﻿1
00:00:01.800 --> 00:00:19.850
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي في في كتابه دليل الطالب فصل

2
00:00:20.200 --> 00:00:46.200
ويرجع في شرطه الى الناظر. ويشترط في الناظر خمسة اشياء الاسلام والتكليف والكفاية. للتصرف والخبرة به والقوة عليه فان كان ضعيفا ضم اليه قوي امين ولا تشترط الذكور ولا العدالة حيث كان بجعل الواقف له فان كان من غيره فلا بد من العدالة

3
00:00:48.450 --> 00:01:06.200
فان لم يشرط الواقف ناظرا فالنظر للموقوف عليه مطلقا حيث كان محصورا والا فلحاكم ولا نظر لحاكم مع ناظر خاص لكن له ان يعترض عليه ان فعل ما لا يسوء

4
00:01:06.250 --> 00:01:30.550
ووظيفة الناظر حفظ الوقف وعمارته وايجاره وزرعه والمخاصمة فيه وتحصيل ريعه. والاجتهاد في تنميته وصرف الربع وصرف الريع في في جهاته من عمارة واصلاح واعطاء المستحقين. وان اجره بانقص صح

5
00:01:30.550 --> 00:01:48.950
وضمن النقص وله الاكل بالمعروف ولو لم يكن محتاجا. وله التقرير في وظائفه. ومن قرر في وظيفة على وفق الشرع حرم اخراجه منها بلا موجب شرعي. ومن نزل عن وظيفة بيده

6
00:01:49.050 --> 00:02:10.950
لمن هو اهل لها صحة وكان احق بها. وما يأخذه الفقهاء من الوقف كان اولى وكان احق بها ومن نزل عن وظيفة  ومن نزل عن وظيفة بيده لمن هو اهل لها صحة وكان احق بها. ايه

7
00:02:11.350 --> 00:02:29.750
وكان احق بها. وما يأخذه الفقهاء من الوقف فكالرزق من بيت المال. لا كجعل ولا كاجرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه

8
00:02:30.650 --> 00:02:53.550
اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم هذا الفصل  باب الوقف يتعلق بالاحكام المتعلقة بناظر الوقف وهو القائم عليه

9
00:02:54.900 --> 00:03:17.950
ولهذا يمكن ان يعنون هذا الفصل في ناظر الوقف واحكامه قال ويرجع في شرطه اي في شرط الوقف الى الناظر اذا شرط الناظر ان يكون اذا شرط الواقف ان يكون الناظر فلان

10
00:03:18.800 --> 00:03:44.650
فانه ان عينه اسمه تعين او عينه بوصفه كقولهم ويتولى الوقف الاصلح من الذرية او الاعلم هذا تعيين الناظر بوصفه او يقول الناظر على وقف فلان سواء من ولده او من غيره فانه يتعين

11
00:03:45.500 --> 00:04:06.600
قال ويرجع في شرقه الى الناظر اي على الوقف اما بالتعيين انه فلان او الوصف الارشد والاعلم والافقه واشترط الفقهاء في ناظر الوقف خمسة شروط لا بد من تظافرها في هذا الناظر فان تخلف شرط

12
00:04:07.050 --> 00:04:24.600
لم يتولى الناظر النظارة على هذا الوقف الشرط الاول الاسلام وهذا مقيد عند الفقهاء اذا كان الوقف على مسلم او على جهة من جهات الاسلام اوقف مسجدا لا يصح ان يكون الناظر

13
00:04:24.950 --> 00:04:45.400
غير مسلم او لا يصلي اوقف على المرابطين في سبيل الله لا يصح ان يكون الناظر يهودي او نصراني الا في المرافق العامة اوقف جسرا او مستشفى يستفيد منه المسلم وغير المسلم

14
00:04:45.650 --> 00:05:06.250
فسبق انه يصح ان يكون الناظرون غير مسلم كأن يجعل عليه نصراني ثقة لان العبرة بمنفعة الوقف واشتراط الاسلام مشمول من عموم اية النساء ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا

15
00:05:07.650 --> 00:05:35.650
الشرط الثاني التكليف ان يكون الناظر مكلفا لماذا يكون التكليف ها عبد الله بالبلوغ. طيب والجنون عندنا ناظر بالغ لكنه مهبول هذا غير مكلف التكليف يكون بامرين بالبلوغ للصغير والعقل

16
00:05:36.600 --> 00:06:00.300
هذان هما مناط التكليف ان يكون الناظر مكلفا غير المكلف يحتاج الى من يدير امره وكيف يدير الوقف الشرط الثالث الكفاية في التصرف ان يكون تصرفه تصرفا كافيا يعني ليس ناقصا

17
00:06:02.100 --> 00:06:22.600
تصرف تصرف كافي من جهة علمه ومن جهة حسن تدبيره الشرط الرابع الخبرة به بالوقف طيب ان لم يكن خبيرا اكثر النظراء ما عندهم خبرة قالوا يعين له من يساعده في الخبرة

18
00:06:24.200 --> 00:06:49.700
لا يفصل هذا الناظر الذي عينه الواقف ولكن يعين معه صاحب الخبرة واشتراطهم الخبرة به لان هذا منفعته على الوقف نفسه شرط الخامس القوة عليه ان يكون قويا قادرا عليه ما يكون عاجز

19
00:06:50.050 --> 00:07:11.350
ان كان عاجزا فانه يبقى ناظر لكن يتخذ من يعينه عليه ولهذا قال فان كان ضعيفا اليه قوي امين ثم اليه في النظارة قوي يجبر ضعف هذا الناظر امين لان لا يكون قوي غير امين

20
00:07:12.200 --> 00:07:30.600
وهذا كله في مدار منفعة الوقف ولا تشترط الذكورة. لا يشترط ان يكون الناظر على الوقف ذكر ودليله ما سبق ان عمر رضي الله عنه جعل نفسه الناظر على وقفه في ارض خيبر

21
00:07:31.450 --> 00:07:54.050
ثم بعده من بنته حفصة ام المؤمنين وهي انثى ثم بعد حفصة من عبد الله ابن عمر اخو حفصة رضي الله عنهم وهذا دليل على انه لا يشترط الناظر على الوقف ان يكون ذكرا

22
00:07:55.300 --> 00:08:17.200
هذا كما دل عليه فعل الصحابة يدل عليه الواقع والله من وحدة وحدة من النسوان ما شاء الله عندها من العقل والتدبير والصناعة ما تعدل امثالها واقع يا اخواني وانظروها في اوقافي

23
00:08:17.650 --> 00:08:39.200
الاوقاف القديمة فانه احيانا حين تتولاها امرأة وتحسن فيها اي ما احسان لا يشترط في ناظر الوقف ان يكون ذكرا ولا تشترط العدالة حيث كان بجعل الواقف له. لا يشترط ان يكون الناظر عدلا

24
00:08:40.100 --> 00:08:56.800
بعض الناس يقول هذا الناظر على الوقف اشرب الدخان او يحلق لحيته او اه يشرب الخمر او يسافر الى بلد الخنا لا يشترط في الناظر على الوقف ان يكون عدلا

25
00:08:58.700 --> 00:09:26.950
متى اذا جعله اذا جعله الواقف له جعل النظر له لان الواقف ادرى بوقفة كما سبق ان شرط الواقف انه كنص ايش؟ الشارع يرجع اليه اما اذا لم ينص الواقف وقال الاصلح لا يولاها الفاسق

26
00:09:27.450 --> 00:09:52.400
لا يولى النظارة الفاسق طيب اذا كان الناظر فاسقا ويخشى من سوء دبره. من سوء تدبيره قالوا يضم اليه العدل الرشيد يضمه اليه القاضي او ورثت اه هذا الواقف فان كان من غيره

27
00:09:52.900 --> 00:10:13.250
اي ان غير الواقف والله الحاكم فلا بد فيه من العدالة لا بد في الناظر ان يكون عدلا وسبق ان هذه المسائل يكتفى فيها بالعدالة ايش الظاهرة لا تلتزم الملتزم فيها بالعدالة الباطنة

28
00:10:13.850 --> 00:10:42.900
قال فان لم يشترط الواقف ناظرا فالنظر للموقوف عليه مطلقا اوقف انسان بيته على اولاده. قال هذا البيت وقف على اولادي جسم هذا الوقف  ها ما له علاقة بالاسلام  اوقف بيته على اولاده

29
00:10:43.050 --> 00:11:07.450
الوقف الذري ومثلناها لكم بالذري عشان تفطرون بالقنبلة الذرية هذا الوقف الذري اي على الذرية فاذا قال هذا الوقف هذا البيت وقف على اولاده ولم يعين واقفا النظر على الوقف للموقوف عليهم وهم الذرية مطلقا

30
00:11:07.550 --> 00:11:34.950
لا ينازعون فيه سواء كانوا عدول او فسقة او رجال او نساء حتى لو كانوا محجورا عليهم فالنظر لهم هذا معنى قولهم مطلقا حيث كان محصورا كان الوقف محصورا على الذرية على ابناء بلده على فقراء قبيلة

31
00:11:34.950 --> 00:11:59.650
فيكون محصورا فيهم فان لم يكن محصورا وقف على المسلمين فان الناظر عليه هو الحاكم. والحاكم الاصل انه ولي الامر فلما تخصصت مؤسسات ولي الامر صار النظر فيه لمن؟ الحاكم. للقاضي. لان هذا داخل في عموم اه

32
00:11:59.650 --> 00:12:24.700
ايش في عموم ولايته هذا اذا لم اذا كان الوقف غير محصور واذا كان الوقف الواقف لم ينص على الناظر قال ولا نظر للحاكم مع ناظر خاص وهذه المسألة اطلقها الاصحاب في الفروع

33
00:12:26.000 --> 00:12:50.100
اذا جعل الواقف على وقفه ناظرا قال الناظر على الوقف هذا افلان ان الحاكم لا ينظر فيه ولا يتدخل في النظارة الا في حالة واحدة. ما هي؟ نص عليها اذا فعل الناظر ما لا يسوغ

34
00:12:51.150 --> 00:13:16.050
اذا فعل فعلا خطأ لا يسوغ شرعا وكذلك لا يسوع عرفا فلحاكم ايش؟ ان يتدخل ويدخل هذا في عموم ولاية الحاكم ولا نظر للحاكم مع ناظر خاص لكن له ان يعترض عليه ان فعل ما لا يسوء. يعترض عليه عند من؟ ما هو بيحكم

35
00:13:16.050 --> 00:13:39.750
يقول انا ابوه واسميها لا يعترض عليه عند القاضي يعترض على فعله عند القاضي وينظر القاضي فيها نظر الخصومة ما هي وظيفة الناظر على الوقف دليل الناظر قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر

36
00:13:39.900 --> 00:14:06.650
ان شئت في الارض خيبر حبست اصلها وسبلتها غير انها لا تباع ولا تشترى ولا توهب وان من وليها له ان يأكل بالمعروف غير متمول ما هي اعمال الواقف نرتبها بالترطيب

37
00:14:07.050 --> 00:14:41.650
ووظيفة الناظر اولا حفظ الوقف. يحفظه من التعديات يحفظه من النقصان من الخراب ثانيا عمارته عمارة هذا الوقف بترميمه بصيانته تجديده ثالثا ايجاره حتى يغل ينتفع به الواقف ومن وقف عليه

38
00:14:41.950 --> 00:15:08.950
رابعا زراعته وش يزرع اوقف الواقف مسجدا يزرع المسجد ها؟ لا اوقف دارا يزرع السطح اذا كانت الموقوفة ارظا يزرعها اي لا تبقى بورا او همل ويزرعها ليحصل مقصود الواقف بالاجر

39
00:15:09.550 --> 00:15:37.200
خامسا والمخاصمة فيه شمعنى المخاصمة ما هي بالمخاصمة المهاوشة والمضاربة الخصومة عند الفقهاء اي اقامة الدعوة على المعتدين عليه اقامة الدعاوى في المحاكم هذي اسمها الخصومة لان المسائل الشرعية اما فتوى واما خصومة

40
00:15:37.950 --> 00:16:09.200
فتوى يستفتي فيها الانسان من يثق في علمه ودينه الحالة الثانية خصومة ولابد فيها من حضور المدعي والمدعى عليه جميعا عند الحاكم ويدلي المدعي بدعواه ويجيب المدعى عليه ثم ينظر فيها القاضي بالنظر الشرعي. من جهة البينات

41
00:16:09.650 --> 00:16:31.050
فان عدمت البينات فالقرائن فان عدمت فاليمين واليمين للمدعى عليه فانك هل يرجع اي على المدعي او ما يرجع؟ هذي تأتينا ان شاء الله مفصلة في كتاب القضاء اذا الناظر له ان يخاصم فيه في الوقت

42
00:16:31.200 --> 00:17:02.450
لمن اعتدى عليه او استأجر وافسد سادسا وتحصيل ريعه الناظر يحصل بنفسه او بوكلائه ريع الوقف سواء الريع مال او طعام او منافع  سابعا والا سادسا سابعا سابعا والاجتهاد في تنميته

43
00:17:02.700 --> 00:17:25.600
ينمي هذا الوقف وصرف الريع في جهاته من عمارة واصلاح واعطاء واعطاء المستحقين هذي من اعمال الناظر. صرف الريع ريع الوقف في جهاته اي جهات الوقف سواء عمارته ولهذا يقول الفقهاء

44
00:17:25.750 --> 00:17:51.600
واذا انهدم الوقف فاول ما يصرف الريع في عمارة هذا الوقف ولو تشاح الورثة الموقف عليه عمارته مقدمة على  حتى لو كان ريعه في اعمال البر تقدم عمارة الوقف في عمارته

45
00:17:51.850 --> 00:18:24.800
واصلاح اصلاح الوقف واعطاء المستحقين. هذه وظيفة الناظر يعطي المستحقين. لهذا الوقف بحسب شرط الواقف فان اجره يعني اكراه اجر الوقف بانقص من اجل مثله الوقف عمارة والعادة العمارة تأجر بمئة الف. هذا سعرها في السوق

46
00:18:24.850 --> 00:18:53.850
يا من ناظر هالدبشة واجرها بخمسين الف من سوء تصرفه يظمن الخمسين الباقية. يظمنها من؟ هذا الناظر. لانه اه آآ صح عقد الاجارة وضمن النقص لانه من تصرفه غير المبرر. يجوز للناظر ان يأكل منه بالمعروف

47
00:18:54.950 --> 00:19:16.500
وهذا كما جاء في الحديث. ولما ولوليها الاكل منها بالمعروف واطعام صديق غير متمول الاكل بالمعروف ارجعت في النص النبوي الى ما تعارف عليه الناس. فيكون هذا بحسب ما يقدر في كل عرف

48
00:19:17.100 --> 00:19:36.700
ولهذا الغالب الان في الاوقاف ان ناظرها يعطى عشرة بالمئة. كان الى عهد قريب خمسة بالمئة. الان عشرة بالمئة في بعض الاوقاف الدارة تحتاج الى عمل ومدافعة كما في اوقاف الحرمين قد يصل

49
00:19:36.750 --> 00:20:09.650
الناظر الى الثلث او الى النصف وهذا مرده كله الى حكم الحاكم الشرعي. ان لم يحدده الواقف. فلو قال الواقف وللناظر ربع الغلة  قوله المحتكم اليه له ربع الغلة طيب هل نقيد اكله منه بانه محتاج؟ الجواب لا. ولو لم يكن محتاجا لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام

50
00:20:09.650 --> 00:20:37.700
ولمن وليه ان يأكل بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول قال وله التقرير في وظائفه وظائف الوقت نفرض ان الوقف مسجد له ان يعين الامام والمؤذن والخادم نفرض ان الوقف مستشفى ان يعين الاطباء والفنيين

51
00:20:38.200 --> 00:21:03.650
هذا تعيين الوظائف طيب لو كان الوقف مزرعة يعين الفلاح والخادم لو كان الوقف مدرسة تعين المدرسين له ان يعين ويقرر الاصلح في وظائفه وظائف هذا الوقف ومن قرر في وظيفة على وفق الشرع

52
00:21:04.000 --> 00:21:29.850
بنى الواقف مسجدا. وقال الامام فلان وقرره فيه حرم اخراجه منها بلا موجب شرعي قالوا لان اخراج هذا المعين على الامامة بغير موجب شرعي يترتب عليه تعطيل الوقف ما الموجب الشرعي؟ الا يقوم بهذه الوظيفة

53
00:21:32.100 --> 00:22:01.100
الا يقوم بهذه الوظيفة واعرف قضية ايها الاخوة في مسجد عليه اوقاف تصل الاوقاف الى مليون ريال والناظر على هذا الوقف وضع اماما لا تبرأ به الذمة هذا عياله هذا لا يقر لان هناك اخراج هذا المقر عن الوظيفة بموجب شرعي

54
00:22:01.850 --> 00:22:29.900
في موجبن شرعي ومن نزل عن وظيفة بيده امام في هذا المسجد عينه الواقف ثم نزل عن وظيفة الامامة لمن هو اهل لها اي لهذه الوظيفة للامامة صح ذلك وكان هذا اللي نزل عن الوظيفة احق بها من غيره

55
00:22:31.150 --> 00:22:51.600
لو بغى يرجع هو اولى بها من اين؟ من طرف ثالث ما يأخذه الفقهاء من الوقف كان في الاوقاف الى عهد قريب. اوقاف على الحنابلة على الشافعية على المالكية على الحنفية اوقاف على المحدثين

56
00:22:52.300 --> 00:23:15.750
دار الحديث السكري في بغداد ثلاث قرون وعليها غلال وظياع تدر عليها ما يأخذه هؤلاء العلماء من الوقف لانهم من اهل شرطه وش حكمه وما يأخذه الفقهاء من الوقف فكالرزق. اي كالمكافأة

57
00:23:17.650 --> 00:23:46.100
من بيت المال لا كجعل جعل على الامامة ولا كاجرة انما هي رصد وهذا هو اصح الاقوال ولهذا الرزق لا ينقص به الاجر. مع الاخلاص  ولهذا يقول شيخ الاسلام رحمه الله وما يؤخذ من بيت المال باعطاء الامام

58
00:23:46.900 --> 00:24:08.400
للرعية فهذا فليس عوضا وليس اجرة بل هو رزق للاعانة على الطاعة مثل الان مكافأة الائمة والمؤذنين خدام المساجد هذي ما هي برواتب وانما هي ماذا؟ رزق من بيت المال للقيام بهذه الطاعات

59
00:24:08.600 --> 00:24:33.400
حيث ينقطع لها اهلها ينقطع المؤذن والامام والخادم عن عمله عن تكسبه نعم  ومن وقف على ولده فصل ومن وقف على ولده وولد غيره دخل الموجودون فقط من ذكور واناث بالسوية من غير

60
00:24:33.400 --> 00:24:53.400
في تفضيل ودخل ودخل اولاد الذكور خاصة. وان قال على ولدي دخل اولاده الموجودون. ومن يولد لا الحادثون وعلى ولدي ومن يولد له. ومن يولد لي دخل الموجودون والحادثون تبعا

61
00:24:53.400 --> 00:25:13.400
ومن وقف على عقبه او نسله او ولد ولده او ذريته دخل الذكور والاناث. لا اولاد الاناث الا ومن وقف على بنيه او بني فلان فللذكور خاصة. ويكره هنا ان يفضل بعض اولاده على

62
00:25:13.400 --> 00:25:42.650
بعض لغير سبب والسنة الا يزاد ذكر على انثى. فان كان لبعضهم عيال او به حاجة او عن التكسب او خص المشتغلين بالعلم او خص الدين والصلاح فلا بأس او خص ذا الدين والصلاح فلا بأس. وش رايك الدين ولا الدين؟ او خص ذا الدين

63
00:25:42.650 --> 00:26:13.800
صلاح فلا بأس بذلك. هذه الالفاظ من الواقف المتعلقة بالموقوف عليهم قال ومن وقف على ولده الولد هنا يشمل الذكر والانثى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين اذا قال على ولده اشتمل الذكر والانثى. اما اذا قال هذا الوقف على

64
00:26:14.050 --> 00:26:36.650
ابنائي ويخص من الذكور دون الاناث هذا سيأتي ومن وقف على ولده او ولد غيره قال هذا وقف على عيال الشيخ فلان يعرف الشيخ فلان انه فقير اوقف هذا على اولاده

65
00:26:36.800 --> 00:27:01.550
دخل الموجودون فقط. حال الوقف. من يأتي بعد ذلك لا يدخل دخل الموجودون فقط من الذكور والاناث لان لفظ الولد يشملهم كيف يكون الوقف بينهم بالسوية من غير تفضيل لان هذا الوقف غلته شراكة بينهم

66
00:27:02.250 --> 00:27:22.450
شراكة بينهم في رواية اخرى في المذهب انه يدخل الاولاد غير الموجودين اذا ولد له في المستقبل قال ودخل اولاد الذكور خاصة ليه؟ لان الله يقول يوصيكم الله في اولادكم

67
00:27:22.950 --> 00:27:52.950
واولاد الاناث ليسوا اولادا له من اولاد الاناث اولاد اهليهم هذه مسألة يتكرر في الفرائض في الوقف الهبة في النفقات بنونا بنو ابنائنا وبناتنا بنوهن بنو الرجال الاباعدين ولهذا ابناء البنات يرثون من

68
00:27:53.000 --> 00:28:23.800
اهليهم من حمايلهم الا ان ينص الواقف كما يأتي فان قال هذا الوقف على ولدي دخل على اولاده الموجودين وعلى من يولد لهم بعد ذلك لا الحادثون وعلى ولدي ومن يولد لي دخل الموجودون والحادثون تبعا

69
00:28:24.750 --> 00:28:44.900
ومن وقف على عقبه قال هذا الوقف على عقبي ونسلي  او ولدي او ولد ولده او هذا الوقف على ذريتي دخل فيه الذكور والاناث ثم اولاد الذكور دون اولاد الاناث

70
00:28:45.450 --> 00:29:12.750
لان قوله ولدي يشفع الذكر والانثى  اما اولاد الاناث فلا يدخلون الا ان يقول هذا على ولدي واولادهم ذكورا واناثا حتى اولاد الاناث فهذه قرينة لانه قال ومن وقف على عقبه او نسله

71
00:29:12.900 --> 00:29:34.500
او ولده او ولد ولده او ذريته دخل الذكور والاناث لا اولاد الاناث. وهذي عامة الاوقاف على الذرية من هذا النحو الا بقرينة. مثل ان يقول ايش وقفت على اولادي فلان وفلان وفلانة ثم على اولادهم. دخل الجميع

72
00:29:35.500 --> 00:30:00.500
او يقول هذا وقف على اولادي. ومن مات من اولادي فنصيبه لولده. دخل فيه الذكور والاناث واولادهم ومن وقف على بنيه قال هذا وقف على ابنائي او بني فلان فانه للذكور خاصة دون الاناث

73
00:30:00.800 --> 00:30:23.900
لان لفظ البنين الشرع في الاولاد اصطفى البنات على البنين للناس حب الشهوات من ايش؟ من النساء والبنين البنين خاص على الذكور نعم يكره هنا وربما يحرم ان يخص الوقف على الذكور

74
00:30:24.500 --> 00:30:47.400
دون البنات لانه لم يعدل المذهب انه يكره والرواية الاخرى انه يحرم قالوا لان الوقف ليس كالعطية وليس كالميراث والذي اشتهر عند الناس خصوصا في الحائل ان الواقف يقول وهذه الدار

75
00:30:47.650 --> 00:31:11.600
او هذه المزرعة او هذه الناقة وقف على ذريتي ثم على اولادهم ما تناسلوا والبنت حياة عينها ايش معنى حياة عينها؟ يعني انها تستفيد من هذا الوقف كاخوانها في حياتها

76
00:31:11.800 --> 00:31:34.150
اما بعد موتها فلا لان اولاده اولاد لمن في غيره والشيخ المجدد رحمه الله اعترض على هذه المسألة وسماها وقف الجنف اذا فظل الذكور على الاناث او اولاد الذكور على اولاد الاناث

77
00:31:35.100 --> 00:31:54.050
وسمعتم ها هنا ان هذا يكره وجماهير اهل العلم على جوازه بل عمل القظا في محاكمنا الشرعية على هذا ليس على اختيار الشيخ المجدد رحمه الله وهذا اللي ينتبه الناس

78
00:31:55.150 --> 00:32:17.950
والشانئون للدعوة ان العلماء لم يتعصبوا لقول الشيخ المجدد مع انه الف فيها رسالة مستقلة رسالة وقف الجنف سماها جنف اخذا من قول الله جل وعلا غير متجانس لاثمه فعمل القضاء

79
00:32:18.750 --> 00:32:37.100
من بعد الشيخ الى الان على غير اختياره رحمه الله ورحم الله علماء المسلمين اجمعين قال ويكره هنا اي في الوقف ان يفضل بعض اولاده على بعض بغير سبب اي لغير سبب شرعي

80
00:32:37.450 --> 00:33:02.100
في عموم حديث النعمان ابن بشير ابن سعد رضي الله عنهما انه جاءه جاء بشير بن سعد واراد ان ينحل ان يعطي ابنه النعمان عطية يفضله بها عن اخوانه ولكن بشير ابن سعد وفق بزوجة صالحة

81
00:33:02.800 --> 00:33:27.800
عالمة من هي ها يا اخت الصحابي الجليل عبد الله بن رواح قالت لا تفعل ابا النعمان حتى يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فجاء بشير ابن سعد ومعه النعمان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتيه

82
00:33:28.100 --> 00:33:53.700
ويسأله فقال اني اريد ان انحل ابني هذا نحلة قال اكل ولدك نحلتهم كذلك؟ قال لا. قال كم لك من ولد؟ قال عشرة قال اذهب فاشهد على هذا غيري. فاني لا اشهد على جور. الا تحب ان يكون اولادك لك بالبر سوا

83
00:33:53.700 --> 00:34:22.400
قال نعم. قال فاتقوا الله واعدلوا بين اولادكم فقوله فاتقوا الله واعدلوا بين اولادكم من الالفاظ الجامعة في باب الميراث وفي العطايا وها هنا في الاوقاف وفي ابواب اخرى ويكره هنا اي في الوقف ان يفضل بعض اولاده على بعض لغير سبب

84
00:34:22.500 --> 00:34:41.950
لان هذا يوغر الصدور ويفضي الى الى التقاطع. اما ان كان فيها سبب هذا طالب علم وهذا عاطل واراد ان يفظل طالب العلم يتفرغ للعلم. هذا سبب شرعي هذا بار به وهذا عاق سبب شرعي

85
00:34:42.050 --> 00:35:04.400
هذا مجاهد في سبيل الله وهذا داشر. هذا سبب شرعي قال والسنة الا يزاد على الا يزاد ذكر على انثى مثل اه العطية ان لا يزال ذكر على انثى لعموم حديث اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم

86
00:35:04.800 --> 00:35:25.500
وفي رواية اخرى في المذهب ان السنة ان تكون كقسمة الميراث لما رضي الله للورثة يرظى لمن يوقف عليهم للذكر مثل حظ الانثيين والمعمول به والمنصوص به في المذهب ان الذكر والانثى في هذا سواء

87
00:35:25.700 --> 00:35:54.300
فلو قال الناظر اوقف سوقا قدر السوق له غلة عظيمة. قال وهذه على اولادي الاصل ان للذكر مثل الانثى فان قال هذا على اولادي ثم اولادهم لا يعطى ولد الولد حتى يفنى

88
00:35:54.700 --> 00:36:20.800
الجيل الاول نفرض ان اولاده خمسة واولاد اولاده خمسون ويختص بالغلة اولاده. لقوله على اولاده ثم اولاده. مات اولاده فلم يبق الا بنت واحدة. تحوز الغلة كلها ثم بعد ذهاب البطن الاول البطن الثاني

89
00:36:22.150 --> 00:36:45.550
فاذا ذهب البطن الثاني البطن الثالث وهكذا قال فان كان لبعضهم عيال او به حاجة او عاجز عن التكسب فخصه بالوقف او فظله لا بأس بذلك. هذا موجب الشرع لبعضهم عيال عنده خمسة من الاولاد

90
00:36:46.050 --> 00:37:07.300
الكبير عياله عشرة. والباقين على واحد واثنين. قال ولابني الكبير زيادة فيها اولاده السلام عليكم او به حاجة احد اولاده فقير. او عاجز عن العمل او مشلول فخصه فهذا سبب

91
00:37:07.950 --> 00:37:29.850
او خص المشتغلين بالعلم. قال هذا الوقف يزاد لمن اشتغل بالعلم الضعف يقدم المشتغلون بالعلم عن العاطلون عنه طيب اذا كانوا مستغلين بالعلم كلهم يعطون اذا تشاحوا يقدم كل علم شريف على غيره

92
00:37:31.200 --> 00:37:50.800
قال او خص ذا الدين اي صاحب الدين والصلاح فلا بأس لان هذا فيه تشجيع على ان يكون من اهل الدين لينال من الوقف. فهذا سبب شرعي لزيادة بعضهم على بعض. فلا بأس بذلك ولا يدخل في

93
00:37:51.500 --> 00:38:37.900
بوجوب العدل نعم نعم او خص بالدين باقي المسألة الاخيرة يا شيخ وش فيها او خص المشتغلين بالعلم او خاصة  وين رحت  ها   من قال على ولده وان قال على ولدي دخل اولاده الموجودون ومن يولد لهم. لا الحادثون اي لا ان ولد له ولد بعد ذلك

94
00:38:39.050 --> 00:38:57.050
فلا يدخل في هذا. اما اذا قال هذا على ولدي ومن يولد لي دخل الموجودون والحادثون الذين يريدون بعد ايقاف هذا الوقت  المقصود ان الوقف يرجع فيه الى ماذا؟ الى قيد وشرط الواقف

95
00:38:57.700 --> 00:39:25.600
وهذا مبناه على القاعدة السابقة وشو؟ ان شرط الواقف مثل نص الشارع. نعم ها  اذا قال هذا وقف على ولدي وولد ولدي لا يراعى الترتيب لانه جمع بينهم لكن لو قال على ولدي ثم على ولد ولدي يراعى الترتيب. في البطن الاول ثم الثاني وهكذا

96
00:39:27.050 --> 00:39:50.800
وهذي فائدة يا اخواني ان يكتب الوقف عالم ليزيل هذا الاشكال وان يستشير الموقف بهذا الوقف العلماء ليزول الحرج وش مراد الواقف بذلك؟ فان العلما العالم عنده قيود الفقهاء اي نعم

97
00:39:52.350 --> 00:40:12.100
فصل والوقف عقد لازم لا يفسخ باقالة ولا غيرها ولا يوهب ولا يرهن ولا يورث ولا يباع الا ان تعطل الا ان تتعطل منافعه بخراب او غيره. ولم يوجد ما يعمر به

98
00:40:12.100 --> 00:40:32.100
فيباع ويصرف ثمنه في مثله او بعض مثله. وبمجرد شراء البدل يصير وقفا. وكذا حكم المسجد لو ضاق على اهله او خربت محلته او استقذر موضعه. ويجوز نقل الته وحجارته لمسجد اخر

99
00:40:32.100 --> 00:40:56.200
احتاج اليها وذلك اولى من بيعه. ويجوز نقض منارة المسجد وجعلها في حائطه لتحصينه ومن وقف على ثغر فاختل صرف في ثغر مثله. وعلى قياسه مسجد ورباط ونحوهما. ويحرم حفر البئر وغرس الشجر في المساجد

100
00:40:56.200 --> 00:41:23.500
ولعل هذا حيث لم يكن فيه مصلحة هذا الفصل الاخير في الوقف وهو يتعلق بابطال ونقظ الوقف يقول الفقهاء والوقف عقد لازم اي ليس  بعقد غير لازم اذا قال هذا وقف ثبت انه وقف

101
00:41:23.650 --> 00:41:43.800
او فعل فعلا بان رسمه صار وقفا لازم من حين القول به او من حين الفعل الدال عليه وهو عقد مؤبد لا يفسخ بالايقاف يقول لا بهونت انا بتراجع ولا غيرها غير الاقالة

102
00:41:43.950 --> 00:42:06.350
مثل النهبة والهدية مثل العتق. اذا قال لرقيق تراك عتيق ثم عتق قال لا هونت يصلح تهويله لا يصلح ولهذا من احكامه انه لا يباع ولا يشترى ولا يوهب لا يهدى

103
00:42:07.100 --> 00:42:26.100
ولا يوهب ولا يرهن ولا يورث ولا يباع. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في وقف عمر ان شئت حبست اصلها وسبلتها غير انه لا يباع اصلها ولا توهب ولا تورث

104
00:42:28.600 --> 00:42:51.650
الوقف يورث اذا كان على الذرية يبقى على الذرية في غلته يحبس اصله يبقى غنته على الذرية بحسب ما نص الواقف طيب اذا تعطل الوقف وش الاحكام قال الا ان تعطى الا ان تتعطل منافعه بخراب وغيره

105
00:42:52.850 --> 00:43:17.900
اوقف دارا والناس كانوا يسكنون في دور ايش؟ الطين وراحوا للبيوت المسلح هدمت هالبيوت هذي تعطلت المنافع فان كانت هذه الدار يمكن بناؤها من جديد بنيت ان كانت في منطقة لا يبنى فيها هجرها الناس

106
00:43:18.650 --> 00:43:40.900
فيجوز عندئذ بيعها ونقلها الى نفس مكان اخر اذا الوقف متى يجوز بيعه؟ ونقله ان تعطلت منافعه من يحكم بتعطل المنافع؟ الورثة لا متهمون يحكم بذلك عالم او حاكم شرعي

107
00:43:42.750 --> 00:44:00.900
لان الوقف حد شرعي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان شئت حبست اصلها وسبلتها. غير انها لا تباع ولا توهب ولا تورث هذا كلام من النبي عليه الصلاة والسلام وهو مشرع

108
00:44:02.100 --> 00:44:19.150
قال الا ان تتعطل منافعه بخراب او غيره ان يهجر الناس البلد ما خرب البيت لكن هجر الناس المكان هذا ولم يوجد ما يعمر به فيباع ويصرف ثمنه في مثله او في بعض مثله

109
00:44:19.600 --> 00:44:43.050
في مثله بيع هذا البيت القديم او الارظ المزرعة بيعت بمليون تجعل المليون كلها في في وقف اخر او في بعض مثله انشأوا وقفا بعشرة مليون يساهم فيه بمليون المليون بالنسبة للعشرة وش العشر في بعض مثله

110
00:44:45.100 --> 00:45:14.350
طيب وبمجرد شراء البدل يصير وقفا بمجرد ان يشترى البدل هذا صار البدل وقفا والاول صار حر مثل الاضحية اذا ابدلها بغيرها صارت المبدلة هي الاضحية اشهر الاوقاف في المسلمين وش هي

111
00:45:15.900 --> 00:45:37.600
المساجد والمقابر. هذه اشهر اوقاف المسلمين ان اوقف مسجدا وثم ضاق هذا المسجد عن اهله فيوسع سواء من غلة الوقف او من صدقات المسلمين ان لم تتمكن توسعته وهجر الناس هذا المكان

112
00:45:38.200 --> 00:45:54.950
جاز للحاكم بيع ارض هذا المسجد او بناءه ونقل القيمة الى مكان اخر وكذا حكم مسجد لو ظاق عن اهله او خربت محلته الحارة التي هو فيه صلاة خراب. مثل اواسط المدن

113
00:45:55.200 --> 00:46:17.050
مع ان الناس الان يرجعون الى واسط المدن البناء والتملك لكن المحلة هذي خربت وانتقل الناس الى غيرها او استقذر موضعه صار موضعه للنجاسات نجاسات الناس ولا يصح الصلاة في المكان النجس

114
00:46:19.100 --> 00:46:40.900
فيجوز نقل الته وحجارته لمسجد اخر احتاج اليها وذلك اولى من بيعه ينقل وحجره وخشبه الى مكان اخر اذا لم يمكن النقل جاز البيع ونقل القيمة الى مكان اخر وهذا يرجع الى القاضي

115
00:46:41.100 --> 00:46:57.900
فان عمر رضي الله عنه كتب الى سعد رضي الله عنه لما بلغه ان بيت المال الذي في الكوفة نقب قال انقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد

116
00:46:58.300 --> 00:47:19.500
فانه لا يزال في المسجد مصل ويحفظ ايش؟ بيت المال فهذا فيه جواز نقل الوقف الى غيره اذا عليه او خرب ويجوز نقض منارة المسجد وجعلها في في حائطه لتحصينه

117
00:47:20.500 --> 00:47:37.650
ودقة الفقهاء بنى مسجد وجعل له منارة ثم ان جانبا من الجدار انهدم. ولم يجدوا ما يبنون هذا الجدار المنهدم. جاز ان يهدموا هذه المنارة وبطينها وبحجرها يبنون هذا الحائط

118
00:47:38.050 --> 00:48:07.950
المسجد ليحفظ من النجاسات ومن التعديات  قال ومن وقف على ثغر اي الثغر على ثغر اي على المرابطين هذا وقف على ثغر على ثغر الروم هذا منصوص الواقف اختل صرف في ثغر مثله

119
00:48:08.100 --> 00:48:34.450
اختل هذا الثغر او ما صار في جهته جهات نقل الى ثغر مثله لان المقصود الوقف على الثغور لكن قدم شرط الواقف على غيره وعلى قياسه اذا وقف على مسجد ورباط ونحوهما فاختل ينقل الى مسجد اخر ورباط اخر

120
00:48:38.100 --> 00:49:03.200
ومن دلائل ذلك ما روى الخلال ان حاجب الكعبة عثمان الشيب الحجبي  استفتى عائشة رضي الله عنها في اخلاق خلق الكعبة اي استارها وما يهدى لها. عند اخلاق قديمة ماذا افعل بها

121
00:49:04.350 --> 00:49:25.700
فلما استفتى عائشة رضي الله عنه امرته بماذا؟ بان يصرفها الى الفقراء يصرف اخلاق الكعبة اي استارها وحجبها الفاء البالية الكاسدة الى الفقراء لانه مال الله ولم يبقى له مصرف

122
00:49:25.850 --> 00:49:50.950
ناسب صرفه الى المساكين والفقراء طيب المساجد هي اكثر الاوقات هل له ان يحفر بئر في المسجد ويغرس فيه نخل او شجر قال ويحرم حفر البئر وغرس الشجر بالمساجد لانه بايقاف المسجد اراد ان تكون موضعا للصلاة

123
00:49:51.600 --> 00:50:11.800
اذا جعل فيها بئرا او نخلا فان هذا يخل بموضع الصلاة وهذا كما قالوا ولعل هذا اي التحريم حيث لم يكن فيه مصلحة وان ترتب في في مصلحة البئر يتوضأ منها المصلون ويغتسلون

124
00:50:12.350 --> 00:50:37.150
والنخلة تدر عليهم فان كان فيه مصلحة فان هذا لا تقلع ولا يحرم هذا الفعل اي لوجود هذه المصلحة بعضكم يستبعد ذلك يا اخوان فانظروا الى المساجد القديمة القرى والمدن القديمة

125
00:50:37.400 --> 00:51:02.500
كل مسجد فيه حسو. ما الحسو بئر ليست عميقة يخرج منها المال يتوضأ المصلون والان اعرف جامعا في مكة بناه احد العلماء وحفر فيه بئرا حفر في هذا المسجد بئر

126
00:51:03.000 --> 00:51:21.050
ووافقت انها على مساقم مكة في المواسم في رمضان وفي الحج ينقطع الماء عنها الا هذا الجامع ما حوله من الجوامع وبجواره في موسم الحج وفي العشر الاواخر من رمضان

127
00:51:21.700 --> 00:51:41.050
لا يجدون ماء للوضوء الا هذا المسجد ما شاء الله دار لانها على بئر حتى لما هدم هذا المسجد الان واشيد من جديد جعلوا خزانا في اسفل المسجد بعرض المسجد مئة متر في سبعين متر

128
00:51:42.800 --> 00:52:01.150
من اين؟ من هذه البئر التي حفرها هذا العالم رحمه الله الشيخ عبد الله محمد الخليفي هذا من منافع ايش؟ ومصلحة المسجد نعم هو امام الحرم من منفعتي ومصلحتي هذا المسجد

129
00:52:01.500 --> 00:52:24.850
اتمنى التوفيق الذي يوفق الله جل وعلا اليه عبده ولهذا من الاوقاف التي ربما يقل اهتمام الناس بها حفر الابار ليشرب الناس ويتوضأ وتشرب البهائم هذه من الاوقاف وكما قلت لكم قبل ذلك الوقف ينبغي ان يكون متنوعا في حاجات الناس

130
00:52:25.050 --> 00:52:44.100
تخيلوا لو ان الاوقاف كلها مساجد طيب المدارس والمستشفيات والالات وسقيا الماء وما الى ذلك تتعطل اما التنويع فهذا الافظل كلما كان الوقف انفع كلما كان الاجر اعظم من الاوقاف المقابر

131
00:52:44.150 --> 00:53:05.900
من الاوقاف الاربطة من الاوقاف المدارس والمستشفيات. من الاوقاف المصانع والالات والاجهزة. هذي مما توقف ولهذا انظروا لمن وفقه الله الى انشاء مراكز للقسطرة فجعلها وقفا اعظم الحاجة الى ذلك

132
00:53:06.000 --> 00:53:24.900
وربما صار اجر القسطرة اعظم من اجر ايقاف المسجد اجهزة الغسيل غسيل الكلى تنقية الدم اذا دعت الحاجة اليها اعظم فهي ربما اعظم مما توارد الناس عليه ايقاف الكتب كتب اهل العلم يستفاد منها

133
00:53:26.250 --> 00:53:49.750
ولهذا مناحي الاوقاف غير منحصرة ما دام انها دارت على منفعة الناس ومصالحهم. باب الهبة وهي التبرع بالمال في حال الحياة وهي مستحبة منعقدة بكل قول او فعل يدل عليه يدل عليها وشروط

134
00:53:49.750 --> 00:54:09.750
ثمانية كونها من جائز التصرف وكونه مختارا غير هازل. وكون الموهوب يصح بيعه وكون الموهوب له يصح تملكه. وكونه يقبل ما وهب له بقول او فعل يدل عليه قبل تشاغل

135
00:54:09.750 --> 00:54:39.750
بما يقطع البيع عرفا. وكون الهبة منجزة. وكونها غير مؤقتة. لكن لو وقتت بعمر احدهما لزمت. ولغى التوقيت وكونها بغير عوظ فان كانت بعوض معلوم فبيع وبعوض مجهول فباطلة. ومن اهدى ليهدى له اكثر فلا بأس. ويكره رد الهدية

136
00:54:39.750 --> 00:55:10.850
ان قلت بل السنة ان يكافئ او يدعو وان علم انه اهدي حياء وجب يقول رحمه الله تعالى باب الهبة. والهبة هي العطية تسمى هبة من الوهم وهو الاعطاء والهبة من محاسن الاسلام. ومكارم الاخلاق فيه. ومن حث

137
00:55:10.850 --> 00:55:38.800
شريعة اهلها على ان يتخلقوا بهذا الخلق الحسن. ما هي الهبة؟ هي التبرع بالمال في حال الحياة فان تبرع بماله بعد موته فهذه هي الوصية هذه هي الوصية. يتبرع بالمال او بما له قيمة. يتبرع بسيارته بجواله

138
00:55:38.800 --> 00:56:05.800
ساعته بنعله بثوبه بسلاحه. بكتابه يعطيها احدا في حال حياته. هذه تسمى بالهبة. والهبة لها احكام. اول احكامها انها مستحبة اي انها سنة. ولو قيل بانها سنة مؤكدة. لما بعد لان النبي صلى الله عليه وسلم ما زال

139
00:56:05.800 --> 00:56:30.950
يهدي ويهدى له ويثيب على الهدية ودليل استحبابها احاديث كثيرة منها ما رواه الامام البخاري في الادب المفرد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هادو تحابوا وهذا الامر امر ارشاد فدل على الاستحباب. ولما سئل النبي صلى الله

140
00:56:30.950 --> 00:56:57.200
الله عليه وسلم عن الصدقة في حديث ابي هريرة عند مسلم اي الصدقة افضل؟ قال ان تتصدق وانت صحيح شحيح تأمل الغنى اي ترجو الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل حتى اذا بلغت الروح الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا

141
00:56:57.200 --> 00:57:22.250
ينعقد الهبة بكل قول يدل عليها وهبتك اعطيتك نحلتك هذي لك كل قول يدل عليها تنعقد به وبكل فعل يدل عليها. مثل ماذا؟ تمد لها الهدية ارسلها له تبعثها مع احد له

142
00:57:22.300 --> 00:57:46.300
بكل فعل او قول يدل عليه. وكان النبي يهدي ويهدى. ويعطي ويعطى. وكان يقبل الهبة والهدية ولا يقبل الصدقة عليه الصلاة والسلام ويأمر عماله اذا قبضوا الصدقات امرهم باخذها وامرهم بتفريقها

143
00:57:46.850 --> 00:58:08.100
الهدية والهبة لها ثمانية شروط. الشرط الاول ان تكون من جائز التصرف من مكلف رشيد. فان اهداك بزر من مال غيره لا تنعقد لان البزر ما يملك الا اذا له بالتصرف. البزر هذا مصطلح على الطفل

144
00:58:08.950 --> 00:58:45.350
اذا اذن له بالتصرف صحت هيبته ولهذا قالوا من جائز التصرف جاك مجنون وعطاك سيارة شبح لا تفرح بها هذا مجنون ما ما هو بجائز التصرف ولا عطاك جوال اخر موديل من الجوالات. اي طالع الحرب رجال. ايفون ايش؟ تسعة. تسعة. عطاك اياها هالمجنون

145
00:58:45.550 --> 00:59:14.200
ما يصح ان تأخذها لانه غير جائز التصرف غير جائز التصرف. عرفناكم في السيارات والجوالات لكم فيها السبق  قال ثانيا كونه مختارا غير هازل اي هذا الذي جائز التصرف لما اعطاك اياها هو مختار. غير هازل غير مازح وغير مكره وغير مجبر

146
00:59:14.250 --> 00:59:47.250
ثالثا كون الموهوب يصح بيعه. كل ما صح بيعه صحت هيبته مما يصح بيعه  طيب لو اهداك إنسان كلب صيد يجوز تاخذه هل يصح بيع كلب الصيد؟ لا يصح اه ظاهر المذهب انه لا يصح اهداؤك بالصيد. لكن الوجه الثاني في المذهب انها انه يجوز هبة كلب

147
00:59:47.250 --> 01:00:09.000
وكل ما جاز الانتفاع به من النجاسات التي لا يصح بيعها يصح الانتفاع بها كالوصية الشرط الرابع كون الموهوب له يصح تمليكه ان وهبت غيرك يصح ان يتملك اما تقول هذا هدية للحمل في بطن الام

148
01:00:09.250 --> 01:00:31.500
لا يصح تملكه. لا يصح ان يتملكه وانما يعلق ذلك على خروجه الشرط الخامس كونه يقبل ما وهب له اي الموهوب له والمهدى له المنحول المعطى ان يقبل ذلك اما بالقول يقول قبلت

149
01:00:31.650 --> 01:00:54.950
او بالفعل بقبضها كونه يقبل ما وهب له بقول او يدل عليه قبل تشاغلهما قبل تشاغلهما بما يقطع البيع عرفا فان تشاغل هم جالسين في المجلس قال وهبتك ثم تشاغل بالكلام

150
01:00:55.000 --> 01:01:13.600
في امر اخر يوم قاموا قال قبلت. لم يحصل القبول في مجلس الهبة كما في البيع سادسا كون الهبة منجزة. اي غير معلقة فيقول هذي لك هدية بعد موتي ما تنعقد

151
01:01:13.850 --> 01:01:35.250
ان تكون منجزة والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث انه اهدى الى النجاشي اصحمة اهدى له اواقى فيها مسك واهدى له حلة ثم قال عليه الصلاة والسلام لا ارى النجاشي الا قد مات

152
01:01:35.450 --> 01:01:53.950
ولا ارى هديتي الا مردودة علي فان ردت علي فهي لك. يقول لام سلمة فلما رجعت الهدية على النبي سلم قسم الاواقي من مسك بين نسائه واعطى ما بقي مع الحلة لام سلمة

153
01:01:54.650 --> 01:02:16.000
فصارت عندئذ ايش؟ وعد لا هبة لانها غير منجزة سابعا كونها غير مؤقتة. لو قال وهبتك سيارتي شهرا ما يصح التعليق بها لكن يجوز ان ان يهبه المنفعة. يقول وهبتك البيت

154
01:02:16.750 --> 01:02:40.100
اسكن به سنة الموهوب هنا ليس البيت وانما منفعة سكناه لمدة سنة لكن لوقتت بعمر احدهما قال جعلتها لك عمرك او عمري هذا البيت تسكن فيه حياتك او حياتي. لزمت

155
01:02:40.200 --> 01:03:00.350
ولا يصح التوقيت قال عليه الصلاة والسلام فيما جاء في صحيح مسلم امسكوا اموالكم ولا تفسدوها فان من اعمر عمرا فهي للذي اعمرها حيا وميتا ولعقبه وقضى صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له

156
01:03:00.900 --> 01:03:23.250
العمرة وش هي ان يقول لك هذه الدار في حياتي او في عمري يملكها من وهبت له. هذه هي العمرة وكونها بغير عوظ. فان كانت الهدية بعوض. اهديك السيارة على ان تعطيني مئة الف. قالت بيع وشراء

157
01:03:23.650 --> 01:03:48.300
انت قلت من كونها هبة الى بيع اذا كان العوظ معلوم. فحكمه حكم البيع كما سبق ان كان العوض مجهول اعطيك هذه السيارة على انك تعطيني اللي ابي لا تصح الهبة لان العوظ مجهول. ولهذا قالوا وكونها بغير عوظ فان كانت بعوض معلوم

158
01:03:48.300 --> 01:04:08.350
بيع وبعوض مجهول فباطلة اي تبطل الهبة في رواية عن الامام احمد انها تصح الهبة ويعطيه ما يرضيه او يرد عليه الهبة وهذا هو الاظهر. هذه الرواية اظهر من منصوص المذهب

159
01:04:08.950 --> 01:04:31.400
قال ومن اهدى ليهدى له اكثر فلا بأس اهديت شريف لامير لشي قبيلة لصاحب منصب هدية حتى يعطيه اكثر منها هذا جائز في حديث المستغرز او المستغزر يثاب من هبة

160
01:04:31.850 --> 01:04:49.750
ان هذا من قول شريح لكن كيف نجيب عن قول الله جل وعلا في سورة المدثر ولا تمنن تستكثر قالوا هذا للنبي صلى الله عليه وسلم لئلا يحرص على المظنة والاستكثار

161
01:04:50.450 --> 01:05:17.400
ويكره رد الهبة وان قلت ان اهداك انسان هدية يكره لك ان تردها وان كانت قليلة مسواك عود حبة تمرة حبة زبيبة. فنجان قهوة  يكره لك ردها. لكن يجوز الرد ولا ما يجوز؟ يجوز لكن يكره ردها وان قلت. لما فيها من كسر النفوس

162
01:05:17.750 --> 01:05:35.900
وقد جاء في حديث رواه الامام احمد عن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي قال لا تردوا الهبة لا تردوا الهدية لا تردوها هذا وان كان ظاهره النهي لكن حملوه على الكراهة لانه من اوامر الارشاد والتوجيه

163
01:05:36.700 --> 01:05:53.300
ويكره رد الهبة وان قلت بل السنة ان يكافئ او يدعو يكافئ ان يثيب على الهدية مثلها او اكثر فان لم يجد فليدعو في عموم الحديث من صنع اليكم معروفا فكافئوه

164
01:05:54.100 --> 01:06:17.700
يرد معروفا فان لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا انكم قد كافئتموه وان علم انه اهدى حياء وجب الرد وهذا قول جميل ومسدد اذا علمت انه ما اهداك الهدية الا حياء

165
01:06:18.150 --> 01:06:36.400
يا زين سيارتك قال تفداك وعطاك المفتاح حياء منك يجب عليك ان تردها عليه اذا علمت انه ما اهداك الهدية الا حياء مستح منك يا زين طيبك قام استحى وعطاك اياه

166
01:06:36.600 --> 01:06:57.850
وتعلم انه فعل ذلك حياء وجب عليك ان تردها ان تردها عليه وهذا فيه ملحظ مهم ايها الاخوة ان العبرة في العقود في شريعة الاسلام بمآلاتها ومقاصدها ما اهداك الهدية الا حيا

167
01:06:58.400 --> 01:07:27.650
مستح منك نستحي من الناس فشلتوا قدام الناس فاهداك اياها وجب عليك ان تردها. وهذا ملاحظة الشارع للمقاصد فيما يتعلق بالعقود نعم الهدية  نعم الصدقة اعم من الهدية. والهدية اخص

168
01:07:28.200 --> 01:07:51.800
فان الهدية تهدى للنبي عليه الصلاة والسلام واما الصدقة ففيها من اعلى الى اسفل والنبي لا يقبل الصدقة صلى الله عليه وسلم بريرة التي اعتقتها عائشة تصدق عليها بلحم وطبخته بريرة واهدت لعائشة وللنبي صلى الله عليه وسلم منه

169
01:07:52.800 --> 01:08:10.800
فلما جاء عليه الصلاة والسلام وبريرة تطبخه في حجرة عائشة قال ما هذا؟ قال هذا لحم تصدق به على بريرة قال هو عليها صدقة ولنا هدية وظهر بهذا الفرق بين الهدية والصدقة

170
01:08:11.450 --> 01:08:40.350
نعم  فصل وتملك الهبة بالعقد وتلزم بالقبض بشرط ان يكون القبض باذن الواهب. فقبض ما هو بكيل او وزن او زرع بذلك وقض الصبر  وما ينقل بالنقل وقبض ما يتناول بالتناول وقبض غير ذلك بالتخلية ويقبل ويقبض

171
01:08:40.350 --> 01:09:11.250
ومجنون وليهما. ويصح ان يهب شيئا ويستثني نفعه مدة معلومة. وان حاملا ويستثني حملها وان وهبه وشرط الرجوع متى شاء لزمت ولغى الشرط وان وهب دينه لمدينه او ابرأه منه او تركه له صح. ولزم بمجرده ولو قبل حلوله. ولو قبل

172
01:09:11.250 --> 01:09:35.400
ولو قبل حلوله وتصح البراءة ولو مجهولا. ولا تصح هبة الدين لغير من هو عليه الا ان يا نظامنا كيف تملك الهبة تملك الهبة بماذا بالعقد وتملك الهبة بالعقد وتلزم بالقبض

173
01:09:35.650 --> 01:10:00.250
انه جاء في حديث علي ابن مسعود انه ما قال الهبة اذا كانت معلومة فهي جائزة قبضت او لم تقبض يملك الموهوب الهبة العقد وهبتك قال قبلت خلاص ملكها لكن متى تكون لازمة بقبظه لها؟ بقبظ الموهوب له. مثاله

174
01:10:00.400 --> 01:10:36.700
قال محمد لناصر تراي وهبتك السيارة. قال قبلت الان في ملك محمد اذا الهبة تملك العقد لقوله قبلت متى تلزم في قبره؟ اذا استلم محمد السيارة اذا استلمها لزمت وتلزم بالقبض بشرط ان يكون القبض باذن الواحد ما ياخذها غصب

175
01:10:36.850 --> 01:10:58.050
انما يكون القبض باذن من وهبها فان عائشة رضي الله عنها اهداها ابو بكر قبل ان يموت قال يا بنية اني كنت قد نحلتك جادة عشرين وسقا اي جداد عشرين وسط من من تمر

176
01:10:58.500 --> 01:11:19.900
ولو كنت جددتيه واحتزتيه فهو لك وانما هو اليوم وهو في حال احتضاره انما هو اليوم مال موروث. فاقتسموه على كتاب الله جل وعلا دلالة على ان الهبة تلزم بالقبض فان لم تقبض لا تلزم

177
01:11:21.050 --> 01:11:47.050
بمجرد الاعطاء والقبول وفيه حديث عائشة حديث ام سلمة لما اهدى النبي سلم النجاشي ايش حلة واواقم المسك لم يقبضها النجاشي فلم فلزم مات النجاشي قبل قبضها قال واني ارى ارى انه

178
01:11:47.250 --> 01:12:14.600
ميت فان ردوها علي فهي لك لما مات النجاشي رجعت الهبة التي اهداها النبي النجاشي فقسم الاواقي المسك بين نسائه واعطى الحلة الحمد لله  واعطى الحلة لام سلمة رضي الله

179
01:12:15.350 --> 01:12:44.000
عن جميع امهات المسلمين اخرجه الامام احمد وغيره فقبض ما وهب ان كان مكين وهبه عيش رز امر او موزون ذهب او فضة او معدود ثياب خواتم طيب او مزروع اهداف قماش

180
01:12:44.800 --> 01:13:07.150
او ما قبض صبرة يعني  وما ينقل بالنقل وما يتناول بالتناول وقبضوا غير ذلك بالتخلية. اهداه بيتا الا يسكن فيه هذا هو قبضه مع ان البيوت الان تقبض بماذا؟ بالصكوك

181
01:13:07.400 --> 01:13:26.350
اذا نقل الصف باسمه قبظه هذا معنى وقبض غير ذلك بالتخلية اي بحسب ما يقبض به طيب اذا كان الموهوب صغير او مجنون ويقبل ويقبض لصغير ومجنون وليهما يقوم مقام الصغير

182
01:13:26.350 --> 01:13:49.000
والمجنون وليهما فيقبضان عنهم وهذا كما قالوا اجمع. قال ابن المنذر اجمع من نحفظ عنه من اهل العلم ان الرجل اذا وهب لولده الطفل دارا بعينها او عبدا بعينه وقبظ له من نفسه واشهد انها تامة

183
01:13:50.150 --> 01:14:09.600
ويصح ان يهب شيئا ويستثني نفعه مدة معلومة. قال هذه الدار تراها هبة مني لك لكن على اني اسكنها سنة  او قال هذه السيارة لك بشرط اني انتفع بها الى ان اشتري سيارة اخرى

184
01:14:09.700 --> 01:14:34.400
صح ذلك وان يهب حاملا ويستثني حملها عندك ناقة او شاة وهي دافع والناقة منتج قال الناقة لك لكن انتاجها لي انا  عنده امة رقيقة وهي حامل قال هذي الان رقيقة لك لكن حملها لي

185
01:14:34.500 --> 01:14:55.700
ان يستثني حملها وان وهبه وشرط الرجوع متى شاء لزمت ولغى الشرط قال هذه السيارة هبة مني لك لكن يجوز اني ارجع متى ما بغيت صحة الهبة والتقى شرط الرجوع

186
01:14:56.900 --> 01:15:25.850
والتقى ماذا شرط الرجوع وان وهبه وان وهب دينه لمدينه علي يطلب عيسى مئة الف. قال علي لعيسى ترى هذا الدين وهبتك اياه خلاص برئت ذمة من؟ المدين عيسى او ابرأه منه. قال ترى دينك هذا

187
01:15:26.300 --> 01:15:42.800
انت في حل منه او تركه له قال هذا الدين لك خليته لك جاب الفلوس قال هذي لك ولازم بمجرده ولو قبل حلوله حلول الدين لان التأجيل لا يمنع القبض

188
01:15:43.500 --> 01:16:08.950
وتصح البراءة ولو مجهولا لهما او لاحدهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين اقتسما وتوخيا الحق واستهما ثم تحالا. تحالى يعني يحلل بعضكم بعضا  انسان له على اخر دين لكن لا يعلم قدره. قال ترى فانت حل بهالدين

189
01:16:09.550 --> 01:16:27.250
انت مبرأ من هذا الدين. صح ذلك. حتى لو جهلاه جميعا او جهله احدهما هل يجوز ان يهب الدين لغيره علي يطلب عيسى كم؟ قلنا مئة الف عليله صديق اسمه

190
01:16:29.050 --> 01:16:47.800
عبد الحكيم قال ترى قال علي عبد الحكيم ترى هذا الدين وهبته لك يا عبد الحكيم يصح ذلك ولا ما يصح قالوا ولا تصح هبة الدين لغير من هو عليه الا اذا كان ظامنا. ظامنا انه

191
01:16:48.050 --> 01:17:10.100
هي في الدين او ضامنا عبد الملك لعيسى عبدالحكيم ضامن لعيسى لا تصح الهبة وما سوى ذلك فلا تصح ونقف على فصل يتعلق بالرجوع في الهبة واحكامها نرجئها الى الدرس القادم ان شاء الله. والله تعالى اعلم وصلى الله

192
01:17:10.100 --> 01:17:13.850
وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين