بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات قال المؤلف الشيخ مرعي بن يوسف الكرم رحمه الله تعالى في متنه دليل الطالب لنيل المطالب فصل تسن تعزية المسلم الى ثلاثة ايام فيقال له اعظم الله اجرك واحسن عملك عزاءك وغفر لميتك ويقول هو استجاب الله دعاءك ورحمنا واياك ولا بأس بالبكاء على الميت. ويحرم الندب وهو البكاء مع تعداد محاسن الميت. والنياحة وهي يا رفع الصوت بذلك برنة. ويحرم شق الثوب ولطم الخد والصراخ ونتف الشعر ونشره وحلقه وتسن زيارة القبور للرجال وتكره للنساء. وان اجتازت المرأة بقبر في طريقها فسلمت عليه فيه ودعت له فحسن وسنة لمن زار القبور او مر بها ان يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ما شاء الله بكم للاحقون. ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين. نسأل الله نسأل اسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا اجرهم. ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا وابتداء السلام على الحي سنة ورده فرض كفاية. وتشميت العاطس اذا حمد فرض كفاح ويعرف الميت زائره يوم الجمعة. يوم الجمعة قبل طلوع الشمس ويتأذى بالمنكر عنده وينتفع بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صلي وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه. اما بعد هذا الفصل في احكام التعزية وما يتبعها من زيارة القبور تحريم النياحة وفروعها وهو خاتمة كتاب الجنائز وتعزية المسلم من السنن المؤكدة التي رتب فيها الاجر الكبير الثواب العظيم من الله جل وعلا ولهذا جاءت الاحاديث استحباب التعزية من عزى مسلما اجبره الله عز وجل ويدخل هذا ايضا في تفريج للكرب عن المسلمين الفقهاء يقولون ويسن التعزية الى ثلاثة ايام لماذا هددوها بالثلاثة لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تعتد امرأة على ميت فوق ثلاث ليال الا الزوجة على زوجها هذا وجه تحديدها بالايام الثلاثة والصحيح انه ليس لوقت العزاء وقت محدد انما التعزية مناطة بالمصيبة فاذا جلت عنهم المصيبة في اليوم الثاني انتهت التعزية ولا يستحب ان يعيد التعزية لان لا يهيج احزانهم واذا كان للناس مريض طال مرضه وشق عليهم فانهم يفرحون براحته ولهذا تعزية مناطة بالمصيبة. فاذا ذهبت المصيبة انتهى وقت التعزية وليس للتعزية لفظ محدد وانما كل ما فيه تسلية المصاب فانها في التعزية فيدخل فيها الدعاء لهذا المصاب ان يدعى له يدعى لميته وتنجلي بهذا تتخفف مصيبته وكذلك اذا كان مؤانسته يؤانس فان هذه من التعزية مؤانسة الميت مؤانسة اهل الميت وذويهم ومما يقال استحبابا اعظم الله اجرك اعظم الله اجرك اي بصبرك على الميت فان الصبر على الميت وعلى فقده مما يعظم الله جل وعلا به لصاحبه الاجور كذلك حثه على الصبر احسن الله عزاءك وجبر الله مصابك لما ورد من الثواب العظيم لمن صبر عند المصيبة وهو يقول استجاب الله دعاءك ورحمنا واياك من باب المكافأة فلما كافأك بالتعزية والدعاء لك استحب ان ترد عليه بدعاء مثله ولا بأس بالبكاء على الميت اي بكاء من غير عويل ولا نحيب وانما بكى درت به العيون بفراق ميتهم ولا بأس به وهل يقال انه مستحب المسألة محل نظر النبي صلى الله عليه وسلم دمعت عيناه والبكاء يطلق على دمع العين كما يطلق البكاء على النحيف فانه يسمى بكاء اصل البكاء دمع العين النبي عليه الصلاة والسلام دمعة دمعت عيناه لفقد ابراهيم ابنه وقال ان القلب ليحزن وان العين لتدمع وانا على فراقك يا ابراهيم لمحزونون ولا نقول الا ما يرضي ربنا والاظهر ان البكاء على الميت دائر بين الاستحباب وبين الاباحة يتعدى الى الكراهة اذا كان متكلفا ويتعدد البكاء الى التحريم اذا كان مصحوبا بالنشيج او النحيب فانه يكون محرما ويحرم هذي المحرمات المتعلقة بالتعزية يحرم الندب ما هو الندب البكاء مع تعداد محاسن الميت رفع الصوت بها هذا حرام تحرم النياحة بل النياحة كبيرة من كبائر الذنوب كبيرة من كبائر الذنوب والنياحة تعداد محاسن الميت وان لم يكن معها بكاء ذهب ابونا ذهب عزنا ذهب عمودنا ذهب كهفنا الذي نستظل به لان النياحة والحالة هذه من وسائل التجزع والتسخط وهما اعتراض على القضاء والقدر وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النائحة والمستنيحة التي تطلب ذلك وشدد في التحريم تحريم النياحة والنياحة ليست خاصة النساء بل تشمل النساء والرجال والنياحة اقسام ثلاثة بالقول وبالفعل وبهما بالقول في تعداد محاسن الميت تجزءا على فقده بالفعل بضرب الخد وشق الجيب ونتف الشعر والنياحة بالفعل ايضا اقامة المآتم حديث جرير ابن عبد الله البجلي كنا نعد الاجتماع الى اهل الميت وصنعة الطعام من النياحة رواه الامام احمد ورجاله ثقات فجمع الناس في المآتم كراسي صواوين واطعامهم الطعام حتى تقبل على الناس مثلا اللي عندهم هو عزا ولا عرس او عزيمة من كثرتهم هذه نياحة بالفعل النوع الثالث الجمع بينها نياحة بالقول ونياحة بالفعل ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم النائحة والشاقة والحالقة والصالقة قال وهي اي النياحة رفع الصوت بذلك برنة اي بتطريب وتلحيم ويحرم شق الثوب ولطم الخد والصراخ ونتف الشعر ونشره وحلقه وهذا التحريم في حق الرجال وفي حق النساء وانما جاء الوعيد في حق النساء لانه فيهن اكثر ويقع بينهن اشهر قد برأ النبي صلى الله عليه وسلم من الصالقة لتضرب خدها والحالقة تنتف شعرها والشاقة تشق جيبها والجيب ماء اه يكون في ادنى العنق هذا يسمى بالجيب متفق عليه من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه وفي المتفق عليه ايضا حديث ابن مسعود يقول صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود هكذا وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية وفي رواية ونتف الشعور الصراخ نياحة بالقول يرفع صوته لتعداد المحاسن نشر الشعر اي انه ينفع ينشر وهذا الى الان يكون مظهر لمظاهر ذوي الميت من الاناث تنشر شعرها تتميز هذه المرأة بنت الميت او زوجته او اخته او بنته من بين اقاربه بنشر شعرها قال وتسن زيارة القبور للرجال وتكره للنساء اما مسؤوليته للرجال فهي على جهة التأكيد. ويقول عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فانها تذكر الاخرة لماذا نهى عنها اولا واذن بها ثانيا نهى عنها اولا حماية لحمى التوحيد وسدا لذرائع التعلق بالاموات واذن بها ثانيا لما اطمئن ذلك من الناس في زيارتها للذكرى وزيارة القبور يستفاد منها امران الاولى تذكر الزائر واعتباره لان هذا مآله الثانية الدعاء للميت ولهذا يجوز ان يزور المسلم قبر الكفار لا تعظيما لها ولكن اعتبارا واتعاظا لا ان يدعو لهم فلما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ربه ان يدعو لامه لم يأذن الله له ولما استأذن ان يزور قبرها اذن له الله عليه وسلم لان في زيارة القبر عظة واعتبار للزائر وتكره للنساء بكرة للنساء صنيعهم انها كراهة تنزيه والصحيح ان زيارة القبور للنساء حرام للعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك ونهيه عن ذلك فاما نهيه كما في حديث امي عطية رضي الله عنها في الصحيحين قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا نهينا الناهي اذا قال الصحابي نهينا او امرنا فان الناهي والامر هو النبي عليه الصلاة والسلام وفي حديث جابر رضي الله عنه قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور اخرجه ابو داوود وفي لفظ لعن الله زوارات القبور وهذا اللعن باق على بابه لم يأتي ما يصرفه وقد يشكل على هذا ما جاء عن عائشة رضي الله عنها انها زارت قبر اخيها عبد الرحمن فان هذا مما حكمه على عائشة كما يخفى افراد العلم على بعض الصحابة فقد يخفى على بعض الصحابة افراد ومسائل من العلم لكن لا يخفى على مجموعهم ما نقلوه عن النبي عليه الصلاة والسلام لانهم نقلتوا هذا الدين ولا يمكن ان يتظافروا على اخفاء شيء من هذا الدين نعم على افرادهم يخفى خفي على ابن عمر رضي الله عنهما ماذا؟ عمرة النبي عليه الصلاة والسلام انها لم تكن في رجب كما خفي عليه فضل اتباع الجنائز حتى تأكد من عائشة بان لكل في ان اتباع الجنائز فيه القيراط قال فاتتنا فقالت كثيرة فهذا مما خفي على عائشة رضي الله عنها قال وان اجتازت المرأة بقبر في طريقها فسلمت عليه ودعت له فحسن اي انها لم تقصد الزيارة وهي تمشي في طريقها او راكبة سيارة او دابة تمر بمقبرة شرع لها ان تسلم عليهم اي تدعو له وهذا معنى قولهم فحسن لانها لم تقصد الزيارة اذا المرأة منهية من اين من زيارة المقابر ولم تنه عن الدعاء لاهل المقابر والفرق بين الصورتين بين الزيارة والمرور بالمقابر اتفاقا لا قصدا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ففي حديث عائشة وابي هريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام آآ كان يزور موتى البقيع اي يقصدهم من بيته بالزيارة كما يزور شهداء احد ويسلم عليهم وانه مما حفظ من سلامه عليهم كما في الصحاح السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين اللهم لا تحرمنا اجرهم وتغفر ولا بعدهم واغفر لنا ولهم وهذه الزيادة بالدعاء جاءت في حديث عند احمد وغيره فهذا قصد الزيارة ان يسلم عليهم ويدعو لهم وافضل صيغ السلام والدعاء ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. في اللفظ الاخر السلام عليكم يا اهل القبور انتم المتقدمون ونحن المستأخرون يغفر الله لنا ولكم نسأل الله لنا ولكم العافية واذا مر بالمقبرة من غير قصد الزيارة جاء فيه حديث ابن عباس عند ابي داود وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم مر المقبرة فقال السلام عليكم يا اهل القبور يغفر الله لنا ولكم لان هنا لم يقصد الزيارة وانما مر في المقبرة اتفاقا وفي حديث عائشة انها تبعت النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة ظنته انه يختلف الى بعظ نسائه من ضرائرها حتى اتى القبور قبور البقيع فسمعت سلامه فحفظته هنا عائشة رضي الله عنها لم تقصد الزيارة وانما قصدت ايش تتبع النبي عليه الصلاة والسلام اين يذهب في الليل قال وسن لمن زار القبور القبور او مر بها ان يقول فذكر الدعاء المشتمل على السلام على اهل القبور والدعاء لهم بالمغفرة وابتداء السلام على الحي سنة ورده فرض كفاية. لما ذكر السلام على القبور في هذا المقام ان يذكر السلام على الاحياء قال ابتداء السلام على الاحياء سنة والسنة هنا ابتداء السلام على المؤمنين بتحية الاسلام وهي السلام واما غير المسلمين فلا يبدأون بتحية الاسلام يبدأون بعموم التحايا صباح الخير صبحك الله بالخير. مساك الله بالخير. كيف الحال تحية طيبة اما ان يبدأ غير المسلم بالسلام فقد نهى عن ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام في الصحيحين انه قال لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام واذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم الى اضيقه قوله لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام تحريم ان نبدأهما بالصلاة ان نبدأ اليهود والنصارى بالسلام واذا لقيناهم في طريق نضطرهم الى اضيقه يعني ما نحدهم نظلمهم ولكن معناه اننا لا نفسح لهم اكراما لانه يهودي او نصراني وانما نجعله كغيره الاردى من غيره من المارين انه يضطر الى اضيق الطريق. ما نكرمه وقد اذله الله ما نكرمه وقد اهانه الله ولا نعزه وقد اذله الله وابتداء السلام على الاحياء سنة ورد السلام واجب قول الله جل وعلا واذا حييتم بتحية فحييوا باحسن منها او ردوها الرد واجب الرد باحسن منها مع الواجب اتيان بسنة مؤكدة قال ورده فرض كفاية على الجماعة المسلم عليهم فاذا رد واحد منهم سقط عن الباقين لكن روى ابو داوود من سبب ذلك لما روى ابو داوود في سننه من حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يجزئ عن الجماعة اذا مروا ان يسلم احدهم ويجزئ عن الجلوس ان يرد احدهم وهذا مخصص للعموم من سلم على مسلم كان حقا على اذا سلم مسلم فكان حقا على من سمعه ان يرد عليه السلام هذا عام مخصص بهذا الحديث فاذا رد البعض كفى واستحبابا ان يرد الجميع وتشميت العاطس اذا حمد فرض كفاية ورده مرض عين فيما روى البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا عطس احدكم فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه ان يقول يرحمك الله يرحمك الله تشميت العاطس اذا حمد الله برضو كفاية يعني شمته واحد كفى شرطي ان يحمد الله فان لم يحمد الله ها هل يشمت او لا يشمت ظاهر الحديث انه لا يشمت فان شمت تعليما وتأديبا له التشميت هنا من باب التعليم والتأديب فاذا قال الحمد لله اذا قال الحمد لله بعد عطسه قيل يرحمك الله فيجيب هو يهديكم الله ويصلح بالكم قال ويعرف الميت زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس هذا بناء على احاديث ذكرها الاصحاب لكنها غير صحيحة وما صح منها فهو خاص بالشهداء خاص بالشهداء واما تخصيص هذا بيوم الجمعة قبل طلوع الشمس لم يثبت فيه خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انما الذي ثبت ما من مسلم يزور اخا له يعرفه الا رد الله عليه روحه وعرفه هذا ليس خاص بيوم الجمعة ولا بيوم العيد اننا من مما نلاحظ ان المقابر تمتلئ بالزائرين في يومي العيد وفي يوم الجمعة وتخصيص الزيارة في يوم العيد او في يوم الجمعة لا اصل لها بل يخشى فيها النهي من اتخاذ القبور عيدا اتخاذها عيدا يعني يزورها في وقت محدد في السنة ويتأذى اي الميت بالمنكر عنده من النياحة ومن اه ندبة من اعظم المنكر ايضا الاشراك به مع الله هذا اعظم المناكر يدعى هذا الميت من دون الله ان كان من ممن اعتقد فيهم الصلاح والولاية يتأذى بالمنكر عنده ودليله حديث عائشة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الميت ليعذب ببكاء اهله عليه وهذا الحديث مشكل عند اهل العلم ما معنى ان يعذب وليس هذا من صنيعة واحسن ما يقال فيه انه يعذب ان يتألم والالم عذاب وكذلك لو انه يعرف من اهله انهم يعني ينوحون عليه او يندبونه ولم ينهى هم انه يكون شريك لهم بهذا الاثم بهذه بعين الاعتبار قال وينتفع بالخير اي ينتفع الميت بالخير الذي الذي يعمل له لماذا؟ لانهم توسعوا في باب عملي الصالحات للميت قالوا يذكر الله جل وعلا ويهدى ثوابه للميت ويقرأ القرآن ويهدى ثوابه للميت والفاتحة ويهدى ثوابها للميت وهذا على اطلاقه ليس بصحيح فان الذي ينفع الميت ما جاءت به السنة وهي في مجموعها سبعة اشياء ينتفع الميت بها من عمل الحي اعظمها واهمها الدعاء دعاء الحي للميت ولاجله شرعت صلاة الجنازة في الحديث عند احمد وغيره ان الميت فيرفع في قبره درجة فيفرح فرحا عظيما. لا تسعه الدنيا ويقول مما هذا يا ربي؟ فيقال هذا من استغفار ابنك الصالح لك ثانيا مما ينفع الميت الحج عنه سواء حج فرض او حج نافلة في عموم حديث ابن عباس في البخاري ان امرأة قالت يا رسول الله ان امي نذرت ان تحج وماتت ولم تحج افاحج عنها؟ قال ارأيت لو كان على امك دين لكنت قاضية فاقض الله الله احق بالوفاء والحج يشمل حج الفرض وحج النفل بشرط ان يكون الحاج الذي سيحج عن الميت او عن العاجز سبق ان حج عن نفسه ثالثا العمرة فان العمرة عن الميت تنفعه ارضا كانت او نفلا فرضا لمن لم يعتمر ونفلا في عمر التطوع في عموم حديث ابي رزين العقيلي حج عن ابيك واعتمر اخرجه اهل السنن رابعا مما ينفع الميت قضاء الديون عنه حديث ابي هريرة في خبر ابي قتادة لما ادى الدينارين عن الميت قال عليه الصلاة والسلام الان بردت عليه جلدته خامسا مما ينفع الميت من عمل الحي السادسة خامسا صيام الواجب عنه. حديث عائشة رضي الله عنها من مات وعليه صوم صام عنه وليه لقوله من مات وعليه صوم اي وجب عليه الصوم صام عنه وليه دل على انه ينتفع به سادسا مما ينفع الميت الصدقة عنه تشمل الصدقة المطلقة او الصدقة الجارية في اجراء الاوقاف في عموم حديث سعد في الصحيحين يا رسول الله ان امي نفسها واظنها لو تكلمت تصدقت فاتصدق عنها؟ قال عليه الصلاة والسلام تصدق عنها سابعا الطواف فلو طاف سبعا سبعة اشواط واهدى ثوابها للميت رجي ان تنفعه لان الطواف بعض نسك يصح استقلاله خلاف السعي او الوقوف او التقصير فانه لا يصح الا مع مع النسك اما الطواف فانه بعض النسك يصح ان يتنفل به استقلالا قالوا فما صح في اصله صح في في فرعه هذه التي جاءت ان الميت ينتفع بها من عمل الحي اما ان ينتفع بكل خير على اطلاقه فليس بسديد طيب الميت لو قال لو ماتوا ما قال لا اله الا الله نقول عنه لا اله الا الله ما قلناها عنه مليون مرة ما تنفعه لان مقامها على الاعتقاد وكذلك الصلاة لو مات وهو لا يصلي لا ينفعه ان يصلى عنه وهذان بالاجماع كذلك الذكر لو لم يذكر الله هو ما ينفع اني اذكره اذكر الله واهدي ثواب الذكر الذكر للميت وكذا قراءة القرآن ولو كان هذا مشروعا على يسره تناوله لا شرعه لنا النبي عليه الصلاة والسلام لان قراءة القرآن والذكر موجود سببها على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقل انفعوا بها موتاكم كما قاله في الدعاء وقضاء الديون وصوم الواجب وامثالها نعم في تحريم ها الان في تحريم زيارة النساء القبور وش فيها القول الصحيح حكمة يا شيخ. ها الحكمة من ذلك. يقول ما الحكمة من تحريم زيارة النساء للقبور اول حكم سد ذرائع الشرك لان زيارة المرأة للقبور لا تملك المرأة نفسها تستجري مع عاطفتها فربما صدر منها يحرمه الله سواء من من جزع وتسخط على القدر بموت قريبها او ان يستجري الشيطان عليها وعلى امثالها بغلبة العاطفة وتصرف للميت شيئا من حق الله للدعاء او النذر او الذبح او الاستغاثة او اللجأ ولهذا لعن عليه الصلاة والسلام زورات القبور اللفظ الاخر لعن زائرات القبور كذلك ثالثا مما من الحكم ان زياف القبور تحتاج الى ماذا الى خروج والى ابتعاد عن البلد هذي فيها مظنة تهمة للمرأة خوف عليه المساجد وهي المساجد نهينا عن منع النساء لهن لها لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. قال وبيوتهن خير لهن هذه وهي المساجد فهذه من الحكم في نهي المرأة ان تزور القبر ولان المرأة عند القبور لا تملك نفسها ولا عاطفتها فربما يصدر منها ما يؤذيها في دينها ويؤذيها في ايمانها حتى في يؤذيها في نفسها لان كثرة البكا وتجد الاحزان يؤذي المرأة وربما اورثها الامراض النفسية اورثها الجزع والتسخط نعم هذا من محمول اما انه قبل النهي الذي خفي على عائشة رضي الله عنها نعم قال المصنف رحمه الله تعالى ها لا لا يشترط ان تكون الاعمال الصالحة تكون من صلبه الدعاء لو دعا اجنبي للميت استجاب الله دعاءه هكذا الصدقة فان التي صدق عن الميت ابو قتادة الانصاري وليس من صلب هذا الميت كما في قوله صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث اولاد صالح يدعو له لان الولد الصالح اشفق على ابيه مثل حديث عائشة من مات وعليه صوم صام عنه ولي لان الولي اشفق على من؟ على وليه نعم قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة شرط وجوبها خمسة اشياء. احدها الاسلام فلا تجب على الكافر ولو مرتدا. الثاني الحرية فلا تجب على الرقيق ولو مكاتبا لكن تجب على المبعض بقدر ملكه الثالثة ملكي بقدر ملكه اي نعم في قادر ملكه الثالث ملك النصاب تقريبا في الاثمان وتحديدا في غيرها. الرابع الملك التام. فلا زكاة على السيد في دين الكتابة ولا في حصة المضارب. قبل القسمة. الخامس تمام الحول. ولا اضر ولو نقص نصف يوم وتجب في مال الصغير والمجنون وهي في خمسة اشياء في سائمة بهيمة نعم وفي الخارج من الارض. وفي العسل وفي الاثمان وفي عروض التجارة. ويمنع وجوبها دينا ينقص النصاب نعم كتاب الزكاة. الزكاة هي الركن الثالث من اركان الاسلام وهي وهو الركن الذي قرنه الله بالصلاة في نيف واربعين اية يرحمك الله اقيموا الصلاة واتوا الزكاة ان الله جمع الزكاة بالصلاة في مواضع كثيرة من القرآن وهي احد اركان الاسلام ودلائل وجوبها مستقرة بالقرآن والسنة والاجماع الزكاة جحد وجوبها كفر مخرج من الملة اذا قال الزكاة ما هي بواجبة فان جحد الوجوب مخرج من الملة فان الصحابة رضي الله عنهم اجمعوا على قتال مانع الزكاة فاذا قاتل على منعها عرف بقتاله على منعها جحدوج بها اذا قتال المانع للزكاة على منعها دلالة على ماذا؟ على الجحد وهذا من اقوى الاجماعات التقريبية كما يقوله شيخ الاسلام ابن تيمية لم يعرف لاحد الصحابة خلاف في قتال مانع الزكاة كان في اول الامر من بعضهم تردد فان عمر رضي الله عنه ومعه جماعة استعظموا من الصديق كيف نقاتل من هذا لا اله الا الله فقال الصديق رضي الله عنه والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة شوفوا عظيم الفقه عند ابي بكر فانه استدل بفرض الزكاة بان الله قرنها مع الصلاة في اية كثيرة من القرآن قال والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. جعل هذه فرضا وهذه ليست فرضا ثم قال والله لو منعوني عناقا وش العناق صغير الغنم او عقالا شيء يسير تافه وهو حبل يقيد به البعير او او تربط به الناقة لو منعوني عقالا او عناقا كانوا يؤدونه للنبي عليه الصلاة والسلام لقاتلتهم عليه وشرح الله صدور الصحابة الذين كان عندهم تردد لما شرح الله الهوى صدر ابي بكر. فاجمعوا رضي الله عنهم على قتال المرتدين واما من منع الزكاة بخلا لا جحدا للوجوب. وانما شحا وبخلا فهذا وقع في كبيرة عظيمة من كبائر الدين قال الله جل وعلا في اية التوبة والذين يكزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكبأ بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون جاء في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان هذه الاية ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها الا اذا كانت اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فكوي بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره خمسين الف سنة قال ثم يرى سبيله ثم يرى سبيله اما الى جنة او الى نار وذكر في صاحب الغنم صاحب البقر وصاحب الابل مثل ذلك ففي قوله ثم يرى سبيله دلالة على ان هذا لم يكفر من هو مانع الزكاة شحا وبخلا لا مانعها جحدا لوجوبها. فان الجاحد لوجوبها ولو اداها كفر الجاحد لوجوب الصلاة ولو صلاها كفر لكن هذا منعها شحا وبخلا لو كان كافرا لم يرى سبيله مباشرة الى النار قال ثم يرى سبيله دل على انه مقارف لكبيرة عظيمة من كبائر الدين ويستحق مانع الزكاة شحا اي يؤدب ويعزر باخذ ماله وقال صلى الله عليه وسلم في مانع الزكاة انا اخذوها منه وشطر ماله وهذا اصل لما يسمى بالتعزيرات المالية الزكاة شرط وجوبها خمسة اشياء. الاول الاسلام ان الزكاة لا تجب على مال الكافر قالوا ولو مرتدا لو اشارة للخلاف القوي في المذهب لو كان اصله مسلم ثم ارتد واستمر على ردته فان الزكاة لا تجب على ماله لا على انه غير مخاطب بالزكاة لا هو مخاطب بها لكنها لا تجب عليه لانه فرط فيما هو اعظم وهو ما اوجب كفره او ردته ثانيا الحرية فلا تجب على الرقيق لان الرقيق لا يملك. بل هو مملوك ولو مكاتبا لو كان الرقيق مكاتبا بمعنى كاتب الرقيق سيده على العتق جبت لي مئة الف اعتقتك لا تجب الزكاة على الرقيق لانه ملك بعظ الملك لماذا ليعتق به فلا تجب عليه طيب الان حال عليه الحول وعنده تسعين الف يقول ملكه لها ليس ملكا مستقرة وانما ملك لما تشوفت الشريعة لاجله وهو عتقه ما نأخذ منه الزكاة نعطيه من الزكاة ما يوفي عتقه وهؤلاء هم في الرقاب كما سيأتي في اصناف من يستحقون الزكاة عندنا نوع اخر وهو المبعظ المسائل الرقيق بعيدة عن تصوركم ليه ها لان الرقة نذر في هذا الزمان لما عطل المسلمون الجهاد في سبيل الله ولهذا صارت احكامه عند الكثيرين احكام نظرية علمية محضة شيخ ابن سعدي رحمه الله في منهج السالكين لم يذكر كتاب العتق ليه لان الناس ما يحتاجونه ولان المثنى مختصر قال لكن تجب على المبعض بقدر ملكه ملكه بكسر الميم ويجوز بقدر ملكه لكن ملكه اي بماء بقدر ما يملك من المبعض رقيق فيه شريكان يملكه اثنان واحد منهم قال تراي اعتقت نصيبي من فلان والثاني قال لا ما اعتقته صار نصفه حر نصفه ايش تجد الزكاة في قدر مبعظ بقدر ملكه اي بقدر ما يملك هذا الرقيق من ماله فان كان يملك مئة الف يقول المئة هذي حصلتها من آآ عملي اللي يملكه لها نصفها خمسين والذي اعتقه ذهبت ذهب نصف ملكه لمن بهذا الرقيق لانها من جمعه لان الارقة كانوا الى عهد قريب اصحاب مهن وحذاق في مهنهم الشرط الثالث ملك النصاب وهذا الملك يكفي فيه التقريب في الاثمان في الذهب والفضة لكن لابد فيه التحديد في غيرها اي في الخارج من الارض بان تبلغ خمسة اوسق بهيمة الانعام اه الابل بان تبلغ خمس والبقر ثلاثين والغنم اربعين على ما سيأتي وكذلك عروض التجارة ان تبلغ النصاب الاثمان الذهب والفضة ان يملكها تقريبا لان عملة الناس وحركتهم في الذهب والفضة فاذا بلغ قريب النصاب وجدت الزكاة الشرط الرابع الملك التام فلا زكاة على السيد في دين الكتابة اذا كاتب السيد رقيقه اذا جبت لي مئة الف اعتقتك صارت المئة الف في حق الرقيق دينا لا تجب الزكاة فيها. ليه لان ملك ملك السيد للمئة الف غير مستقر قد يأتي وقد لا يأتي بها اذا لابد ان يكون ملكه للمال الزكوي ملكا تاما مستقرا ولا في حصة المضارب اعطى من يضاربه المال ما يدري هو يجي ولا ما يدري لان المضاربة قد تربح وقد تخسر قبل القسمة فاذا قسمت كان ملكه عندئذ مستقرا والملك التام لان الزكاة متعلقة بالاموال لا بالاعيان الخامس تمام الحول ان يحول على هذا المال الزكوي حول ما الحول عام هجري قمري لا شمس ولا برجي ولا ميلادي عام هجري ثلاثمئة وخمسة وستين يوما اثنى عشر شهرا هجريا ولا يظر لو نقص نصف يوم لان نصف اليوم وامثالها امور تقريبية دل على انه لو نقص يوم ما وجبت الزكاة يتم هذا اليوم هذه خمسة شروط هي شروط وجوب الزكاة ولهذا قالوا الشرط وجوبها اي تجب بوجود هذه الشروط الخمسة تجب الزكاة في مال الصغير والمجنون لان الزكاة متعلقة بالمال لا بالذمة لو كانت متعلقة بالذمة لم تجب في الصغير لانه لم يبلغ ولا المجنون لانه لا يعقل ودليل ذلك ما جاء في حديث ابي بكر رضي الله عنه قال الزكاة حق المال اي حق متعلق بالمال وليس هو حق متعلق في ذمة صاحبه من يخرجها من مال اليتيم صغير ومال المجنون وليه ولهذا قال عمر رضي الله عنه في مال اليتيم قبل ان تذهبه الصدقة وهي اي الاموال الزكوية خمس في خمسة اشياء في سائمة بهيمة الانعام ما معنى سائمة وما معنى بهيمة الانعام؟ سائمة اي ما ترعى الحول او اكثره. تسوم في الارض قال فلان سائم على وجهه يعني في درب وجهه في هالارض يمشي فهيمة الانعام هي بثلاثة اشياء وش هي الابل والبقر والغنم الدجاج والبط والوز والنعام والخيل ما فيها زكاة اذا سامت طيب بعض الناس يرعون البقر فيها الزكاة طيب اذا اذا رعوا الخيل ليس فيها الزكاة على انها سائمة وانما تجب الزكاة في الخيل اذا اعدت للتجارة طيب الدجاج ها اذا اعدت للتجارة وجدت فيها الزكاة وكذا البط والنعام وهذه الاصناف الثلاثة عند التفصيل ستة اصناف الغنم نوعان ماعز وضأن والبقر نوعان معروفة والجواميس والابل نوعان ابل عربية وابل اعجمية البخات ذات السنامين والفقهاء سيأتي انهم اوجبوا الزكاة في بقر الوحش اذا سامت وهي اصلها متوحشة لكن لو ان صاحبها ملكها ثم استأنست وصار يرعاها وينتج منها وجبت فيها لانها في عموم البقر النوع الثاني في الخارج من الارظ الزروع وفي العسل الملحق بالخارج من الارض النوع الرابع في الاسماء الثالث في الاثمان. الاثمان هي الذهب والفضة الذهب والفضة صارت اربعة. الخامس في عروض التجارة وهي اكثر زكوات المسلمين عروض التجارة اي ما اعد للبيع مما هو مباح فان اعد للبيع ما هو محرم فاصل المعاملة محرمة اصل المعاملة محرمة ولهذا لو كان الانسان يتاجر بادوات المعازف لا تصح تجارته ولا تجب فيها الزكاة اذكر في درس في الزكاة في احد السجون فسأل شايب كبير في السن قال يا شيخ المخدرات فيها زكاة مخدرات فيها زكاة اصل بيعها حرام فكيف يكون فيها الزكاة كل كسرها حرام واضح يا اخواني قال ويمنع وجوبها اي الزكاة دين ينقص النصاب فاذا كان عنده ذهب والدين الذي عليه من الذهب لا يبقي عنده الا خمسين جرام انقص النصاب الواجب فلا زكاة عليه. اما اذا كان الدين لا ينقص النصاب فانه يجب فيها الزكاة ولا يمتنع هذا الدين من وجوبها ومن مات وعليه زكاة اخذت من تركته مات انسان وقد وجبت الزكاة عليه تخرج الزكاة من تركته وجوبا لانها من الحقوق المتعلقة في ذمته والحقوق المتعلقة في التركة خمسة اشياء نرجئها ان شاء الله اه في الدرس القادم والله اعلم