وما الف الصيد به فلما كان اكثر الصيد بالكلاب التي تطارد قدم رحمه الله بهذا الحديث حديث الزهري محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف عن ابي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه قال من اتخذ كلبا ان هذا استثناء الا كلب ماشية محروس بالماشية هذا مجرب ان الكلاب لم تزل عند اهلها المدربة في وفائها باتقانها الماشية وتحرسها غنما او ولم يعرف عند اهل الابل الكلاب اما لانها تند عنها او انها لا تستجيب لها ان كلب ماشية او صيد انواع منها في الازمان المتأخرة ما يسمى بالسلوجي وهو كلب الاطراف لحمه قليل تبوق يصح الصيد بغيره من الكلاب المعلمة المعلمة لا يلزم ان تكون من جنس واحد او من صنف واحد او كلب زرع اذا هذي الاستثناءات في انواع الكلاب التي يجوز اتخاذها اما كلب صيد او ماشية او زرع هذا الذي ينص الفقهاء عليه اما كلب صيد او كلب حراسة لان المقصود بالماشية وبالزرع حراستها من المعتدين عليها من الاوادم او من البهائم والحيوانات من اتخذ كلبا لغير هذا المعنى ينقص كل يوم من اجله قيراط قيراط والقيراط اجر عظيم لما ذكر الحديث لعبدالله ابن عمر قال رحم الله ابا هريرة ان كان صاحب زرع لان ابن عمر لم يحفظ هذه اللفظة عن النبي عليه الصلاة او يذكر واقع الحال ابي هريرة لهذا الزرع ومن تأمل الكلاب في القرآن والسنة وجدها على ضربين اما ان تأتي الى جهة الذم كما ذم الله جل وعلا ابو العام ابن باعورة اليهودي الذي اتاه الله الكتاب يحفظ من كتب الله ما شاء الله ان يحفظ بل كان يعرف اسم الله الاعظم ذكر الله عز وجل شأنه في اية الف لام ميم صاد الاعراف الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها كمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث وهذا على جهة الذم والتحذير وتأملوا لما ذمه الله لم يذكره باسمه لماذا يحذر المؤمن ان يكون مثله تحمل ايات الله ويعلمها ولا يعمل بها. او يخالفها وجاء الكلب ايضا محمودا ممدوحا به خبر اصحاب الكهف قال جل وعلا وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد وفي ذكر هذا الذي اتاه الله اياته فانسلخ منها بغير اسمه وغير اصل انتبه له ان صاحب الباطل اذا كان خفيا لا يعلن ولا يشاد به وانما يحذر من باطله ومن بدعته ومن خطأه وهذا منهج سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم قوله ما بال اقوام بغير ما موقف خصوصا في الازمان المتأخرة التي يهتم الناس فيها للقائل ولا يهتمون لقوله يكون العداء والبراء والحب والبغض والانتقاد والمدح للقائل بنفسه لا لمقالته ننتقل من كونها صيانة للحق وذبا عنه الى امر خاص شخصي الهوى والنفس فيه دواغله اذا يجوز اتخاذ الكلاب للصيد اي تعلمونهن مما علمكم المائدة يعلمونهن من طرائد الصيد وطرده والوقوف يعلمونهن مما علمكم الله قلب الصيد المعلم هو الذي اذا قيل له انت هري ينتهر واذا قيل كيف يقف هذا من هذا هو ضابط التعليم الذي ذكره الفقهاء وكلب الحراسة مأخوذ من مجموع حراسة ماذا حراسة الماشية طيب البيوت لا يجوز اتخاذ الكلاب فيها للزينة للعب بها او لتعلق الاطفال والبنات بها ان هذا مع ما فيه من نقص الاجر كل يوم قيراط فيه ايضا تشبه بالكفار الذين يعاشرون الكلاب معاشرة اشد من معاشرتهم واذا احتاج البيت للحراسة معنى انه يتسوره او فيه اثاث غالي والامن غير مستتب جائز هذه الحاجة اذا تحققت الحاجة لا بمجرد دعواها وادعائها من من كلاب الحراسة ما يستخدم من الكلاب في كشف المخدرات لكشف المتفجرات انها تعلم وتباع يباع تعليمها بالمبالغ الطائلة هذه يجوز اتخاذها اذا دعت الى ذلك الحاجة الحاجة الى حفظ البلاد من المخدرات والمتفجرات اعظم من في دراسة الزرع والماشية والكلب وفي وفي اذا تربى من صغره عند يدفع الذئاب وربما فمات دونها دفعه لها هذا مما اباحته الشريعة في هذا الحديث المتفق عليه نعم وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه فان امسك عليك فادركته حيا فاذبحه وان ادركته قد قتل قد قتل ولم يأكل منه شيئا فكله وان وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل فانك لا تدري ايهما قتله وان رميت بسهمك فاذكر اسم الله فان غاب عنك يوما فلم تجد فيه الا اثر سهمك فكن ان شئت وان وجدته غريقا في الماء فلا تأكل متفق عليهما واللفظ لمسلم وله وله وعن ابي ثعلبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رميت بسهمك فغاب عنك فادركته فكله ما لم ينتن نعم حديث عدي ابن حاتم الطائي وهو ممن اسلم متأخرا وثبت على اسلامه رضي الله عنه وثبت قبيلته طي فلم ترتد كبقية قبائل العرب بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام وعدي بن حاتم كسائر العرب على الصيد قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه اي على ارساله سواء اصاب او لم يصب. وغالبا الارسال بان يرى طريدة ارنبا اه جربوعا يذكر اسم الله عز وجل عليه. قال فان امسك عليك فادركته حيا فاذبحه لان من الكلب المعلم انه يمسك الطريدة حية نعم قد تموت الطريدة بان يكفخها في الطير يكفخ الصدر او الشاهين او الوتري يكفخ او يكفخ الخرب الحبارة قد يموت فاذا ارسله وذكر اسم الله عليه وضربه انه ان ادركته حيا فاذبحه الله واذبحه زكه التي تبيحه كما في سائر الذبائح وان ادركته قد قتل في هذا الكلب قتل ولم يأكل منه شيئا فكله قالوا وان اكل منه شيء فلا تأكل لانه باكله منه يكون كلبا غير معلم يكون كلبا خيرا معلم اذا الظابط انه اذا امسك قد يمسكه حيا فتذكيه قد يمسكه ميتا ولم يأكل منه فتأكل فان اكل منه فلا تأكل قال وان ادركته قد قتل ولم يأكل منه شيئا فكله مخالفة ان ادركته قد قتل واكل منه لا تأكل وان وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل ولا تأكل قتلت الطريدة ولا تدري من القاتل كلبك او كلب غيره تأكل فانك لا تدري ايهما قتله محتمل انه قتله كلبك ومحتمل انه قتله كلب اخر والاصل في اللحوم الحرمة حتى يتبين حلها وهذا لم يتبين هل قتله كلب كالمعلم او كلب او قتله كلب اخر طيب ان كان الكلب الاخر معلم ليس ثالث بينهما يجوز الاكل اذا كان صاحب المعلم الثاني قد ذكر اسم الله عليه لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وانه لفسق ولهذا الاصل في اللحوم التحريم حتى يتبين حلها يقول الشيخ في القواعد ابن سعدي والاصل في الاضلاع واللحوم والنفس والاموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل افهم هداك الله ما يمل قال وان ارسلت ان رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه الرمي بالسهام الرمي بالبنادق النارية بانواعها سواء فردة فردة او رشا كما في الشوازن هذا يدخل في حكم الرمي بالسهام قال وان رميت بسهمك فاذكر اسم الله فان غاب عنك يوما فلم تجد فيه الا اثر سهمك غاب عنك يوما لمدة طويلة ولم تجد في الصيد الا اثر سهمك فقل ان شئت مباح وان وجدته اي الصيد الطريدة وجدتها غريقا في الماء فلا تأكل ان يكون الذي قتلها اما الغرق واحتمال ان يكون قاتلها هو سهمك هذه ان الذبائح لا تباح الا باليقين لا بمجرد مجرد الشك متفق عليه وفي حديث ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال اذا رميت بسهمك فغاب عنك فادركته غاب عنك السهم واصاب الطريد فادركته فكله ما لم ينتن اي ما لم ينتن هذا الصيد اي بقي مدة وجئته وهو منتن انتفخ الشمس انك لا تأكله لانه صار في حكم الميتة مضرا لك قد يكون الموت شيء اخر غير ضربك له ورميك له هذا يكون كثيرا خصوصا في الطيور البهائم التي تركض ولا يصيبها الرامي بمقتل فربما لا يجد هم ميتة الا بعد يوم يومين ان وجدها منتفخة منتنة فلا يأكل هذا الحديث. نعم وعن عامر بن شعيب عن ابيه عن جده ان اعرابيا رضي الله عنه وعن عامر بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان اعرابيا يقال له ابو ثعلبة رضي الله عنه قال يا رسول الله ان لي كلابا متكلبة فافتني في صيدها فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان لك كلاب مكلبة فكل مما امسكنا عليك قال ذكي وغير ذكي قال ذكي وغير ذكي قال وان اكل منه قال وان اكل منه قال يا رسول الله افتني في قوسي قال كل ما ردت عليك قوسك قال ذكي وغير ذكي قال ذكي وغير ذكي قال وان تغيب عني قال وان تغيب عنك ما لم يصل لو تجد فيه اثرا غير سهمك رواه ابو داوود والدار قطني واسناده صحيح الى عمرو وقد عل هذا الحديث اذا ثبت ففيه الجواز الاكل من الكلب اذا اكل ولكن الحديث معلول بالمخالفة وهو من رواية عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده وذكر علته في اسناده الحافظ البيهقي في سننه الكبرى قال ان الصحيح فيه انه من رواية اه ربيعة بن يزيد الدمشقي عن ابي ادريس الخولاني عن ابي ثعلب وليس فيه ذكر الاكل قوله وان اكل منه فهذا اعلان لهذا المتن وما سوى الحديث بغير ذكر الاكل موافق لما سبق في حديث رضي الله عنه ان ابا ثعلب قال يا رسول الله ان لي كلابا مكلبة اي معلمة على الصيد قال فافتني في صيدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان كان لك كلاب مكلبة اي معلمة مدربة على الصيد وكل مما امسكنا عليك والمكلبة تمسك قد تمسك وتقتل ما تأكل قال ذكي وغير ذكي ان ذكيته او لم اذكيه قال ذكي وغير ذكي قال وان اكل منه قال وان اكل منه. هذه الزيادة هي المعلولة في هذا الحديث قال يا رسول الله افتني في قوسي اذا هو صياد يرمي يرمي بالقوس النبل ويرسل كلابه المعلمة قال كل ما ردت عليك قوسك ردت عليك يعني لك ذكي وغير ذكي. قال ذكي وغير ذكي. مما يذكى ومما لا يذكى وان تغيب عني قال وان تغيب عنك ما لم يصل او تجد فيه اثرا غير سهمك ان كان فيه اثر غير سهمك ولا تأكل قد يكون مات بغير ذلك وهذا يعني يذكر اسم الله عندما يرسل كلبه او يرمي بنبله او يرمي بسلاحه والافضل ان يقول بسم الله والله اكبر قبل وقبل الاطلاق. نعم عن عائشة رضي الله عنها ان قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ان قوما يأتوننا باللحم لا ندري ذكر اسم الله عليه ام لا؟ فقال سموا عليه انتم وكلوه قالت وكانوا حديثي عهد بالكفر هذا حديث عائشة رضي الله عنها في القوم الذين اسلموا حديثا قالوا ان قوما ممن يلينا من الكفار والله اعلم في ارض لخم الاردن ان قوما يأتوننا اللحم لا ندري هادو كيرا اسم الله عليه او لا قال سموا عليه انتم وكلوا وهذا اذا عرف ان القوم يذكرون اسم الله النصارى اسم الله فقطع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا باب الوسواس اما اذا تيقنا انهم لا يذكرون اسم الله عليه بان يكونوا ملاحدة لو يكون مفرطين في دينهم تفريطا عظيما كما في النصارى كثير من البقاع ولا نأكل حتى نتيقن انهم ذكروا اسم الله عليه وانهم انهروا الدم ذبائح اليهود تؤكل لانهم متشددون فيها شدد عليهم فيها تشديدا عظيما حتى انهم يقرأون على الالة التي يذبحون بها في هذا الحديث قطع لبابي وسواس نعم سعيد بن جبير رضي الله عنه ان قريبا وصحابي سعيد نعم وعن سعيد بن جبير ان قريبا لعبدالله ابن مغفل حذف مخالفة قال فنهاه وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال انها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقأ العين قال فعاد فقال احدثك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم تخذف لا اكلمك ابدا متفق عليه وهذا لفظ مسلم هذا حديث رواه سعيد ابن ابن جبير بن نفير ان قريبا عبد الله بن مغفل الله عنه خزف قذف بالحصى فنهاه اي منعه وانكر عليه عبد الله بن مغفل وقال لا تخذف بالعصا لا تخدف بالحصى ان رسول الله نهى عن الخلف والخذف بحصى قال انها اي لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا انها توجعه او تقتله ولا تصيدوا صيدا ولكنها اي الخذف وهي الحصى الصغار السن وتفقأ العين العين قال قال اقول لك نهى رسول الله عن ذلك وتعود لانه غير ما مبالي او مستهتر ومستخف بامره عليه الصلاة والسلام اقول لك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعود والله لا اكلمك ابدا وهذا فيه الهجر على المعصية اذا كابر فيها العاصي وعاند اذا كابر وعاند كان الهجر فيه مصلحة له او مصلحة للناس الا يفعلوا فعله يهجر لان الهجر على المعاصي وعلى البدع مناطه مع المصلحة وجودا وعدما ان تحققت المصلحة في وجودها بهجره هجر وان لم تتحقق المصلحة بهجره بان يزداد شره ويتوسع في بدعته ولا يهجر دفعا للمفسدة العظمى ارتكاب الدنيا والصغرى وفيه تعويد السلف من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم غيرهم على الاستقامة على ما جاء عن النبي عليه الصلاة وتعظيم امره تعظيم نهيه وفيه ان القتل تبيحها لو رمى عليها بلكة او رمى عليها حجرا كبيرا وماتت منه لا تحل لانها صارت مثل ايش المنقوذة المصدومة المتردية النطيحة ماتت بالوقظ النطح التردي هذه لا تباح حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة بالخلق والموقوذة ماتت بالظرب الضرب بحصى او بعصا الموقودة والمتردية اي من محل عالي والنطيحة فتحتها اخرى نطحتها سيارة وما اكل السبع شيماء اهلكها واماتها سبع الا ما ذكيتم استثني من السبع الكلاب بايش لان من الكلاب المعلمة والاسود اذا علمت على الصيد وصادت ما حكم الكلاب المعتادة والفهود وجدنا عند قبائل الاعاجم في اواسط اسيا يصيدون بالذئاب ويصيدون اسود الفهود يعلمونها بها. اذا العبرة بالكلب المعلم الكلب السبع المعلم الذي اذا انتهر انتحر واذا اوقف وقف واذا صاد مسكها ولم يأكل منها كما جاء في حديث عدي رضي الله عنه عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا هذا حديث عبد الله بن عباس رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه فيه فيه روح غرضا هذا نهي والنهي يقتضي التحريم فلا يجوز ان تتعلم الرمي وتتعلم الصيد على شيء فيه روح لا تتخذه غرضا اي تنصبه وترميه تعلم عليه وهذا يدخل في القتل صبرا وهو تعذيب لهذه البهيمة هذا يدل على سماحة هذا الدين وعلى يسره وعلى رحمته البهائم لا يجوز اتخاذ له روح غرضا طيب في التدريب على الصقور يتخذ شيئا ميتا يربطه ويحركه مما يتخذه حيا هذا يدخل في التعذيب يدخل في هذا العموم عموم نهي النبي عليه الصلاة نعم وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقتل شيء من الدواب صبرا. رواه مسلم حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما نهى النبي عليه الصلاة والسلام ان يقتل شيء من الدواب صبرا تعذيبا يرى الموت وهو يعاينه لان هذا فيه انتفاء الرحمة انتفاء ماذا رحمة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في يرحمكم ومن ذلك اتخاذ ما له روح غرضا تعلم عليها الرمي تعلم عليها هذا مما لا يجوز اما اذا شبك في الطيور لتعلق رجل الصقر فيه ولا يقتل هذا فلا بأس به ولا يقتل وانما لتعلق نعم ابو عراف ابن خديجة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله انا لاقوا العدو غدا وليس معنا انا لاقوا العدو مضاف مضاف اليه انا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدا وليس معنى مدن سكاكين جمع مودية وليس معنا اعجل او ارني ما انهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس سن والظفر السن والظفر ليس السن والظفر وساحدثك اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة قال واصبنا نهبا ابل وغنم منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لهذه الابل اوابد كأوابد الوحش فاذا غلبت في هذه الابل اوابدك اوابد الوحشي اظهار لا يصير ادغام الطعام اظهره نعم ان لهذه ان لهذه الابل كوابد كأوابد الوحش فاذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا متفق عليه واللفظ لمسلم فز فالزائدة يرون الزائدة قال زائدة يرون ما في الدنيا حديث في هذا الباب حديث في هذا الباب احسن منه نعم هذا حديث رافع بن ابن خديج رضي الله عنه وهو من احسن الاحاديث واجودها في هذا الباب باب الذبائح قال رافع رضي الله عنه قلت يا رسول الله انا لاقوا العدو غدا ليس معنا مدى هاي سكاكين نذبح بها قال اعجل او ارني ما انهر الدم يعني اطعن فما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل اذا هذا في الذبائح لا بد من هذين الشرطين من يذكر اسم الله على الذبيحة سواء كانت صيدا او من بهائم الانعام ما يأكله الناس دجاج امام غنم ابل ربط وز طيب لابد من ذكر اسم الله عليه لقوله جل وعلا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق يعني الفسق الاكبر لان الذي لا يذكر اسم الله عليه مما اهل به لغير الله الشرط الثاني ان ينهر الدم ان ينهر الدم من يشخبه فيموت بانهار الدم اموت بجرحه ان جرح هذا الذي يؤكل دل على ان ما لم ينهر الدم كالذي يموت صعقا بالكهرباء او ضربا هو الوقف او نطحن او ترديا ولو مات بهذه الصفة لا يصح بل هو ميتة او مات باكل السبع له انهر الدم لك ليس منك وانما من السبع هذا لا يكون ذبيحة محرمة محللة فلا بد من انهار الدم وان يندر من هذه البهيمة وان يذكر اسم الله عليه وكل ليس بمعنى الا ليس السن والظفر لا يكون انهار الدم بالسن ولا بالظفر كما يفعله الصبيان مع الحمام والطيور ينزع رأسها بظفره ما تحل قال وساحدثك اي اعلمك وابين لك اما السن فعظم واما الظهر فمدى الحبشة اهل افريقيا السودان الدولة السودان في اواسط افريقيا الوثنيون يذبحون بهذه هذه المدى هي مداهم دونها ويذبحون بها ولهذا يعلقونها في رقابهم يعلقون الاظافر في رقابهم قال رافع رضي الله عنه واصبنا نهب ابل وغنم نهبة اي غنيمة فلذ منها بعير لد اي شرد وهرب ولم يستطيعوا ان يلحقوه قال فرماه واحد منا بسهم العقرة فقتله فرماه رجل بسهم فحبسه قال النبي صلى الله عليه وسلم ان لهذه الابل اوابد العوابد الوحش يعني ان فيها من طبع الوحوش الهرب والشرود قال فاذا غلب عليكم منها شيء فاصنعوا هكذا ارموه بالسهام والرماح او بالبنادق لكن مع ذكر اسم الله عليه عند الرمي لو رماها بسهم ولم يذكر اسم الله عليه ما حلت والحكم ما نبدأ من الغنم بعض التيوس سريعة كأنها غزال وبعض الابل طريدة كانها خيل ما يستطيع يلحقها هنا حكمها حكم الصيد بان يذكر اسم الله عليها عند ارسال او ارسالي الرمي بالنار وهذا الحديث قال زائدة احد رواته وقال ابو داود هذا اجود ما يكون في هذا الباب باب الذبائح لمعناه الجامع وهذه الحالة التي تكون مستثناة وفي الذكاة الافضل ان يقطع اربعة الشيعة الوديجان وهما العرقان الظاهران من القلب الى الرأس ويقطع الحلقوم مجرى الهواء ويقطع المرئ مجرى الطعام هذا افضل ما يكون في الذكاة ولو قطع واحدا ومات به صح عموم الحديث ما انهر الدم اي اراقه اخرجه وذكر اسم الله عليه فكلوا. مفهوم المخالفة ما لم ينهر الدم او لم يذكر اسم الله عليه الا نأكل وعن كعب بن مالك رضي الله عنه ان امرأة ذبحت شاة بحجر فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فامر باكلها رواه البخاري هذا حديث كعب بن مالك الانصاري ان امرأة ذبحت شاة تذبح ليس بان ضربتها هذه تكون في حكم المتردية والموقوذة وانما بعض الحسا بعض الحصى طرفه ماذا الناس ما عندهم سكاكين هاك الوقت ما عندهم محلات السنيدي يتقضى منها الواحد البر وسكاكين وغيرها فذبحتها اي اراقت الدم بما ذبح حادة كانت الحصاة كالسكين فامر النبي يعني اذن النبي لانها انهرت الدم بشيء حاد ما عنده سكين عنده قزازة وانهرها بالقزاز صح واضح يا اخواني؟ الا السن والظفر وقد نهى النبي عن ذلك عليه الصلاة والسلام وعن شداد ابن اوس رضي الله عنه قال ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء واذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم نعم هذا حديث شداد بن اوس رضي الله عنه قال ثنتان اي كلمتان وجملتان سمعتهما من النبي او حفظتهما من النبي الله عليه ان الله كتب الاحسان على كل شيء الاحسان هو الاتقان الشيء بالرحمة ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم احسنوا القتلة اذا قتلتم عدوا اذا قتلتم من يستحق القتل في الحدود والقود الحدود كم هي ستة الرجم حد السرقة حد القذف حد شرب الخمر جدة وحد الحرابة حدود ستة يكون بالقصاص ويكون القود بالتعزير رأى ولي الامر تعزير هذا المفسد بقتله اكفأ لشره وانكى له ولامثاله واذا قتلتم فاحسنوا القتلة لا نعذب المقتول والخلق والسم والغاز ان الموت فيها فيه تعذيب لا يجوز ذلك الا اذا كان على جهة القصاص كان فعل ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم القصاص مع العرانيين وكانوا سبعة اربعة من عرينة وثلاثة من عكل المدينة امرهم النبي ان يخرجوا الى ابل الصدقة فيشربوا من البانها وابوالها لانها تأكل الشجر في مفلاها فلما خرجوا وصحوا طمعوا في هذه الابل كان لها راعيان فلحقوا احدهما مسكوه فسمنوا عينه والاخر هرب اخبر النبي عليه ارسل وراءهم فجيء بهم بهم كما فعلوا في الراعي. سبعة به وسمل اعينهم به وكانوا يستسقون وهم في في الحرة من شدة الحر ولا يسقون فهذا ليس تعذيب وانما فعل بالقصاص ومكافأة لفعلهم والا فانه في شرعنا انه في القتل في الجهاد وفي غيره حرمت علينا المثلى ووجب علينا الاحسان بان نحسن القتل ولا نعذب بهذا القتل الا من يستحق التعذيب المكافأة ولهذا شرع في اقامة القصاص الضرب بالسيف فان لم يتيسر من يحسنه جاز قتله لرمي النار اما بالخنق السم بالحقن بالابر فهذا فعل الكفار وهو لا يجوز سألنا المختصين في هذا الشأن من الشرعية قالوا ان ابطأ من يموت بضرب عنقه البطيء في موته يحتاج الى عشرين ثانية الغالب من ثلاث ثواني الى ثواني يموت قال والسريع في من يموت بالحقن والشوق الغاز من يحتاج الى نصف دقيقة هذا اسرعهم الغالب الى اكثر من ذلك ما ورد هذا المعنى اذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم في ذبائح البهائم لاجل ان تأكلوا او تصيدوا فاحسنوا الذبحة من احسان الذبحة الا تحرحر في رقبتها لك نصف ساعة يعذبها ومن احسان الذبح ان تجعلها على الارظ الى جهتها اليسرى وان تجعل صفحة على صفحة عنقها ومن احسان الذبح في الابل ان ان تنحرها وهي واقفة معقولة اليد اليسرى لانها الى جهة قلبها نعم يجوز نحرها وهي باركة لكن هذا خلاف السنة فانها اذا نحرت وهي واقفة اسرع في موتها ثواني وهي طايحة العجيب ان نحر الابل اسرع في موتها من ذبح ترفس الشاة وهي ما خرجت روحه اما الابل ثواني وهي هاوية تهوي على الجهة التي عقدت فيها يدها ومن كمال الاحسان قال وليحد احدكم شفرته يسنها فليرح ذبيحته هذا من الاحسان ومن الاحسان ايضا الا تذبح الشاة امام اختها هذا قد يدخل فيما نهى عنه النبي من قتل الدواب صبرا اصبرها على القتل هذا الاحسان والرحمة مطلوبان مع غيرنا لننال بها رحمة ربنا صحيح مسلم حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء نعم عن ابي سعيد الخضري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنين ذكاة امه. رواه الامام احمد وابو حاتم وابو حبان هذا الحديث ذهب قاعدة عند العلماء حديث ابي سعيد الخدري سعد ابن مالك ابن سنان من بني خضرة من الانصار رضي الله عنهم وارضاهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكاة الجنين ذكاة امه رواه احمد ابو حاتم اختلف العلماء في الحديث فمنهم من يثبته ومنهم من يعله ويضعفه والحديث صار قاعدة من قواعد الفقهاء ان الجنين لامه اذا كان حملا اما اذا ولدته ولا تكون ذكاة ذكاة امه مستقلة فاذا ذكيت امه ما زال عندها حتى مات الجنين عندئذ ايش يكون له تكون ميتة اما اذا ذكيت امه وفي بطنها جنين دافع بالجنين موت الام موت لما في بطنها منه قول الفقهاء رحمهم الله ومن مسائل احكام في التبع يثبت لا اذا استقل فوقع هذا تابع لامه. الجنين ذكاته ذكاة امه اذا استقل ووقع وانا ولدته اردت ان تأكله لابد ان ومثله لو انه لحق ضبا اذا دخل جحره ايش ما يطلع فما زلت في سحبه من قوة ما سحبت طلعت العكرة معك هو اطيب ما فيه ذيله هل يجوز لا يحله ذلك ان هذا لم يذكى وما ابينا من حي فهو كميتته ما ابينا من حي فهو كميتته انتبهوا ترى الضبان ممنوع صيده الان عليه ثلاثة الاف لو لم يرك فالله يراك اتق الله عز وجل والحمد لله انت شبعان فسقان بطران ان من الناس وليسوا والله بالقليلين المحرم عندهم والممنوع مرغوب اذا منع عن الشيء ونهي عنه ضاقت له انفسهم الضعيفة والمريضة هذا خطأ هذا معصية لله بمعصية ولي امر الذي نظم هذا الامر اذا ما ابينا من حي فهو كميتته وذكاة الجنين داخل رحم امه ذكاة لامه اذا استقل ووقع فذكاته في هذا الحديث وهو ثابت على مشهور عند العلماء ان الجنين قال النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة امه نذبح ناقة بقرة غنمة فاذا ذبحتها صار فيها في بطنها جنينا او اكثر يحل ذي ولا ما يحل يحل بذكاة امه لان حياته تابعة لحياة امه ما لم يستقل فينفصل اذا استقل وانفصل فلا بد ان يذكى لوحده من مسائل الاحكام في التبع يثبت لا اذا استقل ناخذ الاطعمة قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الاطعمة اطعمة لما ذكر الصيد والذبائح واحكامها كذلك المطعومات مما تذبح والاصل في المطعومات انها حرام حتى يتبين حلها ان كان بذكاة وان كان بشراء او هبة لا بنهبة او سرقة والاصل في الاضلاع واللحوم والنفس والاموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل افهم هداك الله ما يمل نعم عن مالك عن إسماعيل ابن ابي حكي ابني ابي حكيم عن عبيدة ابن سفيان عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذي ناب من السباع حرام عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع عن كل ذي مخلب من الطير رواه مسلم هذا لحديثان مدلولهما واحد حديث ابن عباس رضي الله عنهما اوفى في حديث ابي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام ان النبي قال كل ذي ناب من السباع فاكله حرام معنا دولاب اي له ناب يفترس به ويأكل به ويقتل به فان كان له ناب لا يفترس به انت لك ناب ليالي الرباعية ناب من السباع ما يفترس بنا به وفي حديث ابن رضي الله عنهم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع اصل السباع ما واحد السباع سبع وفي المائدة وما اكل نهى عن كل ذي ناب من السباع ان يؤكل وعن كل ذي مخلب من الطير ان مخلب اي انه يقتل بمخلابه الصخور والعقاب تقتل بماذا؟ بمخالبها خط طير تضربه ضربا قويا بمخالبها فتهلكه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع هذا اصل عام في المحرم من السباع طيب اه الضبعة انها ناب ولا ما لها ناب وش رايكم اذا اطبقت الضبعة وين وين يا يذهبا ما تقبض عليه يأتي في الضبعة ان النبي رخص فيها بانها صيد الاصل العام انه يحرم كل ذي ناب من اين من السباع وكل ذي مخلب من الطير طيب الدجاج لها مخالب نعم لها والطيور لها مخالب تمام لكنها لا تقتل الظب له مخالب وقد يجرح بمخلبه لكن جرحته اقوى لانه اذا خاف هذا فيما يحرم اذا كان يأكل يذبح من ذوات الطيور او بنابه من السباع نعم وعن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الاهلية واذن في لحوم الخيل متفق عليه. قال البخاري في بعض طرقه ورخص في لحوم الخيل اذن نعم في حديث ابن عمر وفي حديث جابر نهى النبي سلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الاهلية عدها وبينا ان علة النهي على الصحيح انها رجس اي نجسة ورخص في لحوم الخير رخص بلحوم الخيل وهي ذكروها فرس ذكرها حصان وانثاها فرس رخص النبي فيها عليه الصلاة والسلام اذا الخيل يجوز اكلها وبه تنتهي العلة التي سبق ذكرها انها لانها مركوبات فان الخيل تتخذ الركوب والطرد وذلك رخص فيها ونهى عن لحوم الحمر الاهلية الحمير الاهلية غير الوحشية لانها ايش لانها رجس يقول اسماء رضي الله عنها ذبحنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واكلنا لحمه اي ان النبي اقرنا على ذلك على ذلك نقف على هذا المعنى الله اعلم اكبر اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله