﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:34.750
ويختص  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين قال المصنف رحمه الله تعالى ويختص ويختص بجواز جمع العشائين ولو صلى ببيته ثلج وجليد ووحل وريح شديدة باردة. ومطر يبل الثياب وتوجد معه مشنقة

2
00:00:35.100 --> 00:00:57.600
والافضل فعل الارفق من تقديم الجمع او تأخيره فان جمع تقديما اشترط لصحة الجمع. نيته عند احرام الاولى والا يفرق بينهما بنحو نافلة. بل بقدر اقامة ووضوء خفيف وان يوجد العذر عن العذر عند

3
00:00:57.600 --> 00:01:17.600
افتتاحهما وان يستمر الى فراغ الى فراغ ثانية. وان جمع تأخيرا اشترط نية الجمع بوقت الاولى قبل ان يضيق وقت الثانية عنها. وبقاء العذر الى دخول وقت الثانية لا غير. ولا

4
00:01:17.600 --> 00:01:41.200
الصحة اتحاد الامام والمأموم. فلو صلاهما خلف امامين او بمأموم الاولى وباخر الثانية او خلف من لم يجمع او احداهما منفردا والاخرى جماعة او صلى بمن لم يجمع صح بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله

5
00:01:41.400 --> 00:02:03.600
وعلى اله واصحابه ومن والاه يقول رحمه الله ويختص بجواز جمع العشائين هاي صلاة المغرب والعشاء معاني خاصة في اربعة احوال ولو صلاها في بيته اذا وصلتها المرأة في بيتها لوجود المشقة العامة التي

6
00:02:03.900 --> 00:02:25.100
تعم افرادها ولا تخص احدا دونه. هذا وجههم رحمهم الله. يقول صاحب الزاد الشيخ موسى الحجاوي ويجمع بين المغرب والعشاء خاصة في ريح باردة ومطر يبل الثياب ولو كان طريقه الى مسجد تحت صباط

7
00:02:26.350 --> 00:02:50.550
ولهذا الجمع بين المغرب والعشاء للمطر خاص بالمغرب والعشاء فقط المذهب فلا يجمع بينهما في الظهر والعصر وهو جمع بلا قصر لان بعض الائمة يتعجلون فاذا نزل المطر الكثير جمع المغرب والعشاء وقصر العشاء

8
00:02:50.900 --> 00:03:11.300
القصر لا يصح الا في سفر مباح يقول ويجمع ويختص بجواز جمع العشائين ولو صلى ببيته اي صلت المرأة في بيتها او صلى الرجل في بيته لعذر وجمع الناس في المسجد جاز له الجمع

9
00:03:11.850 --> 00:03:33.750
ثلج اي نزول الثلج وجليد وهو الصقيع الذي يجعل الارض متجلدة فلا يستطاع ان يمشي عليها او يمشي عليها بمشقة ووحل وهو الطين الناشئ من نزول المطر وريح باردة الريح الباردة هي الريح الشمالية النسرية

10
00:03:34.800 --> 00:03:57.900
التي تكون مع الليلة الظلماء ريح باردة والخامس مطر يبل الثياب وضابط المطر الذي يجمع له بين العشائين هو المطر الذي يبل الثياب يبل الثوب اقرب واحد للمسجد لانه اذا بل ثوب الاقرب بل من باب اولى ثوب

11
00:03:58.050 --> 00:04:20.750
الابعد عن المسجد ولهذا يقول اه صاحب الزاد ويجمع بين العشائين خاصة في ريح باردة ومطر يبل الثياب قال وريح شديدة وريح شديدة باردة ومطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة

12
00:04:20.950 --> 00:04:41.750
يعني تصور المشقة فان لم يكن ثمة مشقة فانه لا يجمع بين المغرب والعشاء ويلزم على ذلك انه لو جمع الظهر والعصر فانه في المذهب لا يصح جمعهم وعليهم ان يعيدوا صلاة العصر المجموعة

13
00:04:42.150 --> 00:05:03.650
والصحيح انه ما دام الامر دفعا للمشقة فانه يجمع بين الظهر والعصر ويجمع بين المغرب والعشاء حيث وجدت المشقة الريح الباردة او المطر الذي يبل الثياب او الوحل والطين وجاء في حديث ابن عمر

14
00:05:03.950 --> 00:05:23.900
انه جمع في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء لمطر قيل لم؟ قال لان لا يحرج امتاه هو غير حديث عبد الله ابن عباس الذي مضى طيب مدام جاز الجمع للحالات التي سمعتموها في السفر المباح وفي المرض

15
00:05:23.950 --> 00:05:44.950
وعند المشقة ما هو الافضل؟ ان يكون الجمع تأخير او تقديم قال والافضل فعل الارفق الارفق به والارفق برفقته من التقديم او التأخير ولهذا جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك

16
00:05:45.350 --> 00:06:05.050
كان اذا لم يرتحل حتى زاغت الشمس يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا ثم يرتحل واذا ارتحل قبل زوغان الشمس اخر الظهر والعصر حتى ينزل ويفعل ما هو الارفق له والارفق برفقته

17
00:06:05.900 --> 00:06:23.450
جمع التقديم العلماء ذكروا له شروطا خلاصتها اربعة شروط يقول فان جمع تقديما اي بين المغرب والعشاء في صلاة المغرب او بين الظهر والعصر في صلاة الظهر واشترط لصحة الجمع

18
00:06:23.950 --> 00:06:45.550
شروط الاول الشرط الاول نية الجمع في الاولى. فاذا اراد ان يكبر بصلاة الظهر ينوي ان يجمع معها العصر واذا اراد ان يكبر للمغرب نوى انه سيجمع معها العشاء اخذا من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات

19
00:06:45.750 --> 00:07:05.550
الشرط الثاني الا يفرق بينهما بنحو نافلة بل بقدر اقامة ووضوء خفيف لان النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع بين الصلاتين لم يفرق بين الصلاتين المجموعتين وفي حديث جابر في صفة الحج

20
00:07:06.200 --> 00:07:25.850
في المزدلفة انه صلى المغرب والعشاء باذان واقامتين ولم يسبح بينهما اي لم يتنفل ولهذا اشترطوا في صحة الجمع للصلاتين الا يفرق بين الاولى والثانية الا شيئا يسيرا الوضوء الخفيف او قدر اقامة

21
00:07:26.250 --> 00:07:44.500
المقيم للصلاة الشرط الثالث وان يوجد العذر عند افتتاحهما فان جمع لاجل السفر يستمر عذر السفر حتى يفتتح الصلاة الثانية وان كان المرظ ان يوجد العذر حتى يفتتح الصلاة الثانية مجموعة

22
00:07:44.550 --> 00:08:04.600
وان كان المطر فيستمر وجوده الى الصلاة الثانية فان انقطع المطر وبقي الوحل او يخوض الناس في الماء فمرنا ان من اسباب الجمع المشي في الوحل والماء الشرط الرابع ان يستمر العذر الى فراغ الثانية

23
00:08:05.550 --> 00:08:25.700
ليش؟ لان الجمع هنا على غير الاصل. وانما جمع للعذر. فلا بد من استمرار موجبه الى فراغ الثانية هذا هو المذهب وقيل في الشرطين اثنين الاخيرين قيل فيهما اه بعدم ذلك طيب ان جمع جمعة تأخير

24
00:08:27.250 --> 00:08:48.500
اشترط له الاول نية الجمع بوقت الاولى فاذا اراد ان يؤخر الظهر الى العصر ينوي انه سيجمع في وقته صلاة الظهر حتى لو مات يكون مات وهو يكون قد مات وهو صلى الظهر ولا لم يصلها

25
00:08:48.750 --> 00:09:03.650
لم يصلي ولكن نوى ان يجمعها بموجب شرعي هذا وجه اشتراطي نية الجمع بالاولى قبل ان يضيق وقت الثانية عنها ويلزم عليه انه اذا لم ينوي الجمع في وقت الاولى لم يصح جمع التأخير

26
00:09:04.250 --> 00:09:23.350
وتكون صلاة الظهر قضاء والعصر اداء هذا فيه نظر الشرط الثاني بقاء العذر الى دخول وقت الثانية لا غير ان يبقى عذر الجمع من سفر او مرض او مطر او برد شديد او وحل الى دخول وقت الثانية

27
00:09:24.350 --> 00:09:43.450
الى دخول وقت الثاني لان النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع في السفر استمر وقت الجمع وموجبه الى وقت الثانية هل يشترط للصحة لصحة الصلاة ان يكون المجموعة ان تكون الصلاة خلف امام واحد؟ الجواب لا

28
00:09:43.700 --> 00:10:05.500
ولهذا قال ولا يشترط في الصحة لصحة الصلاة المجموعة اتحاد الامام والمأموم لو صلى خلف امام ثم ذهب توضأ وجاء وقد صلى بالناس اماما اخر وصلى معه. صح  لان الجمع هنا لم يتوقف على اتحاد الامام

29
00:10:05.950 --> 00:10:27.700
وكذا لو صلى  امام بمأمومين منفصلين. صلى بالمأموم الاول صلاة المغرب ثم خرج المأموم الاول جاء مأموم ثاني وصلى به صلاة العشاء. صح الجمع للامام ولو كان المؤمنين مختلفين كما يصح للمأموم ولو كان الامامان

30
00:10:27.850 --> 00:10:55.000
ايش مختلفين قال او صلى خلف من لم يجمع صلى المغرب  جمعا ثم جاء يصلي العشاء خلف امام ما جمع المغرب مع العشاء صح له الجمع بذلك او احداهما منفردا والاخرى جماعة. صلى صلاة المغرب منفرد وصلى العشاء جماعة

31
00:10:55.200 --> 00:11:11.350
وهو جامع لهما. صح لان موجب الجمع متعلق به هو. لا متعلق بامامه او بالجماعة الاخرى او صلى بمن لم يجمع صح صلى هو المغرب والعشاء وصلى وراءه من لم يجمع

32
00:11:12.300 --> 00:11:38.200
صح للامام الجمع وصح للمأموم صلاته منفردا نعم فصل في صلاة الخوف تصح صلاة الخوف اذا كان القتال مباحا. ولا تأثير للخوف في عدد ركعات الصلاة. بل في صفتها وبعض شروطها. واذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا

33
00:11:38.200 --> 00:11:56.400
بالقبلة وغيرها. ولا يلزم افتتاحها اليها ولو امكن يومئون طاقتهم وكذا في حالة الهرب من عدو او سيل او سبع او نار او غريم ظالم. او خوف فوات وقت الوقوع

34
00:11:56.400 --> 00:12:17.700
بعرفة او خاف على نفسه او اهله او ماله او ذب عن ذلك او عن نفسه او عن نفس غيره وان خاف عدو ان تخلف عن رسله ان خاف وان خاف عدوا ان تخلف عن رفقته فصلى صلاة خايف ثم

35
00:12:17.700 --> 00:12:37.200
كان امن الطريق لم يعد ومن خاف او امن في صلاته انتقل وبنى. ولمصل كر وفر لمصلحة ولا تبطل بطوله جاز لحاجة حمل نجس ولا يعيد من صلاة اهل الاعذار

36
00:12:37.500 --> 00:12:55.200
كما في المسافر صلاة المريض ومن كان ملتحقا بهما صلاة الخائف فان الخائف لا تنقطع عنه الصلاة ولهذا قلنا قاعدة ان الصلاة ما تسقط على الانسان ما دام عقله ثابتا

37
00:12:55.350 --> 00:13:18.300
فاذا زال عقله ايش انقطعت عنه الصلاة لارتفاع التكليف عنه طيب ما حال صلاة الخوف صلاة الخوف مشروعة نص القرآن وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم فان خفتم رجال او ركبانا

38
00:13:18.350 --> 00:13:40.500
فاذا امنتم ان الله جل وعلا لم يسقط الصلاة عن الخائف يصليها على حاله  متى تصح صلاة الخوف تصح صلاة الخوف اذا كان القتال مباحا حظرا وسفرا فانه يصلي صلاة الخوف في الحضر وفي السفر

39
00:13:42.150 --> 00:14:19.300
بشرط ان يكون القتال مباحا اذا القتال عندنا مباح وقتال مستحب وقتال واجب وقتال محرم القتال المباح كمن يدفع عن بلده وعرضه وماله  مشروع في جهاد الطلب متعين ارضي في الامور الثلاثة اذا استنفره الامام او وقف في الصف او دهم العدو بلده وجب دفعه

40
00:14:20.800 --> 00:14:45.750
ويكون القتال محرما القتال للخروج على ولي امر المسلمين او قتال قوم بيننا وبينهم ميثاق ومعاهدة واتفاقية وقتالهم حال وجود الميثاق والمعاهدة حرام لان الغدر حرام في ديننا ولاننا امرنا بالوفاء بالعهود

41
00:14:46.650 --> 00:15:12.550
ومن القتال المحرم قتال الخوارج فان قتالهم محرما سواء قاتلوا المسلمين او قاتلوا من بيننا وبينهم عهد وميثاق فان قتالهم محرم. لان اصل رايتهم راية باطلة الحظر والسفر ولهذا جاءت صلاة الخوف متنوعة

42
00:15:13.200 --> 00:15:34.950
في الحضر يصلون الرباعية اربع ركعات فيصلي بهم الامام بالفرقة الاولى بالقسم الاول من الجيش ركعتين ثم يبقى الامام في مكانه وينصدف المأمومون ويكملون ركعتين الاخريين. ثم ينصرفون الى اماكنهم

43
00:15:35.450 --> 00:15:58.400
يأتي الفريق الثاني ويلحق مع الامام الركعتين الاخيرتين فاذا سلم قاموا واتوا بركعتين صلاتهم الخوف والحذر في السفر يصلي بهؤلاء ركعة ويتمون لهم ركعة ثم يأتي القسم الثاني ويصلي مع الامام الركعة الثانية للامام ويتمه برقعة اخرى

44
00:15:59.000 --> 00:16:21.650
طيب اذا كان العدو في مواجههم لما كان القتال بالسيوف يصطف الفريقان اذا حضرت الصلاة كبر الامام فصار القسم الاول صفا خلفه صلوا معه ركعة ثم قاموا واتموا لانفسهم ثم ينصرفون

45
00:16:21.800 --> 00:16:39.200
ويأتي الفريق الثاني صفا ثانيا ويكمل مع الامام الركعة الثانية للامام ويأتي بعده بركعة قال ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة بل في صفتها وبعض شروطه يعني ما يؤثر الخوف

46
00:16:39.500 --> 00:16:55.150
في صلاة الخوف بان يصليها في الحضر ركعتين. لا صلاة الخوف والحذر كم هي اربع ركعات على ما سبق وفي السفر ايش؟ ركعتين على ما سبق انما يؤثر الخوف في ماذا

47
00:16:55.550 --> 00:17:19.100
في صفتها فان يصليها خفيفتان ويطيل حتى تأتي فرقة الثانية والقسم الثاني وبعض شروطها فيتسامح عن استقبال القبلة اذا كان في استقبالها عليهم وكذا ما يتعلق بستر العورة وامثال ذلك او التخفف من النجاسة

48
00:17:20.700 --> 00:17:46.650
ان اشتد الخوف صار هو العدو طردي يركض العدو من وراءه يصليها بنيته ايماء للركوع والسجود وهو يركض او يمشي او وهو هارب كما في الكر والفر قال الله جل وعلا فان خفتم فرجان او ركبان. صلوا راجلين على ارجلكم او ركبانا على رواحلكم

49
00:17:47.100 --> 00:18:09.400
ولهذا الان الطائرات المقاتلة في البوارج والسفن الحربية وفي الدبابات والمدرعات ان لم يستطع انه ينزل ويصلي في الارض جمعا وقصرا في حاله ان كان من اهل السفر صلى في طائرته وهو خلف المقود في بارجته وعلى مدرعته

50
00:18:09.500 --> 00:18:29.850
على حسب حاله يعني ان الصلاة لا لا تسقط عليه لا تسقط عنه بل يصليها على حسب حاله وفيها حديث عبد الله بن عمر امتداد الخوف لانهم المسلمون رجالا ركبانا او رجالا سواء اتجهوا للقبلة او لغيرها

51
00:18:30.700 --> 00:18:50.700
ولا يلزم اي في حال الخوف ان يفتتح الصلاة باتجاه القبلة بل في اي جهة شفتوا فرجان او ركبانا ولو امكن يؤمون طاقتهم. اذا امكن يصلونها جماعة وهم يركضون صلوها جماعة على حالهم

52
00:18:50.850 --> 00:19:12.750
اي بحسب طاقتهم ووسعهم. والا صلى كل لوحده وكذا في حال حالة الهرب من العدو الان العدو يلحقه وكانوا يهربون على ارجلهم وعلى رواحلهم وعلى خيولهم وتحضر الصلاة يصلي على حاله

53
00:19:12.850 --> 00:19:29.900
لان العدو يتبعه لو وقف يصلي ادركه العدو او في حال هربه من سيل. السيل مدردب وهو يهرب منه وحظر في الصلاة صلى على حاله. وهو يركض وهو يمشي. يومئذ بالركوع والسجود

54
00:19:30.500 --> 00:19:51.500
او انه يلحقه سبع  او نمر او اسد او فهد يصلي على حاله او ان نارا تلحقه كما لو كان في غابة واشتعلت النار في طرف منها او في اخر الزمان اذا قامت الى قبل قيام الساعة

55
00:19:51.600 --> 00:20:10.150
ونار تلحقهم من قعر عدن صلي على حاله وهو هارب من النار او يلحقه غريم ظالم هنا قيد الغريب الظالم اذا كان الغريب ما هو بظالم محق ما يجوز تصلي صلاة الخوف لانك انت اللي مفرط بحق غريمك

56
00:20:10.400 --> 00:20:32.000
ان كان حقه مالا او حقه عرظا او حقه من حقوقي الناس العامة انما اذا كان الغريم ظالم يطلبك وهو ظالم لك وانت هارب منه تصلي على حالك او خوفي فوات وقت الوقوف بعرفة

57
00:20:33.400 --> 00:20:53.300
متى يفوت الوقوف بعرفة طلوع فجر يوم العيد طلوع فجر يوم العيد رجال يركض يبي يدرك عرفة قبل اذان الفجر ولم يصلي ايش  العشاء ولا الفجر؟ العشاء العشاء. يا اخواني. العشاء العشاء يا شيخ

58
00:20:53.600 --> 00:21:10.950
العشاء اذا كان يمشي من مكان بعيد يجوز ان يصلي العشاء وهو في سيارته ولا هو يمشي لان هناك وقت بين وقت العشاء وقت الفجر لكن هذا يريد ان يدرك عرفة قبل طلوع الفجر

59
00:21:11.200 --> 00:21:31.800
لان الوقوف لابد ان يكون بعرفة داخل حدود اميالها وجاز له ان يصلي المغرب والعشاء وهو على دابته وهو يركض او خاف على نفسه خاف على نفسه من اين من اي انواع الخوف على مرض ان يصيبه

60
00:21:31.900 --> 00:21:52.250
او خاف على اهله لو نزل يصلي ما يأمن السفهاء ان يتعرضوا لاهله او خاف على ماله في سوق ابلة او غنمة او ما له بالسيارة لو نزل جاءه قطاع الطريق وجاءه السراق واخذوه. صلى على حاله وهو يمشي

61
00:21:52.950 --> 00:22:13.350
او ذب عن ذلك ذب اي دافع عن نفسه او اهله او ماله جاز ان يصلي وهو ماشي او عن نفس غيره لا عن مال غيره ولا عن اهل غيره. انما عن عين غيره. لو وقفوا معه رفيقه

62
00:22:14.000 --> 00:22:34.800
الغرماء الظالمون او قطع الطرق وقتلوه فهو يذب عن نفس غيره جاز ان يصلي وهو وهو يمشي قال وان خاف عدوا ان تخلف عن رفقته خاف العدو ان تخلف عن الرفقة يوم الناس لحالهم

63
00:22:36.300 --> 00:22:59.100
لو تخلف عنه ومشى قطاع الطريق او السباع ان تخلف عن رفقته خاف فصلى صلاة غائب صلى صلاته خائف ولحق رفقته ثم بان ان الطريق امن لم يعد الصلاة. لان العبرة في حال ادائه الصلاة كان خائفا

64
00:23:00.300 --> 00:23:19.250
ومن خاف او امن في صلاته في صلاته خائف ثم زال سبب الخوف انتقل الى صلاة غير الخوف واكملها او صلى صلاة امن ثم طرأ الخوف على صلاته. دهم العدو

65
00:23:22.250 --> 00:23:46.350
سمع التفجيرات في المسجد فاتمها صلاة خوف  صحتان على ذلك ومن ومن خاف او امن في صلاته انتقل وبنى انتقل الى الحالة الاخرى وبنى عليها ولمصل كر وفر لمصلحة اثناء الصلاة

66
00:23:46.850 --> 00:24:13.550
القتال وفيها كر وفر وهو على فرسه. ولا على ذلوله ولا على دبابته او مدرعته او على الجيب فيه خمسين ملي كمل صلى وهو يكر يفر يرمي ويرمى بنى ذلك لي كان هناك مصلحة لكره وفره

67
00:24:14.050 --> 00:24:35.750
مثل ما يجوز للمصلي للامام اذا عرظ له في صلاته عقرب. يجوز يظربها ولا ما يجوز؟ يجوز. يضربها ويقتلها وفي حركة كثيرة لكنه مأموم المأذون لذلك لانه خائف منها ولا تبطل بطوله لا تبطل الصلاة بطول الكر والفر

68
00:24:36.000 --> 00:25:02.700
لانه دائر مدار المصلحة وجاز لحاجة حمل نجاسة ولا يعيد انسان في شدة زحام ومعه ابنه المحفظ وطفله الصغير حط في الحفاظة يصلي وهو حامل النجاسة تصح صلاته نعم تصح

69
00:25:03.750 --> 00:25:24.500
وكذلك الان القسطرة وجاز لحاجة اللي فيه القسطرة. اما الكيسة التي فيها النجاسة يحملها معه للحاجة جاز ان يصلي حاملا النجاسة ولا يعيد الصلاة لانه للحاجة وهذا ملحق بصلاة اهل الاعذار

70
00:25:24.500 --> 00:25:51.050
ملحق بصلاة من اهل الاعذار  او كان في مكان مسجون والنجاسة على بدنه وثيابه لا يستطيع ان يزيلها ان يصلي حامل النجاسة لكنه اذا كانت النجاسة منه لا بد ان يتيمم قبلها

71
00:25:51.200 --> 00:26:09.000
واذا كانت النجاسة ما هي منه وانما في ثوبه ولا يستطيع ازالتها فانه يصلي على حالته ولا يعيد لانه في الجميع اتقى الله ايش ما استطاع فاتقوا الله ما استطعتم. والله يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها

72
00:26:09.150 --> 00:26:30.500
النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فانتهوا والشريعة قامت على هذا الاصل في رفع الحرج ووظع عدم التكليف ومن قواعد الشريعة التيسير وفي كل امر نابه تعسير

73
00:26:31.000 --> 00:26:47.100
ونقف عند هذا الموضع والاسبوع القادم ان شاء الله ما في درس الاسبوع القادم يوم الاثنين ما في درس ونكمل ان شاء الله الاسبوع الذي بعده القتال المباح والمحرم يا شيخ

74
00:26:47.200 --> 00:27:15.500
المباح هو محرم وواجب. لحظة عندك سؤال وشو   مباح والمحرم. اي نعم. ثم قلت في واجب ومكروه. القتال المباح اما انه جائز او مشروع او واجب الجائز كما لو هجم عليك عدو يجوز تقاتله يجوز ما تقاتله

75
00:27:15.750 --> 00:27:37.650
تصبر المشروع كما في جهاد الطلب يطلب العدو في بلده هذا قتال مشروع مستحب القتال العيني كما قلنا في الاعيان الثلاثة اذا دهم العدو بدن وجب على اهله دفعه او وقف في الصف فلا يجوز له ان يفر

76
00:27:37.700 --> 00:28:13.700
او آآ استنفره الامام فيجب عليه ماذا النفير يا اخواني نعم ايه صلاة الخوف تكون صلاة ركعتين في السفر في الحظر لا الا اذا كان يصلي الفجر فلا يصليها ركعة واحدة يصليها على عدد ركعاتها لكن ابيح له ان يخل من صفتها وبعض شروطها التي لا يستطيع ان يتمها

77
00:28:14.450 --> 00:28:58.100
لما يصلي صلاة الحضر ركعة ركعتين وهي رباعية لا    شلون شلون ايه     اذا كان الانسان مسافرا ويخشى اذا انتظر حتى تقام الصلاة تفوت طائرته او رفقته نعم يصلي صلاة مقيما في المسجد او في

78
00:28:58.250 --> 00:29:22.150
الصالة ثم يسافر بعدها ولا يؤمر بانتظار الجماعة اذا كان السفر  الطائرة ستفوت قبل قيام الجماعة او يكون على قلق من ذلك  نفس الجواب نفسه يراعى في نفسه الاخوان وزعوا عليكم

79
00:29:22.650 --> 00:29:44.650
القائمة يقول نرجو حثنا الاخوة على كتابة ارقامهم للتواصل معهم الانسان اسمه رقم جوال حتى يتواصل معه الاخوان اذا صار في تأجيل للدرس او اعلان لدرس او غيره يقول خلافا لابن عباس في اثر ابن عمر انه كان اذا خرج الى بستانه خارج المدينة قصر الصلاة

80
00:29:45.300 --> 00:30:01.900
ان صح ذلك فكم تقدر المسافة؟ اولا هذا في ثبوته عن ابن عمر نظر من اهل العلم من حسنه ومنهم من ضعفه وتضعيفه اظهر لانه يخالف ما رواه البخاري تعليقا ان ابن عمر نفسه

81
00:30:02.600 --> 00:30:21.900
وابن عباس رضي الله عنهم كان لا يفطران ولا يقصران في اقل من اربعة برد هذا محمول على ماذا؟ على انه لم يثبت عن ابن عمر ولو ثبت عنه في حال ربما يكون تطرق اليه اجتهاد

82
00:30:21.950 --> 00:30:37.950
لانه خالف الاشهر والاصح المروي عن ابن عمر ولهذا يستدل به من يقول انه لا تقدر لا يقدر السفر بالمسافة. وانما يرجع الى محض العرف هذا القول قال به جمع من اهل العلم اشهرهم شيخ الاسلام

83
00:30:38.250 --> 00:30:59.650
لكن هذا ما ينضبط الان لان العرف غير منضبط في امر السفر في الماظي السفر له زاد وله راحلة كلام ما تحتاج الى زاد. البطاقة بمخباتك وخلاص يا اخواني لو نبغى يسافرون اخذ العزبة

84
00:31:00.200 --> 00:31:25.300
رتب نفسه فراش رد البيت وجب البيز وحمل ولا تحمل. الان اختلف العرف ولهذا قلت لكم ان السفر ينضبط المسافة اما بالعرف لا ينضبط لا ينضبط هذا السفر ولا شك ان ضبطه بالمسافة له اصل اصل شريف

85
00:31:25.650 --> 00:31:42.950
اصلا ظاهر في الادلة ايضا في عمل المسلمين وهو قول الجماهير وقد جربنا يا اخوان النظر في ربط السفر بالعرف وجدناه ما ينضبط يضطرب ما عندك سفر عند غيرك ما هو بسفر

86
00:31:46.150 --> 00:32:01.300
ولهذا اذا ظبطناه بربط بالمسافة انظبط عندنا السفر فما كان ثمانين كيلو فاكثر من مغادرة عامر البرد تسمى سفرا نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

87
00:32:02.000 --> 00:32:03.700
