﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله على باب اركان الحج وواجباته. اركان الحج اربعة الاول الاحرام. وهو مجرد النية. فمن ترك

2
00:00:20.200 --> 00:00:40.200
لم ينعقد حجه. الثاني الوقوف بعرفة. ووقته من طلوع فجر يوم عرفة الى طلوع فجر ومن نحر فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة. وهو اهل ولو مارا او نائما

3
00:00:40.200 --> 00:01:10.200
لا ان كان سكرانا او مجنونا او مغمى عليه ولو وقف الناس كلهم او كلهم الا قليلا في اليوم الثامن او العاشر خطأ اجزأهم الثالث طواف الافاضة واول وقته من نصف ليلة النحر لمن وقف. والا فبعد الوقوف ولا حد

4
00:01:10.200 --> 00:01:31.150
لاخره الرابع السعي بين الصفا والمروة اه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. اللهم صلي وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن والاه اه ما زال الحديث على الركن الثاني وهو اهم واكد

5
00:01:32.000 --> 00:01:49.750
اركان الحج والوقوف بعرفة من المسائل المتعلقة بالوقوف بعرفة ان اتمام الوقوف الى غروب الشمس هذا واجب بمعنى انه لو وقف بعرفة في النهار ثم دفع قبل غروب الشمس اتى الركن

6
00:01:50.050 --> 00:02:10.050
ولم يأتي الواجب ويجبره بدم ان لم يعد الى عرفة ويصل معه الليل اذا عرفنا ان الواجب الى غروب الشمس. طيب كم مقدار الوقوف بعرفة ليلا يتم الوقوف بعرفة ليلا ولو لحظة واحدة

7
00:02:10.250 --> 00:02:31.700
لو دقيقة لو اقل من دقيقة وهو اهل يعني اهل يعني محرم بالحج. اهل اي مهل بالحج ولو مارا مر من اثناء عرفة او كان نائما او المرأة حائضا لان عائشة رضي الله عنها

8
00:02:31.750 --> 00:02:49.750
حاضت وطهرت اما في يوم عرفة او قبل عرفة بيوم واسماء بنت عميس رضي الله عنها نفست بمحمد بن ابي بكر واستمر نفاسها اذ لا يشترط للوقوف بعرفة ان يكون الانسان ليس على جنابة

9
00:02:50.600 --> 00:03:11.050
هل يصح وقوف من ليس طاهرا او كان محدثا او وقف بعرفة جاهلا انها عرفة وناوي الحج لكن ما يدري ان هالمكان هذا هو عرفة ووقوفه صحيح لانه صدق عليه انه وقف بعرفة ولو جهل المكان

10
00:03:11.850 --> 00:03:32.600
صح حجه لا ان كان سكرانا او مجنونا او مجنونا او مغما عليه لان السكران لا نية له وكذا المجنون وكذا المغمى عليه لم ينوي الوقوف بعرفة اما النائم فانه يصح وقوفه لانه نوى قبل نومه الوقوف بعرفة

11
00:03:33.050 --> 00:03:52.350
وهذا خلاف ما بين النائم والمغمى عليه. الا من اغمي عليه في عرفة. اغمي عليه في عرفة فالعبرة بما كان قبل اغمائه عليه فان هذا اذا كان مغمى عليه قبل الوقوف بعرفة او مجنونا او سكرانا

12
00:03:52.450 --> 00:04:16.950
فانه لا يعتبر وقوفه قال ولو وقف الناس كلهم او كلهم الا قليلا في اليوم الثامن او العاشر خطأ خطأ اخطأوا في حسابهم اخطأوا في عدم الرؤية فاذا وقف الناس كلهم او اكثرهم

13
00:04:17.250 --> 00:04:44.900
مخطئون يظنون انه يوم عرفة. فبان انه ليس كذلك اجزأهم الوقوف بعرفات لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الاضحى يوم يضحي الناس والفطر يوم يفطر الناس اه اناط الحكم بالمجموع وهو الكل او الاغلب. اجزأهم ذلك لانهم ظنوا ان هذا هو وقت الوقوف

14
00:04:45.150 --> 00:05:06.250
ولم يتبين لهم خلافه فهذا يصح وقوفه كما لو انهم ظنوا انه دخل الهلال ولم يدخل فيكون وقوفهم متى؟ قبل عرفة بيوم فما دام انهم كلهم او جلهم على ذلك يجزئهم ذلك ولا

15
00:05:06.400 --> 00:05:26.250
حرج عليهم وحجهم صحيح الركن الثالث من اركان الحج الطواف. وهو طواف الافاضة. ويسمى بطواف الحج. ويسمى بطواف زيارة سمي بطواف الحج لانه ركنه الذي لا يصح الحج الا به

16
00:05:26.900 --> 00:05:45.950
ويسمى بطواف الافاضة لانه افاض من عرفة الى مزدلفة الى منى ثم افاض الى البيت في حديث جابر انه عليه الصلاة والسلام لما رمى ثم نحر ثم حلق واغتسل ركب فافاض الى البيت

17
00:05:47.150 --> 00:06:12.050
ويسمى بطواف الزيارة لان عهده عن الحرم قد طال ذهب الى منى ثم الى عرفة ثم رجع منها الى مزدلفة. ثم الى منى ثم زار البيت وهو ركن من اركان الحج. ومرنا ان الاطوفة انواع. طواف ركن وهو طواف الافاضة ركن الحج كما ان

18
00:06:12.050 --> 00:06:34.350
طواف العمرة ركن العمرة وثمة طواف واجب وهو النذر وطواب واجب في في النسك وهو طواف الوداع وطواف مستحب في النسك وهو طواف القدوم للقارن والمفرد وطواف اه مستحب لغير المحرم وهو مطلق

19
00:06:34.450 --> 00:06:56.750
الطواف بالبيت نافلة متى اول وقت طواف الافاضة؟ اول وقتها منتصف ليلة المزدلفة لان المبيت بالمزدلفة واجب الا على من رخص لهم النبي بالدفع ما الذي رخص لهم؟ رخص للنساء كلهن القويات

20
00:06:57.000 --> 00:07:18.700
الضعيفات من الضعيفات سودة بنت زمعة. وكانت امرأة ثبطة اي ثقيلة ومن القويات ام سلمة رخص لهن ومن معهم من الرفقة فانه دفع ابن عباس مع ضعفة اهله وكذلك المرضى

21
00:07:19.000 --> 00:07:41.150
وكذلك الصبيان وكذلك من يقوم عليهم من الكبار والعجزة ومن يقوم عليهم من الاشداء والاقوياء  فهؤلاء مرخص لهم لعموم المشقة لو ان هؤلاء اتجهوا مباشرة من المزدلفة الى الكعبة فطافوا طواف الامام فصح ذلك

22
00:07:42.350 --> 00:08:02.800
اما عامة الحجاج من غير المعذورين غير المرخص لهم فيبدأ الطواف من طلوع الفجر يوم العيد متى ينتهي ذهب الجمهور الى انه ينتهي وقت الطواف بانتهاء ذي الحجة والصحيح كما مضى عليه صاحب المتن

23
00:08:03.050 --> 00:08:28.700
انه لا حد لاخره. يبقى طواف الافاضة في ذمته لا حد لاخره يطوفه ولو بعد سنة لكن لا يكون المتحللا التحلل الكامل الركن الرابع من اركان الحج كما عليه الجمهور السعي بين الصفا والمروة. والله جل وعلا جعل السعي مع الطواف

24
00:08:29.300 --> 00:08:47.300
وسيأتينا ما ذكره الفقهاء من اشتراطهم ان يكون السعي بعد طواف نسك ولو كان مسنونا ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم

25
00:08:47.950 --> 00:09:05.600
وهذا قول عامة اهل العلم ان السعي ركن في الحج وركن في العمرة وهذا هو حج النبي عليه الصلاة والسلام وثبت عنه انه قال بعد ما سعى خذوا عني مناسككم

26
00:09:06.650 --> 00:09:38.550
نعم وواجباته سبعة. الاحرام من الميقات والوقوف الى الغروب لمن وقف نهارا. والمبيت ليلة محري بمزدلفة الى بعد نصف الليل. والمبيت بمنى في ليالي التشريق ورمي الجمار مرتبا الحلق او التقصير وطواف الوداع. واركان العمرة ثلاثة الاحرام والطواف والسعي. وواجب

27
00:09:38.550 --> 00:10:04.400
شيئا الاحرام بها من الحل والحلق او التقصير. اذا اركان الحج اربعة وهو نية الدخول في النسك ووقوف بعرفة وطواف الافاضة والسعي واجبات الحج واجباته سبعة الاحرام من الميقات. ومرنا ان الميقات ايش

28
00:10:04.700 --> 00:10:30.400
زماني ومكاني فمن احرم في غير الميقات الزماني لم ينعقد حجه وانعقد احراما والميقات المكاني وهو المواقيت الخمسة لمن كان وراءها او من حيث انشأ لمن كان دونها احرامه من الميقات هذا واجب. نية دخول النسك هذا ركن

29
00:10:30.700 --> 00:10:54.750
الواجب الثاني ان يديم الوقوف بعرفة الى غروب الشمس لمن وقف نهارا فمن جاء عرفة الصباح لا بد ان يدوم وقوف الى غروب الشمس من اين اخذنا الدليل على ذلك؟ بان النبي عليه الصلاة والسلام وقف حتى غربت الشمس واستحكم غروبها وذهبت الحمرة قليلا

30
00:10:55.200 --> 00:11:12.900
وايهم ايسر على الناس في ذلك الزمان ان يدفع من عرفة قبل الغروب ولا بعد الغروب ترى ما عندهم كهربا ولا لمبات ولا ارصفة ولا طرق ايش مزفلتة لا شك ان الايسر لهم قبل الغروب في النهار. ومع ذلك

31
00:11:13.050 --> 00:11:30.800
راعى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولم يدفع من عرفة حتى غربت الشمس واستحكم غروبها وذهبت الحمرة قليلا وهذا موضع من المواضع العشرة التي خالف فيها حجه صلى الله عليه وسلم حج المشركين

32
00:11:31.200 --> 00:11:56.750
فلما وصل الليل بالنهار دل على ان ذلك من واجبات الحج طيب من اتاها ليلا كفى فيها ان يقف ولو قليلا. ولهذا قالوا لمن وقف نهارا. الواجب الثالث المبيت ليلة النحر بالمزدلفة والمراد بالمبيت البقاء. بات او لم يبت نام او لم ينم

33
00:11:57.650 --> 00:12:21.350
البقاء بالمزدلفة الى نصف الليل ليلة المزدلفة في المبيت ليلة النحر ليلة النحر لان لان يا ليلة العيد بالمزدلفة الى بعد نصف الليل وذكروا ان النهاية الى بعد نصف الليل لانه رخص عليه الصلاة والسلام

34
00:12:22.050 --> 00:12:44.000
للضعفة وللنساء وللصبيان ان يدفعوا بعد هزيع من الليل وقدره الفقهاء بنصف الليل فيكون على هذا بناء على ذلك ان بقاء الحاج بعد نصف الليل الى طلوع الفجر مستحب والظاهر ان المبيت الى طلوع الفجر

35
00:12:44.800 --> 00:13:09.350
في حديث عروة بن المضرس رضي الله عنه من شهد صلاتنا هذه في جمع اي صلاة صلاة الفجر ووقف قبل ذلك بعرفة فهذا يدل على ماذا؟ على ان هذا هو الواجب. الواجب انه تحضره صلاة الفجر في المزدلفة

36
00:13:11.600 --> 00:13:33.350
الواجب الرابع المبيت بمنى في ليالي التشريق. واقل المبيت ليلتان ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر لانه جاز للمتعجل ان ينفر واكثر المبيت كم ليلة ثلاث ليالي ليلة احدعش ليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر

37
00:13:33.900 --> 00:13:55.850
الواجب الخامس ورمي الجمار مرتبا اول الجمار المرمية جمرة العقبة. ووقتها اوسع الاوقات يبدأ من نصف الليل يا اهل الاعذار الذين اذن لهم بالدفع من المزدلفة الى طلوع الفجر يوم الحادي عشر

38
00:13:56.850 --> 00:14:14.650
ثم الجمار الثلاثة ترمى من بعد الزوال الى طلوع الفجر لليوم الثاني الا لمن نفر في اليوم الثاني عشر الى غروب الشمس ومن لم ينفر الى طلوع الفجر الا اللي في اليوم الثالث عشر يرميها الى غروب الشمس

39
00:14:15.550 --> 00:14:46.350
الواجب السادس الحلق او التقصير والحلق في حق الرجال افضل وهو ان يجز شعره كله بالموس او بالماكينة على درجة صفر. فان هذا يسمى جز وان يعم الرأس كله وقد دعا صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا اللهم اغفر للمحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله. قال اللهم اغفر للمحلقين. قالوا والمقصرين

40
00:14:46.350 --> 00:15:06.000
قال اللهم اغفر للمحلقين ثم في الرابعة قال والمقصرين ولا يجوز للنساء الحلق نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن الحلق وانما واجبها ايش؟ ان تقصر. والرجل يجوز له التقصير بشرط ان يعم رأسه

41
00:15:06.100 --> 00:15:27.500
كله بالتقصير الواجب السابع طواف الوداع وهذا واجب على الحجاج من غير اهل مكة او كان من بينه وبين مكة اقل من مسافة قصر فهؤلاء لا وداع عليهم لانهم لم ينفروا والنفر هو السفر

42
00:15:27.850 --> 00:15:43.050
في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين كان الناس ينفرون في كل وجه امر ان يكون اخر عهدهم بالبيت الطواف الا انه خفف طواف الوداع خفف عن المرأة الحائض ومثلها النفساء

43
00:15:43.050 --> 00:15:58.950
طيب المرأة المريضة تطوف بنفسها او محمولة فان ام سلمة رضي الله عنها اشتكت فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تطوف للوداع من وراء الناس وهي راكبة على بعيرها

44
00:15:59.550 --> 00:16:24.300
العمرة اركانها ثلاثة احرام اي نية الدخول في النسك وطواف وسعي. واجباتها اثنان احرام من الميقات  والميقات ما وقتها النبي عليه الصلاة والسلام طيب المكي منين يحرمنا الحل لانه امر عليه الصلاة والسلام

45
00:16:24.350 --> 00:16:40.150
عائشة ان تحرمنا من التنعيم من الحل وهو احرم لما كان في مكة من اين من الجعرانة والواجب الثاني الحلق او التقصير والكلام فيه كالكلام في الحلق والتقصير في الحج

46
00:16:40.650 --> 00:17:12.200
نعم والمسنون كالمبيت بمنى ليلة عرفة وطواف القدوم. والرمل الثلاثة الاشواط. في الثلاثة اشواط الاول منه والاضطباع فيه وتجرد الرجل من المخيط عند الاحرام ولبس ولبس ايذاء ولبس ازار ورداء ابيضين نظيفين. والتلبية من حين الاحرام الى اول الرام. فمن ترك ركن

47
00:17:12.200 --> 00:17:36.400
من لم لم يتم حجه الا به. ومن ترك واجبا فعليه دم وحجه صحيح. ومن ترك مسن فلا شيء عليه. الحج فيه محظورات. متعلقة بالاحرام المتعلقة بالمكان وهو الحرم وفيه اركان اربعة سبقت وفيه واجبات

48
00:17:37.600 --> 00:17:59.250
سبعة وفيه سنن وهي كثيرة ولم يستوعب ها هنا الفقهاء جميع السنن وانما ذكروا اشهرها من السنن المبيت بمنى ليلة عرفة ذهاب الحاج الى منى يوم التروية ومبيته بها ليلة

49
00:17:59.600 --> 00:18:18.650
عرفة اليوم الثامن ليلة التاسع هذي من سنن الحج وليس من الواجبات. ولهذا لو ذهب الحجاج مباشرة من من مكة الى عرفة صح ذلك لا سيما مع ترتيب التفويج ترتيب الحملات والقوافل فلا يصلح ان

50
00:18:18.900 --> 00:18:42.000
يفارقهم طواف القدوم للقارن والمفرد هما سنة في حقهما وليسا بواجبين. ولهذا لو ذهب المفرد والقارن مباشرة الى منى او الى عرفة صح ذهابه طواف القدوم سنة في حقهما الا في حق المتمتع فانه طواف العمرة

51
00:18:43.250 --> 00:18:59.950
من السنن الرمل في الاشواط الثلاثة الاول منه اي من طواف القدوم الرمل هو الاسراع بالمشي مع مقاربة الخطى هذا الرمل في الاشواط الثلاثة هل يرمل في جميع الاشواط؟ الجواب لا

52
00:19:00.000 --> 00:19:14.250
يرمل في الشوط من الحجر الى الركن ويمشي بين الركن والحجر والرمل الاسراع بالمشي مع مقاربة الخطى. ليس الرمل كما نراه من بعض الناس انه يهز كتوفه هذا رقص ما هو برمل

53
00:19:15.150 --> 00:19:41.900
هذا رقص وليس من السنن انما الرمل اسراع بالمشي مع مقاربة الخطى. وليس الرمل بالهرولة. الهرولة سعي وليس هذا المقام مقام سعي والرمل شرعه النبي عليه الصلاة والسلام في عمرة القضية. وعمرة القضاء وعمرة المقاضاة. ثلاثة اسماء لمسمى واحد

54
00:19:42.200 --> 00:20:07.550
لما اشاع اهل مكة دعاية مغرضة قال يأتيكم محمد واصحابه قد انهكتهم حمى يثرب فحث اصحابه على الرمل ليريهم ماذا القوة ويفت فيهم ويكيد لهم فلما رأوهم رآهم المشركون وهم يرملون قال هؤلاء انشط من الظبا

55
00:20:08.000 --> 00:20:28.100
كيف تكون اوهاتهم حمى يثرب وهذا فيه ان من المقاصد الشرعية اغاظة واكادة العدو الكافر المشرك من السنن الاضطباع فيه في كل طواف قدوم وطوافي فيه الانسان محرم كطواف العمرة

56
00:20:28.700 --> 00:20:49.450
لا طواف اه الحج. والاضطباع ان يخرج كتفه وعضده الايمن ويستر بطرف ردائيه كتفه وعضده الايسر. هذا يسمى بالاضطباع ونرى من المخالفات ان عوام المحرمين يطبع من حين ما يحرم

57
00:20:49.950 --> 00:21:07.100
وهذا خلاف السنة بل صلاته فيها نقص اذا صلى مطبعا لانه اذا صلى يجعل رداءه على عاتقيه لا يصلين احدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء. يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام

58
00:21:07.600 --> 00:21:26.900
من السنن تجرد الرجل من المخيط اي من المفصل على البدن. وليس المخيط ما فيه خيوط. وانما المخيط المفصل على البدن اول من عبر بهذا التعبير ابراهيم التيمي التابع المشهور. ظن بعض الناس وهذا مشهور عند العوام

59
00:21:27.250 --> 00:21:42.150
قليل العلم ان المخيط ما فيه خيوط. نعم. فاشغلوا العلماء بالسؤال عن الساعة التي فيها خيوط. وعن الكمر والمحزم الذي فيه خيط والنعال التي خيوط المراد بالمخيط المفصل على البدن

60
00:21:42.300 --> 00:22:05.750
ثوبا او قميصا او سروالا او فنيدة او شرابا هذا المراد بالمخيط الاحرامات اللي يلبسها الناس الان. الرداء والازار. من اين منسوجة؟ من خيوط هل نقول لا يجوز لكم لبسها لانها مخيط؟ اذا ايش يلبسون بلاستيك ولا قزاز

61
00:22:05.950 --> 00:22:25.050
المراد بالمخيط المفصل على البدن فينتبه لهذا وينبه على الغلط الوارد في فهمه من اه التجرد الرجل من المخيط. الرجل غير المرأة. المرأة لا تتجرد. تلبس بثيابها كلها الداخلية والخارجية

62
00:22:25.100 --> 00:22:41.350
ممنوعة فقط من ثلاثة من النقاب وهو ما يستر وجهها سوى عينيها او عينيها وانفها او عينيها وانفها وفمها يسمى الاثام او يسمى عند بعض الناس حجاب وهو ما هو بحجاب

63
00:22:41.450 --> 00:23:05.750
يسمى برقع وكذلك ممنوعة من لبس القفازين في يديها لا في رجليها وممنوعة من لبس الزينة او مسه ورس او زعفران وهو الطيب وتجرد الرجل من المخيط عند الاحرام سنة. وكذا اغتساله. وان يلبس ازارا ورداء ابيظين

64
00:23:06.250 --> 00:23:29.200
كما في شأن الميت ولهذا المحرم يشبه الميت وذهابه الى الحرم ثم الى عرفة يشبه خروجه من قبره الى عرصات القيامة من السنن التلبية من حين الاحرام الى البدء بالطواف

65
00:23:30.500 --> 00:23:54.650
ولا سيما اذا علا مرتفعا او نزل واديا والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه انه كان يلبي اذا انتقل من مشعر الى مشعر من مشعر الميقات الى البدء بالطواف من انتقاله من من من مكة الى منى

66
00:23:55.200 --> 00:24:12.200
من انتقاله من منى الى مزدلفة في بقائه في منى لم يكن يلبي وبقائه في مكة ايام الاربع والخمسة لم يكن يلبي في عرفة لم يكن يلبي وانما كان يدعو. لما انتقل من عرفة الى مزدلفة لبى

67
00:24:12.550 --> 00:24:32.700
لما لبث في المزدلفة لم يلبي حتى لما وقف عند المشعل الحرام رفع يديه فحمد الله وهلله ودعاه يلبي لما انتقل من المزدلفة الى رمي الجمرة فبدأ بالرمي فانتقل من التلبية الى التكبير

68
00:24:33.500 --> 00:24:54.700
هذا هو السنة في التلبية. وهو الذي رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية ونصره آآ المحققون من العلماء سنن الحج كثيرة جامعها ماذا ان يتعلم ويتعرف المسلم كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم

69
00:24:54.800 --> 00:25:13.950
هذا جامع هذه السنن واجمع ما فيها فيما رويت حديث جابر رضي الله عنه في صفة حجته صلى الله عليه وسلم على انه في الاحاديث الاخرى عن جابر وابي هريرة وابن عمر وعائشة وغيرهم وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم تكميلات لهذه الصفة في حجته

70
00:25:13.950 --> 00:25:30.000
رجع مرة اخرى في تلخيص ما سبق. من ترك ركنا لم يتم حجه الا به رجع ولم يطف طواف الافاضة ما تم حجه يرجع يطوف طواف الافاضة. فاته الوقوف بعرفة فاته الحج

71
00:25:31.000 --> 00:25:54.650
لم يسعى يرجع ويسعى فاذا اتى محظورات بعدها او قبلها نظر في المحظور الذي اتاه  اه حكم له به بحسبه من ترك واجبا فان كان يستطيع ان يرجع فيأتي به فنعم. مثاله دفع من عرفة بعد العصر

72
00:25:55.350 --> 00:26:10.450
جاء لمزدلفة ما فيه احد وسأل الى ارجع الى عرفة يرجع الى عرفة ويتم باقي الوقت الوقوف به الى غروب الشمس او يقف بها الى متى؟ اذا غربت عليه الشمس يرجع يقف عليها

73
00:26:10.650 --> 00:26:33.700
ان خرج من عرفة قبل غروب الشمس وكان فيها فرجع قبل ان تغرب الشمس واتم الوقوف لا شيء عليه اذا غربت الشمس فان عليه دما لترك هذا الواجب اذا الواجب اذا تركه امكن ان يرجع يأتي به في وقته المأذون به فالحمد لله. فان فات وقته ايش؟ جبره

74
00:26:33.700 --> 00:26:53.900
بدم وحجه صحيح. من ترك مسنونا فلا شيء عليه لانه فاته المستحب ولم يفته الواجب ما يتعلق بشروط الطواف شروط السعي نرجئها ان شاء الله في الدرس القادم. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع

75
00:26:54.000 --> 00:27:28.600
والعمل الصالح والله اعلم  نعم  دخل مكة في رمظان احرم بالعمرة ها؟ نعم      اذا دخل مكة باحرام وانهى عمرته ثم بدله ان يأتي بعمرة فان حكمه حكم اهل مكة. يحرم من الحل

76
00:27:28.900 --> 00:28:01.950
يحرم من الحل ها من ميناء جاهلا فاز عليه فدية عليه فدية وهي اه ان يذبح شاة ان كان جاهلا نرجو انه يعفى عنه لجهله. الله اعلم نعم      من لم يكن له مكان يبيت فيه في منى فهذا يبحث

77
00:28:02.200 --> 00:28:23.250
فان لم يجد حيثما بات صح عليه ولا يلزمه ان يبيت في الطرقات شوارع وعلى الارصفة. الشريعة لم تأتي بمثل هذا لكن يبحث فان لم يجد فلا شيء عليه. واذا ذهب بعض اهل العلم شيخنا الشيخ ابن باز الى انه يبقى بامتداد الناس

78
00:28:24.200 --> 00:28:47.300
يبقى بامتداد الناس اذا فاض بهم المشعر نعم لا يجزئ طواف الافاضة قبل الحج لا يجزئ لاحد لا متمتع ولا قارئ ولا مفرد ان يكون قبل يوم عرفة اه ها

79
00:28:47.900 --> 00:29:12.300
نعم قال بعض اهل العلم ان الطمأنينة ليست ركنا في الصلاة. وهذا القول مرجوح ولا قيل به ليس محل اجماع نعم ها ها التسليمة الثانية كذلك قيل انها ليست ركنا

80
00:29:13.600 --> 00:29:41.450
انما ذكر الشيخ ها هنا ما هو الراجح ما اقوال اهل العلم  ايش  سريعا نعم صلاها خفيفتين وليست سريعتين. لم ينقرهما عليه الصلاة والسلام ركعتا الفجر القبلية لم يصلهما النبي سريعا بمعنى نقرهما لا

81
00:29:41.500 --> 00:30:10.650
انما صلاهما خفيفتين تقول عائشة ما ادري ااتم الفاتحة ولا ما اتمها السنة ان تصلى هاتان الركعتان كما صلاهما نبي عليه الصلاة والسلام. خفيفتين لا سريعين السؤال الاخير    التجرد عند الاحرام

82
00:30:10.950 --> 00:30:27.364
تجرده واغتساله وتطيبه في بدنه كلها سنة اي نعم. اما بقاء المخيط عليه هذا محظور بعد الاحرام نكتفي بهذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه