﻿1
00:00:01.800 --> 00:00:30.600
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا المجلس الخامس والتسعون في مذاكرتي المحرر الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى

2
00:00:32.200 --> 00:00:54.250
قد بلغنا واياكم في اثناء ابواب البيوع الى باب السبق  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين

3
00:00:54.500 --> 00:01:10.500
برحمتك يا ارحم الراحمين قال المؤلف الشيخ محمد بن احمد بن عبد الهادي في كتابه المحرر في كتاب البيوع باب السبق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

4
00:01:10.650 --> 00:01:31.000
سابق بين الخيل التي قد اضمرت من الحفياء وكان امدها ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية الى مسجد بني زريق وكان ابن عمر في من سابق بها متفق عليه واللفظ لمسلم

5
00:01:31.150 --> 00:01:58.200
زاد البخاري قال سفيان من الحفياء الى ثنية الوداع خمسة اميال او ستة وبين ثنية الوداع الى مسجد بني زريق ميل هذا الباب باب السبق يتعلق باحكام المسابقة والمجاراة والشريعة ضبطت هذه المعاملات

6
00:01:58.650 --> 00:02:25.500
لا يجوز ان يؤخذ مال احد الا بطيب خاطر منه ومن ذلك هذه المسابقات التي اجزتها الشريعة والسبق هي مجاراة بين حيوان وغيره حيوان الابل وهي الخف الخيل وهي الحافر

7
00:02:26.700 --> 00:03:01.100
وغيره المجاراة في رمي سهام والرماح ورامي النياشين هذه المسابقة التي اذنت فيها الشريعة والحق العلماء بها كل ما كان معينا على العلم كالمسابقة في العلم القرآن  الحديث رجح ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه الجليل

8
00:03:01.500 --> 00:03:35.550
الذي سماه الفروسية ومن المسابقة المسابقة بين الخير وهي الحافر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق الا في ثلاثة  او نصل او حافر وهذا النفي للجنس يبطل المسابقات فيما دون ذلك

9
00:03:36.350 --> 00:03:57.400
سواء كانت من اللهو او كانت من المقامرات التي يؤخذ منها الاموال وفي حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما الذي رواه عنه مولاه نافع ان النبي صلى الله عليه وسلم

10
00:03:58.450 --> 00:04:29.550
بين الخيل مسابقة بين الخيل وهي نوعان خيل مضمرة مركبة معودة على الركض وخيل غير مضمرة   حتى تظمر الظمور هو في خاصرتها كما قال جل وعلا المؤذن في الناس بالحج يأتوك رجالا

11
00:04:30.350 --> 00:04:53.750
وعلى كل ضامر هاي مضمر المشي الطويل والمسافات البعيدة وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم اما الخيل المضمرة تسابق بها عليه الصلاة والسلام من الحفياء الى ثنية الوداع

12
00:04:55.250 --> 00:05:26.450
والحافي لمن يعرف المدينة الان في شماليها قريب من القصر الملكي الذي فوق الجبل الى ثنية الوداع تعرف الان بالعطن اي بالمرتفع اول طريق سلطانه وسابق عليه الصلاة والسلام بين الخيل غير المضمرة

13
00:05:26.750 --> 00:05:54.950
من مسجد بني زريق الى ثنية الوداع والمسافة تقريبا ربع الى اربعة ارباع وممن سابق فيها عبد الله ابن عمر راوي الحديث ممن في هذه المسابقة والمقصود من ذلك انه عليه الصلاة والسلام اقر هذه المسابقة في

14
00:05:55.100 --> 00:06:26.200
الخيل وهي الحوافر وفي سورة يوسف قال اخوة يوسف انا ذهبنا ايش؟ نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا يتسابقون هؤلاء ابناء نبي وهم انبيا على الراجح ذهبوا يتسابقون ان الاسباط مختلف فيه ما لهم الانبياء

15
00:06:26.600 --> 00:06:49.500
او غير انبياء قولان لاهل العلم اذا السباق يكون في هذه الثلاث  يجوز فيه بذل العوظ وما دون الثلاث لا يجوز ان يبذل فيه العوظ من المتسابقين او من احدهم

16
00:06:50.900 --> 00:07:17.250
والنبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة فسبقته وسبقها سبقها لما ثقل لحمها وسبقت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت خفيفة وصارع ركانة عليه الصلاة والسلام وصرعه على ان يؤمن

17
00:07:17.900 --> 00:07:40.200
هذي انواع من المسابقات لكن المصارعات لا يجوز ان يؤخذ فيها العوظ اذا ترتب على المصارعات كشف عورات او اه اذى هذه لا تجوز المسابقات بين الناس كثيرة قديما وحديثا

18
00:07:41.150 --> 00:08:04.150
ومن المسابقات المحرمة القمار والمراهنات بانواعها على كلب يسبج على ديك على حمار على فرس ولهذا في سباقات الفروسية في الخارج عند الكفار يجعلون عليها مراهنات عظيمة هذا من القمار

19
00:08:04.450 --> 00:08:30.150
الاكل المقلي بالباطل الفلانية تفوز يقول غيره لا الخيل الفلانية حطوا رهن ويأخذه ويكسبه من   اي شيء استحق هذا المال ومن المسابقات المحرمة الدارجة في الوسائل المسابقات بين الديوك من

20
00:08:30.200 --> 00:08:49.900
يغلب ديك من وهذه نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها تعذيب للحيوان وعند البدو من العرب والعجم المسابقة بين الفحول وهذا كثير في ذات السنامين في الابل المخاة العجامية العجمية

21
00:08:50.100 --> 00:09:11.800
هذي مسابقة محرمة ايضا وبين الثيران الى اخره المقصود ان الشريعة ضبطت هذا الامر فما كان من عدة الجهات التقوي على الجهاد والرمي حثت به الشريعة والحق به العلماء ما كان منافسة في العلم

22
00:09:12.550 --> 00:09:35.350
تحصيله وفهمه وتبارز فيه هذا مما الحق بالاول. نعم  وعنه رضي الله عنهما ان نبي الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وفضل القرة في الغاية رواه احمد وابو داوود باسناد صحيح

23
00:09:35.450 --> 00:09:55.450
نعم عنه عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وزاد القرح ما القرح القرة هي ما لها خمس سنين فاكثر كبار زاد في مسافتها فظل اي في المسافة

24
00:09:56.450 --> 00:10:17.150
لانها تتحمل ما لا يتحمل غيرها القرة ما لها خمس سنين فضلها في الغاية  في مسافة النهاية نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

25
00:10:17.250 --> 00:10:33.900
لا سبق الا في خف او حافر او نصل رواه احمد وابو داوود والنسائي والترمذي وابن حبان وصححه ابن القطان نعم ما سبق الا في خف او حافر او نصل

26
00:10:36.100 --> 00:10:54.400
فنفى عليه الصلاة والسلام نفيا الجنس هذي لا النافية للجنس المسابقة في غير هذه الثلاث ان يؤخذ عليها العوظ لا انها لا تجوز الا في هذه الثلاث. فانه سابق عليه الصلاة والسلام عائشة

27
00:10:55.200 --> 00:11:22.000
مصارعة ركانة لكن لم يجعلوا فيها عوضا وجائزة اما هذه الثلاث فيجوز بذل فيها الجوائز واخذ العوظ على المسابقة فيها نعم الخف هي الابل سواء كانت مفاريت او قعدان او لقايا

28
00:11:22.550 --> 00:11:58.150
او ثنايا او اجداع او اكبر من ذلك كاين الفحول الابكار الاناثي الحافر هي الخيل ذكورا واناثا والنصل هي السهام والرماح وهي كناية عن كل ما يرمى به نعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

29
00:11:58.550 --> 00:12:14.050
من ادخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن ان يسبق. فلا بأس به ومن ادخل فرسا بين فرسين وقد امن ان يسبق فهو قمار رواه احمد واللفظ له وابو داوود وابن ماجة

30
00:12:14.100 --> 00:12:30.900
وله علة مؤثرة ذكرها غير واحد من الائمة العجيب ان حيث الباب كلها من رواية عبد الله ابن عمر قال وعنه اي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادخل فرسا بين فرسين

31
00:12:32.150 --> 00:12:48.300
وهو لا يأمن ان يسبق فلا بأس به يعني ما يدري هو يسبق فرسه ولا ما يسبق يجيب الاول ولا ما يجيب الاول ومن ادخل فرسا بين فرسين وهو يأمن ان يسبق فهو قمار

32
00:12:49.400 --> 00:13:11.200
الجزء الثاني من الحديث ان صح الحديث ان هذا اذا ادخل فرسا معروفة بالسبق بين فرسين او اكثر هو يعرف انها ستسبق فهذا قمار وهو من جهة النظر محتمل لانه

33
00:13:11.700 --> 00:13:37.900
تحقق اكله لما لغيره ليس الامر مناطا بالمسابقة والمراقبة ولكن الحديث معلول ضعفه اهل العلم ابن عبد البر التمهيد وابن تيمية واطال عليه الكلام ابن القيم في كتابه الفروسية النفيس

34
00:13:38.900 --> 00:14:01.350
وهذا الذي اشار اليه المؤلف بقوله وله علة مؤثرة ذكرها غير واحد من الائمة ولهذا في المسابقات اذا كان هناك بعير او خيل معروفة بالسبق فلا يليق ان تجعل بين

35
00:14:04.650 --> 00:14:28.550
تسابق ولا بين خيول تتسابق ان ما عرف عنه السبق فداء وسابق في اكل المال وغامر فيه من غامر وقامر من ومن حيث النظر معتبر لكنه من حيث الثبوت والاثر

36
00:14:28.950 --> 00:14:54.100
فيه هذه العلل المؤثرة التي اعل بها الائمة هذا الحديث فضعفوه وقد يأتي الحديث في اسناده مضعف معلول لكن يكون معناه صحيح قوي مقبول نعم عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب احياء الموات. من التعاملات بين الناس

37
00:14:54.700 --> 00:15:19.050
ما يتعلق باحياء الموات والموات هي الاراضي المنفكة عن الملك ملك معصوم او عن الاختصاص بالارض الموات قد يكون فيها شجر فيها عشب فهي موات من جهة انها لم تزرع

38
00:15:20.950 --> 00:15:43.750
هي ارض منفكة عن ملك معصوم. المعصوم مسلم او غير مسلم او عن اختصاص ان تكون مرهونة ان تكون امانة ان تكون حمى اماها ولي الامر لابل الصدقة مثلا  وتزدان الارض

39
00:15:44.400 --> 00:16:19.650
اعشب وتكسى الكساء الاخضر هذه مملوكة بالاختصاص ارض غير مفكة بالاختصاص واحياء الموات ثابت في الشريعة الاحاديث التي سيسوقها المصنف في عمل الصحابة ان ولي الامر كان يقطع الاراضي النبي صلى الله عليه وسلم اقطع العلاء ابن الحظرم ارضا كبيرة في حضرموت

40
00:16:20.800 --> 00:16:47.500
واقطع وائل ابن حجر واقطع الصحابة عمر عثمان وغيرهم رضي الله عنهم وكذلك عمر اقطع المسلمين الاراضي لكنه اشترط عليهم ان يحيوها فمن احياها ثبتت له ومن لم يحييها استرجعها عمر منه دفعها لمن يحييها

41
00:16:48.950 --> 00:17:21.550
فهذا الباب شريعة ضبطته وتركت تفاصيله ومسائله لولاة الامور يراعون فيها المصالح يراعون فيها المصالح في هذا الاقطاع وفي هذا الاحياء نعم الارض البيضاء لكن قد تكون مملوكة قد تكون هذه الارض مملوكة

42
00:17:22.200 --> 00:17:51.700
تكون مختصة المراد بالارض الموات التي ليس عليها ملك ولا زرع لاحد  ها من عمر  ها   نعم حديث لا سبق الا في خف والذي بعده عن ابن عمر. والذي قبله عن

43
00:17:52.250 --> 00:18:07.150
عن ابي هريرة والذي قبله عن ابن عمر نعم  العروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعمر ارضا ليست لاحد فهو احق بها

44
00:18:07.200 --> 00:18:24.450
قال عروة قضى به عمر في خلافته هذا حديث عروة ابن الزبير العوام يرويه عن خالته ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احيا

45
00:18:24.550 --> 00:18:45.350
من اعمر ارضا ليست لاحد فهو احق بها. اعمرها يعني احياها فهو احق بها اعمر ارضا يعني احياها ليست لاحد هذا معنى قولنا انها ارض منفكة عن الملك ملك المعصوم وعن الاختصاصات

46
00:18:46.300 --> 00:19:15.450
لماذا يكون الاعمار والاحياء؟ ذكر العلماء له اربعة احوال يكون الاعمار والاحياء بان يحفر في الارض بئرا لان حفر البئر مما يكلف ويتعب انتبهوا يا اخوان اذا من احياء من الاحياء حفر البئر

47
00:19:17.450 --> 00:19:41.350
النوع الثاني من الاحياء احاطتها بسور والسور يختلف في عرف الناس في الزمن الماظي قد يكون السور حائط القش او يكون السور او يكون السور من طين او من حجر

48
00:19:42.800 --> 00:20:13.050
او يكون السور من  يختلف هذا هذه الاحاطة بعرف كل زمان الطريقة الثالثة للاحياء ان يجري اليها الماء سواء بعين يجريها اليها او يمد لها الماء بالمواصير والليات الحالة الرابعة من طرق الاحياء ان يمنع الماء عن الارض

49
00:20:15.050 --> 00:20:34.600
اللي تصحو ويزرعها بان يكون الماء يجتمع فيها او في بلد فيها انهار وعيون ويمنع الماء عن هذه الارض من غير ضرر لغيره تنكشف لتكون صالحة للزرع هذي وسائل الاحياء

50
00:20:35.500 --> 00:20:58.200
والمشهورة في وسط الجزيرة العربية ان الاحياء بهذه الثلاث او بهذه الثلاث نعم بان يحفر بئرا او يحيط لها حائط او يجري لها الماء بان الجزيرة ليس فيها انهار تأتي مسألة التعقيم

51
00:20:59.450 --> 00:21:16.650
عقم او احفاد هل هذا من الحوائط نعم كان حائطا في عرف من مضى لكن في زماننا هذا ما يسمى مبناها على ما يبذله من مال والتعب على الالات والشياول

52
00:21:18.300 --> 00:21:40.900
العقم والحفاد يختلف عرفه في كل في اختلاف الازمان والاحوال هل هو احيا او ليس احياء اذا الحائط ما كان في عرف الناس انه حائض ثم الفقهاء رحمهم الله قالوا في من حفر بئر

53
00:21:41.200 --> 00:22:07.600
ولم يزرع حريم هذه البئر لا يحفر بجانبها الى هذه المسافة هذي مبسوطة في كتب الفروع نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان الصعب ابن جثامة رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

54
00:22:07.950 --> 00:22:31.350
لا حمى الا لله ولرسوله. رواه البخاري صعب بن جثامة الليثي هذا الذي اهدى للنبي صلى الله عليه وسلم عجز حمار وحش وهو محرم رده النبي عليه خشي ان يجد في نفسه فقال يا صعب انا لم نرده عليك

55
00:22:32.100 --> 00:22:51.650
انا لم نرده عليك الا ان حرم لان الصعب رضي الله عنه صاده من اجل رسول الله وهو يعلم انه  وحمار الوحش طيب ولهذا اخذ قاعدة في حديث السعد ابن جثامة حديث ابي قتادة الانصاري رضي الله عنهم

56
00:22:52.600 --> 00:23:12.450
ان المحرم اذا اعان على صيد او اشار به او امر به او صيد الصيد لاجله حرم عليه يقول الصعب ها هنا وهو راوي حديث الدجال لا يظهر يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره

57
00:23:13.450 --> 00:23:37.200
حتى تترك الائمة خبره على المنابر. اخرجه الامام احمد وغيره حديثي هنا يقول عليه الصلاة والسلام لا حمى الا حمى الله ورسوله  ما يحمى من الارض ما حماه الله ورسوله ما حماه الله في الحرم

58
00:23:38.750 --> 00:24:07.600
في المحرم وما حماه النبي صلى الله عليه وسلم شيء منه حماه حرمة المكان حرمة المتلبس بالاحرام وهناك ما حماه للمصلحة فانه حمى ارض النقيع لابل الصدقة  ما لبيت المال من هذه البهائم

59
00:24:09.300 --> 00:24:32.400
وفي عهد الصحابة حمى ظرية المنطقة المعروفة في غرب القصيم في غربها الجنوبي والى الان هي من احسن المراعي الرمث فيها يغطي السيارات الى عهد قريب يسمى بحمى ضرية وهي بعيدة عن المدينة حوالي خمس مئة كيلو

60
00:24:33.500 --> 00:25:03.550
الابل وللبهم للظوال من بهائم الانعام  نعم وفيه ان الاحماء حكم شرعي يتعلق بما حماه الله عز وجل رسوله وما حماه ولي الامر تحقيقا لمصالح المسلمين نعم  عن سعيد بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

61
00:25:03.750 --> 00:25:27.100
من احيا ارضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق. رواه ابو داوود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن غريب وقد روي مرسلا نعم هذا الحديث رواه الامام مالك وغيره من طريق هشام ابن عروة عن ابيه عروة ابن الزبير مرسلا عن النبي عليه الصلاة والسلام

62
00:25:27.650 --> 00:25:43.700
لكن الحديث له طرق وله شواهد قد تلقاه العلماء بالقبول عن سعيد بن زيد وهو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي ابن عم امير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه

63
00:25:45.800 --> 00:26:00.800
احد المبشرين بالجنة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احيا ارضا ميتة او ميتة فهي له كما في حديث عائشة من اعمر ارضا ليست لاحد فهو احق بها

64
00:26:02.000 --> 00:26:23.800
احاديث يفسر بعضها بعضا وليس لعرقي ظالم حق نعم ما اخذه الظالم او سعى في اخذه ليس له فيها حق لان الظالم معتدي وما تعب المعتدي في اعتدائه عليه لا يعوض

65
00:26:24.000 --> 00:26:49.700
لانه ظالم كما تعب عليه هذا الظالم في حيازته وجمعه فانه لا يستحقه لا يستحقه هذا الظالم ليس لعرق ظالم حق والحديث رواه ابو داوود رواه الترمذي وقال الترمذي حديث حسن غريب وقد روي مرسلا

66
00:26:49.750 --> 00:27:11.200
وقلنا ان هذه الرواية المرسلة لا تعيب الحديث لانه متلقى للقبول عند فقهاء الانصار وهنا قاعدة انتبهوا لها تراها مهمة من سبق الى مباح فحازه فهو احق به سبق الى مباح

67
00:27:12.150 --> 00:27:38.700
الى صيد  واحق به فان اهل الطيور  اهل الصيد لهم فيها اعراف قوموا على هذا المعنى ان من سبق الى هذا المباح وحاز فهو احق به والحيازة تختلف بعرفها من زمان الى زمان

68
00:27:40.600 --> 00:28:06.500
بشرط ان يكون المسبوق اليه مباح كأن يسبق الى حطب او حشيش عرفج رمث  والاحماض سبعة كما هو مشهور وين اخواننا اهل الغنم واهل الابل من الاحماض الرمس وهو انفعها

69
00:28:08.050 --> 00:28:40.800
واكثر الاحماض انتشارا  هذه الجزيرة وهو نافع جدا للبهائم ومن الاحماض العبل يسمى في قبائل والوسط  ومن الحمض الغضى الا ليت شعري هل ابيتن ليلة بجنب الغضا ازجي القلاص النواجيا

70
00:28:41.350 --> 00:29:03.050
ليت الغظى لم يقطع الركب عرظه وليت الغظى ما ش الركاب ليالي في قصيدة عصمة لمالك بن الريب تميمي عفا الله عنا وعنه ومن الاحماض الحاذ وهو نبت ينبت في الرمال

71
00:29:06.400 --> 00:29:48.100
وغالبا الارانب تكون عنده وفيه ومن الاحماض اذا اكلت منه البهيمة ظهر ريحه وطعمه في بلبنها ولحمها من الاحماض التي تبقى الرياض والفياض اذا مر عليها في الشتاء الامطار فمن سبق الى صيد وحازه فهو اولى به

72
00:29:48.750 --> 00:30:09.000
وهذي المباحات اذا قيدها ولي الامر ونظمها يرجع فيه الى تنظيمه وتقييده فان اصاب فله الاجر وان حاف وظلم انما حازها له او لمعارفه عليه الوزر تأملوا ذلك في وزره

73
00:30:09.550 --> 00:30:34.000
اذا السبق الى المباحات كصيد حطب  وما ان ان الشركاء في الثلاثة في الماء والكلى  النار هو اولى به بشرط ان يحوزه والحيازة قلنا تختلف في كل زمان بحسبها كما مر معنا في البيوع

74
00:30:34.600 --> 00:30:57.200
قيادة السلع تختلف شيء يحاز بان يحمل كي يحاز بان يوضع عليه علامة الحيازة شيء يحاز بماذا في الاوراق الرسمية نعم  ابي داوود من سبق الى ما لم يسبق اي نعم

75
00:30:57.700 --> 00:31:13.650
من سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم فهو له اذا من سبق الى شيء وحازه لا مجرد السبق بالنظر او بان يلمسه انما لا بد مع السبق الى ان يحوزه

76
00:31:14.150 --> 00:31:43.600
في هذه المباحات   بناء المنزل ليس احياء ليس احياء الاحياء هو بان يجعل عليها حائطا او بئرا او يجري له الماء او يمنعها من الماء   عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

77
00:31:43.700 --> 00:32:05.400
لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ متفق عليه لا يجوز ان يمنع فضل الماء اي ما زاد عن حاجة الانسان هذا الماء الذي على وجه الارض  غدران مياه متجمعة من السيل

78
00:32:05.950 --> 00:32:27.000
نابعة من الارض لا يجوز ان يمنع الانسان فضل الماء يمنع الكلى هذا نفع نهي يقتضي النفي الا الماء الذي تعب الانسان في اخراجه وحمله فانه يجوز ان يمنع فضله

79
00:32:27.300 --> 00:32:54.050
والاولى والمروءة الا يمنع الناس فضله يشرب الشارب ويتوضأ المتوضأ ويغتسل الغاسل نعم عن عروة ابن الزبير عن عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه انه حدثه ان رجلا من الانصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في سراج الحرة التي يسقون بها النخل

80
00:32:54.450 --> 00:33:09.850
فقال الانصاري سرح الماء يمر فابى عليه اختصم الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسق يا زبير ثم ارسل الماء الى جارك

81
00:33:10.200 --> 00:33:30.150
وغضب الانصاري فقال من كان ابن عمتك من كان ابن ان كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسقي الزبير ثم احبس الماء حتى يرجع الى الجدر

82
00:33:30.600 --> 00:33:47.700
فقال الزبير والله اني لاحسب هذه الاية نزلت في ذلك الا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم متفق عليه واللفظ للبخاري هذا الحديث يريده العلماء في احياء الموات

83
00:33:49.600 --> 00:34:16.050
لانه يتعلق بالماء شركاء فيه وهو الماء مباح لا الماء المملوك الماء اذا حفر في البئر فهو مملوك والماء الجاري من عيون مجاريه معتادة هذا او مياه السيول اول النهار هذا ماء مباح

84
00:34:16.850 --> 00:34:36.750
والاولى به الاقرب فالاقرب لكن ما هو بالاقرب يحوزه عن غيره لمن بهذا يروي الحديث عروة ابن الزبير عن اخيه عبدالله ابن الزبير. فعبدالله صحابي وعروة تابعي انه كان بين الزبير بن العوام

85
00:34:37.650 --> 00:34:57.150
وهو ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام امه صفية عمة رسول الله كان بينه وبين رجل من الانصار خصومة في سراج الحرة الحرة ارض لا تزرع لان تجارتها من بقايا البراكين

86
00:34:57.700 --> 00:35:21.200
لكن شراجها هي الارض الطينية بينها من اخصب ما يكون في زرعها طين وهذه الشراج اذا لم تزرع وابطأ عنها المطر غدت كرمات ولهذا سمي العام السابع عشر في المدينة بعام الرمادة

87
00:35:22.550 --> 00:35:48.650
المطر اصاب الناس جدب وقحط حتى صارت الارض كالرمات لانها ارض طينية بين الحراء وكانوا يزرعون هذه الشراج وكان بين رجل من الانصار ابهم اسمه لانه لا معنى من ذكر اسمه وبين الزبير منازعة

88
00:35:50.400 --> 00:36:10.750
والاقرب للماء الزبير فاتيا الى النبي عليه الصلاة والسلام واصلح بينهما صلحا ولم يحكم قال اسقي يا زبير لانه اقرب للماء واترك الماء يسقي منه جارك هذا الرجل طارت بخشمه

89
00:36:11.100 --> 00:36:30.650
لم يقنع قال ان كان بعمتك يا رسول الله ملت معه اذا حكم على رسول الله بالحياء فهو ظلم وانه تجاوز لابن عمته الزبير ابن عوام وهذا والعياذ بالله كفر

90
00:36:31.950 --> 00:36:53.550
اتهام رسول الله العادل بالظلم والحيف فانتقل عليه الصلاة والسلام من الصلح الى الحكم في الاول لم يحكم انما اصلح قال اسق يا زبير حتى يرتد الماء الى الجدر ما الجدر

91
00:36:55.850 --> 00:37:47.550
ها نرجع الى المنبع     شبوة لأ  وكان الجدار طوله مترين  بركة بهذا  ما الجدر يا اخواني  يقول الزهري محمد ابن مسلم من شهاب الزهري تتبعنا الجدر واذا هو الكعبين فاذا بلغ الماء كعبي الرجل

92
00:37:49.000 --> 00:38:08.000
الكعب في اسفل القدم اذا بلغ الماء الكعبين ارتوى الزرع وحصل له كفايته اسق يا زبير حتى يرتد الماء الى الجدري ثم اتركه يسقي منه جارك. اذا حد الجدر وشو

93
00:38:08.250 --> 00:38:39.750
الكعبين الحيال ايه لا هذي ارفع من الجدر ارفع من الكعبين هذه يمكن شبر اللي كانوا يشتغلون ويختمون  اسق يا زبير حتى يرتد الماء الى الجذر ان يبلغ الماء الكعبين ثم ارسله يشرب منه جارك

94
00:38:41.700 --> 00:39:02.100
الثاني والثالث والرابع والناس ينظمون انفسهم يحصل بينهم نزاعات خصوصا على مجاري المياه في السيول ولا سيما في الجهات الشحيحة الماء فيها يشح او الماء ياتي سريعا كالجبال فانه في جبال الجنوب

95
00:39:02.400 --> 00:39:30.450
ينحدر الماء سريعا ان لم يتقاسموه حال انحداره والا وقع بينهم ماذا النزاع والحروب والمقاتلات فانزل الله عز وجل قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينه ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت

96
00:39:30.950 --> 00:39:52.600
ويسلموا تسليما الاية في سورة النساء يقول عبد الله بن الزبير احسب اي اظن ظنا غالبا انها ما نزلت الا في هذه القضية نفى الله الايمان نفيا مؤكدا بالقسم هلا وربك

97
00:39:53.650 --> 00:40:15.000
لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم يحكم رسول الله هو تحكيم شرع الله ويقنع بحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يكون في نفوسهم في صدورهم حرج

98
00:40:15.250 --> 00:40:37.800
من حكم الله وحكم رسوله ويسلم تسليما يذعن اذعانا لحكم الله ورسوله نعم قد يجد المفلوج في نفسه  لكن لا من حكم الله انما في امر النفس ان كان من حكم الله دخل في عدم الايمان

99
00:40:38.800 --> 00:40:57.650
شاهده الباب ان الماء يشترك الناس فيه وهو الماء الجاري وما كان في معناه اما الماء المستخرج فان اولى به من استخرجه فان كانوا شركاء فعلى ما وفي الشراكة بينهم

100
00:40:58.200 --> 00:41:16.300
نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا اضرار قال الرجل ان يضع خشبة في حائط جاره واذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبع اذرع

101
00:41:16.650 --> 00:41:32.200
رواه الامام احمد وابن ماجة باسناد غير قوي هذا حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ظرر ولا اظرار. وفي رواية لا ضرر ولا ضرار

102
00:41:32.750 --> 00:41:57.250
للرجل ان يضع خشبة على حائط جاره واذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبع اذرع رواه احمد وابن ماجه  باسناد غير قوي لانه من طريق جابر الجعفي يرويه عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس وجابر الجعفي

103
00:41:57.700 --> 00:42:23.400
مظاعف عند اكثر اهل الجرح لكن الحديث له طرق تقوى بها ويشتد بها ومعناه صحيح لا ضرر ولا ضرار ولا اضرار. فالظرر منتفي والاضرار ممنوع ان يضر بغيره ايا كان الغير انسانا

104
00:42:23.850 --> 00:42:49.000
او جنا او بهيمة الاضرار ممنوع وهذا الحديث من جوامع الكلم. وهو اصل عظيم في حفظ البيئة وعدم التعدي فيها لا ضرر ولا اضرار اي لا يضر غيره وللرجل حين الرجل خرجت مخرج الغالب

105
00:42:49.600 --> 00:43:12.450
واللي يشمل الانثى المرأة ويشمل البزر الطفل ان يضع خشبة في حائط جاره بس من غير ان يضر بهذا الحائط خشبة يقيم عليها زرعة تقيم عليها ثمرته من غير اضرار بحائط جاره

106
00:43:12.750 --> 00:43:34.850
لا يمنعن لا يمنعن جار جاره ان يضع خشبته خشبه في جداره قال واذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة اذرع اختلفوا في سعته كم يحطونه؟ هذا يقول لا عشرين متر هذا يقول لا حطوا متر واحد

107
00:43:35.450 --> 00:43:58.400
اذا حصل الاختلاف يجعل الطريق في عرضه سبعة اذرع اي بمقدار ما تمر به البهيمة يمر به المرور  كما يقول والطرق هي السكك وسبعة اذرع يعني ثلاثة امتار ونصف تقريبا

108
00:43:59.850 --> 00:44:18.750
مع السيارات لولي الامر ان يزيدها ثلاثة امتار ونص ما تكفي الا سيارة واحدة صغيرة ما هي بلوري بعد ولا تريلة ها هذا يرجع فيه الى العرف والى ما ينظمه به ولي الامر

109
00:44:19.100 --> 00:44:43.200
ولي الامر اللي هو الملك ولا امير المؤمنين بنفسه يجي ينظم يقوم مقامه نوابه من الوزراء والمدراء وذوي المسؤوليات التي ينيطهم بها ولي الامر القاضي ولي للامر اقامة الاحكام ولي الامر خادم للقاضي في انفاذ هذه الاحكام

110
00:44:44.150 --> 00:45:07.300
نعم الله عليكم قال المؤلف رحمه الله باب اللقطة واللقيط. اللقطة واللقيط. اللقطة ما يلتقط من الارض مما له قيمة في اعين الناس ولهذا اللقط يعرفها الفقهاء بانه كل ما ما لا ترتفع اليه همة اوساط الناس

111
00:45:08.350 --> 00:45:32.750
تسمى لقطة من رأى مسواك مرمي المسواك هل ترتفع له همة اوساط الناس الجواب لا قد ترتفع له همة الردي منهم فأناط الأمر بأوساط الناس طيب لم ينطه بكبرائهم كبير يمكن لو يشوف شي له قيمة

112
00:45:33.100 --> 00:45:56.400
لا تلتفت له همته العبرة بما ترتفع اليه همة اوساط الناس هذا هو هذه اللقطة واللقيط هو الملتقط ويطلق اللقيط على من لا يعرف ابوه او امه يسمى باللقيط جاء من

113
00:45:56.550 --> 00:46:23.850
فاحشة ومن زنا ثم رمي فالتقطه الناس هذا يسمى باللقيط سموم ولا يسمونهم الان بالايتام بجهالة ابيه او جهالة ابيه وامه شريعة غرا عظيمة ضبطت هذه الاحكام وجهت الناس الى ما فيه خيرهم واسعادهم

114
00:46:24.150 --> 00:46:48.600
وصلاحهم وعدم نزاعهم خلافهم. نعم عن زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف اعرف يعرف افاصها وبكائها ثم عرفها سنة

115
00:46:48.750 --> 00:47:09.350
فان جاء صاحبها والا فشأنك بها قال فضالة الغنم وقال هي لك او لاخيك او للذئب قال فضالة الابل قال ما لك ولها معها سقاؤها وحداؤها الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها متفق عليه

116
00:47:09.450 --> 00:47:27.650
نعم حديث زيد ابن خالد الجهني اصل عظيم في اللقطة زيد ابن خالد الجهني هو راوي حديث اه مطرنا بفضل الله ورحمته. قال جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام فسأله عن اللقطة

117
00:47:27.900 --> 00:47:57.600
اي ما يسقط من الناس ويلتقط فقال له عليه الصلاة والسلام وقد قسمها ثلاثة اقسام اعرف وكاءها وعفاصها العفاف اناءها الذي تحفظه ووكاءها ما تربط به وشلونه هذا هذا  من جلد ولا من غيره

118
00:47:58.300 --> 00:48:26.150
لماذا ربط اعرف وكاءها وعفاصها وعرفها سنة وين يعرفها في مجامع الناس عند الابار الاسواق وعلى ابواب الجوامع والان من التعريف بوسائل الاعلام يعرفها سنة كاملة فان جاء ربها اي صاحبها فهو اولى بها

119
00:48:27.050 --> 00:48:47.350
وان لم يجئ وشأنك بها اي يملكها يملك هذه اللقط بعد مرور سنة والله ما نبى عرفها سنة وقايم عليها وسلمها للجهات الرسمية تولاها مما يأتي صاحبها او تحفظ وتودع اين

120
00:48:48.050 --> 00:49:11.900
في بيت المال وسأله عن ظالة الغنم ما خرجت عن مجموعها   عنز قال صلى الله عليه وسلم انما هي لك او لاخيك او للذئب اذا ما اخذته اخذها اخوك اذا تركتها انت واخوك

121
00:49:12.600 --> 00:49:38.700
عشاها الذيب هو اسم لجنس السبع ولهذا من امثال الناس الدارجة يقول عساك ذيب وتفري الغنم انما هي لك او لاخيك او للذئب وضالة الغنم كذلك تعرف سنة فان اما تأخذها وتحفظها سنة

122
00:49:40.000 --> 00:50:06.250
او يأخذها اخوك او يأكلها الذئب وسئل عليه الصلاة والسلام عن ظالة الابل الابل تسمى بالجمع الظوال قال ما لك ولها دخلت فيها اتركها معها خفها وسقاؤها ارد الماء وتأكل الشجر

123
00:50:07.250 --> 00:50:34.950
ما هي بحاجة اليك والابل يلتحق فيها كل ما يدفع عن نفسه من البهائم الثور والبقر ثمار الوحش الاهلي فيدفع عن نفسه اعتداء المعتدي هذا يلحق بماذا الابل وما لا يدفع عن نفسه يلحق بالغنم كالحوارة

124
00:50:36.550 --> 00:51:05.000
تمشي لقيت لك ناقة ماتت وعندها حوارتها الحوار حكمه حكم ايش ولا حكم الغنم من الغنم ما تدفع عن نفسك حتى تنفرد الحوار حتى ينفرد لا يدفع عن نفسه ولهذا يحصل كثيرا الان من يظم

125
00:51:05.250 --> 00:51:27.400
ابلا مع ابله دخلت في ابلي انت المسرف المتعدلا ما رضيت بادخالها لا تحلك وما انتجته فهو تابع لها لا يجوز لك ان تحوزها الا على جهة الحفظ لتسليمها صاحبها فتكون امانة

126
00:51:28.550 --> 00:51:53.750
نعم تعرف الغنم تعرف كضالة الابل كبالة كاللقطة  ولمسلم عنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. هذا فيه الوعيد من

127
00:51:53.750 --> 00:52:25.050
لا وضالة اخذ اوى بمعنى اخذ وحاز وضم هذه الضوال لقطة او غنما  لا يدفع عن نفسه  عدوان السباع او آوى ابلا وهو ضال حتى يعرفها او ما لم يعرفها ضال اي انه غاوي

128
00:52:25.700 --> 00:52:51.550
متعدي ومخطي وظالم الا اذا عرفها طيب الابل عرفها ولم يأتي صاحبها الباب وخلها تروح وان كان لها وسم فيستدل على عليها بوسمها وغالب الابل الظوال الابل اللي يشريها القصاصيب

129
00:52:53.150 --> 00:53:13.400
ثم يذهب راعيها ويتركها ولا يأتي هذا ويأخذها فهذه والحالة هذه تكون ضالة حتى لو عليها وسوم ولهذا بعض الابل عليها وسوم ويعرفها اصحابها ولا يأتون اليها وايها هي بالاصل

130
00:53:13.800 --> 00:53:43.500
يقصدها لينحرها فهذه تترك طيب يرجع فيها الى ولي الامر في تنظيمه لها انضمها مفرطا ونمت عنده ولم يأت صاحبها نقول ارجعها يا ولي الامر او بعها وضعها في مصالح المسلمين نية عن صاحبها

131
00:53:45.550 --> 00:54:01.950
والا انت معتدي ومفرط في ظمك لها ابتداء لقوله صلى الله عليه وسلم من اوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها اخرجه مسلم في الصحيح عن زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه

132
00:54:02.250 --> 00:54:25.000
نعم  قال قال رسول الله رضي الله رضي الله عنه الصحابة تحبهم يا عبد الله انك فاش ما ما تحب الصحابة هذولا مهو بعيال حارتكم عن فلان ابن فلان لابد ان يميزوا

133
00:54:25.500 --> 00:54:51.500
ترظي عنهم واجلالهم  انت فاز علة يعني  هذي فزعة ولا حايل سايلة يا بعد حيي  هذي فزعة ثالثة بعد هذا اللي جاي يكحلها ثم عماها الصحابة يترضى عليهم ولو لم يذكر ذلك

134
00:54:52.250 --> 00:55:06.900
والنبي والانبياء يصلى ويسلم عليهم وان لم يكتب ذلك علمناكم مرارا وتكرار ولا لا؟ جزاك الله خير. اي نعم ترى عقب هذا اللي نقول انتم فيكم شين عن الصحابة اي نعم

135
00:55:07.150 --> 00:55:23.400
وعن عياض ابن حمار عن عياض ابن حمير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها ووكائها ثم لا يكتم ولا يغيب

136
00:55:23.650 --> 00:55:39.750
فان جاء ربها فهو احق بها والا فهو مال الله يؤتيه من يشاء رواه احمد وهذا لفظه وابو داوود والنسائي وابن ماجة هو رجاله رجال الصحيح. هذا حديث عياض ابن حمار المجاشع رضي الله عنه يفسر الحديث السابقة

137
00:55:40.600 --> 00:55:57.450
وهو حديث صحيح رواه احمد ابو داوود والنسائي ابن ماجة صححه ابن خزيمة صححه المصنف ابن عبد الهادي ابن حبان قالت النبي صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل

138
00:55:58.050 --> 00:56:21.850
اشهد عليها يكتبها ويشهد العدول حفظا لحقوق النفس وليحفظ عفاصه وليحفظ عفاصها وبكائها بعلاماتها ثم لا يكتم ما يجي صاحبها ولا يغيبها اي لا يعرف بها ان جاء ربها اي صاحبها فهو احق بها

139
00:56:21.950 --> 00:56:40.550
والا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. اي بعد مرور سنة من التعريف التعريف ما هو بلازم كل يوم وانما في مجامع النفس يعرف بها في مجامع الناس هذه النقط التي ترتفع اليها همة اوساط الناس

140
00:56:41.250 --> 00:57:02.000
النعال المرمية عند ابواب المساجد ترتفع اليها الهمة عود مسواك مسباح رخيص لا ترتفع عليه الهمة همة اوساط الناس تختلف باختلاف الزمان والحال والمكان والله اعلم نقف عند هذا الموضع

141
00:57:02.900 --> 00:57:47.436
وبعد الصلاة ما في درس  الله اكبر الله اكبر اشهد