﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:23.650
نعم اقسم بالله بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين المؤلف رحمه الله تعالى فصل في صفة الوضوء. وهي ان ينوي ثم يسمي ويغسل كفيه ثم يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه

2
00:00:23.650 --> 00:00:43.650
ثم يغسل وجهه من منابت شعر الرأس المعتاد. ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية. الا ان لا يصف البشرة ثم يغسل يديه مع مرفقيه ولا يضر وسخ يسير تحت ظفره ونحوه. ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه الى ما يسمى

3
00:00:43.650 --> 00:01:10.400
والبياض فوق الاذنين منه ويدخل سبابتيه في صماخي اذنيه ويمسح بابهاميه ظاهرهما ثم ثم يغسل رجليه مع كعبيه وهما العظمان الناتئان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه. قال رحمه الله تعالى فصل في

4
00:01:10.400 --> 00:01:32.450
صفة الوضوء والاصل في هذه الصفة هي وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الذي تلقاه عنه ونقله واصفين له صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واشهر واكد واصح احاديثها ما رواه الشيخان

5
00:01:32.450 --> 00:02:00.750
البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث حمران مولى امير المؤمنين عثمان عن عثمان رضي الله عنه انه دعا بوضوء اي بماء يتوضأ به. فغسل كفيه ثلاثا ثم مضمضة واستنشق ثلاثا. ثم غسل وجهه ثلاثا. ثم غسل يديه الى المرفقين ثلاثا

6
00:02:00.750 --> 00:02:23.400
ثم مسح رأسه بيده فاقبل بهما وادبر. ومسح معهما الاذنان مرة واحدة. ثم غسل رجليه الى شعبين ثلاثا ثم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من توظأ نحو وضوئي هذا نحو اي مثل

7
00:02:23.400 --> 00:02:53.400
لا وضوئي هذا ثم صلى ركعتين غفرت غفر له او غفرت ذنوبه هذا هو الاصل في صفة الوضوء ولما كان الوضوء يتكرر من المسلم في كل يوم تقريبا احتاج معه المسلم الى ان يكمل هذا الوضوء على اكمل صفة. كذلك الغسل لما كان يتكرر منه كثيرا

8
00:02:53.400 --> 00:03:19.000
مرة في الاسبوع احتاج ان يكون غسله على اكمل صفة. فان الانسان اذا عود نفسه في العبادات المتكررة على ان تكون على اكمل صفة اعتاد ذلك ونشأ عليه ولو ادركه في بعض المرات عجز او تكاسل او تغافل يكون نقص عن الكمال لم ينقص عن الوجود

9
00:03:19.000 --> 00:03:39.000
هكذا ايها المؤمن في كل ما يتكرر منك كصلاتك اجعلها على اكمل صفة. وضوءك على اكمل صفة غسلك ساد ذلك وتألفه واذا نقص شيء من رتبة هذا الكمال واذا هو ينقص عن الكمال المستحب لا

10
00:03:39.000 --> 00:04:01.950
عنك الكمال الواجب ما صفة الوضوء؟ فصلها الفقهاء استمدادا من هذه الاحاديث. قال وهي اي صفة الوضوء ان ينوي والنية محلها ايه؟ القلب لا يتلفظ بها. ما يقول انه يتوضأ او نويت اصلي. او نويت اصوم. او نويت ازكي. لا يشرع

11
00:04:01.950 --> 00:04:22.200
التلفظ بالنية الا في عبادتين في النسك حجا او عمرة او في النسيكة نسيكة ايش الاضحية وما سوى هاتين العبادتين فان التلفظ بالنية فيها بدعة. ومحدث. فالنية محلها اين؟ القلب اي عزم

12
00:04:22.200 --> 00:04:42.750
ثم يسمي يقول بسم الله والافضل بسم الله فقط فلو قال بسم الله الرحمن الرحيم لم يأتي بالافضل ثم يغسل كفيه اقل ما يكون في الغسل مرة واحدة. والكفان من اطراف الاصابع الى الرصغ

13
00:04:42.850 --> 00:05:10.650
الى الرسخ هذا يسمى كف اما الى المرفق فهذا غسل اليد كلها مع الساعد ثم يمضمض يدخل الماء الى فمه ويديره فيه. ويستنشق يسحب الماء من انفه. اقل الواجب الى اول انفه والكمال الى اخره ثم يستنثر يخرج مع الماء الخارجي ما في انفه من الاوساخ

14
00:05:10.650 --> 00:05:31.900
ثم يغسل وجهه فلا مرة واحدة الوجه منين يبدأ من منابت الشعر؟ طولا الى ما استرسل من اللحية والى بياض الاذنين الاذن للاذن. من غظروف الاذن هنا الى الغظروف الاذن هذا عرظ الوجه. طيب

15
00:05:31.900 --> 00:05:51.900
من كان لحيته كثيفة يكفي ان يغسل ظاهرها. ومن كانت لحيته خفيفة كلحية محدثكم لابد ان الاهالي ليغسل الجلد تحتها. ولهذا في اللحية الكثيفة وضابطها اي اللحية الكثيفة التي لا يرى لون الجلد من تحتها

16
00:05:51.900 --> 00:06:11.900
يكفي غسل ظاهر اللحية. فان خللها فتخليلها مستحب ليس بواجب. قال اه ثم اه ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية الا ان لا يصف البشرة. هذا في الفرق بين اللحية الكثيرة

17
00:06:11.900 --> 00:06:32.900
واللحية الخفيفة. فالضابط في الفارق بينهما ان اللحية الخفيفة ما يرى البشرة تحتها. هذي خفيفة اما لان الشعر فيها خفيف او قليل او انه يسير اما اللحية الكثيفة فهي الشعر الكفيف وان لم تطل

18
00:06:33.000 --> 00:06:53.000
وحجبت لون الجلد تحت هذه اللحية فهذه كثيفة يكفي غسل ظاهرها. وغسل وتخليلها سنة. قال ثم يا يغسل يديه مع مرفقيه اي الى مرفقيه. ولم يقل الى لاختلاف اهل اللغة. في قوله الى هل يدخل المغيأ في الغاية او لا

19
00:06:53.000 --> 00:07:08.150
يقول في في غسل المرفقين لابد من غسل اليدين مع المرفقين وفي قول الله جل وعلا فاغسلوا ايديكم الى المرافق اي مع المرافق. لا ان الغسل اليد الى المرفق فيخرج المرفق عن موضع الغسل

20
00:07:08.450 --> 00:07:28.450
قال ولا يضر وسخ يسير تحت ظفره ونحوه. اذا كان تحت اظافره اوساغ اوساخ يسيرة من طين او عجين لا تظر ولا تمنعوا وصول الماء. وكذلك نحوه اذا كان فيه اثر عجين يسير. او اثر بوية يسيرة في جسمه لا تظر. لان

21
00:07:28.450 --> 00:07:48.950
ان الشريعة جاءت بغلبة الظن ولم تأتي الشريعة كمال اليقين. يكفي فيها غلبة الظن. وهذا ما نسد ابواب الوساوس ثم يمسح جميع ظاهر رأسه. اذا اطلق الرأس المراد به وشو

22
00:07:49.050 --> 00:08:11.300
الشعر ولا تحلقوا رؤوسكم. هل معناه انه يقطع رأسه؟ لا. لا تحلقوا رؤوسكم اي شعر رؤوسكم بحذف مضاف وابقاء المضاف اليه به المراد بقوله يمسح جميع ظاهر رأسه اي آآ شعر رأسه من حد الوجه

23
00:08:11.300 --> 00:08:31.300
نابت الشعر في الناصية الى ما يسمى القفا اي البياظ الذي يكون بين منابت شعر الرأس الى اول الرقبة يعني الى اعلى الرقبة. يقبل بيده بيديه من اول رأسه الى اخره ثم يعود بيديه الى موضع ما بدأ

24
00:08:31.300 --> 00:08:52.350
قال آآ والبياظ فوق الاذنين منه ما فوق الاذنين من البياظ يدخل في الرأس. وان لم يكن فيه في شعر فهذا يمسح ويدخل سبابتيه هذه السبابة لانه يسب بها ويخاصم بها انت فعلت

25
00:08:52.350 --> 00:09:22.350
وانت فعلت يقال السبابة ويقال المسبحة لانه يتشهد بها. يدخل السبابتين في شماخي اذنه وهي الغضاريف. المتعرية في اذنه اه يمسح بابهاميه ظاهرهما. بالماء المتبقي من غسل اليدين ولو اخذ لهما ماء جديدا للمسح مسح الرأس والاذنين فلا مانع. ثم يغسل رجليه مع كعبيه وهما العظمان النافئان في اسفل

26
00:09:22.350 --> 00:09:42.350
ملء الساق في اسفل الساق يسمى يسمى هذان العظمان بالكعبين. وهما حد في الوضوء وحد في اجرة المؤمن فلا يجوز ان يرتخي ثوب المؤمن ثوب المسلم سرواله بنطاله بشته عباءته

27
00:09:42.350 --> 00:10:11.150
جبته لا يجوز ان تنزل عن هذين الكعبين. فان نزلتا عن الكعبين فهذا كبيرة من كبائر الذنوب فان ارخاهما كبرا جمع كبيرتين. الكبر وبين ارخاء الازار عن الكعبين طيب وجود الازار على الكعبين والثوب على الكعبين هذا مكروه. لانه اذا وصل الكعبين قد يصل تحتهما. فكان

28
00:10:11.150 --> 00:10:31.150
على الكعبين والافضل فوق الكعبين. الواجب فوق الكعبين والافضل الى انصاف الساقين كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم اجرة المؤمن الى انصاف ساقيه في حديث ابن عمر رضي الله عنهما نعم. فصل وسننه ثمانية عشر استقبال القبلة والسوار. وسننه

29
00:10:31.150 --> 00:10:51.150
قال ثمانية عشر او ثمانية عشرة. عندنا ثمانية اللي انا احفظه وسننه اي الوضوء ثمانية عشرة. لان انه جمع سنة. والعدد من ثلاثة الى تسعة يخالف المعدود تذكيرا وتأنيثا. عندك وشو ثماني ولا ثمانية؟ ثمانية

30
00:10:51.150 --> 00:11:17.250
يمكن لانه لما لم يذكر المعدود تسامح فيه الفقهاء لما لم يذكروا هذه المعدودات وهي السنن اه تسامحوا في ذكر اه في موافقة هذا في التذكير استقبال القبلة والسواك وغسل الكفين ثلاثا والبداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق

31
00:11:17.250 --> 00:11:47.250
والمبالغة فيهما لغير الصائم والمبالغة في سائر الاعضاء مطلقا والزيادة في ماء الوجه. وتخليل لحية الكثيفة وتخليل الاصابع واخذ ماء جديد للاذنين وتقديم اليمنى على اليسرى ومجاوزة محل الفرض الغسلة الثانية والثالثة واستصحاب ذكر النية الى اخر الوضوء. والاتيان بها عند غسل الكفين والنطق بها سرا

32
00:11:47.250 --> 00:12:03.700
وقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. مع رفع بصره الى السماء بعد وان يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة. رحمهم الله

33
00:12:03.800 --> 00:12:34.350
احصوا ثماني عشرة سنة من سنن الوضوء وقبلها ذكروا كم فرظا من فروضه ستة وشروطها كم؟ ثمانية وهذا من حفاوتهم وعنايتهم واهتمامهم بهذا الشرط من شروط الصلاة وهذا الترتيب بذكر الفروض والواجبات والسنن

34
00:12:34.400 --> 00:12:52.300
تعين طالب العلم على الفهم وعلى وعلى التعلم وعلى حفظها وفيها ايضا ما تميز به الفقهاء من حفاوتهم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وان كان احيانا يذكرون اشياء لم تأتي بها السنة صريحة

35
00:12:52.300 --> 00:13:22.300
وانما تخريجا او استحسانا منهم بانها سنة. قال فصل وسننه اي الوضوء ثماني عشرة سنة استقبال القبلة اي حال وضوءه. ووجهه لان القبلة اشرف الجهات. فيستقبل في العبادة في قراءة القرآن ومن العبادات الوضوء هذا وجهها عندهم. ولا اعلم بها سنة صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم

36
00:13:22.300 --> 00:13:45.550
من سننه السواك لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء وصلاة ويكون السواك قبل الوضوء ليزيل بمضمضته ما علق في فمه من الاذى. وغسل الكفين ثلاثا اي غسل الاعضاء ثلاث مرات

37
00:13:45.600 --> 00:14:05.600
وقد جاءت السنة بغسل الكفين مرة مرة. وغسل الاعضاء مرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. ولا يزيد على ثلاث غسلات الا الحاجة كأن يكون به وسخ كثير او عرق كثير. فيزيد على المرة الثالثة. اما الموسوس فنحرم عليه

38
00:14:05.600 --> 00:14:28.700
ان يزيد على المرة الثالثة ونوجب على الموسوس ليقطع مادة الوسواس ان يغسل العضو مرة مرة. وهذا جربته مع الوسواس لا تتوضأ لا تغسل اعضائك الا مرة مرة. وعاهدته واخذت عليه المواثيق على ذلك

39
00:14:28.700 --> 00:14:41.700
نفع هذا باذن الله لسد الوسواس وقد ثبت عن النبي انه توضأ مرة مرة اي غسل العضو مرة مرة. ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. ولم يزد على الثلاث عليه الصلاة والسلام

40
00:14:41.700 --> 00:15:02.050
من السنن ان يبدأوا ان يبدأ قبل غسل وجهه بالمضمضة والاستنشاق. والسنة المضمضة قبل الاستنشاق ولو بدأ بالاستنشاق والمضمضة صحيح ولو غسل وجهه ثم مضمضة واستنشق بعد ذلك صح لكن السنة ان يبدأ بالمضمضة والاستنشاق. من السنن ايضا ان

41
00:15:02.050 --> 00:15:24.900
بالغة في المضمضة اي ان يدير الماء الكثير. ثلاث مبالغة بامرين بعدد المضمضات ولا تتجاوز ثلاث وبان يدير الماء الى اقصى فمه. هذه مبالغة. كذلك الاستنشاق ان يأخذ الماء الى اقصى انفه. هذه مبالغة. وان يكرره

42
00:15:24.900 --> 00:15:40.100
لغير الصائم ودليله قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الصفورة وبالغ في الاستنشاق والمضمضة الا ان تكون صائما الا يكون ذريعة لوصول الماء الى حلقه الذي هو مدخل جوفه

43
00:15:40.600 --> 00:16:10.600
والمبالغة في سائر الاعضاء مطلقا اي في حال الصوم وغيره. والمبالغة هو الاسباغ. اسباغ الوضوء بان يغسل العضو وما زاده قليلا ويكرره مرة ومرتين وثلاث. والزيادة في ماء الوجه هذا استحب الزيادة في غسل ماء الوجه؟ قالوا لان ماء غسل ماء الوجه يتضمن ايش؟ المضمضة والاستنشاق فيكون الماء

44
00:16:10.600 --> 00:16:38.700
الزائد بغسل وجهه ازيد من الماء الذي يغسل به يديه ورجليه من السنن ان يخلل اللحية الكثيفة. قلنا اللحية الكثيفة والخفيفة وش ضابطها؟ رؤية ماذا؟ الجلد تحتها فان كانت كفيفة فيستحب تخليلها. اي ان يغسل داخل اللحية الى ان يصل الى البشرة تحتها. هذا ليس واجب

45
00:16:38.700 --> 00:16:58.700
الواجب غسل الظاهر. اما التخليل للحية هذا مستحب. ومثله تخليل الاصابع اصابع يديه ورجليه. خصوصا الرجلين فان من الناس من تستخرج ليه حتى تكون كالقطعة الواحدة يستحب ان يخللها. ليزيل ما بينها من الاوساخ

46
00:16:58.950 --> 00:17:18.950
وتخليلها ادخال الماء واصابعه بينها. من السنن اخذ ماء جديد للاذنين. اليس هو يمسح رأسه يمسح رأسه اما بالماء المتبقي من غسل يديه الى مرفقيه او بماء جديد. الاذنان يستحب ان يأخذ لهما ماء جديدا

47
00:17:18.950 --> 00:17:44.450
ليه؟ لان الاذنين تفرز مادة شمعية. تحفظ هذا المدخل الى عقل الى رأس دماغ الانسان. وهذه الشمعية تكون ماسكة الاوساخ والغبار. فلو اخذ ماء جديدا غسل هذا الموضع وما خلفهما مما هو من

48
00:17:44.450 --> 00:18:04.450
من المغابن فهذا الماء الجديد لمسح الاذنين وما وراءهما. وتقديم اليمنى على اليسرى يقدم غسل اليد اليمنى على الرجل اليسرى وتقديم غسل الرجل اليمنى على الرجل اليسرى. طيب لو غسل اليد اليمنى ثم اليد اليسرى ثم اليمنى صح

49
00:18:04.450 --> 00:18:24.450
ولو غسل الرجل اليسرى ثم الرجل اليمنى صح وليس هذا مخل فيه كما سبق في الترتيب لكن الافضل ان يبدأ بالميامن قبل المياسر. في حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن او التيامن في شأنه كله. اي ما كان من شأنه

50
00:18:24.450 --> 00:18:54.450
تكريم ومجاوزة محل الفرظ. اليد الان تغسل الى ان فقط. قالوا يستحب ان يجاوزه قليلا. سبب الاستحباب استحسان. لماذا؟ ليتأكد من غسل اليد كلها. ويستأنسون بما جاء مدرجا عن ابي هريرة رضي الله عنه انه كان اذا غسل مرفقيه بالغ الى ان بلغ الى العضد او او منتصف العضد

51
00:18:54.450 --> 00:19:14.450
وقال آآ ان امتي يأتون يوم القيامة في حديث ابي هريرة ان قال ان امتي يوم القيامة يأتون غرلا محجلين من اثر الوضوء قال ابو هريرة مدرجا فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. هذا وجه الاستحباب ذكره الفقهاء من الادراج

52
00:19:14.450 --> 00:19:34.450
ابي هريرة هو من الاستحسان في اتيانه بغسل الفرض كله تأكدا. من السنن الغسلة الثانية يغسل العضو مرتين والثالث ثلاث مرات هذه من السنن من السنن استصحاب النية يستصحب ذكر النية الى اخر الوضوء الواجب النية قبل

53
00:19:34.450 --> 00:20:04.450
اما استمرارها معه واستحضارها في اثناء الوضوء فهذا ماذا؟ فهذا من السنن. فهذا من السنن. من السنن ايضا الاتيان بها عند غسل الكفين والنطق بها سرا. اما الاتيان بها غسل الكفين فهذا قلنا انه في اول العبادة. اما النطق بها سرا فهذا ليس بسنة. وان نص عليه الفقهاء

54
00:20:04.450 --> 00:20:30.750
لا اعلم عليه دليلا بل هذا فتح لباب الوسوسة. ولا حاجة ان يذكر النية بلسانه. ومر علينا ان النية لا يكون مستحبا الا في عبادتين ما هما في الاحرام بالنسك حجا او عمرة وفي الاضحية. يقول وقول من السنن ان يقول اشهد

55
00:20:30.750 --> 00:20:50.750
اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. هذا اذا فرغ من وظوئه لحديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه في صحيح مسلم ولو قال اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فانه جاء بها الحديث

56
00:20:50.750 --> 00:21:10.750
ومن توضأ فاحسن الوضوء ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال فتحت له ابواب الجنة الثماني يدخل من ايتها شاء. وفيها دليل لما ذكره اهل السنة من ان ابواب الجنة كم؟ ثمانية ابواب

57
00:21:10.750 --> 00:21:30.750
اكثر من ابواب النار التي هي سبعة ابواب. قالوا ومن السنن مع رفع بصره الى السماء بعد فراغه قد جاء فيها اخبار لكن فيها مقال وفيها ضعف انه يرفع بصره الى السماء. والذكر الوارد بعد الفراغ من

58
00:21:30.750 --> 00:21:50.750
التشهد والدعاء. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني متطهرين. وجاء ايضا انه يقول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بعد فراغه من الوضوء. وهذه اذا اعتادها الانسان الفها. واذا فعلها مرة

59
00:21:50.750 --> 00:22:13.300
وتركها فاتته سنن كثيرة. ولهذا اجعلها مما تتعوده ايها المسلم لان وضوءك يتكرر منك كل يوم من السنن ايضا ان يتولى وضوءه عندنا وضوء بالظم ووضوء بالفتح. الوضوء الماء الذي يتوضأ به

60
00:22:13.450 --> 00:22:36.250
والوضوء الفعل نفسه. فعل التوظي بالغسل والمظمظة والاستنشاق والمسح. ان يتولى وضوء الفعل بنفسه فان وظأه احد يجوز لكن الافضل ان يتولى ذلك بايش؟ بنفسه من غير معاونة اي من غير ان يعاونه احد احد الا لحاله

61
00:22:36.250 --> 00:23:06.250
حاجة كأن يكون مشلولا او مجلوطا فيه جلطة او انسان عاجز او مسجون فهنا يستحب ان يعاون ليحصل له الاسباغ. وقد امر عليه الصلاة والسلام باسباق الوضوء اي باتمامه واكماله. وتيقن غسل العضو كله. هذه هي صفة الوضوء التي ذكرها الفقهاء وكما رأيت

62
00:23:06.250 --> 00:23:26.250
هي مأخوذة من وضوء من؟ للنبي صلى الله عليه وسلم الذي نقله الجلة من اصحابه واصح الروايات في نقل في وضوءه حديث حمران عن عثمان رضي الله عنه لما نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي جعله العلماء

63
00:23:26.250 --> 00:23:54.750
اصلا في باب صفة الوضوء. نعم. باب مسح الخفين يجوز بشروط سبعة لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما وان كان المشي بهما عرفا وثبوتهما بنفسهما واباحتهما وطهارة عينهما وعدم

64
00:23:54.750 --> 00:24:14.750
وصفهما البشرة فيسمح المقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة والمسافر ثلاثة ايام بلياليهم فلو مسح في السفر ثم اقام او في الحضر ثم سافر او شك في ابتداء المسح لم يزد على مسح المقيم

65
00:24:14.750 --> 00:24:41.650
ويجب مسح اكثر اعلى الخف ولا يجزئ مسح اسفله وعقبه ولا يسن. ومتى حصل ما يوجب الغسل او ظهر بعض محل الفرض او انقضت المدة بطل الوضوء. نعم لما ذكر الوضوء في فرضه وواجبه ونواقضه وسننه ذكر المسح على الخفين

66
00:24:41.650 --> 00:25:02.400
والعلماء يذكرون هذه المسألة مسألة المسح على الخفين يذكرها علماء العقيدة في مصنفاتهم في العقائد لماذا لماذا يذكرونه في العقائد ونرى المسح على الخفين كما يقوله الطحاوي؟ مخالفة لاهل البدع ها

67
00:25:02.400 --> 00:25:29.950
ها طيب ليش ما ذكروا الوضوء في كتب العقيدة؟ لماذا خصوا ذكر المسح على الخفين لا فيها خلاف يذكر العلماء المسح على الخفين في مصنفات العقيدة. كما قاله الطحاوي ونرى المسح على الخفين. لامور

68
00:25:29.950 --> 00:25:50.400
ثلاثة الامر الاول لان الاحاديث فيها متواترة. يقول الامام احمد وهو امام اهل السنة ليس في نفسي من المسح على الخفين شيء فيه اكثر من اربعين حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثاني

69
00:25:50.400 --> 00:26:14.100
لانه سنة ثابتة عن النبي وعن الصحابة. فانكار السنة الثابتة ذريعة لانكار السنن في هذا ينص العلماء عليه في باب العقيدة ثالثا ردا على اهل البدع خصوصا الروافض بطوائفهم الذين لا يرون المسح على

70
00:26:14.100 --> 00:26:36.600
لان فرض الرجلين عند الروافض ايش؟ المسح لا غسل الرجلين المسح على الخفين والخفان من جلد. يشمل ايضا المسح على الجوربين لورود الحديث في هذا وفي هذا. وان كان يطلقون الخفين

71
00:26:36.600 --> 00:27:02.300
المراد به به بهما ما يستر القدمين من جلد او قماش او قطن او كتان او غيره. يشترط لجواز المسح على الخفين سبعة شروط وهذه اشترطها الاصحاب. فمنها ما دل عليه الدليل ومنها ما لم يأتي عليه الدليل وانما لاجل

72
00:27:02.300 --> 00:27:32.300
اه الصيانة للعبادة كما ذكروا. الشرط الاول لبسهما اي الخفين والجوربين بعد كمال الطهارة بالماء فلو لبسهما بعد كمال الطهارة بالتيمم لم يصح المسح عندهم. وهذا خلاف الصحيح فانه يمسح على الخفين سواء توضأ بالماء او بما هو بدل الماء لمن كان عاجزا عن استعماله او فاقدا له

73
00:27:32.300 --> 00:27:58.100
لهما بالتيمم. ودليل ان لبسهما الخفين بعد كمال الطهارة حديث المغيرة ابن شعبة. فانه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فتوضأ عليه الصلاة والسلام فاهوى المغيرة لينزع الخفين من رجليه عليه الصلاة والسلام

74
00:27:58.300 --> 00:28:18.300
فقال الرسول صلى الله عليه وسلم للمغيرة رضي الله عنه دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. دليل على انه لابد للمسح على الخفين من لبسهما على الطهارة. والصحيح انها طهارة بالماء او طهارة ببدل الماء وهو التيمم. شرط

75
00:28:18.300 --> 00:28:48.300
والثاني سترهما لمحل الفرض ولو بربطهما. ان يسترا الخفان او الجوربان القدم كلها من رؤوس الاصابع الى منتهى الكعبين. سواء سترى ذلك المحل بنفسهما اذا كان يشدان على العضو او بربطهما كما في الزربول. او في الجورب اذا احتيج الى ربط. سواء بنفسهما ولو بربطهما

76
00:28:48.300 --> 00:29:08.300
اشارة الى الخلاف في المذهب. فاذا قال في المذهب ولو بكذا اشارة الى خلاف في المذهب. الشرط الثالث امكان المشي بهما عرفا انه اذا لبس الخفين من جلد او من قطن او من قماش امكن ان يمشي بهما على الارض في العرف

77
00:29:08.300 --> 00:29:27.700
ويكفي في هذا العرف السائغ والذائع عند الناس. الشرابات يمشي بها في البيت لكن ما يمشي بها في الشارع لم يعتادوا ذلك. ويكفي المسح عليهما. رابعا من الشروط ثبوتهما بنفسهما. ان يثبتان بنفسهما بمعنى

78
00:29:27.700 --> 00:29:47.700
انه لو مشى عليهما لن يسقطا في ظهر محل الفرظ. وهنا اشارة للخلاف لو ثبت بنفسهما او بشدهما بربطهم بان يربطهما بماذا؟ بحبل او بخيط كما في الزربول. ومثله الان البسطار في لباس

79
00:29:47.700 --> 00:30:17.700
عسكريين الشرط الخامس اباحتهما ان يكونا مباحين غير مغصوبين وغير منسوجين من شيء نجس سادسا وطهارة عينهما الا تكون عين الجوربين والخفين نجسة. من مادة النجسة كما سبق عندهم لانهم لا يصححون الايهاب الذي يكون من الميتات والنجاسات. سابعا ان يكونا صفيقين

80
00:30:17.700 --> 00:30:41.800
معنى ان يكونا صديقين عدم وصفهما البشرة. والضابط فيه عندهم عند الفقهاء الا يرى من وراء الجوربين. او الخفين لون البشرة فان كان خفيفين يرى من ورائهما لون البشرة لم يصح آآ المسح عليهما. وهذا الشرط فيه نظر. فان الاخفاف على عهد

81
00:30:41.800 --> 00:31:01.800
النبي صلى الله عليه وسلم كانت مقطعة يرى منها بعض القدم لان الصحابة فقراء. واقرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالمسح عليها والمشي عليها. ثم الان الصناعة تطورت. قد يصنع خفين من بلاستيك. غليظ

82
00:31:01.800 --> 00:31:21.800
وترى من خلالهما ايش؟ لون البشرة فهذا آآ الشرط لا اعلم عليه دليلا صريحا يدل عليه كم يمسح المقيم وكم يمسح المسافر؟ يمسح المقيم يوما وليلة. يعني كم؟ اربعة وعشرين ساعة. متى تبكي

83
00:31:21.800 --> 00:31:40.600
المدة هل هو من اللبس؟ او من الحدث بعد اللبس؟ او من المسح بعد اللبس ها من المسح بعد اللبس وهذا له اثر. الان الشتاء اقبل على الناس. لبس الخفين

84
00:31:40.600 --> 00:32:08.650
الجوربين بعد ما توضأ المغرب ثم نام الساعة الحادية عشرة ليلا واستيقظ الساعة الرابعة فجرا. فان قلنا من من اللبس يبدأ من المغرب الى المغرب. ان قلنا من الحدث بعد اللبس من الحادي عشر ليلا الحادي عشر ليلا. ان قلنا من المسح

85
00:32:08.650 --> 00:32:31.300
بعد اللمس فاول مسحه الساعة الرابعة فجرا الى الرابعة فجرا لليوم الثاني. وهذا هو الصحيح لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام يمسح المقيم يوما وليلة ويمسح المسافر ثلاثة ايام بلياليها. اي اثنتين وسبعين ساعة. فيمسح المقيم

86
00:32:31.300 --> 00:32:59.150
والعاصي بسفره. من الحدث بعد اللبس يوما وليلة. هنا الفقهاء جعلوه من الحدث لبس المغرب ونام احدعش يبدأ من احدعش. والصحيح انه يمسح من متى؟ ها؟ يمسح من مدة مسح بعد اللبس. قالوا العاصي بسفره. السفر انواع ثلاثة. سفر طاعة. كالسفر للحج

87
00:32:59.150 --> 00:33:35.200
جهاد ولطلب العلم العمرة ولبر الوالدين هذا سفر ايش طاعة وسفر مباح يطرد صيد تمشى مباح وسفر معصية يسافر ليشرب الخمر ويزني يسافر ليخرج مع الخوارج والدواب هذا سفر محرم. الفقهاء يقولون لا يترخص من سافر سفرا محرما وهو العاصي في سفره

88
00:33:35.200 --> 00:33:55.200
يرخص السفر فلا يقصر الصلاة الرباعية. ولا يجمع الصلاتين ولا يمسح مدة مسح المسافر ولا يفطر في سفر الا في سفر مباح او سفر طاعة. فلو مسح في السفر ثم اقام. انسان مسافر. بدأ

89
00:33:55.200 --> 00:34:18.500
يمسح بالسفر ثم اقام. هل يكمل ثلاثة ايام بلياليها؟ لا. وانما يمسح يوما وليلة سافر الانسان بعد العصر ومسح في السفر وجاء بلده من غد قبل الظهر يتم المسح اربعة وعشرين ساعة

90
00:34:18.800 --> 00:34:38.800
من اين؟ من اول مسحه لا من وصوله. لانه بوصوله الى بلده انقطع سفره وبالتالي انقطعت رخص السفر او مسح في الحضر ثم ثم سافر في المذهب انه اذا مسح في الحضر يمسح اربعة وعشرين ساعة سافر في اثناء المدة

91
00:34:38.800 --> 00:34:58.800
قالوا يتم يوم وليلة هذا في المذهب والصحيح انه يتمها ثلاثة ايام بلياليها لعموم الحديث يمسح المسافر واصبح هذا مسافر. او شك في ابتداء المسح ما دري هو بدأ المدة في السفر او في الاقامة

92
00:34:58.800 --> 00:35:17.150
قالوا يمسح يوما وليلة. هنا قال لم يزد على مسح مقيم اي يوما وليلة. ما الذي يجب ان يمسح في المسح يجب ان يمسح ظاهر الخف اي اعلاه. من اطراف القدمين الى اعلى المشط

93
00:35:17.600 --> 00:35:37.600
لا يجب عليه ان يمسح جوانب خفيه ولا اسفله ولا عقبه اي مؤخرته جهة العرقوب ولهذا قال ولا يجزئ مسح اسفله وعقبه. ولا يسن ذلك بل السنة والواجب هو مسح الاعلى

94
00:35:37.600 --> 00:36:05.500
قال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف اي اسفله اولى من مسح ظاهره لان اسفل الخف هو الذي يلامس الارظ. ويصيبه الغبار والاذى متى يبطل مسح الخفين؟ يبطل المسح على الخفين اذا حصل ما يوجب الغسل كالجماع او الاحتلام او الجنابة

95
00:36:05.500 --> 00:36:25.500
او الحيض والنفاس او الردة كما سيأتي. فاذا حصل ما يوجب الغسل بطل المسح على الخفين. يمكن بان نقول اذا حصلت الطهارة الكبرى بطل المسح على الخفين. الطهارة الكبرى اي بالغسل

96
00:36:25.500 --> 00:36:46.600
ثانيا او ظهر بعض محل الفرظ اذا ظهر اكثر محل الفرض بطل المسح وهي مسألة هنا مسألة جليلة الشراب او الخف المخرق يمسح عليه ولا ما يمسح؟ في ظاهر كلام الاصحاب المذهب ما

97
00:36:46.600 --> 00:37:06.600
عليه. اذا ظهر بعض محل الفرض والصحيح انه اذا تقطع قطعة يسيرة وبقي عليه اسم الخف. وبقي اسم عليه انه يمسح عليه. ودليل ان الصحابة رضي الله عنهم يلبسون الخفاف والجوارب. وكانوا قليل ذات اليد. فقراء

98
00:37:06.600 --> 00:37:26.600
ومساكين ويمشون على اخفافهم ولابد ان تتقطع. ومع ذلك لم ينهوا رضي الله عنهم عن المسح عليها مع عموم البلوى لذلك وجود سببه الحالة الثالثة التي آآ ينقضي فيها المسح على الخفين

99
00:37:26.600 --> 00:37:46.600
ان تنتهي المدة. فان زاد على مدة اربعة وعشرين ساعة في اليوم والليل المقيم خلاص. يجب ان يغسل ينزع خفيه ثوربيه يغسل قالوا ومتى حصل ما يوجب الغسل او ظهر بعض محل الفرظ او انقضت المدة بطل الوضوء

100
00:37:46.600 --> 00:38:06.600
قولهم بطل الوضوء في نظر. نعم يبطل الوضوء بموجب الغسل. لا اشكال في ذلك. لكن لا يبطل الوضوء بظهور بعض محل الفرض ولا بانقضاء المدة بل الصحيح انه يبقى على طهارته حتى يحصل ما ينقض هذه الطهارة من موجبات نقض الوضوء

101
00:38:06.600 --> 00:38:30.700
نعم توصلون وصاحب الجبيرة ان وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح ومسح عليها واجزأ والا وجب مع الغسل ان يتيمم لها ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتتجاوز المحل

102
00:38:30.700 --> 00:38:54.100
فيغسل ويمسح ويتيمم لما ذكر المسح على الخفين والجوربين الحق بهما امر يقع ويحصل كثيرا وهي المسح على الجبائر ولم يذكر المسح على اللفائف. والجبيرة ما تحصل لموجب. لكسر عضو او شعر

103
00:38:54.100 --> 00:39:27.050
او فكه فانه توضع جبيرة. اي يجبر هذا العضو سواء جبر بالخرق مع العيدان عيدان الخشب او جبر بالجبس. او جبر بالبلاستيك الان الطبي. كلها تسمى جبائر وما ذكر فيها احكام اللفائف ويلحقها ان شاء الله بالجبائع يقول رحمه الله وصاحب

104
00:39:27.050 --> 00:39:53.300
الجبيرة اي الذي وضع على عضوه الذي يجب غسله جبيرة. على اصبعه على يده على ساعده على رجله  الراس يجبر بعد ها لا يجبر الرأس اه كما ان الصدر في الاضلاع لا تجبر. والترقوة لا تجبر. وصاحب الجبيرة ان وضعها على طهارة

105
00:39:53.300 --> 00:40:18.750
اشترطوا في المسح على الجبيرة ان توضع على طهارة وهذا الشرط فيه نظر. ليش يا اخواني؟ لان الجبيرة لها سبب. منها الحوادث انواعها وقد لا يستحضر وضعها على طهارة. ولا اعلم دليلا على اشتراطها الا لان الممسوحات بدل المغسولات

106
00:40:18.750 --> 00:40:38.750
فهذا هو الله اعلم وجههم. كما ان مشترطوا في الممسوح على الخفين والجوربين لبسهما على استصحبوا ذلك في الجبائر. وهذا ليس بلازم بل هذه من الفروق التي ذكرها العلماء بين الجبائر

107
00:40:38.750 --> 00:41:08.750
لفائف وبين الخفين والجوربين. فاول فرق ان الخفين والجوربين لا يمسحان الا على طهارة اذا لبست اما الجبائر واللفائف فلا يلزم. الفارق الثاني ان الخفين والجوربين يبطلان بالجنابة الكبرى واما الجبائر واللفائف الطبية فلا تبطل. بالجنابة الكبرى بالطهارة الكبرى. ثالثا ان

108
00:41:08.750 --> 00:41:37.800
المسعى الخفين لهما مدة. يوم وليلة للمسافر صح؟ لا والله ما هو بصحيح يوم وليلة لمن؟ للمقيم. انتبهوا يا اخوان. مو بس تهزون رؤوسكم. اي نعم. يوم وليلة لمن مقيم وثلاثة ايام بلياليها المسافر. اما الجبائر فلا تحد بالمدة. لانها مناطة بماذا؟ بالحاجة

109
00:41:37.800 --> 00:42:07.800
الكبير في السن يحتاج الى الجبير احيانا شهرين ثلاثة. اما الشاب والصغير فيكفيه اسبوع عشرة ايام ويلتئم عظمه مع زخ الرشاد والحلب الماش في طعامه قال ولم تتجاوز محل الحاجة نعم هذا فارق رابع انه في الجبيرة لا يجوز ان تتجاوز محل الحاجة

110
00:42:07.800 --> 00:42:35.800
يقدر ذلك بمعرفة الخبير طبيا او تجربة وصاحب الجبيرة ان وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح من عضوه ومسح عليها بالماء. مثاله انسان حصل له كسر في رصغه. الرسغ ما بين اليد والساعد. تجبر اليد من الابهام الى

111
00:42:35.800 --> 00:42:59.150
منتصف الساعد. هنا يجب غسل اليد. فيغسل ظاهر اصابعه وكفيه وبقية ايش بقية الساعد الى المرفقين. طيب هذا الجزء الذي عليه الجبيرة يمسح عليه. اذا يغسل الصحيح من العضو ويمسح

112
00:42:59.150 --> 00:43:26.900
على هذه الجبيرة بالماء ويجزئه ذلك ان لم والا يعني ان لم يغسل هذا العضو الصحيح ويمسح على الجبيرة والا وجب مع الغسل ان يتيمم يعني الحالة الثانية ان لم يغسل ان غسل العضو ولم يمسح على الجبيرة تيمم لهذا الممسوح

113
00:43:27.750 --> 00:43:50.250
اذا ما الذي يغنيه عن التيمم؟ ان يمسح بالماء على هذا الجبيرة. ان لم يمسح تيمم. هذا هو ظاهر كلامه رحمهم الله ولا مسح ما لم توضع على طهارة اي لا يصح المسح. لا مسح هذا نفي معناه لا يصح المسح اذا لم توضع الجبيرة على

114
00:43:50.250 --> 00:44:17.950
طهارة او تتجاوز المحل. فيغسل ويمسح ويتيمم ان وضع الجبير على غير طهارة او جاوزت موضع المحل. فعندهم يجب ان يغسل العضو المكشوف الذي ليس عليه جبيرة. ويمسح على هذه الجبيرة ويتيمم لها. ويتمم

115
00:44:17.950 --> 00:44:48.900
في جمع بين مسح عليها والتيمم لها. وهذا خلاف ما سبق تقريره في الصحيح. يلحق العلماء اللفائف. واللفائف كل ما يشق نزعه كل مرة. اللفائف الان بالشاش او بالاربطة يلف على العضو الذي فيه فك. او فيه شعر. شعر يسير. فاللفائف هنا تأخذ

116
00:44:48.900 --> 00:45:18.850
ايش؟ حكم الجبائر بجامع ماذا؟ انه يشق نزعها وفكها وازالتها مما يجوز المسح عليه عمائم الرأس. عمامة كور على الرأس. ويكون لها ذئابة بشرط ان تظهر الناصية اول الشعر. فيمسح على اول الشعر ويتم المسح على العمامة ذات الذبابة. وعمائم رجال

117
00:45:18.850 --> 00:45:48.850
المدارة على رؤوسهن على رؤوسهن ولها ذؤابة. او خمر نساء مدارة تحت حلوقهن امرأة تخمرت بالخمار وادارته تحت حلقها وشدت به على رأسها يجوز ان تمسح عليه دفعا للمشقة هذا مما يلتحق بالمسح بالجبائر واللفائف. على جهة الاختصار بما يناسب هذا المتن المختصر

118
00:45:48.850 --> 00:46:25.250
ونقف على نواقض الوضوء وبالله التوفيق نعم في سؤال سم ها الاكتحال اي نعم. وش فيه ها؟ ايه ما مر علينا الاكتحال من السنن غير الاثمد بالمسكرة يعني لا حول ولا قوة

119
00:46:25.250 --> 00:46:45.250
الا بالله. الاكتحال يا اخواني مر علينا انه من السنن. انه يكتحل وترا. يبدأ بالعين اليمنى ثم العين اليسرى ثلاثا ثلاثا وافظله ان يكون بالاثمد او بغيره مما لا يظر. فان كان فيه نسبة زائدة من الرصاص

120
00:46:45.250 --> 00:47:11.850
هذه ضارة للشبكية. طيب الاكتحال بالمسكرة. وهي ما تتجمل به النساء الان من اصباغ بالكحل هذا من مخصوصات النساء فلا يتشبه بهن الرجال وان تشبه بهن وقع في النهي. والنهي رتب عليه الوعيد باللعن. فمن رأيتموه يكتحل بمسخرة النساء مسخرة زوجته

121
00:47:11.850 --> 00:47:36.950
هذا خاص بالنسوان واها خل عنا بس ايش خل عنا ايش خل عنا فعل الخكارية. اي نعم حتى لو كان موجود. حنا نبين الاحكام الشرعية الكحل بالاثمد. ويتجنب المسلمون الاثمدة المغشوش

122
00:47:36.950 --> 00:47:56.950
وهذا كثير للاسف لاجل ان تروج ترى عند بعض العطارين انواع من الاثم مغشوشة يتجنبها الناس وجزى الله خيرا الجهات الرقابية في هيئة الغذاء والدواء عندنا وقبلها في آآ فروع التجارة

123
00:47:56.950 --> 00:48:15.950
وفروع الصحة في مكافحة هؤلاء الذين يستخدمون انواعا من الاثم دي مغشوشة رخيصة فيترتب عليها امراض العيون بالعمى او بامراض الشبكية وبغيرها. فان الاحتساب على هؤلاء مما يجب على ولاة الامور

124
00:48:16.250 --> 00:48:43.700
ظهر الكلام في هذا في الاكتحال. والله اعلم يقول ازالة النجاسة او تقول ازالة النجاسة عن بنت عمرها سنتان ونصف. هل هذا ينقض الوضوء؟ الذي ينقض الوضوء سيأتينا في نواقض الوضوء اذا مس الانسان الفرج او الدبر سواء لصغير او كبير. فان مس

125
00:48:43.700 --> 00:49:14.750
فرج ومسح حلقة الدبر ناقضان للوضوء. اما مجرد غسل النجاسات. غائطا او بولا لا ينقض الوضوء وانما يغسل يده من اثر هذه النجاسة والله اعلم   ادخال الماء في الدبر اثناء الصيام. الصيام او لا؟ ادخال الماء في الدبر من من الوساوس. لا حاجة الى ذلك

126
00:49:14.750 --> 00:49:39.700
انما يغسل حلقة الدبر بالماء والشطاف ولا مانع ان يستخدم يده. ولا يوسوس الانسان بذلك ولا يفسد به الصيام لان الدبر ليس من منافذ الجوف والله اعلم سائل يقول انا اتوضأ عند صلاة الظهر واصلي العشاء بنفس الوضوء. هل فيه هذا حرج

127
00:49:39.700 --> 00:49:59.700
لا حرج في هذا اذا لم تنقض وضوءك. وانا ما شاء الله اقول انت ما شاء الله قوي اللي اللي تمسك وضوءك من الظهر الى العشاء نعم في الشتاء يمكن هذا لان النهار قصير لكن في الصيف صعب. اما اذا مسك وضوءه عن بول وغائط وريح

128
00:49:59.700 --> 00:50:25.950
ونوم الانسان يبقى على طهارة في وضوءه ما لم يحدث. ووقفنا نحن على موجبات الوضوء وهي كما تأتي ان شاء الله في الدرس القادم. والله اعلم بعض الناس اذا توضأ يضع يده ورجليه تحت صنبور الماء بدون ما يخلل بين اصابعه فهل فعله صحيح؟ نعم

129
00:50:25.950 --> 00:50:43.550
اذا وظع يده تحت صنبور الماء الحنفية او رجله تحت الصنب وعمت الماء صحت او غطس يده او رجله في الماء صحت انما تخليل الاصابع لليدين والرجلين هذا كما مر معنا انه من اين

130
00:50:43.700 --> 00:51:06.550
من مستحبات الوضوء وسننه. والله اعلم ها كذلك السباحة اذا سبح وظع جسمه تحت الدش. يصب الماء عليه. فاذا عمم جسمه بالماء صح غسله اذا اشتمل على وضوء على على مضمضة واستنشاق. والله اعلم

131
00:51:06.750 --> 00:51:26.750
هل مسح الجبيرة يكون اثناء الوضوء او بعد الانتهاء من الوضوء؟ يكون اثناء يكون بعد. والافضل اثناء الوضوء عند المرور على غسل هذا العضو والله اعلم. السؤال الاخير قول امين مع الامام. جائز او يجب التأني حتى يفرغ

132
00:51:26.750 --> 00:51:46.550
ومن قول امين. هذه هي حصل فيها خلاف ناشئ. والا فان السنة فيها ظاهرة عن النبي عليه الصلاة والسلام فقد جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به

133
00:51:46.750 --> 00:52:07.000
فاذا كبر فكبروا. واذا قرأ فانصتوا. واذا قال ولا الضالين فقولوا جميعا. جميعا من؟ ومن ومن امام ومأموم. فقولوا جميعا امين ما قال اذا قال ولا الضالين امين فقولوا انتم امين

134
00:52:07.150 --> 00:52:27.150
قال واذا قال ولا الضالين فقولوا جميعا اي امام ومأموم. امين. فان من وافق تأمينه تأمين الملائكة في السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. زاد الامام احمد باسناد حسن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. اذا تقول

135
00:52:27.150 --> 00:52:41.150
قل امين. مباشرة بعد قول الامام ولا الضالين. سواء قال الامام امين او ما قال. مدها او اختصرها. تقول انت ولا الضالين تقول بعد ولا الضالين امين. وهذا