﻿1
00:00:01.600 --> 00:00:25.500
سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين قال المصنف رحمه الله تعالى في باب القرض وكل قروض جر نفعا فحرام. كأن يسكنه داره او يعيره دابته

2
00:00:25.650 --> 00:00:49.650
يقضيه خيرا منه. وان فعل ذلك بلا شرط او قضى خيرا منه بلا مواطأة جاز ومتى بذل المقترض ما عليه بغير بلد القرض ولا مؤنة لحمله لزم ربه قبل قولوا مع امن البلد والطريق

3
00:00:49.700 --> 00:01:15.750
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه. اما بعد فهذا اتمام لباب القرض. من الطالب لنيل المطالب الشيخ مرعي ابن يوسف. الكرمي الحنبلي

4
00:01:15.750 --> 00:01:45.750
في عام الف وثلاث وثلاثين. يقول رحمه الله تعالى وكل قرظ جر منفعة فحرام هذا حرام لانه الربا. لانه الربا اذا اشترط هذه المنفعة. والمنفعة اما عينية او آآ مالية. كأن يشترط عليه يقرضه

5
00:01:45.750 --> 00:02:15.750
المئة الف على ان يسكنه داره. او يعيره سيارته او دابته. او ان يرد خيرا من المئة الف مئة وعشرة. مئة والف لو مئة الف ريال الريال هذا رباء لعموم آآ ان كل قرض جر منفعة فهو ربا. فهذا وان كان فيه الحديث

6
00:02:15.750 --> 00:02:45.750
الذي رواه ابن عدي رواه البيهقي ورواه الحارث في بغيت الباحث لكن هذا مما اجمع عليه المسلمون. جاء ذلك مرويا عن جمع من الصحابة فابين وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنه. والمراد بالمنفعة هنا المنفعة الدنيوية

7
00:02:45.750 --> 00:03:10.950
اما المنفعة الاخروية فلا تدخل في هذا المعنى لان من منافع الاقراض التفريج عن المسلمين وسبقنا في الحديث من اقرظ قرظين فكأنما تصدق به. فان فعل ذلك بلا شك اي نفع المقترض المقرض

8
00:03:11.000 --> 00:03:41.000
من غير ان يشترط ذلك عليه. اقرظ علي حسينا عشرة الاف قام حسين وترك لعلي سيارته يستفيد منها. او اسكنه داره او رد عليه العشرة الاف ردها اثناش من غير اشتراط او من غير مواطئة المواطأة وهي

9
00:03:41.000 --> 00:04:11.000
اتفاق والمعاهدة ردها عليه من نفسه فان نفعه فعل ذلك بان نفعه بشيء حسي اوقظى خيرا منه بلا مؤاطئة جاز. فان النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من اعرابي بكرا قعودا. فلما جاء وقت الوفا لم يجدوا بكرا. ووجدوا

10
00:04:11.000 --> 00:04:41.000
خيارا رباعيا. اكبر من القعود رباعي. وهو خيار اخ اطيب منه فرده عليه الصلاة والسلام واعطاه الخيار الرباعي وقال ان احسنكم قضاء احسنكم وفاء فهذا ما فيه شرط ولا فيه مؤاطئة وانما هو تبرع من المقترض لمن اقرظه لما رأى معروفا

11
00:04:41.000 --> 00:05:01.000
عليه واحسانه اليه. والله جل وعلا اعظم من يحسن واعظم من يثيب. ان تقرضوا الله قرضا حسنا فيضاعفه له. ولهذا لما كان النفع من غير اشتراط مأذون به من جهة الله

12
00:05:01.000 --> 00:05:21.000
كان مأذونا به في حق عباد الله. اما اذا كان بينهما اشتراط اعطيك عشرة تعطيني عشرين او اثنعش او احدعش هذا ربا. او اعطيك قرض على ان تسكنني بيتك. او تخيط لي ثوبا او تصلح

13
00:05:21.000 --> 00:05:41.000
او تعالجني ببلاش. اذا كان صاحب عيادة او صاحب مستشفى. فهذا هو المحرم للاشتراط او المواطأة وقد جاء في حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقرض احدكم قرضا فاهدي اليه

14
00:05:41.000 --> 00:06:11.000
او حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله. الا ان يكون قد جرى بينه وبينه ذلك ذلك جرى بينهما هذا الاهداء والاركاب والمعروف قبل المقارظة. وجاء لابن عباس رضي الله عنه قال اني اعطيت سماكا عشرين درهما قرضا سماك منه

15
00:06:11.000 --> 00:06:41.000
الذي يبيع الحوت يبيع السمك. فجعل يهدي اليه السمك ويقومه حتى بلغ ما اهدى اليه ثلاثة او ثلاث عشرة ثلاثة عشر درهما. فقال اقضه لا تعطه عشرين فعد هذا السمك الذي اهداه المقترض للمقرض مقابل

16
00:06:41.000 --> 00:07:15.450
مقابل قرضه لامر المشارطة طيب اذا شرط انه يفيه دينه في بلد اخر اقترض منه في الرياض وقال بشرط انك توفيني في مكة او في القاهرة. او في الخرطوم او في بغداد. ففي المذهب روايتان

17
00:07:15.450 --> 00:07:45.450
الاولى انه لا يلزمه ذلك. والثانية انها تلزمه. واختارها شيخ الاسلام ابن تيمية. وقد نصوا على ومتى بذل المقترض ما عليه بغير بلد المقرض ولا مؤنة اي تكلفة لحمله لزمه ربه او لزم ربه رب الدين اي صاحبه قبوله. مع امن البلد والطريق. اذا كان

18
00:07:45.450 --> 00:08:05.450
اذا اقرضك في الرياض واوفاك في مكة ولا مؤنة لا كلفة عليك بحمل مالك من مكة للرياض فهذا جائز. خصوصا الان في الحسابات البنكية المسألة سهلة جدا. يودعها في حسابك اينما كان

19
00:08:05.450 --> 00:08:25.450
وانت تستوفيه من حسابك وتأخذه اينما كنت. بشرط ان لا يكون هناك مؤنة اي كلفة وتكلفة لحمل هذا الدين الى بلد المقرظ. فيلزم رب الدين اي صاحب الدين قبول هذا الوفاء

20
00:08:25.450 --> 00:08:45.450
امن الطريق والبلد. لانه اذا امن في الطريق وامن في البلد انتفى عنه الظرر. اما اذا كان يترتب على ثمن اجرة فيتحملها المقترض. وجاء ان عبد الله ابن الزبير كان

21
00:08:45.450 --> 00:09:05.200
نأخذ من الناس بمكة الدراهم. ثم يكتب لهم بها الى اخيه مصعب وهو في العراق ويأخذونها من اخيه مصعب. فسئل عن ذلك عبدالله بن عباس رضي الله عنهما. سئل عن هذا الفعل جائز او ليس بجائز

22
00:09:05.200 --> 00:09:25.200
فقال انه جائز. وهذا هذا القول هو الذي رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية. اما اذا كان امن الدين من بلد الوفاء الى بلد الاقتراظ. اقترض منه في الرياض. وقال اوفيك في دبي وحمل

23
00:09:25.200 --> 00:09:55.550
من دبي الى الرياض يحتاج الى مؤنة وكلفة وقيمة فانه لا يلزم الا ان تحملها المقترض مثاله اقترض منه عشرين رأس نعيمي بالرياض وقال تعال في دبي اعطيك اياها. طيب شيلتها من دبي للرياض. تحتاج الى مؤنة وتعب وعربية

24
00:09:55.550 --> 00:10:21.400
البيز وجيب البيز وجمارك يتحملها المقترض لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. ولان المقرظ متبرع. فلن يتحمل هذه الكلفة اذا رضي بها المقرض الحمد لله. هو رضي ومن بغى الدح ما قال كما يقولون. ما دام

25
00:10:21.400 --> 00:10:41.400
وبحمده لله حتى لو كان فيها زيادة كلفة برضاه. اما اذا لم يرظى فيلزمه ان يوفيه في بلده يجوز في غير بلده بشرط الا يتحمل المقرض كلفة نقل هذا الدين. وارجاعه الى بلده

26
00:10:41.400 --> 00:11:21.400
نقف على باب الرهن سم الزكاة اي نعم. سؤال اخيكم سؤال مشتهر. وذائع وكثير ما آآ يسأل عنه ونستفتى عنه. يقول اقررت انسانا فصار هذا المقترض فقيرا. حسبت القرض الذي

27
00:11:21.400 --> 00:11:44.250
عليك اذا هو يقابل زكاتي. اقرظه الفين وخمس مئة وهذا عنده المقرظ عنده مئة الف زكاته كم الفين وخمس مئة اربعة العشر هل يجوز ان اقول هذا القرظ تنازلت به عنك ايها الفقير مقابل الزكاة

28
00:11:44.250 --> 00:12:14.350
سواء بنيته او بقوله لا يجوز ذلك. ليست الزكاة خصم للمال. وانما الزكاة تمليك للمحتاج لها المستحق لها بهذا المال وانت اذا خصمتها من من دينه ما ملكته اياها والله جل وعلا يقول في اية براءة انما الصدقات للفقراء. لام لام تمليك لام اختصاص

29
00:12:15.350 --> 00:12:38.500
فلا يجوز ان تخصم دينك الذي على الفقير في قرظك الذي عليه بان تجعلها زكاة طيب من فعل ذلك لا تبرأ بذلك ذمته ويجب عليه ان يخرج الزكاة يخرج قيمة ما اختصمه من هذا الفقير على انه زكاة من دينه

30
00:12:39.900 --> 00:13:13.700
خصم له من دين يخرجها يعطيها الفقراء هذا سؤالك الاول. فما الثاني     نعم الحوالة سنجعل لها درسا مستقلا باب الحوالة لكن الحوالة من بلد الى بلد تسمى بالسفتجة وهو ان يأخذ منه مال ويوكل

31
00:13:14.000 --> 00:13:36.500
وكيله او فرعه هناك يوفيه بالماء فهذه السفتجة قيمة التحويل يتحملها من هو المقترض لا المقرض لانك لان المقرض اقرظك الفا لا يجوز ان ترجعها له تسع مئة تقول المئة راحت سف تجة. قيمة حوالة

32
00:13:37.850 --> 00:14:04.750
السفتجة او قيمة الحوالة يتحملها من المقترض الا اذا رضي رب المال اي صاحب المال انها تخصم عليه. والله اعلم سم  ها   انا اعطيك اياه بما يعادل العملة التي بالبلد

33
00:14:04.950 --> 00:14:39.450
ايه يقول اخونا في سؤاله انسان اقرب اخر الف ريال قال ان ترجعها لي بما يعادل هذا الالف بعملة بلدي ها نعم هذه مسألة الصرف وقروضك الف ريال بشرط ان تعيدها علي في بلدي

34
00:14:39.600 --> 00:14:59.800
ما يقابلها صرفا من عملة بلدي نفرض ان بلده اليمن الريال كم الان اثنين وسبعين ها؟ لا حول ولا قوة الا بالله. الريال مئة وسبعة لا يجوز ذلك اقرضه الف يرجعها الف

35
00:15:00.850 --> 00:15:20.200
فان ارجعها جازت المصارفة بعد ذلك بعقد اخر. عقد الصرف. وعقد الصرف لابد ان يكون يدا بيد او من الحساب للحساب مباشرة. او يد بمقابل شيك مصدق او يد بمقابل ايداع مباشرة في الحساب

36
00:15:22.000 --> 00:15:47.350
وضحت يا اخي؟ والله اعلم السؤال الاخير هل يشترط في القرظ الشهود والكتابة هي سنة وليست وليست واجبة الا في البيوع. وفي الاموال الثابتة في الذمة فيجب الاشهاد عليها. والا فهي

37
00:15:47.350 --> 00:16:06.100
مستحبة ودليل الاستحباب ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلم ولم يشهد ولم يكتب وذهب جمع من اهل العلم ومن الصحابة كما سبق الى ان قول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى

38
00:16:06.100 --> 00:16:32.750
فاكتبوه انها في السلم انها في عقد السلم لكن نقول في الجملة القروظ والبيوع الاشهاد عليها سنة ليس بواجب. لوجود الادلة الاخرى الكثيرة على عدم ايجادها والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين