﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:26.850
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات قال المؤلف الشيخ مرعي بن يوسف الكرم رحمه الله تعالى في متنه دليل الطالب لنيل المطالب

2
00:00:27.150 --> 00:00:55.750
فصل تسن تعزية المسلم الى ثلاثة ايام فيقال له اعظم الله اجرك واحسن عملك عزاءك وغفر لميتك ويقول هو استجاب الله دعاءك ورحمنا واياك ولا بأس بالبكاء على الميت. ويحرم الندب وهو البكاء مع تعداد محاسن الميت. والنياحة وهي

3
00:00:55.750 --> 00:01:19.150
يا رفع الصوت بذلك برنة. ويحرم شق الثوب ولطم الخد والصراخ ونتف الشعر ونشره وحلقه وتسن زيارة القبور للرجال وتكره للنساء. وان اجتازت المرأة بقبر في طريقها فسلمت عليه فيه ودعت له فحسن

4
00:01:19.500 --> 00:01:49.500
وسنة لمن زار القبور او مر بها ان يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ما شاء الله بكم للاحقون. ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين. نسأل الله نسأل اسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا اجرهم. ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا

5
00:01:49.500 --> 00:02:16.550
وابتداء السلام على الحي سنة ورده فرض كفاية. وتشميت العاطس اذا حمد فرض كفاح ويعرف الميت زائره يوم الجمعة. يوم الجمعة قبل طلوع الشمس ويتأذى بالمنكر عنده وينتفع بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم

6
00:02:17.050 --> 00:02:40.350
الحمد لله اللهم صلي وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه. اما بعد هذا الفصل في احكام التعزية وما يتبعها من زيارة القبور تحريم النياحة وفروعها وهو خاتمة كتاب الجنائز

7
00:02:41.350 --> 00:03:10.650
وتعزية المسلم من السنن المؤكدة التي رتب فيها الاجر الكبير الثواب العظيم من الله جل وعلا ولهذا جاءت الاحاديث استحباب التعزية من عزى مسلما اجبره الله عز وجل ويدخل هذا ايضا في تفريج للكرب عن المسلمين

8
00:03:11.750 --> 00:03:36.200
الفقهاء يقولون ويسن التعزية الى ثلاثة ايام لماذا هددوها بالثلاثة لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تعتد امرأة على ميت فوق ثلاث ليال الا الزوجة على زوجها هذا وجه

9
00:03:36.250 --> 00:03:59.450
تحديدها بالايام الثلاثة والصحيح انه ليس لوقت العزاء وقت محدد انما التعزية مناطة بالمصيبة فاذا جلت عنهم المصيبة في اليوم الثاني انتهت التعزية ولا يستحب ان يعيد التعزية لان لا يهيج احزانهم

10
00:04:00.600 --> 00:04:25.950
واذا كان للناس مريض طال مرضه وشق عليهم فانهم يفرحون براحته ولهذا تعزية مناطة بالمصيبة. فاذا ذهبت المصيبة انتهى وقت التعزية وليس للتعزية لفظ محدد وانما كل ما فيه تسلية

11
00:04:26.500 --> 00:04:53.150
المصاب فانها في التعزية فيدخل فيها الدعاء لهذا المصاب ان يدعى له يدعى لميته وتنجلي بهذا تتخفف مصيبته وكذلك اذا كان مؤانسته يؤانس فان هذه من التعزية مؤانسة الميت مؤانسة اهل الميت وذويهم

12
00:04:53.800 --> 00:05:15.700
ومما يقال استحبابا اعظم الله اجرك اعظم الله اجرك اي بصبرك على الميت فان الصبر على الميت وعلى فقده مما يعظم الله جل وعلا به لصاحبه الاجور كذلك حثه على الصبر احسن الله عزاءك

13
00:05:17.200 --> 00:05:39.950
وجبر الله مصابك لما ورد من الثواب العظيم لمن صبر عند المصيبة وهو يقول استجاب الله دعاءك ورحمنا واياك من باب المكافأة فلما كافأك بالتعزية والدعاء لك استحب ان ترد عليه

14
00:05:40.050 --> 00:06:04.500
بدعاء مثله ولا بأس بالبكاء على الميت اي بكاء من غير عويل ولا نحيب وانما بكى درت به العيون بفراق ميتهم ولا بأس به وهل يقال انه مستحب المسألة محل نظر

15
00:06:04.950 --> 00:06:26.800
النبي صلى الله عليه وسلم دمعت عيناه والبكاء يطلق على دمع العين كما يطلق البكاء على النحيف فانه يسمى بكاء اصل البكاء دمع العين النبي عليه الصلاة والسلام دمعة دمعت عيناه لفقد

16
00:06:26.950 --> 00:06:48.350
ابراهيم ابنه وقال ان القلب ليحزن وان العين لتدمع وانا على فراقك يا ابراهيم لمحزونون ولا نقول الا ما يرضي ربنا والاظهر ان البكاء على الميت دائر بين الاستحباب وبين الاباحة

17
00:06:49.050 --> 00:07:20.850
يتعدى الى الكراهة اذا كان متكلفا ويتعدد البكاء الى التحريم اذا كان مصحوبا بالنشيج او النحيب فانه يكون محرما ويحرم هذي المحرمات المتعلقة بالتعزية يحرم الندب ما هو الندب البكاء مع تعداد محاسن الميت

18
00:07:22.150 --> 00:07:46.500
رفع الصوت بها هذا حرام تحرم النياحة بل النياحة كبيرة من كبائر الذنوب كبيرة من كبائر الذنوب والنياحة تعداد محاسن الميت وان لم يكن معها بكاء ذهب ابونا ذهب عزنا ذهب عمودنا ذهب

19
00:07:47.100 --> 00:08:11.400
كهفنا الذي نستظل به لان النياحة والحالة هذه من وسائل التجزع والتسخط وهما اعتراض على القضاء والقدر وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النائحة والمستنيحة التي تطلب ذلك وشدد في التحريم

20
00:08:12.200 --> 00:08:41.350
تحريم النياحة والنياحة ليست خاصة النساء بل تشمل النساء والرجال والنياحة اقسام ثلاثة بالقول وبالفعل وبهما بالقول في تعداد محاسن الميت تجزءا على فقده بالفعل بضرب الخد وشق الجيب ونتف الشعر

21
00:08:43.750 --> 00:09:03.200
والنياحة بالفعل ايضا اقامة المآتم حديث جرير ابن عبد الله البجلي كنا نعد الاجتماع الى اهل الميت وصنعة الطعام من النياحة رواه الامام احمد ورجاله ثقات فجمع الناس في المآتم

22
00:09:03.500 --> 00:09:25.350
كراسي صواوين واطعامهم الطعام حتى تقبل على الناس مثلا اللي عندهم هو عزا ولا عرس او عزيمة من كثرتهم هذه نياحة بالفعل النوع الثالث الجمع بينها نياحة بالقول ونياحة بالفعل

23
00:09:26.500 --> 00:09:50.200
ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم النائحة والشاقة والحالقة والصالقة قال وهي اي النياحة رفع الصوت بذلك برنة اي بتطريب وتلحيم ويحرم شق الثوب ولطم الخد والصراخ ونتف الشعر ونشره وحلقه

24
00:09:50.550 --> 00:10:09.650
وهذا التحريم في حق الرجال وفي حق النساء وانما جاء الوعيد في حق النساء لانه فيهن اكثر ويقع بينهن اشهر قد برأ النبي صلى الله عليه وسلم من الصالقة لتضرب خدها

25
00:10:10.950 --> 00:10:35.200
والحالقة تنتف شعرها والشاقة تشق جيبها والجيب ماء اه يكون في ادنى العنق هذا يسمى بالجيب متفق عليه من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه وفي المتفق عليه ايضا حديث ابن مسعود يقول صلى الله عليه وسلم ليس منا

26
00:10:35.450 --> 00:11:08.400
من ضرب الخدود هكذا وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية وفي رواية ونتف الشعور الصراخ نياحة بالقول يرفع صوته لتعداد المحاسن نشر الشعر اي انه ينفع ينشر وهذا الى الان يكون مظهر لمظاهر

27
00:11:08.500 --> 00:11:40.750
ذوي الميت من الاناث تنشر شعرها تتميز هذه المرأة بنت الميت او زوجته او اخته او بنته من بين اقاربه بنشر شعرها قال وتسن زيارة القبور للرجال وتكره للنساء اما مسؤوليته للرجال فهي على جهة التأكيد. ويقول عليه الصلاة والسلام

28
00:11:41.150 --> 00:12:03.600
كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فانها تذكر الاخرة لماذا نهى عنها اولا واذن بها ثانيا نهى عنها اولا حماية لحمى التوحيد وسدا لذرائع التعلق بالاموات واذن بها ثانيا لما اطمئن ذلك من الناس

29
00:12:05.050 --> 00:12:31.700
في زيارتها للذكرى وزيارة القبور يستفاد منها امران الاولى تذكر الزائر واعتباره لان هذا مآله الثانية الدعاء للميت ولهذا يجوز ان يزور المسلم قبر الكفار لا تعظيما لها ولكن اعتبارا واتعاظا

30
00:12:31.950 --> 00:12:53.700
لا ان يدعو لهم فلما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ربه ان يدعو لامه لم يأذن الله له ولما استأذن ان يزور قبرها اذن له الله عليه وسلم لان في زيارة القبر عظة

31
00:12:54.600 --> 00:13:22.950
واعتبار للزائر وتكره للنساء بكرة للنساء صنيعهم انها كراهة تنزيه والصحيح ان زيارة القبور للنساء حرام للعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك ونهيه عن ذلك فاما نهيه كما في حديث

32
00:13:23.100 --> 00:13:41.050
امي عطية رضي الله عنها في الصحيحين قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا نهينا الناهي اذا قال الصحابي نهينا او امرنا فان الناهي والامر هو النبي عليه الصلاة والسلام

33
00:13:41.950 --> 00:14:03.350
وفي حديث جابر رضي الله عنه قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور اخرجه ابو داوود وفي لفظ لعن الله زوارات القبور وهذا اللعن باق على بابه لم يأتي ما يصرفه

34
00:14:04.100 --> 00:14:26.250
وقد يشكل على هذا ما جاء عن عائشة رضي الله عنها انها زارت قبر اخيها عبد الرحمن فان هذا مما حكمه على عائشة كما يخفى افراد العلم على بعض الصحابة

35
00:14:26.750 --> 00:14:43.900
فقد يخفى على بعض الصحابة افراد ومسائل من العلم لكن لا يخفى على مجموعهم ما نقلوه عن النبي عليه الصلاة والسلام لانهم نقلتوا هذا الدين ولا يمكن ان يتظافروا على اخفاء شيء من هذا الدين

36
00:14:44.250 --> 00:15:02.100
نعم على افرادهم يخفى خفي على ابن عمر رضي الله عنهما ماذا؟ عمرة النبي عليه الصلاة والسلام انها لم تكن في رجب كما خفي عليه فضل اتباع الجنائز حتى تأكد من عائشة

37
00:15:02.800 --> 00:15:23.050
بان لكل في ان اتباع الجنائز فيه القيراط قال فاتتنا فقالت كثيرة فهذا مما خفي على عائشة رضي الله عنها قال وان اجتازت المرأة بقبر في طريقها فسلمت عليه ودعت له فحسن

38
00:15:23.550 --> 00:15:42.350
اي انها لم تقصد الزيارة وهي تمشي في طريقها او راكبة سيارة او دابة تمر بمقبرة شرع لها ان تسلم عليهم اي تدعو له وهذا معنى قولهم فحسن لانها لم تقصد الزيارة

39
00:15:42.850 --> 00:16:02.400
اذا المرأة منهية من اين من زيارة المقابر ولم تنه عن الدعاء لاهل المقابر والفرق بين الصورتين بين الزيارة والمرور بالمقابر اتفاقا لا قصدا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ففي حديث

40
00:16:02.850 --> 00:16:27.750
عائشة وابي هريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام آآ كان يزور  موتى البقيع اي يقصدهم من بيته بالزيارة كما يزور شهداء احد ويسلم عليهم وانه مما حفظ من سلامه عليهم كما في الصحاح السلام عليكم دار قوم مؤمنين

41
00:16:28.300 --> 00:16:48.400
وانا ان شاء الله بكم لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين اللهم لا تحرمنا اجرهم وتغفر ولا بعدهم واغفر لنا ولهم وهذه الزيادة بالدعاء جاءت في حديث عند احمد وغيره

42
00:16:49.400 --> 00:17:06.100
فهذا قصد الزيارة ان يسلم عليهم ويدعو لهم وافضل صيغ السلام والدعاء ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. في اللفظ الاخر السلام عليكم يا اهل القبور انتم المتقدمون ونحن المستأخرون

43
00:17:07.250 --> 00:17:23.850
يغفر الله لنا ولكم نسأل الله لنا ولكم العافية واذا مر بالمقبرة من غير قصد الزيارة جاء فيه حديث ابن عباس عند ابي داود وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم مر

44
00:17:24.050 --> 00:17:44.650
المقبرة فقال السلام عليكم يا اهل القبور يغفر الله لنا ولكم لان هنا لم يقصد الزيارة وانما مر في المقبرة اتفاقا وفي حديث عائشة انها تبعت النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة

45
00:17:45.150 --> 00:18:10.750
ظنته انه يختلف الى بعظ نسائه من ضرائرها حتى اتى القبور قبور البقيع فسمعت سلامه فحفظته هنا عائشة رضي الله عنها لم تقصد الزيارة وانما قصدت ايش تتبع النبي عليه الصلاة والسلام اين يذهب في الليل

46
00:18:11.200 --> 00:18:30.850
قال وسن لمن زار القبور القبور او مر بها ان يقول فذكر الدعاء المشتمل على السلام على اهل القبور والدعاء لهم بالمغفرة وابتداء السلام على الحي سنة ورده فرض كفاية. لما ذكر السلام على القبور

47
00:18:31.250 --> 00:18:52.050
في هذا المقام ان يذكر السلام على الاحياء قال ابتداء السلام على الاحياء سنة والسنة هنا ابتداء السلام على المؤمنين بتحية الاسلام وهي السلام واما غير المسلمين فلا يبدأون بتحية الاسلام

48
00:18:52.400 --> 00:19:14.250
يبدأون بعموم التحايا صباح الخير صبحك الله بالخير. مساك الله بالخير. كيف الحال تحية طيبة اما ان يبدأ غير المسلم بالسلام فقد نهى عن ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام في الصحيحين انه قال لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام

49
00:19:15.600 --> 00:19:36.500
واذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم الى اضيقه قوله لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام تحريم ان نبدأهما بالصلاة ان نبدأ اليهود والنصارى بالسلام واذا لقيناهم في طريق نضطرهم الى اضيقه يعني ما نحدهم نظلمهم

50
00:19:37.000 --> 00:20:01.050
ولكن معناه اننا لا نفسح لهم اكراما لانه يهودي او نصراني وانما نجعله كغيره الاردى من غيره من المارين انه يضطر الى اضيق الطريق. ما نكرمه وقد اذله الله ما نكرمه وقد اهانه الله ولا نعزه وقد اذله الله

51
00:20:02.550 --> 00:20:29.300
وابتداء السلام على الاحياء سنة ورد السلام واجب قول الله جل وعلا واذا حييتم بتحية فحييوا باحسن منها او ردوها الرد واجب  الرد باحسن منها مع الواجب اتيان بسنة مؤكدة

52
00:20:30.100 --> 00:20:53.000
قال ورده فرض كفاية على الجماعة المسلم عليهم فاذا رد واحد منهم سقط عن الباقين لكن روى ابو داوود من سبب ذلك لما روى ابو داوود في سننه من حديث علي رضي الله عنه

53
00:20:53.350 --> 00:21:16.000
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يجزئ عن الجماعة اذا مروا ان يسلم احدهم ويجزئ عن الجلوس ان يرد احدهم وهذا مخصص للعموم  من سلم على مسلم كان حقا

54
00:21:16.350 --> 00:21:37.750
على اذا سلم مسلم فكان حقا على من سمعه ان يرد عليه السلام هذا عام مخصص بهذا الحديث فاذا رد البعض كفى واستحبابا ان يرد الجميع وتشميت العاطس اذا حمد فرض كفاية ورده

55
00:21:38.300 --> 00:21:54.300
مرض عين فيما روى البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا عطس احدكم فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه ان يقول يرحمك الله

56
00:21:54.700 --> 00:22:15.350
يرحمك الله تشميت العاطس اذا حمد الله برضو كفاية يعني شمته واحد كفى شرطي ان يحمد الله فان لم يحمد الله ها هل يشمت او لا يشمت ظاهر الحديث انه لا يشمت

57
00:22:16.000 --> 00:22:41.500
فان شمت تعليما وتأديبا له التشميت هنا من باب التعليم والتأديب فاذا قال الحمد لله  اذا قال الحمد لله بعد عطسه  قيل يرحمك الله فيجيب هو يهديكم الله ويصلح بالكم

58
00:22:42.550 --> 00:23:10.200
قال ويعرف الميت زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس هذا بناء على احاديث ذكرها الاصحاب لكنها غير صحيحة وما صح منها فهو خاص بالشهداء خاص بالشهداء واما تخصيص هذا بيوم الجمعة قبل طلوع الشمس

59
00:23:10.700 --> 00:23:27.200
لم يثبت فيه خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انما الذي ثبت ما من مسلم يزور اخا له يعرفه الا رد الله عليه روحه وعرفه هذا ليس خاص بيوم الجمعة ولا بيوم العيد

60
00:23:28.250 --> 00:23:47.750
اننا من مما نلاحظ ان المقابر تمتلئ بالزائرين في يومي العيد وفي يوم الجمعة وتخصيص الزيارة في يوم العيد او في يوم الجمعة لا اصل لها بل يخشى فيها النهي

61
00:23:47.950 --> 00:24:11.350
من اتخاذ القبور عيدا اتخاذها عيدا يعني يزورها في وقت محدد في السنة ويتأذى اي الميت بالمنكر عنده من النياحة ومن اه ندبة من اعظم المنكر ايضا الاشراك به مع الله

62
00:24:11.400 --> 00:24:33.000
هذا اعظم المناكر يدعى هذا الميت من دون الله ان كان من ممن اعتقد فيهم الصلاح والولاية يتأذى بالمنكر عنده ودليله حديث عائشة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الميت ليعذب ببكاء اهله عليه

63
00:24:33.850 --> 00:24:52.800
وهذا الحديث مشكل عند اهل العلم ما معنى ان يعذب وليس هذا من صنيعة واحسن ما يقال فيه انه يعذب ان يتألم والالم عذاب وكذلك لو انه يعرف من اهله انهم

64
00:24:53.400 --> 00:25:16.350
يعني ينوحون عليه او يندبونه ولم ينهى هم انه يكون شريك لهم بهذا الاثم بهذه بعين الاعتبار قال وينتفع بالخير اي ينتفع الميت بالخير الذي الذي يعمل له لماذا؟ لانهم توسعوا في باب عملي الصالحات للميت

65
00:25:17.050 --> 00:25:34.300
قالوا يذكر الله جل وعلا ويهدى ثوابه للميت ويقرأ القرآن ويهدى ثوابه للميت والفاتحة ويهدى ثوابها للميت وهذا على اطلاقه ليس بصحيح فان الذي ينفع الميت ما جاءت به السنة

66
00:25:34.950 --> 00:26:00.650
وهي في مجموعها سبعة اشياء ينتفع الميت بها من عمل الحي اعظمها واهمها الدعاء دعاء الحي للميت ولاجله شرعت صلاة الجنازة في الحديث عند احمد وغيره ان الميت فيرفع في قبره درجة فيفرح فرحا عظيما. لا تسعه الدنيا

67
00:26:01.500 --> 00:26:16.900
ويقول مما هذا يا ربي؟ فيقال هذا من استغفار ابنك الصالح لك ثانيا مما ينفع الميت الحج عنه سواء حج فرض او حج نافلة في عموم حديث ابن عباس في البخاري

68
00:26:18.450 --> 00:26:30.750
ان امرأة قالت يا رسول الله ان امي نذرت ان تحج وماتت ولم تحج افاحج عنها؟ قال ارأيت لو كان على امك دين لكنت قاضية فاقض الله الله احق بالوفاء

69
00:26:31.300 --> 00:26:54.650
والحج يشمل حج الفرض وحج النفل بشرط ان يكون الحاج الذي سيحج عن الميت او عن العاجز سبق ان حج عن نفسه ثالثا العمرة فان العمرة عن الميت تنفعه ارضا كانت او نفلا فرضا لمن لم يعتمر ونفلا في عمر التطوع

70
00:26:55.050 --> 00:27:10.850
في عموم حديث ابي رزين العقيلي حج عن ابيك واعتمر اخرجه اهل السنن رابعا مما ينفع الميت قضاء الديون عنه حديث ابي هريرة في خبر ابي قتادة لما ادى الدينارين عن الميت

71
00:27:11.100 --> 00:27:31.850
قال عليه الصلاة والسلام الان بردت عليه جلدته خامسا مما ينفع الميت من عمل الحي السادسة خامسا صيام الواجب عنه. حديث عائشة رضي الله عنها من مات وعليه صوم صام عنه وليه

72
00:27:32.950 --> 00:27:53.300
لقوله من مات وعليه صوم اي وجب عليه الصوم صام عنه وليه دل على انه ينتفع به سادسا مما ينفع الميت الصدقة عنه تشمل الصدقة المطلقة او الصدقة الجارية في اجراء الاوقاف

73
00:27:55.250 --> 00:28:19.450
في عموم حديث سعد في الصحيحين يا رسول الله ان امي نفسها واظنها لو تكلمت تصدقت فاتصدق عنها؟ قال عليه الصلاة والسلام تصدق عنها سابعا الطواف فلو طاف سبعا سبعة اشواط

74
00:28:20.450 --> 00:28:40.500
واهدى ثوابها للميت رجي ان تنفعه لان الطواف بعض نسك يصح استقلاله خلاف السعي او الوقوف او التقصير فانه لا يصح الا مع مع النسك اما الطواف فانه بعض النسك

75
00:28:40.850 --> 00:28:58.850
يصح ان يتنفل به استقلالا قالوا فما صح في اصله صح في في فرعه هذه التي جاءت ان الميت ينتفع بها من عمل الحي اما ان ينتفع بكل خير على اطلاقه فليس بسديد

76
00:28:59.450 --> 00:29:16.650
طيب الميت لو قال لو ماتوا ما قال لا اله الا الله نقول عنه لا اله الا الله ما قلناها عنه مليون مرة ما تنفعه لان مقامها على الاعتقاد وكذلك الصلاة لو مات وهو لا يصلي لا ينفعه ان يصلى عنه

77
00:29:17.600 --> 00:29:44.200
وهذان بالاجماع كذلك الذكر لو لم يذكر الله هو ما ينفع اني اذكره اذكر الله واهدي ثواب الذكر الذكر للميت وكذا قراءة القرآن ولو كان هذا مشروعا على يسره تناوله لا شرعه لنا النبي عليه الصلاة والسلام

78
00:29:44.700 --> 00:30:04.400
لان قراءة القرآن والذكر موجود سببها على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقل انفعوا بها موتاكم كما قاله في الدعاء وقضاء الديون وصوم الواجب وامثالها نعم في تحريم ها

79
00:30:04.500 --> 00:30:23.400
الان في تحريم زيارة النساء القبور وش فيها  القول الصحيح حكمة يا شيخ. ها الحكمة من ذلك. يقول ما الحكمة من تحريم زيارة النساء للقبور اول حكم سد ذرائع الشرك

80
00:30:24.500 --> 00:30:52.500
لان زيارة المرأة للقبور لا تملك المرأة نفسها تستجري مع عاطفتها فربما صدر منها  يحرمه الله سواء من من جزع وتسخط على القدر بموت قريبها او ان يستجري الشيطان عليها وعلى امثالها بغلبة العاطفة

81
00:30:52.750 --> 00:31:17.300
وتصرف للميت شيئا من حق الله للدعاء او النذر او الذبح او الاستغاثة او اللجأ ولهذا لعن عليه الصلاة والسلام زورات القبور اللفظ الاخر لعن زائرات القبور كذلك ثالثا مما من الحكم

82
00:31:19.300 --> 00:31:44.800
ان زياف القبور تحتاج الى ماذا الى خروج والى ابتعاد عن البلد هذي فيها مظنة تهمة للمرأة  خوف عليه المساجد وهي المساجد نهينا عن منع النساء لهن لها لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. قال وبيوتهن خير لهن

83
00:31:45.500 --> 00:32:07.100
هذه وهي المساجد فهذه من الحكم في نهي المرأة ان تزور القبر ولان المرأة عند القبور لا تملك نفسها ولا عاطفتها فربما يصدر منها ما يؤذيها في دينها ويؤذيها في ايمانها

84
00:32:07.500 --> 00:32:34.700
حتى في يؤذيها في نفسها لان كثرة البكا وتجد الاحزان يؤذي المرأة وربما اورثها الامراض النفسية اورثها الجزع والتسخط نعم  هذا من محمول اما انه قبل النهي الذي خفي على عائشة رضي الله عنها

85
00:32:35.700 --> 00:33:08.950
نعم قال المصنف رحمه الله تعالى ها    لا لا يشترط ان تكون الاعمال الصالحة تكون من صلبه الدعاء لو دعا اجنبي للميت استجاب الله دعاءه هكذا الصدقة فان التي صدق عن الميت ابو قتادة الانصاري

86
00:33:09.300 --> 00:33:23.550
وليس من صلب هذا الميت كما في قوله صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث اولاد صالح يدعو له لان الولد الصالح اشفق على ابيه

87
00:33:24.150 --> 00:33:49.850
مثل حديث عائشة من مات وعليه صوم صام عنه ولي لان الولي اشفق على من؟ على وليه نعم قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة شرط وجوبها خمسة اشياء. احدها الاسلام فلا تجب على الكافر ولو مرتدا. الثاني الحرية

88
00:33:49.850 --> 00:34:17.500
فلا تجب على الرقيق ولو مكاتبا لكن تجب على المبعض بقدر ملكه الثالثة ملكي بقدر ملكه اي نعم في قادر ملكه  الثالث ملك النصاب تقريبا في الاثمان وتحديدا في غيرها. الرابع الملك التام. فلا زكاة

89
00:34:17.500 --> 00:34:37.500
على السيد في دين الكتابة ولا في حصة المضارب. قبل القسمة. الخامس تمام الحول. ولا اضر ولو نقص نصف يوم وتجب في مال الصغير والمجنون وهي في خمسة اشياء في سائمة بهيمة

90
00:34:37.500 --> 00:35:03.100
نعم وفي الخارج من الارض. وفي العسل وفي الاثمان وفي عروض التجارة. ويمنع وجوبها دينا ينقص النصاب نعم كتاب الزكاة. الزكاة هي الركن الثالث من اركان الاسلام وهي وهو الركن الذي قرنه الله بالصلاة في نيف واربعين اية يرحمك الله

91
00:35:04.150 --> 00:35:38.550
اقيموا الصلاة واتوا الزكاة ان الله جمع الزكاة بالصلاة في مواضع كثيرة من القرآن وهي احد اركان الاسلام ودلائل وجوبها مستقرة بالقرآن والسنة والاجماع   الزكاة جحد وجوبها كفر مخرج من الملة

92
00:35:39.700 --> 00:36:01.600
اذا قال الزكاة ما هي بواجبة فان جحد الوجوب مخرج من الملة فان الصحابة رضي الله عنهم اجمعوا على قتال مانع الزكاة فاذا قاتل على منعها عرف بقتاله على منعها جحدوج بها

93
00:36:02.550 --> 00:36:21.100
اذا قتال المانع للزكاة على منعها دلالة على ماذا؟ على الجحد وهذا من اقوى الاجماعات التقريبية كما يقوله شيخ الاسلام ابن تيمية لم يعرف لاحد الصحابة خلاف في قتال مانع الزكاة

94
00:36:21.800 --> 00:36:41.700
كان في اول الامر من بعضهم تردد فان عمر رضي الله عنه ومعه جماعة استعظموا من الصديق كيف نقاتل من هذا لا اله الا الله فقال الصديق رضي الله عنه والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة

95
00:36:42.250 --> 00:37:02.650
شوفوا عظيم الفقه عند ابي بكر فانه استدل بفرض الزكاة بان الله قرنها مع الصلاة في اية كثيرة من القرآن قال والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. جعل هذه فرضا وهذه ليست فرضا

96
00:37:03.650 --> 00:37:28.200
ثم قال والله لو منعوني عناقا وش العناق صغير الغنم او عقالا شيء يسير تافه وهو حبل يقيد به البعير او او تربط به الناقة لو منعوني عقالا او عناقا كانوا يؤدونه للنبي عليه الصلاة والسلام لقاتلتهم عليه

97
00:37:29.250 --> 00:37:47.400
وشرح الله صدور الصحابة الذين كان عندهم تردد لما شرح الله الهوى صدر ابي بكر. فاجمعوا رضي الله عنهم على قتال المرتدين واما من منع الزكاة بخلا لا جحدا للوجوب. وانما شحا وبخلا

98
00:37:47.800 --> 00:38:07.700
فهذا وقع في كبيرة عظيمة من كبائر الدين قال الله جل وعلا في اية التوبة والذين يكزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكبأ بها جباههم وجنوبهم وظهورهم

99
00:38:07.900 --> 00:38:24.200
هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون جاء في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان هذه الاية ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها

100
00:38:24.750 --> 00:38:45.950
الا اذا كانت اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فكوي بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره خمسين الف سنة قال ثم يرى سبيله ثم يرى سبيله اما الى جنة او الى نار

101
00:38:46.450 --> 00:39:09.750
وذكر في صاحب الغنم صاحب البقر وصاحب الابل مثل ذلك ففي قوله ثم يرى سبيله دلالة على ان هذا لم يكفر من هو مانع الزكاة شحا وبخلا لا مانعها جحدا لوجوبها. فان الجاحد لوجوبها ولو اداها كفر

102
00:39:10.100 --> 00:39:30.400
الجاحد لوجوب الصلاة ولو صلاها كفر لكن هذا منعها شحا وبخلا لو كان كافرا لم يرى سبيله مباشرة الى النار قال ثم يرى سبيله دل على انه مقارف لكبيرة عظيمة من كبائر الدين

103
00:39:33.050 --> 00:39:56.900
ويستحق مانع الزكاة شحا اي يؤدب ويعزر باخذ ماله وقال صلى الله عليه وسلم في مانع الزكاة انا اخذوها منه وشطر ماله وهذا اصل لما يسمى بالتعزيرات المالية الزكاة شرط وجوبها خمسة اشياء. الاول الاسلام

104
00:39:57.400 --> 00:40:13.250
ان الزكاة لا تجب على مال الكافر قالوا ولو مرتدا لو اشارة للخلاف القوي في المذهب لو كان اصله مسلم ثم ارتد واستمر على ردته فان الزكاة لا تجب على ماله

105
00:40:13.600 --> 00:40:34.200
لا على انه غير مخاطب بالزكاة لا هو مخاطب بها لكنها لا تجب عليه لانه فرط فيما هو اعظم وهو ما اوجب كفره او ردته ثانيا الحرية فلا تجب على الرقيق لان الرقيق لا يملك. بل هو مملوك

106
00:40:34.750 --> 00:40:56.550
ولو مكاتبا لو كان الرقيق مكاتبا بمعنى كاتب الرقيق سيده على العتق جبت لي مئة الف اعتقتك لا تجب الزكاة على الرقيق لانه ملك بعظ الملك لماذا ليعتق به فلا تجب عليه

107
00:40:57.500 --> 00:41:15.900
طيب الان حال عليه الحول وعنده تسعين الف يقول ملكه لها ليس ملكا مستقرة وانما ملك لما تشوفت الشريعة لاجله وهو عتقه ما نأخذ منه الزكاة نعطيه من الزكاة ما يوفي

108
00:41:16.800 --> 00:41:38.950
عتقه وهؤلاء هم في الرقاب كما سيأتي في اصناف من يستحقون الزكاة عندنا نوع اخر وهو المبعظ المسائل الرقيق بعيدة عن تصوركم ليه ها لان الرقة نذر في هذا الزمان

109
00:41:39.400 --> 00:42:03.600
لما عطل المسلمون الجهاد في سبيل الله ولهذا صارت احكامه عند الكثيرين احكام نظرية علمية محضة شيخ ابن سعدي رحمه الله في منهج السالكين لم يذكر كتاب العتق ليه لان الناس ما يحتاجونه

110
00:42:04.000 --> 00:42:28.750
ولان المثنى مختصر قال لكن تجب على المبعض بقدر ملكه ملكه بكسر الميم ويجوز بقدر ملكه لكن ملكه اي بماء بقدر ما يملك من المبعض رقيق فيه شريكان يملكه اثنان

111
00:42:29.300 --> 00:42:46.200
واحد منهم قال تراي اعتقت نصيبي من فلان والثاني قال لا ما اعتقته صار نصفه حر نصفه ايش  تجد الزكاة في قدر مبعظ بقدر ملكه اي بقدر ما يملك هذا الرقيق من ماله

112
00:42:46.400 --> 00:43:12.850
فان كان يملك مئة الف يقول المئة هذي حصلتها من آآ عملي اللي يملكه لها نصفها خمسين والذي اعتقه ذهبت ذهب نصف ملكه لمن بهذا الرقيق لانها من جمعه لان الارقة كانوا الى عهد قريب اصحاب مهن

113
00:43:12.950 --> 00:43:31.400
وحذاق في مهنهم الشرط الثالث ملك النصاب وهذا الملك يكفي فيه التقريب في الاثمان في الذهب والفضة لكن لابد فيه التحديد في غيرها اي في الخارج من الارض بان تبلغ خمسة اوسق

114
00:43:31.900 --> 00:43:54.300
بهيمة الانعام اه الابل بان تبلغ خمس والبقر ثلاثين والغنم اربعين على ما سيأتي وكذلك عروض التجارة ان تبلغ النصاب الاثمان الذهب والفضة ان يملكها تقريبا لان عملة الناس وحركتهم في الذهب والفضة فاذا بلغ قريب

115
00:43:54.450 --> 00:44:13.800
النصاب وجدت الزكاة الشرط الرابع الملك التام فلا زكاة على السيد في دين الكتابة اذا كاتب السيد رقيقه اذا جبت لي مئة الف اعتقتك صارت المئة الف في حق الرقيق دينا

116
00:44:14.250 --> 00:44:34.700
لا تجب الزكاة فيها. ليه لان ملك ملك السيد للمئة الف غير مستقر قد يأتي وقد لا يأتي بها اذا لابد ان يكون ملكه للمال الزكوي ملكا تاما مستقرا ولا في حصة المضارب اعطى من يضاربه

117
00:44:34.850 --> 00:44:52.450
المال ما يدري هو يجي ولا ما يدري لان المضاربة قد تربح وقد تخسر قبل القسمة فاذا قسمت كان ملكه عندئذ مستقرا والملك التام لان الزكاة متعلقة بالاموال لا بالاعيان

118
00:44:54.550 --> 00:45:17.900
الخامس تمام الحول ان يحول على هذا المال الزكوي حول ما الحول عام هجري قمري لا شمس ولا برجي ولا ميلادي عام هجري ثلاثمئة وخمسة وستين يوما اثنى عشر شهرا هجريا

119
00:45:18.900 --> 00:45:39.750
ولا يظر لو نقص نصف يوم لان نصف اليوم وامثالها امور تقريبية دل على انه لو نقص يوم ما وجبت الزكاة  يتم هذا اليوم هذه خمسة شروط هي شروط وجوب الزكاة

120
00:45:40.550 --> 00:46:04.450
ولهذا قالوا الشرط وجوبها اي تجب بوجود هذه الشروط الخمسة تجب الزكاة في مال الصغير والمجنون لان الزكاة متعلقة بالمال لا بالذمة لو كانت متعلقة بالذمة لم تجب في الصغير لانه لم يبلغ ولا المجنون لانه لا يعقل

121
00:46:05.650 --> 00:46:23.650
ودليل ذلك ما جاء في حديث ابي بكر رضي الله عنه قال الزكاة حق المال اي حق متعلق بالمال وليس هو حق متعلق في ذمة صاحبه من يخرجها من مال اليتيم

122
00:46:24.600 --> 00:46:47.100
صغير ومال المجنون وليه ولهذا قال عمر رضي الله عنه في مال اليتيم قبل ان تذهبه الصدقة وهي اي الاموال الزكوية خمس في خمسة اشياء في سائمة بهيمة الانعام ما معنى سائمة وما معنى بهيمة الانعام؟ سائمة

123
00:46:47.350 --> 00:47:13.550
اي ما ترعى الحول او اكثره. تسوم في الارض قال فلان سائم على وجهه يعني في درب وجهه في هالارض يمشي فهيمة الانعام هي بثلاثة اشياء وش هي الابل والبقر

124
00:47:14.350 --> 00:47:35.550
والغنم الدجاج والبط والوز والنعام والخيل ما فيها زكاة اذا سامت طيب بعض الناس يرعون البقر فيها الزكاة طيب اذا اذا رعوا الخيل ليس فيها الزكاة على انها سائمة وانما تجب الزكاة في الخيل اذا اعدت للتجارة

125
00:47:38.750 --> 00:48:09.650
طيب الدجاج ها اذا اعدت للتجارة وجدت فيها الزكاة وكذا البط والنعام وهذه الاصناف الثلاثة عند التفصيل ستة اصناف الغنم نوعان ماعز وضأن والبقر نوعان معروفة والجواميس والابل نوعان ابل عربية وابل اعجمية البخات ذات السنامين

126
00:48:12.050 --> 00:48:29.000
والفقهاء سيأتي انهم اوجبوا الزكاة في بقر الوحش اذا سامت وهي اصلها متوحشة لكن لو ان صاحبها ملكها ثم استأنست وصار يرعاها وينتج منها وجبت فيها لانها في عموم البقر

127
00:48:30.050 --> 00:48:51.050
النوع الثاني في الخارج من الارظ الزروع وفي العسل الملحق بالخارج من الارض النوع الرابع في الاسماء الثالث في الاثمان. الاثمان هي الذهب والفضة الذهب والفضة صارت اربعة. الخامس في عروض التجارة وهي اكثر زكوات المسلمين

128
00:48:51.250 --> 00:49:11.400
عروض التجارة اي ما اعد للبيع مما هو مباح فان اعد للبيع ما هو محرم فاصل المعاملة محرمة اصل المعاملة محرمة ولهذا لو كان الانسان يتاجر بادوات المعازف لا تصح تجارته ولا تجب فيها الزكاة

129
00:49:12.550 --> 00:49:34.800
اذكر في درس في الزكاة في احد السجون فسأل شايب كبير في السن قال يا شيخ المخدرات فيها زكاة مخدرات فيها زكاة اصل بيعها حرام فكيف يكون فيها الزكاة كل كسرها حرام

130
00:49:35.500 --> 00:49:58.200
واضح يا اخواني قال ويمنع وجوبها اي الزكاة دين ينقص النصاب فاذا كان عنده ذهب والدين الذي عليه من الذهب لا يبقي عنده الا خمسين جرام انقص النصاب الواجب فلا زكاة عليه. اما اذا كان الدين لا ينقص النصاب

131
00:49:58.300 --> 00:50:18.100
فانه يجب فيها الزكاة ولا يمتنع هذا الدين من وجوبها ومن مات وعليه زكاة اخذت من تركته مات انسان وقد وجبت الزكاة عليه تخرج الزكاة من تركته وجوبا لانها من الحقوق المتعلقة في

132
00:50:18.150 --> 00:50:26.550
ذمته والحقوق المتعلقة في التركة خمسة اشياء نرجئها ان شاء الله اه في الدرس القادم والله اعلم