﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:19.100
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب زكاة سائمة. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله

2
00:00:19.650 --> 00:00:40.400
وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد اتماما لمسألة من من مات وعليه زكاة اخذت من تركته الحقوق المتعلقة بتركة الميت مرتب كالتالي اول حق ما يتعلق بمؤونة تجهيز الميت

3
00:00:40.900 --> 00:01:12.100
من حيث شراء كفنه وتغسيله وان كان في بلد يشترى له المقبرة فاول حق يتعلق بمال الميت ما يتعلق بمؤونة تجهيزه ودفنه الحق الثاني الديون المترتبة على ذمته ويقدم بالديون

4
00:01:12.300 --> 00:01:37.300
اه غير المرتبطة بالرهون وكل دين مترتب على ذمته مترتب عليها يجب ان يوفى دينه لتبرد عليه جلدته كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام  ثم الديون المرسلة اي غير المقيدة برهن

5
00:01:37.550 --> 00:02:01.950
وغير المقيدة بحق ثم رابعا الزكاة كما كان في ذمته من الزكاة تخرج من تركته الحق الخامس وصيته اذا كانت وصية شرعية في الثلث او في اقل الثلث وان لا تكون الوصية لوارث

6
00:02:02.150 --> 00:02:29.050
هذي الحقوق المتعلقة بتركة الميت وتقدم حقوق الادميين على حقوق الله ويقدم حق الادم وحق الله على وصيته هو بالثلث نعم باب زكاة السائمة تجب فيها بثلاثة شروط. احدها ان تتخذ للدر والنسل والتسمين لا

7
00:02:29.050 --> 00:02:49.050
العمل الثاني ان تصوم. اي ترعى المباح اكثر الحول. الثالث ان تبلغ ان تبلغ نصابا. فاقل كل نصاب الابل خمس وفيها شاة ثم في كل خمس شاة الى خمس وعشرين فتجب بنت مخاض وهي

8
00:02:49.050 --> 00:03:09.050
يا ما تم لها سنة وفي ست وثلاثين بنت لبون لها سنتان وفي ست واربعين حقة لها ثلاث سنين وفي احدى وستين جذعة لها اربع سنين. وفي ست وسبعين بنت لبون وفي احدى وتسعين

9
00:03:09.050 --> 00:03:30.750
حقيقة وفي مئة واحدى وعشرين ثلاث بنات لابون. الى مئة وثلاثين فيستقر في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة قد يشكل على ان بعض الناس ابن بنت اللابون وبنت المخاف. وابن اللبون ابن المخاف

10
00:03:31.050 --> 00:03:54.300
لكن سنذكرها بما تعارف عليه الناس في هذا الزمان اول الاموال المبحوثة هنا في زكاة الزكاة بهيمة الانعام ولهذا تسمى بالسائمة والسائمة من الصوم وهي وهو الرعي اما ما كان يعلفها صاحبها

11
00:03:54.400 --> 00:04:17.300
عندهم من بهيمة لكن يعلفها فلا زكاة فيها على انها سائمة لكن فيها الزكاة اذا اعدها للبيع والشراء فتكون من من عروظ التجارة زكاة السائلة التي ترعى لها ثلاثة شروط. الشرط الاول ان تتخذ هذه السائمة

12
00:04:17.550 --> 00:04:43.450
للدر والنسل والتسمين اخذها لتدر له الحليب او ليتكثر من نسلها يقرعها ان كان في غنم او يضربها ان كان هي ابل ليكثر من نسلها ويبيع فهذي فيها الزكاة او للتسمين يتخذها للتسمين

13
00:04:43.800 --> 00:05:08.300
يسمنها مما ترعى من الحول ويتاجر بها ويبيع فيها لئن اتخذها للعمل عنده مزارع ويسني على الابل عنده قوافل تجارة ويحملها على ظهور الابل فهذه لم تسم لانه يطعمها وانما الزكاة فيما درت به

14
00:05:08.350 --> 00:05:30.400
ان كان لزرع في زرعه وان كان لتجارة في تجارته واكثر المتخذين الغنم الان يتخذونها للتسمين يرعى بها الحول ففيها زكاة سائبة الانعام وكذلك الابل على ان الابل الان منهم من يعلفها ويزينها

15
00:05:30.600 --> 00:05:57.900
ليسابق بها ويزاين بها فزكاتها ليست زكاة سائمة وانما زكاة عروظ تجارة عنده ذود من اربعين او خمسين ناقة قيمتها مئة مليون هل زكاتها في بنت لابون قيمتها مفرودة قيمتها خمسة الاف ريال. الجواب لا زكاتها منها

16
00:05:58.350 --> 00:06:22.100
لان هذه اتخذت للمزاينة التي معها بيع وشراء فبالتالي تكون عروض تجارة الشرط الثاني ان تصوم اي ترعى المباح لا ترعى الحرام من الحرام الحمى سواء حمى المزارع او حمى الارض التي

17
00:06:22.250 --> 00:06:45.850
الدولة او حماها ولي الامر لمصلحة المسلمين فرعي الشبوك المشبك ليس جائزا لانه ليس من رعي الحلال فان تعدى صاحب الشبك وصاحب العقم تعدى واخذ اراظي المسلمين التي هي لرعي بهائمهم اثم

18
00:06:46.700 --> 00:07:04.150
فيما هو بهذا التعدي متى ترعى؟ ترعى اكثر الحول؟ يعني اكثر من ستة اشهر فان كان صاحبها يعلفها ستة اشهر ويرعاها ستة اشهر فلا زكاة فيها لانها لم تصم ولم ترعى اكثر الحول

19
00:07:04.600 --> 00:07:23.550
الشرط الثالث ان تبلغ نصابا ان يبلغ ان تبلغ البهيمة هذه نصاب. فان كانت ابل نصابها خمس ان كانت بقر ثلاثون وان كانت غنم اربعون ولا ينظر في الخمس بين الصغار والكبار والذكور والاناث

20
00:07:24.400 --> 00:07:46.400
ولو كان عنده اربع  وواحدة حامل وحال الحول وهي لم تضع فلا زكاة فيها فان وضعت بعد الحول بشهر فلا زكاة الا ان تستقبل حولا ثانيا ان كانت خمسا معها

21
00:07:46.900 --> 00:08:10.200
آآ مفرودتها او حوارها صارت عندئذ واجبة فيها الزكاة في نصابها والذي حدد هذه الانصبة والنبي صلى الله عليه وسلم فان الامر بالزكاة جاء في القرآن مجملا كالامر بالصلاة فجاءت السنة في فبه تفسير هذا الامر

22
00:08:10.600 --> 00:08:35.950
وبيان شروطها وانصبتها واعدادها ولهذا لا تجد في الصلاة في القرآن ان الفجر ركعتين والعشاء اربع والمغرب ثلاث اين جاءت هذه في السنة كذلك السنة جاءت بانصبة اه الزكوات الاموال الزكوية ومنها انصبة بهيمة الانعام

23
00:08:36.050 --> 00:08:54.750
وفيها حديث ابي بكر ابن عمرو ابن حزم عن ابيه عن جده والحديث هذا اشتهر عند اهل العلم شهرة اغنت عن معرفة مخرجه وروايته في كتب السنة ولهذا تلقاه العلماء بالقبول وبالعمل عليه

24
00:08:54.850 --> 00:09:14.950
نص على ذلك حفاظ الاسلام الحافظ ابن عبد البر وغيره قال فاقل نصاب الابل خمس اذا ملك خمسا من الابل وملكها لا للعمل وانما للدر والنسل والرعي وسامة اكثر الحول

25
00:09:15.050 --> 00:09:34.250
فان فيها الزكاة والزكاة الواجبة في الخمس هي شاة واحدة ثم في كل خمس اذا بلغت عشر فيها شاتان خمسطعش ثلاث شياه الى ان تبلغ خمسا وعشرين فاذا بلغت اربعة وعشرين ففيها كم شاة

26
00:09:34.950 --> 00:09:58.000
اربع شياه فاذا بلغت خمسا وعشرين صار فيها واحدة منها هي المسمات عند العلماء ببنت مخاض اي ما لها سنة واحدة امها حامل والابل كم مدة حملها سنة كاملة فامها حامل لها سنة

27
00:09:58.700 --> 00:10:19.400
اي تمشي في السنة وهذه التي يسمونها الناس الان بالمفرودة بنت المخاض او ابن المخاض هي المفرودة وهي ما لها سنة واحدة اذا بلغت كم خمسا وعشرين الين خمسة وثلاثين

28
00:10:20.100 --> 00:10:39.950
فان بلغت ست وثلاثين ففيها بنت لبون سميت بنت اللبون لان امها فيها لبن من حملها الثاني وبنت اللابون وابن اللابون ما له ايش ما له سنتان يسمونها الان اهل الابل باللقية

29
00:10:41.300 --> 00:11:04.600
ما لها سنتان هي اللقية وما لها سنة واحدة هي ايش؟ المفرودة طيب الحاشي في ايهما الحاشي يطلق على آآ المفرودة ويطلق على اللقية في اول امرها. حاش تسبير لكن غالبا اللقية

30
00:11:05.000 --> 00:11:30.150
يسمى الانثى منها بكرة والذكر منها يسمى قاعود وما كانت في اقل من اربعة اشهر يسمى عندهم بالحوارة بالحوارة وهي صغير النتاج من هؤلاء مما لم يبلغ ستة اشهر في الغالب

31
00:11:30.600 --> 00:11:52.500
طيب من ستة وثلاثين الين خمسة واربعين فيها ايش ما لها سنتان بنت لبون او ابن لبون فاذا بلغت ست واربعين ففيها حقة سميت حقة لانها استحقت ان يطرقها الفحلو

32
00:11:54.050 --> 00:12:16.700
فاذا كانت انثى طيب اذا كان الذكر استحق ان يطرق الالاف يعني بلغت او بلغ هذا بالمفهوم الدارج ها وهي ما لها ثلاث سنين والذكر يسمونه اهل الابل حج او حج

33
00:12:17.250 --> 00:12:48.000
والانثى او حجة من ستة واربعين الى ستين فيها  او فيها حق ذكر فاذا بلغت احدى وستين ففيها جذعة والجذعة ما لم تثني بعد ما لها اربع سنين فان الابل تثني بخمس سنين. تصير ثنية تستحق

34
00:12:48.050 --> 00:13:08.150
ان يضحى بها الجذع ما لها اربع سنين. الين من واحد وستين الين خمسة وسبعين يجب في هذا العدد ايش؟ جذعه او جذع فاذا جزع سنه وانبت الثني صارت ماذا

35
00:13:08.300 --> 00:13:32.900
ثنية وهي البدنة التي تجزئ في الهدي وفي الاضحية عن سبعة طيب اذا بلغت ست وسبعين الين واحد وتسعين ففيها من ستة وسبعين الى تسعين ففيها بنتا لبون يعني فيها مفرودتان

36
00:13:34.000 --> 00:14:03.200
فيها مفرودتان فيها حاشيان متوسطان فاذا بلغت واحد وتسعين الين مئة وتسعطعش فيها حقتان دقتان الحقة كم لها ما لها ثلاث سنوات الجذعة لها اربع سنوات انتم تبي تظيعونها لانكم ما تبى هالابل

37
00:14:03.250 --> 00:14:25.000
لكن اهل البقر يبي يعرفونه اذا جينا عندك للبقر. واهل الغنم بيعرفون اسنانها عند ذكر الغنم طيب اذا بلغت مائة وواحد وعشرين الين مئة وثلاثين وش فيها فيها ثلاث بنات لابوه

38
00:14:26.100 --> 00:14:51.450
فيها ثلاث بنات لبون يعني ثلاث  هي اللقية  طيب اذا زادت الله عظيم. هل تزيد الابل عن هذا نعم فان من الناس وهم الاعراب حياتهم وتجارتهم والبل في هذا الزمن زادت اعدادها عندهم

39
00:14:51.750 --> 00:15:23.450
في الزمن الماضي الغني في زمن اجدادنا الغني الذي عنده ثلاثين اه ناقة هذا غني الان الغني عنده الف واعرف صاحب ابل ذوده ثمانمئة وتسعين واخر منقيته فقط المنقية التي هي خلص الابل عنده اربع مئة وسبعين واربع مئة وثمانين

40
00:15:25.450 --> 00:15:47.350
لان هذي حياتهم وهذي غناتهم والله جل وعلا اوسع علينا من فظله. اتى اهل المال مالا واهل الزرع زرعا واهل الظرع ظرعا  والله جل وعلا يهب ملكه من يشاء طيب بعد المئة والثلاثين نفرظ ان عنده مئتين من الابل

41
00:15:47.650 --> 00:16:10.900
في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة رجال عنده مئتين من الابل وكلها تسوم الحول كم زكاته انت خمس بنات لبن يعني خمس لقايا بنت اللي ابوه ما لها سنة او اربع ايش؟ حقق. من استحق الطرق الفحل

42
00:16:11.700 --> 00:16:32.150
اربع ولا اربع حقق من الذكور وهو ما له اربع سنوات وهكذا وحسابها سهل حسابها بهذه الطريقة سهل ولا يفرق فيها بين الصغير والكبير وبين الجيدة وبين الردية وبين البيضة وبين السودا

43
00:16:32.500 --> 00:16:59.000
كلها واحد انسان عنده ابن عدد ابله اربعة وعشرين لما جاء تمام الحول انتجت عشر من الابل فصارت كم عنده؟ اربعة وثلاثين كم زكاة الاربع والثلاثين ها اخذتوها بنت ايش؟ مخاض. زكاتها مفرودة واحدة

44
00:16:59.600 --> 00:17:23.500
فان بلغت خمسة وثلاثين انتقلت الى بنت لبون. نعم فصل واقل نصاب البقر. انتقلت الى ست وثلاثين انا قلت خمسة وثلاثين الى ستة وثلاثين فبيها بنت وهي اللقية. نعم. فصل واقل نصاب البقر اهلية كانت او وحشية ثلاثون. وفيها

45
00:17:23.500 --> 00:17:43.500
وهو ما له سنة وفي اربعين مسنة لها سنتان. وفي ستين تبيعا ثم في كل ثلاثين تبيرا وفي كل اربعين مسنة واقل نصاب الغنم اهلية كانت او وحشية اربعون وفيها

46
00:17:43.500 --> 00:18:06.200
لها سنة او جذعة ضأن لها ستة اشهر. وفي مائة واحدى وعشرين شاة. وفي مئتين وواحدة ثلاث شياه. وفي اربعمائة اربع شياه. ثم في كل مئة شاة اه فصل واقل نصاب البقر

47
00:18:06.250 --> 00:18:28.750
البقر قلنا اما بقر اهلية وهي البقر المعروفة او الجواميس فان الجواميس من البقر وهي بقر نهرية مطر ايش؟ نهرية انما تكون قرب الانهار بحاجتها الى الماء والرطوبة والبقرة الوحشية

48
00:18:29.100 --> 00:18:49.750
هي الوضيحي الوعل هل الصيد فيه زكاة؟ الجواب لا لكن اذا استنتج البقرة الوحشية رباها عنده في المزرعة فا انست وصار يرعى بها الحول او اكثره فصار لها حكم البقرة الاهلية

49
00:18:50.450 --> 00:19:13.700
وهذه البقر نصابها ثلاثون. اذا ملك ثلاثين مع ثورها. حتى الثور يحسب حتى انتاجها يحسب فاذا بلغت ثلاثين ففي الثلاثين تبيع. التبيع هو العجل او العجلة وهو الصغير من نتاجها

50
00:19:15.500 --> 00:19:35.150
لماذا لم يجعل الشارع هنا فيها شاة كما جعلها في خمس من البقاء من الابل مواساة لصاحب المال لانه في صاحب الابل لا تجب الزكاة في ابله من جنسها الا اذا بلغت كم؟ خمسة وعشرين. ففيها المفروض

51
00:19:36.300 --> 00:19:52.650
اما اقل من ذلك فيها شاة في خمس وفي كل خمس شاة شاة الى ان تبلغ اربعة وعشرين ففيها اربع شيات هنا ما اوجب الشارع على اهل البقر حتى تبلغ ثلاثين فيها تبيع

52
00:19:52.900 --> 00:20:17.800
ما له سنة واحدة ذكره يسمى بالعجل يسمى بتلو ها؟ يوم طرينا البتلو ضحكتوا والله انكم حول بطونكم البطن حول الاكل طيب اذا بلغت اربعين فيها مسنة والمسنة هي التي بلغت السن الشرعية

53
00:20:19.050 --> 00:20:45.050
وسنة يعني انها اضحت آآ تضحي بدنة تكفي في الاضحية عن سبع وتكفي في الهدي عن سبع اذا بلغت اربعين فاذا بلغت ستين فيها ماذا فيها تبيعان فاذا بلغت ثمانين

54
00:20:45.350 --> 00:21:10.350
فيها مسنتان ثم بعد ذلك في اذا كان عنده مئة من البقر ترعى كم زكاتها ها نقول انت مخير اما في ثلاث تبايع ثلاثة عجول والا في مسنتين يقول تبي عام ونص ؟ لا

55
00:21:10.400 --> 00:21:38.050
ما تتنصف حتى تبلغ مئة وعشرين ففيها اربع من اين من والا ثلاثة من المسنة نساب الغنم اقله اربعون كلما صغرت البهيمة كلما كثر عدد النصاب الغنم نوعين اهلية تشمل الماعز والظأن ووحشية وهي غنم الجبل

56
00:21:39.100 --> 00:22:00.300
اللي تعيش في الجباه متى اذا استأنست ورباها وانتجها واولدها؟ واتخذها للتسميم الغالب انها صيد لكن قد تستأنس كما ان الاهلية قد تجفل وتعيش في البر في الصحراء فتنتقل من كونها اهلية الى كونها ايش

57
00:22:00.650 --> 00:22:24.450
وحشية فاذا بلغت اربعين ففيها واحدة منها. ان كان غنم فيها غنمة. ان كان هي شياه فيها شاة وذكروا الشاة والانثى لانها هي التي تنتج لو اننا اخذنا الذكر وين الذكر الليبي؟ يقرع الغنم

58
00:22:25.100 --> 00:22:47.250
هذا يفوت المصلحة في التسمين والانتاج عند عند صاحبه الا ان يخرج هو ذكرا فيها شاة لها سنة اوجد عتل او جذعة ظأن لها ستة اشهر. الشاة اي التي بلغت السن وهي ما لها سنة واحدة

59
00:22:48.900 --> 00:23:10.750
ما لها  اه فيها شاة لها سنة او جذعة ظأن لها ستة اشهر يعني فيها واحدة منها تجزئ في الاضحية وتجزئ في الهدي وليجزئ من الماعز من المعازي من التيس ما له سنة

60
00:23:11.200 --> 00:23:37.000
اما الظأن الذي يجزئ ما له ستة اشهر طيب اذا بلغت عنده ثمانين فيها ثنتان منها او معزتان اذا بلغت مئة وعشرين من اربعين الى مئة وتسعطعش ما فيها الا شاة واحدة

61
00:23:38.300 --> 00:24:01.050
ليس فيها ثمانين ثمانين ليس فيها شاتان انا اخطأت اذا بلغت مئة وتسعطعش فيها شاة واحدة فاذا بلغت مئة وعشرين عندئذ شاتان الى مئتين ففيها شاتان اذا صارت مئتين وواحد ففيها ثلاث شياه ثلاثة ثلاثة منها

62
00:24:02.550 --> 00:24:25.750
وفي الاربع مئة ايش اربع شياه فان كان عنده الف عجيب احد عندنا الغنم الف  اعرف من عنده نعيمي يبلغ ثمنطعشر الف رأس يلا جاكم هذا اللي عنده ثمنطعشر الف راس. كم تطلعون زكاتها؟

63
00:24:26.500 --> 00:24:46.800
في كل الف كم؟ عشر وثمنطعشر في الف مئة وثمانين اذا زكاة الثمانطعشر الف راس من الغنم مئة وثمانين منها المئة والثمانين لا من اعلاها ولا من ارداها وانما من متوسطها

64
00:24:49.600 --> 00:25:04.700
فلا يجب ان يخرج من امهاتها وابائها ولا من صغارها الا من المتوسطات ما نأخذ اطيب ما عنده في الزكاة ولا نأخذ اردى ما عنده. فاذا اخذنا اطيب ما عنده

65
00:25:05.100 --> 00:25:33.150
من غنم او بقر او ابل اضرينا صاحب المال وان اخذنا اردى ما عنده المريضة الهزيلة الصغيرة اضرينا من المستحق للزكاة اذا الزكاة مواساة وهذي من حكمتها يواسي فيها الاغنياء الموسرون الواجدون اخوانهم من الفقراء المعدمين المحتاجين

66
00:25:34.450 --> 00:26:03.900
فهي نظام رباني للتكافل الاجتماع في الاسلام متى يضطرب هذا؟ اذا شح اهل الزكاة في زكاته او تخيلوا في اخراج الزكاة او اخرجوها من اردأ اموالهم وكذلك اذا طلب الزكاة من ليس اهلا لها ليس من اصنافها الثمانية. ادعى الفقر والمسكنة

67
00:26:04.150 --> 00:26:31.700
ادعى المديونية ادع الرق ادعى انه مؤلف قلبه ادعى انه مكاتب فاذا احتال هؤلاء الاغنياء واحتال الفقراء يضطرب امر الزكاة ففيها معصية الله ظلما ظلم العباد هذه الزكاة لا احكام في الخلطة اذا كان المال مختلط

68
00:26:32.250 --> 00:26:57.900
والخلطة في بهيمة الانعام نرجى الكلام عليها الى الدرس القادم. لانها مسائل يحتاج الى تفصيل وتقعيد وتدليل وتنفيل والله اعلم. نعم فصل واذا اختلط على هذا يجعل لها الشيخ فصل مستقل عن كيفية توزيعها

69
00:26:58.050 --> 00:27:30.650
لان الله تولى بيان اصناف المستحقين للزكاة وهم اصناف ثمانية نعم في شيء ايه اذا ربى غزلان ليش؟ يتفرج عليها ولا يسمنها يحلبها فيها حليب  اللي بيحلب الغزل هذا اذا كان يربيها ليأكل منها لنفسه لا زكاة فيها

70
00:27:31.200 --> 00:27:56.800
الا اذا رعى بها استأنست الغزلان صارت كالغنم وبدا يرعى بها يسوقها ويصفر عليها وتجي يهششها بعصاه وتجي ويهششها بالحصى وتجي ورعى بها الحول حكمها حكم زكاة الغنم الاهلية كما قلنا في البقر الوحشية

71
00:27:57.550 --> 00:28:17.150
اما اذا رباها اطعمها  ولا اصبر والى الفرجة عليها فلا زكاة فيها والحياة هذه الا ان يعدها للبيع يبيع منها ففيها زكاة عروظ التجارة في سؤال اخر باء ولا سؤال اخر

72
00:28:18.450 --> 00:28:46.700
ها ايه   لا اذا كان يبيع منها يرد عليها ما اتخذ من البهيمة من الابل والبقر والغنم للدر والنسل ويبيع من عيالها حتى يرد عليها لا زكاة فيها وهذا اللي يسمونه الان بالبنية اتخذ الابل للقنية

73
00:28:47.400 --> 00:29:06.950
يقتنيها هذه لا زكاة فيها اذا كانت هذه لا زكاة فيه الا اذا بلغت العدد وسامت بلغت العدد الشرعي اقل النصاب الشرعي وسامت ففيها الزكاة لان قيامها في معيشتها على من؟ على ما ينبته الله لها من الكلأ

74
00:29:07.350 --> 00:29:33.900
فان كان يطعمها اكثر الحول ما فيها زكاة. نعم عندك سؤال لا البقر ثلاثين والغنم اربعون اذا بلغت البقر  ايه كما مر معنا في كل ثلاثين اه كل ثلاثين تبيع

75
00:29:34.750 --> 00:29:53.450
في كل اربعين مسنة. اما الغنم اذا بلغت من اربعين الى مئة وتسعطعش فيها شاة واحدة يعني في واحدة منها ومن مئة وعشرين الى مئتين فيها ثنتين منها نعم يقول ما حكم من ينكر حد الرد؟ حد الردة

76
00:29:53.650 --> 00:30:10.600
قتل المرتد ويقول ان الله تعالى قال لا اكراه في الدين فكيف اترك الاية لخبر الاحاد هذا من قلة علمه ومن جهله والا فلو عرف الادلة لما قال ذلك لكن هذا

77
00:30:11.050 --> 00:30:29.650
وضريبة التجاهل والتعالم في اخر الزمان الذي حكم على المرتد بالقتل هو النبي عليه الصلاة والسلام وجاء في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل امرئ مسلم الا باحدى ثلاث

78
00:30:30.150 --> 00:30:51.550
التارك لدينه المفارق للجماعة هذا الاول والنفس بالنفس هذا القصاص الثاني الزاني من زنا على احصانه وهذا القسم الثالث وقد اجمع الصحابة رضي الله عنهم اجماعا قطعيا على قتال من

79
00:30:52.200 --> 00:31:21.600
المرتدين وارتدادهم باي شيء بمنع الزكاة صلوا وصاموا وامنوا بالله وبالرسول لكن بمنعهم الزكاة اختل هذا الايمان واضطرب وانتقض فلما منعوا الزكاة وقاتلوا على منعها صاروا بهذا مرتدين وليس قتالهم قتال اهل بغي بل قتال اهل ردة

80
00:31:22.500 --> 00:31:43.450
لهذا لما قتلوهم استحل الصحابة دماءهم واخذوا اموالهم وسبوا نساءهم لماذا؟ لانهم مرتدون اذا كان نساؤهم على ما هم عليه من هذه الردة في قول الله جل وعلا لا اكراه في الدين

81
00:31:43.850 --> 00:32:07.750
في قوله جل وعلا لكم دينكم ولي دين ليس فيه اقرار الكفار على دينهم ولكن اقرار بانه لا يدخل هذا الدين غصبا عنه او قهرا عليه وانما يدخله باختياره ولا يقبل الله جل وعلا دين المتدين الا

82
00:32:08.100 --> 00:32:27.900
اختياره وهو الذي يحاسبه عليه ان كان دينا حقا بثوابه ورضوانه وان كان دينا باطلا بعذابه وعقابه والا هذا ما يمنع دعوة الناس للاسلام فان النبي عليه الصلاة والسلام هو طبق هذه الايات

83
00:32:28.100 --> 00:32:44.200
فدعا الناس ورغبهم وحثهم وجاهد وقاتل من وقف حجر عثرة امام دين الله ان يبلغ الناس ولهذا كان اذا ارسل سرية او غزية اوصاهم بثلاث اذا سمعوا الاذان ان يكفوا عنه

84
00:32:45.000 --> 00:33:06.250
فاذا اقبلوا على عدوهم قبل ان ان يباغتوهم خيرونهم بين ثلاثة امور اما ان يؤمنوا ليكف الناس عنها او ان يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فاذا اعطوا الجزية كف المسلمون عنهم بل ودافعوا عنهم وابقوهم على دينهم

85
00:33:06.800 --> 00:33:26.500
الثالثة ايش ان ابوا الايمان وابوا دفع الجزية استعانوا بالله وايش وقاتلوهم اذا كانوا حجر عثرة امام الدين ان يبلغ الناس سواء اناس من تحت ايديهم او من ورائهم الجهاد في سبيل الله لاخراج الناس من الظلمات الى النور

86
00:33:27.150 --> 00:33:37.150
ومن عبادة العباد الى عبادة رب العباد. ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والاخرة والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد