بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا ارحم الراحمين قال المؤلف الشيخ مرعي بن يوسف الكرم رحمه الله تعالى في متنه دليل الطالب لنيل المطالب فصل وولاية المملوك لمالكه ولو فاسقا. وولاية الصغير والبالغ بسفه او جنون فان لم يكن فوصيه ثم الحاكم. فان عدم الحاكم فامين يقوم مقامه وشرط في الولي الرشد والعدالة ولو ظاهرا. والجد والام وسائر العصبات لا ولاية لهم الا بالوصية ويحرم على ولي الصغير والمجنون والسفيه ان يتصرف في مالهم الا بما فيه حظ ومصلحة وتصرف الثلاثة ببيع او شراء او عتق او وقف او اقرار غير صحيح ان اقر بحد او نسب او طلاق او قصاص صح. واخذ به في الحال. وان اقر بماله ان اخذ به بعد فك الحجر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما بعد ما زال البحث والدرس في باب الحجر وهذا الفصل يتعلق في الولاية على المحجور عليه كان او سفيها او مجنونا او مملوكا فمن اولى الناس الولاية عليه بين ذلك الفقهاء رحمهم الله قال رحمه الله تعالى فصل وولاية المملوك ولاية اي التصرف في شأن المملوك عندنا ولاية منها الامارة وعندنا ولاية بالفتح وهي المحبة والمناصرة ولاية المملوك لمالكه ولو كان فاسقا المملوك هو الرقيق ذكرا كان او انثى فان ولايته لمالكه سواء كان صالحا لو كان فاسقا الا ان كان كافرا فلا يجوز للكافر ان يكون وليا على مسلم واما شأن الغلبة شأن مستثنى ولاية المملوك لمالكه ولو كان فاسقا لانه ما له وليست العدالة شرطا لصحة تصرف الانسان في ماله ولو كانت العدالة شرطا لتصرف الانسان في ماله ما صح تصرف اكثر الناس بعدم عدالتهم بالفسق الظاهر قال وولاية الصغير والبالغي بسفه او جنون لابيه هؤلاء الثلاثة صغير لمن ولايته لابيه كذلك السفيه ولو كان بالغا فولايته لابيه او المجنون وولايته لابيه وابوه بشرط ان يكون رشيدا عاقلا عدلا ولو ظاهرا لان الاب له شفقة فان لم يكن له اب ان كان ابوه ميت غيبة تنتقل ولاية هؤلاء الثلاثة الصغار السفهاء والمجانين لوصي الاب اي من اوصى الاب ان تكون الولاية لهم قال فوصي لان نائبه والوصي يقوم مقام الموصي فان لم يكن له وصي ننتقل الولاية للحاكم والحاكم يقوم مقامه الان القاضي الشرعي حيث انها لما انقطعت الولاية من جهة الاب ووصية كانت متعينة على الحاكم وليست هذه الولاية كولاية النكاح فانه بعد الاب وصية الجد وان علا ثم الابن وان نزل ثم الاخ الشقيق ثم الاخ لاب لما ابن الاخ الشقيق ثم ابن الاخ لاب ثم العم الشقيق ثم العم لاب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لاب ثم صاحب الولاء ان لم يكن هؤلاء فالحاكم الشرعي اذا ولاية النكاح غير ولاية الولاية على الصبيان وعلى السفهاء وعلى المجانين قال فان عدم الحاكم فامين يقوم مقامه اذا كان في بلد او في ظرف او في حال ليس هناك حاكم يا ولي امر ولا قاضي يقوم مقام ولاية على الصغير والمجنون والسفيه الامين وهذا يحتاج اليه الان في البلدان التي ليس فيها ولاية شرعية الامين المأمون يقوم مقام الحاكم والقاضي في ولايته على هؤلاء الثلاثة يشترط في الولي على الصغير والسفيه والمجنون الاول ان يكون رشيدا من غير الرشيد سفيه وهذا محجور عليه الشرط الثاني العدالة يكفي بها ان تكون ظاهرا ان كان ظاهرا بعدم العدالة بشربه الخمر او بسرقته هذا لا يصلح ان يكون وليا على نفسه فضلا ان يكون على غيره طيب الجد والام وسائل العصبات الابناء الاخوان وبلوهم والاشقاء والاعمام وبنوهم ليس لهم ولاية على هؤلاء قال والجد والام وسائر العصبات لا ولاية لهم الا بالوصية الا اذا اوصى لهم من الاب نفرض ان الاب اوصى ان يكون الولي على ابنائه اخوهم الاكبر صار الابن هنا وصي على اخوانه لا بعصبته ولكن توصية الاب له ما الذي يحرم على هؤلاء الثلاثة الا يحرم على ولي الصغير والمجنون والسفيه ان يتصرف في مالهم الا بما فيه حظ ومصلحة لا يتصرف في مالهم الا بما فيه الحظ لمن هذا ما له والمصلحة المصلحة لهم ليس المصلحة له هو وانما المصلحة لهم لان الله قال ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن اليتيم هو الصغير والسفيه والمجنون في معناه ما حكم تصرف الثلاثة الصغير والسفيه والمجنون تصرفه للبيع او بشر او بان يعتق يعتق ما عنده من عبيد او بان يوقف او بان يقر على نفسه بالمال كل هذه تصرفاته الثلاثة فيها غير صحيحة لان الله قال ولا تؤتوا السفهاء اموالكم وجعل المال من مال السفيه كالمال لصاحبه لوليه الذي عليه تصرفاتهم في البيع لا تصح الا اذا اذن لهم بالبيع هو المميز من هؤلاء السفهاء الصغار او الشراء ان يشتري لان الصغير يمكن يشتري سيارة يغبن فيها هو ما هو باهل البيع والشراء ما الذي يؤاخذ عليه الصغير من تصرفاته قال لكن السفيه ان اقر بحد او بنسب او بطلاق او بقصاص صحة واخذ به في الحال السفيه دون الصغير لان الصغير ما له اقرار ودون المجنون لان المجنون ما له عقل السفيه عاقل لكن عنده سفه ما عنده رشد ما عنده ماذا ما عنده رشد ان اقر بحد قال ما زنيت او سرقت لو اقر بنسب قال نعم فلان انا من الجهة الفلانية او طلاق. قال ترى زوجتي طالق القصاص ضحى واخذ به في الحال اخذ باقراره في الحال ولا ينتظر فيه حتى يرشد قال ابن المنذر اجمع من نحفظ عنه من اهل العلم على اقرار المحجور عليه على نفسه اذا كان بحد بزنا او سرقة او شرب خمر او قذف او قتل وان الحدود تقام عليه وان اقر في مال اقر هذا السفيه بان عليه لفلان اخذ به اي اعتبر باقرار لكن لا يؤخذ منه المال حتى يفك الحجر عنه لانه محجور عليه لحظه لحظ هذا السفيه قبول اقراره يبطل معنى الحجر فهو يداين الناس ويقر لهم لكن ما يؤاخذ به حتى يفرغ حتى يفرخ يفرغ عنه الحجر عنه نعم قال رحمه الله تعالى مستمعين للدرس يا شباب عندنا هنا المسجد ما هو بمحل السواليف اللي ما هو مستمع للدرس يوسع على اخوانه الله يصلحكم نعم قال رحمه الله تعالى فصل وللولي مع الحاجة ان يأكل من مال موليه اللي اقل من اجرة مثله او كفاية وما عدم الحاجة يأكل ما فرضه له الحاكم. وللزوجة ولكل متصرف في بيت ان يتصدق كرغيف ونحوه الا ان يمنعه او يكون بخيلا فيحرم هذا الفصل في تصرفات الولي في تصرفات من الولي متى تكون تصرفاته معتبرة ومتى لا تكون معتبرا قال وللولي مع الحاجة ان يأكل من ما لي لان الله جل وعلا يقول ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف عائشة رضي الله عنها انزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه لمصالحه كان فقيرا اكل من ماله بالمعروف وهذا المقدار في اكله من ماله بالمعروف ان كان ثقة الرجوع اليه والا بما يقدره له من يقدره له الحاكم الشرعي قد جاء في الخمسة من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني فقير اول خمسة من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رجلا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني فقير وليس لي شيء. ولي يتيم وقال كل من مال يتيمك غير مسرف وانت غير مسرف بهذا الاكل قال قل الولي مع الحاجة اذا كان محتاجا ان يأكل الاقل من اجرة مثله او كفايته كان اجرة المثل بعض الناس يقول عشرين وبعضنا يقول ثلاثين نعطيه الاقل وهو عشرين او كفايته التي تغنيه عن العمل والبيع والشراء لانه سيتفرغ لما لهذا اليتيم ومع عدم الحاجة ان لم يكن محتاج هو غني في نفسه يأكل ما فرضه له الحاكم يقول الحافظ ابن رجب وهذا بغير خلاف فرض له ولي الامر القاضي الشرعي عشرة بالمئة او فرض له راتب خمسة الاف حتى لو كان غير محتاج ما فرض له القاضي هو الذي يأخذه ما حكم تصرف الزوجة في ما لي وبيت زوجها قال ولزوجة ولكل متصرف في بيت ان يتصدق منه بلا اذن صاحبه بما لا يضر فيما لا يضر من صاحب البيت كرغيف ونحوه مال البيت الاب ليس اه المرأة لكن يجوز للزوجة وكذلك للرقيق وللابن وللبنت ان يتصرفوا مما في البيت يتصدقون منه بلا اذن صاحبه بشرط الا يضر ذلك مال صاحب البيت مثله الفقهاء برغيف او بحفنة من رز او طحين بشيء لا يضر وفي هذا الحديث المتفق عليه حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة. هذا معنى قولهم بما لا يضر غير مفسدة كان لها اجرها بما انفقت ولزوجها اجر بما كسب. وللخازن مثل ذلك الخازن هو الخادم لا ينقص بعضهم من اجل بعض شيئا متى يمنع من تصرف الزوجة والخازن الرقيق والابن في في مال ابيه اذا منعهم الا ان يمنعه يمنعه من ذلك التصرف او يكون بخيلا يكون الاب بخيل. ما يحب يخرج من بيته شيء فيحرم يحرم عليهم اذا منعهم او كان بخيلا ان يتصرفوا في ماله الذي كسبه حتى لو كان من المطعومات او الملبوسات او هو الاثاث في عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه في يوم عرفة ثم يوم العيد ثم يوم الحادي عشر قال ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام متى يجوز للمرأة ان تتصرف في ما لزوجها البخيل اذا اذن او انها اخذت منه لنفقتها ونفقة ولدها وسيأتينا ان شاء الله في النفقات حديث هند رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل يعني بخيل فهل لي ان اخذ من ماله بغير اذنه قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ويكفيك وولدك بالمعروف اي غير مسرفة غير مفسدة اي بما لا يضره نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الوكالة الوكالة باب الوكالة وهي وهي وهي جائزة بالكتاب والسنة والاجماع وهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. كعقد وفسخ وطلاق ورجعة وكتابة وتدبير وصلح وتفرقة صدقة ونذر وكفارة وفعل حج وعمرة لا فيما لا دخوله النيابة كصلاة وصوم وحلف وطهارة من حدث. وتصح الوكالة منجزة ومعلقة ومؤقتة وتعقد بكل ما دل عليها من قول وفعل. وشرط تعيين الوكيل لا علمه بها وتصح في بيع ماله كله او ما شاء منه وبالمطالبة بحقوقه كلها وبالابراء منها كلها او ما شاء منها. ولا تصح ان قال وكلتك في كل قليل وكثير. وتسمى المفوضة. وللوكيل يوكل فيما يعجز عنه مثله. لا ان لا ان يعقد مع فقير او قاطع طريق. او او بمنفعة او عرض او بغير نقض البلد. نعم باب الوكالة الوكالة عقد من العقود الجائزة ولها ركنان وكيل وموكل وكيل وموكل. الموكل هو الذي وكل غيره. والوكيل هو الذي ناب عن غيره وقد عرفها الفقهاء بانها استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة ان ان ينيب جائز التصرف خرج بجائز التصرف من ليس جائزة للتصرف كالمحجور عليه والسفيه والصغير والمجنون فان هذا ليس جائز التصرف ينيب غيره فيما تدخله النيابة وستأتينا ما هي الاشياء التي تدخل فيها النيابة؟ الوكالة عقد جائز بالكتاب والسنة والاجماع استدلوا عليه من القرآن بقول يوسف عليه السلام لملك مصر اجعلني على خزائن الارض يعني كالوزير للمالية الخزينة اني حفيظ عليم قال الله جل وعلا في اصناف اهل الزكاة انما الصدقات للفقراء والمساكين. والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. قال والعاملين عليها. فان العاملين على هذه الزكاة في جمعها وسعيها هم في الحقيقة ماذا؟ وكلاء عن ولي الامر في اخذ الزكاة واخبر الله جل وعلا عن الفتية الذين كانوا في غابر الزمان لما استيقظوا من نومهم وش قالوا؟ فابعثوا احدكم ليورقكم بورقكم هذه الى المدينة فهذا ناب عن هؤلاء في الشراء ان يأتيهم بطعام اما جوازها من السنة كما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة ابن الجعد رضي الله عنه واشترى له شاة فقام عرب اعطاه دينار فاشترى شاة فباع الشاة بدينارين واشترى شاة اخرى بدينار فجاء الى النبي عليه الصلاة والسلام بشاة ودينار صحح النبي صلى الله عليه وسلم تصرفه قد وكل عليه الصلاة والسلام عمرو بن امية الضمري في نكاحه من ام حبيبة كان ولي حبيب النجاشي وكيل النبي عليه الصلاة والسلام في القبول عمرو ابن امية الظمري احد الثلاثة الذين تخلفوا عام تبوك من الثلاث الذين تخلفوا عن تبوك انت لا الثلاثة اللي يتخلفوا كعب بن زهير سعد بن زهير هذا الشاعر ذا ها كعب بن هلال كعب ابن من انا ما ابي الجواب التقسيط امعطني اياها جميع ولا خلوها جميع نعم بلال بن امية ومرارة ابن الربيع وكعب ابن مالك هؤلاء الثلاثة تخلفوا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا زالت فيهم اخر سورة براءة قد وكل عليه الصلاة والسلام ايضا ابا رافع مولاه في ايجاد القبول في نكاحه من ميمونة ولهذا نكح النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة ولم يكن محرما لم يكن رضي الله عنهما لم يكونا محرمين والاجماع على صحة عقد الوكالة وانها من العقود الجائزة الا وهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة ما الذي تدخله النيابة؟ العقود والاموال عقد بيع او شراء او ايجارة او هبة او وقف او عقد نكاح وفسخ فسخ على العقد قال عن البيع والشراء والايجارة الخلع المرأة غيرها ليقوم بالخلع وطلاق ورجعة فاذا جاز التوكيل بالاقوى في انشاء عقد النكاح جاز في الاضعف وهو الرجعة وكتابة ان يكاتب العبد والتدبير والصلح تفرقة صدقة عنده صدقة يوقتل غيره يوزعها يفرقها تفرقة صدقة ونذر وكفارة. يفرق النذر والكفارة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث العمال ليقبضوا الصدقة ويفرقوها في حديث معاذ لما بعثه لليمن قال فاخبرهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم وترد الى فقرائهم مما تجوز فيه الوكالة فعل حج وعمرة اي عن الغير النيابة في الحج والعمرة اما الحج الحديث الخثعمية قال حجي عن ابيك كان ابوها مريضا وفي حديث المرأة في صحيح البخاري ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان فريضة الله ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت افاحج عنها قال عليه الصلاة والسلام ارأيت لو كان على امك دين لكنت قاضية فقول الله فالله احق بالوفاء في حديث ابي رزين العقيلي عند اهل السنن قال حج عن ابيك واعتمر هذه التي تدخلها النيابة لا فيما لا تدخله النيابة كصلاة وصوم وحلف وطهارة من حدث كذلك الاذكار ما يقول ابا اذكر الله جل وعلا نيابة عن فلان الصلاة الانسان عن نفسه والصيام مرادهم الا يوكل غيره يصوم عنه لكن لو مات وعليه الصيام جاز ان يصوم عنه وليه لو مات وعليه صيام واجب بقضاء رمضان او كفارات وغيرها صام عنه وليه قال وحلف الحلف لا تدخله الوكالة لان الوكيل لا يحلف الخصومات محله موكله والطهارة فيقول بتوضأ انا فلان وطهارة من حدث تشمل الطهارة الكبرى والصغرى هذه التي لا تدخلها النيابة وتصح الوكالة منجزة قل انت وكيل الان. ترى وكلتك من هالساعة وتصح الوكالة معلقة انت وكيلي بدءا من العام القادم او بدءا من الميزانية. او اذا جاء الناس من السفر ان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة كما في حديث ابن عمر قال آآ اميركم زيد فان قتل فجعفر فان قتل فعبدالله بن رواح هذه تدخل في في الوكالة المعلقة وتجوز الوكالة مؤقتة انت وكيلي مدة شهر مدة سنة او في عمل محدد. فان النبي صلى الله عليه وسلم بعث انيس قال واغدوا يا انيس الى امرأتي هذا فان اعترفت فارجمها فاعترفت فامر بها فرجمت. اخرجه في الصحيحين. هذه وكالة في عمل تجوز الوكالة في اثبات الاموال والمخاصمة فيها حتى لو كان المؤكد حاضرا فان علي رضي الله عنه وكل اخاه عقيلا عند ابي بكر على ما قضي عليه فهو علي وما قضي له فليم توكل عبد الله ابن جعفر وكل علي عبد الله ابن جعفر ابن اخيه جعفر عند عثمان وقال ان للخصومة قحما اقتحام اي مهالك وان الشيطان يحضرها واني اكره ان احضرها هذا يجوز ان يوكل غيره ولو كان حاضرا لماذا تنعقد الوكالة؟ تنعقد بكل قول او فعلا دل عليها قال وكلتك هذا القول الفعل قال خذ صلح السيارة ويعطيه الثوب حتى يخيطه هذا بالفعل في هذا الازمان احتيج في الوكالة الى ماذا الى اخراجها من كتابة العدل لتكون موثقة ويمضي ما يتعلق بها من الاعمال الوكالة لها شروط ان يعين الوكيل ولا يصح ان يقول تراي وكلت واحد منكم لابد ان يعين وكيله وتصح الوكالة من غير علم الموكل بها من غير علمه بها هذا هو الشر وشرط تعيين الوكيل لا علمه اي علم الوكيل بها تصح الوكالة في بيع ماله كله او ما شاء منه او ان يطالب بكل حقوقه وبالابراء من حقوقه كلها او ما شاء منها لا يصح ان يقول وكلتك في كل قليل وكثير مسألة المفوضة التفويض الكامل هذا لا يصح لماذا؟ لانه يدخل في هذه وكالفين نكاحه طلاقه وعتقه هل يجوز للوقفين ان يوكل غيره ان اذن له الموكل الاول جاز ذلك عجز او لم يعجز اما اذا لم يأذن له فانه لا يوكل غيره الا فيما يعجز عنه الا فيما يعجز عنه ولابد ان يكون الغير مثله او احسن منه ما يكون اردى منه انت امام في مسجد ما يجوز تجيب لك واحد سلوقي ولا داشر متوكلة فيك الصلاة بالنفس لابد ان يكون الوكيل مثل الوكيل او او احسن منه قال لا ان يعقد مع فقير او قاطع طريق الا باذن الله لانه اذا عقد آآ البيع والشراء مع الفقير الفقير ما هو بيوفي ما عنده شيء او يعقد مع قاطع الطريق هذا الطريق سروق لا يؤمن وله قوة الا اذا اذن موكله او يبيع مؤجلا. لا يجوز له ان يبيع مؤجلا الا باذنه موكله لان اصل البيع حال او يبيع بمنفعة او عرض باع بيته قال والقيمة مقابل البيع وش هي تسكنها سنة او سنتين او ثلاث فالبيع بمقابل العرض لا يجوز الا باذن الموكل او بمنفعة اما من بعد السكنى عرب خدمة يقول ابيعك هاي السيارة بشرط انك تخدمني او بغير نقد البلد. يقول ابيعك دولارات وقيمة تسلم لي الدولارات وهي ما هي بنقد البلد. لا يجوز ذلك الا باذن موكله وان فعل اي عقد مع الفقير او عقد مع قاطع طريق اوبئة او باع مؤجلا او بغير نقد البلد او بمنفعة او بعرض لم يصح ذلك لان عقد الوكالة لا يقتضي هذا الامر عقد الوكالة لا يقتضي هذا الامر هذا الذي تصح فيه الوكالة طيب لماذا تبطل الوكالة؟ نعم فصل والوكالة والشركة والمضاربة والمساقاة والمزارات والوديعة والجعالة عقود جائزة من لكل من المتعاقدين فسخها وتبطل كلها بموت احدهما وجنونه وبالحجر لسفر وتبطل الوكالة بطرو فسق لموكل ووكيل فيما ينافيه. كايجاب النكاح وبفلس موكل وبردته وبتدبيره او كتابته قنا وكل في عتق وبوطئه زوجة وكل في طلاقها. وبما يدل على الرجوع من احدهما. وينعزل الوكيل بموت موكله وبعزله. وينعزل الوكيل بموت موكله وبعزله. ولو لم يعلم ويكون ما بيده بعد العزل امانة تبطل الوكالة بعدة اشياء ذكرها الفقهاء تنصيصا هذا الفصل في الاشياء التي تبطل بها الوكالة وظابط هذه الاشياء انها تبطل بموت احدهما الوكيل او الموكل او جنونه او بالحجر على احدهما او بطرق الفسق او بالفلس او بالردة قبل ذلك قال والوكالة عقد جائز والشركة عقد جائز الشركة جعلها الفقهاء بعد الوكالة في هذا الترتيب هنا والمضاربة وهي نوع من انواع الشركات والمساقات والمزارعة كلها ستأتي المساقات له شجر نخل يواجه غيره ان يسقيه على قدر مشاع من ربع او النصف او اكثر او اقل المزارع يعطيه ارض فيزرعها والوديعة يودع عند اخر وديعة هذا عقد جائز والجعالة ان فعلت كذا فلك كذا. هذا عقد جائز. قال عقود جائزة من الطرفين ليش في هذه الامور الوكالة والشركة والمضاربة والمساقاة والمزارعة والوديعة والجعالة السبعة قال لان الموكل يكفي به الاذن والوكيل النفع وكلاهما جائزان عقود جائزة من الطرفين لكل من المتعاقدين فسخها اي يفسخ هذا العقد يقول الوكيل انا خلاص بطلت من وكالتك او في الشركة لكن هذا الفسخ لا يجوز ان يترتب عليه ضرر بعد ما تعب لكل من المتعاقبين فسخها وتبطل اي هذه العقود الوكالة والشركة والمضاربة الى اخره بموت احدهما وجنونه اذا مات احدهما الوكيل او الموكل او جنونه والجنون هنا المطبق اما الجنون الذي مؤقت لا لان الوكالة الشركة معتمدة على امرين على الحياة وعلى العقل وتبطل بالحجر حيث اعتبر الرشد الامور المالية فان وكل في طلاق ورجعة لم تبطل لسفه الوكيل او الموكل. اما في الامور المالية فلا بد فيها من اين من الرشد وتبطل الوكالة بطروء فسق لموكل ووكيل فيما ينافيه اينا فيه الفسق وكله في شهادة والفسق هنا في الشهادة تبطل عندئذ كايجاب النكاح ان اجاب النكاح لابد فيها من الولي والولي تشترط فيه العدالة الظاهرة والفسق ينافي العدالة الظاهرة وبفلس موكل فيما حجر عليه فيه حجر على محمد لا يجوز لمحمد ان يوكل ناصرا فيما حجر عليه حجر عليه في بيته في عمارته في حساباته ما حجر على هذا المفلس لا يصح توكيله وبردته اذا ارتد الموكل بطلت الوكالة لان المرتد ممنوع من التصرف في ماله وماله كما سبق شيء لبيت المال وبتدبيره اي السيد ومعنا تدبيره ان يكون مدبرا او كتابته قنا وكل في عتقه بدلالته على رجوع المؤكل عن الوكالة في العتق وبوطئه اذا وطأ الوكيل زوجة وكل في طلاقها لانه متهم دل على انه رغب فيها وانه مختار لامساكها وبوطئه زوجة وكل في طلاقها اذا وطأها هذا متهم فتبطل بذلك وكالته قال وبما يدل على الرجوع من احدهما على رجوع الوكيل عن وكالته او الموكل عن توكيله متى ينعزل الوكيل ينعزل الوكيل بموت موكله اذا مات موكله بالحال انعزل وبطلت الوكالة فهو فرع زال بزوال اصله ينعزل ثانيا بعزل اه الموكل اذا وكله ثم عزله يسمى عند الناس اليوم بالغاء ايش الغاء الوكالة هل لا بد ان يعلم الوكيل بعزله لا يلزم لا يلزم من يعلم مثل الطلاق يجوز الرجل يطلق امرأته وهي ما تعلم وبعزله له اي بعزل الموكل الوكيل ولو لم يعلم بذلك الوكيل طيب اذا عزله وهو ما يعلم ما كان بيده بعد العزل فهو امانة امانة بيد من هذا الوكيل وما كان امانة بيده كما سبق في الودائع فانه لا يظمنه الا اذا تعدى او فرط الا اذا تعدى او فرط طيب انت صرف الوكيل في هذه الامانة التي بيده ولم يعلم بالعزم هل يظمن ولا ما يظمن المذهب يضمن شيخ الاسلام رحمه الله يقول ولا يضمن مطلقا هذا الاشياء التي ينعزل بها الوكيل. نعم فصل وانباع الوكيل بانقص عن ثمن ذلك في سؤال قبل ان نأخذ هذا الفصل في امر الوكالة وهذه مسألة مهمة الان يحتاج اليها ولهذا احيانا في بعض الانظمة الوكالة مدتها سنة فان رغب جددها وهذه يحتاج اليها من من تصرفات ولي الامر فيما يغبط به الناس قد يوكله ينسى نعم نعم جائز وكالة عامة فيما تصح الوكالة فيه. فيما تصح فيه الوكالة يعني وكالة عامة ما هو بمعناها انك تصلي عنه عنه لا تصح الوكالة فيه الان يذكرونها من باب دفع اسباب الخصومات من النفس والحرج ولهذا يذكرون الوكالة العامة في ماذا وما سبق بيناه وما هي التي تصح فيها الوكالة انت منتب قاعد تبيع وتشتري تعطي وكالة عامة لما يتصرف في امرك في هذا الوكالة العامة فيما تصح فيه النيابة عجزه الجنون اما اذا عجز في بيته فالمرضى قطعا انه يوكلوه غيرهم فيما يفعله. فهذا لا يمنع الوكالة اما اذا عجز الوكيل وكلته ان يشتري لك فعجز كاز ان يقيم غيره في هذا الشراء فصل وانباع الوكيل بان قص عن ثمن المثل او عما قدر قدر له موكله. او اشترى بازيد باكثر مما قدره له صح وضمن في البيع كل النقص وفي الشراء كل الزائد. وبعه لزيد فباعه لغيره لم يصح ومن امر بدفع شيء الى معين ليصنعه فدفع ونسيه لم يضمن. وان اطلق المالك فدفعه والى من لا يعرفه الله عليك. ومن امر بدفع شيء ومن امر بدفع شيء الى معين ليصنعه فدفع ونسيه لم يضمن. وان اطلق المالك فدفعه الى من لا يعرفه ضمن. نعم ان الوكيل امين هذه لها مسائلها هذا الفصل يمكن ان يسمى في ضمان الوكيل اذا خالف موكله. ما الذي يضمنه قلنا انه امين والامين لا يظمن الا اذا تعدى او او فرط قال وان باع الوكيل بانقص عن ثمن المثل عنده معرض سيارات خلك يا فلان وكيل علي في بيعها السيارات تباع الواحدة بكم؟ بمئة هالوكيل اه الاسود وباعها بثمانين بانقص عن ثمن المثل يضمن العشرين الباقية وان باع الوكيل بانقص عن ثمن المثل او عما قدره له موكله قال شف السيارات لا تبيعها باقل من تسعين وقام هالدرو هذا وباعها او بسبعين يضمن ما بين هذا وما بين ما قدره طيب اذا باع باكثر شف هذي بمئة باعها بمئة وعشرة صح هذا البيت اذا رضيه المشتري والعشرة هذه ننظر هل اذن له اذنا بانه ما ما زاد على العشرة المئة لك ستكون لي الوكيل والا فيستحقها صاحب سلعة وهو الموكل او اشترى بازيد من ثمن المثل. وكله يشتري سيارة اه جيمس يوكل وراح واشترى ترى ايش؟ فنرامى اعلى من قيمتها اليوكل فاشترى بازيد من ثمن المثل لازيد من ثمن المثل قال اشتر لي انت يوكن اليوكنن الجيمس بمئة وستين راح اشتراها بازيد من هذا بمئتين يضمن الاربعين الباقية او باكثر مما قدره له صح البيع والشراء لكنه يضمن وضمن في البيع كل نقص. وفي الشراء كل زائد. لانه فرط بترك الاحتياط وطلب الاحظ لمن لموكله اما الامور اليسيرة التي يتغابن فيها الناس فهذا معفو عنه واذا قال بعه لزيد بع هذه السلعة لزيد. راح باعها لعمرو لم يصح بيعه لان وكالته مخصوصة بان يبيعه لزيد يقول صاحب المغني وهذا بغير خلاف علمناه ومن امر بدفع شيء الى معين ليصنعه فدفع ونسيه لم يضمن وكل غيرك تقول وده القماش للخياط ودى القماش هذا للخياط اؤمر بان يدفع شيء وهو القماش الثوب الى معين ليصنعه الخياط فدفع ونسيه عنده لم يضمن لماذا؟ لانه قام بفعل ما امر به وليس في هذا تعدي ولا نسير ولا تفريط ولو نسي وان اطلق المالك ادفعه الى من يصنعه فدفعه الى من لا يعرف هذه الصناعة انه يضمنها لانه مفرط. دفعها الى من ليس اهلا لي في هذا العمل ولهذه الصناعة وهذا هو التفريط فيظمن عندئذ الوكيل بما فرط فيه كما يضمن فيما تعدى فيه حضر الاذان نقف عند هذا المعنى عند هذا نعم باقي ثلاث دقائق ها؟ اقول ثلاث دقائق في شيء يا اخواني نعم اكمل والوكيل امين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط. ويصدق بيمينه في التلف. وانه لم يفرط او بغير نقد البلد. وان ادعى الرد لورثة الموكل مطأل موكل مطلقا او له وكان بجعل لم يقبل ومن عليه حق فادعى انسان انه وكيل ربه في في قبضه فصدقه لم يلزمه دفعه واليه لم يلزمه دفعه اليه. لم يلزمه دفعه اليه. وان ادعى موته وانه وارثه لزم دفعه وان كذبه حلف انه لا يعلم انه وارثه ولم يدفعه يقول الوكيل امين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط الوكيل متى يضمن اذا تعدى او فرط في هاتين الحالتين يضمن الوكيل طيب هل يصدق بيمينه في التلف وانه لم يفرط؟ نعم اذا اعتبرناه وكي امينا فاننا نصدقه بيمينه. قال والله اني ما فرطت والله انه ما تلف بيدي فهذا مما يقبل فيه يمينه لانه في نفسه امين مثل لو حصل حريق عام هذا والله ما فرطت الحريق هو الذي على البضاعة يقول لك يمينه يقول للموكل اذا اختصم مع الوكيل ما لك الا يمين لانه امين بنفسه اذن له في البيع مؤجلا او بغير نقد البلد. اذا اذن له في البيع المؤجل او البيع بغير نقد البلد فانه لا يكون مفرط طيب ان ادعى الرد للورثة هذه مسألة اخرى وهي ادعاء الرد للورثة نرجئها ان شاء الله بعد الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وان ادع الرد لورثة الموكل الموكل مطلقا اولى. وكان بجعل لم يقبل. ومن عليه فادعى انسان انه وكيل ربه في قبضه فصدقه لم يلزمه دفعه اليه. وان ادعى وانه وارثه لزمه دفعه. وان كذبه حلف انه لا يعلم انه وارثه ولم يدف بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله تعالى في دليل الطالب الى ان المطالب في كتاب الحجر في الوكالة فيما يتعلق فصل في ضمان الوكيل اذا خالف ادعى الوكيل انه رد المال لورثة الموكل مطلقا. فهذا لم يقبل قوله لان الورثة لم يؤمنوه. وانما الذي وكله مورثه فلا يقبل قوله الا بالبينة او له ادعى انه رد المال للموكل ان كان هذا هذا الوكالة بجعل لم يقبل قوله في الرد لانه في قبضه لهذا المال نفعا وهو متهم وكان كشأن المستعير فان قال بع هذا بعشرة فما زاد فهو لك صح البيع. وللوكيل الزيادة. نص على ذلك الامام احمد رحمه وكان ابن عباس رضي الله عنهما لا يرى بهذه الزيادة بأسا اذا كان بجعل ام لغير جعل ودع رده اليه وهو غير مفرط وامين فيقبل لان الوكيل امين كما سبق قال ومن عليه حق فادعى انسان انه وكيل ربه في قبره لمحمد محمد عليه حق عليه مئة الف فجاءه احمد وقال تراي انا وكيل صاحب الدين الذي عليك مئة الف. انا وكيل ربه في قبره فصدقه صدق محمد احمد لم يلزمه دفعه اليه لا يلزم من عليه الحق وهو محمد ان يدفع المئة الف لاحمد ولو كان مصدقا لانه لا يبرأ به لجواز ان ينكر صاحب الحق ذلك فان كذبه لم يستحلف لانه لا فائدة من الاستحلاف لانه لن يقضى عليه بالنكول عن اليمين قال وان ادعى موته ادعى ان صاحب الحق قد مات وانه وارثه لزمه لزمه دفعه اي صاحب الحق يدفع الحق لورثته مع تصديقه له لانه اقر لمورثهم بالحق مئة الف فلا يبرأ الا بان يدفع ذلك لورثته. كما لو دفعها لصاحبه للمورث في حال حياته وان كذبه حلف انه لا يعلم انه وارثه اي لا يعلم موتى صاحب الحق لان من لزمه الدفع مع الاقرار لزمه اليمين مع الانكار. هذه قاعدة من قواعد قواعد الفقهاء من لزمه الدفع مع الاقرار تلزمه اليمين مع الانكار في حال اقراره يجبه الدفع فاذا انكر تلزمه اليمين فان لم يحلف يقضى عليه بالنكول اي برفض اليمين ولم يدفعه اي اليه وبهذا ينتهي الكلام على الوكالة. ويبدأ الكلام الان على الشركة يحبون الشركات انتم ولا ضعوف على باب الله ها النفوس متطلعة للدراهم. نعم كتاب الشركة هي خمسة انواع كلها جائزة ممن يجوز تصرفه. احدها شركة العناية وهي ان يشترك اثنان فاكثر في مالك انت شرط الشركة؟ فكتاب الشركة وهي خمسة انواع نعم احدها شركة العنان. وهي ان يشترك اثنان فاكثر في مال يتجران فيه. ويكون الربح بينهما بحسب حماية وشروطها اربعة. الاول ان يكون رأس المال من النقدين المضروبين. الذهب والفضة الثاني ان يكون كل من المالين معلوما. الثالث حضور المالين فيشترط خلطهما ولا الاذن في التصرف. الرابع ان يشرط لكل واحد منهما جزءا معلوما من سواء شرط لكل واحد منهما على قدر ماله او اقل او اكثر فمتى فقد شرط فهي فاسدة وحيث فسدت. فالربح على قدر المالين لا على ما شرطا. لكن كل منهما على صاحبه باجر نصف عمله وكل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده الا بالتعدي او التفريط. كالشركة والمضاربة وكالة والوديعة والرهن والهبة ولكل من ولكل ولكل من الشريكين ان يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي ويطالب ويخاصم ويفعل كل ما فيه حظا للشركة من من المعاملات الشهيرة بين الناس الشركة او الشركات وهذه يحتاج اليها الناس في كل زمان وبها سبب لنماء المال والربح كما يطرأ عليها الخسارة. ولهذا عقد الشركة جائز الكتاب وبالسنة وبالاجماع فاما من الكتاب كما قاله جل وعلا المواريث في سورة النساء قال فهم شركاء في الثلث فاثبت ان الورثة شركاء في الثلث الاخوة لام العدد من الاخوة في الثلث من دلائلها في القرآن وان كثيرا من الخلق ليبغي بعضهم على بعض. من الخلطاء؟ الشركاء الاية في سورة صاد في خبر اختصام المختصمين الى داوود عليه السلام ثم الى ابنه سليمان عليهما السلام ودليل الشركة من السنة احاديث كثيرة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم انا ثالث الشريكين يقول الله جل وعلا انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبة فاذا خان احدهما صاحبه خرجت من بينهما ومن دلائله ان زيدا رضي الله عنه قال كنت انا والبراء ابن مالك رضي الله عنه شريكين اشترينا فظة بنقد ونسيئة الشركة خمسة انواع شركة العنان وشركة المضاربة وشركة اه الوجوه اشهرها شركة العنان والمضاربة العنان مأخوذة من عناية للفرس اذا تسابقا وتمايزا وتقارب الشركات او الشركاء في شركة العنان يشتركون بالمال وبالجهد يشتركون باموالهم وبعملهم اي بجهدهم قال وهي خمسة انواع كلها جائزة ممن يجوز تصرفه اذا هذه الشركة كما سبق للوكالة جائزة ممن يجوز تصرفه لان فيها بيع وشراء واخذ واعطاء ومنع وبذل فهي مبناها على الامانة ومبناها على الوكالة لان كل واحد من الشريكين يوكل صاحبه وهو مؤمن له شركة العنان لكسر العين ان يشترك اثنان فاكثر في مال يتجران فيه في هذا المال وبعملهما ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه وهذي جائزة بالاجماع ذكر ذلك ابن المنذر قال اجمع من نحفظ عنه من اهل العلم على جوازها كيف يشتري كان؟ واحد دفع مئة الف والثاني دفع خمس مئة يجوز ان يشتري كان يقولان بالاتفاق الربح بيننا ثلث ثلثين رضياه فلا بأس او على قدر المال خمس مقابل ايش سدس مقابل خمسة اخماس. او خمسة اسداس بحسب بالنسبة رأس المال ولهذا قال بحسب ما يتفقان عليه اي من النسبة بالنسبة المشاعة هذه الشركة شركة العنان لها اربعة شروط الشرط الاول ان يكون رأس المال من النقدين المضروبين اما ذهب او فضة او عملة ورقية نقدية لان العملة هي قيمة المتلفات وهي اثمان المباعات والمشتريات ولو لم يتفق الجنس فذهب مع فضة ريالات سعودية مع جنيهات مصرية دولارات مع دنانير. او كان متفاوتا احضر واحد مئة والثاني مئتين فهذا تصح في شركة العناد وعلى ذلك لا تصح الشركة في العروض. واحد يجيب مال والثاني يقول لا انا بحط سيارات اذا لابد ان يكون المال رأس المال من المال المضروب المتعامل به ثانيا ان يكون كل من المالين معلوما. معلوما في قدره وفي صفته وفي عدده لا يكون مجهول لانه لو كان مجهول لا يمكن ان يرجع بماله المجهول الشرط الثالث ان يحضر المالان. حضور المالين فلا يصح ان يشاركه على شيء في الذمة واتشارك انا واياك وفي ذمتي لك مئة الف. لا لابد تكون حاضرة. فان اعطى احدهما بذل المال والثاني قال لك في ذمتي مئة الف تصف شركة عنان هذه من باب المعاوضة او المضاربة كما ستأتي ولا يشترط خلطهما دفع مئة والثاني مئتين لا يشترط ان يفرض المالين اشترى بهذه المئة بضاعة وبالمئتين الاخرى بضاعة اخرى ولا يشترط خلطهما ولا الاذن في التصرف. لان لفظ الشركة يدل على التصرف الشرط الرابع ان يشترط ان ان يشترط لكل واحد منهما جزءا معلوما من الربح سواء شرط لكل واحد منهما على قدر ماله او اكثر او اقل تشارك اثنان حسن وصالح دفع حسن مليون ودفع صالح مليونين كم صار راس المال؟ ثلاثة ملايين اشترط عند الشركة قال ترى الربح بيننا نصف لي ونصف لك ورضياه جاز اوقات الربح على قدر المساهمة. فيكون لحسن الثلث ولصالح كم؟ الثلثين رأس المال اذا بحسب ما يشترطانه ويتفقان عليه. ويجوز ان يتشارط على قدر اقل من المشاركة او اكثر من نسبتها فمتى فقد شرط فهي فاسدة اذا فقد شر الاسطول الاربع فهذه شركة العنان شركة فاسدة وحيث فسدت طيب اشترك اثنان واشتغل في السوق سنة سنتين ثلاثة وهي شركة فاسدة الربح كيف يوزع بينهم؟ على قدر رأس المال نرجع الى مثالنا في حسن وصالح. حسن ساهم بكم مليون وصالح مليونين جاء ربحهم ستة ملايين كم نعطي حسن؟ والشركة فاسدة الان نعطيه الثلث ستة كم اثنين مليونين ونعطي صالح كم الثلثين ثلثي الستة مليون اربعة مليون على قدر رأس المال اذا كانت الشركة فاسدة لا على ما شرط لان الشركة فاسدة لكن يرجع كل منهما على صاحبه باجرة نصف عمله. قال هذا حسن قال انا اشتغلت اكثر منك انا اللي تعبت وانت ما تعبت بس قاعد تقهوى في المكتب نشوف عمل حسن. عمل حسن يكلف مئة الف. خمسين على صالح. عمل صالح يكلف عشرين الف عشرة على من؟ على حسنة اذا عندنا عشرين وعندنا عشرة نخصم هذي من هذي يبقى لحسن كم؟ عشرة الاف ثم ذكر قاعدة وكل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده. هذه قاعدة فقهية. كل عقد لا يضمن صحيحه لا يضمن فاسده الا بالتعدي والتفريط. كالشركة والمضاربة والوكيلة والوكالة والوديعة والرهن والهبة وكذلك الصدقة والهدية كل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده الا بالتعدي والتفريط. التعدي ان يتعدى يتصرف بغير اذن يفرط الا يبالي؟ اما اذا كان العقد لازم وجب الظمان في صحيحه ويجب في فاسده كالبيع والشراء والاجارة والنكاح والقرض. الان في النكاح اذا كان النكاح مبني على شرط فاسد. يثبت للمرأة ما في ايش؟ المهر. بما حصل من الوطء قال ولكل من الشريكين ان يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي ويطالب ويخاصم ويفعل كل فعل وتصرف فيه حظ للشركة. لان هذه عادة التجار. لو قيدنا تصرفاتهم في والشراء والاخذ والاعطاء والمطالبة والمخاصمة. تعطلت هذه الشركة لكن لا يتصرف الا على وجه في حظ الشركة ومصلحتها. لا ان يكون لمصلحته الخاصة. هذا ما يتعلق بشركة العنان ونقف على شركة المضاربة والمضاربة ما هو بمعناها المخاصمة والمهاوشة كل من يحمل على الثاني عصا لا الضرب بالاسواق والضرب بالاموال. والله اعلم. هذا سائل يقول شخص طلق امرأته في الطلقة الاولى بتاريخ الثامن من هذا الشهر في طهر لم يلتقي فيه. فما هي اخر فرصة له للمراجع انشاء المراجعة حتى ترجع بدون عقد ولا مهن جديدين والله اظنه طماع ذا اذا طلقها في يوم الثامن من شهر ربيع الاول له المهلة الى ان تحيض الحيضة الثالثة العبرة بالحيضات لا بالاشهر ان كانت ممن تحيض فان حاط الحيضة الاولى ثم الثاني له ان يراجعها. فانت الثالثة مجرد ما تقيظ خلاص ما لها المراجعة فان كانت المرأة ممن لا تخيف صغيرة او ايسة وثلاثة اشهر ثمانية من ربيع الاول له ثمانية الى ربيع الثاني. ثمانية الى جماد الاول وثمانية الى جماد الثاني اذا راجعها في هذه المدة في مدة العدة يراجعها بغير مهر وبغير عقد جديدين العدة وكانت الطلقة رجعية الطلقة الاولى او الثانية لا ترجع له الا بعقد جديد ومهر جديد وشهود والهيلمان اللي انتم خابرين والله اعلم وش تقول في سؤالك؟ نعم اذا دفن الميت ولم يصلي عليه احد الى متى يصلي عليه؟ يقول الفقهاء الى شهر هي المدة الغالبة التي لم يتحلل فيها الميت تحللا كاملا يقول الى شهر نعم والله اعلم نعم اذا كان الميت ممن ينتسب الى البدع كبدعة الخوارج وبدعة التصوف وبدعة الرفض وبدعة التجهم او الكلام او التمشعر هل يصلى عليه؟ الاصل في المسلم الاسلام. فيصلى عليه لكن قال اهل العلم لا يصلي الامام ولي الامر ولا وجهاء الناس على الغال. الذي سرق من بيت المال الغنيمة او من اموال الناس الاموال العامة المشتركة لا يصلى على الغالب ولا على الباغي وهو الخارج عن الجماعة. لا يصلي عليه اشراف الناس بان لا لئلا يبرر هذا العمل له وليكون هذا تعذير له ولامثاله. يصلي عليه احاد الناس القاعدة انه من كان مؤمنا ولو في الظاهر نصلي عليه من علمت منه انه مشرك او كافر سواء لا يصلي او يدعو غير الله او يهين القرآن او يصدق بالسحرة او بالكهن او غير ذلك. فمن علمت هذا منه لا تصلي عليه طيب هل تذيع للناس ذلك؟ ترى فلان ما يصلي؟ لا. الامر ليس اليك. هذا هذا من خواص ولي الامر. والحاكم الشرعي اما انت ما لك علاقة بهذا ولو كان المصلى عليه مشرك او لا يصلي لو صلى عليه مليون مسلم ما تنفعه لان الله قال في اعدائه من الكافرين والمشركين فما تنفعهم شفاعة الشافعين لا تنفعهم الكلام على الحكم المتعلق بك انت في الظاهر في احكام الدنيا ان علمته لو غلب على ظنك انه لا يصلي او انه مشرك او يسب الله فلا تصلي عليه لله عز وجل والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين