﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:22.800
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه. اما بعد فهذا المجلس الثامن بعد المئة في مذاكرة المحرر ابي عبدالله محمد

2
00:00:23.800 --> 00:00:51.900
احمد ابن عبد الهادي المقدسي رحمه الله تعالى قد بلغنا واياكم الى ابواب الخلع والتخيير والتمليك في اخر كتاب النكاح. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين

3
00:00:52.200 --> 00:01:08.650
برحمتك يا ارحم الراحمين. قال المؤلف الشيخ محمد بن احمد بن عبد الهادي في كتابه المحرر في كتاب الصداق باب الخلع والتخيير والتمليك عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة ثابت ابن قيس

4
00:01:08.900 --> 00:01:24.450
اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت ابن قيس ما اعتب عليه في خلق ولا دين ولكني اكره الكفر في الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

5
00:01:24.600 --> 00:01:45.800
تردين عليه حديقته؟ قالت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. رواه البخاري نعم وعنه ان امرأة ثابت ابن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة

6
00:01:46.150 --> 00:02:10.350
رواه ابو داوود وقال رواه عبد الرزاق مرسلا والترمذي وحسنه والحاكم وقال هذا حديث صحيح الاسناد الخلع والتخيير والتمليك الخلع نوع من انواع الفسوخ بان تفادي المرأة نفسها من زوجها بما بذل من مهرها

7
00:02:11.400 --> 00:02:33.200
وما بذل من كسوتها وهداياها لتخلع نفسها منه هذا يسمى بالخلع الله جل وعلا يقول فيه ولا جناح عليهما فيما افتدت به من ظن ان لا يقيم حدود الله والتخيير

8
00:02:34.350 --> 00:03:00.900
ان يخير الرجل زوجته ان شئت بقيت عندي وان شئت طلقتك والتمليك ان يجعل امرها بيدها امرك بيدك ان شئت البقاء وان شئت الفراق والتمليك نوع من انواع التفويض بان يفوض امر بقائها تحته الى المرأة

9
00:03:02.300 --> 00:03:27.600
والفسوخات اربعة انواع النوع الاول بيد الزوج وهو الطلاق وقد نظم ايما تنظيم وعظم اي ما تعظيم في ديننا الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان فان طلقها اي الثالثة

10
00:03:28.000 --> 00:03:47.950
فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره الطلاق يأتي له كتاب مستقل في احكامه وفي انواعه يرجئ الكلام عليها في حينه ان شاء الله النوع الثاني من انواع الفسوخات

11
00:03:48.950 --> 00:04:11.600
تفريقات فسخ يأتي من جهة المرأة وهو طلبها الخلع. تخلع من انتشر عند الناس انها تخلع زوجها وهذا من اثار هالوسائل التي انبنت على الجهالات هي لا تخلع زوجها وانما تخلع نفسها من ذمته

12
00:04:12.800 --> 00:04:41.000
ومن عقد الزواج معه الخلع هي اختلاعها نفسها لا انها تخلع زوجها انما تخلع نفسها من هذا الزوج وهذا اذا ساءت العشرة او ظنت المرأة انها لا تستطيع ان تقيم في حق زوجها حدود الله واحكامه

13
00:04:42.050 --> 00:05:03.100
بما عظم الله فيه من شأن الزوج بشأن حقه كما عظمت الشريعة شأن الزوجة في حقها لكن حق الزوج اعظم فهذا الاختلاع وهو في حديث الباب حديث امرأة ثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله

14
00:05:03.350 --> 00:05:30.400
عنهما النوع الثالث فسخ من جهة الحاكم من جهة القاضي يفسخ عقد الزوجية بين الرجل وبين المرأة وهذا حكم يتحمل هذا الحاكم تبعته وجريرته اذا تأكد ان لا قواما للحياة بينهما

15
00:05:33.500 --> 00:05:59.800
وهو نوعان فسخ بعوض وفسخ بغير عوض وفي الخلع والفسخ يكفي فيه حيضة واحدة لما ذهب اليه جمهور العلماء وهو القول الصواب النوع الرابع من انواع التفريق تفريق بالملاعنة فلا تحل المرأة

16
00:06:00.550 --> 00:06:23.400
لزوجها اذا لعن منها ابدا لا بعد ان تنكح زوج ولا قبل ان تنكح زوجا وهذا التفريق بالملاعنة تفريق مؤبد معبد يعني في هذه الدنيا فهذه اربعة انواع من الفسوخات

17
00:06:23.600 --> 00:06:41.750
والتفريقات بين الرجل وبين الزوجة ذكر في الباب حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو في الصحيحين ان امرأة ثابت ابن قيس ابن شماس الانصاري وهو خطيب النبي عليه الصلاة والسلام

18
00:06:42.300 --> 00:06:58.700
كما ان حسان ابن ثابت هو شاعر نبينا عليه الصلاة والسلام اتت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني لا انقم على ثابت لا في خلقه ولا في دينه

19
00:06:59.700 --> 00:07:21.100
ولكني اكره الكفر بالايمان يعني انها لا تطيق ان تعيش معه وتضيع حق الله فيه الكفر المراد هنا غفران العشير الذي حذر النبي صلى الله عليه وسلم الزوجات منه انكن تكفرن العشير

20
00:07:21.450 --> 00:07:48.750
وتكثرن وتكثرن السباب وجعل ذلك من اسباب ولوجهن النار قال رأيتكن اكثر اهل النار وقامت امرأة فقالت لم يا رسول الله؟ قال لانكن تكفرن العشير وتكثرن السباب او اللعان امرأة ثابت تقول ولكني اكره الكفر

21
00:07:49.000 --> 00:08:17.950
الايمان اي كفران العشير وكان ثابت قد امهرها حديقة نخل مزرعة اي مهرا عظيما لحبه وتعلقه بها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى حاول الاصلاح بينهما رغب في بقائها معه

22
00:08:18.600 --> 00:08:39.700
قالت اتأمرني يا رسول الله؟ قال انما انا مشير لا امرك لكني لا اريد البقاء معه وقال اتر الدين عليه حديقته قالت نعم. وفي رواية ارد عليه حديقته وزيادة مبلغ الكره

23
00:08:40.250 --> 00:09:04.400
ان بلغ في قلبها وقال صلى الله عليه وسلم لثابت ابن قيس ابن شماس خذ الحديقة وطلقها تطليقا هذه اللحظة طلقها تطليقة اخذ بها من قال ان الخلع طلاق وهذا

24
00:09:04.750 --> 00:09:27.450
احد قولي العلماء في هذه المسألة وفي حديث ابن عباس الرواية الاخرى في غير الصحيحين ان امرأة ثابت ابن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حيضة رواه ابو داوود وقال رواه عبدالرزاق مرسلا

25
00:09:27.750 --> 00:09:48.500
ورواه الترمذي وحسنه الحاكم وقال صحيح الاسناد وهذه الرواية هي حجة من قال ان الخلع ليس بطلاق وانما هو فسخ لما امرها ان تعتد في حيضة واحدة اذ لو كان الخلع

26
00:09:49.200 --> 00:10:13.900
طلاقا اعتدت كم ثلاث حيض كما جاء في محكم القرآن والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون طيب كيف احتسبت عليها طلقة لما قال وطلقها تطليقة احسن ما يجاب عنه في هذا

27
00:10:14.300 --> 00:10:42.850
ان الخلع ليس بطلاق الا اذا نوى الزوج ان يطلقها لان الطلاق اوعب من ذات الخلع اوعب من ذات الخلع فان نوى المطلق طلاقا فهو طلاق وان لم ينوه قال خالعتك

28
00:10:43.350 --> 00:11:10.000
او انت مختلعة فهذا فسخ وليس بطلاق ولهذا اعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم تعتد بحيضة هي حيضة الاستبراء وكل انواع الفسوخات يكفي فيها حيضة واحدة لاستبراء الرحم واما الطلاق فلا بد من الحيض الثلاث ان كانت المرأة ممن تحيض

29
00:11:10.800 --> 00:11:39.000
فان كانت ايسا او صغيرة في سنها فانها يعتد ثلاثة اشهر هذا ارجح ما يقال في هذه المسألة  الخلع فراق بائن لا ترجع له الا بعقد جديد كالاجنبية بينما الطلقة الاولى والثانية

30
00:11:39.500 --> 00:12:00.950
المرأة في حال عدتها في حكم الزوجة له ان يرجعها بمجرد الاشهاد او بالوطء اما والحالة هذه فالطلاق الخلع ليس بطلاق وانما هو نوع من انواع الفسوخ وهو فراق بائن

31
00:12:01.750 --> 00:12:22.200
هل هو بينونة كبرى ولا صغرى  بينونة صغرى لانها ارجع بعقد جديد اما البينونة الكبرى فهو في طلاق الثلاث ولا ترجع حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل

32
00:12:23.050 --> 00:12:42.850
واما في حال الملاعنة فلا يجوز ان ترجع اليه ابدا نعم الله عليكم مسروق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن الخيارة فقالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم افكان طلاقا

33
00:12:42.950 --> 00:13:02.050
قال مسروق لا ابالي اخيرتها واحدة او مائة بعد ان تختارني. متفق عليه واللفظ للبخاري هذا هو التخيير وهو ان يخير الزوج زوجته ان شئت بقيت عندي وان شئت فارقتك وطلقتك

34
00:13:03.550 --> 00:13:23.400
والتخيير ليس بطلاق ولهذا قال مسروق لا ابالي ان خيرتها مرة او مئة مرة لان التخيير جعل للامر في خيرتها فان اختارت البقاء ابقاها وان اختارت الطلاق كان هو المطلق وليست هي المطلقة

35
00:13:25.200 --> 00:13:45.350
كان هو المطلق باختيارها الطلاق والنبي صلى الله عليه وسلم لما اكثر عليه نساؤه في امر النفقة خيرهن بل خيرهن الله جل وعلا ان يبقين معه على حالته التي هي عليها

36
00:13:46.000 --> 00:14:07.550
او يفارقهن ليبدله الله جل وعلا بهن زوجات خيرا منهن اخترنا رضي الله عنهن البقاء تحت عصمته صلى الله عليه وسلم ولهذا قال مسروق بن الاجدع سألت عائشة رضي الله عنها عن الخيرة

37
00:14:08.000 --> 00:14:27.200
هاي تخيير الرجل زوجته وقالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني امهات المؤمنين افكان طلاقا هذا استفهام على جهة الانكار قال مسروق لا ابالي خيرتها واحدة او مائة

38
00:14:27.300 --> 00:14:49.050
بعد ان تختارني دل على ان التخيير ليس بطلاق ولا يلحق بالطلاق طيب اختارت البقاء تبقى ولا يكون طلاقا خسارة الفراق لا يكون طلاقا وفراقا حتى يمضيه حتى يمضيه الرجل يقول انت طالق

39
00:14:49.750 --> 00:15:09.050
التخيير هو جعل الامر في خيرتها اي في رأيها واختيارها نعم الله اليكم وعن حماد بن زيد قال قلت لايوب هل علمت احدا قال في بيدك انها ثلاث غير الحسن

40
00:15:09.400 --> 00:15:24.300
فقال لا ثم قال اللهم غفرا الا ما حدثني قتادة عن كثير مولى ابن سامرتا عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث

41
00:15:24.800 --> 00:15:46.050
فلقيت كثيرا فسألته فلم يعرفه فرجعت الى قتادة فاخبرته فقال نسي رواه ابو داوود والنسائي وهذا لفظه وقال هذا حديث المنكر والترمذي وحكى عن البخاري انه قال هو موقوف والحاكم وقال هذا حديث غريب صحيح

42
00:15:46.350 --> 00:16:09.300
وكثير وثقه العجلي وغيره وقال ابن حزم هو مجهول طبعا زرارة بن ربيعة عن ابيه عن عثمان رضي الله عنه امرك بيدك القضاء ما قضيت. رواه البخاري في التاريخ. القضاء ما قضت

43
00:16:09.850 --> 00:16:34.150
ما قضيت ها يقول كذا جاء في المخطوطتين في المطبوع من التاريخ الكبير قضت نعم هذا هذان الحديثان يتعلقان بالتمليك وهو ان يجعل الزوج امر زوجته في بقائها او طلاقها بيدها

44
00:16:35.400 --> 00:16:59.000
ان شاءت ان تبقى وان شاءت ان تفارق يجعل الامر بيدها اي ملكها بيدها لا بيد الزوج حديث محمد ابن زيد قلت لايوب وهو ابن ابي كريمة السختياني هل علمت احدا قال في قولها امرك او في قوله امرك بيدك

45
00:16:59.350 --> 00:17:25.050
انها ثلاث غير الحسن الحسن البصري يجعل قولها قول الرجل للمرأة امرك بيدك انها كالطلاق الثلاث البائن بينونة كبرى فقال ايوب ابن ابي كريمة السنتياني لا السختياني لا اعلم لا لا اعلم احدا قال ذلك ثم قال اللهم غفره اللهم اغفر لي

46
00:17:25.350 --> 00:17:40.700
الا ما حدثني قتادة عن كثير مولى ابن سمرة مولى بني سمرة مولى ابني سمرة عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ثلاث

47
00:17:42.400 --> 00:18:16.350
قال ثم لقيت كثيرا وهو كثير  لقيت كثيرا مولى ابن سمرة فسألته فلم يعرفه ما عرف هذا الحديث مسندا قال فرجعت الى قتادة فاخبرته انه لم يعرفه قال نفسي هذا رواه ابو داوود والنسائي وهذا لفظه وقال النسائي وهذا حديث منكر

48
00:18:17.100 --> 00:18:35.300
ورواه الترمذي وحكى عن البخاري انه موقوف وهذا الاشبه بان هذا الاثر موقوف ليس له حكم الرفع بان النبي لم يجعل تمليك امرها بيدها ثلاث طلقات فاذا قال لها امرك بيدك

49
00:18:35.350 --> 00:18:56.250
وقالت انا طالق طالق طالق الثلاث فهذا ثلاث كبرى وان قالت انا طالق فهذه طلقة واحدة طلقة واحدة لا تحسب ثلاث حتى تمظيها هي ثلاث تكون بهذا اثمة لان هذا طلاق البدعة

50
00:18:57.600 --> 00:19:16.900
ويؤيده ما رواه زرارة بن ربيعة عن ابيه عن عثمان رضي الله عنه في قول الرجل للمرأة امرك بيدك اي ان شئت بقيت وان شئت فارقت قال القضاء ما قضت. رواه البخاري في التاريخ وغيره

51
00:19:17.250 --> 00:19:38.000
يعني الحكم فيها ما اختارته المرأة وان قال امرك بيدك وقالت اخترت الفراق انا طالق يقع طلاقها وانقات اخترت البقاء فلا يقع الطلاق ومن القضاء اذا قالت انا طالق طلاقا بائنا بينونة كبرى

52
00:19:38.450 --> 00:19:59.550
بالثلاث يقع ثلاثا مع اثمها مع اثم هذه المرأة اذا اشتمل هذا الباب على حكم الخلع وهو اختلاع المرأة نفسها وعلى التخيير ان يجعل الرجل امر المرأة اليها وش تختار

53
00:20:00.250 --> 00:20:18.500
ثم بعد ذلك الامضاء الطلاق او بالبقاء عند الزوج الحالة الثالثة التمليك ان يجعل امرها بيدها تملك امرها وهو على ما قضت في ان بقى ان ارادت البقاء فهو بقاء وان ارادت الطلاق فهو طلاق

54
00:20:19.300 --> 00:20:41.850
نعم قال المؤلف رحمه الله كتاب الطلاق الطلاق من عناية الشريعة بهذا العقد عقد النكاح ان عظمته في ابتدائه في النكاح وعظمته في انفصامه وقد جاء الاسلام والطلاق محل عبث

55
00:20:43.150 --> 00:21:12.300
عند النصارى لا طلاق وانما كما يسمى بالزواج الكاثوليكي المؤبد وعند اليهود طلاق وعند العرب طلاق لا تنكح فيه المرأة عظمت الشريعة احكام النكاح ونظمته وعظمت الطلاق وحددته واكثر ما يرد الان من مشاكل الناس هي في امر الطلاق

56
00:21:13.800 --> 00:21:42.600
في امر الطلاق ولهذا غصت فيها فيهن المحاكم في هذه المسائل فلا صبر عند النساء ولا حكمة عند الرجال الا ما رحم ربي في كل الحياة الزوجية حياكم مبناها على هذا العقد المعظم. اخذتهن بكلمة الله

57
00:21:43.500 --> 00:22:08.350
واستحللتم فروجهن بامان الله اي بعهده لا يجوز ان يتلاعب بهذا العقد يعبث به يهان ويبتذل عند ادناة الدون يقع منه الطلاق عند اكرام ضيفه من فنجان قهوة عند مركى عند سالفة. علي الطلاق الا كذا

58
00:22:08.750 --> 00:22:32.550
استهانة وتهاون في هذا الحد يوجب التعزير من ولي الامر ولهذا في ايات الطلاق يرتبها جل وعلا على قوله تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه وجعل الطلاق حدا من حدوده كما جعل النكاح حدا من حدوده

59
00:22:34.150 --> 00:22:59.450
والطلاق في نفسه نوعان طلاق سني اي على وفق الشريعة والسنة وهو الذي اباحه الله بقوله الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان  ان طلقها اي الثالثة فان طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره

60
00:23:02.200 --> 00:23:22.300
فهو في الشريعة ثلاث طلقات وانزل الله في الطلاق سورتين سورة الطلاق الكبرى وهي البقرة سورة الطلاق الصغرى وهي سورة الطلاق. يا ايها النبي اذا طلقتم النساء طلقوهن لعدتهن واحصوا العدة

61
00:23:22.700 --> 00:23:40.200
لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتينا بفاحشة مبينة تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا الايات

62
00:23:42.500 --> 00:24:09.900
والطلاق السني ان يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. هذا النوع الاول النوع الثاني ان يطلقها وهي  النوع الثالث ان يطلقها طلقة واحدة لا يزيد عليها لان يفتح له بابا رجوع

63
00:24:12.850 --> 00:24:38.750
هذا هو الطلاق السني الذي هو على وفق السنة وعلى وفق الشريعة  والطلاق البدعي اي الطلاق الذي خالف فيه المطلق هدي النبي عليه الصلاة والسلام وشريعته وحكمه الطلاق البدعي ثلاثة ايضا

64
00:24:39.400 --> 00:25:00.850
ان يطلقها في طهر جامعها فيه واتخذ القرار بعجلة وفي طلاق السني ان يطلقها في طهر لم يجامعها فيه ليتأمل ويفكر هل يقع الطلاق موقعه ففيه مجال للتفكير والنظر في العواقب

65
00:25:01.300 --> 00:25:24.650
والا يكون مجرد انفعال وامر عاطفي فقط من شدة غضب او اغضاب النوع الثاني في الطلاق البدعي ان يطلقها وهي حائض كما يأتي في حديث عبد الله ابن عمر وطلاق المرأة حال حيضها طلاق بدعي

66
00:25:27.600 --> 00:25:47.700
وليس من الطلاق البدعي طلاق المرأة حال حملها كما ينتشر عند بعض الناس يظنون ان الحامل لا يقع طلاقها غلط قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبدالله بن عمر لما طلقها في حيضها

67
00:25:47.800 --> 00:26:11.550
ارجعها ثم طلقها قاهرا او حاملا. اخرجه مسلم في الصحيح الحامل يقع طلاقها اذا الطلاق البدعي الثاني ان ان يطلقها وهي حائض النوع الثالث من الطلاق ان يطلق من الطلاق البدعي ان يطلقها

68
00:26:11.750 --> 00:26:34.850
اكثر من واحدة بلفظ واحد انت طالق ثم طالق او انت طالق ثم طالق ثم طالق ينطلقها ثلاثا او اكثر من واحدة بلفظ واحد هذا طلاق بدعي والطلاق البدعي كما قلنا هو المخالف

69
00:26:35.000 --> 00:26:58.700
شريعة النبي صلى الله عليه وسلم هل يقع الطلاق البدعي ولا ما يقع فاما جماهير العلماء فان الطلاق البدعي يقع مع الاثم يقع هذا الطلاق مع اثمه بايقاعه والقول الثاني وهو رواية في مذهب احمد

70
00:27:00.200 --> 00:27:28.400
وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء ان الطلاق البدعي لا يقع انما يأثم صاحبه الطلاق البدعي لا يقع وحكم الحاكم الشرعي يرفع الخلاف تحمل تبعته تحملوا تبعته

71
00:27:30.950 --> 00:27:57.800
والا فالمنصوص عن الائمة الاربعة ان الطلاق البدعي يقع مع الاثم وهذا امر مهم صيانة لعقد النكاح ولحكمه وتعظيم الشريعة له ولان لا يتساهل الناس في امر الطلاق العلماء عنوا رحمهم الله بكتاب الطلاق

72
00:27:58.450 --> 00:28:20.900
وافردوا له الكتب في كتب الحديث كتب الفقه ليتعلم المسلمون احكامه فاذا ساءت العشرة بين الرجل وزوجته كان ايقاع الطلاق على محله الصحيح وان من حكم الله ان جعل الطلاق بيد من؟ بيد الرجل

73
00:28:21.350 --> 00:28:46.600
الا ان يجعله الرجل بيد زوجته. كما قلنا في امر التمليك وجعلوا الطلاق بيد الرجل لانه في الاصل اعقل واهدأ وابصر في قراراته اما اذا كان الرجل ارفل او لا يحسن ايقاع الطلاق او يبتذله

74
00:28:47.100 --> 00:29:12.150
في امور تافهة علي الطلاق تغدى تعشى تقهوى تقعد تقوم علي الطلاق السالفة كذا الابتذال واهانة لامر الطلاق الذي عظمه الله ولهذا من الناس من يطلق عند كل امر نعد له في اليوم الواحد اكثر من تطليقه

75
00:29:12.700 --> 00:29:36.550
لان الطلاق صار بيد هذا السفيه وامثاله لا يحسن ايقاع الطلاق وليس اهلا له من جهة العقل والرشد بل هو في سفاهة حتى اوقع الطلاق على امور ليست بذات بال

76
00:29:36.650 --> 00:29:55.200
ولا يجوز ان تكون هي محل الطلاق نعم  المحارب ابن الدثار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابغض الحلال الى الله الطلاق

77
00:29:55.400 --> 00:30:15.250
ابو داوود ابن ماجة والطبراني وقد روي مرسلا وهو اشبه قاله الدارقطني وقال ابو حاتم انما هو محارب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل وقال ابن ابي داود هذه سنة تفرد بها اهل الكوفة

78
00:30:15.500 --> 00:30:33.000
نعم هذا حديث محارب ابن ديثار عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابغض الحلال الى الله الطلاق رواه ابو داوود رواه الترمذي

79
00:30:34.150 --> 00:30:58.400
رواه ابو داود وابن ماجة والطبراني ورواه النسائي في الكبرى والاشبه فيه انه مرسل ليس بموقوف ومعناه ان هذا الطلاق الذي هو فراق بغيض الى الله جل وعلا لكنه احله

80
00:30:58.850 --> 00:31:21.500
وليس احلاله مطلقا ولهذا النكاح قلنا ترد عليه الاحكام التكليفية الخمسة يكون واجبا ومستحبا ومباحا ومكروها ومحرما الطلاق كذلك ترد عليه الاحكام التكليفية الخمسة ويكون النكاح واجبا. فيكون الطلاق واجبا

81
00:31:22.350 --> 00:31:54.450
اذا اساء للمرأة وظلمها كانت مشركة ابت ان تؤمن ويكون الطلاق مستحبا اذا طلبته المرأة وكان فيه سعة لها ويكون مباحا مستوي الطرفين ويكون مكروها اذا كان لادنى سبب يكون محرما كما قلنا في طلاق البدعة

82
00:31:54.750 --> 00:32:18.250
بانواعه الثلاثة ترد عليه الاحكام الخمسة والحديث موقوفا او مرسلا او مرفوعا ابغض الحلال الى الله الطلاق ان الله جل وعلا يبغضه اثبات البغض لله صفة من صفاته وان كان سبحانه احله

83
00:32:18.550 --> 00:32:44.200
اين احله الله في قوله جل وعلا الطلاق مرتان وامساك بمعروف او تسريح باحسان الله احله ومع ذلك هو الى الله كريه وقد تجاوز الله عز وجل لهذه الامة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

84
00:32:45.150 --> 00:33:03.250
نعم عليكم وعن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك

85
00:33:03.600 --> 00:33:23.900
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعد وان شاء طلق قبل ان يمس فتلك العدة التي امر الله ان يطلق لها النساء. ان

86
00:33:24.850 --> 00:33:42.250
ان يطلق نعم تلك العدة التي امر الله ان يطلق لها النساء. متفق عليه. نعم. ولمسلم عن محمد بن عبد الرحمن مولى ال طلحة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأته وهي حائض

87
00:33:42.400 --> 00:34:02.100
فذكر ذلك عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا او حاملا وقال البخاري وقال ابو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا ايوب عن سعيد بن جبير

88
00:34:02.350 --> 00:34:26.450
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حسبت علي بتطليقة هذا الحديث المشهور في طلاق عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما لزوجته وطلقها في حال حيضها فشكى عمر ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم ان ابنه عبد الله طلق امرأته وهي حائض

89
00:34:27.800 --> 00:34:49.450
وقال عليه الصلاة والسلام مره فليراجعها قوله فليراجعها وجه من قال من الجمهور انه احتسبها عليه طلقة ويؤيدها الرواية انها حسبت على ابن عمر طلقة في صحيح مسلم ان الذي احتسبها على ابن عمر هو ابن عمر نفسه

90
00:34:50.250 --> 00:35:14.450
هذا حجة الجمهور في احتساب طلاق البدعة قال مره فليراجعها ثم ليدعها تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر منشأة طلقها قبل ان يمسها يعني في طهر لم يجامعها فيه

91
00:35:15.400 --> 00:35:37.600
وان شاء امسكها ودل على ان الطلاق السني في طهر لم يجامعها فيه لقوله وان شاء طلق قبل ان يمس ما المسيس الجماع وان شاء طلق قبل ان يمس فتلك العدة التي امر الله ان يطلق لها النساء

92
00:35:38.250 --> 00:35:59.500
لان الله قال يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن فامر بالطلاق العدة وهو ان يطلقها في طهر لم يجامعها فيه او يطلقها ها في طهر لم يجامعها فيه

93
00:35:59.700 --> 00:36:29.350
او يطلقها حاملا او يطلقها وهي طلقة واحدة في طلاق السنة كما سبق قبل الجماع وان يطلقها وهي غير حائض. هذا الثاني وان يطلقها حلقة واحدة ومن غير الحائض ان تكون حاملا اما طاهرا او حاملا

94
00:36:29.800 --> 00:36:53.550
كما جاء في الرواية الاخرى مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا او حاملا هذي العدة التي امر الله بطلاق النساء بها جاء في رواية البخاري انها حسبت على ابن عمر تطليقة

95
00:36:54.900 --> 00:37:16.150
الرواية مجملة هل اللي احتسبها عليه النبي عليه الصلاة والسلام محتمل او احتسبها عليه الصحابة محتمل وفي صحيح مسلم ان الذي احتسبها عليه هو ابن عمر احتسبها عليه طلقة وهذا وجه من قال من الجمهور ان طلاق الحائض يقع

96
00:37:16.900 --> 00:37:41.450
انطلاق الحائض يقع مع الاثم في قوله عليه الصلاة والسلام لعمر مره   اؤمر عبد الله ان يراجعها محتمل فان لفظ المراجعة تناولوا الارجاع بعد الطلاق ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام انها ليست بشيء

97
00:37:42.200 --> 00:38:02.150
او ليس بطلاق لما قال مره فليراجعها اوهم في اول ما يتبادر اليه انه وقع الطلاق ويحتمل مره فليراجعها اي يرجع الى زوجته وليطلق الطلاق الصحيح الذي ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث

98
00:38:02.450 --> 00:38:19.300
لقوله فليمسك حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء ان يطلقها قبل ان يمسها وتلك العدة التي امر الله ان يطلق لها النساء في الرواية الاخرى

99
00:38:19.350 --> 00:38:39.350
مره فليراجعها فليطلقها ان شاء طاهرا او حاملا وفيه كما سبق التنبيه على ما اشتهر عند بعض البوادي بعض الناس من الجهل ان الحامل لا يقع طلاقها نعم الله اليكم

100
00:38:39.500 --> 00:38:54.100
وروى ابو داود عن احمد ابن صالح صالح عبد الرزاق عن ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع عبد الرحمن ابن ايمن يسأل ابن عمر رضي الله عنهما وابو الزبير يسمع

101
00:38:54.650 --> 00:39:12.100
وقال كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا فقال طلق عبدالله بن عمر رضي الله عنهما امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له

102
00:39:12.500 --> 00:39:36.200
عبدالله ابن عمر طلق امرأته وهي حائض قال عبدالله فردها علي ولم يرها شيئا وقال اذا طهرت فليطلق او ليمسك. قال ابن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. رواته اثبات

103
00:39:36.300 --> 00:39:49.850
وقد رواه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق هذه الرواية رواية ابي داوود رواها مسلم وهي حجة من ذهب من اهل العلم الى ان الطلاق البدعي لا يقع

104
00:39:50.900 --> 00:40:11.550
وان طلاق الحائض لا يقع قول ابن عمر لم يرها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا  لم يعشأ لم يجعلها طلاقا قال لما سئل ابن عمر سأله عبدالرحمن بن ايمن

105
00:40:12.350 --> 00:40:28.950
وابو الزبير يسمع كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا وقال طلق عبد الله ابن عمر يعني نفسه امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر ابن الخطاب

106
00:40:29.450 --> 00:40:47.400
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عبد الله ابن عمر طلق امرأته وهي حائض قال ابن عمر فردها علي اي النبي صلى الله عليه وسلم فردها علي ولم يرها شيئا لم يقع. لم يرها طلاقا

107
00:40:48.100 --> 00:41:03.250
وقال اذا طهرت فليطلق او ليمسك كما سبق في الرواية مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيظ ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعده وان شاء طلق قبل ان يمس

108
00:41:06.100 --> 00:41:22.450
اذا طهرت فليطلق او ليمسك وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن. هذه قراءة تفسيرية في قبل عدتهن اي في اقبال ماذا

109
00:41:23.050 --> 00:41:44.000
في اقبال   الطهر في ادبار الحيضة واقبال الطهر هذا وجه من قال ان طلاق البدع لا يقع والجمهور على الاول انه يقع مع الاثم الذين قالوا ان طلاق البدعة لا يقع

110
00:41:44.100 --> 00:42:06.550
في حيض او في طهر جامعها فيه او ثلاثا بلفظ واحد يؤثمون هذا المطلق لانه قصد مخالفة نعم  للرواية الاولى حسبت علي وتطليقها. الرواية الثانية لم يرها النبي شيئا. اي نعم

111
00:42:07.000 --> 00:42:25.450
في تغطية وتأخير يعني؟ نعم في الرواية الاولى فحسبت علي تطليقة. دل على ان الحاسب لها هو ابن عمر او الصحابة في الرواية الثانية لم يرها عليه شيئا وامره ان يردها وهذا

112
00:42:26.300 --> 00:42:47.150
اما من من النبي او من من عمر بن الخطاب رضي الله عنهما الراجح ما يقضي به الحاكم الشرعي بان حكم القاضي يرفع الخلاف نعم والان في نظام الاحوال الشخصية الجديد

113
00:42:48.100 --> 00:43:09.400
لا يعدون اكثر سور الطلاق البدعي شيئا خصوصا ثلاث بلفظ واحد طالق طالق طالق يعدونها طلقة واحدة نعم  وروى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر

114
00:43:10.500 --> 00:43:27.150
وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنه طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ان الناس قد استعجلوا في في امر كانت لهم فيه اناة فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم

115
00:43:27.900 --> 00:43:50.800
هذا حديث رواه مسلم قال وروى اي مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد ابي بكر وسنتين من خلافة عمر. طلاق الثلاث واحدة. اذا قال انت طالق طالق طالق

116
00:43:51.700 --> 00:44:08.500
او انت طالق طالق طالق او انت طالق وطالق وطالق فهذه الثلاث تعتبر واحدة وقال عبد فقال عمر ابن الخطاب ان الناس قد استمرؤوا في امر كانت لهم فيه سعة

117
00:44:09.000 --> 00:44:36.450
اي تساهلوا واستهانوا تقاصرت بذلك مخافتهم وهممهم ان الناس قد استهانوا واستعجلوا في امر كانت لهم فيه اناة  مرة وثنتين وثلاثة الطلاق مرتان فلو امضيناه عليهم اي امضينا عليهم الثلاث

118
00:44:37.100 --> 00:44:58.450
وامضاه عليهم ووافقه الصحابة في ذلك وافقه الصحابة لانه اذا قال انت طالق طالق طالق انها ثلاث بلفظ واحد وعمر رضي الله عنه خليفة راشد وقد امرنا بالتمسك بما عليه الخلفاء الراشدون

119
00:44:59.100 --> 00:45:16.800
ففي حديث العرباظ ابن سارية رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ

120
00:45:17.950 --> 00:45:37.450
وعمر من الخلفاء الراشدين وقد قال صلى الله عليه وسلم ايضا اقتدوا باللذين من بعدي ابي بكر وعمر وعمر من سياسته انه امضى على هؤلاء الطلاق الثلاث الله عليهم ثلاثا

121
00:45:38.200 --> 00:45:58.700
وقال بذلك جماهير العلماء ان الطلقات الثلاث تعتبر ثلاثا مع انه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في عهد ابي بكر سنتين من خلافة عمر الثلاث بلفظ واحد او ثلاث طلقات متفرقات

122
00:45:59.100 --> 00:46:26.550
بالفاظ طالق طالق طالق انها تعتبر طلقة واحدة وقول الرجل لامرأتي انت طالق ثم طالق ثم طالق هل هي واحدة او ثلاث يرجع اليها هذا الخلاف لان هذا غير قل انت طالق بالثلاث

123
00:46:27.000 --> 00:46:47.400
او بالتلات كما يشتهر قال انت طالق ثم طالق ثم طالق احسن ما وجدت فيها التفصيل ان اراد الثلاث فيقع ثلاثا مع اثمه لانه طلاق بدعي وان اراد الواحد ان يحلف عليها

124
00:46:48.500 --> 00:47:06.000
انت طالق ثم طالق ثم طالق يحلف عليها انه ما اراد الا الطلقة الواحدة لان من الناس من تعوزه تأخر عنه دلالات الحروف في لغة العرب لان ثم للترتيب والطلاق السني ان يطلقها

125
00:47:06.350 --> 00:47:45.050
ثم يدعها ما يعطيها الثلاث كلها بلفظ واحد نعم الله عليكم كيف يعني  اذا طلقها طلقة ثانية وراجعها في العدة فلا حاجة الى عقد جديد اما اذا طلقها طلقة اولى او الثانية وخرجت في كلا الطلقتين عن عدتها

126
00:47:45.250 --> 00:48:09.800
واراد ارجاعها فلابد من عقد جديد يكون هو والاجنبي واحد عقد ومهر وشهود الى اخره نعم  تكون تحيض او شيء ولا بين التطليقتين اذا طلقها الطلقة الاولى. ايه واراد ان يراجعها ننظر هل راجعها في العدة ولا خارج العدة

127
00:48:10.700 --> 00:48:33.700
لان في الطلقة الاولى ثلاث حيض في الطلقة الثانية مثلها ثلاث حيض فلا بد من العدد في الطلقتين والمراجعة في حال الحيضة الارجاع كما يأتي بالاشهاد او بالجماع. اما اذا خرجت من العدة فلا بد من عقد جديد

128
00:48:34.100 --> 00:48:53.200
ما لم يكن الطلاق ثلاثا فلا يصح العقد الجديد. حتى تنكح زوجا غيره. نعم  وعن مخرمة عن ابيه قال سمعت محمود بن لبيد قال اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات

129
00:48:53.250 --> 00:49:11.050
جميعا فقام غضبان ثم قال ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم؟ حتى قام رجل فقال يا رسول الله قال اقتله رواه النسائي وقال لا اعلم احدا روى هذا الحديث غير مخرمة

130
00:49:12.350 --> 00:49:33.000
هذا الحديث رواه مخرمة ابن بكير عن ابيه قال سمعت محمود ابن الابيد وقد اعل الحفاظ سماعة مخرمة عن ابيه حتى قالوا لم يسمع مخرمة ابن بكير من ابيه شيئا

131
00:49:33.650 --> 00:49:58.150
تعدوا هذه علة والامام احمد يقول انما مخرمة ابن بكير روى من كتاب ابيه ولم يسمع من ابيه وابن القيم رحمه الله اطال على هذه المسألة بسماع محرمة من ابيه وانه انما روى عن التحقيق من كتاب ابيه وهذه تدخل في الوجادة

132
00:49:58.800 --> 00:50:19.750
والاجازة ولا تظعف بها الرواية قال سمعت محمود ابن لبيد رضي الله عنه قال اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا يعني بلفظ واحد

133
00:50:20.400 --> 00:50:41.900
كان يقول انت طالق طالق طالق او يقول انت بالثلاث فغضب النبي عليه الصلاة والسلام غضب لان هذا قد تعدى حدود الله قام غضبان ثم قال ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم

134
00:50:42.500 --> 00:51:05.200
ليش يلعب بكتاب الله؟ لان الله قال الطلاق مرتان امساك بمعروف او تسريح باحسان فعدا فعد الطلاق بثلاث بثلاث تطلقات بلفظ واحد انه تلاعب بكتاب الله ولما غضب النبي عليه الصلاة والسلام قام رجل فقال يا رسول الله

135
00:51:05.900 --> 00:51:26.900
يعني فلا اضرب عنقه لما تلاعب بكتاب الله عز وجل ولما اغضب النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأذن له النبي بقتله وهذا فيه تحريم التطليق تطليقات بلفظ واحد والنبي لا يغضب الا من من الحرام

136
00:51:27.100 --> 00:51:48.300
اذا انتهكت حدود الله هنا يقول ايتلاعب بكتاب الله وانا بين ظهوركم وهذا واجد الان. انت طالق بالثلاث انتي طالق بعدد شعر راسك انت طالق بعدد افراد قبيلتك انت طالق

137
00:51:48.600 --> 00:52:15.300
في عدد الغنم عدد النجوم اذا اغضبت المرأة زوجها فهذا من حماقته وسفاهته اولا ومن استعجالها هي لطلاقها باغضابها زوجها والطلاق لا يصلح ان يتخذ في شدة الغضب وانما قرار يتخذ في السعة

138
00:52:15.850 --> 00:52:37.250
ينظر فيه الى المصالح والمفاسد الله المستعان. نعم  وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد. وهزلهن جد. النكاح والطلاق والرجعة

139
00:52:37.500 --> 00:52:55.150
رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والترمذي. وحسنه هو الحاكم وقال هذا حديث صحيح الاسناد هذا الحديث مداره على عبد الرحمن بن حبيب عن عطاء عن ابن ماهك عن ابي هريرة رضي الله عنه

140
00:52:56.200 --> 00:53:17.900
وعبد الرحمن بن حبيب تكلموا على روايته وان كان قد صحح اسناد الحديث الحاكم والترمذي وابن حبان وغيرهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد اي ما فيهن لعب وهزلهن

141
00:53:18.200 --> 00:53:36.150
جد ايضا ما فيهن هزل ولا مزح ولا كذب ولا لعب النكاح والطلاق والرجعة لو قال انكحتك موليتي ثم قال لا ترى يمزح عليك يقع الانكاح اوقاتنا يا فلان انت طالق

142
00:53:36.500 --> 00:54:06.350
ترى يلعب عليه تمزح عليتس اهزأ معك الطلاق يقع او قال راجعتها بعدما طلقها فالرجعة ما فيها هزل جدهن جد وهزلهن غير قصدهن يعتبر جدا نعم  رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل

143
00:54:06.450 --> 00:54:26.800
تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم متفق عليه والافضل البخاري نعم عنه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تجاوز عن امتي

144
00:54:27.300 --> 00:54:46.200
ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم ما علاقته بالطلاق لو تهيأ الانسان في نفسه ان يطلق المرأة وتحدث بهذا في نفسه وتهقوى هذه الهجوى ان يطلقها في نفسه

145
00:54:46.500 --> 00:55:06.900
وقال في نفسه انا بطلقها خلاص هذي اتعبتني اشغلتني اذتني لا يعتبر هذا الحديث حديث النفس ولو كان عزما لا يعتبر  الا اذا تكلم به او عمل به بان اجراه

146
00:55:07.200 --> 00:55:31.750
كتابة كتب لها رسالة عبر الوسائل ورقية او بالفاكس او بالواتس او بالانستجرام او بالسناب ان طلقها لفظا او طلقها كتابة يقع ذلك ما لم تعمل او تتكلم. العمل كتابة الطلاق

147
00:55:32.150 --> 00:55:48.500
في هذا الباب والتكلم ان يتكلم بطلاقها واما التهيؤ في نفسه وحديث نفسه بطلاق المرأة هذا لا يعتبر شيء كما انه لو حدث نفسه ان يتصدق هل يعتبر ذا صدقة

148
00:55:49.250 --> 00:56:12.900
لا احدث نفسه انه آآ يحج هل هذا حج نعم يكتب له الاجر لما يعلمه الله من صدق نيته وصحيح عزمه وقصده لكن لا يجري عليه الاحكام والا يكفي الواحد يحدث نفسه بانه سيحج يكون ادى حديث الاسلام

149
00:56:13.900 --> 00:56:37.350
او يحدث نفسه بانه يصلي خلاص ولا يصلي اذا لا بد من اين؟ من العمل ولابد من الكلام كل بحسبه نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اذا حرم امرأته ليس بشيء. وقال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة

150
00:56:37.350 --> 00:56:55.850
رواه البخاري ولمسلم اذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها هذه مسألة مهمة وهي قول القائل علي الحرام او زوجتي علي حرام فهل هذا شيء ولا ما هو بشيء

151
00:56:56.450 --> 00:57:14.800
يقول ابن عباس ان التحريم ليس بشيء ولكم في رسول الله اسوة حسنة ان الله قال لنبيه يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك يبتغي مرضاة ازواجك ولم يجعلها طلاقا

152
00:57:15.250 --> 00:57:33.850
وقد حلف صلى الله عليه وسلم الا يأتي اهله شهرا وظنه الناس انه طلق نساءه وهو لم يطلقهن لم يطلقهن عليه الصلاة والسلام اذا ما حكمها ابن عباس يراها يمينا مكفرة

153
00:57:35.850 --> 00:57:55.450
وذهب الجمهور الى ان التحريم تحريم الرجل زوجته له ثلاثة حالات الحياة الاولى ان يقال ان يقول ان فلانة زوجتي علي حرام ويريد بها الظهار اي كتحريم امه واخته وبنته

154
00:57:56.200 --> 00:58:18.500
فهذه حكمها حكم الظهار الحالة الثانية ان يقول ان نيتي بهذا التحريم الطلاق ويستحلف ويؤمن على ذلك ايديا فان حلف انه اراد الطلاق تحسب عليه طلقة وان حلف انه لم يرد الطلاق

155
00:58:18.750 --> 00:58:41.700
ولا الظهار وانما اراد الحث او المنع فهذه حكمها حكم اليمين المكفرة كما قال ذلك ابن عباس رضي الله عنهما حكمها حكم اليمين المكفرة نقف على هذا الموضع ونكمل ان شاء الله بعد الصلاة والله اعلم