﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:30.500
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الاولين والاخرين واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله الله عليه وعلى اله واصحابه

2
00:00:30.700 --> 00:00:55.850
وسلم تسليما كثيرا اما بعد فانا نحمد الله جل وعلا ونشكره ونثني عليه بما هو اهله واهل التقوى واهل المغفرة من علينا بهذا الاجتماع وبهذه المجالس التي نحتسبها عنده للتفقه في دينه

3
00:00:56.550 --> 00:01:14.600
قد ثبت في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وهذه المجالس المعقودة ان شاء الله في مذاكرتي ومدارسة

4
00:01:14.950 --> 00:01:48.400
هذا المتن المختصر دليل الطالب لنيل المطالب العالم المحقق الحنبلي يوسف ابن مرعي الكرمي مرعي بن يوسف الكرمي  الفلسطيني توفى في سنة الف ومئة الف وثلاث وثلاثين وهذا المتن الذي نحن واياكم بصدده

5
00:01:48.800 --> 00:02:14.000
حرره هذا العالم وقد كتب كتبا اشهرها في مذهب الحنابلة كتابان المختصر منهما هو هذا المتن متن الدليل الكتاب الثاني هو غاية المنتهى الجمع بين الاقناع والتنقيح والمنتهى وقد الف رحمه الله هذا الكتاب

6
00:02:15.300 --> 00:02:35.000
على ما سيذكر في مقدمته في ميزاته الفه في الجامع الازهر في مصر فرغ من تصنيفه وجمعه وترتيبه وايظاحه في سنة الف وتسع عشرة قبل ان يموت باربع عشرة سنة

7
00:02:36.400 --> 00:02:59.250
وهذا الكتاب في الحقيقة هو اختصار لكتاب المنتهى منتهى الارادات بناه على القول الراجح في المذهب وعلى المفتى به عند اهل الفتوى من الاصحاب قنابلة وزاده ميزة بان سهل عبارته ووضح الفاظه

8
00:02:59.850 --> 00:03:25.500
وجاء هذا المتن رائعا في صياغته وسهلا في الفاظه وعباراته مستساغا في اسلوبه وتقاسيمه حتى فضله كثير من شيوخ على متن زاد المستقنع في اختصار المقنع بهذا المعنى لصلاة العبارة وخلوها من التعقيد

9
00:03:26.100 --> 00:03:56.550
والابهام والايهام ونستعين بالله في مدارسة هذا المتن على نحو اشبه ما يكون بالتحشية تدليلا وتعليلا وتمثيلا وتقسيما وبيان ما يخالف الدليل بحسب الامكان وما توفيقنا الا بالله عليه توكلنا واليه ننيب

10
00:03:56.650 --> 00:04:24.750
نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات قال الشيخ مرعي الكرم رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي الحمد لله رب العالمين

11
00:04:24.950 --> 00:04:51.150
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له مالك يوم الدين واشهد ان محمدا عبده ورسوله. المبين لاحكام شرائع الدين. الفائز بمنتهى الارادات من ربه فمن تمسك بشريعته فهو من الفائزين. صلى الله وسلم عليه وعلى جميع الانبياء والمرسلين. وعلى ال

12
00:04:51.150 --> 00:05:12.850
وعلى ال كل وصحبه اجمعين. نعم. بدأ رحمه الله هذا المختصر بحمد الله والثناء عليه تأسيا بالكتاب العزيز واقتداء بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام في مكاتباته واستئناسا بما روي من غير وجه

13
00:05:13.550 --> 00:05:25.700
كل امر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله او ببسم الله او بذكر الله فهو ابتر او فهو اجذم او فهو اقطع ثم صلي على النبي صلى الله عليه وسلم

14
00:05:26.400 --> 00:05:44.800
وهذا بعض حقه علينا ان نصلي وان نسلم عليه. اذ هو الذي دلنا على هذا الهدى وعلى هذا الدين وعلى التفقه فيه وذكر فيه هذه الجملة الفائز بمنتهى بمنتهى الارادات

15
00:05:45.500 --> 00:06:23.550
وهذه الماحة من الماتن الى ان هذا المختصر مأخوذ من كتابي منتهى الارادات    المهوتي  المنتهى اه للشيخ الحجاوي والمنتهى كتاب متوسط للشيخ الفتوحي ابن النجار الفتوحي والمنتهى كتاب متوسط كان المتفقه

16
00:06:23.650 --> 00:06:48.650
يقرأونه ويحفظونه بعد حفظهم للزاد او للدليل جاء هذا آآ المتن مختصرا من هذا الكتاب واشار الى الصلاة على الانبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وال كل واتباع كل بما جاء في الحديث اذا سلمتم علي فسلموا على الانبياء والمرسلين

17
00:06:49.200 --> 00:07:06.700
فانما انا رسول من المرسلين. حديث جيد رواه الامام احمد وغيره نعم وبعد فهذا مختصر في الفقه على على المذهب الاحمد مذهب الامام احمد بالغت في ايضاحه رجاء الغفران. وبين

18
00:07:06.700 --> 00:07:26.700
فيه الاحكام احسن بيان. لم اذكر فيه الا ما جزم بصحته اهل التصحيح والعرفان. وعليه الفتوى فيما اهل الترجيح والاتقان. وسميته بدليل الطالب نيل المطالب. والله اسأل ان ينفع به من اشتغل به

19
00:07:26.700 --> 00:07:50.800
وان يرحمني والمسلمين انه ارحم الراحمين. هذه الديباجة ذكر فيها رحمه الله اربعا من مميزات هذا المختصر الاول انه مختصر في فقه مذهب الامام احمد هو المسمى بمذهب الحنابلة احد المذاهب الاربعة المشهورة

20
00:07:51.200 --> 00:08:17.250
المعمول بها عند المسلمين والتي افتى جمع من اهل العلم انه لا يجوز يتعبد لله بغير هذه المذاهب الاربعة اذ مجموعها هو دين الله عز وجل وفيها رسالة محققة للحافظ ابن رجب سماها الرد على من اتبع غير المذاهب الاربعة

21
00:08:18.850 --> 00:08:42.000
فما من حق في مذاهب اخرى الا وهو في هذه المذاهب الاربعة الميزة الثانية انه بالغ في ايضاحه  بالغ في بيان احكامه ولهذا جاءت عبارات هذا المتن واضحة مختصرة سهلة

22
00:08:42.400 --> 00:09:05.450
مفهومة خالية من التعقيد والايهام والاحتمال وهذا في قوله بالغت في ايضاحه وبيانه. الميزة الثالثة انه لم يذكر فيه الا ما جزم اهل التصحيح والعرفان من من علماء المذهب ما جزموا انه هو المذهب

23
00:09:06.500 --> 00:09:30.600
ولهذا المذهب عند المتأخرين ما عليه صاحب المنتهى وصاحب الاقناع فان اختلف فيقدم صاحب المنتهى عليه الميزة الرابعة انه بناه على ما عليه اهل الفتوى من علماء الحنابلة فجاء هذا المختصر بديعا

24
00:09:30.900 --> 00:09:58.400
مفيدا اه سهلا للطالب طالب العلم المتفقه في المذهب وقد اخلاه عن الدليل التعليل وهذه طريقة المتون تكون عبارتها مقتصرة على بيان الحكم اما دليله وتعليله وتمثيله فهي وظيفة المعلم والمدرس له

25
00:09:59.000 --> 00:10:19.000
للطالب المتفقه فيه وسماه كما ذكر بلا الطالب لنيل المطالب وهذا اسم اه مناسب فهو دليل لطالب العلم لينال المطالب العالية والمراتب المنيفة في التفقه في دين الله عز وجل

26
00:10:19.500 --> 00:10:44.150
نعم كتاب الطهارة وهي رفع الحدث وزوال الخبث واقسام الماء ثلاثة احدها طهور وهو الباقي على خلقته يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو اربعة انواع الاول ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو ما ليس مباحا

27
00:10:44.150 --> 00:11:06.050
الثاني ماء يرفع حدث الانثى للرجل البالغ والخنثى. وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث الثالث ماء وماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج اليه وهو ماء بئر بمقبرة وما اشتد حره

28
00:11:06.050 --> 00:11:24.250
او برده او سخن بنجاسة او سخن بمغصوب او استعمل في طهارة لم تجب او في غسل كافر او تغير بملح مائي او بما لا يمازج يمازجه كتغيره بالعود القمري

29
00:11:24.250 --> 00:11:44.250
وقطع الكافور والدهن ولا يكره ماء زمزم الا في ازالة الخبث. الرابع وماء لا يكره كما ماء البحر والآبار والعيون والانهار والحمام والمسخن بالشمس والمتغير بطول المكث او بالريح من نحوه

30
00:11:44.250 --> 00:12:08.350
ميتة او بما يشق صون الماء عنه كطحلب وورق شجر ما لم يوضعا. الميزة الخامسة لهذا المتن وهي معروفة بالتتبع والاستقراء وهذا مثالها ان فيه التقاسيم تقاسيم الاحكام التي تعين طالب العلم على فهمها

31
00:12:08.950 --> 00:12:28.100
وعلى التفريق بينها وبين ما لا يماثلها. كما يظهر في تقسيمه الماء الطهور الى اربعة اقسام وسيأتي له نماذج كثيرة بدأ رحمه الله بكتاب الطهارة لماذا يبدأ الفقهاء المتأخرون بكتاب الطهارة

32
00:12:28.400 --> 00:12:54.350
طريقة المصنفين الاوائل انهم يبدأون بالعقيدة ثم يدلفون منها من العبادات كما ترونه في صحيح البخاري وصحيح مسلم وامثالها يبدأون بهذا البدء لما صنف العلماء التصانيف وتفننوا فيها فصار للعقيدة مصنفات وللفقه مصنفات وللتفسير

33
00:12:54.900 --> 00:13:28.250
ولعلوم الالات درج الفقهاء على البدء بكتاب الطهارة لان صحة الصلاة متوقفة عليها ولان اهم شروط الصلاة الطهارة وكتاب الطهارة يشتمل تحته انواع منها المياه والاواني وازالة النجاسات وامثالها وهو كتاب تحته ابواب

34
00:13:29.100 --> 00:13:59.950
والابواب تحته فصول والفصول تحتها مسائل قال كتاب الطهارة وهي رفع الحدث وزوال الخبث الاولى ان يقال وهي ارتفاع لان الرفع متعلق بالتطهير اما الارتفاع هو المتعلق بالطهارة وهي رفع الحدث وزوال الخبث هذا معنى الطهارة

35
00:14:00.250 --> 00:14:30.550
الحدث ستأتي انواعه منها النوم منها الخارج من السبيلين منها الريح منها اكل لحم الجزور وزوال الخبث اي المستخبث مما ينقض الوضوء فانه يرتفع بهذه الطهارة ولما كانت الطهارة اولى واوجب ما يكون بالماء ذكر انواعه

36
00:14:31.150 --> 00:14:56.500
وليست الطهارة محصورة ليست الطهارة محصورة بالماء وانما بالماء او ببدله كما سيأتي في التيمم والتيمم باب من ابواب الطهارة كما سيأتي الماء به يحصل ارتفاع الخبث. ارتفاع الحدث وزوال الخبث

37
00:14:57.250 --> 00:15:18.100
والمياه انواع في احكامها. درج المتأخرون من الجمهور على ان المياه انواع ثلاثة ماء طهور وهو الطاهر بنفسه المطهر لغيره كما ذكر صاحب الزاد وماء طاهر وماء نجس وعلى هذا عامة

38
00:15:18.350 --> 00:15:53.600
المتون المختصرة عند متأخر الفقهاء من الحنابلة وغيرهم  شيخ الاسلام يقسم الماء الى قسمين الى طهور والى نجس والطاهر اما انه ينزع المسواك بمخباتك مجلس العلم لا تسوك فيه اه يقسم شيخ الاسلام الماء الى طهور والى نجس

39
00:15:54.400 --> 00:16:13.350
اما الطاهر فمنه ما يرجع الى طهور فينال حكمه فاما اذا زال عنه اسم الماء وجاء معه اسم غيره انتقل عنه من كونه ما الى عصير او الى لبن او شاهي

40
00:16:14.400 --> 00:16:36.000
وهذا زال عنه اسم الماء فاخذ اسم غيره. وبالتالي لا يصح الوضوء به ولا رفع الحدث ولا ازالة الخبث الماء الطهور عرفه بانه الباقي على خلقته يرفع الحدث ويزيل الخبث

41
00:16:36.500 --> 00:16:56.150
الطهور هو الباقي على خلقته اي التي خلقه الله عليها وهذا الماء الطهور قسمه رحمه الله الى اربعة اقسام او اربعة انواع النوع الاول ماء طهور يحرم استعماله واذا استعمل

42
00:16:56.200 --> 00:17:18.250
فانه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث وهو ما ليس مباحا او ما ليس بمباح بحسب اختلاف النسخ هو طهور في نفسه لكن لا يصح استعماله كالماء المغصوب والمقهور اخذ من اهله غصبا

43
00:17:18.800 --> 00:17:39.300
او قهرا او سرقة وفي نفسه طهور لكن لا يصح استعماله وهذا جري على القاعدة عند الحنابلة وغيرهم ان النهي اذا جاء الى نفس العمل او جاء الى شرطه فانه يقتضي الفساد

44
00:17:40.150 --> 00:17:56.600
من الفساد انه لا يصح التطهر به ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث يقول الشيخ ابن سعدي في نظمه وان اتى النهي الى نفس العمل او شرطه فذو فساد وخلل

45
00:17:57.750 --> 00:18:20.300
فعندهم ان الماء المغصوب كالارض المغصوبة لا تصح الصلاة فيها وكذلك الماء المغصوب والمسروق والمنهوب لا يصح الوضوء به الصحيح انه يصح الوضوء به مع الاثم مع اثم غصبه وسرقته

46
00:18:21.500 --> 00:18:40.550
النوع الثاني ماء يرفع حدث الانثى للرجل البالغ والخنثى ما هو هذا الماء الذي يرفع حدث الانثى ولا يرفع حدث الرجل البالغ اه اخرج به الرجل والشاب غير البالغ في رفع حدثه

47
00:18:41.150 --> 00:19:05.700
ولا الخنثى الخنثة عند الفقهاء سيتكرر عليكم في مواضع وهو من له التان الة الذكورية والة الانوثة من كانت له الالتان عضو الذكر وعضو الانثى يسمى بالخنثى فان كان يبول من احدهما

48
00:19:06.550 --> 00:19:24.150
يرجح الجهة التي يبول منها فان كان يبول من عضو الذكر من فرج الذكر من قضيبه فهو ذكر وان كان يبول من عضو الانثى من فرجها فهو انثى متى يكون الخنثى مشكلا

49
00:19:24.750 --> 00:19:45.350
اذا كان يبول من العضوين جميعا فهذا مشكل النوع الثاني من الماء الطهور ماء طهور خلت به امرأة في طهارة من حدث سواء طهارة كبرى او طهارة صغرى يسمى عند الفقهاء بالماء الطهور الذي خلت به امرأة

50
00:19:45.950 --> 00:20:06.150
في طهارة كاملة من حدث وبنوه على حديث فيه ضعف وهو سؤر المرأة اذا خلت به لطهارة كاملة لا يصح ان يكون مطهرا الا لها والصحيح انه باق على طهوريته

51
00:20:06.300 --> 00:20:29.350
ما لم تتغير اوصافه الثلاثة الاتي بيانها اجماع عقد ان الماء باق على خلقته الا ان يتغيرت تتغير اوصافه الثلاثة لونه او طعمه او ريحه ثم ذكر نوعا ثالثا وهو ماء طهور يكره استعماله ما المكروه

52
00:20:29.700 --> 00:20:56.300
كل ما اثيب تاركه ولم يعاقب فاعله فهذا الماء الطهور الذي يكره استعماله متى عند عدم الحاجة اليه فان احتيج اليه زالت الكراهة اليه ليس ثمة ماء الا هو او لا يمكن استخدامها الا هذا الماء

53
00:20:56.700 --> 00:21:23.900
الكراهة تزول عندئذ اما عند وجود ماء غيره فانهم يقولون يكره استعمال هذا الماء الذي بهذه الصفة  براد ينفخ علينا ما نجي هذا الماء الذي يكره استعماله متى يكره؟ عند عدم الاحتياج اليها. يعني مع عدم الحاجة اليه

54
00:21:24.950 --> 00:21:45.250
له الماتن بعدة امثلة. قال وهو ماء بئر بمقبرة مقبرة فيها بئر الماء الذي فيها طهور لم تتغير اوصافه الثلاثة لماذا كره هذا الاحتمال ان يتحلل اليه اجزاء من الميتات

55
00:21:46.450 --> 00:22:10.450
صار بهذا مكروها قال وماء اشتد حره او برده الماء الذي هو بارد جدا يكره استعماله لانه لا يحصل به كمال الانقاء وكمال التنظيف ومثله الماء الذي اشتدت حرارته يذكرون في الصيف

56
00:22:10.500 --> 00:22:30.750
البيوت غير المعزولة اذا حول الماء من المواصير واذا هو يلذع فهذا الماء الذي بهذه الصفة لا يحصل معه الاسباغ. اسباغ الوضوء او اتمام الطهارة فلما خشي من هذا الماء بهذه الصفة من شدة برد او شدة حر

57
00:22:31.250 --> 00:22:51.350
عدم الاسباغ استعماله. اما اذا تؤكد من عدم الاسباغ فان الاثم هنا في عدم الاسباغ لا في ذات الماء هذا وجه الكراهة في هذا النوع الثاني والنوع الثاني انقسم الى نوعين ما اشتد حره والنوع الثالث ما اشتد برده

58
00:22:52.100 --> 00:23:13.750
نوع رابع او سخن بنجس في مكان بارد وما عنده الا عذرة النجسة او عظام نجسة ميتة فسخن الماء بها هل يكره استعماله لاحتمال ان يتطاير من النجاسة اشياء فتصيب الماء

59
00:23:15.950 --> 00:23:43.200
النوع الخامس او سخن بالمقصود مثل ايش المغصوب غاز او حطب من راعيه وسخن به الماء هذا مكروه لانه مرنا ان الماء الطهور الذي اه غصب ليس بمباح ولا يصح استعماله هذا مكروه لاحتمال ان يتطاير اليه شيء منه

60
00:23:43.700 --> 00:24:11.000
لان وسيلة تسخينه بهذا المغصوب ومثل المغصوب المسروق ومثله المنهوب سادسا او استعمل في طهارة لم تجب يستعمل الماء في طهارة مستحبة مجمع الماء تحته لم يجعله يجري في المجاري وانما جمعه في اناء

61
00:24:12.000 --> 00:24:33.350
هو باقي على طهوريته ما تغير لكن قالوا يكره استعماله يكره استعماله لانه تغير بهذه الطهارة التي لم تجب ويسميها صاحب الزاد لو استعمل في طهارة مستحبة او في غسل كافر

62
00:24:34.100 --> 00:24:59.600
الكافر غسله ليس بواجب اغتسل الكافر يتبرد اغتسل يتنظف وغسله ليس واجبا وبالتالي الماء المنفصل عنه ان كان ماء غير متغير بالوانه اوصافه الثلاثة فيكره استعماله او تغير بملح مائي

63
00:24:59.650 --> 00:25:21.550
الاملاح نوعان املاح مائية واملاح حجرية فان تغير الماء بملح مائي كره استعماله لان اصل الملح من الماء ولانه قد لا يسدو وضوءه لا يشبه وضوءه بهذه الصفة وهذا يخرج الملح الحجري

64
00:25:22.400 --> 00:25:46.300
او بما لا يمازجه كتغيره بالعود القماري العود القماري هو العود الهندي الازرق تغير هذا الماء فيما لم يمازجه اخذ ريحة العود لكنه لم يتمزج العود ولم ينفصل حتى يكون من هذا الماء. فعندهم يكره استعماله بكل

65
00:25:46.450 --> 00:26:08.050
ما خالطه من غير ان يمازج ان يتحلل هذا العود او هذا الشيء بهذا الماء وقطع كافور الكافور التي تستخدم لغسل آآ الميت ويوضع في مغابنه فان الكافور لا يتحلل

66
00:26:08.400 --> 00:26:29.100
تبقى فيه القطع لكن يبقى في الماء نوع رائحته مع انه لا يتحلل هذا يكره عندهم استعماله كذلك لو مزجه دهن والدهن لا يتحلل بالماء بل ينفصل عنه يكره استعماله عنده. قال ولا يكره ماء زمزم

67
00:26:29.850 --> 00:26:53.800
لما ذكر الماء المياه الطهورة المكروهة قال ماء زمزم لا يكره الوضوء به لكن يكره ماذا؟ ازالة الخبث به  عدم الكراهة الوضوء بماء زمزم لانه ماء طهور طاهر. مبارك وكان النبي صلى الله عليه وسلم

68
00:26:53.850 --> 00:27:16.500
يغسل منه وجهه ويتظلع منه لماذا قالوا يكره استعماله في زات الخبث اي في ان يغسل محاشمه ويزيل الخبث عنه قالوا لانه لما كان ما مزمزم ماء مباركا وله فيه هذا الخواص كره ذلك من غير تحريم

69
00:27:17.700 --> 00:27:36.750
الصحيح انه ليس مكروها ان يستخدم الماء ماء زمزم في ازالة الخبث في التنظف وفي الاغتسال وكذلك الماء المقري به من فروع ما ذكروا يكره استخدام الماء المكري المقري به

70
00:27:37.250 --> 00:28:03.350
التي فيها القراءة قراءة القرآن الخبث  دورات المياه والصحيح ان هذا كله لا يكره النوع الرابع من الماء الطهور وهو باقي المياه باقي المياه الباقي على خلقتها فانها يستخدم للطهارة بغير كراهة

71
00:28:03.850 --> 00:28:25.050
ممثل بامثلة كماء البحر وهو اكثر المياه الموجودة على البسيطة حتى ان البحار يمثل ثلاث ارباع الارظ قال صلى الله عليه وسلم في ماء البحر هو الطهور ايش ماؤه الحل ميتته

72
00:28:25.400 --> 00:28:50.250
ومثل ايضا بمياه الابار المياه المنزوعة من الاباء منزوعة من الابار لم تتغير فهذا طهور لنفسه مطهر لغيره وكذلك مياه ايش العيون نابعة من الارض والانهار الجارية ومياه الحمام ما الحمام

73
00:28:51.550 --> 00:29:13.500
امام تغير مصطلحه عند الناس. كان الحمام عندهم هو مكان الاغتسال ثم تطور الى الحمام الذي فيه البخار يجمع فيه الماء ويسخن  اه بالطاهرات من فحم او حطب او غيره

74
00:29:15.100 --> 00:29:38.350
وصار استعمال الماء اسمه الحمام الان على دورات المياه ودورات المياه هي المراحيض وكانت تسمى قديما بالكنف او بالنواصع لا تظن ان المراد بالماء الحمام هي دورات المياه موجودة الان حمامات غير دورات المياه انما الحمام

75
00:29:38.500 --> 00:29:57.650
الماء الذي المكان الذي يغتسل فيه ويسخن فيه الماء وفيه حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ذكر انه لما ذهبوا الى الشام في الجهاد قال كنا نرى اه الحمام مستقبل القبلة

76
00:29:57.850 --> 00:30:21.650
ننحرف ونستغفر الله لان فيه انكشاف العورة او ما بينا انكشاف العورة والمسخن بالشمس الماء المسخن بالشمس لا يحرم تمييز عن المسخن بماذا بالنجس كذلك الماء المتغير بطول مكثه ويسمى بالماء الاسن

77
00:30:22.700 --> 00:30:47.500
تغير لونه او رائحته بطول المكث فيه ما تغير بمخالطة النجاسة او مجاورتها عندنا ماء متغير بالنجاسة وماء متغير بمجاربة مجاورة النجاسة وماء متغير بطول المكس الماء المتغير بطول المكث وهو الاثم

78
00:30:48.950 --> 00:31:10.650
فانه داخل على طهوريته دليله ان هذي المياه كانت تتغير تبقى على هذه الصفة ولم ينهى المسلمون عن الوضوء بها والاغتسال منها الماء المتغير بالنجاسة اذا غلبت عليها النجاسة على الماء بلونه او طعمه او رائحته حرم استعماله

79
00:31:11.900 --> 00:31:41.000
خسارا نجسا المتغير بمجاورة النجاسة كما سبق مكروه استعماله قال او بالريح من نحو ميتة تغير بالهوى لمجاورته الميتة فان هذا لا يحرم استعماله عندهم وثم توجه اخر انه يكره استعماله

80
00:31:42.200 --> 00:32:03.650
او بما يشق صون الماء عنه كطحلب وورق شجر ما لم يوضع فاذا وضع وظع الطحلب في الماء او وضع فيه ورق الشجر عمدا وتغير كره استعماله والصحيح ان هذا لا يكره لان هذا مما تعم به البول البلوى

81
00:32:04.000 --> 00:32:26.150
فان الماء اذا قال مكثه نبت فيه الطحلب وش اسمه  الذي ينبت غالبا في او دائما في المياه الحلوة من مياه المالحة لا ينبت فيها الطحل وربما يتغير الماء في هذا الطفل

82
00:32:27.050 --> 00:32:44.050
او سقط فيه ورق الشجر انه يبقى على طهوريته ولا يكره حتى لو وضع فيه والماء يتغير فان المياه اذا نزلت من السماء مطرا وجرت فيها الاودية تغيرت لماذا تتغير بالطين

83
00:32:46.050 --> 00:33:03.650
يتغير بما تلاقيه وكانوا يتوضأون منها ويتصلون منها ولا اشكال في ذلك وهذا هو الصحيح هذا هو النوع الاول وهو الماء الطهور قد عرفه الفقهاء بانه الباقي على خلقته يرفع

84
00:33:03.750 --> 00:33:25.050
الحدث ويزيل الخبث النجاسات المخبثة نعم الثاني طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث. وهو ما تغير كثير من لونه او طعمه او ريحه بشيء طاهر فان زال تغيره بنفسه عاد الى طهوريته

85
00:33:25.450 --> 00:33:42.400
ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث او انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية وذلك واجب. نعم. النوع الثاني من انواع المياه

86
00:33:43.050 --> 00:34:07.850
الماء الطهور والماء الطهور عندهم يجوز استعماله في رفع الحدث وزوال الخبث ماء طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث لا يصح استعماله في رفع الحدث ولا في ازالة الخبث

87
00:34:07.900 --> 00:34:26.000
يستعمل في الشرب الرش طعام وهو طاهر لكنه لا يستعمل في رفع الحدث ما هو هذا الماء الطاهر الذي بهذه الصفة يصح فلا يصح ان يستعمل مثلا في غسل الميت به

88
00:34:26.750 --> 00:34:47.300
ولا ان يغسل منه من قام من نوم ليل ولا ان يغسل في غسل مستحب تجديد وضوء وغسل جمعة قالوا وهو ما تغير كثير من لونه او طعمه او رائحته

89
00:34:47.550 --> 00:35:06.550
ليس كل اللون متغير وانما كثير منه كذلك ليس كل اللون متغير بل كثير منه وليس كل الطعم متغير بل كثير منه. تغير بماذا بشيء طاهر ماء عندك سقطت فيه ورق

90
00:35:07.200 --> 00:35:26.850
ورق شاهي او كب فيه حدا عيالك توت فغير كثير من طعمه او من لونه الماء المعروف انه لا لون له وانما يعكس لون غيره لكن لما سقط فيه ورق الشاهي

91
00:35:27.150 --> 00:35:50.100
تغير الحمرة التوت تغير للون الغامق قالوا هذا يجوز استعماله الا في كل شيء في شرب في طعام في رش في سقي زرع الا في رفع الحدث وازالة الخبث فان زال تغيره بنفسه

92
00:35:50.400 --> 00:36:11.100
عاد الى طهوريته يعني زال بنفسي لا بالنزح منه مع طول المكث تغير رجع لونه الى اللون الاول وطعمه الى طعم الماء يرجع الى طهوريته وهذا في اشكال الحقيقة لان هذا ليس بقيد

93
00:36:11.700 --> 00:36:36.550
بل اذا زال تغيره باضافة اضافة او بفعل بفعل احد لا بنفسه ورجع الى طهوريته صار الماء باقي على ما هو بعليه فلا حاجة ان يقيد بقولهم ماذا بان ان يزول تغيره بنفسه سواء بنفسه او بغيره اذا رجع الى اصله فهو الطاهر

94
00:36:37.850 --> 00:36:57.400
ومن هذا الماء الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع الحدث الماء القليل والكثير عندهم يرجع الى القلتين كما كان قلتين فاكثر فهذا الكثير وما كان اقل من القلتين فهذا هو الماء القليل

95
00:36:58.000 --> 00:37:17.350
وسيأتي هذا لان القلة لان القلتين مبناها على الحديث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث الحديث ضعيف كما سيأتي ان شاء الله في موضعه او انغمست فيه اذا كان قليلا واستعمل في رفع الحدث

96
00:37:17.700 --> 00:37:36.150
فانه فان الماء القير الباقي اللي اقل من قلتين يكون ماء يستخدم للشرب تبرد وغيره ولا يستخدم لرفع الحدث او انغمست فيه كل يدي مسلم مكلف قائم من نوم ليل ناقض للوضوء

97
00:37:36.850 --> 00:38:01.100
وقيد ذلك لحديث اذا بات احدكم فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده والحديث آآ اخذه الفقهاء فقالوا انه اذا غمس في هذا الماء القليل

98
00:38:01.800 --> 00:38:21.800
انغمست فيه يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل قبل ان يغسلهما ثلاثا فان الماء صار طهورا طاهرا لا طهورا يستخدم في المباحات الشرب طعام الرش وغيرها ولا يستخدم في رفع الحدث

99
00:38:23.100 --> 00:38:43.150
لهذا الحديث اذا قام احدكم من نومه اذا قام احدكم اذا بات احدكم فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده وهذا الحديث الاصل انه للتعبد

100
00:38:43.900 --> 00:39:03.100
ان لم يتغير الماء بالنجاسة بقي على طهوريته ولو غمس فيه فانه يكون اثم لكنه لا يذهب عن الماء الطهورية قبل غسلها ثلاثا بنية بنية ان يغسلها ثلاثا وتسمية وذلك واجب

101
00:39:03.800 --> 00:39:24.350
النية والتسمية لغسل يد القائم من نوم ليل واجبة وقيدوه بقوم بنوم الليل احترازا عن نوم مين من نوم النهار في حديث ما اذا بات والبيات متى في الليل والصحيح ايها الاخوة

102
00:39:24.850 --> 00:39:52.750
ان هذا الماء الذي سموه طاهرا ولم يسموه طهورا انه اذا لم تتغير اوصافه الثلاثة بما يزيل اسم الماء عنه فانه طاهر في نفسه مطهر لغيره نعم الثالث نجس يحرم استعماله الا لضرورة ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل او

103
00:39:52.750 --> 00:40:14.700
كان كثيرا وتغير بها احد اوصافه. فانزال تغيره بنفسه او باضافة طهور اليه او بنزح منه ويبقى بعده كثير طهر والكثير قلتان تقريبا واليسير ما دونهما وهما خمسمائة رطل بالعراقي وثمانون رطلا وسبعان ونصف

104
00:40:14.700 --> 00:40:40.950
نصف سبع ونصف سبع رطل بالقدسي ومساحتهما ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. فاذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو ومع بقائها فيه وان شك وان شك في كثرته فهو نجس. وان اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز لم يتحرى ويتيمم بلا اراقة

105
00:40:40.950 --> 00:41:02.850
ويلزم من علم بنجاسة شيء اعلام من اراد ان يستعمله. نعم. النوع الثالث على تقسيم المياه عندهم الماء النجس الماء النجس هو الماء الذي خلطته النجاسة فغيرت اوصافه الثلاثة او بعضها

106
00:41:03.400 --> 00:41:25.800
تغيرت لونه غيرت ريحة غيرت طعمه بالنجاسة عندهم هذا الماء نجس طيب ما الاحكام المترتبة عليه؟ يحرم استعماله ولا يستخدم في شرب ولا في طبخ فضلا ان يستخدم في رفع الحدث

107
00:41:25.900 --> 00:41:53.700
وفي الطهارة طيب هذا الماء النجس يحرم استعماله مطلقا ها او لا قالوا يحرم استعماله الا لضرورة الضرورة انسان عطشان اذا ما شرب ملك يموت وليس عنده الا هذا الماء الذي فيه النجاسة

108
00:41:54.200 --> 00:42:16.300
يستخدم للضرورة كما يجوز لمن خشي الهلك بان يأكل الميتة  ويترتب على ذلك ان ماء المجاري لا يجوز استخدامه في الزرع بناء على هذا القول لانهم لم يجيزوا استعماله مطلقا الا للضرورة

109
00:42:17.450 --> 00:42:35.250
وسيأتي الترجيح في هذا قال لا يرفع الحدث هذا الماء النجس الذي لا يصح استعماله كذلك من احكامه انه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث لا يرفع الحدث يعني يكون مصاحبه

110
00:42:35.350 --> 00:42:51.650
متطهرا به ولا يزيل الخبث لو انه غسل به ما اصابه من النجاسة من احد السبيلين فانه لا يزول ما هو هذا الماء النجس؟ وكل ما وقعت فيه النجاسة وهو قليل

111
00:42:53.350 --> 00:43:12.200
او كان كثيرا وتغيرت اوصافه الثلاثة. احد اوصافه الثلاثة اللون او الرائحة او الطعن بالنجاسة ارجعها الى القي والكفير ما القليل ما كان اقل من القلتين والكثير ما كان اكثر من القلتين

112
00:43:12.250 --> 00:43:37.100
كلتان فاكثر مبنى ذلك على الحديث الذي يروونه اذا بلغ الماء القلتين لم يحمل خبث رواه بعض اهل السنن والامام احمد والحديث فيه كلام لاهل العلم هذا من جهة وتحديد القلتين بهذا التحديد انما هو اجتهاد واصطلاح من الفقهاء

113
00:43:37.500 --> 00:44:04.000
ولهذا اختلفوا وقيده مرة سوف هذا هو خمس مئة رطل بالعراق وثمانون رطلا وسبعان ونصف والسبع بالقدس ومساحتهما كان ذراع وربع طولا ففي عرض في عمق الذراع تقريبا الذراع والربع تقريبا نصف المتر

114
00:44:05.450 --> 00:44:30.700
يعني الذراع لا اقل الذراع نصف متر الذراع تقريبا نص متر قدره الان بما كان ذراع ربع طول في عرظ في عمق هذا الماء الكفيف واذكر كان المشايخ يقدرون لنا

115
00:44:31.250 --> 00:44:55.300
التنكتين من الماء والمراد بالقلال قلال هجر لان بلاد هجر وهي الاحساء فيها انا فيها عيون وكانوا يضعون فيها القلال من الفخار تم الزيارة هذه القلال التي كانت عندهم والمقصود هنا

116
00:44:55.450 --> 00:45:21.550
انه لا ينبني على هذا التحديد فالماء الكثير القليل يرجع فيه للعرف والماء النجس ما خالط النجاسة كان قليلا او كثيرا فان غيرت اوصافه الثلاثة او احدها فهو نجس ان لم تتغير فانه يبقى على طهوريته

117
00:45:21.850 --> 00:45:41.400
من غير التقييد لا بكونه كثير او بكونه قليل وان كانت فيه بعض رائحة النجاسة وليست كلها فهذا يدخل في المكروهات كما سبق فان تغير هذا الماء بنفسه بنفسه بان زالت عنه

118
00:45:41.850 --> 00:46:01.400
النجاسة عن لونه او تحللت حتى ذهب عينها او ريحها او طعمها عاد الماء الى طهوريته او اضيف اليه طهور سواء اضاف اليه احد او ان السيل جاء واضاف الماء

119
00:46:01.800 --> 00:46:29.550
الطهور لهذا الماء الذي تنجس او نزح منه وقعت النجاسة عليه في بئر وغيرته فما زال ينزح من هذا الماء حتى ذهبت عين النجاسة او لونها او ريحها وبقي ماء كثير. اكثر من قلة قلتان فاكثر فعندهم ان هذا الماء صار طاهرا

120
00:46:32.600 --> 00:46:52.750
بناء على ذلك على التفريق بين الماء الطهور الباء النجس اذا اشتبه كان عند انسان عنده ماء طهور كثير ولم يتغير بالنجاسة فهذا طهور حتى لو بقي فيها المجال ان شك فيه هل هو

121
00:46:53.900 --> 00:47:12.800
هل هو طاهر او نجس عندهم يكون نجس. ان اشتبه ماء فهو بماء نجس ولم يتميز بينهما وقالوا انه لا يستعمل لا هذا ولا هذا لانه مشكوك في طهوريته وينتقل للتيمم

122
00:47:13.000 --> 00:47:28.350
ولا يشترط للتيمم ان يريق هذا الماء ليكون غير واجد له طيب اذا علم احد قال اذا علم احد ان هذا الماء طهور وهذا هو النجس يجب عليه ان يعلمه

123
00:47:29.000 --> 00:47:49.550
يجب عليه ان يعلمه وهذا معنى قولهم ويلزم من علم بنجاسة شيء اعلام من اراد ان يستعمله وهذا اللازم غير لازم ان النجاسة امرها ظاهر اما بالرائحة او باللون او بماذا

124
00:47:50.400 --> 00:48:15.750
الطعم ولا حاجة للوساوس في هذا الباب يسألنا كثير من الناس الان يقول سقطت  او صراصير الخزان او جرذي الله يعزكم او بس لقيناه ميت في الخزان والله وخزان الماء كافيه

125
00:48:17.150 --> 00:48:45.350
خزان كثير والتغير اليسير لا يضر لا تصح الطهارة يصح من ذلك الطهارة فان كان التغير واضحا فلا تصح الطهارة ويصح استعماله في المباحات الاخرى نعم باب الانية يباح اتخاذ كل اناء طاهر واستعماله ولو ثمينا الا انية الذهب والفضة والمموه بهما

126
00:48:45.550 --> 00:49:09.400
وتصح الطهارة بهما وبالاناء المغصوب ويباح اناء اناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة وانية الكفار وثيابهم طاهرة ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس

127
00:49:09.500 --> 00:49:32.300
ولا يطهر بالدماغ والشعر والصوف والريش طاهر اذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو كانت غير مأكولة كالهر والفأر نعم هذا الباب بعد انواع المياه تعلقوا بمظاريف المياه اي بالوعاء الذي

128
00:49:32.800 --> 00:49:53.450
يكون فيه الماء او تكون فيه الماءات. ما حكمه اذا هذا الباب من الوسائل لما كان الماء يحفظ الاواني وهي الظروف والاوعية بين حكمها واستطرد فيها الى انية الكفار والى ما يتعلق

129
00:49:53.550 --> 00:50:18.450
من فصل عن البهائم الميتات يقول يباح صاحب الزاد كل اناء مباح مباح اتخاذه واستعماله الا انية ذهب وفضة ومضبب بهما الا ضبة يسيرة من فضة لحاجة وتكره مباشرتها لغير ذوي الحاجة

130
00:50:19.100 --> 00:50:45.350
عبارة صاحب الدليل اسهل وايسر واوفق للمقصود يقول يباح اتخاذ كل اناء طاهر الاواني الطاهرة يباح اتخاذها اتخاذها سواء الاستعمال او اتخاذها للزينة ولهذا قال يباح اتخاذ كل اناء طاهر واستعماله

131
00:50:45.550 --> 00:51:08.600
ولو ثمينا اذا قال في المذهب ولو بشارة عند المتأخرين للخلاف القوي فهذا فيه خلاف قوي بين المتأخرين من اصحابه اما اذا قال حتى اشارة للخلاف الظعيف حتى الاناء الثمين يباح اتخاذه اناء من الماس

132
00:51:09.000 --> 00:51:36.300
من بلاتين هذي ثمينة من عاج يباح اتخاذها واستعمالها ولو ثمينا اشارة لوجود الخلاف القوي الا ايش الذهب والفضة والمموه بهما انية الذهب يتخذ له مغراف او كاس او طاسة من ذهب

133
00:51:36.900 --> 00:51:56.000
او من فضة فهذا يحرم اتخاذها ويحرم استعمالها ولو على الانثى لانه لم يبح للانثى الا التزين زينة الذهب والفضة ولم يبح الرجال الا التختم بخاتم الذهب فقط اما اتخاذ الاواني منها فحرام

134
00:51:57.450 --> 00:52:18.200
والدليل قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين الذي يشرب في انية الذهب والفضة في بطنه نار جهنم. انما هي لهم في الدنيا ولنا في الاخرة الذهب والفضة والمموه بهما. اي الذي فيها نسبة من الذهب

135
00:52:18.600 --> 00:52:43.400
ماء الذهب او ماء الفضة ليس لون الذهب وليس لون الفضة وهذا يشمل اواني الملاعب فناجيل صحون كلها من الاواني فانها لا تصح من ذهب او من فضة او من مموه بذهب او فضة الا اللون الذهبي واللون الفظي فانه

136
00:52:43.450 --> 00:54:11.850
لا اشكال فيه   اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا اشهد ان لا اله الا اشهد اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان حي   حي على الفلاح

137
00:54:12.250 --> 00:55:17.500
حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا  في سؤال يا اخواني او نواصل في اسئلة يقول وتصح الطهارة بهما اي بانية الذهب والفضة وبالاناء المغصوب ذكر انه يحرم استعمالها

138
00:55:17.600 --> 00:55:36.250
لو تطهر منها صحة الطهارة لكن مع الاثم الطهارة في نفسها صحيحة لكن مع وقوع الاثم وكذلك بالاناء المغصوب مع انهم ذكروا ان الماء المغصوب لا تصح به الطهارة. وان كان في نفسه طهور

139
00:55:36.850 --> 00:55:59.900
وكذا ما ذكروه في الارض المغصوبة لماذا فرقوا هنا بين صحة الطهارة بالماء بالاناء المغصوب وانها لا تصح الطهارة بالماء الطهور المغصوب ترى الفقهاء دقيقين وعلى اصول لان الماء المغصوب

140
00:56:00.450 --> 00:56:20.100
الطهارة به شرط توقف بها صحة العبادة وعندهم اذا اتى النهي الى نفس العمل او الى شرطه فهو ذو فساد اما الاناء ما تطهر من ذات الاناء وانما من الماء الذي في هذا الاناء المغصوب فصحت الطهارة مع الاثم

141
00:56:21.250 --> 00:56:42.300
كذلك اناء الذهب والفضة تصح الطهارة منه لكن مع الاثم والسبب في النهي عن اتخاذ انية الذهب والفضة هو الحديث الذي يشرب في انية الذهب والفضة فكأنما يجرجر في بطنه

142
00:56:42.400 --> 00:56:59.350
نارا او نار جهنم لقوله عليه الصلاة والسلام هي لهم في الدنيا ولنا في الاخرة ومن العلل المستنبطة في هذا ان له ان الناس لو اتخذوا الذهب والفضة اواني ظلت

143
00:57:00.100 --> 00:57:29.100
القيمة قيمة الذهب لتعاطيهم في البيع والشراء وقيمة الفضة واتخاذ الحلي منها ومنهما وبهذا اذهاب لمادة النقد ثالثا ان فيه كسر لنفوس الفقراء الضعفاء وفيها تعزيز لاهل الكبر والخيلاء في تعاليهم باتخاذ انية الذهب والفضة

144
00:57:29.550 --> 00:58:08.000
والاواني من الذهب والفضة كثيرة منها الملاعق والشوك والسكاكين والفناجيل الصحون والحافظات يلتحق بها ايضا كراسي الحمامات المراحيض مقابض الابواب الميداليات بانواعها كلها من الاواني والتحف يسموها يسميها الناس بالفضيات او بالمذهبات فما كان من ذهب او فضة فانه يحرم اتخاذها

145
00:58:09.150 --> 00:58:33.300
وضعها في الدواليب الاحتفاظ بها او استعمالها ما الذي يجوز ويباح اناء اناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة وهذا يكون يا اخواني في الزمان الماظي اذا انكسر الاناء

146
00:58:33.600 --> 00:58:55.150
من حديد او من غيره فان هذا الكسر والشطب يسدونه بالفظة حتى ما يذهب قيمة هذا الاناء والانتفاع به ولهذا قال ويباح اناء ضبب يسيرة اليسر هنا يرجع الى عرف الناس

147
00:58:56.050 --> 00:59:15.200
بظبة يسيرة من الفضة فقط لا من الذهب في غير الزينة ما ودع ما وضع الضبة التي تشد هذا المحل المنقطع والمنكسر للتزين ولكن للحاجة هذا مثل ما قال الشيخ موسى الحجاوي

148
00:59:15.700 --> 00:59:33.650
اه الا ويباح اه ويحرم اتخاذ انية ذهب وفضة الا ضبة يسيرة من فضة لحاجة وتكره مباشرة لغير ذوي الحاجة يعني انه اذا اراد ان يشرب لا يشرب من الموضع الذي فيه الفضة

149
00:59:34.300 --> 01:00:01.150
هذا مكروه ليس حراما وانما مكروه لان هذا مدعاة الى الفخر ومدعاة الى اتخاذ انية الفضة لما ذكر الاواني واحكامها ان يتكلم او يذكر اواني الكفار ثيابهم الكفار اسمه جنس لكل من كفر بالله او برسله

150
01:00:01.600 --> 01:00:23.400
يشمل اليهود والنصارى والمجوس المشركين وعباد الاوثان عباد الشموس والاقمار كل من ليس بمسلم فهو كافر وجدت عند بعض الناس بلاده وانهزامية ولا نسمي الكافر بالكافر نقول مسلم وغير مسلم

151
01:00:24.400 --> 01:00:49.000
انهزامية في اذهانهم وفي عقائدهم بخضوع لي لاعدائه الله جل وعلا هو الذي ميز الخلق هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن بعض الناس والعياذ بالله في شدة ما على ما على الغرب في هجمة على المسلمين انهزم لهم

152
01:00:49.300 --> 01:01:14.750
وانكسر لهم وخضع لهم اصبح يتحرج من يطلق على الكافر والسلطة قل هم كفار ولا كرامة ما حكم او ان الكفار الكفار وملابسهم طاهرة حتى تعلم النجاسة فيها النجاسة بان تكون الاواني نجسة

153
01:01:16.500 --> 01:01:35.900
لا تستخدم او فيها النجاسة او ثيابهم فيها النجاسة هنا حرمت لا لذاتها ولكن لوجود النجاسة فيها ولهذا يقول وانية الكفار وثيابهم طاهرة يعني بالاصل انها طاهرة حتى نرى منها

154
01:01:36.100 --> 01:02:01.600
النجاسة ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته النجاسة ما هي مردها الى الاوهام والوساوس والهواقي وانما الى العلم انها نجسة والعلم بالنجاسة بان ترى عين النجاسة او لونها او رائحتها او طعمها

155
01:02:04.050 --> 01:02:33.700
لما ذكر هذا تعرظ على مسألة الميتة ما الميتة كل بهيمة يباح بالذكاة اذا ماتت سواء بصدمها او بان تفطس هي او بان تنطحها اختها واصل المحرمات من هذه في اول سورة المائدة

156
01:02:34.100 --> 01:03:02.650
حرمت عليكم الميتة قال والموقوذة والمتردية والنطيحة الموقوذة مضروبة شيء ثقيل كالمصدومة المتردي اللي استقطت من مكان عالي والنطيحة التي نطحتها اختها اهلكتها وما اكل السبع اكل منها سبع من السباع فماتت. هذه ميتة

157
01:03:03.200 --> 01:03:31.900
كلها تسمى عند الناس بالميتة او بالفطيس  ما حكم هذه الميتة قال وعظم الميتة وقرنها وظفرها احافرها وعصبها وجلدها نجس طيب ولحمها  لكن لم يذكر اللحم للعلم به ما الذي يطهر من هذه الميتة

158
01:03:32.800 --> 01:03:56.750
لا يطهر الا ما استثناه الشارع وهي الاشياء الثلاثة والاربعة الاتي بيانها اذا عظم الميتة لو تغسله بماء الدنيا ما ما يطهر وكذلك قرنها وظفرها وحافرها لما في حافر الفرس

159
01:03:57.200 --> 01:04:28.300
وعصبها وجلدها عندهم انه ينجس ولا يطهر بالدباغ هذا ما عليه صاحب الاقناع ما عليه المتأخرون والقول الثاني ان جلد الميتة اذا دبغ  وهذا هو الاصح دليلا وتعليلا اما من حيث الدليل فلعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم

160
01:04:28.650 --> 01:04:52.600
اي ما اي ما ايهاب دبر فقد طهر هذا لفظ عام وفي حديث اسمى مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نجر ميتة لنا قال هلا انتفعتم بايهابها فان الايهاب اذا دبغ طهر

161
01:04:53.700 --> 01:05:21.550
دل على ان جلد الميتة اذا دبغ الدباغة المعروفة بانه يباح استعماله قال والشعر شعر الميتة ومن الشعر الصوف ومنه الوبر بالنسبة للابل والريش بالنسبة للطيور طاهر اذا كان من ميتة طاهرة بالحياة

162
01:05:23.350 --> 01:05:42.450
الوبر من الابل الابل طاهرة في حياتها الصوف من الغنم الغنم طاهرة في حياتها الريش من اين من الطير الطاهر في الحياة اما اذا كان الوبر وبر سبع موصوف سبع

163
01:05:42.750 --> 01:06:04.550
او ريش حدأة او غراب عندهم هذا ليس بطاهر بالحياة فلا يباح بعد بعد موته هذا ما قيدوه به ولو كانت غير مأكولة كالهر والفأر يعني آآ الميتة لكي طاهرة في الحياة

164
01:06:04.900 --> 01:06:26.000
فانه يجوز الانتفاع بها اذا كانت ميتة في هذي الامور الثلاثة الريش والصوف والشعر ولو كانت هذه اشارة للخلاف غير مأكولة فالهر القط والبس لا يؤكل في حال الحياة وكذلك الفأر لا يؤكل في حال الحياة

165
01:06:27.300 --> 01:07:02.350
عندهم يا ايها الاخوة عند الفقهاء ان ما ابينا من حي فهو كميتته غير شعر  صوف وريش وثأرة مسك انسان يتبع صيد يتبع ضب يوم دخل الضب الجحرة مسكه وعيط

166
01:07:02.750 --> 01:07:22.850
العكرة اطيب ما في الضب وهي ذيله يجوز يأكله قالوا ما اوبين من حي فهو كميت فيه فهو ميتة يتبع صيد وما امكن من الارنب الا  فلا تصح ميتة الا ثأرة المسك

167
01:07:23.250 --> 01:07:42.800
وهو نوع من الغزال يستركظ جدة حتى تنشأ غدة في وركه بين وركه وبطنه تشبه الفأرة وتنفصل يكون لها مثل الذيل العرق هذا يباح منه هذا الذي انفصل منه في حياته

168
01:07:42.850 --> 01:08:14.750
ومنه الشعر والظفر والريش لما ذكر الاواني وما يتعلق بها قال ويسن تغطية الانية وايكاء الاسقية الان يستحب يغطيها لان لا ينفث اليها شيء من العوارض والطوارق وذوات السموم ولهذا امر عليه الصلاة والسلام بتغطية الاواني

169
01:08:15.250 --> 01:08:36.350
لو لم يجد الا ان يعرض عليها ايش عودا اذا لم يجد ما يغطيها كاملة ان يعرض عليها عودا هذا مهم في حفظ الصحة يا ايها الاخوة ودفعي الاسقام وذوات السموم عن الناس

170
01:08:36.800 --> 01:08:56.900
وهذا فيه كمال هذه الشريعة اذا يسن تغطية الاواني ولو قيل بالوجوب فهذا قول ظاهر لقوله عليه الصلاة والسلام اوكئوا الاواني ولو لم تجد الا ان تعرض عليها عودا وايكاء الاسقية

171
01:08:58.050 --> 01:09:15.350
الاسقي جمع سقى وش هي الاسقية؟ القربة المطارة  هذه هي الاسقية يسن ايكاؤها اي ربطها لئلا يذهب ما فيها من الماء او من المائعات