﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:28.700
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل يعذر بترك الجمعة والجماعة المريض والخائف حدوث المرض. والمدافع احد الاخبثين ومن له

2
00:00:28.700 --> 00:00:48.700
وضائع يرجوه. او يخاف ضياع ما له او فواته. او ضررا فيه او يخاف على مال استأجر لحفظه كان اطارة بستان او اذى بمطر ووحل وثلج. وجليد وريح باردة بليلة مظلمة

3
00:00:48.700 --> 00:01:12.600
او تطويل امام. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد فان لما ذكر وجوب صلاة الجماعة واصول احكامها

4
00:01:13.200 --> 00:01:35.950
ذكر الاعذار التي يجوز فيها ان تترك صلاة الجماعة  وقد ذكر ما ذكره الفقهاء من اصحاب الحنابلة ذكروا اربعة عشر عذرا يجوز فيها التخلف عن الجماعة والا فقد سبق الحديث

5
00:01:36.250 --> 00:01:59.800
اوجب الله الجماعة على كل مسلم الا اربعة المرأة الصغير والعبد والمريض اخرجه ابو داوود وغيره ولهذا قال يعذر بترك الجمعة والجماعة والاصل ان ما يجب في صلاة الجماعة يجب في الجمعة

6
00:02:00.850 --> 00:02:27.650
يجب في الجمعة لكن الجمعة اخص من الجماعة لانها لا تقام في غير المستوطنين ولهذا قد يقيمون في السفر جماعة ولا يقيمون جمعة قال يعذر بترك الجمعة والجماعة المريض المريض معذور بترك الجمعة والجماعة اذا كان ماء مرضه يقعده

7
00:02:28.350 --> 00:02:46.900
او يجعله يتخلف عنها في عموم قولي قول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم والخائف حدوث المرض

8
00:02:47.500 --> 00:03:08.200
الخائف حدوث المرض اما على نفسه او على غيره يخاف حدوث المرض على نفسه ان ننتقل اليه عدوى اصابت الناس او فيه مرض ويخشى ان ينتقل الى الناس كالحصبة والكوليرا

9
00:03:08.850 --> 00:03:33.500
والان الامراض الدارجة العنكز فهذا خائف من حدوث المرض وكذا اذا خاف على غيره خاف على غيره المرض فانه يترك الجماعة كالرجل يمرض اباه المريض او ابنه وليس عنده احد

10
00:03:35.100 --> 00:03:55.050
وقد جاء في الحديث ان ابن عمر رضي الله عنه استصرخ على سعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نوفيل العقيق وترك الجمعة اي لاشتغاله به الثالث ممن يجوز له التخلف عن الجمعة والجماعة المدافع

11
00:03:55.200 --> 00:04:17.750
احد الاخبثين يعني اما البول او الغائط لا الريح فان دافعهما جميعا فمن باب اولى ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن يدافع الاخبثين الرابع ومن له ضائع يرجوه

12
00:04:18.250 --> 00:04:35.150
ضاع له بعير ضاع له ولد ولو صلى مع الجماعة انشغل قلبه ولم يؤدها لكنه اذا رجا هذا الظائع ان يجده فانه يجوز تخلفه عن الجمعة والجماعة فاذا لم يرجوه

13
00:04:35.400 --> 00:04:52.750
رجاء انه لا يجده فانه لا يتخلف عن الجمعة ولا الجماعة الخامس من يخاف ضياع ماله ما عند ما له من يحفظه او عجن عجينا ويخشى ان ذهب يصلي ويرجع ان يفسد عجينه

14
00:04:55.200 --> 00:05:20.700
من خاف ضياع ماله جاز له التخلف عن الجماعة والجمعة حفظا لماله سادسا او خاف فواته خاف ان ماله يفوت كيف يفوت ماله ويترصد ابله فاذا لم يبقى في مكانه

15
00:05:20.750 --> 00:05:48.850
تأتي ترد وتذهب لو ذهب يصلي الجمعة او الجماعة او سابعا خاف ضررا فيه خاف الضرر الذي يلحق ماله اشعل التنور فلو ترك الخبز احترق ولو لم يخبز جمر او رمد الجمر

16
00:05:50.400 --> 00:06:15.100
وهذا يخشى ضررا في ماله الثامن او يخاف على مال استأجر لحفظه استأجر ناطورا منه الناطور الحارس ليحفظ زرعا او مالا لو ذهب يصلي مع الجماعة لجاء السراق واخذوا هذا المال الذي استأجر لحفظه

17
00:06:16.800 --> 00:06:41.500
اجر لحراسته  قال قال او يخاف على مال استأجر لحفظه كنطارة النظارة او النظارة وكلاهما صحيح ان ومنه الناطور او الناظور بستان يعني حراسة بستان العاشر او خاف اذى بمطر

18
00:06:42.150 --> 00:07:02.600
اذا اشتد المطر جاز ان يترك الجمعة والجماعة ويصلي في بيته لخشيته الاذى من مطر ووحل الوحل الطين الناشئ من المطر وان لم يصب المطر من السماء لكن الارض فيها طين

19
00:07:02.800 --> 00:07:25.800
ويتضرر في نفسه يخشى السقوط كبير السن في ثيابه لا يستطيع ان يصل للمسجد الا بعد خوف في هذا الطين فانه يعذر بترك الجماعة وثلج يخاف الاذى من الثلج لو مشى على الثلج سقط

20
00:07:26.300 --> 00:07:46.850
او خاف بردا عظيما من هذا الثلج جاز له ترك الجماعة وجليد الارض اذا اشتد صقيعها تجلدت فلا يستطاع ان ان يسار عليها مثل القزازة المبلولة هذا الفرق بين الثلج والجليد

21
00:07:47.450 --> 00:08:08.650
في موضوع السير عليه الثالث عشر وريح باردة بليلة مظلمة فان كانت الريح الباردة في نهار فلا يعذر انما تكون بليلة مظلمة استدلوا عليه بما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر

22
00:08:09.250 --> 00:08:31.550
انه لما اذن قال صلوا لما في الحي على قال اصلوا في رحالكم وكانت ليلة باردة مظلمة الرابع عشر او تطويل امام امام يطول وما عنده مسجد اخر تطويلا يضره

23
00:08:32.600 --> 00:08:58.400
فهذا يعذر بترك بترك اه الجماعة استدل له بحديث معاذ رضي الله عنه لما صلى بقومه وطال بهم فقرأ البقرة انصرف احدهم عن الجماعة وصلى منفردا فقالوا لما لم يؤنب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي انفتل وانصرف واتم صلاته وحده

24
00:08:59.200 --> 00:09:18.700
دل على تقريره على فعله وهكذا كل من خاف ان امامه يطيل تطويلا يظره جاز له ان التخلي عنه فان كان ثمة مسجد اخر لا اتركوا الجماعة خلف هذا المطول ويصلي خلف الاخر المعتدل

25
00:09:19.450 --> 00:09:44.500
فهذا هي اه اربع عشرة عذرا في في تخلف الانسان عن الجمعة والجماعة وكما سبق الجماعة اعم من الجمعة والجمعة اخص منها نعم باب صلاة اهل الاعذار. يلزم المريض ان يصلي المكتوبة قائما ولو مستندا. فان لم يستطع فقاعدا

26
00:09:44.500 --> 00:10:04.500
منفعين لم يستطع فعلى جنبه والايمن افضل. ويومئ بالركوع وبالسجود ويجعله اخفض. فان عجز او مع ابي طرفه واستحضر الفعل بقلبه. وكذا القول ان عجز عنه بلسانه ولا تسقط ما دام عقله ثابتا

27
00:10:04.500 --> 00:10:30.000
وكذا القول وكذا القول ان عجز عنه بلسانه ولا تسقط ما دام عقله ثابتا الله عليك ومن قدر  ومن قدر على القيام او القعود في اثنائها انتقل اليه. ومن قدر ان يقوم منفردا ويجلس في الجماعة خير

28
00:10:30.000 --> 00:10:52.200
وتصح على الراحلة لمن يتأذى بنحو مطر ووحل. او يخاف على نفسه من نزوله وعليه استقبال وما يقدر عليه. ويومئ من بالماء والطين. باب صلاة اهل الاعذار كيف يصلي المعذور

29
00:10:54.250 --> 00:11:18.600
المعذور يجمعه المرظ ويجمعه الخوف ولهذا عقد لصلاة الخوف بابا اعقب به صلاة اهل الاعذار هذه الصلاة هذه الفريضة لا تسقط على الانسان ما دام عقله باقيا ولهذا اخر هذه الجملة ولا تسقط

30
00:11:18.850 --> 00:11:37.500
ما دام عقله ثابتا وكان الاولى ان يقدمها في اول الباب لا تسقط الصلاة عن المكلف ما دام عقله ثابتا اي غير متغير وهذي من خصوصية الصلاة ايها الاخوة انها لا تسقط على الانسان

31
00:11:38.000 --> 00:12:00.750
اذا عجز وانما تسقط بذهاب عقله الزكاة الصيام والحج تسقط عن العاجز اما الصلاة لا تسقط وهذا مما يدل على تأكد هذه الصلاة وعظيم شأنها في وعظيم شأنها في دينه

32
00:12:02.700 --> 00:12:29.600
لما كان اكثر هالاعذار المرظى بدأ به وذكر احكام المريض وسيأتي من يتبع المريض مثل من يخشى على نفسه اذى وضررا مثل الخائف هذه هم اصول اهل اه الاعذار في الصلاة

33
00:12:30.000 --> 00:12:51.000
ما سبق في الفصل السابق من يعذر بترك الجمعة والجماعة هنا كيف يصلي المعذور يلزم المريض ان يصلي المكتوبة قائما ولو مستندا المكتوبة هي هي الفريضة وان كان الناس اصطلحوا على المكتوبة على النافلة المؤكدة

34
00:12:51.550 --> 00:13:08.700
انما المكتوبة يعني الفريضة من الكتب وهو الفرض يصلي قائم ولو مستندا يستند الى جدار او الى من بجنبه الا اذا استند استنادا في بطول الصلاة يسقط معه فلا يلزمه الوقوف

35
00:13:09.650 --> 00:13:30.000
وقولهم ولو مستندا اشارة للخلاف القوي في المذهب فان لم يستطع قائما فقاعدا ولهذا نرى بعض كبار السن والمرضى يأتي ويجلس مباشرة ان كان يستطيع الوقوف يجب عليه ان يكبر الاحرام واقفا

36
00:13:30.900 --> 00:13:50.200
ثم يجلس بعد ذلك اما اذا كان الاصل ما يستطيع الوقوف فهذا يصلي جالسا على اي هيئة الجلوس وافظلها ان يكون متربعا ليكون اثبت لجلوسه فان لم يستطع فعلى جنب

37
00:13:50.850 --> 00:14:09.150
والافضل على الجنب الايمن دل على انه يجوز على الجنب الايسر ويجوز ان يصلي مستلقيا واذا كان على الجنب الايمن فيستحب ان تكون ان يكون اه ان تكون القبلة على جنبه الايمن

38
00:14:09.600 --> 00:14:26.700
ودليل ذلك حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما المخرج في الصحيحين بل الذي رواه الجماعة الا مسلما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى

39
00:14:26.950 --> 00:14:54.200
على جنب طيب ماذا يفعل؟ يومئ اذا صلى قاعدا او على جنب او مستلقيا يومئ بالركوع وبالسجود ويجعله اي السجود اخفض من الركوع يوم ايش بجسمه وان عجز فبرأسه ودليل ذلك حديث علي رضي الله عنه

40
00:14:54.800 --> 00:15:19.300
قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب ويومئ بركوعه وسجوده ويجعل ركوعه اخفض من سجوده  واستقبل القبلة فان لم يتيسر في اي جهة طيب فان عجز عجز عن

41
00:15:19.450 --> 00:15:48.200
من يصلي مستلقيا قالوا اومأ بطرفه واستحضر الفعل الايماء بالطرف هو في رمش عينه ويستحضر الفعل قياما وركوعا ارتفاعا وسجودا وجلوسا وهكذا يوم بالفعل والدليل في الايماء بالطرف فيه ضعف عند اهل العلم

42
00:15:49.100 --> 00:16:11.450
لكن يكفي استحضاره الفعل لانه ادى الفعل بنيته حسب استطاعته قال واستحضر الفعل بقلبه وكذا القول ان عجز عنه بلسانه يستحضره بماذا؟ بقلبه كيف يعجز عنه بلسانه لسانه مشلولا او مبرسما

43
00:16:12.700 --> 00:16:34.900
الله يجيرنا واياكم اللي فيهم الجلطات ما يبغى يحرك لسانه وهنا يستحضر القراءة وما يقوله في ركوعه وسجوده بقلبه ان عجز عنه بلسانه ويدخل في من يعجز عنه بلسانه  من لم يحفظ الفاتحة

44
00:16:35.400 --> 00:16:52.550
فانه ينتقل الى بدلها وهو ماذا؟ التسبيح والتهليل او يقرأ ما استطاع منها الى ان يتعلمها ولا تسقط اي الصلاة ما دام عقله ثابتا قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث

45
00:16:53.200 --> 00:17:11.950
عن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ وعن نعم النائم حتى يستيذن قال ومن قدر على القيام او القعود في اثنائها. في اثناء الصلاة استطاع ان يقوم

46
00:17:13.100 --> 00:17:33.900
استطاع ان يقعد ويركع ويسجد قال انتقل اليه اي ادى هذه الحركات قياما وقعودا على ما يستطيعه لان المانع من ذلك العجز قد زال ان يجد خفة في نفسه والنبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه وجد خفة

47
00:17:35.200 --> 00:18:04.150
وكان معذورا في ترك الجماعة صلى الله عليه وسلم. ولما وجد خفة قام وتهادى بين علي والعباس رضي الله عنهما حتى اقاماه في الصف عن يسار ابي بكر فاقعده قال ومن قدر ان يقوم منفردا ويجلس في الجماعة خير. انسان يقول اقدر اقوم اصلي لحالي

48
00:18:04.900 --> 00:18:25.250
لكن في الجماعة لا استطيع الا ان اصلي جالسا ما استطيع اني اقوم يخير بين ان يصلي جالسا مع الجماعة وبين ان يصلي قائما منفردا هذا المذهب القول الثاني انه يصلي وحده قائما لان القيام ركن

49
00:18:25.950 --> 00:18:51.000
اشد وجوبا من وجوب صلاة الجماعة وتصح هذولا من اهل الاعذار ايضا. تصح الصلاة على الراحلة لمن يتأذى بنحو مطر ووحل او يخاف على نفسه من نزول   اصابه المطر وهو على

50
00:18:51.550 --> 00:19:11.700
سيارته ولا على راحله ما يستطيع ينزل المطر منهمر الشوارع تجري والمطر يصب ويخشى خروج الوقت يصلي على راحلته يصلي على سيارته ان تيسر استقبل القبلة واما تيسر وبحسب ما يستطيعه

51
00:19:12.950 --> 00:19:36.700
قد جاء في حديث الامام احمد والترمذي رواه الدارقطني من حديث يعلى ابن امية انه قال انتهى النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الى مضيق والسماء فوقهم والوحل تحتهم فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم

52
00:19:36.900 --> 00:19:57.850
ان يصلوا على رحالهم من يستقبل القبلة ان استطاعوا الحديث ضعفه بعض اهل العلم من خاف من اذى المطر او اذى الوحل في الارض او خاف على نفسه لو نزل

53
00:19:58.700 --> 00:20:18.900
آآ ان يصاب بالبرد او بالمرض انه يصلي على راحلته وعليه ان يستقبل القبلة وما يقدر عليه يعني ما يقدر عليه من الركوع والسجود بحسب حاله ويومئ من بالماء والطين

54
00:20:19.250 --> 00:20:40.000
انسان في ارض ارض الطين وارض ماء فلا يستطيع ان يسجد او يخشى لو ركع سقط راسه بالماء من كثرة الماء يبلغ الى ثديه الماء قالوا في الركوع يومئ وفي السجود يومئ

55
00:20:40.400 --> 00:21:08.750
لان الشريعة جاءت بدفع الظرر. والله امر باتقائه ما استطاع الانسان نعم فصل في صلاة المسافر قصر الصلاة الرباعية افضل لمن نوى سفرا مباحا لمحل معين يبلغ ستة يبلغ ستة عشر فرسخا وهي يومان قاصدان في زمن معتدل بسير الاثقال ودبيب الاقدام اذا

56
00:21:08.750 --> 00:21:31.900
فارق بيوت قريته العامرة ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكماله المسافة. ويلزمه اتمام الصلاة ان دخل وقتها وهو في الحضر. او صلى خلف من يتم او لم ينوي القصر عند الاحرام. او نوى اقامة مطلقة. او اكثر من اربعة ايام او

57
00:21:31.900 --> 00:21:51.900
واقام لحاجة وظن الا تنقضي الا بعد الاربعة. او اخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها ويقصر ان قام لحاجة بلا نية الاقامة فوق اربعة ولا يدري متى تنقضي. او حبس ظلما

58
00:21:51.900 --> 00:22:15.600
بمطر او ولو اقام سنين مما يلتحق باهل الاعذار المسافر. فان المسافر معذور بترك الجمعة ويصلي جماعة ان كان معه رفقة وان لم يكن معه رفقة غير ملزم بالجماعة فهو ملتحق بصلاة اهل الاعذار من هذه الحيثيات

59
00:22:17.350 --> 00:22:42.800
طيب كيف يصلي المسافر اول ما شرعت الصلاة ركعتان ثم اقرت صلاة السفر وزيدت صلاة الحظر صلاة الحضر اربع ركعات هنا ما هو السفر الذي تقصر فيه الصلاة والسفر الذي يجوز ان يترخص فيه المسافر برخص السفر

60
00:22:43.400 --> 00:23:02.650
السفر قصف الصلاة الرباعية الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء مع تقديم او جمع تأخير من رخص السفر الافطار من رخص السفر ان يمسح على الخفين ثلاثة ايام بلياليها

61
00:23:05.450 --> 00:23:27.850
هذا يكون في السفر المباح ويدخل فيه السفر سفر الطاعة يخرج بالسفر المباح السفر ايش؟ المحرم مثل ايش السفر المحرم يسافر ليخرج مع الخوارج مع داعش مع المارقين على جماعة المسلمين

62
00:23:28.350 --> 00:23:55.450
اي سافر ليقاتل مع العدو الكافر المسلمين حالي المرتزقة بس الراتب والمكافأة التي يؤخذ يأخذها هذا سفر محرم ومن السفر المحرم ايضا يسافر ليشرب الخمر ويزني ويسرق سفر محرم اي الاتباع الشهوات المحرمة

63
00:23:56.050 --> 00:24:16.900
ومن السفر المحرم ايضا يسافر ليعظم قبرا وضريحا ومقاما اما بقصده بالسفر او بدعائه او دعاء الله عند هذا الظريح والمقام والمزار هذا سفر محرم لا يجوز ان يترخص فيه برخص السفر

64
00:24:17.450 --> 00:24:36.500
فمن يساهلون للعتبات التي يزعمون انها مقدسة يحجون اليها سواء في يوم عاشوراء او في الاربعين او في منتصف شعبان او في غيرها اصل الصلاة الرباعية افضل لمن نوى السفر. فالقصر ليس واجبا

65
00:24:37.450 --> 00:24:57.250
ولهذا المسافر لو صلاها تامة صحت الا اذا صلاها تامة معتقدا انه لا يجوز له القصر هذا حرام وهذا الاعتقاد بدعة اعتقاد انه لا يجوز له القصر مع ان الله شرعه

66
00:24:58.350 --> 00:25:14.100
طيب القصر في نفسه سنة ليس بواجب والاصل فيه قول الله جل وعلا واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا

67
00:25:14.450 --> 00:25:40.900
وهذا الخوف ليس مناط للحكم مطلقا ولكنه اصل لمشروعيته والظرب في الارض هو السفر هو السفر وفي حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين شرعت الصلاة ركعتان فاقرت شرعت الصلاة ركعتين فاقرت صلاة السفر

68
00:25:41.000 --> 00:26:07.650
وزيدت صلاة الحضر في الصحيحين ما هو السفر الذي يجوز قصر الصلاة فيه وهذه من مسائل الخلاف الطويلة والعالية الخلاف فيها طويل والخلاف فيها عالي مضى الماتن على المذهب والمذهب فيه وقول الجمهور

69
00:26:08.300 --> 00:26:38.500
ان السفر الذي تقصر فيه الصلاة كانت مسافته اه مرحلتان هاي اربعة برد والبريد اربعة فراسخ اربعة في اربعة كم  والفرسخ ثلاثة اميال في ثلاثة ثمان واربعين والميل كم كيلو؟

70
00:26:39.200 --> 00:26:58.950
واحد فاصلة ستة العشرة يعني كيلو وست مئة متر. تقريبا مجموعها كلها ثمان وسبعين كيلا ولهذا يقول العلماء ان مسافة السفر تبين كيلا ونحوها حطوها اثنين كيلو من باب تصحيح الحساب وجبره

71
00:26:59.900 --> 00:27:26.300
قال الماتن قصر الصلاة الرباعية افضل لمن نوى سفرا مباحا لمحل معين يبلغ ستة عشر فرسخا ودليله ما رواه البخاري تعليقا من حديث ابن عمر ابن عباس رضي الله عنهما انهما كانا لا يقصران

72
00:27:27.000 --> 00:27:50.000
ولا يفطران ان في اربعة برد ستة عشر وهي ستة عشر فرسخا الا وهي اي ستة عشر فرسخا يومان قاصدان في زمن معتدل بسير الاثقال ودبيب الاقدام اخذا من حديث

73
00:27:50.400 --> 00:28:14.200
احاديث المحرمية للمرأة في السفر فان اكثر الروايات على ان ان تكون المسافة كم يوم وليلة او يومان او ليلتان في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تسافر

74
00:28:14.650 --> 00:28:41.950
فلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر تسافر يومين او مسيرة ليلتين او يوم وليلة الا مع ذي محرام وانيطت هنا بسير الاثقال اي الابل المثقلة بالبضائع لاهلها او بدبيب الاقدام يمشي على قدميه فان

75
00:28:42.050 --> 00:29:06.000
المسافة التي تقطعها الابل في اليوم الواحد اعتدالا هي اربعون كيلا. وهي المرحلة اربعون كيلو متر وكذا في دبيب الاحمال وكانوا في زمن ما قبل السيارات اذا مشوا في حملات السفر

76
00:29:07.750 --> 00:29:30.900
بعد الفجر وجدعوا اي خففوا عن احمال الاحمال عن الابل بعد الظهر فيقطعون نحوا من اربعين كيلا وانا طوها بسير الاثقال ودبيب الاقدام لانه المعتدل. نعم المطرود يمكن يقطع اكثر من ذلك

77
00:29:33.100 --> 00:29:56.950
نسأل اهل الابل الان اذا ارادوا الشديد بالابلهم والشد نوعان شد يسير وشد  فانهم في حال الشدة السريعة يقطعون في اليوم سبعين كيلو انت في المعتدل اربعين كيلو اما في السيل الخيف جدا

78
00:29:57.200 --> 00:30:17.550
سيرهم الخيف جدا يقطعون في اليوم ثلاثين او خمسا وعشرين كيلو اذا راعوا خاطر ابلهم وركبهم حتى تفلي في الارض وترعى ولم يشدوا عليها مثاله ايظا السريع في ركظه قد يركض الانسان في قطع اكثر من

79
00:30:17.700 --> 00:30:37.650
اربعين كيلو في اليوم هذه حالات قليلة والقليل ما يعتبر به كذلك في حال اه النجائب العمانية يريد ان يوصل مرسولا او خبرا او مكتوبا قد يقطع على وحوله مئة كيلو في اليوم

80
00:30:39.950 --> 00:31:00.800
واذكر اني سألت الشيبان في بلدة جبة البلدة التي هي في وسط النفود انحاء تسعين كيلا ومعلوم ان المسافة بينها وبين الجوف كلها رمال طعوس تقريبا مئتين وعشرة كيلو مترا

81
00:31:02.450 --> 00:31:23.050
سألت اكثر من واحد ممن قطعوا المسافة ركظا على الابل قالوا قطعناها في ليلتين هذا لمن عرف الطريق اولا ثانيا مسرع سألت اه هؤلاء قالوا ما من صلاة الفجر اتقهوى وعلى ذلولي

82
00:31:23.450 --> 00:31:40.300
ولا اطبح منها الا مع غروب الشمس اذا اراد ان يوصل رسالة او اراد ان يبلغ خبرا لكن هذه يسميها العلماء حالات استثنائية قليلة او نادرة لا يطرد بها الحكم

83
00:31:41.250 --> 00:31:53.450
انما مسير الرواحل التي كانت هي ركائب الناس من عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى عهد قريب الى قبل نحو سبعين سنة او ستين سنة مسيرها في اليوم كم

84
00:31:53.550 --> 00:32:22.950
اربعون كيلو مترا هذه ادلة الجمهور في تحديد السفر بالمسافة ولا شك ان هذا اضبط اظبط لفريظتين الصلاة لفريضة الصيام من اين تحسب المسافة من عامر بلده الى المكان المعين الذي سيصل اليه

85
00:32:23.650 --> 00:32:40.150
فان كانت المسافة من عامر البلد الى المكان اقل من ثمانين لا يترخص برخص السفر بناء على قول الجمهور ولهذا يا اخواني تلحظون في اختلاف فتاوى العلماء كانوا يرون ان ما بين الرياض الى الخرج

86
00:32:41.650 --> 00:33:02.150
مسافة قصر لما كانت المسافة بين عامر الرياظ وعامر الخلف ثمانين كيلو الان الرياض اتجه جنوبا والخرج اتجه شمالا المسافة بين العمران من رياض وعمران والخرج يمكن ما تتجاوز ثلاثين كيلو

87
00:33:03.450 --> 00:33:25.650
بل الطريق العام اتصل مستودعات واستراحات ومصانع وما الى ذلك ومثله ما كان فتوى العلماء فيما بين جدة ومكة كانوا يجعلون مسافة قصر لانها ثمانين كيلو فاكثر الان لا مكة اتجهت غربا وجدة اتجهت شرقا

88
00:33:27.100 --> 00:33:45.900
واذكر اني العام قبل سنتين حسبت المسافة من جدة من عامر جدة الى عامر مكة في حي الرابية ستة وخمسين كيلو متر ولا يقصر فيها السفر الان الرياء مكة والطايف

89
00:33:46.900 --> 00:34:05.450
امام مكة الى الهدى فلا تقصر فيه الصلاة لانها اقل من ثمانين امام مكة للطائف فتقصر لانها تقريبا ثلاثة وثمانين كيلو مترا فلو اتسع عمران مكة جنوبا وعمران الطائف شمالا

90
00:34:06.000 --> 00:34:29.150
قصرت عن الثمانين باذن لا يترخص برخص السفر قال اذا فارق بيوت قريته العامرة لا بد تكون البيوت عامرة فاذا كانت خرابا لا عبرة بها طيب الرياض الان اراد ان يسافر وهو في حي ديراب ولا في الشفاء

91
00:34:29.950 --> 00:34:51.150
ولا في الجزم يريد ان يتجه شمالا الى القصيم او المجمعة او الزلفي يمشي في العمران تقريبا سبعين كيلو هنا ما دام عليه بنيان الرياض لا يترخص برخص السفر متى تبدأ المسافة

92
00:34:51.550 --> 00:35:12.300
من مغادرته عامر البلد طيب الرياضة الان تمشي في احياء بيوت متصلة ثم ارض فضاء ثم بيوت متصلة العبرة بمجموع اسم الرياظ ما هو بمجموع اسم الحي حتى يغادر اخر بنيان الرياض

93
00:35:12.700 --> 00:35:33.200
من الجهة التي يريدها. من هنا تحسب المسافة ولهذا نقول في الرياض لمن اراد ان يسافر بالطائرة اذا تعدى بوابة المطار شمالا تعدى عامل الرياظ دخل في منطقة خارجة عن عمران الرياض وهي محيط المطار

94
00:35:34.400 --> 00:35:52.700
والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر وانس وغيرهما صلى صلاة الظهر لما اراد الحج فقد ام المدينة الالاف الى النحو من ثلاثين الفا صلى صلاة الظهر في المدينة ركعتين

95
00:35:52.850 --> 00:36:11.350
وهو جازم انه يسافر لماذا لم يقصرها الى صلى صلاة الظهر اربع ركعات. وهو عازم جازم على السفر لماذا لم يقصدها ركعتين لانه لم يغادر عامر البلد ثم صلى صلاة العصر وين

96
00:36:11.800 --> 00:36:37.400
بذي الحليفة ركعتين اذا ما بدأ بترخصه برخص السفر حتى غادر عامرا بلده هذا دليل قولهم اذا فارق بيوت قريته العامرة ويخرج هذا بيوت قريته غير العامرة المزارع لان المزارع غير معمورة يخرجون اليها اهله ويدخلون

97
00:36:39.100 --> 00:37:04.100
ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكماله المسافة انسان خرج من بلده مسافرا يبي يتجه الى مكة وترخص برخص السفر لما تجاوز عمران البلد صلى وجمع الصلاتين لما مضى يمشي في اثناء الطريق جاه اتصال

98
00:37:04.700 --> 00:37:29.100
حصل على عيالك كذا. حصل امر استوجبه ان يرجع فانه يرجع ولا يعيد الصلاة لا يعيد الصلاة اذا رجع قبل استكماله المسافة الثمانين كيلا مثلها من مطاره خارج حدود  في مطار الملك خالد الدولي في الرياض

99
00:37:29.800 --> 00:37:58.550
مطار الملك فهد الدولي في الدمام مطار المليدة في القصيم خرج الانسان وقطع كرت الطائرة وينتظر صعودها ترخص برخص السفر طرأ عليه طارئ اما ان الرحلة الغيت او اجلت اوكر عليه ورجع. قال لا يعيد الصلاة لانه لما صلاها صلاها مأذونا له

100
00:37:58.600 --> 00:38:22.650
القصر فلا يعيد صلاته متى يلزم المسافر ان يتم الصلاة قال ويلزمه اتمام الصلاة ان دخل وقتها وهو في الحضر دخل الوقت وهو لم يسافر بعد وصلاها في السفر قالوا يصليها تامة

101
00:38:22.900 --> 00:38:42.800
لان الصلاة وجبت عليه وهو مقيم في الحضر هذه الحالة الاولى الحالة الثانية او صلى خلف من يتم صلى المسافر خلف من يتم الصلاة المقيم ويجب عليه ان يتم الصلاة

102
00:38:45.550 --> 00:39:01.050
يجب عليه ان يتم الصلاة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به قد سئل ابن عباس رضي الله عنهما ما بال المسافر يصلي خلف المقيم

103
00:39:01.200 --> 00:39:22.250
فيتم الصلاة قال تلك السنة تلك السنة يعني انه مأمور بالاتمام والقول بان المسافر يقصر الصلاة خلف المقيم قول شاذ قد اندثر فلا يصح ان يبعث ولا ان يقال به بعد اندثاره

104
00:39:22.550 --> 00:39:38.000
سيما وانه يخالف عموم السنة كما افتى ابن عباس رضي الله عنهما ومضى عليه جماهير اهل العلم الحالة الثالثة يلزمه ان يتم الصلاة قال او لم ينوي القصر عند الاحرام

105
00:39:38.300 --> 00:39:53.800
هذا في المذهب اخذا من حديث انما الاعمال بالنيات. فاذا لم نوى ان يقصر عند تكبيرة الاحرام او قبلها فانه يلزمه ان يصليها صلاة تامة قالوا لان الصلاة تامة هي الاصل

106
00:39:54.900 --> 00:40:20.850
والقصر هو ايش؟ الطارئ الحالة الرابعة او نوى اقامة مطلقة نزل في بلدنا وان يقيم فيه اقامة مطلقة غير محددة في ايام فهذا يصليها صلاة حظر لا سفر خامسا اولى واكثر من اربعة ايام

107
00:40:21.400 --> 00:40:41.550
نوى ان يقيم اكثر من اين من اربعة ايام فان نوى ان يقيم اكثر من اربعة ايام فعندهم يصليها صلاة حظر ما دليل اشتراطهم؟ وهذا قول الجمهور بالمناسبة على انه اذا نوى ان يقيم

108
00:40:42.450 --> 00:41:01.550
اكثر من اربعة ايام يتم الصلاة تدل لها بما جاء في الصحيحين من حديث جابر وغيره جابر وانس بصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم انه بلغ مكة اي وصلها يوم الرابع من ذي الحجة

109
00:41:03.100 --> 00:41:25.250
وخرج الى منى يوم الثامن وكان يقصر الصلاة الصلاة ايش الرباعية ثنتين. قالوا هذا لم يقم اكثر من اربعة ايام وهذا هو اقوى بل واصلح واصح ادلتهم في اشتراط اربعة ايام

110
00:41:26.150 --> 00:41:46.000
القول الثاني انه لا يشترط الاقامة مدة محددة لذلك بان النبي اقام تبوك تسع عشرة ليلة يقصر الصلاة اقام عشرين ليلة يقصر الصلاة وفي مكة عام الفتح اقام تسعة ليلة يقصر الصلاة

111
00:41:48.250 --> 00:42:05.850
وشيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله كان في اول الامر يقول بهذا القول انه لا مدة محددة في الاقامة كان يقول بذلك ثم انه رجع الى قول الجمهور في تحديد الاقامة

112
00:42:06.050 --> 00:42:23.350
في اربعة ايام وانه احوط وابرأ وهو الذي كان يفتي به رحمه الله قال او اقام لحاجة وظن ان لا تنقظي الا بعد الاربعة. اقام لحاجة يراجع في مراجعات في دوائر

113
00:42:24.400 --> 00:42:45.600
اقام مسجونا وظن انه لا يطلق الا بعد اربعة ايام فهذا عندهم لم ينوي الاقامة اكثر من اربعة ايام فيجوز له ان يترخص  ومن دلائل ذلك ان ابن عمر رضي الله عنهما حبسه

114
00:42:45.900 --> 00:43:08.200
الثلج والجليد في اذربيجان وكان يقصر الصلاة ستة اشهر لانه متى ما ذاب الثلج مضوا وجاء ايضا في اسناد فيه مقال ان الصحابة رضي الله عنهم حبسهم الثلج والجليد في راما هرمز تسعة اشهر

115
00:43:08.600 --> 00:43:25.500
وكانوا يقصرون الصلاة فهذا يصدق عليه انه انما اقام لحاجة متى ما انقضت حاجته مضى اي لم يحدد اربعة ايام وهذا في الحقيقة فيه دليل على ان تحريضها باربعة ايام ليس قويا

116
00:43:26.350 --> 00:43:50.100
لامرين لعدم صراحة الادلة ثانيا لعموم البلوى بذلك فلما عمت به البلوى مع عدم صراحة الادلة بقينا على القول المطلق وهو ان المسافر يقصر الصلاة ما دام في السفر ما دام لم ينوي اقامة اما عرفا

117
00:43:51.250 --> 00:44:11.050
ان الاقامة المعتبرة الاقامة عرفا يستأجر مكان يقيم فيه مدة اما استئجار يوم يومين وثلاثة واربعة واسبوع فليست هذه من الاقامة العرفية وعلى هذا من ذهب للدراسة او للعمل في مكان

118
00:44:11.600 --> 00:44:34.700
واستأجر مكانا ليقيم فيه فانه يعتبر مقيم لا يعتبر مسافر  على انها هنا مسألة ان المسافر اذا نزل في بلد وعود للصلاة وسمع النداء وجب عليه ان يجيب من صلى بهم اماما

119
00:44:35.400 --> 00:44:53.900
تحب له القصر ولو اتم مر علينا ان الاتمام للمسافر جائز واذا صلى خلف الامام وجب عليه ان يتم الصلاة لانه صلى خلف المقيم ولا اخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها

120
00:44:54.900 --> 00:45:18.400
اخر صلاة الظهر فلم يصلها الا العصر في حال سفره فانه يصليها ايش يصليها  او اخر المسافر صلاة الظهر بغير عذر حتى غربت الشمس قالوا ما يصليها ثنتين يصليها ايش

121
00:45:18.750 --> 00:45:39.850
اربعة طيب ان كان تأخيره لعذر غلبه نوم او نسيان هذا عذر النوم والنسيان عذر يصليها كم يصليها حتى بعد وقتها ركعتين في عموم حديث ابي قتادة رضي الله عنه في الصحيحين

122
00:45:39.950 --> 00:45:56.550
قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك قال ويقصر اي الصلاة. ان اقام لحاجة بلا نية الاقامة فوق اربعة

123
00:45:57.300 --> 00:46:20.850
اقام لحاجة مسجون محبوس خائف من عدو في ثلج وجليد هذه الحاجة ما عنده نية الاقامة متى ما انقضت الحاجة مضى فانه يقصر الصلاة قال ولا يدري متى تنقضي او حبس ظلما حبس مظلوما

124
00:46:24.500 --> 00:46:41.650
اذا حبس مظلوم لم ينوي الاقامة جاز له ان يقصر اذا كان في مسافة قصر لانه متى ما اطلق من الحبس رجع الى بلده او حبس بمطر كيف يحبس بالمطر

125
00:46:41.700 --> 00:47:15.100
ها ها مع شعبان تمشي في فيضانات متى ما  متى ما توقف هذا الفيضان فانه يرجع فهذا لم ينوي الاقامة لانه اقيم اقامها هنا للحاجة هذا من حبس بمطر ولو اقام سنين ولو اشارة للخلاف القوي. اي لو طالت مدته اقامته سنينا اي في الحبس

126
00:47:15.200 --> 00:47:37.750
مظلوما او بمطر او بجليد او بغيره واستدلوا له كما اخبرتكم بحديث ابن عمر انه قصر الصلاة في اذربيجان كم ستة اشهر لوجود الثلج نعم وهذا يا اخواني قصر الصلاة في السفر يدل على سماحة الشريعة ويسرها

127
00:47:38.450 --> 00:47:55.250
لان السفر لما كان مظنة المشقة طاعة الشريعة اهله بهذه الاحكام فخففت عليهم ما يجب على اهل الحظر وهذا قلنا في اي سفر السفر المباح وفي سفر الطاعة لا في سفر المعصية

128
00:47:55.550 --> 00:48:28.450
نعم فصل في الجمع يباح بسفر القصر الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين بوقت احداهما ويباح لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة ولمرضعة لمشقة كثرة النجاسة. ولعاجز عن الطهارة لكل قال ولعذر او شغل او شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة. ويختص بجواز جمع العشاءين

129
00:48:28.450 --> 00:49:01.100
ولو صلى ببيته ثلج وجليد ووحل وريح شديدة باردة ومطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة. والافضل فعل الارفق من تقديم الجمع او تأخيره. والافضل والافضل شعل الارفق. نعم والافضل فعل الارفق من تقديم الجمع او تأخيره. فان جمع تقديما اشترط لصحة الجمع نيته عند احرامه

130
00:49:01.100 --> 00:49:21.100
الاولى والا يفرق بينهما بنحو نافلة. بل بقدر اقامة ووضوء خفيف وان يوجد العذر عند افتتاحهما وان يستمر الى فراغ الثانية. وان جمع تأخيرا اشترط نية الجمع بوقت الاولى قبل

131
00:49:21.100 --> 00:49:41.100
قبل ان يضيق وقت الثانية عنها. وبقاء العذر الى دخول وقت الثانية لا غير. ولا يشترط للصحة الامام والمأموم فلو صلاهما خلف امامين او بمأموم الاولى وباخر الثانية او خلف من لم

132
00:49:41.100 --> 00:50:05.650
يا جماعة او احداهما منفردا والاخرى جماعة لو صلى بمن لم يجمع صح هذا الفصل في الجمع  والاحكام المتعلقة بالجمع تفارق الاحكام المتعلقة بالسفر وظن بعض الناس ان الجمع والقصر

133
00:50:06.750 --> 00:50:26.800
ان الجمع والقصر متلازمان. وهذا غير صحيح انما يكون الجمع والقصر في حال السفر لكن يجوز الجمع بين الصلاتين من غير قصر لهما القول الثانية في حال المغرب والعشاء في حال الحظر

134
00:50:27.350 --> 00:50:54.750
وذكر له موجباته ومنها ايش؟ المرض بانواعه المرض يجيز لصاحبه الجمع ومنه الخوف قال يباح اي الجمع. فالجمع ليست سنة القصر وش حكم المسافر  سنة اما الجمع بين الصلاتين فهو مباح

135
00:50:55.150 --> 00:51:14.400
لكن لو قال قائل جمع المسافر وقصره الصلاة وشو سنة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اشتد به السير جمع وقصر وهذا دليل على انه سنة يباح بسفر القصر

136
00:51:15.650 --> 00:51:34.400
اي السفر الذي يجوز له ان تقصر الصلاة الجمع بين الظهر والعصر والعشائين بوقت احداهما شرط ان يكون السفر مما تقصر فيه الصلاة وهو السفر المباح بمسافته وهي كم؟ ثمانون كيلا فاكثر. اللي هي

137
00:51:34.550 --> 00:51:55.550
ستة عشر فرسخا يجمع بين المغرب والعشاء او بين الظهر والعصر في وقت احداهما ليه لان هاتين الصلاتين متداخلتان فلا تخرج وقت هذه ليدخل وقت الثانية يصبح الوقتان وقتا واحدا

138
00:51:56.500 --> 00:52:17.550
ان شاء صلى في وقت الاولى او وقت الثانية عند بعض العوام اعتقاد اما ان يجمع في اول الوقت او يجمع في اخر الوقت ولهذا اذا وصلوا مكانا وهم بين الظهر والعصر قالوا لا خل نخليها مع العصر

139
00:52:17.950 --> 00:52:39.100
اصبح الوقتاني وقتا واحد اصبح الوقتاني وقتا واحدا ولهذا لم يجمع الفجر لا مع العشاء ولا مع الظهر. ليه لان وقته منفصل ما هو الافضل في الجمع التقديم او التأخير

140
00:52:39.700 --> 00:52:58.900
الافضل الارفق وقد جاء في الصحيحين نعم انفق به وبمن معه. جاء في الصحيحين النبي وسلم كان اذا كان نازلا صلى المغرب اه الظهر والعصر جمعا وقصرا ثم مضى ان كان

141
00:52:59.200 --> 00:54:09.550
شادا في الطريق جعلهما جمع تأخير يراعي فيه الارفق له ولمن معه  نعم    الاذان حضر     يأتي ان شاء الله    الله اكبر الله اكبر. الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله

142
00:54:10.350 --> 00:55:25.650
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة    الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله

143
00:55:29.650 --> 00:56:00.950
يقول رحمه الله تعالى ويباح لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة يباح الجمع بين الصلاتين لمقيم مريظ لمقيم مريض النسخة اللي حفظناها ويباح لمريض مقيم وهذه اضبط فان تقديم المرض واتباعه بالاقامة احسن

144
00:56:01.400 --> 00:56:22.500
يصح لمقيم وهو في حال اقامته مريظ يلحقه بترك بترك الجمع مشقة فان كان لا يلحقه مشقة فالافضل الا يجمع في وجود المرض فان كان يلحقه مشقة فيباح له الجمع بين الصلاتين

145
00:56:23.250 --> 00:56:49.800
لوجود علة المرض والشريعة جاءت بدفع المشقة ورفعها كالمريض الذي يشق عليه تكرار وضوءه او استقبال القبلة قال ويباح لمرضعة لمشقة كثرة النجاسة المرأة المرظعة ويبول عليها المرتظع او هي لارضاعها

146
00:56:50.050 --> 00:57:09.250
يتكرر اخراجها البول ولوجود المشقة جاز للمرضعة عندئذ الجمع بين الصلاتين جمعا بلا قصر وكذا المريض يجمع ما يقصر يصلي العصر الظهر اربع والعصر اربع والمغرب ثلاث والعصر والعشاء كم

147
00:57:09.550 --> 00:57:28.450
اربع جمعا بلا قصر ولعاجز عن الطهارة في كل صلاة مثل من من به سلس البول او المرأة المستحابة يشق عليه ان يتوضأ لكل صلاة او به استطلاق ريح سلس الريح

148
00:57:28.900 --> 00:57:54.250
يجوز ان يجمع بين الصلاتين ولهذا في الحديث امر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة بالجمع بين الصلاتين ولعذر او شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة مضت الاعذار التي يعذر بها بترك الجمعة والجماعة. كم عددها؟ اربعة عشر عذرا

149
00:57:54.650 --> 00:58:12.450
من لحقته الاعذار هذه جاز ان يجمع بين الصلاتين لهذا العذر او الشغل ولهذا جاء في الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم جمع النبي صلى الله عليه وسلم

150
00:58:12.800 --> 00:58:35.450
بين المغرب والعشاء في المدينة بغير مرض ولا سفر وفي رواية بغير مرض ولا خطر الى ما حمله على ذلك يا ابن عباس؟ قال اراد الا يحرج امته هنا نفى عذرين بل نفى في الروايات كلها ثلاثة اعذار. نفى السفر

151
00:58:35.600 --> 00:58:57.000
ونفى المرض ونفى الخطر ولم ينفي الاعذار الاخرى الباقية اي اذا وجد داع لهذا الجمع بين الصلاتين ويأتي الاحكام المتعلقة بالجمع بين المغرب والعشاء خاصة لان من اه مبيحات الجمع المطر

152
00:58:57.100 --> 00:59:31.350
ينزل مطر كثير يجمع فيه بين المغرب والعشاء كما سيأتي ان شاء الله والى ما تيسر من الاسئلة   نعم  يقول من اكل بصرا او ثوما يجمع يعني ما يجمع ها

153
00:59:36.100 --> 00:59:52.500
اي نعم من اكل بصرا او ثوما لم يجز له ان يشهد الجماعة هذي سبق تقريرها سبق تقريره انه لا يجوز ان يشهد الجماعة بان لا يؤذي المصلين ويؤذي ملائكة الله

154
00:59:53.100 --> 01:00:10.900
هذا السائل يقول في حال جمعت العصر مع الظهر في مكة ثم ذهبت الى جدة قبل ان تحل صلاة العصر واذن العصر فذهبت وصليت العصر مع الجماعة في مسجدهم في جدة فهل علي في هذا شيء؟ لا

155
01:00:11.050 --> 01:00:25.700
فعلك صحيح يجوز للمسافر ان يجمع وخرج من الرياض كما يقول في سؤاله يقول في اخر السوء انا كنت مسافر من الرياض عبر البر صلى في مكة الظهر والعصر جمعا وقصرا

156
01:00:25.850 --> 01:00:43.800
ثم واصل مسيره الى جدة وادرك جدة ولم يصلي العصر ففعله انه صلاها معه في المسجد فعل صحيح لانه اصاب السنة ولو لم يصلي معهم ما كان عليه شيء لانه ادى ما عليه والله اعلم

157
01:00:45.250 --> 01:01:01.050
هل لمن اراد السفر بالطائرة ان يترخص وهو لا يزال بالمطار ام لا بد ان تقلع به الطائرة هذا يختلف اذا كان المطار داخل حدود عامر البلد لو كان المطار خارج حدود عامر البلد

158
01:01:02.250 --> 01:01:34.900
مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة داخل نطاق عمران جدة مطار اه بيشة مطار ابها مطار اه تبوك مطار حائل مطار الكويت الدولي فهذا مطار المنامة البحرين ما دام داخل حدود عمران البلد

159
01:01:35.000 --> 01:01:57.450
لا يترخص فيه المسافر برخص السفر ولو كان معه كرت الصعود متى يبدأ يترخص اذا غادرت الطائرة اجواء البلد غادرت عمران البلد اما المطارات التي هي خارج حدود العمرة كمطار الملك خالد الدولي

160
01:01:59.050 --> 01:02:25.400
مطار حمد في الدوحة مطار اه الملك خالد الملك فهد الدولي في منطقة الشرقية مطار القصيم هذه المطارات التي هي خارج البلد مطار عرعر. خارج حدود عمران البلد مطار الجوف مطار سكاكا

161
01:02:25.850 --> 01:02:45.000
فانه يجوز ان يترخص برخص السفر اذا كان معه كرت صعود الطائرة لانه غادر عمران البلد والله اعلم  يقول ما حكم المسبوق اذا كان مسافرا فدخل مع الامام في الركعة الثالثة لصلاة الظهر

162
01:02:45.250 --> 01:03:01.600
هل يلزمه القضاء ام يجوز له ان يصلي ركعتين اذا دخل المسافر وهو مسبوق في جماعة في ركعتهم الثالثة لصلاة الرباعية او دخل في الركعة الرابعة صلاة الرباعية فانه يتم الصلاة اربع ركعات

163
01:03:02.500 --> 01:03:20.700
قد مر معنا ها هنا انه يلزم المسافر ان يتم الصلاة اذا صلى خلف المقيم يلزمه ان يصلي الصلاة تامة العموم حديث ابن عباس ما بال المسافر يصلي خلف المقيم فيتم الصلاة قال تلك السنة

164
01:03:20.950 --> 01:03:40.850
تلك السنة والله اعلم يقول اعد لنا علينا اعد علينا ادلة من قال انها لا يشترط اربعة ايام للقصر نعم من حدد مدة القصر باربعة ايام ان لا ينوي الاقامة اربعة اكثر من اربعة ايام

165
01:03:41.100 --> 01:03:58.750
استدلوا بحديث جابر انس في حجة النبي صلى الله عليه وسلم انه بلغ مكة اليوم الرابع من ذي الحجة وخرج منها يوم الثامن يوم التروية الى الى منى وكان صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة

166
01:04:00.800 --> 01:04:19.200
هذا كما قلنا ادلة الدليل هذا على صحته ليس صريحا في تحديد هذه المدة باربعة ايام لانه ثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك اقام في تبوك تسعة ليلة وقيل عشرين ليلة يقصر الصلاة

167
01:04:19.500 --> 01:04:34.900
وقام في مكة كذلك بعد فتح احدى وعشرين ليلة وعشرين ليلة يقصر الصلاة عليه الصلاة والسلام ويقول يقول اتموا يا اهل مكة فاننا قوم يسافرون الادلة في قوتها وصراحتها على انه ليس

168
01:04:35.250 --> 01:04:56.800
للسفر مدة محدودة الله اعلم يقول لو صلى مسافر خلف مقيم وسلم من ركعتين ولم يكمل مع الامام المقيم اربع ركعات ما الحكم صلاته باطلة وعليه ان يعيدها اربع ركعات

169
01:04:58.300 --> 01:05:14.900
يعيدها اذا سلم من الامام يعيدها واذا عادها وهو في السفر صلاها ركعتين اما اذا فطن لذلك قبل ان يسلم مع الامام فانه يتمها اربع ركعات هذا هو الواجب ولو صلى ركعتين

170
01:05:15.200 --> 01:05:31.950
ولم يكمل مع الامام اربع ركعات فصلاته صلاة باطلة ويجب عليه ان يعيدها يقول لو صلى ركعتين وجلس يتشهد حتى سلم مع الامام الرابعة. ما الحكم؟ صلاته غير صحيحة. يأتي بركعتين اخريين

171
01:05:32.900 --> 01:05:50.750
اما اذا لا ما يأتي بركعتين اخرين لان هذا ما ادرك الامام في صلاة اه فات ركعاتها هذا ابتدأ مع الامام في اول الركعتين وجلس حتى اتى الامام بالركعتين الاخريين فنقول اعد صلاتك لان صلاتك باطلة

172
01:05:51.300 --> 01:06:07.350
لم تتابع مع الامام الركعة الثالثة والرابعة اما الذي ادرك مع الامام الركعة الثالثة والرابعة ولم يأتي بركعتين بعدها فنقول هذا صلاته في نفسها صحيحة ويكمل ركعتين فان لم يكملها فيعيد

173
01:06:07.600 --> 01:06:27.900
الصلاة والله اعلم يقول ما هو القول الراجح في حكم الجمع في حكم الجمعة مع العصر للمسافر حيث ان بعض العلماء اجاز ذلك وبعضهم حرم ذلك الجمعة فريضة غير الظهر

174
01:06:28.350 --> 01:06:43.350
نعم هي بدلها في يوم الجمعة فقط. لمن كان من اهل وجوبها او من من شهد الجمعة. لكن الجمعة فريضة مستقلة وقد فرق الفقهاء بين الجمعة والظهر اربعة عشر فرقا

175
01:06:44.800 --> 01:07:03.700
وعليه فلا تجمع صلاة العصر مع الجمعة ومن جمع فعليه ان يعيد لان الجمعة ليست بدلا عن الظهر نعم من لم يؤدي الجمعة لا تسقط في حقه وانما يعيدها ظهرا

176
01:07:04.300 --> 01:07:20.700
من ادرك الامام في التشهد الاخير بعد الركعة الثانية فانه يصليها اربع ركعات لانه لم يؤدي فرث الجمعة ولم تسقط عن ذمته الفرائض الصلاة فيصليها ظهرا انما الذي تجمع مع

177
01:07:20.850 --> 01:07:34.700
اه اللي تجمع مع العصر هي الظهر وليست الجمعة ولهذا من جمع العصر مع الجمعة فانه يعيد صلاة العصر الا اذا استفتى من يثق في علمه ودينه افتاه بذلك فانه يتحمله

178
01:07:34.950 --> 01:07:51.650
من افتاه والله اعلم يقول نريد منكم التنبيه للاخوة الذين يسألون عن الكراسي من بعض الاخطاء التي تقع منهم في اثناء ذلك هذا الموظوع طويل اختصر منه ما يناسب المقام

179
01:07:52.200 --> 01:08:07.050
وهو انه لا يصلي الانسان على كرسي الا اذا كان لا يستطيع القيام او القعود او السجود او الجلوس ويصلي على الكرسي في عموم حديث عمران رضي الله عنه صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا

180
01:08:07.300 --> 01:08:24.350
فلم يجز عليه الصلاة والسلام ان يصلي قاعدا الا لمن لم يستطع القيام هذه مسألة المسألة الثانية من استطاع ان يكبر التكبيرة الاحرام وهو قائم ويجب عليه وجوبا عينيه ان يأتي بها وهو قائم

181
01:08:24.600 --> 01:08:46.250
وقد مر معنا في اركان الصلاة الركن الاول ان يكبر التكبيرة تكبيرة الاحرام قائما فهذا الذي عنده بعظ العجز وبعظ الظعف وبعظ المرظ نقول ان كنت تستطيع الوقوف فكبر للاحرام وانت واقف

182
01:08:47.200 --> 01:09:09.050
ثم بعد ذلك اجلس اذا كنت تحتاج للجلوس لكبر او لمرض او لثقل من شحم او لحم او عجز في اطرافك او في ركبتيك او في عظامك  فان كان يستطيع الركوع وجب عليه ان يركع وهو وهو واقف

183
01:09:11.800 --> 01:09:32.200
بعض الناس يستطيع الركوع لكن ما يستطيع السجود ونقول اركع وانت واقف ثم اذا رفعت وانت رفعت من الركوع تكون واقفا فاذا هوى الامام للسجود اجلس على الكرسي واومئ بسجودك

184
01:09:32.500 --> 01:09:51.650
اذا كان عاجز عن السجود فان كان عاجزا عن الجلوس بين السجدتين بهم امراض الركب او ركبوا مفاصل حديثا ونقول اركع واسجد واذا اردت ان تجلس فقم واجلس على الكرسي

185
01:09:53.750 --> 01:10:13.900
وهذا كله دائر مع المشقة من الاحكام خامسا اين يضع الجالس على كرسي كرسيه فليتقدم على الصف او يضعه في اول الصف هذا يختلف باختلاف من وراءه فان كان الصف وراءه مباشرة

186
01:10:14.000 --> 01:10:33.700
ولو اخر كرسيه حتى يقف على رجليه مع الصف تأذى من خلفه فانه يتقدم ويجعل قوائم الكرسي الخلفية على حد الصف  ولو تقدم هو عن الصف فانه معذور اما اذا كانهما خلفه والصف الذي وراءه بعيد

187
01:10:34.050 --> 01:10:49.350
كما في الصف الاول عندكم في مسجدكم الصف الثاني بعيدا منه فانه يؤخر الكرسي فيجعل قوائمه على اه قوائمه الامامية على اول الصف وهو يقف في الصف لان تأخير الكرسي لا يضر من وراءه

188
01:10:49.700 --> 01:11:09.450
لا يضر من وراءه هذه اهم الاحكام المتيسرة في هذا المقام على اختصاره فيما يصلي على الكرسي الله اعلم يقول كثر في الاونة الاخيرة المحلات التجارية وغيرها التي تعمل وقت الصلاة

189
01:11:09.850 --> 01:11:34.700
فما هو واجبنا تجاههم؟ جزاكم الله خيرا نعم هذه الظاهرة للاسف زادت لما خففت صلاحيات رجال الحسبة فاصبح اصبحت بعض المحلات التجارية ومحلات الصيانة الصناعية وفي غيرها يتساهلون في اداء الصلاة ولا يغلقون المحلات عند

190
01:11:34.900 --> 01:11:55.050
ندائي المؤذن بالصلاة مع انه كان الى وقت قريب مجرد ما يؤذن المؤذن يغلق اهل المحلات محلاتهم بقوة النظام وقوة السلطان من خلال الحسبة ورجال الهيئة طيب الان اصبحوا يتساهلون او منهم من يتساهل

191
01:11:55.100 --> 01:12:17.000
ويتهاون في هذه الشعيرة ما واجبنا تجاههم؟ ننصحهم بان نحثهم على اداء الصلاة وندعوهم اليها صلوا يا اخوانا جزاكم الله خير يا صاحب المحل الفلاني عجل اغلق محلك للصلاة وليس لك في هذا ايها المسلم الا النصيحة

192
01:12:17.400 --> 01:12:40.750
القول اما بالفعل والزجر والتهديد والتأديب فليست لك وانما لولي الامر ان استجابوا لك فالحمد لله ان لم يستجيبوا لك فارفع امرهم الى نواب السلطان الى الشرطة الى الهيئة الى الامارة الى المباحث

193
01:12:41.150 --> 01:13:00.700
الى من له ولاية حتى يؤدبهم بذلك. لان هذه مخالفة شرعية وهي ايضا مخالفة نظامية اما اجدع رأسي انا وتجدع رأسك انت ولا نأتمر بالمعروف ونتناهى عن المنكر فهذا خطأ واثمه يعم الجميع

194
01:13:01.700 --> 01:13:23.050
اسأل الله جل وعلا ان يوفق الى اقامة دينه وتعظيم شعائره والله اعلم يقول توفيت امي وقمت باداء عمرة لها مع العلم انها اعتمرت وحجت قبل وفاتها فهل يجوز ان اعمل لها عمرة وثنتين وثلاثة واكثر

195
01:13:23.200 --> 01:13:48.650
من باب البر؟ نعم يجوز للانسان ان يعتمر عن اه المتوفى سواء كان قريبا كأمه وابيه او بعيدا كصديقه وحبيبه يجوز ان يؤدي عنه عمرة وعمرتين وثلاث واكثر واعظم ما ينفع الميت وهو ايسره عليك ايها الحي الدعاء له

196
01:13:49.350 --> 01:14:11.400
هذا اعظم ما ينفعه وهو ما يكون يسيرا عليك وقد جاءت الادلة الشرعية بشدة اعمال ستة عبادات تعمل عن الميت وينتفع الميت بعمل الحي في عمل الحي له عنها في عمل الحي لهذه الاعمال عنه

197
01:14:11.800 --> 01:14:32.000
اعظمها الدعاء ولهذا روى الامام احمد وغيره باسناد جيد النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الميت ليرفع في قبره درجة ويفرح فرحا عظيما لا تسعه الدنيا بمن فيها يقول مم هذا يا ربي

198
01:14:32.600 --> 01:14:51.400
ما سبب هذه الرفعة والترفيع في درجة فيقال هذا من استغفار ابنك الصالح لك من استغفار ابنك الصالح لك دل على ان الميت ينتفع بدعاء الحي له ولهذا شرعت صلاة الجنازة

199
01:14:52.050 --> 01:15:06.850
وقال عليه الصلاة والسلام اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث. قال ولد صالح يدعو له الامر الثاني الذي ينفع الميت من عمل الحي اداء الحج عنه سواء حج فرض او حج نافلة

200
01:15:07.550 --> 01:15:21.950
ولهذا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في البخاري ان امرأة قالت يا رسول الله ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت افاحج عنها؟ قال عليه الصلاة والسلام

201
01:15:23.550 --> 01:15:41.700
ارأيت لو كان على امك دينا لكنت قاضيته اقبل الله فالله احق بالوفاء ثالثا مما ينفع الميت من عمل الحي العمرة عنه سواء عمرة واجبة او عمرة نافلة كما قلنا في الحج لان الحديث جاء عام

202
01:15:42.100 --> 01:15:57.800
ودليله حديث ابي رزيم العقيلي قال يا رسول الله ان ابي شيخ كبير لا يستطيع الظغن اي الارتحال. افاحج عن ابي؟ قال حج عن ابيك واعتمر ولان العمرة حجة صغرى

203
01:16:00.750 --> 01:16:22.000
رابعا مما ينفع الميت من عمل الحي قضاء الديون عنه فان قضاء الديون على الميت نافعة له تنفعه  يخفف عنه بها وتحل عليه جلدته تبرد عليه جلدته وفيها حديث ابي قتادة

204
01:16:22.150 --> 01:16:37.050
في الصحيحين ابي هريرة انه لما قدمت جنازة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم تقدم ليصلي عليها ثم وقف ثم التفت قال اعليه دين قالوا ديناران يا رسول الله

205
01:16:37.100 --> 01:16:52.450
قال عليه الصلاة والسلام تقدموا فصلوا على صاحبكم فطن لي هذا ابو قتادة الانصاري رضي الله عنه قال يا رسول الله هما اي الديناران علي لان لا تفوت هذا الميت صلاة النبي عليه

206
01:16:53.900 --> 01:17:10.600
فصلى النبي عليه ثم سأل ابا قتادة اديت الديناران عنه؟ قال لا يا رسول الله ثم لقيه مرة اخرى فسأله اديتهما عنه قال نعم. قال الان بردت عليه جدته. دل على ان قضاء الديون عن الميت ينفعه

207
01:17:11.200 --> 01:17:34.850
وهذا من العمل الذي ينفع الميت من عمل الحي خامسا سادسا  ها نبي نعدها الدعاء والحج والعمرة وقضاء الديون هذي اربعة خامسا مما ينفع الميت من عمل الحي الصدقة عنه

208
01:17:35.400 --> 01:17:51.100
وفيها حديث سعد في الصحيحين رضي الله عنه قال يا رسول الله ان امي نفسها واظنها لو تكلمت تصدقت. افاتصدق عن امي؟ قال صلى الله عليه وسلم تصدق عن امك

209
01:17:52.500 --> 01:18:15.600
سادسا مما ينفع الميت من عمل الحي صيام الواجب عنه صيام الواجب صيام رمضان او قضائه او كفارات او صيام نذر فهذا الصيام الواجب هو الذي ينفع الميت  اما النافلة لا

210
01:18:15.750 --> 01:18:33.600
لو تصوم الدهر كله ونافل عن الميت ما ينفعك ودليل حديث عائشة في الصحيحين من مات وعليه صوم صام عنه وليه رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم اي وجب عليه صوم صام عنه وليه

211
01:18:33.950 --> 01:18:56.450
هذه ستة اشياء ينتفع بها الميت من عمل الحي الدعاء الحج سواء نافلة او فرضا العمرة سواء فرض او نافلة قضاء الديون الصدقة الصيام الواجب وذكروا ايضا امرا سابعا وهو الطواف

212
01:18:56.700 --> 01:19:15.350
او لان الطواف بعض نسك يصح ان يفرض استقلالا في التقرب الى الله به كما صح في اصل النسك صح في اه بعظه الذي يصح ان يستقل بينما لو اراد ان ان يتنفل بسعي ما صح

213
01:19:15.400 --> 01:19:33.450
تنفل بسعي بوقوف بعرفة بغير حج ما يصح اما الطواف يصح ولهذا قالوا الطواف لما كان بعض النسك يصح ان يطوف ويهدي ثوابه للميت هذه الستة وما يلتحق بها هي التي جاءت بها

214
01:19:33.750 --> 01:19:54.600
السنة في ما يفعل الميت من عمل الحي اما ان يقرأ القرآن او الفاتحة او يصلي صلوات نوافل او يقول لا اله الا الله ويهدي ثوابه للميت فهذا مما لا ينفعه لانه لم تأتي به السنة والله اعلم

215
01:19:55.400 --> 01:20:19.750
كيف نصلي العشاء خلف مسافر يصلي المغرب؟ الحمد لله اذا كنت مقيما تصلي العشاء خلف مسافر يصلي المغرب فاذا قام اذا سلم الى الركعة الثالثة تقوم وتأتي بالركعة الرابعة هذا اذا كنت ايها القاضي القاضي للصلاة كنت مقيما. اما اذا كنت مسافر

216
01:20:20.100 --> 01:20:39.700
وهناك من يصلي المغرب وتصلي معه العشاء وهو يصلي بنيته المغرب فاذا قام للركعة الثالثة اجلس وانوي الانصراف. ثم سلم بعد التشهد الاخير او اجلس معه حتى تشهد وتشهد اخي وسلم معه

217
01:20:40.000 --> 01:20:58.050
او اتركه يصلي ركعة من اول الصلاة لتتم بعده ركعتين لك صلاة العشاء. لان الصلاة مختلفة. ويصلي المغرب وان تصلي العشاء وغير انت غير مأمور بان تتم صلاتك العشاء وهو يصلي صلاة المغرب

218
01:20:58.500 --> 01:21:05.700
ونقف عند هذا الموضع ونكمل ان شاء الله الدرس بعد الصلاة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه