﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:26.200
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا ارحم الراحمين قال المؤلف الشيخ مرعي بن يوسف الكرم رحمه الله تعالى في متنه دليل الطالب لنيل المطالب

2
00:00:26.350 --> 00:00:56.400
فصل وولاية المملوك لمالكه ولو فاسقا. وولاية الصغير والبالغ بسفه او جنون فان لم يكن فوصيه ثم الحاكم. فان عدم الحاكم فامين يقوم مقامه وشرط في الولي الرشد والعدالة ولو ظاهرا. والجد والام وسائر العصبات لا ولاية لهم

3
00:00:56.400 --> 00:01:18.650
الا بالوصية ويحرم على ولي الصغير والمجنون والسفيه ان يتصرف في مالهم الا بما فيه حظ ومصلحة وتصرف الثلاثة ببيع او شراء او عتق او وقف او اقرار غير صحيح

4
00:01:18.650 --> 00:01:40.650
ان اقر بحد او نسب او طلاق او قصاص صح. واخذ به في الحال. وان اقر بماله ان اخذ به بعد فك الحجر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد

5
00:01:41.900 --> 00:02:08.950
وعلى اله واصحابه اجمعين ما بعد ما زال البحث والدرس في باب الحجر وهذا الفصل يتعلق في الولاية على المحجور عليه كان او سفيها او مجنونا او مملوكا فمن اولى الناس

6
00:02:09.800 --> 00:02:36.600
الولاية عليه بين ذلك الفقهاء رحمهم الله قال رحمه الله تعالى فصل وولاية المملوك ولاية اي التصرف في شأن المملوك عندنا ولاية منها الامارة وعندنا ولاية بالفتح وهي المحبة والمناصرة

7
00:02:37.600 --> 00:03:05.100
ولاية المملوك لمالكه ولو كان فاسقا المملوك هو الرقيق ذكرا كان او انثى فان ولايته لمالكه سواء كان صالحا لو كان فاسقا الا ان كان كافرا فلا يجوز للكافر ان يكون وليا على

8
00:03:05.950 --> 00:03:30.050
مسلم واما شأن الغلبة شأن مستثنى ولاية المملوك لمالكه ولو كان فاسقا لانه ما له وليست العدالة شرطا لصحة تصرف الانسان في ماله ولو كانت العدالة شرطا لتصرف الانسان في ماله

9
00:03:31.050 --> 00:03:56.500
ما صح تصرف اكثر الناس بعدم عدالتهم بالفسق الظاهر قال وولاية الصغير والبالغي بسفه او جنون لابيه هؤلاء الثلاثة صغير لمن ولايته لابيه كذلك السفيه ولو كان بالغا فولايته لابيه

10
00:03:57.950 --> 00:04:30.450
او المجنون وولايته لابيه وابوه بشرط ان يكون رشيدا عاقلا عدلا ولو ظاهرا لان الاب له شفقة  فان لم يكن له اب ان كان ابوه ميت غيبة  تنتقل ولاية هؤلاء الثلاثة الصغار

11
00:04:31.200 --> 00:04:54.900
السفهاء والمجانين لوصي الاب اي من اوصى الاب ان تكون الولاية لهم قال فوصي لان نائبه والوصي يقوم مقام الموصي فان لم يكن له وصي ننتقل الولاية للحاكم والحاكم يقوم مقامه الان القاضي الشرعي

12
00:04:55.850 --> 00:05:17.200
حيث انها لما انقطعت الولاية من جهة الاب ووصية كانت متعينة على الحاكم وليست هذه الولاية كولاية النكاح فانه بعد الاب وصية الجد وان علا ثم الابن وان نزل ثم الاخ الشقيق

13
00:05:17.350 --> 00:05:39.050
ثم الاخ لاب لما ابن الاخ الشقيق ثم ابن الاخ لاب ثم العم الشقيق ثم العم لاب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لاب ثم صاحب الولاء ان لم يكن هؤلاء فالحاكم الشرعي

14
00:05:39.850 --> 00:05:59.150
اذا ولاية النكاح غير ولاية الولاية على الصبيان وعلى السفهاء وعلى المجانين قال فان عدم الحاكم فامين يقوم مقامه اذا كان في بلد او في ظرف او في حال ليس هناك حاكم

15
00:06:01.100 --> 00:06:34.150
يا ولي امر ولا قاضي يقوم مقام ولاية على الصغير والمجنون  والسفيه الامين وهذا يحتاج اليه الان في البلدان التي ليس فيها ولاية شرعية الامين المأمون يقوم مقام الحاكم والقاضي في ولايته على هؤلاء الثلاثة

16
00:06:34.950 --> 00:07:01.800
يشترط في الولي على الصغير والسفيه والمجنون  الاول ان يكون رشيدا من غير الرشيد سفيه وهذا محجور عليه الشرط الثاني العدالة يكفي بها ان تكون ظاهرا ان كان ظاهرا بعدم العدالة بشربه الخمر او بسرقته

17
00:07:02.750 --> 00:07:27.600
هذا لا يصلح ان يكون وليا على نفسه فضلا ان يكون على غيره طيب الجد والام وسائل العصبات الابناء الاخوان وبلوهم والاشقاء والاعمام وبنوهم ليس لهم ولاية على هؤلاء قال والجد

18
00:07:28.550 --> 00:07:47.100
والام وسائر العصبات لا ولاية لهم الا بالوصية الا اذا اوصى لهم من الاب نفرض ان الاب اوصى ان يكون الولي على ابنائه اخوهم الاكبر صار الابن هنا وصي على اخوانه

19
00:07:47.700 --> 00:08:11.700
لا بعصبته ولكن توصية الاب له ما الذي يحرم على هؤلاء الثلاثة الا يحرم على ولي الصغير والمجنون والسفيه ان يتصرف في مالهم الا بما فيه حظ ومصلحة لا يتصرف في مالهم الا بما فيه الحظ

20
00:08:11.750 --> 00:08:36.800
لمن هذا ما له والمصلحة المصلحة لهم ليس المصلحة له هو وانما المصلحة لهم لان الله قال ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن اليتيم هو الصغير والسفيه والمجنون في معناه

21
00:08:38.550 --> 00:09:07.450
ما حكم تصرف الثلاثة الصغير والسفيه والمجنون تصرفه للبيع او بشر او بان يعتق يعتق ما عنده من عبيد او بان يوقف او بان يقر على نفسه بالمال كل هذه تصرفاته الثلاثة فيها غير صحيحة

22
00:09:08.150 --> 00:09:33.100
لان الله قال ولا تؤتوا السفهاء اموالكم وجعل المال من مال السفيه كالمال لصاحبه لوليه الذي عليه تصرفاتهم في البيع لا تصح الا اذا اذن لهم بالبيع هو المميز من هؤلاء السفهاء

23
00:09:33.500 --> 00:09:56.400
الصغار او الشراء ان يشتري لان الصغير يمكن يشتري سيارة يغبن فيها هو ما هو باهل البيع والشراء ما الذي يؤاخذ عليه الصغير من تصرفاته قال لكن السفيه ان اقر بحد

24
00:09:56.950 --> 00:10:20.600
او بنسب او بطلاق او بقصاص صحة واخذ به في الحال السفيه دون الصغير لان الصغير ما له اقرار ودون المجنون لان المجنون ما له عقل السفيه عاقل لكن عنده سفه

25
00:10:20.950 --> 00:10:44.500
ما عنده رشد ما عنده ماذا ما عنده رشد ان اقر بحد قال ما زنيت او سرقت لو اقر بنسب قال نعم فلان انا من الجهة الفلانية او طلاق. قال ترى زوجتي طالق

26
00:10:45.950 --> 00:11:04.700
القصاص ضحى واخذ به في الحال اخذ باقراره في الحال ولا ينتظر فيه حتى يرشد قال ابن المنذر اجمع من نحفظ عنه من اهل العلم على اقرار المحجور عليه على نفسه

27
00:11:05.150 --> 00:11:31.300
اذا كان بحد بزنا او سرقة او شرب خمر او قذف او قتل وان الحدود تقام عليه وان اقر في مال اقر هذا السفيه بان عليه لفلان  اخذ به اي اعتبر باقرار لكن لا

28
00:11:31.950 --> 00:11:53.350
يؤخذ منه المال حتى يفك الحجر عنه لانه محجور عليه لحظه لحظ هذا السفيه قبول اقراره يبطل معنى الحجر فهو يداين الناس ويقر لهم لكن ما يؤاخذ به حتى يفرغ

29
00:11:54.650 --> 00:12:17.000
حتى يفرخ يفرغ عنه الحجر عنه نعم قال رحمه الله تعالى مستمعين للدرس يا شباب عندنا هنا المسجد ما هو بمحل السواليف اللي ما هو مستمع للدرس يوسع على اخوانه

30
00:12:17.550 --> 00:12:43.450
الله يصلحكم نعم  قال رحمه الله تعالى فصل وللولي مع الحاجة ان يأكل من مال موليه اللي اقل من اجرة مثله او كفاية  وما عدم الحاجة يأكل ما فرضه له الحاكم. وللزوجة ولكل متصرف في بيت ان يتصدق

31
00:12:43.450 --> 00:13:11.900
كرغيف ونحوه الا ان يمنعه او يكون بخيلا فيحرم هذا الفصل في تصرفات الولي في تصرفات من الولي متى تكون تصرفاته معتبرة ومتى لا تكون معتبرا قال وللولي مع الحاجة

32
00:13:12.800 --> 00:13:37.950
ان يأكل من ما لي  لان الله جل وعلا يقول ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف عائشة رضي الله عنها انزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه لمصالحه كان فقيرا اكل من ماله بالمعروف

33
00:13:39.300 --> 00:13:59.800
وهذا المقدار في اكله من ماله بالمعروف ان كان ثقة  الرجوع اليه والا بما يقدره له من يقدره له الحاكم الشرعي قد جاء في الخمسة من حديث عمرو بن شعيب

34
00:14:00.900 --> 00:15:32.350
عن ابيه عن جده ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني فقير اول خمسة من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رجلا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني فقير وليس لي شيء. ولي يتيم

35
00:15:32.700 --> 00:15:58.350
وقال كل من مال يتيمك غير مسرف وانت غير مسرف بهذا الاكل قال قل الولي مع الحاجة اذا كان محتاجا ان يأكل  الاقل من اجرة مثله او كفايته كان اجرة المثل

36
00:15:59.300 --> 00:16:23.550
بعض الناس يقول عشرين وبعضنا يقول ثلاثين نعطيه الاقل وهو عشرين او كفايته التي تغنيه عن العمل والبيع والشراء لانه سيتفرغ لما لهذا اليتيم ومع عدم الحاجة ان لم يكن محتاج هو غني في نفسه

37
00:16:24.050 --> 00:16:46.650
يأكل ما فرضه له الحاكم يقول الحافظ ابن رجب وهذا بغير خلاف  فرض له ولي الامر القاضي الشرعي عشرة بالمئة او فرض له راتب خمسة الاف حتى لو كان غير محتاج ما فرض له القاضي

38
00:16:47.800 --> 00:17:09.600
هو الذي يأخذه ما حكم تصرف الزوجة في ما لي وبيت زوجها قال ولزوجة ولكل متصرف في بيت ان يتصدق منه بلا اذن صاحبه بما لا يضر فيما لا يضر من

39
00:17:10.400 --> 00:17:41.850
صاحب البيت كرغيف ونحوه مال البيت الاب ليس اه المرأة لكن يجوز للزوجة وكذلك للرقيق وللابن وللبنت ان يتصرفوا  مما في البيت يتصدقون منه بلا اذن صاحبه بشرط الا يضر ذلك

40
00:17:42.400 --> 00:18:05.200
مال صاحب البيت مثله الفقهاء برغيف او بحفنة من رز او طحين بشيء لا يضر وفي هذا الحديث المتفق عليه حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انفقت المرأة

41
00:18:05.950 --> 00:18:28.950
من طعام زوجها غير مفسدة. هذا معنى قولهم بما لا يضر غير مفسدة كان لها اجرها بما انفقت ولزوجها اجر بما كسب. وللخازن مثل ذلك الخازن هو الخادم لا ينقص بعضهم من اجل بعض شيئا

42
00:18:30.350 --> 00:18:50.100
متى يمنع من تصرف الزوجة والخازن الرقيق والابن في في مال ابيه اذا منعهم الا ان يمنعه يمنعه من ذلك التصرف او يكون بخيلا يكون الاب بخيل. ما يحب يخرج من بيته شيء

43
00:18:50.600 --> 00:19:13.700
فيحرم يحرم عليهم اذا منعهم او كان بخيلا ان يتصرفوا في ماله الذي كسبه حتى لو كان من المطعومات او الملبوسات او هو الاثاث في عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه

44
00:19:14.550 --> 00:19:42.650
في يوم عرفة ثم يوم العيد ثم يوم الحادي عشر قال ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام متى يجوز للمرأة ان تتصرف في ما لزوجها البخيل اذا اذن او انها اخذت منه لنفقتها ونفقة ولدها

45
00:19:43.550 --> 00:20:04.650
وسيأتينا ان شاء الله في النفقات حديث هند رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل يعني بخيل فهل لي ان اخذ من ماله بغير اذنه

46
00:20:05.050 --> 00:20:32.900
قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ويكفيك وولدك بالمعروف اي غير مسرفة غير مفسدة اي بما لا يضره نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الوكالة الوكالة باب الوكالة وهي وهي

47
00:20:32.900 --> 00:21:01.850
وهي جائزة بالكتاب والسنة والاجماع وهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. كعقد وفسخ وطلاق ورجعة وكتابة وتدبير وصلح وتفرقة صدقة ونذر وكفارة وفعل حج وعمرة لا فيما لا

48
00:21:01.850 --> 00:21:31.850
دخوله النيابة كصلاة وصوم وحلف وطهارة من حدث. وتصح الوكالة منجزة ومعلقة ومؤقتة وتعقد بكل ما دل عليها من قول وفعل. وشرط تعيين الوكيل لا علمه بها وتصح في بيع ماله كله او ما شاء منه وبالمطالبة بحقوقه كلها وبالابراء منها كلها

49
00:21:31.850 --> 00:21:51.850
او ما شاء منها. ولا تصح ان قال وكلتك في كل قليل وكثير. وتسمى المفوضة. وللوكيل يوكل فيما يعجز عنه مثله. لا ان لا ان يعقد مع فقير او قاطع طريق. او

50
00:21:51.850 --> 00:22:21.700
او بمنفعة او عرض او بغير نقض البلد. نعم باب الوكالة الوكالة عقد من العقود الجائزة ولها ركنان وكيل وموكل وكيل وموكل. الموكل هو الذي وكل غيره. والوكيل هو الذي ناب عن غيره

51
00:22:23.100 --> 00:22:52.650
وقد عرفها الفقهاء بانها استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة ان ان ينيب جائز التصرف خرج بجائز التصرف من ليس جائزة للتصرف كالمحجور عليه والسفيه والصغير والمجنون فان هذا ليس جائز التصرف

52
00:22:53.150 --> 00:23:20.150
ينيب غيره فيما تدخله النيابة وستأتينا ما هي الاشياء التي تدخل فيها النيابة؟ الوكالة عقد جائز بالكتاب والسنة والاجماع استدلوا عليه من القرآن بقول يوسف عليه السلام لملك مصر اجعلني على خزائن الارض

53
00:23:20.500 --> 00:23:51.300
يعني كالوزير للمالية الخزينة اني حفيظ عليم قال الله جل وعلا في اصناف اهل الزكاة انما الصدقات للفقراء والمساكين. والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. قال والعاملين عليها. فان العاملين على هذه الزكاة في جمعها وسعيها

54
00:23:52.050 --> 00:24:12.050
هم في الحقيقة ماذا؟ وكلاء عن ولي الامر في اخذ الزكاة واخبر الله جل وعلا عن الفتية الذين كانوا في غابر الزمان لما استيقظوا من نومهم وش قالوا؟ فابعثوا احدكم ليورقكم بورقكم هذه الى المدينة

55
00:24:12.750 --> 00:24:30.900
فهذا ناب عن هؤلاء في الشراء ان يأتيهم بطعام اما جوازها من السنة كما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة ابن الجعد رضي الله عنه

56
00:24:31.100 --> 00:24:51.300
واشترى له شاة فقام عرب اعطاه دينار فاشترى شاة فباع الشاة بدينارين واشترى شاة اخرى بدينار فجاء الى النبي عليه الصلاة والسلام بشاة ودينار صحح النبي صلى الله عليه وسلم تصرفه

57
00:24:52.600 --> 00:25:15.000
قد وكل عليه الصلاة والسلام عمرو بن امية الضمري في نكاحه من ام حبيبة كان ولي حبيب النجاشي وكيل النبي عليه الصلاة والسلام في القبول عمرو ابن امية الظمري احد الثلاثة الذين تخلفوا عام

58
00:25:15.250 --> 00:25:55.250
تبوك من الثلاث الذين تخلفوا عن تبوك انت   لا  الثلاثة اللي يتخلفوا كعب بن زهير سعد بن زهير هذا الشاعر ذا   ها كعب بن هلال كعب ابن من   انا ما ابي الجواب التقسيط امعطني اياها جميع ولا خلوها جميع

59
00:25:55.500 --> 00:26:24.100
نعم بلال بن امية ومرارة ابن الربيع وكعب ابن مالك هؤلاء الثلاثة تخلفوا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا زالت فيهم اخر سورة براءة قد وكل عليه الصلاة والسلام ايضا ابا رافع مولاه

60
00:26:24.500 --> 00:26:50.600
في ايجاد القبول في نكاحه من ميمونة ولهذا نكح النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة ولم يكن محرما لم يكن رضي الله عنهما لم يكونا محرمين والاجماع على صحة عقد الوكالة وانها من العقود الجائزة

61
00:26:50.850 --> 00:27:22.600
الا وهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة ما الذي تدخله النيابة؟ العقود والاموال عقد بيع او شراء او ايجارة او هبة او وقف او عقد نكاح وفسخ فسخ على

62
00:27:23.300 --> 00:27:56.450
العقد قال عن البيع والشراء والايجارة الخلع المرأة غيرها ليقوم بالخلع وطلاق ورجعة فاذا جاز التوكيل بالاقوى في انشاء عقد النكاح جاز في الاضعف وهو الرجعة وكتابة ان يكاتب العبد والتدبير والصلح

63
00:27:57.050 --> 00:28:25.500
تفرقة صدقة عنده صدقة يوقتل غيره يوزعها يفرقها تفرقة صدقة ونذر وكفارة. يفرق النذر والكفارة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث العمال ليقبضوا الصدقة ويفرقوها في حديث معاذ لما بعثه لليمن قال فاخبرهم ان الله افترض عليهم صدقة

64
00:28:25.800 --> 00:28:50.550
تؤخذ من اغنيائهم وترد الى فقرائهم مما تجوز فيه الوكالة فعل حج وعمرة اي عن الغير النيابة في الحج والعمرة اما الحج الحديث الخثعمية قال حجي عن ابيك كان ابوها مريضا

65
00:28:51.400 --> 00:29:08.900
وفي حديث المرأة في صحيح البخاري ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان فريضة الله ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت افاحج عنها

66
00:29:09.600 --> 00:29:24.900
قال عليه الصلاة والسلام ارأيت لو كان على امك دين لكنت قاضية فقول الله فالله احق بالوفاء في حديث ابي رزين العقيلي عند اهل السنن قال حج عن ابيك واعتمر

67
00:29:26.150 --> 00:29:46.850
هذه التي تدخلها النيابة لا فيما لا تدخله النيابة كصلاة وصوم وحلف وطهارة من حدث كذلك الاذكار ما يقول ابا اذكر الله جل وعلا نيابة عن فلان الصلاة الانسان عن نفسه

68
00:29:49.200 --> 00:30:08.500
والصيام مرادهم الا يوكل غيره يصوم عنه لكن لو مات وعليه الصيام جاز ان يصوم عنه وليه لو مات وعليه صيام واجب بقضاء رمضان او كفارات وغيرها صام عنه وليه

69
00:30:09.500 --> 00:30:33.900
قال وحلف الحلف لا تدخله الوكالة لان الوكيل لا يحلف الخصومات محله موكله والطهارة فيقول بتوضأ انا فلان وطهارة من حدث تشمل الطهارة الكبرى والصغرى هذه التي لا تدخلها النيابة

70
00:30:34.400 --> 00:30:52.650
وتصح الوكالة منجزة قل انت وكيل الان. ترى وكلتك من هالساعة وتصح الوكالة معلقة انت وكيلي بدءا من العام القادم او بدءا من الميزانية. او اذا جاء الناس من السفر

71
00:30:54.050 --> 00:31:10.750
ان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة كما في حديث ابن عمر قال آآ اميركم زيد فان قتل فجعفر فان قتل فعبدالله بن رواح هذه تدخل في في الوكالة المعلقة

72
00:31:11.200 --> 00:31:30.850
وتجوز الوكالة مؤقتة انت وكيلي مدة شهر مدة سنة او في عمل محدد. فان النبي صلى الله عليه وسلم بعث انيس قال واغدوا يا انيس الى امرأتي هذا فان اعترفت فارجمها

73
00:31:32.100 --> 00:31:51.450
فاعترفت فامر بها فرجمت. اخرجه في الصحيحين. هذه وكالة في عمل تجوز الوكالة في اثبات الاموال والمخاصمة فيها حتى لو كان المؤكد حاضرا فان علي رضي الله عنه وكل اخاه عقيلا

74
00:31:51.550 --> 00:32:12.550
عند ابي بكر على ما قضي عليه فهو علي وما قضي له فليم توكل عبد الله ابن جعفر وكل علي عبد الله ابن جعفر ابن اخيه جعفر عند عثمان وقال ان للخصومة قحما اقتحام

75
00:32:12.900 --> 00:32:35.250
اي مهالك وان الشيطان يحضرها واني اكره ان احضرها هذا يجوز ان يوكل غيره ولو كان حاضرا لماذا تنعقد الوكالة؟ تنعقد بكل قول او فعلا دل عليها قال وكلتك هذا القول الفعل

76
00:32:35.450 --> 00:32:57.200
قال خذ صلح السيارة ويعطيه الثوب حتى يخيطه هذا بالفعل في هذا الازمان احتيج في الوكالة الى ماذا الى اخراجها من كتابة العدل لتكون موثقة ويمضي ما يتعلق بها من الاعمال

77
00:32:59.050 --> 00:33:24.400
الوكالة لها شروط ان يعين الوكيل ولا يصح ان يقول تراي وكلت واحد منكم لابد ان يعين وكيله وتصح الوكالة من غير علم الموكل بها من غير علمه بها هذا هو الشر وشرط تعيين الوكيل لا علمه اي علم الوكيل بها

78
00:33:25.750 --> 00:33:43.850
تصح الوكالة في بيع ماله كله او ما شاء منه او ان يطالب بكل حقوقه وبالابراء من حقوقه كلها او ما شاء منها لا يصح ان يقول وكلتك في كل قليل وكثير

79
00:33:44.700 --> 00:34:12.100
مسألة المفوضة التفويض الكامل هذا لا يصح لماذا؟ لانه يدخل في هذه وكالفين نكاحه طلاقه وعتقه هل يجوز للوقفين ان يوكل غيره ان اذن له الموكل الاول جاز ذلك عجز او لم يعجز

80
00:34:13.200 --> 00:34:34.500
اما اذا لم يأذن له فانه لا يوكل غيره الا فيما يعجز عنه الا فيما يعجز عنه ولابد ان يكون الغير مثله  او احسن منه ما يكون اردى منه انت امام في مسجد

81
00:34:35.250 --> 00:35:00.100
ما يجوز تجيب لك واحد سلوقي ولا داشر متوكلة فيك الصلاة بالنفس لابد ان يكون الوكيل مثل الوكيل او او احسن منه قال لا ان يعقد مع فقير او قاطع طريق الا باذن الله لانه اذا عقد

82
00:35:01.250 --> 00:35:24.550
آآ البيع والشراء مع الفقير الفقير ما هو بيوفي ما عنده شيء او يعقد مع قاطع الطريق هذا الطريق سروق لا يؤمن وله قوة الا اذا اذن موكله او يبيع مؤجلا. لا يجوز له ان يبيع مؤجلا الا باذنه موكله

83
00:35:25.200 --> 00:35:53.150
لان اصل البيع حال او يبيع بمنفعة او عرض باع بيته قال والقيمة مقابل البيع وش هي  تسكنها سنة او سنتين او ثلاث فالبيع بمقابل العرض لا يجوز الا باذن الموكل

84
00:35:53.700 --> 00:36:22.650
او بمنفعة اما من بعد السكنى عرب خدمة يقول ابيعك هاي السيارة بشرط انك تخدمني او بغير نقد البلد. يقول ابيعك  دولارات وقيمة تسلم لي الدولارات وهي ما هي بنقد البلد. لا يجوز ذلك الا باذن موكله

85
00:36:23.050 --> 00:36:44.600
وان فعل اي عقد مع الفقير او عقد مع قاطع طريق اوبئة او باع مؤجلا او بغير نقد البلد او بمنفعة او بعرض لم يصح ذلك لان عقد الوكالة لا يقتضي هذا الامر

86
00:36:45.200 --> 00:37:18.500
عقد الوكالة لا يقتضي هذا الامر هذا الذي تصح فيه الوكالة طيب لماذا تبطل الوكالة؟ نعم فصل والوكالة والشركة والمضاربة والمساقاة والمزارات والوديعة والجعالة عقود جائزة من لكل من المتعاقدين فسخها وتبطل كلها بموت احدهما وجنونه وبالحجر لسفر

87
00:37:18.500 --> 00:37:51.400
وتبطل الوكالة بطرو فسق لموكل ووكيل فيما ينافيه. كايجاب النكاح وبفلس موكل وبردته وبتدبيره او كتابته قنا وكل في عتق وبوطئه زوجة وكل في طلاقها. وبما يدل على الرجوع من احدهما. وينعزل الوكيل

88
00:37:51.400 --> 00:38:19.950
بموت موكله وبعزله. وينعزل الوكيل بموت موكله وبعزله. ولو لم يعلم ويكون ما بيده بعد العزل امانة تبطل الوكالة بعدة اشياء ذكرها الفقهاء تنصيصا هذا الفصل في الاشياء التي تبطل بها الوكالة

89
00:38:22.050 --> 00:38:50.950
وظابط هذه الاشياء انها تبطل بموت احدهما الوكيل او الموكل او جنونه او بالحجر على احدهما او بطرق الفسق او بالفلس او بالردة قبل ذلك قال والوكالة عقد جائز والشركة عقد جائز

90
00:38:51.350 --> 00:39:16.500
الشركة جعلها الفقهاء بعد الوكالة في هذا الترتيب هنا والمضاربة وهي نوع من انواع الشركات والمساقات والمزارعة كلها ستأتي المساقات له شجر نخل يواجه غيره ان يسقيه على قدر مشاع من ربع او النصف

91
00:39:16.700 --> 00:39:36.350
او اكثر او اقل المزارع يعطيه ارض فيزرعها والوديعة يودع عند اخر وديعة هذا عقد جائز والجعالة ان فعلت كذا فلك كذا. هذا عقد جائز. قال عقود جائزة من الطرفين

92
00:39:36.600 --> 00:40:01.900
ليش في هذه الامور الوكالة والشركة والمضاربة والمساقاة والمزارعة والوديعة والجعالة السبعة قال لان الموكل يكفي به الاذن والوكيل النفع وكلاهما جائزان عقود جائزة من الطرفين لكل من المتعاقدين فسخها

93
00:40:02.500 --> 00:40:23.550
اي يفسخ هذا العقد يقول الوكيل انا خلاص بطلت من وكالتك او في الشركة لكن هذا الفسخ لا يجوز ان يترتب عليه ضرر بعد ما تعب لكل من المتعاقبين فسخها وتبطل

94
00:40:23.950 --> 00:40:51.050
اي هذه العقود الوكالة والشركة والمضاربة الى اخره بموت احدهما وجنونه اذا مات احدهما الوكيل او الموكل او جنونه والجنون هنا المطبق اما الجنون الذي مؤقت لا لان الوكالة الشركة معتمدة على امرين على الحياة وعلى العقل

95
00:40:51.800 --> 00:41:17.400
وتبطل بالحجر حيث اعتبر الرشد الامور المالية فان وكل في طلاق ورجعة لم تبطل لسفه الوكيل او الموكل. اما في الامور المالية فلا بد فيها من اين من الرشد وتبطل الوكالة بطروء فسق لموكل ووكيل فيما ينافيه

96
00:41:17.750 --> 00:41:36.550
اينا فيه الفسق وكله في شهادة والفسق هنا في الشهادة تبطل عندئذ كايجاب النكاح ان اجاب النكاح لابد فيها من الولي والولي تشترط فيه العدالة الظاهرة والفسق ينافي العدالة الظاهرة

97
00:41:37.600 --> 00:41:59.500
وبفلس موكل فيما حجر عليه فيه حجر على محمد لا يجوز لمحمد ان يوكل ناصرا فيما حجر عليه حجر عليه في بيته في عمارته في حساباته ما حجر على هذا

98
00:41:59.600 --> 00:42:29.750
المفلس لا يصح توكيله وبردته اذا ارتد الموكل بطلت الوكالة لان المرتد ممنوع من التصرف في ماله وماله كما سبق شيء لبيت المال وبتدبيره اي السيد ومعنا تدبيره ان يكون مدبرا

99
00:42:31.800 --> 00:42:56.000
او كتابته قنا وكل في عتقه بدلالته على رجوع المؤكل عن الوكالة في العتق وبوطئه اذا وطأ الوكيل زوجة وكل في طلاقها لانه متهم دل على انه رغب فيها وانه مختار لامساكها

100
00:42:57.350 --> 00:43:23.200
وبوطئه زوجة وكل في طلاقها اذا وطأها هذا متهم فتبطل بذلك وكالته قال وبما يدل على الرجوع من احدهما على رجوع الوكيل عن وكالته او الموكل عن توكيله  متى ينعزل الوكيل

101
00:43:23.950 --> 00:43:51.800
ينعزل الوكيل بموت موكله اذا مات موكله بالحال انعزل وبطلت الوكالة فهو فرع زال بزوال اصله ينعزل ثانيا بعزل اه الموكل اذا وكله ثم عزله يسمى عند الناس اليوم بالغاء ايش

102
00:43:52.300 --> 00:44:12.500
الغاء الوكالة هل لا بد ان يعلم الوكيل بعزله لا يلزم لا يلزم من يعلم مثل الطلاق يجوز الرجل يطلق امرأته وهي ما تعلم وبعزله له اي بعزل الموكل الوكيل

103
00:44:12.550 --> 00:44:36.150
ولو لم يعلم بذلك الوكيل طيب اذا عزله وهو ما يعلم ما كان بيده بعد العزل فهو امانة امانة بيد من هذا الوكيل وما كان امانة بيده كما سبق في الودائع فانه لا يظمنه الا اذا تعدى

104
00:44:36.200 --> 00:45:01.850
او فرط الا اذا تعدى او فرط  طيب انت صرف الوكيل في هذه الامانة التي بيده ولم يعلم بالعزم هل يظمن ولا ما يظمن المذهب يضمن شيخ الاسلام رحمه الله يقول ولا يضمن مطلقا

105
00:45:02.600 --> 00:45:21.200
هذا الاشياء التي ينعزل بها الوكيل. نعم فصل وانباع الوكيل بانقص عن ثمن ذلك في سؤال قبل ان نأخذ هذا الفصل في امر الوكالة وهذه مسألة مهمة الان يحتاج اليها

106
00:45:22.250 --> 00:45:56.000
ولهذا احيانا في بعض الانظمة الوكالة مدتها سنة فان رغب جددها وهذه يحتاج اليها من من تصرفات ولي الامر فيما يغبط به الناس قد يوكله ينسى نعم  نعم جائز وكالة عامة فيما تصح الوكالة فيه. فيما تصح فيه الوكالة

107
00:45:56.050 --> 00:46:17.850
يعني وكالة عامة ما هو بمعناها انك تصلي عنه عنه لا تصح الوكالة فيه  الان يذكرونها من باب دفع اسباب الخصومات من النفس والحرج ولهذا يذكرون الوكالة العامة في ماذا

108
00:46:19.500 --> 00:46:49.750
وما سبق بيناه وما هي التي تصح فيها الوكالة انت منتب قاعد تبيع وتشتري تعطي وكالة عامة لما يتصرف في امرك في هذا الوكالة العامة فيما تصح فيه النيابة       عجزه

109
00:46:50.100 --> 00:47:07.700
الجنون اما اذا عجز في بيته فالمرضى قطعا انه يوكلوه غيرهم فيما يفعله. فهذا لا يمنع الوكالة اما اذا عجز الوكيل وكلته ان يشتري لك فعجز كاز ان يقيم غيره

110
00:47:08.050 --> 00:47:36.350
في هذا الشراء  فصل وانباع الوكيل بان قص عن ثمن المثل او عما قدر قدر له موكله. او اشترى بازيد باكثر مما قدره له صح وضمن في البيع كل النقص وفي الشراء كل الزائد. وبعه لزيد فباعه لغيره لم يصح

111
00:47:36.450 --> 00:48:05.750
ومن امر بدفع شيء الى معين ليصنعه فدفع ونسيه لم يضمن. وان اطلق المالك فدفعه والى من لا يعرفه الله عليك. ومن امر بدفع شيء ومن امر بدفع شيء الى معين ليصنعه فدفع ونسيه لم يضمن. وان اطلق المالك فدفعه

112
00:48:05.750 --> 00:48:29.650
الى من لا يعرفه ضمن. نعم ان الوكيل امين هذه لها مسائلها هذا الفصل يمكن ان يسمى في ضمان الوكيل اذا خالف موكله. ما الذي يضمنه قلنا انه امين والامين لا يظمن الا اذا تعدى او او فرط

113
00:48:30.950 --> 00:48:58.150
قال وان باع الوكيل بانقص عن ثمن المثل عنده معرض سيارات خلك يا فلان وكيل علي في بيعها السيارات تباع الواحدة بكم؟ بمئة هالوكيل اه الاسود وباعها بثمانين بانقص عن ثمن المثل

114
00:48:59.000 --> 00:49:25.400
يضمن العشرين الباقية وان باع الوكيل بانقص عن ثمن المثل او عما قدره له موكله قال شف السيارات لا تبيعها باقل من تسعين وقام هالدرو هذا وباعها او بسبعين يضمن ما بين هذا وما بين ما قدره

115
00:49:25.450 --> 00:49:48.200
طيب اذا باع باكثر شف هذي بمئة باعها بمئة وعشرة صح هذا البيت اذا رضيه المشتري والعشرة هذه ننظر هل اذن له اذنا بانه ما ما زاد على العشرة المئة لك ستكون لي الوكيل

116
00:49:48.450 --> 00:50:23.350
والا فيستحقها صاحب سلعة وهو الموكل او اشترى بازيد من ثمن المثل. وكله يشتري سيارة  اه جيمس يوكل وراح واشترى  ترى ايش؟ فنرامى اعلى من قيمتها اليوكل فاشترى بازيد من ثمن المثل

117
00:50:26.000 --> 00:50:47.550
لازيد من ثمن المثل قال اشتر لي انت يوكن اليوكنن الجيمس بمئة وستين راح اشتراها بازيد من هذا بمئتين يضمن الاربعين الباقية او باكثر مما قدره له صح البيع والشراء لكنه يضمن

118
00:50:49.000 --> 00:51:12.250
وضمن في البيع كل نقص. وفي الشراء كل زائد. لانه فرط بترك الاحتياط وطلب الاحظ لمن  لموكله اما الامور اليسيرة التي يتغابن فيها الناس فهذا معفو عنه واذا قال بعه لزيد

119
00:51:12.500 --> 00:51:35.900
بع هذه السلعة لزيد. راح باعها لعمرو لم يصح بيعه لان وكالته مخصوصة بان يبيعه لزيد يقول صاحب المغني وهذا بغير خلاف علمناه ومن امر بدفع شيء الى معين ليصنعه

120
00:51:36.100 --> 00:52:04.750
فدفع ونسيه لم يضمن وكل غيرك تقول وده القماش للخياط ودى القماش هذا للخياط اؤمر بان يدفع شيء وهو القماش الثوب الى معين ليصنعه الخياط فدفع ونسيه عنده لم يضمن لماذا؟ لانه قام بفعل ما امر به

121
00:52:05.200 --> 00:52:23.550
وليس في هذا تعدي ولا نسير ولا تفريط ولو نسي وان اطلق المالك ادفعه الى من يصنعه فدفعه الى من لا يعرف هذه الصناعة انه يضمنها لانه مفرط. دفعها الى

122
00:52:23.850 --> 00:52:43.650
من ليس اهلا لي في هذا العمل ولهذه الصناعة وهذا هو التفريط فيظمن عندئذ الوكيل بما فرط فيه كما يضمن فيما تعدى فيه حضر الاذان نقف عند هذا المعنى عند هذا نعم

123
00:52:43.800 --> 00:53:18.700
باقي ثلاث دقائق ها؟ اقول ثلاث دقائق في شيء يا اخواني نعم اكمل   والوكيل امين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط. ويصدق بيمينه في التلف. وانه لم يفرط او بغير نقد البلد. وان ادعى الرد لورثة الموكل مطأل

124
00:53:18.700 --> 00:53:44.400
موكل مطلقا او له وكان بجعل لم يقبل ومن عليه حق فادعى انسان انه وكيل ربه في في قبضه فصدقه لم يلزمه دفعه واليه لم يلزمه دفعه اليه. لم يلزمه دفعه اليه. وان ادعى موته وانه وارثه لزم

125
00:53:44.400 --> 00:54:09.500
دفعه وان كذبه حلف انه لا يعلم انه وارثه ولم يدفعه يقول الوكيل امين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط الوكيل  متى يضمن اذا تعدى او فرط في هاتين الحالتين يضمن الوكيل

126
00:54:10.200 --> 00:54:30.050
طيب هل يصدق بيمينه في التلف وانه لم يفرط؟ نعم اذا اعتبرناه وكي امينا فاننا نصدقه بيمينه. قال والله اني ما فرطت والله انه ما تلف بيدي فهذا مما يقبل فيه يمينه لانه في نفسه امين

127
00:54:31.250 --> 00:54:45.350
مثل لو حصل حريق عام هذا والله ما فرطت الحريق هو الذي على البضاعة يقول لك يمينه يقول للموكل اذا اختصم مع الوكيل ما لك الا يمين لانه امين بنفسه

128
00:54:47.050 --> 00:55:03.850
اذن له في البيع مؤجلا او بغير نقد البلد. اذا اذن له في البيع المؤجل او البيع بغير نقد البلد فانه لا يكون مفرط طيب ان ادعى الرد للورثة هذه مسألة

129
00:55:04.100 --> 00:55:21.850
اخرى وهي ادعاء الرد للورثة نرجئها ان شاء الله بعد الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى

130
00:55:21.850 --> 00:55:51.850
وان ادع الرد لورثة الموكل الموكل مطلقا اولى. وكان بجعل لم يقبل. ومن عليه فادعى انسان انه وكيل ربه في قبضه فصدقه لم يلزمه دفعه اليه. وان ادعى وانه وارثه لزمه دفعه. وان كذبه حلف انه لا يعلم انه وارثه ولم يدف

131
00:55:51.850 --> 00:56:22.550
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله تعالى في دليل الطالب الى ان المطالب في كتاب الحجر في الوكالة فيما يتعلق  فصل في ضمان الوكيل اذا خالف ادعى الوكيل انه رد المال لورثة الموكل مطلقا. فهذا

132
00:56:22.650 --> 00:56:52.100
لم يقبل قوله لان الورثة لم يؤمنوه. وانما الذي وكله مورثه فلا يقبل قوله الا بالبينة او له ادعى انه رد المال للموكل ان كان هذا هذا الوكالة بجعل لم يقبل قوله في الرد

133
00:56:52.300 --> 00:57:10.650
لانه في قبضه لهذا المال نفعا وهو متهم وكان كشأن المستعير فان قال بع هذا بعشرة فما زاد فهو لك صح البيع. وللوكيل الزيادة. نص على ذلك الامام احمد رحمه

134
00:57:10.650 --> 00:57:29.600
وكان ابن عباس رضي الله عنهما لا يرى بهذه الزيادة بأسا اذا كان بجعل ام لغير جعل ودع رده اليه وهو غير مفرط وامين فيقبل لان الوكيل امين كما سبق

135
00:57:30.150 --> 00:57:57.600
قال ومن عليه حق فادعى انسان انه وكيل ربه في قبره لمحمد محمد عليه حق عليه مئة الف فجاءه احمد وقال تراي انا وكيل صاحب الدين الذي عليك مئة الف. انا وكيل ربه في قبره فصدقه

136
00:57:57.850 --> 00:58:18.400
صدق محمد احمد لم يلزمه دفعه اليه لا يلزم من عليه الحق وهو محمد ان يدفع المئة الف لاحمد ولو كان مصدقا لانه لا يبرأ به لجواز ان ينكر صاحب الحق ذلك

137
00:58:18.600 --> 00:58:42.800
فان كذبه لم يستحلف لانه لا فائدة من الاستحلاف لانه لن يقضى عليه بالنكول عن اليمين قال وان ادعى موته ادعى ان صاحب الحق قد مات وانه وارثه لزمه لزمه دفعه اي صاحب الحق يدفع الحق لورثته

138
00:58:43.000 --> 00:59:05.750
مع تصديقه له لانه اقر لمورثهم بالحق مئة الف فلا يبرأ الا بان يدفع ذلك لورثته. كما لو دفعها لصاحبه للمورث في حال حياته وان كذبه حلف انه لا يعلم انه وارثه

139
00:59:06.350 --> 00:59:25.800
اي لا يعلم موتى صاحب الحق لان من لزمه الدفع مع الاقرار لزمه اليمين مع الانكار. هذه قاعدة من قواعد قواعد الفقهاء من لزمه الدفع مع الاقرار تلزمه اليمين مع الانكار

140
00:59:26.000 --> 00:59:47.850
في حال اقراره يجبه الدفع فاذا انكر تلزمه اليمين فان لم يحلف يقضى عليه بالنكول اي برفض اليمين ولم يدفعه اي اليه وبهذا ينتهي الكلام على الوكالة. ويبدأ الكلام الان على الشركة

141
00:59:48.150 --> 01:00:18.250
يحبون الشركات انتم ولا ضعوف على باب الله ها النفوس متطلعة للدراهم. نعم كتاب الشركة هي خمسة انواع كلها جائزة ممن يجوز تصرفه. احدها شركة العناية وهي ان يشترك اثنان فاكثر في مالك انت شرط الشركة؟ فكتاب الشركة وهي خمسة انواع

142
01:00:18.550 --> 01:00:41.950
نعم احدها شركة العنان. وهي ان يشترك اثنان فاكثر في مال يتجران فيه. ويكون الربح بينهما بحسب حماية وشروطها اربعة. الاول ان يكون رأس المال من النقدين المضروبين. الذهب والفضة

143
01:00:41.950 --> 01:01:10.100
الثاني ان يكون كل من المالين معلوما. الثالث حضور المالين فيشترط خلطهما ولا الاذن في التصرف. الرابع ان يشرط لكل واحد منهما جزءا معلوما من سواء شرط لكل واحد منهما على قدر ماله او اقل او اكثر

144
01:01:10.550 --> 01:01:35.950
فمتى فقد شرط فهي فاسدة وحيث فسدت. فالربح على قدر المالين لا على ما شرطا. لكن كل منهما على صاحبه باجر نصف عمله وكل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده الا بالتعدي او التفريط. كالشركة والمضاربة

145
01:01:35.950 --> 01:01:59.900
وكالة والوديعة والرهن والهبة ولكل من ولكل ولكل من الشريكين ان يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي ويطالب ويخاصم ويفعل كل ما فيه حظا للشركة من من المعاملات الشهيرة بين الناس الشركة

146
01:01:59.950 --> 01:02:25.950
او الشركات وهذه يحتاج اليها الناس في كل زمان وبها سبب لنماء المال والربح كما يطرأ عليها الخسارة. ولهذا عقد الشركة جائز الكتاب وبالسنة وبالاجماع فاما من الكتاب كما قاله جل وعلا

147
01:02:26.600 --> 01:03:01.350
المواريث في سورة النساء قال فهم شركاء في الثلث فاثبت ان الورثة شركاء في الثلث الاخوة لام العدد من الاخوة في الثلث  من دلائلها في القرآن وان كثيرا من الخلق ليبغي بعضهم على بعض. من الخلطاء؟ الشركاء الاية في سورة صاد

148
01:03:01.900 --> 01:03:24.100
في خبر اختصام المختصمين الى داوود عليه السلام ثم الى ابنه سليمان عليهما السلام ودليل الشركة من السنة احاديث كثيرة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم انا ثالث الشريكين

149
01:03:24.300 --> 01:03:48.300
يقول الله جل وعلا انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبة فاذا خان احدهما صاحبه خرجت من بينهما ومن دلائله ان زيدا رضي الله عنه قال كنت انا والبراء ابن مالك رضي الله عنه شريكين

150
01:03:48.550 --> 01:04:37.650
اشترينا فظة بنقد ونسيئة   الشركة خمسة انواع شركة العنان وشركة المضاربة وشركة اه    الوجوه     اشهرها شركة العنان والمضاربة العنان مأخوذة من عناية للفرس  اذا تسابقا وتمايزا وتقارب الشركات او الشركاء في شركة العنان يشتركون بالمال وبالجهد

151
01:04:38.100 --> 01:04:59.450
يشتركون باموالهم وبعملهم اي بجهدهم قال وهي خمسة انواع كلها جائزة ممن يجوز تصرفه اذا هذه الشركة كما سبق للوكالة جائزة ممن يجوز تصرفه لان فيها بيع وشراء واخذ واعطاء ومنع

152
01:04:59.550 --> 01:05:23.700
وبذل فهي مبناها على الامانة ومبناها على الوكالة لان كل واحد من الشريكين يوكل صاحبه وهو مؤمن له شركة العنان لكسر العين ان يشترك اثنان فاكثر في مال يتجران فيه

153
01:05:25.350 --> 01:05:47.650
في هذا المال وبعملهما ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه وهذي جائزة بالاجماع ذكر ذلك ابن المنذر قال اجمع من نحفظ عنه من اهل العلم على جوازها كيف يشتري كان؟ واحد دفع مئة الف والثاني دفع خمس مئة

154
01:05:47.700 --> 01:06:16.050
يجوز ان يشتري كان يقولان بالاتفاق الربح بيننا ثلث ثلثين رضياه فلا بأس او على قدر المال خمس مقابل ايش سدس مقابل خمسة اخماس. او خمسة اسداس بحسب بالنسبة رأس المال ولهذا قال بحسب ما يتفقان عليه اي من النسبة

155
01:06:16.600 --> 01:06:36.750
بالنسبة المشاعة هذه الشركة شركة العنان لها اربعة شروط الشرط الاول ان يكون رأس المال من النقدين المضروبين اما ذهب او فضة او عملة ورقية نقدية لان العملة هي قيمة

156
01:06:37.200 --> 01:07:04.050
المتلفات وهي اثمان المباعات والمشتريات  ولو لم يتفق الجنس فذهب مع فضة ريالات سعودية مع جنيهات مصرية دولارات مع دنانير. او كان متفاوتا احضر واحد مئة والثاني مئتين فهذا تصح في شركة العناد

157
01:07:04.500 --> 01:07:27.800
وعلى ذلك لا تصح الشركة في العروض. واحد يجيب مال والثاني يقول لا انا بحط سيارات اذا لابد ان يكون المال رأس المال من المال المضروب المتعامل به ثانيا ان يكون كل من المالين معلوما. معلوما في قدره وفي صفته وفي عدده

158
01:07:28.600 --> 01:07:55.900
لا يكون مجهول لانه لو كان مجهول لا يمكن ان يرجع بماله المجهول الشرط الثالث ان يحضر المالان. حضور المالين فلا يصح ان يشاركه على شيء في الذمة واتشارك انا واياك وفي ذمتي لك مئة الف. لا لابد تكون حاضرة. فان اعطى احدهما بذل المال والثاني قال لك في ذمتي مئة الف

159
01:07:55.900 --> 01:08:16.550
تصف شركة عنان هذه من باب المعاوضة او المضاربة كما ستأتي ولا يشترط خلطهما دفع مئة والثاني مئتين لا يشترط ان يفرض المالين اشترى بهذه المئة بضاعة وبالمئتين الاخرى بضاعة اخرى

160
01:08:17.150 --> 01:08:39.250
ولا يشترط خلطهما ولا الاذن في التصرف. لان لفظ الشركة يدل على التصرف الشرط الرابع ان يشترط ان ان يشترط لكل واحد منهما جزءا معلوما من الربح سواء شرط لكل واحد منهما على قدر ماله او اكثر او اقل

161
01:08:39.350 --> 01:09:15.200
تشارك اثنان حسن وصالح دفع حسن مليون ودفع صالح مليونين كم صار راس المال؟ ثلاثة ملايين اشترط عند الشركة قال ترى الربح بيننا نصف لي ونصف لك ورضياه جاز اوقات الربح على قدر المساهمة. فيكون لحسن الثلث ولصالح كم؟ الثلثين

162
01:09:15.200 --> 01:09:36.850
رأس المال اذا بحسب ما يشترطانه ويتفقان عليه. ويجوز ان يتشارط على قدر اقل من المشاركة او اكثر من نسبتها فمتى فقد شرط فهي فاسدة اذا فقد شر الاسطول الاربع فهذه شركة العنان شركة فاسدة

163
01:09:36.950 --> 01:09:57.150
وحيث فسدت طيب اشترك اثنان واشتغل في السوق سنة سنتين ثلاثة وهي شركة فاسدة الربح كيف يوزع بينهم؟ على قدر رأس المال نرجع الى مثالنا في حسن وصالح. حسن ساهم بكم

164
01:09:57.250 --> 01:10:25.850
مليون وصالح مليونين جاء ربحهم ستة ملايين كم نعطي حسن؟ والشركة فاسدة الان نعطيه الثلث ستة كم اثنين مليونين ونعطي صالح كم الثلثين ثلثي الستة مليون اربعة مليون على قدر رأس المال اذا كانت الشركة فاسدة

165
01:10:26.700 --> 01:10:45.150
لا على ما شرط لان الشركة فاسدة لكن يرجع كل منهما على صاحبه باجرة نصف عمله. قال هذا حسن قال انا اشتغلت اكثر منك انا اللي تعبت وانت ما تعبت بس قاعد تقهوى في المكتب

166
01:10:46.100 --> 01:11:10.100
نشوف عمل حسن. عمل حسن يكلف مئة الف. خمسين على صالح. عمل صالح يكلف عشرين الف عشرة على من؟ على حسنة اذا عندنا عشرين وعندنا عشرة نخصم هذي من هذي يبقى لحسن كم؟ عشرة الاف

167
01:11:11.100 --> 01:11:31.100
ثم ذكر قاعدة وكل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده. هذه قاعدة فقهية. كل عقد لا يضمن صحيحه لا يضمن فاسده الا بالتعدي والتفريط. كالشركة والمضاربة والوكيلة والوكالة والوديعة والرهن

168
01:11:31.100 --> 01:11:55.850
والهبة وكذلك الصدقة والهدية كل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده الا بالتعدي والتفريط. التعدي ان يتعدى يتصرف بغير اذن يفرط الا يبالي؟ اما اذا كان العقد لازم وجب الظمان في صحيحه ويجب في فاسده كالبيع والشراء

169
01:11:55.850 --> 01:12:20.550
والاجارة والنكاح والقرض. الان في النكاح اذا كان النكاح مبني على شرط فاسد. يثبت للمرأة ما في ايش؟ المهر. بما حصل من الوطء قال ولكل من الشريكين ان يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي ويطالب

170
01:12:20.650 --> 01:12:49.050
ويخاصم ويفعل كل فعل وتصرف فيه حظ للشركة. لان هذه عادة التجار. لو قيدنا تصرفاتهم في والشراء والاخذ والاعطاء والمطالبة والمخاصمة. تعطلت هذه الشركة لكن لا يتصرف الا على وجه في حظ الشركة ومصلحتها. لا ان يكون لمصلحته الخاصة. هذا ما يتعلق بشركة العنان

171
01:12:49.050 --> 01:13:11.500
ونقف على شركة المضاربة والمضاربة ما هو بمعناها المخاصمة والمهاوشة كل من يحمل على الثاني عصا لا الضرب بالاسواق والضرب بالاموال. والله اعلم. هذا سائل يقول شخص طلق امرأته في الطلقة الاولى

172
01:13:11.650 --> 01:13:37.050
بتاريخ الثامن من هذا الشهر في طهر لم يلتقي فيه. فما هي اخر فرصة له للمراجع انشاء المراجعة حتى ترجع بدون عقد ولا مهن جديدين والله اظنه طماع ذا اذا طلقها في يوم الثامن من شهر ربيع الاول

173
01:13:37.650 --> 01:13:56.650
له المهلة الى ان تحيض الحيضة الثالثة العبرة بالحيضات لا بالاشهر ان كانت ممن تحيض فان حاط الحيضة الاولى ثم الثاني له ان يراجعها. فانت الثالثة مجرد ما تقيظ خلاص ما لها المراجعة

174
01:13:57.400 --> 01:14:28.300
فان كانت المرأة ممن لا تخيف صغيرة او ايسة وثلاثة اشهر ثمانية من ربيع الاول له ثمانية الى ربيع الثاني. ثمانية الى جماد الاول وثمانية الى جماد الثاني اذا راجعها في هذه المدة في مدة العدة يراجعها بغير مهر وبغير

175
01:14:28.300 --> 01:14:59.100
عقد جديدين العدة وكانت الطلقة رجعية الطلقة الاولى او الثانية لا ترجع له الا بعقد جديد ومهر جديد وشهود والهيلمان اللي انتم خابرين والله اعلم وش تقول في سؤالك؟  نعم اذا دفن الميت ولم يصلي عليه احد

176
01:14:59.150 --> 01:15:30.300
الى متى يصلي عليه؟ يقول الفقهاء الى شهر هي المدة الغالبة التي لم يتحلل فيها الميت تحللا كاملا يقول الى شهر  نعم والله اعلم    نعم اذا كان الميت ممن ينتسب الى البدع

177
01:15:30.650 --> 01:15:53.800
كبدعة الخوارج وبدعة التصوف وبدعة الرفض وبدعة التجهم او الكلام او التمشعر هل يصلى عليه؟ الاصل في المسلم الاسلام. فيصلى عليه لكن قال اهل العلم لا يصلي الامام ولي الامر

178
01:15:54.500 --> 01:16:17.100
ولا وجهاء الناس على الغال. الذي سرق من بيت المال الغنيمة او من اموال الناس الاموال العامة المشتركة لا يصلى على الغالب ولا على الباغي وهو الخارج عن الجماعة. لا يصلي عليه اشراف الناس بان لا

179
01:16:18.500 --> 01:16:35.300
لئلا يبرر هذا العمل له وليكون هذا تعذير له ولامثاله. يصلي عليه احاد الناس القاعدة انه من كان مؤمنا ولو في الظاهر نصلي عليه من علمت منه انه مشرك او كافر

180
01:16:35.900 --> 01:16:55.700
سواء لا يصلي او يدعو غير الله او يهين القرآن او يصدق بالسحرة او بالكهن او غير ذلك. فمن علمت هذا منه لا تصلي عليه طيب هل تذيع للناس ذلك؟ ترى فلان ما يصلي؟ لا. الامر ليس اليك. هذا هذا من خواص ولي الامر. والحاكم الشرعي

181
01:16:56.450 --> 01:17:14.700
اما انت ما لك علاقة بهذا ولو كان المصلى عليه مشرك او لا يصلي لو صلى عليه مليون مسلم ما تنفعه لان الله قال في اعدائه من الكافرين والمشركين فما تنفعهم شفاعة الشافعين

182
01:17:15.150 --> 01:17:31.150
لا تنفعهم الكلام على الحكم المتعلق بك انت في الظاهر في احكام الدنيا ان علمته لو غلب على ظنك انه لا يصلي او انه مشرك او يسب الله فلا تصلي عليه

183
01:17:31.900 --> 01:17:39.572
لله عز وجل والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين