بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا ارحم الراحمين قال المؤلف الشيخ مرعي بن يوسف الكرم رحمه الله تعالى في متنه دليل الطالب لنيل المطالب باب الشروط في البيع وهي قسمان. صحيح لازم وفاسد مبطل للبيع فالصحيح كشرط تأجيل الثمن او بعضه او رهن او ضمين معين او شرط صفة في المبيع. كالعبد كاتبا او صانعا او مسلم والامة بكرا او تحيض. والدابة لاجة او لبونا او حاملا. والفهد او فان وجد فان وجد المشروط لزم البيع والا فللمشتري الفسخ كسخنة الدار شهرا وحملان الدابة الى محل معين. او ان يشترط المشتري على البائع الحملة ما باعه او تكسيره او تكسيره او خياطته او تفصيله نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد في كتاب البيع ذكر شروط البيع كم شروط البيع شروطه سبعة ما هي ها الرضا من المتبايعين ان يكون العاقد بالبيع والشراء جائزة تصرف في نفسه او مأذونا له فيه وان يكون المبيع مالا مباحا رابعا ها القدرة على تسليمه القدرة على تسليمه خامسا يكون المبيوع ملكا للبائع. نعم ان يكون المبيع مملوكا للبائع وقت العقد ملكا مستقرا قد يكون مملوك له لكن ما استقر ملكه لم تنتقل اوراقه اليه سادسا معرفة الزمان ان يكون الثمن معلوما لا يصح بثمن مبهم سابعا منجزا ان يكون البيع منجزا يعني لا على التراخي يقول ابيعك هذا بعد ما اموت ولا بعد ما اجي من سفري المعلق هذه شروط صحة البيع البيع والشراء تقع فيه شروط بين المتبايعين هذه الشروط بين المتبايعين خلاصتها انها نوعان شروط صحيحة وشروط فاسدة الصحيحة ما سيأتي بيانه وكذلك الفاسدة الشروط الصحيحة ما كانت شروطا بينة واضحة لا غبن فيها ولا تلبيس ولا غرر ولا ابهام هذا مجمل هذه الشروط الصحيحة او يكون حيلة على بيعتين في بيعة او بيع وشرط كما سيأتي في بيانه شروط الفاسدة نوعان شروط تبطل العقد كله من اصله وشروط يصح معها العقد ويبطل فيها الشرط اذا الاثر في الشروط الفاسدة ان من الشروط ما يبطل اصل البيع ومن الشروط ما يبطل به الشرط ولا يبطل به اصل البيت وهذه ايضا يأتي بيانها في بيان الشروط الفاسدة قال الماتن رحمه الله باب الشروط في البيع والاصل في الشروط في البيع وسائل العقود قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم الا شرطا احل احل حراما او حرم حلالا الاصل فيه قول الله جل وعلا واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم والبيع مما اباحه الله جل وعلا شروط في البيع قسمه الماتن الى شروط صحيحة ولهذا قال وهي اي الشروط قسمان شروط شرط صحيح لازم اي يلزم بالتعاقد وشرط فاسد مبطل للعقد هذا من جهة الاجمال وسيأتي ان الشرط الفاسد منه ما يبطل به عقد البيع ومنه ما يصح به العقد ويبطل الشرط نفسه يأتي هذا ان شاء الله في الفصل الذي يلي هذا قال في الصحيح اي الشروط الصحيحة مثل تأجيل الثمن يشتري سلعة ويؤجله الثمن او بعضه اشترى علي من زيد سيارة قبض علي السيارة وقال الثمن اياه بعد شهر او بعد شهرين او بعد سنة يجوز ذلك او يؤجل بعض الثمن يقول اعطيك النصف الان والنصف الباقي بعد سنة هذا التأجيل جائز اذا كان لاجل مسمى اذا كان لاجل مسمى جاز ذلك لان الله قال يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه طيب اذا كان التأجيل لغير اجل قال اعطيك الان نصف القيمة والنصف الثاني اذا تيسرت يصح البيع؟ نعم يصح اذا رضيه البائع لانه قدم له الثمن وبعض الثمن واجل بعضه وان لم يحدد الاجل فهذا جائز يبقى من الديون المرسلة ويجوز ان يبيعه السيارة ويقول اعطيك الثمن ان تيسر لي ذلك فرضي بهذا البائع جاس لان هنا تحديد الاجل او عدم تحديده راجع الى من الى البائع ما لك السلعة قال كشرط تأجيل الثمن او بعضه او رهن او ضمين معينين اشترط قال انا ابيعك السيارة بس تعطيني رهن ولابد يكون الرهن معين لان الرأي اذا صار غير معين لم يثبت فلا بد ان يكون الرهن او الظمين الظامن معين فهذا يجوز فان كان الظامن غير معين يظمني جماعة المسجد هذا غير معين او كان الرهن غير معين. قال اعطيك رهن ولم يعينه هل يعطيه بيتا او دابة او ساعة بعض الساعات قيمتها قيمة سيارة ولا لا او يعطيه شيء يحدد فيه الرهن اذا لم يحدد الرهن لم يصح هذا الشرط او شرط صفة في المبيع اشترط المشتري الاولى في شرق البائع. الان اشترط المشتري على البائع صفة في المبيع ابشري منك هذا الرقيق بشرط ان يكون كاتبا يعرف الكتابة او متعلما او صانعا عنده صنعة لان هذا الشرط يؤثر في المشروط وهو البيع ومن ذلك ان يكون المبيع الرقيق مسلما اشترط فيه هذه الصفة طيب مثال اخر قال والامة اشترى انسان من اخر امة هذا يوم ان الرقيق بيعهم مشاع الان بيع الرقيق غير مأذون فيه اه الجهة التي فيها الولاية لا يجوز ان يباع فيها الرقيق اذا كانت سنت نظاما او مرسوما بتجريم او تحريم بيع الرقيق الفقهاء ذكروا ذلك لانه في وقتهم غير ممنوع بيع الارقة اشترى احمد بن عبدالعزيز امة بشرط تكون بكر فاذا بانت ثيبا هذا شرط تغير بصفة المبيع فله ان يرجع عليه او قال اشتري منك الامة بشرط انها تحيض لان الحيض علامة على الكبر والبلوغ فبالت انها لا تحيض فيجوز ان يرد المبيع عليه او ارشه كما سيأتي اشترط في الدابة ان تكون هملاجة الملاجة هذي كلمة اصلها فارسي وعربت وش معنى هملاجة باللي بيعرفون الملاجة يعني انها تدرج انها خفيفة المسير ما هي بثقيلة يعني انها سريعة في درجها هذا شرط في صفة المبيع او لبونا اشترط في الدابة ان تكون ذات لبن فبانت انها واصل المعشر عند اهل العلم في اللغة ما لها ولد لكن سمى الناس الان المؤشر الحامل تفاؤلا بان انها ستنتج ناقة عشرا ارادها ذات لبن لكن ما صار فيها لبن هذا يؤثر في صفة المبيع او حاملا اشترط ان تكون حامل فلن تكون حامل يؤثر في المبيت مثالها الان في السيارات ترى سيارة واراد منها صفة يكون لونها اللون الفلاني لان الالوان ذات اثر في قيمة كذلك نوع المدين كذلك المواصفات الاخرى في الكاميو ولا ما هو فل كامل اه سعودي ولا خليجي كما في الجيوب وفي هايلوكسات ونيتات كذلك جلدها وشو الداخلي قماش ولا جلد؟ لونه ما هو؟ واذا كانت مستعملة حالتها اذا هذه صفات تؤثر في المبيع يؤثر فيه من ناحية قيمته وتؤثر فيه من ناحية رغبة المشتري فيه قال والفهد والبازي صيودا لماذا لم يقولوا الكلب؟ لانه لا يصح عندهم بيع الكلب الفهد هي السباع التي يصاد بها لان الفهد سواء كان الفهد الاسود التام وهو نوع من انواع النمو لكن ميزتها انها سريعة ان يكون صيودا اي معلما مدربا على الصيد هذا وصف يؤثر بالمبيع البازي اسم لهذا الطير الذي يصاد به كالصخور والنسور ان تكون معلمة مدربة لان هذا يفرق في سعرها ورغبة المشتري فيها قال فان وجد المشروط يتحقق الشرط لزم المبيع ان الشرط صحيح فان لم يتحقق الشرط ولا يلزم المبيع الا ان يرضاه المشترط لهذا الشرط الصحيح قالوا وليس في هذه المسائل خلافا لا يعلم فيها خلاف كما نص عليه ابن ابي عمر في الشرح الكبير والا اذا لم يتحقق هذا الشرط بان لم يكن العبد على صفة التعليم او او مسلم او الامة لم تكن بكر او او الدابة لم تكن هملالاجة او حامل او ذات لبن او كان الطير او الفهد لا يعرف الصيد فانه عندئذ للمشتري ان يفسخ عقد البيع لانه تخلف عنه الشرط الذي به يريد هذه السلعة مثالها في السيارات اشترط عليه سيارة جي اكس موديل الفين وسبعطعش فجاء له بجي اكس موديل الفين وثمنطعش هل المشتري ذلك؟ ليس له ذلك من يقبل قد تختلف المواصفات قد يكون عند الناس موديل الفين وسبعطعش اغلى واحفظ من موديل الفين وثمنطعش الا اذا رضيه المشتري فالحمد لله دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حلالا او حرم حراما او فقد الصفة يجوز له ان يقبل المشتري ان يفسخ البيع ويجوز ان يأخذ الارش النقص الحاصل من فقد الصفة التي ارادها اذا هو مخير صاحب الشرط مخير بين امرين بين ان يفسخ البيع كله وبين ماذا ان يقبل بالمبيع لكن انقاص القيمة المتعلقة بأرش فقد الصفة. مثالها يشترط عليه سيارة الفين سبعطعش جيب اي اكس فجاء له البائع بالفين وثمنطعش وهي اقل مواصفات من الفين وسبعطعش اول لون مختلف. اشترط لون لؤلؤي قال ما عندنا الا لون ابيظ يقول اقبل بشرط ان تنقص من هذه السلعة الارش اي المقدار بين هذه الصفة التي اريدها وبين خلوها عنه من يقدر العرش ان اختلف قدره اهل النظر قدره من اهل النظر اشترط منه عبدا اشترى منه عبدا واشترط ان يكون هذا العبد مسلما فبان العبد مجوسيا اذا رضي المشتري بالبيع في هذا البيع لكن بشرط ان تنزل لي من قيمته يفرق بين قيمته وهو مسلم وقيمته وهو كافر او قيمته وهو متعلم وقيمته وهو غير متعلم هذا معنى قولهم او ارشى فقد الصفة اي التي اشترطها الصفة المشروطة هذا في حال انه لم يفسخ البيع وهذا ارش فقد الصفة مثل ارش العيب اذا ظهر في المبيع اذا ظهر عين فهو بالخيار اما ان يرد المبيع او ان يرجع البائع بارش هذا العيب ويصح ان يشترط البائع على المشتري منفعة مباحة لكن لابد ان تكون المنفعة المباحة معلومة لا تكن منفعة مباحة غير معلومة فان اشترط البائع المشتري منفعة مباحة غير معلومة لن يصح لوجود الغرظ والجهالة اذا لابد ان تكون المنفعة المشترطة من البائع المشتري معلومة معلومة في مدتها ان كانت ذات مدة او في مقدارها. مثاله اشترى زيد من عمر بيتا فاشترط البائع عن المشتري ان يسكن هذا البيت اذا قال على ان اسكنه لا يصح الشر الا اذا قال اسكنه شهرا او سنة او سنتين او عشر سنين تكون المدة المباحة المدة المشترطة مباحة ومعلومة بالتالي يجوز هذا الشرط بشرط مدة مباحة معلومة قال كسكن الدار شهرا او حملان الدابة الى محل معين اشترط البائع على المشتري قال ابيعك السيارة بشرط انها اذا وصلنا المحل الفلاني انقلها باسمك تذل لذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة المريسية رأى جمل جابر بن عبدالله وكان جمله وقد اذى اه بعير جابر جابرا رضي الله عنه فوازاه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يمشي فقال اتبيعنيه يا جابر قال نعم يا رسول الله واشترط حملانه اي الى المدينة رضي النبي صلى الله عليه وسلم رضي بذلك دل على جواز البيع والشرق المنفعة المعلومة فوكزه عليه الصلاة والسلام وكزا البعير بعود معه مضى يمشي حتى صار اسرع القوم لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون المدينة اوفى صلى الله عليه وسلم جابرا قيمة الجمل اعطاه اياها ثم وهبه هذا الجمل عليه الصلاة والسلام وهب جابرا الجمل قد اعطاه قيمته لما اشترى وهذا من حسن وفائه وكريم دله كمال عليه الصلاة والسلام وهذا لا يتأتى هذا الفعل وامثاله الا من ذوي المروءات واكمل الناس مروءة ودلا وشمائلا هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الشاهد منه انه قبل بهذا الشرط فلما قبل به صح البيع لان المنفعة المشترطة منفعة معلومة هنا مدتها الى ان يصل الى ان يصل المدينة حديث جابر هذا في اشتراط الحملان مخرج في الصحيحين لابد ان تكون المنفعة مباح فان كانت المنفعة محرمة لا يجوز اشترط ان يحمل على دابة او على سيارته ان يحمل عليها خمرا او خنزيرا او باعه سيارة وقال بشرط ان تحمل شحنة السلاح عليها وتوديها للخوارج فهذا الشرط لا يجوز لانه شرط غير مباح شرط غير مباح ويصح ان يشترط البائع على المشتري منفعة منفعة ما ما باعه مدة معلومة. شرط ان تكون المنفعة مباحة ويصح ان ان يشترط المشتري على البائع حمل ما باعه الى موضع معلوم اشترى المشتري من البائع خضرة وما عند المشتري سيارة قال بشرط انك توصلها لي الى بيتي قال وين بيتك في الحي الفلاني ويصح هذا الشرط اما اذا لم يحدد شرط انك تشيلها معي ولم يحددها وين يشيلها معه بالرياض الى الرياض او الى القصيم او الى وادي الدواسر او الى مكة او الى الهند او السند ما تحددت فوقع عندئذ الغرر والجهالة فتكون القيمة لحملها اضعاف قيمة هذه السلعة واكثر ما يمثل الفقهاء لهذا الشرط فمن اشترى من اخر حطبا والحطب يحتاج الى ان يحمل اشترى المشتري من البائع حطب واشترط حملانه يجوز هذا الشرط اذا كان الى مكان معلوم يعلمه من البائع فان كان مبهم لم يصح اشترط حمل ما باعه او تكسيره انا بقى اشتري منك حطب والحطب جذوع كبار شرط ان تكسره يجوز ذلك او اشترط خياطته اشترط ترى منه قماش قال بشرط ان تخيطه لي ثوبا او سراويل او جرى او او جوارب او قمصان جاز ذلك او تفصيله. تفصيله يعني تقطيعه تفصيل هو التقطيع جاز ذلك ودليل ذلك عندهم ان محمد بن مسلمة رضي الله عنه اشترى من نبت وهو الانباط هم النصارى في بلاد الشام حزمة حطب وشارطه على حملها وهذا امر اشتهر ولم يأتي ما يدل على نكرانه لكن يمنع اذا اشترط اشترى حطبا واشترط حمله وتكسيره هنا شرط شرطين او اشترى ثوبا قماش واشترطت تقطيعه وخياطته وقالوا هنا وقع في شرطين فهذا لا يصح لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرطين وعن بيعتين في بيعة وقيل للامام احمد ان هؤلاء يكرهون الشرط فنفض يده وقال الشرط الواحد لا بأس به انما نهى صلى الله عليه وسلم عن شرطين في البيع كما في حديث عبد عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي سلم نهى عن بيعتين في بيعة وعن شرطين فلما نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم دل على انه لا يجوز وسبب النهي عن الشرطين ولو كانا معلومين ان الشرطين هنا يدخل يدخل فيهما نوع غرر على هذا البائع لان التقطيع للثوب وتفصيله امران كذلك التكسير والحمل ثمة رواية اخرى عن احمد ان هذا يجوز شرطان الصحيحان جائزان اذا كانا مدة معلومة او اذا كانا معلومين هذا مجمل الشروط الصحيحة تبين لنا من هذه الشروط الصحيحة ماذا تبين لنا منها انها شروط سالمة من الغرر والجهالة والغبن ولهذا اشترطوا في المدة في الثمن ان تكون المدة معلومة في تسليمه مدة غير معلومة ورضيها البائع وكذلك في الشروط ان تكون معلومة سواء في الحمل يكون الى مكان معلوم لان المكان غير المعلوم يرتب عليه الغبن والغرر. اشترى حبحب بالف ريال عمل سيارة قال بشرط تحملها قال اوديها وين توديها الى مكة حمل الحبحب من الرياض الى مكة يكلف اربعة الاف او ثلاثة الاف قيمة السلعة فهذا الاثر في عدم تحديد المدة او المكان يؤثر في صحة العقد نعم فصل والفاسد المبطل كشرط بيع اخر او سلف او قرض او ايجارة او شركة او صرف للثمن وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه وكذا كل ما كان في معنى ذلك. مثل ان تزوجني ابنتك او ازوجك ابنتي. او تنفق على عبدي من باع ما يزرع على انه عشرة فبان اكثر او اقل صح البيع ولكل الى الفسخ النوع الثاني من الشروط الشروط الفاسدة والفاسدة نوعان شرط فاسد مبطل للعقد وشرط فاسد ولا يبطل معه العقد والاثر واضح وكبير الشرط الفاسد المبطل للعقد لم يصح الشط ولم يصح البيع اصلا بطل بهذا الشرط عقد البيع واما الشرط الفاسد الذي يصح معه البيع فشرط فسد الشرط ولم يفسد معه عقد البيع ما امثلته قال والفاسد المبطل اي مبطل للعقد نفسه عقد البيع كشرط بيع اخر مثاله اشترى محمد من يوسف سيارة ان تبيعني سيارتك هذا البيع فاسد بهذا الشرط لانه دخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعة في بيعة نهى عن بيعتان في بيعة قال ابيعك على ان تبيعني هنا ما يلزم هذا الله اجر هذا البيع ثم اجروا البيع الثاني عن البيع الاول لان هذا النهي عن بيعتين في بيعة من باب سد ذرائع الربا سد ذرائع الغرر والجهالات والبيع في شريعة الاسلام لابد ان يكون واضحا على وضح النقا لتنتفي من ذلك الجهالات والغرر المؤثر على المبيع او المؤثر على قيمته وسلعته مثال اخر للشرط الفاسد المبطل للعقد باع سلعة على ان يسلفه غيرها قال ابيعك البيت على ان تسلفني ماذا؟ سيارتك مدة شهر او تسلفني مالا تقرضني ماله هذا عقد وهذا عقد لا يصح ربطهما جميعا دفعا لطائلة الربا او اشترط قرضا ابيعك على ان تقرضني او ابيعك على ان تؤجرني اذا كانت الاجارة نفس المبيع فهذا الصحيح جوازه طبيعة البيت على ان تؤجرني اياه سنة هذي محل خلاف بين اهل العلم فان اشترط سكناه سنة صح ان اشترط اجاره قولان المذهب انه لا يصح لان الاجار شرط اخر عن البيع الاجار بيع منفعة والبيع بيعين قال او اشترط شركة ابيعك هذه السيارة على ان تشاركني في مالك نكون واياك شركاء او صرف للثمن باعه سيارة بشرط ان تصرف لي الدولارات عقد الصرف غير عقد البيع صرف بيع حقيقة بيع عملة بعملة فلا يصح هذا لعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة لان هذا من النهي عن بيعتين في بيعة. ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع كما سبق ان يشترط تقطيع الثوب خياطته قال وكذا اي يفسد البيع والشرط كل ما كان في معنى ذلك مثل بيتك على ان تزوجني ابنتك او ازوجك ابني عقد الزواج ما له علاقة بالبيع وكما منع ذلك في القرظ والصرف والبيع الاخر والسلم ها كذلك العقود الاخرى لا يجوز على ان ابيعك على ان تزوجني ابنتك او زوجك ابني او ابيعك العبد ابيعك عبدي على ان تنفق على عبدي الثاني او تعلف دابتي كل هذا يدخل في بيعتين في بيعة لانه شرطه في شرط عقد في عقد اخر فلم يصح ومثاله في النكاح نكاح الشغار قال ازوجك ابن بنتي على ان تزوجني بنتك او ازوجك اختي على ان تزوجني اختك هذا نكاح الجاهلية نكاح الشراء ولو وضع لكل منهما مهر فهذا المهر حيلة لانه اشترط الا يزوجه حتى يزوجه الثاني فان تزوج اخته ومهر لها مهرا ثم زوجه بنته او اخته ومهر لها مهرا اخر فهذا جائز ان لم يشترط هذا في في اصل العقد وفي هذا ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنهما انه قال صفقتان في صفقة الربا النوع الثاني شرط فاسد لا يفسد معه البيع اشترط اشترى من انسان من اخر سيارة قال بشرط الا تكون علي خسارة فيها اذا بعتها صح البيع ولم يصح ايش الشرط لان الشرط مبهم او قال اشتري منك هذه الدفاتر والكتب على التصريف فمتى ما بيعت البيع ثابت والا رديتها عليك قالوا هذا لا يصح هذا لا يصح صح البيع ولم يصح الشرط وهي مسألة البيع على التصريف البيع على التصريف لكن يجوز البيع على التصريف ان يرجع ما لم يبعه على مالك الاصلي فيقبله منه لما يقول ابيعها ان ان تصرفت والا رديتها عليك البيع صح والشرط لم يصح لم يصح الشرط لانه مبهم او ابيعك السيارة بشرط الا تبيعها بعتها ولا ما بعتها ابيعك هذه الدار بشرط الا تهبها يعطيها احد صح البيع ولم يصح الشرط وكذلك مثل في حديث بريرة انها اشترت مريرة كانت رقيقة من اهلها واشترط اهلها الولا ان يكون ولاء عتقها لهم وافطر النبي هذا الشرط وصحح البيع قال اشتريها والعقد والشرط باطل. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله اي حله واباحته وهو باطل وان كان مائة شرط الولاء لمن اعتق ان اردتم الولاية اهل بريرة اعتقوها انتم اما تمنعوها العتق تشترطون الولا لكم فيما لو بعتموها فهذا ما يجوز. لان الولاء لمن من على الرقيق بالعتق فهذا الذي منع الرقيق بالعتق صاحب نعمة ومنة فله الولا ولهذا يقول آآ الناظم رحمه الله الرحبي في رحابيته لما قال والوارثون من الرجال عشرة اسماؤهم معروفة مشتهرة الابن وابن الابن مهما نزل والاب والجد له وان علا والاخ من اي الجهات كان شقيق اخ لاب اخ لام والاخ من اي الجهات كان قد انزل الله به القرآن وابن الاخ المدني اليه بالاب اسمع مقالا ليس بالمكذب قال والزوج والمعتق ذو الولاء وجملة الذكور هؤلاء المعتق اي الذي من على هذا الرقيق بالعتق هو الذي يستحق الولاء اما ان يكون الولاء لمن لم يعتق وانما لمن باعه لا ولاء له وحديث بريرة وبريرة ما اسم زوجها ها قصتهم معروفة ومشهورة زوجها مغيث كان يحبها مريرة كانت تخدم عائشة وهي حقيقة لي اهل بيت من الانصار ارادوا بيعها تشاورت بريرة عائشة ان اشتريني انت يا عائشة ثم اعتقيني ورغبت عائشة بذلك لان اهلها ملاكها لم يريدوا اه اعتاقها الا بقيمة فذهبت تشاورهم ان عائشة ستشتريها وتعتقها قالت قال اهلها نعم نبيعك على عائشة بشرط ان يكون ولاؤك لنا ولاؤك بعد العتق لنا نحن فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته عائشة بالخبر وقال اشتريها واعتقيها فان الولاء لمن اعتق ثم انه عليه الصلاة والسلام خرج الى الصلاة فلما صلى حمد الله واثنى عليه ثم قال ما بال اناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط انما الولاء لمن اعتق ولاء العتق لمن تسبب بهذا العتق لان الشريعة الغرا شريعة الاسلام متشوفة متطلعة الى اعتاق العبيد ولهذا سدت جميع ابواب الرق الا بابا واحدا باب ماذا الجهاد في سبيل الله ولهذا الرق يعرفه الفقهاء بانه عجز حكمي سببه الكفر بالله ولا يجوز ان يسترق مسلم ولو كان المسلم هذا مقاتل الخوارج والبغاة وان قوتلوا لا يجوز ان يسترقوا لان هذا العجز ليس سبب الكفر بالله وانما سببه الفجور. في الخروج على جماعة المسلمين فاخذوا من حديث بريرة هذا ان الشرط لم يصح وعقد الشراء بريرة صح وهكذا الشروط المبهمة لا تصح ان يشترط ان لا خسارة عليه او متى نفق المبيع اي راج وذهب لرده عليه او انه لا يبيعه او لا يهبه او لا يعتقه او لا يعطيه احدا فهذا العقد عقد البيع صحيح لكن الشرط ليس بصحيح النبي صلى الله عليه وسلم صحح بيع بريرة ولم يصحح شرطهم بالولاء طيب رضي الله عنها هذا اتمام لقصتها رضي الله عنها عائشة فاعتقتها صارت حرة وزوجها مغيث عبد عليه الحين عليه والله حرة وانت انت رقيق انت ما زلت عبدا قال يعني ايش طلقني يا اجودية يا حبيبة يا لبيبة هذا شأن مهم ان ينتبه الانسان الى قليل الخاتمة هذا حق لها صارت حرة لا تلزم ان تبقى تحت عبد الحت بالطلاق ومغيث مقطوع قلبه عليها يبيها وهي ما تبيه ولهذا تعوذوا بالله اخواني من تنكف النساء المرأة لتنكفت على زوجها لا حول ولا قوة الا بالله تصليح جهنم في الدنيا في هذا الهم والغم والغثاء الله يبعدنا عن عنا وعنكم اسباب كل بلاء مغيث اصبح يبكي ويسير في الطرقات وهو يبكي دموعه على خده يريد بريرا وهي لا تريده استفزع رضي الله عنه بالنبي عليه الصلاة والسلام توسط به اليها ان تقبل به تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بريرة في مغيث قالت اتأمرني يا رسول الله؟ اني ابقى معه قال لا لم يأمرها لان لها حق قالت اذا والله لا اريده ووسط لها الناس فابت امره صلى الله عليه وسلم فطلقها اذا ابى ان يطلقها وش السواة الحاكم والشرعي يفسخها الحاكم الشرعي وكان يرى مغيث رضي الله عنه في طرقات المدينة وهو يبكي على يبكي وجدا وفرقا على على بريرة ولهذا قالوا ان حب الرجل اقوى من حب المرأة المرأة تسلى لكن هو يبقى وهذا امر نسبي في الحقيقة اخذ من قصة بريرة رضي الله عنها وهي قصة لها دلالة عظيمة في كتب الفقه انه اذا اشترط شرطا والشرط فاسد صح البيع ولم يصح الشرط والشروط قاعدتها يا اخواني ان الشرط ان الشرط اذا تعلق في نفس العمل بان كان من شروطه او من ماهيته فان فساد الشر فساد للعمل وان كان الشرط خارج عن هذا العمل ليس من شروطه ولا من اركانه ولا من ماهيته فانه اه يصح به العقد ولا يصح الشرط العلماء وهم في مذهب الحنابلة عندهم ان النهي اذا اتى الى نفس العمل او اتى النهي الى شرط من شروط هذا العمل الذي لا يصح الا به عندئذ ان الشرط يقتضي الفساد يقتضي الفساد ولهذا يقول الناظم في القواعد الفقهية رحمه الله وان اتى النهي الى نفس العمل او شرطه فذو فساد وخلل وهذا قول الجمهور والقول الثاني ان النهي اذا جاء الى العمل فان العمل يصح مع الاثم هكذا اذا جاء النهي الى شرطه صح العمل وصح العمل مع الاثم في هذا الشرط قال ومن باع ما يزرع على انه عشرة ما يزرع قماش على ان عشرة اذرع ولا ارظ على انها مئة ذراع ولا مئة متر فبان اكثر او اقل صح البيع طيب الزيادة لمن اذا صارت اكثر والنقص على البائع يرجعه للمشتري مثاله اشترى منه قماش على انه عشرة امتار فاخذه على انه عشرة يوم ذهب يبي يقيسه صار اثنعشر متر البيع صحيح طيب المتران الباقيان لمن؟ للبائع الا ان يعفو اشترى المتر بمئة ريال عشرة امتار بكم؟ بالف. فبانت اثنعشر متر. اذا مئتين للبائع الزيادة طيب بانت اقل من عشرة امتار ثمانية يتحمل البائع ما نقص الا ان يعفو المشتري يمكن هذي ما تصير واظحة في القماش ناخذها في الاراظي ارض على طريق الملك فهد مساحتها خمس مئة متر اشتراها المتر بكم ها المتر بكم اشتراها؟ عشرة الاف اضربوا عشرة في خمس مئة كم يصير؟ خمسين مليون ها طيب يوم مترها طلعت ست مئة متر ست مئة متر يعني ستة ملايين هنا يصح البيع بشرط ان يرجع هذي الزيادة للبائع طيب الارض ما تقسم لعطاها مئة متر ظرها. نقول اما ان يرجع له بالقيمة ولا البيع كله يفصل اشترى به منه الارض على انه خمس مئة فبالت اربع مئة وخمسين نقصت خمسين النقص على البائع يرجع ما نقص من قيمتها. والبيع في نفسه صحيح هذا يا اخواني قال ومن باع ما يزرع على انه عشرة فبان اكثر او اقل صح البيع الزيادة لمن تكون؟ للبائع والنقص على البائع يدفعه للمشتري ولكل الفسخ قال لا والله انا ماني مرجع عليك شيء يقول المشتري جاز للبائع فسخ البيع نقصت الارض عن خمسمئة على طريق الملك فهد حنا نقول طريق الفهد لانه اغلى العقار في الرياض حنا درسنا في الرياض او في المنطقة المركزية في مكة ها باعه ارض مساحتها الف متر فبانت ثمانمئة قال له عطني النقص. ابى البائع فسخ البيع المشتري ان يفسخ البيت لان الشريعة في عقود البيع وسائل العقود مبناها على الوضوح وعلى النقاء لا على التلبيس والغرر والجهالات لان الغرر والجهالة فيها اكل مال الناس بالباطل شريعة الاسلام في اباحاتها للبيع حتى ما يأكل احدهم مال الثاني بهذا اللف والدوران وانما اباحتها اباح الله التجارة بالبيع والشراء عن تراض من من المتاجرين من البائع والمشتري يقول رحمه الله ولكل الفسخ لان ما لم يعطي البائع الزيادة للمشتري من قال له الزيادة هذي لك البيع هنا يصح البيع يصح قلنا ان الزيادة للبائع لانه صاحبها بالاصل والنقص على البائع لان المشتري دفع له القيمة الا ان سمح المشتري قال لا انا رضيت عنده طموح عنده مراعاة لامور اخرى ورضي جاز ذلك في حق المشتري هذه الشروط المتعلقة بالبيع خلاصتها ان الشروط في البيع نوعان شرط صحيح يصح معه البيع كما سبق وشروط فاسدة وهي نوعان شرط فاسد يفسد البيع وتفسد ويفسد الشر والنوع الثاني شروط فاسدة يفسد الشرط ولا يفسد البيع ودليله حديث اعتاقي شرائي واعتاقي بريرة رضي الله عنها نقف على باب الخيار لانه باب طويل نرجى الكلام عليه ان شاء الله بعد صلاة والله اعلم نعم في شي في سؤال يا اخواني سم باع سيارة مقابل سيارة. واعطاه الفرق باع سيارة موديل الفين وعشرة في سيارة اخرى موديل الفين سبعطعش واعطاه الفرق يجوز ذلك لان هذا ليس من اصناف الربا الستة الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير والزبيب بالزبيب والاقط بالاقط مثلا بمثل يدا بيد فيجوز هذا ولا يكون هذا من البيع المحرم اذا رضياه وليس معناه انه باعه على ان يبيعه قال ابيعك سيارة على ان تبيعني سيارة ليس من هذا الباب لان هنا جعل السيارة الاخرى ثمنا السيارة الاولى مع انه يعطيه الفرق بينهما اي نعم عضو شركة اللبان يا شيخ لمن توزع تشترط تاريخه تعود اليها في هذا كما في الرواية الاخرى في المذهب يجوز ما يتعلق بتوزيع الالبان لان حقيقة البقالة والسوبر ماركت والسوق انها موزعة اللبن لمن؟ للشركة لكن هذه الجهة منافذ البيع الاسواق اللي تسمى منافذ البيع هي جهة توزيع يقوم الاجارة بتوزيع هذه السلع وتؤخذ بتعطى الاجارة وليس هذا من البيع بالتصريف على نفسك ماذا المذهب انه لا يصح شرطين اثنين في بيع واحد يصح شرط واحد والدليل ما رواه الترمذي وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سلف وبيع ونهى عن شرطين في بيع هذا على ظاهره ينهى عنه الشرطة شرطا واحدا فنعم ان كان الشرطان طبيعتهما واحدة هذا جائز للحمل والتكسير طبيعتهما واحدة هذا يتسامح فيه اما لا الشرط بالتشغيل غير الشرط في البيع تبيعه اه تشتري منه دينا عربية وتشترط انك تشغلها له هذا لا يصح الا اذا اشتريت الدينة منه وجاء التشغيل بعقد اخر لك ما ان تمضيان فيه او لتمضيان فهذا شرط اخر لا علاقة له باصل البيع البامبو وشو اي نعم لا ما يجوز هذان الشرطان النقل شرط والتشغيل شرط اخر يكون التشغيل بعقد مستقل لا علاقة له بالبيع الاذان نعم