﻿1
00:00:01.300 --> 00:00:25.500
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف يا ايها المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا ارحم الراحمين

2
00:00:25.550 --> 00:00:46.500
قال المؤلف الشيخ محمد بن احمد بن عبدالهادي في كتابه المحرر في كتاب البيوع رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم انها عن بيع حبل قبل الحبل عن بيع حبل الحبلة

3
00:00:46.700 --> 00:01:12.950
وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقة امة تنتج التي في بطنها متفق عليه واللفظ للبخاري نعم البيوع المحرمة بيع حبل الحبلة بيع شيء غير موجود وهو الحمل

4
00:01:13.650 --> 00:01:31.600
في البطن قبل ان يجد الحمل هذا البيع نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام لانه بيع مبناه على الغرر على الجهالة وعلى عدم العلم قد تنتج البهيمة وقد لا تنتج

5
00:01:35.100 --> 00:02:02.050
هذا جاء في حديث عبد الله ابن عمر الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة الحبل  والحبلة هي الناقة التي احمل فتباع على ان يشترى ما في بطنها

6
00:02:04.750 --> 00:02:28.650
يقول ابن عمر رضي الله عنهما وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهلية قبل الاسلام كان الرجل يبتاع   والجزور وهي الابل الى ان تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها اي الحوار اللي في بطنها تكبر

7
00:02:29.400 --> 00:02:50.050
يمضي عليها اربع سنين ويطرقها الفحل وتنتج يباع النتاج الثاني وهذا البيع حرمه عليه الصلاة والسلام لانه بيع مبناه على الجهالة وعلى الغرب فقد تنتج وقل لا تنتج يقع التبايع على شيء

8
00:02:50.200 --> 00:03:12.900
لا حقيقة له مثله الان في الابل المزاين كان القعود والفحل طيب ومنتج ومن ذوي السلالات الناقة كذلك الفرديات التي لها قيمة اذا باعها البائع على ان يبيع ما في بطنها

9
00:03:13.350 --> 00:03:27.350
وتلجح به من هذا البعير او من غيره يقول ما جاءت من بطنين بطن لي وبطن لك لا يجوز لانه داخل في بيع حبل الحبلة وعقد مبناه على غرر وجهالة

10
00:03:30.050 --> 00:03:51.850
واكثر النهي في النبي عليه الصلاة والسلام عن بيوع الغرر بيوع الجهالات سواء جهالة في المبيع او جهلته في الثمن لان مثل هذا البيع يفضي الى التنازع الى التخاصم شريعة

11
00:03:52.100 --> 00:04:14.850
سدوا ابواب الشر على الناس اكثر منازعة الناس هي من جهة الاموال من جهتي هذه قال دراسة وبيعا وشراء وهبة وغصبا الى اخر ذلك. نعم وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

12
00:04:15.050 --> 00:04:34.600
عن بيع الولاء وعن هبته متفق عليه نعم هذا ايضا حديث عبد الله بن عمر نهى عن بيع  عن هبة الولاء سبق لنا ان الولاء منة يمن بها السيد على رقيقه بالعتق

13
00:04:36.200 --> 00:04:58.800
رغبة الشريعة بالعتق مكافأة هذا المعتق في الدنيا ان له الولا ولاء من اعتقه فانه يرث بهذا العقد بعقد الولاء عقد الولاء عقد شريف هي من مكافأة الشريعة للمعتق على اعتاقه

14
00:04:59.400 --> 00:05:25.150
خير الثواب الاخروي انه جاء حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من اعتق عبدا اعتق الله عنه بكل عضو عضوا من النار يوم  الشريعة متشوفة الى اعتاق الرقيق   وسعت الشريعة في باب العتق

15
00:05:25.700 --> 00:05:50.000
وضيقت في باب الرق فلم تجز حصول الرق الا من جهة الجهاد في سبيل الله بان يكون ترق كافرا ولهذا عرف الفقهاء الرق بانه عجز حكمي سببه الكفر بالله والولاء

16
00:05:50.900 --> 00:06:22.800
يكون للرجل المعتق ويكون للمرأة المعتقة كما سبق في قول الناظم والزوج الوارثين من الرجال عشرة قال والزوج والمعتق ذو الولاء وجملة الذكور هؤلاء  ليس في النساء طرا قصبة الا التي منت

17
00:06:23.850 --> 00:06:46.000
عتق الرقبة في المعتقات من النساء لما قال رحمه الله والوارثات من النساء سبع لم يعطي انثى غيرهن الشرع قوله وليس في النساء طرا عصبه الا التي منت بعتق الرقبة

18
00:06:47.400 --> 00:07:06.950
نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الولا في قصة بريرة ونهى عن هبته سبق الحديث في اين قوله صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق الولاء لا يباع ولا يوهب

19
00:07:07.400 --> 00:07:36.900
ولا ايوة يباع ولا يوهب ولا يعطى هل يورث الولاء  يرثه حرية ورثة المعتق او المعتقة يرثون هذا الولاء نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر

20
00:07:38.350 --> 00:07:58.050
عنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله. رواهما مسلم نعم رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة

21
00:07:58.350 --> 00:08:17.400
رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه ولابي داود من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او الربا نعم في حديث ابي هريرة رضي الله عنه اخرجه مسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة

22
00:08:17.700 --> 00:08:41.700
وعن بيع الغرر ما بيع الحصاد يقول  هذي الارض ما انتهى اليها حصاتي يرمي بالحصى الى حيثما انتهت الارض ولم يحدد مقدار المبيع او بعني من السيارات ما سقطت عليه حصاتي

23
00:08:43.100 --> 00:09:00.600
هذا بيع الحصاد او من الثياب والمتاع ما سقط عليه حصاتي نهى النبي عنه لان بيع الحصاة مبناه على الجهالة والغرر مما يقع غرر للمشتري او يقع على البائع الغرر

24
00:09:01.300 --> 00:09:27.300
يفضي الى النزاع المالي بالباطل اكل المال بالباطل انقطعت الشريعة بتحريم  قال نهى عن بيع الحصاة وهو بيع غير المعلوم   ونهى عن بيع الغرر وبيع الغرر هو بيع هو البيع الذي

25
00:09:27.500 --> 00:09:54.600
يقع فيه الغرر والجهالة سواء في المبيع او يقع الغرر والجهالة بالثمن بعتك هذه السيارة بقيمة عالية   علمت وهي المثمن ما الثمن لابد ان يحدد اما بنقد او بمال او بعوضه

26
00:09:56.200 --> 00:10:12.900
هذا في حديث ابي هريرة في صحيح مسلم وعنه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله رواه مسلم

27
00:10:14.500 --> 00:10:33.750
من اشترى طعام لا يجوز له ان يبيعه على اخر حتى يكتاله ويزنه ويحوزه اذا باع الطعام وهو في مكانه ثم جاء الاخر واشتراه منه لم يصح والاقتيال هنا فيه تحديد مقدار المبيع

28
00:10:34.950 --> 00:11:11.550
الطعام مقداره اما بالعدد المعدودات القرع والجح حبحب واما بوزنه وهو الاكتياب ويجوز ان يباع المعدود موزونا في غير جهة يبيعون الحبحب والقرع وهذا بالوزن ذلك الاتيال هنا يضبط وينتفي بهذا الظبط للمبيع في مقداره وفي وزنه

29
00:11:11.900 --> 00:11:33.800
تنتفي عنه الجهالة والغرر ولما نهى عليه الصلاة والسلام ان يبتاع الطعام حتى يقتاله الا يقع بينهما خصومة ونزاع فيفضي الى اكل المال بالباطل والطعام غالبا عند الناس اغتياله بماذا

30
00:11:34.550 --> 00:12:06.750
صاع صاعين ثلاثة  كيلوغرامات او بان تكون باكياس معروفة في اوزانها في الغالب الارز والطحين والدقيق لما توسع الناس فصاروا يعبئونها الوزن واشتهر وعرف وزنها جاز بيعها هذا او يبيعها كالشعير يبيعه

31
00:12:06.800 --> 00:12:25.850
عدد عدد كذا كيس والكيس معروفة كم كم فيه من الوزن اما اذا اشترى طعاما في باخرة انتفى الغرر لم يجوز له ان يبيعها حتى يكتالها اما بوزنها او بحيازتها

32
00:12:27.350 --> 00:12:56.750
اما ان يبيعها وهي في نفس الباخرة ان هذا لا يصح كما يأتي في حديث ابن عمر مع زيد بن ثابت رضي الله عنهم نعم   السعر يدخل في بيع يأتي ذكره يسمى بيع الغبن

33
00:12:58.250 --> 00:13:30.150
الخيار هذا الغبن فاحشا على ما يأتي في موضعه لكن اذا لم يعرف السعر  هذا من بيعي  ضرر جهالة في الثمن او جهالة في  وعنه اي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه

34
00:13:30.150 --> 00:13:54.800
رواه ابو داوود من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما فله اوكسهما او الربا في التحذير من بيع بيعتين  لو وقع في الربا والوكس وهو الظلم  والمكس الظلم والبيعتان في بيعة يقول بعني كذا

35
00:13:55.500 --> 00:14:24.050
وابيعك كذا  للتنازع والتناحر اذا بعتني هذي العمارة ابيعك هذا هذه السلعة لا يشترط البيع الثاني في البيع الاول يدخل هذا في بيعتين في ومن هذا الموضع لما نهت هيئة كبار العلماء في فتواها الصادرة بالاغلبية

36
00:14:24.450 --> 00:14:50.400
التأجير المنتهي لانه بيع منفعة وهي الاجرة  وهو هذا بيع وشرط او بيعتان في بيعة والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيعتين اهل السنن ابي داوود من باع بيعتين في بيعة فله

37
00:14:50.800 --> 00:15:21.350
الظلم او الربا  الظلم والعياذ بالله وهذه المنهيات في البيوع منهيات عامة الذي يقع في الازمان المتأخرة المعاملات المالية المعاصرة والاختلاف في تطبيق هذه الاصول العامة  على هذه فليدخل في هذا النهي ولا ما يدخل

38
00:15:23.500 --> 00:15:47.150
هذا يحتاج الى تحقق وتحري  تحقيق للمناطات في هذه الادلة   من عام يبقى تنزيله على الوقائع المحددة ما موقفك انت يا طالب العلم او انت ايها العامي يقع فيها الخلاف

39
00:15:47.600 --> 00:16:14.300
من المعاصرين من الفقهاء والعلماء لابد ان يكون المختلفون من اهل العلم اما طالب العلم فان كان يستطيع التحري  هذا  وان لم يكن اهلا لذلك وكان كالعامي انه يأخذ بالقول الاحوط

40
00:16:15.000 --> 00:16:41.500
الذي لا يلام عليه اذا فعله فمثلا هناك معاملة العلم الى تحريمها وقال اخرون بحلها ما القول الاحوط تركها والا تتعامل بها لانه بتركها لا يلومك احد اما لو اخذت بها لامك الذين يحرمونها

41
00:16:42.250 --> 00:17:10.950
من يحرم  نعم عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. رواه احمد وابو داوود والنسائي وابن ماجة والترمذي. وصححه

42
00:17:11.150 --> 00:17:25.500
والحاكم وقال حديث صحيح على شرط جماعة من ائمة المسلمين عندك من ائمة المسلمين ولا من ائمة الحديث اي نعم هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما

43
00:17:26.150 --> 00:17:44.000
ان النبي صلى الله عليه وسلم عن اربعة اشياء في البيوع وقال لا يحل سلف  لا يحل شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك

44
00:17:44.900 --> 00:18:08.150
الحديث رواه اهل السنن وهو حديث صحيح عند جمع من اهل  اشتمل الحديث على اربعة منهيات صلى الله عليه وسلم  سلف وبيع. ما السلف عند عند المتقدمين هو السلم والسلام

45
00:18:08.650 --> 00:18:32.050
نوع من انواع البيوت لكن يقدم فيه الثمن ويؤخر المثمن واشترط العلماء للسلم سبعة شروط والبيوع لها سبعة شروط صار مجموعها اربعة النهي عن جمع بين العقدين عقد سلف عقد بيع

46
00:18:33.150 --> 00:19:04.800
محرمات على الربا يطلق السلف ايضا على القرض يقول اذا اقرضتني مئة الف بعتك  ودخل في هذا النهي عقد القرض مستقل عقد البيع مستقل لا يكون بينهما تشارك او يقول بعني كذا على

47
00:19:05.400 --> 00:19:30.350
هذا مما نهى عنه النبي لان هذا يفضي الى النزاع والحيل والتحايل على المحرمات والمتأمل في احاديث منهيات البيوع نجد ان الشارع عليه الصلاة والسلام لما نهى عنها فيها ابواب الحيل

48
00:19:30.950 --> 00:19:59.800
رائعة لان النفوس متعلقة بالمال يكون في هذه الحيل تحايل ومماراة للوصول لهذا المال هذا الامر يشتد مع ضعف الديانة قلة التقى ولهذا اخبر عليه الصلاة والسلام انه في اخر الزمان يأتي اقوام لا يد الرجل اصاب المال من حله

49
00:20:00.150 --> 00:20:20.850
او اصابه من اين حرمته جمع المال من اي طريق جاء الحلال محل بيده والعياذ بالله واحاديث النبي عليه الصلاة والسلام الناهية في البيوع على هذا المدار على سد ذرائع الحيل

50
00:20:21.050 --> 00:20:44.750
ومنعها التي تفظي الى الظلم واكل اموال الناس بالباطل وهذا من محاسن هذه الشريعة عنايتها مكاسب اهلها نهى صلى الله عليه وسلم عن شرطان عن شرطين في بيع قال ولا

51
00:20:46.350 --> 00:21:09.700
اي لا يحل شرطان في بيع  المتعلقة بالمبيئ ابيعك كذا على ان اشرط عليك كذا وكذا لا علاقة لها بالمبيت منهم من اطلقها انه لا يصح ان يجتمع في السلعة المباعة شرط

52
00:21:11.200 --> 00:21:41.250
لو قال بعتك منزلي على ان اسكنها بشرط ان اسكنها سنة وان تؤجلني سيارتك سنة دخل في هذا النهي الثاني ان الشرط المتعلق بعين المبيع  اشترى حطبا اشترط عليه   منفعة المبيت

53
00:21:42.600 --> 00:22:07.000
جواز ذلك المسألة خلاف مبناها على   ومنه نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع وشرط بيع وشرط كما وجه العلماء في مسألة بيع المنتهي بالتمليك قال ولا ربح ما لم يضمن

54
00:22:07.500 --> 00:22:31.150
لا يحل ربح ما لم يضمن ما معنى يضمن اي يحاز هنا بالحيازة والقبض لا يجوز ان يبيع شيئا لم يحزه الصحيحة يقبضه القبض الصحيح وهذا كثير عند الشريطية الان

55
00:22:31.300 --> 00:23:01.300
المعارف مثلا فيها دارجا في بيع السيارات  او سيارة جديدة لها بطاقة جمركية يتبايعها اربعون او خمسون واحد وهي في مكانه يقول حركها عندهم هو  او المشفى  نهى عن ربح ما لم يضمن اي ما لم يحز

56
00:23:01.550 --> 00:23:26.100
يقبض ما القاعدة في القبض هناك قاعدة في القبض والحيازة مفيدة قبض كل شيء بحسبه كل شيء بحسبه سيارات الان في زمننا بماذا تحاز يحاز باحد امر اما بالبطاقة الجمركية

57
00:23:26.150 --> 00:23:54.900
الجديدة للمستفيد الاول فقط واما بالاستمرارة علامة الملكية برخصة السير رخصة ايش استمارة السيارة اذا قبضت السيارة اما بالبطاقة الجمركية للمستفيد الاول في في الجديدة او   استخرجت لها جاز لك انت

58
00:23:57.700 --> 00:24:17.750
نقلت ملكيتها لك اما ان تشتريها وقبل نقل الملكية تبيعها مرة واثنتين وثلاث حرام لانه باع ما لا يملك انه دخل في ربح ما لم يضمن يعني يحاز ويقبض مثال اخر البيوت والعقارات

59
00:24:18.600 --> 00:24:47.700
لماذا تقبض الماضي بالتخلية يخلي العقار لك او يعطيك مفتاحه ويخلي الارض لك الان لا تغير قبض الاراضي والعقارات تقبض بماذا لهذا ينضبط البيع ويؤمن النزاع والخلاف والشقاق الذي تئن منه المحاكم

60
00:24:48.900 --> 00:25:12.700
هذا قوله ولا ربح ما لم يضمن ما لم يحاز ويقبض يعني بيعه المنهية الرابع قال ولا بيع ما ليس عندك لا يجوز ان يبيع الانسان شيئا لا يجوز ان يبيع ما لا يملكه

61
00:25:15.050 --> 00:25:35.200
العلماء ومن ذلك ان يبيعه شيء قال اببيعك جوال وهو ما عنده الجوال يتفق معك على القيمة او على الاقساط راح يشري الجوال ويجي يبيعه  هذا اذا علم به البائع والمشتري اثم جميعا والعقد بينهما باطل

62
00:25:36.050 --> 00:25:57.950
واذا لم يعلمه المشتري يظن هذا الجوال والجهاز عنده البائع لا يملكه يأثم البائع قوله عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك العلماء من ذلك ما يسمى بعقود  انشاء

63
00:25:58.100 --> 00:26:28.600
منشآت تأمين   على ان يؤمن له عشر بواخر ما عنده بواخر  ان يؤمن له ملابس عسكرية ما هي بعندي روحي ينسج هواء يخيطها هذا جائز اذا كان المبيع موصوفا بالذمة وصفا صحيحا

64
00:26:29.200 --> 00:26:51.800
العدد فيما له عدد وبالوزن فيما له وزن وبشروطها وصفاتها المعتبرة اما هذا بعقود الاستصناع اما يبيعه سلعة لا يملكها دخل في ايش الغرض والجهالة واكل المال  هذا حديث جامع

65
00:26:52.000 --> 00:27:12.950
ذكر فيه عليه الصلاة والسلام اربعة منهيات  لا يحل يعني يحرم وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك ولا ولا في هذه هي بمعنى ليس

66
00:27:14.000 --> 00:27:40.000
ليس شرطان في بيع وليس ربح ما لم يضمن وليس بيع ما ليس عندك نعم اذا وكلته قام الوكيل مقام الموكل  لا يبيع السيارة يملكها ويبيع سيارتك انت بموجب عقد الوقت

67
00:27:43.850 --> 00:28:15.450
الايجار بايجار. اؤجرك هذه السيارة على ان تؤجرني بيتك الايجاد حقيقته بيع منفعة  بيع منفع والفرق بين الايجار من البيع ان ذلك البيع بيعين والايجار يبيعه المنفعة  منفعة شتسوي  عقد الاجارة الاول مستقبل العقد الثاني

68
00:28:15.600 --> 00:28:38.450
لا يكون بينهما شرط  على الطلب لا يجوز الا اذا كنت تملك هذا المبيد كنت تملكه نعم نعم الا ما يسمى بعقود الاستصناع طيب انت عندك يا ايها التاجر سلع

69
00:28:39.300 --> 00:29:04.500
جوالات يبيعها على التصريف لبن الان اللبن اللبن اللي في اللي في  بيع الشركة على   العقد بين موزع منافذ البيع انكم اذا بعتم لنا كذا حاسبناكم على نسترجع هذا جائز

70
00:29:06.300 --> 00:29:27.950
تم بيع على التصريف فانت ايها المصرف قائم مقام البائع الاول لانك كالوكيل له الوكيل له ها الرهن في السلعة ما يخالف اما الرهن في البيع لا يدخل في بيع وشرط وبيع

71
00:29:28.450 --> 00:29:51.950
بيع في بيع اي نعم اذا باعه السلعة المرهونة لابد من اذن الراهن اذا اذن الراحم فلا بأس هذا بيوع البيوت البيوت المملوكة العقاري ومرهونة للبنك العقاري جائز باذن هذا البنك والبنك له فيها نظام

72
00:29:52.100 --> 00:30:26.400
اذا انطبقت عليك الشروط جاز البيع البيع يبيعه بيتا على ان يستمهله مدة هذا الشرط خارج عن اصل البيع لا بأس به عليكم من عمر رضي الله عنهما قال ابتأت زيتا في السوق فلما استوجبته لنفسي لقيني رجل فاعطاني به ربحا حسنا

73
00:30:26.750 --> 00:30:48.350
اردت ان اضرب على يده فاخذ رجل من خلفي على يده يعني قمة البيعة الضرب عاليد عند اتفاق اي نعم اردت واردت ان اضرب على يده فاخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فاذا زيد بن ثابت رضي الله عنه

74
00:30:48.500 --> 00:31:10.450
وقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه الى رحلك فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم رواه احمد وابو داوود وهذا لفظه وابو حاتم البستي

75
00:31:10.550 --> 00:31:26.350
غدارة قطني والحاكم هذا حديث جليل حديث ابن عمر ما اكثر ما يقع الناس في خلافه وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما عرفنا من هذه في البيوع من سيرته انه كان

76
00:31:27.050 --> 00:31:55.450
بياعا شراي مضاربا بالسوء يشتري رظي الله يقول اشتريت زيتا الزيت من الحوائج الاصلية اشتريت زيتا ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته تم البيع صاحب الزيت والزيت في مكانه تم البيع اما بانه لاجل

77
00:31:55.950 --> 00:32:18.000
او ان ابن عمر عطاه الثمن يعني تم البيع السوق محله اجتماع الناس هذا بايع وهذا شاري يقول فلما استوجبته لنفسي لقيني رجل اخر غير من الاول فاعطاني به ربحا حسنا

78
00:32:18.850 --> 00:32:35.900
كم شريت هذا؟ شريته بمئة قال هذي مئة وخمسين خلوه لي انا بربح حسن من عمر طمع بهذا البيت قال فلما اردت ان اضرب على يده الظرب على اليد يعني بالموافقة

79
00:32:37.000 --> 00:32:57.400
اتفاق الضرب على اليد كما يكون للسفيه على يده ويؤثر على الحق اطرا قال فاردت ان اضرب على يده فاخذ رجل خلفي بذراعي الذراع قبل ما واعطيتك او بعتك فالتفت

80
00:32:58.200 --> 00:33:17.800
اذا هو زيد ابن ثابت رضي الله عنه هذا فيه الميانة فيه انكار المنكر بالفعل لمن كان اهلا لذلك ممن هم اهل لذلك من لهم ولاية وزيد ابن ثابت له ولاية العلم

81
00:33:20.000 --> 00:33:43.150
ونهى زيد عبد الله ابن عمر هذه المعاملة يبيعه الزيت الذي اشتراه من الاول وهو لم يحزه لم ينقله الحيازة كما قلنا لكل شيء بحسبه وقال لا تبعه حيث لا تبع هذا الزيت في

82
00:33:44.500 --> 00:34:08.350
حتى تحوزه الى رحلك تحوزه الى رحلك اي اي تملكه ملكا صحيحا والحيازة للرحل تختلف في السلع يختلف في الازمان والاعراف التمر الان في السوق تحرج عليه ثمن يشتريه المشتري

83
00:34:08.950 --> 00:34:25.950
كيف يعرف انه امتلكه يغطيه ان كان كراتينه ايش غير مغطاة او يضع بعضها على بعض خط يعرف في في عرف الناس ان هذه ايش انها بيعت. يجوز لك في هذا الحالة ان تبيعها

84
00:34:28.350 --> 00:34:52.750
وحيازة كل شيء بحسبه بحسبه عرفا ونظاما في كل  هذا معنى اعتبار العرف العرف معتبر فيما لم يرد في تحديده صورة معينة لهذا قال الناظم  القواعد الفقهية والعرف معمول به اذا ورد

85
00:34:53.450 --> 00:35:20.450
حكم من الشرع الشريف لم اذا لا بد للمبتاع للمشتري قبل ان يبيع سلعته ان يحوزها رحله الحيازة يعني ان يملكها اشترى له مليون برميل بترول كيف يحوزها؟ روحي جمع عيال الديرة كلهم يا الله يدربون البراميل معه

86
00:35:21.350 --> 00:35:52.150
قيادة كل   التي تخوله التصرف بها عندئذ بيعها. اذا حيازة كل شيء ارجع الى حسبه في نوع هذا المحاز   نظام بلده فيما يكون يسمى ملكا الاسهم الان مما يتبايعه الناس

87
00:35:53.900 --> 00:36:13.050
يضاربون في الاسهم في الشاشة اشترى له اسهم يبي يبيعها لا يبيعها حتى يملكها. كيف يملكها باحد امرين اما بالطريقة التقليدية ان يصدر لها شهادات التملك هذي بطيئة او يحوزها في محفظته

88
00:36:14.500 --> 00:36:49.050
يحوز هذه الاسهم في ايش في محفظته لانه عبارة عن ارقام ينتقل ينتقل من  شركة عبد الله ترى عبد الله عنده      من شركته من باب التمثيل الف سهم وشركة فيها مليون سهم

89
00:36:50.350 --> 00:37:12.400
الالف سهم في نظام التداول الان تنتقل مباشرة الى محفظة من   اما بدفع امر البيع تسحب قيمتها من من رصيدك اذا دخلت في محفظتك جاز بيعها لانك حزتها هنا زيد ابن ثابت نهى عبد الله ابن عمر

90
00:37:13.150 --> 00:37:34.450
رضي الله عنهم ان يبيع هذه السلعة وهي الزيت هذا المشتري الثاني حتى يحوزها الى رحله كما امر بذلك النبي  قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تبتاع السلع

91
00:37:35.150 --> 00:38:01.250
السلع عام مما يجوز بيعه حتى يحوزها التجار الى رحالهم الحوز على الرحال يختلف بحسب في الزمان الماضي يأخذ هذا الزيت رحلة في سيارته في  اما اذا اخذ الفاتورة الشراء ملك بها هذه السلعة

92
00:38:01.650 --> 00:38:30.100
جاز ان يبيعه لكن على غير التاجر صاحب صارت هذا ابياع وهمية بيوع وهمية المراد منها دوران السلع المال من غير بيع الحقيقي حيازة حقيقية للسلع اهل المداينات يسمونها وفي بعض الجهات بالوعدة

93
00:38:32.050 --> 00:38:53.350
الشمالية يسمى في الجهات الجنوبية عندنا بالقدمة هي مداينة وظع يدك على الكراتين هذي ملكك لها لا وضع اليد لا يسمى ملكا لا بالعرف ولا بالحقيقة فهذا بيع الوهم بيع دراهم بدراهم

94
00:38:54.650 --> 00:39:19.650
باعه كراتين الصابون كراتين الاسلاك القماش وهي لها اربعين سنة في مكانها ما تحركت البيع وهمي باعه مائة بمائة الف مؤجل يشتريها منه بثمانين حاظر بدراهم بدراهم بينها حريرة هذه الحيل في هذه البيوت

95
00:39:21.300 --> 00:39:41.200
اذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيع التجار السلع حتى يحوزوها الى رحالهم ما معنى يحوزوها اي يقبضوها الحيازة هي القبظ ضمانها بيده هذه الحيازة الى الرحال لكل

96
00:39:41.450 --> 00:40:31.800
سلعة بحسبها   اذا كان البنك يملك السيارة فجائز واذا كان لا يملك البنك السيارة ارسل وكيلا نقول لابد انتقل تنتقل اولا من  عندنا لطيف جميل ننتقل منه الى ملكي وكيل البنك

97
00:40:32.300 --> 00:40:51.500
ملك البنك او بالبطاقة الجمركية ثم يحصل البيع عندئذ من البنك الى اما ان يكون البنك المشتري لها يدفع القيمة يسدد هذا البنك اضعافا والبنك لا يملكها دخل في الربا

98
00:40:52.150 --> 00:41:52.450
لان البنك اقرظه هذه السيارة بمئة الف ويسددها بكم مئة وخمسين  البنك لم يملك هذه      اثم غير صحيح غير صحيح الذي وقع منهم لكن اذا جاءه سلعة كثيرة وهي ما هي بعنده

99
00:41:53.600 --> 00:42:22.150
يا وكيل شماغ وكيل ملابس وكيل نعال وكيل كفرات  انا اؤمنها لك الفلانية كان وكيلا للمورد  حكم حكم المورد سمسار اللي ذكرته ما انت بوكيل  من التاجر وبين الوكيل  فان كان وكيلا وكالة معتمدة

100
00:42:22.200 --> 00:42:53.400
يجوز بيعه ان كان تاجرا تحت تاجر لا يجوز له ان يبيع حتى يحضر هذه السلعة بعددها بوصفها بعض الصيادين  بدون ايش  نعم  لا يجوز ان يشتري المشتري الثاني من زبرة الطعام

101
00:42:53.550 --> 00:43:19.150
هو السمك المشتري الاول حتى يحوزها الاول يا رحال فعل ابن عمر   الفاتورة فاتورة مثل بيع الزيت اللي اشتراها ابن عمر يحوزه الحيازة الصحيحة بان يضعه في كراتين او في صناديق

102
00:43:20.100 --> 00:43:48.800
له ان يبيع او يقول اوزنها لك ابيعك اياها  يعتبر قبض للمبيع الثمن قبض للثمن لكن لا يكون ذلك قبضا للمبيت. نعم  عنه رضي الله عنه قال كنت ابيع الابل بالبقيع فابيع بالدنانير. واخذ الدراهم

103
00:43:49.050 --> 00:44:03.200
وابيع بالدراهم واخذ الدنانير. اخذ هذه من هذه واعطي هذه من هذه اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في وهو في بيت حفصة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله

104
00:44:03.500 --> 00:44:24.200
رويدك اسألك اني ابيع الابل بالبقيع فابيع بالدنانير واخذ الدراهم وابيع بالدراهم واخذ الدنانير تأخذ هذه من هذه واعطي وهذه من هذه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس ان تأخذها بسعر يومها

105
00:44:24.250 --> 00:44:40.200
ما لم تتفرقا وبينكما شيء رواه احمد وابو داوود وهذا لفظه والترمذي والنسائي وابن ماجة والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وقال الترمذي لا نعرفه الا من حديث سماك

106
00:44:40.400 --> 00:45:06.900
روى داوود ابن ابي هند هذا عن سعيد ابن جبير عن ابن عمر موقوفا هذا الحديث يتعلق البيع  الصرف الذهب بالفضة الاستيفاء من الذهب الفضة والاستيفاء من الفضة الحديث مختلف فيه عند اهل العلم

107
00:45:07.100 --> 00:45:29.350
هل هو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع اليه او انه حديث موقوف على المحققون من كبار الحفاظ يرون ان الحديث وقوف على ابن عمر اصحاب ابن عمر

108
00:45:29.600 --> 00:45:55.700
لم يرفعوه عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة   نص على ذلك لعبة الحجاج  الى من حديث سماك عن سعيد بن جبير عن بيع اصحاب ابن عمر لهذا الحديث فقال سمعت ايوب عن نافع عن ابن عمر ولم يرفعه

109
00:45:56.550 --> 00:46:18.900
واخبرنا قتادة عن سعيد بن عمر عن ابن عمر ولم يرفعه كذلك تابعه محمد ابن اسحاق سالم ابن عمر عن ابن عمر ولم يرفعه المحفوظ هو انه ليس مرفوعا هذا يدل على ان ابن عبد الله ابن عمر كان يمتهن البيع والشراء

110
00:46:20.650 --> 00:46:40.400
فانه كان يبيع يعرض في السوق مرة زيتا ومرة ابلا يقول رضي الله عنه عنهما في هذا حديث الحديث كنت ابيع الابل بالبقيع البقيع شرقي مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وفي طرفه المقبرة المشهورة

111
00:46:42.250 --> 00:47:06.250
المقبرة هذا الموضع موضع بيع للبوادي الذين يأتون من خارج المدينة تبيع الابل بالبقيع فابيع بالدنانير اي من ذهب واخذ بالدراهم منك هذا بعت ببعتك هذا البعير عشرة دنانير وصرف الدينار

112
00:47:07.500 --> 00:47:36.450
الدينار مثلا عشرة دراهم يقبض منهم مئة درهم لان العملة غير متيسرة الذهب قليل اكثر قيمة الذهب هي الاكثر  الابل فيقول ابيع بالدراهم بالدنانير واخذ بالدراهم وابيع بالدراهم بمئة درهم يقبضني عشرة دنانير

113
00:47:37.400 --> 00:47:56.650
اخذ من هذا اخذوا هذه من هذه وهذه واعطي هذه من هذه يعني يصرف مع البيع صرف دنانير من ذهب والدراهم من اين الفظة يقول فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام

114
00:47:57.800 --> 00:48:21.900
حفصة شقيقة اخته وقلت رويدك يا رسول الله اسألك. يعني على هونك انتظر حتى اسألك وسأله عن هذا البيع اني ابيع الابل بالبقيع فابيع بالدنانير واخذ بالدراهم بالدراهم واخذ بالدنانير. اخذ هذه من هذه

115
00:48:22.200 --> 00:48:39.000
اعطي هذه من هذه. الدراهم اعطيها من الدنانير قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس ان تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء اذن له النبي بذلك بشرط ان يكون الصرف بسعر اليوم

116
00:48:40.100 --> 00:49:00.050
والا يكون فيه دين يا مؤجل في الثمن ولا مؤجل في القبظ اوصاني بسعر اليوم هذا فيه مسألة الصرف  الفضة والفضة بالذهب انه يجوز اذا كان يدا بيد ولو كان متفاضلا

117
00:49:00.650 --> 00:49:24.650
لا يكون ذلك مؤجلا نسيئة فيدخل في   يا الله اذا يجوز البيع بالدراهم والقبض بالدنانير والبيع بالدنانين والقبض بالدراهم يبيع بالريال ويقبض بالدولار يبيع بالدولار ويقبض بالجنيه السوداني بشرط ان يكون بسعر

118
00:49:25.150 --> 00:49:46.750
تفرق البائع من المشتري ليس بينهما دين تفرق بينهما دين دخل في الربا اي ربا ربا كما يأتي ان شاء الله في ابواب الصرف ان الصرف من عملة الى عملة او من جنس الى جنس

119
00:49:47.500 --> 00:50:04.250
من جنس الى جنس من جنس الذهب الى جنس الفضة او من عملة الى عملة يجوز اذا كان فيه المجلس يدا بيد ولو كان متفاضلا عشرة دراهم بمئة عشرة اه دراهم بدينار واحد

120
00:50:06.650 --> 00:50:29.000
او عشرة دنانير بمئة درهم باليد ولا يكون بينهما شيء مؤجل لهذا قال صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والزبيب بالزبيب اذا بيد

121
00:50:29.050 --> 00:50:50.400
بمثل هاء بهاء واذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد فيها تقابل ما فيها تأجيل نسيئة نعم وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة

122
00:50:50.650 --> 00:51:12.150
المخايرة وعن الثنيا الا ان تعلم عن الثنية الا ان تعلم. رواه ابو داوود والنسائي وهذا لفظه. والترمذي وصححه وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخابرة

123
00:51:12.250 --> 00:51:44.600
والملامسة والمنابذة والمزابنة. رواه البخاري تنبغي الاذان     تكون دقيقة  ماركة مسجلة ما يعرفها الا اهله في حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة. المحاقلة بيع الزرع في حقله

124
00:51:44.900 --> 00:52:05.100
قبل ان يوزن قبل ان يحصد هذا لا يجوز على الجهالة والغرر فانه اذا باع الزرع في حقله قد ينتج الزرع ثمرا وقد لا ينتج الا بيعا واحدا وهو ان يبيع

125
00:52:06.700 --> 00:52:29.750
ابيع الزرع يقطعه صاحبه في مما يتخذه علفا او انه  يخزنه بطريقة من وسائل التخزين ويبيعه بعد ذلك الموز الان يقطع وهو ايش؟ اخضر ما يؤكل ثم يحفظ بطرائق الحفظ حتى

126
00:52:30.400 --> 00:52:56.300
يؤكل بعد هذه المحاقلة بيع الزرع في حقله قبل بدو صلاحه وقبل معرفة قدره وكيفيته وكميته ونهى عن المزابنة المزابنة ان يبيع الرطب التمر الرطب الجديد بالتمر القديم نهى عن ذلك لان هذا من صنوف الربا

127
00:52:57.250 --> 00:53:19.450
ونهى عن المخابرة المخابرة هي المزارعة يقول شارع سارعني هذه الارض ولك منها عشرين صاع هذا غلط قد تنتج عشرين وقد تنتج مئتين صاع ونهى عن الثنية الا ان تعلم

128
00:53:20.450 --> 00:53:44.150
ان يستثني شيئا من المبيع الا ان يعلمه باعه مزرعته قال الا الخمسين نخلة الفلانية فهي لي  استثنى هذه الثنية فعلمت باعه زرعه عنده في مزرعته عشرين رشاش محوري قال ابيعك هذي العشرين الا الرشاشين الفلانيات هذي

129
00:53:45.500 --> 00:54:06.000
نستثنى هذي الثنياء الاستثناء اذا علم جاز هذا واذا لم يعلم لم يجز البيع لانه بيع غرر وجهالة رواه اهل السنن وفي حديث انس ابن مالك رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة

130
00:54:06.550 --> 00:54:27.550
والمخابرة والمخابرة بيع الثمار وهي خضراء قبل بدو صلاحها هذا البيع لا يجوز الا لمن يطعمه البهائم علف او لمن يحفظه بطرائق الحفظ المعتبرة في عرفهم ونهى عن الملامسة يقول

131
00:54:28.000 --> 00:54:51.400
اشتريت منك الثوب الذي المسه او السلعة التي المسها بكذا ويضع يغمض عينه ويلمس هذي فيها غرظ هذي الملامسة ونهى عن المنابذة يقول ما رميت عليك في كذا ورميت وانت بكذا. هذا من المنابذة لانه غرر

132
00:54:51.900 --> 00:55:13.400
ونهى عن المزابنة وهو بيع الرطب بالتمر  العام الماضي او الذي قبله هذا مما نهى عنه لانه من صروف الربا والجهالات والغرر المفضية الى اكل المال بالباطل النزاع والشقاق بين الناس

133
00:55:16.600 --> 00:55:52.450
ينبغي على الاذان نقف عند هذا الموضع نكمل ان شاء الله الدرس في  الثمر ولا بعت المزرعة نفسها  اذا كان المستثنى معلوم في مساحته وقدره والان فرز بصكه جاهزا اما اذا استثنيت شيئا غير معلوما من هذه المزرعة فلا يجوز دخل فيها

134
00:55:52.600 --> 00:55:54.100
نهي النبي عن الثنية