﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:19.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب اداب قضاء الحاجة وعن يحيى ابن ابي كثير عن محمد ابن عبد الرحمن عن جابر

2
00:00:19.150 --> 00:00:36.400
عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تغوط الرجلان فليتوارى فليتوارى كل كل واحد فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه. ولا يتحدثا على طوفيهما

3
00:00:36.450 --> 00:00:54.700
فان الله يمقت على ذلك. اخرجه ابن السكن وقال ابن القطان هو حديث صحيح ومحمد ابن عبدالرحمن ثقة والطوف الغائط قاله الجوهري نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله

4
00:00:55.250 --> 00:01:17.950
اما بعد فهذا المجلس التاسع في مذاكرة كتاب المحرر. وهذا الحديث حديث جابر ابن عبد الله ابن حرام من الانصاري رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تغوط الرجلان

5
00:01:18.550 --> 00:01:43.900
والتغوط هنا هو البراز سمي تغوطا من المكان الغائط اي المنخفظ وهو الذي يذهب اليه لقضاء البراس في تغوط الرجل يعني فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه يتوارى ان يبتعد

6
00:01:44.050 --> 00:02:09.050
ويغيب عنه ولا يتحدثا على  على طوفهما او طوفيهما هي الطوف على غائطهما. فان الله يمقت على ذلك ففيه من اداب قضاء الحاجة هذا رواه ابن السكن وهو حديث محفوظ

7
00:02:10.150 --> 00:02:32.450
قال ابن الخطاب في بيان الوهم والايهام هو حديث هذا حديث صحيح ومحمد بن ابي عبد الرحمن ثقة فيه انه يستحب عند قضاء الحاجة فليجب ان يغيب الانسان عن من ينظر اليه. فان كان بينه وبين الناظرين اليه باب او ستار ارخاه

8
00:02:32.600 --> 00:03:02.550
وان كان في خلاء غاب عنهم وابتعد ولا يصلح ان يذهب الرجلان الى الغائط ثم يتحدثان قال فان الله يمقت على ذلك لانه يفضي تحدث بعضهما الى بعض قربهما قربهما او عدم اه تحريهما للستر

9
00:03:03.300 --> 00:03:31.450
وهما على هذا على حاجتهما في قضاء الغائط وقوله فان الله يمقت على ذلك اي يمقت اي يغضب. يمقت اي يغضب في قضاء في حديث الرجلين بعضهما مع بعض وهما على قضاء الحاجة في التغوط. دل على ان هذا من كبائر الذنوب. لانه استوجب غضب الله سبحانه

10
00:03:31.450 --> 00:03:51.400
تعالى نعم  وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ انزل عليه القرآن قائما رواه احمد وابو عوانة في مسنده الصحيح بهذا اللفظ وعند الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم نحوه

11
00:03:51.700 --> 00:04:06.350
وقال الترمذي هو احسن شيء في هذا الباب واصح نعم. وعن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبل قائما رواه ابن حبان

12
00:04:06.350 --> 00:04:25.900
وقال اخاف ان ابن جريج لم يسمع من نافع هذا الخبر وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما انه بال قائما وعن حذيفة عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم

13
00:04:25.900 --> 00:04:48.800
بماء فجئته بماء فتوضأ. متفق عليه ولفظه للبخاري وليس في مسلم فدعا بماء فجئته بماء نعم وعن عاصم ابن بهدلت وحماد بن ابي سليمان عن ابي وائل عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه

14
00:04:48.800 --> 00:05:09.700
اتى على سباطة قوم فبال قائما. قال حماد ففحجا رجليه. رواه احمد وهذا لفظه وابن خزيمة في صحيحه واعله احمد برواية منصور والاعمش عن ابي وائل عن حذيفة هذي الاحاديث حديث عائشة وابن عمر

15
00:05:09.900 --> 00:05:34.150
وحديث حذيفة والمغيرة بينها تعارض ففي حديث عائشة ما بال النبي صلى الله عليه وسلم واقفا منذ انزل عليه القرآن هذا حديث رواه احمد وابو عوانة في مسنده الصحيح والترمذي وقال هو اصح شيء في هذا الباب

16
00:05:34.600 --> 00:05:53.350
منذ انزل عليه القرآن وهو يبول قاعدا صلى الله عليه وسلم وفي حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبل قائما رواه آآ ابن حبان وفيه علة

17
00:05:53.400 --> 00:06:12.700
بل نهى عن البول قائما لان الشيطان يبول قائما  وفي حديث حذيفة بن اليمان والمغيرة بن شعبة  حديث حذيفة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى سباطة قوم اي زبالتهم

18
00:06:13.550 --> 00:06:41.000
فبال قائما اي واقفا لماذا؟ لان لا يرتد اليه البول من هذه الزبالة فبال عليه الصلاة والسلام قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ وفي حديث المغيرة اتى على سباطة قوم فبال قائما

19
00:06:41.450 --> 00:07:05.150
قال حماد فتتفحج بين رجليه اي لان لا يصيبه البول كيف الجمع بين هذه الاحاديث الجمع بينها بائتلافها. فالاصل والغالب انه يبول قاعدا لا يبول واقفا متى يبول واقفا اذا احتاج الى ذلك؟ كأن لا يكون في المكان

20
00:07:07.950 --> 00:07:24.600
مكان يبول فيه قاعدة كما في بعض الحمامات في المطارات هنا يبول واقفا او يخشى ان يرتد عليه البول كما اتى سباطة قوم اي زبالتهم. فيفحج بين رجليه ويبول قائما

21
00:07:25.000 --> 00:07:46.600
فهذا فعل استثنائي يحمل الفعل الحديث العام على الخاص. اذا احتاج للبول قاعدا اذا احتاج للبول قائما  والاصل الا يبول الا قاعدا. اما يكون فعله دائما يبول واقفا كما يفعله الكفرة فهذا الفعل منهي عنه

22
00:07:46.600 --> 00:08:14.550
وقد نهى عن النبي عن ذلك لا تبل قائما واخبر في غير ما حديث ان هذا فعل الشيطان. وبهذا تأتلف الادلة ولا تختلف والله اعلم. نعم  ها   منذ انزل القرآن قائما. ايه

23
00:08:15.700 --> 00:08:36.500
ارادت بذلك انه منذ نزول الوحي عليه وهو يبول قاعدا. فهي ذكرت ما رأت اي نعم ذكرت ووصفت ما رأت رضي الله عنها وحذيفة والمغيرة ذكروا انه بال واقفا لما رأوه في في حال لا تراه فيها عائشة. صلي وسلم

24
00:08:36.500 --> 00:08:58.300
نعم طبعا ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول قل ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الاناء متفق عليه وهذا لفظ مسلم. نعم هذا حديث جديد

25
00:08:58.850 --> 00:09:19.550
حديث جليل حديث ابي قتادة الانصاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن تأكد الفعل بدون التوكيد الثقيلة احدكم ذكره بيمينه وهو يبول وهذا مسألة الاستنجاء والتنجي والتطهر

26
00:09:19.850 --> 00:09:42.950
لا يمسك ذكره بيمينه اذا احتاج الى ان يمسك ذكره بايش بيده اليسرى قال ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ان الخلايا يشمل البول بان يمسح بالحجارة او بالمناديل او الغائط يكون المسح بماذا

27
00:09:43.950 --> 00:10:02.300
باليسرى نعم اذا احتاج الى اليمنى يصب الماء لا مانع لكن التنجي والتمسح يكون بيده اليسرى وهذا جار على القاعدة ان اليمنى كل لكل ما من شأنه التكريم والتزين والتجمل

28
00:10:02.650 --> 00:10:23.350
واليسرى لكل ما من شأنه التكرم والتنظف والتنزه قال وليتنفسن في الاناء يعني وهو يشرب لا يعيد نفسه في الاناء لان لا يقذر الاناء والماء او هذا الشراب بنفسه وهذا النهي للتحريم

29
00:10:24.300 --> 00:10:43.300
ان شرب بنفس واحد شرب من الاناء كله بنفس واحد ولم يتنفس فيه فجائز. لكن مع الكراهة والافضل ان يتنفس فيه مرتين او ثلاثة يشرب ثم يقف ويتنفس ثم يشرب

30
00:10:43.450 --> 00:11:04.250
نعم طبعا سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قيل له قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة قال فقال اجل لقد نهانا ان نستقبل القبلة بغائط او بول او ان نستنجي باليمين او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار

31
00:11:04.250 --> 00:11:22.800
او ان نستنجي برجيع او بعظم رواه مسلم حديث سلمان الفارسي قال له رجل اما من اهل المدائن او من اليهود او من النصارى علمكم نبيكم احكام كل شيء حتى الخراءة

32
00:11:22.950 --> 00:11:44.000
اراد الازدراء والاحتقار حتى الله يعزكم الخرا سلمان فقيه رضي الله عنه وعالم ولا غروا فقد تخرج في مدرسة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم

33
00:11:44.250 --> 00:12:06.300
احكام كل شيء حتى قضاء الحاجة ما نزل الى مستوى السائل علمنا الخراء قال اجل نهانا ان نستقبل القبلة في غائط او بول او ان نستنجي باليمين او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار

34
00:12:06.350 --> 00:12:25.150
او ان نستنجي برجيع او بعظم هذا من اداب قضاء الحاجة التي علم النبي صلى الله عليه وسلم امته اياها نهاهم والنهي يقتضي التحريم نهاهم اذى اولا عن استقبال القبلة ببول او بغائط

35
00:12:25.800 --> 00:12:46.500
واستدبارها فلا يستقبلها ولا يستدبرها وسيأتي حديث ابن عمر  ولهذا قال لا تستقبل القبلة ببول او غائط ولا تستدبرها ولكن شرقوا او غربوا. لان الشرق والغرب في المدينة لا علاقة له بالقبلة. القبلة

36
00:12:46.500 --> 00:13:13.150
في اي جهات هي المدينة الجنوب واستدبار القبلة يكون في جهة الشمال والقبلة جنوبا النهي الثاني ان نستنجي باليمين ان يستخدم يده اليمنى للتنجي وقضاء حاجته هذا منهي عنه النهي للتحريم. ثالثا نهى ان يستنجي باقل من ثلاثة احجار

37
00:13:13.650 --> 00:13:33.150
لان بالثلاثة فاكثر يحصل الانقاء طيب ان حصل الانقاذ واحدة اذا حصل الانقى بواحدة هل يزيد ثنتين او ثلاث؟ ظاهر حديث اه سلمان نعم يزيد الثانية والثالثة حتى يتأكد من الانقاء

38
00:13:33.750 --> 00:13:53.150
والتطهر وهذا يشمل احجار او مناديل او مساحات النهي الرابع نهى ان يستنجي بعظم لان العظم استأذن فيه الجن النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون طعاما لهم. اذا ذكر اسم الله عليه

39
00:13:53.300 --> 00:14:18.150
واذا استنجى بالعظم صار في هذا تكريه له توسيخ له وهو طعام اخواننا من الجن او برجيع والرجيع هو بعر البهائم رجيعها. اي بعرها وهو طعام لبهائم اخواننا من الجن

40
00:14:18.600 --> 00:14:34.650
فهذه خمس نهى عنهن النبي صلى الله عليه وسلم نهيا يقتضي التحريم في اداب قضاء الحاجة نعم عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه قال ارتقيت فوق بيت حفصة رضي الله عنها لبعض حاجتي

41
00:14:34.800 --> 00:14:55.000
فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام متفق عليه واللفظ للبخاري وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل ان يقبض

42
00:14:55.000 --> 00:15:12.200
بعام يستقبلها. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والترمذي. وقال حسن غريب وابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وصححه البخاري قال ابن عبد البر وليس حديث جابر مما يحتج به عند اهل العلم بالنقل. نعم

43
00:15:12.250 --> 00:15:35.300
حديث عبد الله ابن عمر وحديث جابر يدلان على جواز استدبار القبلة ففي الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمر قال رقيت اي صعدت على بيت حفصة حجرتها وحفصة اخته رضي الله عنهما

44
00:15:35.900 --> 00:16:03.550
وهي ام المؤمنين بقيت او ارتقيت فوق بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبرا القبلة مستقبل الشام متفق عليه هذا يعارظ حديث سلمان ان لا نستقبل القبلة او نستدبرها ببول او غائط

45
00:16:04.500 --> 00:16:29.000
اجاب بعض اهل العلم عليه بان هذا اذا كان داخل البيوت او فيه بينه وبين القبلة حوائل  جواب اخر اشد منه ان هذا في الاستدبار لا في الاستقبال وجواب ثالث وهو اشد منهما

46
00:16:30.250 --> 00:16:53.700
ان النبي اذا نهى عن شيء ثم فعله دل نهيه على  دل نهيه على الكراهة ودل الفعل على الجواز يكون نهيه عن استدبار القبلة نهي للكراهة وفعله دل على الجواز

47
00:16:54.000 --> 00:17:18.800
وهذا الذي كان يرجحه شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله ولهذا يبقى النهي عن استقبال القبلة على بابه والنهي عن استدبارها في هذا الحديث وعلى اختيار الشيخ ان النهي دل على الكراهة مطلقا. والفعل دل على الاستحباب على الجواز. حديث

48
00:17:18.800 --> 00:17:38.950
جابر نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل ان يقبض بعام يستقبلها. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن غريب رواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم

49
00:17:39.650 --> 00:18:01.200
صححه صححه البخاري. قال ابن عبد البر ليس هذا الحديث مما يحتج به او يحتج به عند اهل العلم بالنقل حديث جابر منهم من اعله كابن عبد البر ومنهم من صححه كالبخاري وابن خزيمة وابن حبان والحاكم

50
00:18:01.700 --> 00:18:16.800
على القول لمن صححه يحمل النهي على على الكراهة والفعل على ماذا؟ على الاستحباب كما اضطردت القاعدة التي صوبها جمع من اهل العلم ومنهم شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله نعم

51
00:18:17.050 --> 00:18:34.300
طبعا ابي بردة رضي الله عنه قال حدثتني عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من الغائط قال غفرانك رواه احمد وابو داوود وابن ماجة وابن حبان والنسائي والترمذي. وقال حديث حسن غريب

52
00:18:34.350 --> 00:18:56.900
وعنده اذا خرج من الخلاء والحاكم وصححه وقال ابو حاتم هو اصح حديث في هذا الباب. هذا حديث عائشة رضي الله عنها رواها عنها ابو بردة ابن نيار الاشعري ان النبي كان اذا خرج من الغائط

53
00:18:57.100 --> 00:19:17.850
اي من خلائه قال غفرانك وهذا كما ذكر ابو حاتم اصح حديث في الباب وجاء في رواية اخرى انه اذا خرج قال الحمدلله الذي اذهب عني الاذى وعافاني فاذهاب الاذى بخروج هذا

54
00:19:17.900 --> 00:19:42.550
النجس وهو البراس والغائط والمعافاة التنزه من هذا الاذى اذ لو بقي هذا الاذى بولا او غائطا في البدن اذاه واضره ومن اسباب الموت انحباس البول والغائط انحباس البول يفشل الكليتين

55
00:19:44.150 --> 00:20:19.350
والمثانة والمسالك وحبس الغائط يفشل ماذا المسفان الغليظ ولهذا الذي يبقى مدة لا يتغوط مما يقص تقص امعاءه او يهلك اخراجهما نعمة الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني وفي قوله غفرانك كما في قوله عند دخول الخلاء اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث

56
00:20:19.650 --> 00:20:38.000
او بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث ما وجه قول غفرانك في خروجه من الخلاء ذكر العلماء لهذا وجهين اولهما غفرانك اي اني لا استطيع ان اجازيك

57
00:20:38.450 --> 00:21:07.600
على اخراجك هذه الفضلات مني التي لو بقيت فيني لاهلكتني فلا استطيع ان اجازي هذه النعمة التي اوليتني اياها ويستغفر الله عن تقصيره عن شكران هذه النعمة الوجه الثاني ان قول غفرانك لاني لم اذكرك على هذه الحال التي لا يجوز ان اذكرك واسبحك

58
00:21:07.950 --> 00:21:29.650
واحمدك عليها حال قضاء الحاجة يحرم ذكر الله فيستغفر الله انه لم يذكره على هذه الحاجة والذي يظهر اجتماع الامرين كليهما استغفر الله عن انه لم يذكره ويستغفر الله انه لا يستطيع

59
00:21:30.650 --> 00:21:57.750
ان يلحق ثناء الله على هذه النعمة باخراج الفظلات منه بولا او غائطا  ونحمد الله على عموم نعمه جزيل الاء حمدا يكافئ النعم ويوافي المزيد منها نقف على باب الاستنجاء والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

60
00:21:58.550 --> 00:22:00.150
سم