﻿1
00:00:03.350 --> 00:00:25.650
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب

2
00:00:26.250 --> 00:00:46.550
باب الموصى اليه تصح وصية المسلم الى كل مسلم مكلف رشيد عدل ولو ظاهرا او اعمى او امرأة او رقيقا لكن لا يقبل الا باذن سيدي وتصح من كافر الى عدل في دينه

3
00:00:46.900 --> 00:01:07.850
ويعتبر وجود هذه الصفات عند الوصية والموت وللموصى اليه ان يقبل وان يعزل نفسه متى شاء وتصح الوصية معلقة فاذا بلغ او حضر او رشد او تاب من فسقه او ان مات زيد فعمرو مكانه

4
00:01:08.550 --> 00:01:31.850
وتصح مؤقتة كزيد  ووصي سنة ثم عمرو وليس للوصي ان يوصي الا ان جعل له ذلك ولا نظر للحاكم مع الوصي الخاص اذا كان كفئا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله

5
00:01:32.150 --> 00:01:57.000
اللهم صلي وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد وقد بدأ بالوصايا وانتهى في الدرس الماضي الى الفاظها في هذا الباب الاحكام المتعلقة والاحكام المتعلقة بالموصى

6
00:01:57.750 --> 00:02:22.200
اليه يأتينا بالفصل الذي بعده بالاحكام الاحكام المتعلقة بالموصى فيه وهذا من عناية الشريعة  في موضوع الوصية سبق تقرير ذلك في ادلتها يقول رحمه الله تعالى باب او باب موصى اليه

7
00:02:23.650 --> 00:02:57.100
الوصية والدخول فيها من العقود الجائزة شرعا بشرط ان يقوى عليها ويثق في نفسه في ادائها ان الصحابة رضي الله عنهم  قاموا الوصايا التي اوصيت اليهم قد جاء انه ان ابا عبيدة رضي الله عنه لما عبر الفرات اوصى الى عمر

8
00:02:58.550 --> 00:03:21.350
اوصى الى عمر والزبير بن العوام اوصى الى ستة من الصحابة فيه انه يشرع الدخول فيها لمن وثق بنفسه وقوي على ادائها فاما اذا خشي على نفسه فالاولى الا يدخل فيها لان لا

9
00:03:21.500 --> 00:03:43.750
تحمل في ذمته ما لا يستطيعه لماذا؟ لانها خطر وامانة قال تصح وصية المسلم الى كل مسلم مكلف رشيد عدل ولو ظاهرة هذا اربعة شروط الموصى اليه ان يكون مسلما

10
00:03:45.000 --> 00:04:12.850
وان يكون مكلفا لا صغيرا ولا مجنونا وان يكون رشيدا لا سفيها وان يكون عدلا ويكفي فيه الظاهر. قال ولو ظاهرا اي مستورا يكفي فيه ظاهر العدالة اشارة للخلاف في المذهب. او اعمى يجوز ان يكون الوصي اليه اعمى

11
00:04:12.850 --> 00:04:42.850
او امرأة ودليلها ان عمر اوصى الى ام المؤمنين حفصة رضي الله عنها فيما يتعلق بوقفه او رقيقا سواء رقيقا له يملكه او رقيقا لغيره لكن لا يقبل الا باذن سيده لا يقبل العبد الا اذا اذن سيده لان منافعه مستحقة

12
00:04:42.850 --> 00:05:02.850
لهذا السيد وفي اخذه الوصي تفويت عليه بعض المنافع هل يصح ان يوصي المسلم اذا كافر قالوا لا يصح بغير خلاف. ولهذا اشترطوا ان يكون وصية المسلم الى كل مسلم

13
00:05:02.850 --> 00:05:32.850
فخرج الكافر سواء كان الكافر اصليا كالمجوس واليهودي والنصراني ووثني او كان الكافر مرتدا انت تارك الصلاة والمشرك بالذبح لغير الله والدعوة لغير الله. وتصح من كافر الى كافر. قال وتصح من كافر الى عدل في دينه

14
00:05:32.850 --> 00:06:02.850
لانه يلي على غيره بالنسب يلي بالوصية. بس يكون عدل لان المقصود من الوصايا هو الامانات واداؤها. ويعتبر وجود هذه الصفات عند الوصية متى ينظر في كونه مسلم اذا اذا اوصى مسلم الى مسلم مكلف رشيد عدل

15
00:06:02.850 --> 00:06:32.850
عند الوصية لا عند الموت ينظر في هذه عند الوصية لانها شروط مترتبة على عقد الوصية فكان المعتبر فيها حال وجود هذه الوصية. عند الوصية والموت لان الوصية تنفذ بالموت. وهذا يتصرف الوصي بعد الموت. وتصح

16
00:06:32.850 --> 00:06:52.850
قال وللموصى اليه ان يقبل اوصى محمد الى زيد له ان يقبل وله ان اعتذر واذا قبل جاز ان يعزي نفسه عن الوصية متى شاء. قالوا لان هذا الموصى اليه متصرف

17
00:06:52.850 --> 00:07:12.850
بالاذن فصار كالوكيل. متى ما شاء عز عزل نفسه. هل تصح الوصية معلقة اذا بلغ فلان فهو الوصي. اذا حضر فلان الغائب فهو وصي. او تاب فلانا من فسقه. نعم تصح. قال

18
00:07:12.850 --> 00:07:42.850
الوصية معلقة فاذا بلغ او حضر او رشد او تاب من فسقه فان وصي وهذي تسمى الوصية للمنتظر. منتظر ان يبلغ ان يحضر ان يرشد ان يتوب تسمى وصية المنتظر او وصية المترصد. حتى

19
00:07:42.850 --> 00:08:12.850
يأتي او ان مات زيد فعمرو مكانه يوصل الى اثنين لكن يرتب اذا مات وصي فلان فان وتصح معلقة وتصح مؤقتة. يقول انا اوصي ان يكون وصي زيد لمدة سنة ثم عمرو سنة ثم بعد ذلك فلان من ابنائي جازت

20
00:08:12.850 --> 00:08:42.850
وصية مؤقتة واستدل له بما جاء في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الامرة مؤتة الى من؟ قال اميركم زيد فمن قتل فجعفر. فان قتل فعمد الله رواحة ويجوز ان يوصي في وصيته الى اثنين

21
00:08:42.850 --> 00:09:02.850
فان الزبى فان اه الزبير رضي الله عنه فان ابن مسعود رضي الله عنه لما حضرته الوفاة كتب في وصيتي في وصيتي ان مرجع وصيتي الى الله. يعني لا شرعه وكتابه. ثم الى الزبير

22
00:09:02.850 --> 00:09:32.850
ثم الى ابنه عبد الله ابن الزبير وليس للوصي ان يوصي الا ان جعل له ذلك. اوصيت محمدا ليس لمحمد ان يوصي غيره. الا اذا اذنت لهم وله ان ان يوصي او يوصي الى من شاء. هذا المذهب. في رواية اخرى ان له

23
00:09:32.850 --> 00:10:02.850
ان يوصي لانه قام مقام الاصل فحكمه حكم الوكيل. حكمه حكم الوكيل طيب هل للحاكم ان ينظر مع الوصي؟ قالوا ولا نظر للحاكم الوصي الخاص اذا كان كفئا. اذا كان كفؤا فان لم يكن

24
00:10:02.850 --> 00:10:32.850
فله النظر وله ان يعزل هذا الوصي يجعل في الوصية موصى اليه اكفأ منه هذا مع الوصي الخاص من الوصي الخاص؟ اذا قال وصي فلان فعينه. اما الوصي العام الوصي الصالح من اهل بلدي. هنا للحاكم نظر. لانه داخلة في عموم

25
00:10:32.850 --> 00:10:52.850
الولايات. طيب هذا الحاكم اذا كان ليس له نظر مع الولي الخاص اذا كان كفئا هل له ان يعترض على نعم يعترض عليها وينظر فيها قاض اخر ينظر فيها ماذا؟ قاضي اخر

26
00:10:52.850 --> 00:11:20.650
شيخ الاسلام نعم قال المؤلف فصل ولا تصح الوصية الا في شيء معلوم. يملك الموصي فعله كقضاء الدين وتفريق الوصية ورد الحقوق الى اهلها والنظر في امر غير مكلف لا باستيفاء الدين مع رشد وارثه

27
00:11:21.250 --> 00:11:47.200
ومن وصي في شيء لم يصل وصيا في غيره وان صرف اجنبي الموصى به لمعين في جهته لم يظمنه واذا قال له ضع ثلث مالي حيث شئت او اعطه او تصدق به على من شئت. لم يجز له اخذه ولا دفعه الى اقاربه الوارثين. ولا الى ولا الى ورثة الموصي

28
00:11:47.900 --> 00:12:11.100
ومن مات ببرية ونحوها. ومن مات ببرية ونحوها ولا حاكم ولا وصي ولكل مسلم اخذ تركته وبيع ما يراه ويجهزه منها ان كانت والا جهزه من عنده وله الرجوع بما غرمه ان والرجوع

29
00:12:11.200 --> 00:12:35.950
هذا الفصل في الاحكام المتعلقة بالموصى فيه اي ما اوصى فيه من الاموال والاعيان والعطاء والمنافع ما احكامها قال ولا تصح الوصية الا في شيء معلوم لا تصح في الشيء المجهول

30
00:12:37.950 --> 00:13:10.500
يقول في بيتي هذا في بيتي هذا وصيتي في اضحية في حجة وفي عشاء وما زاد يقسم على طلبة العلم هذه وصية معلومة الوصية المجهولة يقول اوصي بما شئت ولا تعين

31
00:13:12.950 --> 00:13:37.400
مجهولة هذا ما يتعلق بالموصى فيه لا تصح الا بشيء معلوم حتى يعلمها الموصى اليه ما وصى به اليه هذا الموصي حتى يقوم به ويحفظك ولا تصح الوصية الا في شيء معلوم يملك الموصي فعله

32
00:13:37.450 --> 00:14:05.250
لان الموصى اليه يقوم مقام الموصي يملك فعله فان اوصاه بامر يعجز عن فعله   اوصاه بامر يعجز عنه وهذا لا تنفذ وصيته مثل ماذا الشيء المعلوم؟ كقضاء الدين يقول اوصي

33
00:14:05.300 --> 00:14:34.300
فلانا ان يقضي ديني وتفريق الوصية فرقها على من اوصى له ورد الحقوق الى اهلها. رد الغصب امانات العواري والامام يوصي بالخلافة لفلان بعده ثم اوصى عمر الخلافة للستة اهل الشورى

34
00:14:34.450 --> 00:14:59.100
واوصى ابو بكر بالخلافة بعده لعمر ورد الحقوق الى اهلها والنظر في غيب امر غير مكلف يوصي النظر في اولاده زوج بناته اما اذا كانوا مكلفين الوصية الموصي الا برضاه لان المكلف

35
00:14:59.850 --> 00:15:20.400
يستطيعوا ان يدمروا نفسه يقول انا اوصي على عيالي الصغار ان تكون الوصية عليهم امهم او عمهم فلان اما الكبار فلا وصية لاحد عليه. ولهذا قال والنظر في امري والنظر في امر غير مكلف

36
00:15:21.350 --> 00:15:48.050
يقدم الوصي قبل غيره نفرض ان الاب هو الولي على بناته وقال ان النظر بعدي في عمه فلان ومات الاب والجد موجود من الذي يزوج بنات هذا وصي لهذا مرنا في النكاح ان

37
00:15:48.100 --> 00:16:42.600
اولى والاولياء من هو اب ثم وصيه. ثم جد وان علا     مرنا ان الاولياء  يمكن هالمرة صوتي خافظ طيب  مرنا في النكاح ان الاوليا الاولياء اب ثم وصيه. ثم من

38
00:16:43.050 --> 00:17:23.200
ثم جد وان علا اه الوصي مقدم على من مقدم على غيره. ولو كان الوصي اجنبي قال والنظر في امر غير مكلف لا باستيفاء الدين مع رشد وارثه وبلوغه  استيفاء الدين اذا كان وارثه راشدا غير سفيه. وبالغا لان المال

39
00:17:23.200 --> 00:17:50.250
الى من لا ولاية له عليه. ومن وصى في شيء لم يصل وصيا في غيره انت وصيت في بيتك هذا وصية انه على طلبة العلم لم يجز ان يكون البيت مضافا لانه صار وقفا على

40
00:17:50.250 --> 00:18:10.250
طلبة العلم وصى في شاة ان تكون اضحية لا يجوز ان تكون الشاة ماذا؟ وصية في اكرام الضيوف او في الحلب وما الى ذلك. ومن وصى في شيء لم يصب وصيا في غيره

41
00:18:10.250 --> 00:18:31.600
لانه استفاد التصرف بالاذن فكان مقصورا على ما اذن له فيه كما هو الشأن في الوكيل   وانصرف اجنبي الموصى به لمعين في جهته لم يضمنه. صرف الاجنبي من ليس بوارث

42
00:18:31.600 --> 00:19:01.600
ولا وصي. الموصى به لمعين في جهته اوصى بماله على طلاب العلم الموسى الموصى اليه في طلاب العلم. لم يضمنه لانها صادفت الصرف في المستحقين لله. وان قال له ضع ثلث مالي حيث شئت. او اعطه او تصدق به على من شئت

43
00:19:01.600 --> 00:19:21.600
لم يجز للموصى اليه ان يأخذ منه شيئا. ليه؟ لانه منفذ كالوكيل في تفرقة المال اذا بغى ياخذ شي يستأذن من الموصي. واذا قال له ظع ثلث مالي او ثلث مالي حيث شئت او

44
00:19:21.600 --> 00:19:41.600
او تصدق به على ما شئت لم يجز له اخذه. ولا دفعه الى اقاربه الوارثين. لا يجوز ان اليه يتصرف في هذا فيعطيها الى اقاربه الوارثين وان كانوا فقراء. لانه

45
00:19:41.600 --> 00:20:11.600
قد وصى باخراج فلا يرجع الى ورثته. من مات ببرية بالخلا. ما عنده عمران والاخوة البرية مثل ايش؟ جزيرة من جزائر البحر. او في مقطعه. او في غربة ومن مات ببرية ونحوها ولا حاكما. اي ليس في المكان الذي مات فيه قاضي او ولي امر

46
00:20:11.600 --> 00:20:40.900
ولا وصية لم يوصي الى احد قال فلكل مسلم اخذ تركته وبيع ما يراه. لا سيما كان منها سريع الفساد. كطعام حيوان قالوا لان هذا الموضع التصرف فيه تصرف ضروري. ترى يتوقف عليه حفظ مال من

47
00:20:40.900 --> 00:21:00.900
اسلم اذ لو تركه لتلف ما له. فلكل مسلم اخذ تركته. وبيع ما يراه. وتجهيل منها ان كانت ان كانت التركة موجودة يجهزه منها. فان فان لم يكن فيه مال والا جهل

48
00:21:00.900 --> 00:21:30.900
المسلم من عنده وله الرجوع بما غرمه على تركه حيث وجدت فان لم يكن له تركة فيرجع بها على ورثته بقدر ارثه منهم. لان تجهيز المسلم وتكفينه من فروظ من فروض الكفايات بشرط ان ينوي الرجوع والا جهزه من عنده وله الرجوع بما غرمه انه

49
00:21:30.900 --> 00:21:59.300
وجوع لانه قام عنه بواجب. ولان يمتنع الناس عن فعل الخير عند الحاجة اليه. فله ان والرجوع ان يرجع وان لم ينوي الرجوع فيكون هذا من جملة القربات والصدقات وبه يتم الكلام على الوصية. في احكامها من جهة الموصى له. والفاظ

50
00:21:59.300 --> 00:22:29.300
وما تصح فيه الوصية والموصى اليه والموصى فيه. نعم آآ شيخ فريق فلكل مسلم اخذ تركته ها كل مسلم ايه اخذ تركته يعني كل مسلم نعم لكل مسلم حضره حظر هذا الميت في هذه

51
00:22:29.300 --> 00:23:09.300
البرية ونحوها. ان تشاحوا كل واحد يقول لا انا اللي بسنعها. فهنا يقرع بينهم. اي نعم. سم هل يجوز ان يوصي ان تدفنوني في مكة وهو مات في الرياض اهو ادفنوني في المدينة وقد مات في الرياض؟ نعم يجوز له ان يوصي بذلك. لكن يعلم انه لا اثر

52
00:23:09.300 --> 00:23:29.300
هذا الذي يدفن فيه. هم يظن انه اذا دفن جنب اقاربه ولا في بلده الذي يحب ان هذا ينفعه. هذا ما ينفعه اذا ترتب على نقل الجنازة ظرر على الميت بتحلل جثته او كلفة على

53
00:23:29.300 --> 00:23:58.850
اهل الميت لا يعقل وانما يدفن مع المسلمين هذا سؤال جيد واذكر ان احد العلماء رحمه الله ادركته الوفاة في لندن. مرض فامرت الحكومة بعلاجه الى عام الف وثلاث مئة وستة وثمانين هجري. لما حضرته الوفاة رحمه الله سأل

54
00:23:58.850 --> 00:24:20.300
يوجد في هذه البلد مقابر للمسلمين فتأكدوا وتحسسوا فعرفوا ان فيها مقابر المسلمين. قال اذا انا مت فادفنوني مع المسلمين هنا. ولا تنقلوني قبلكم سنة ذي؟ قبل ثلاث وخمسين سنة

55
00:24:20.300 --> 00:24:40.300
رحمه الله. احسن الله اليك يا شيخ. نعم. ويجهز منها ان كانت احسن الله اليك. ان كانت موجودة ان كانت اي وصية ومال وتركته موجودة يجهز منها. فان لم تكن موجودة او ما عنده شيء

56
00:24:40.300 --> 00:25:10.300
فيجهزه من حضره. وان كان تجهيزه يحتاج الى مؤونة. مثل لو مات في بعض البلدان لابد او يشتري قبرا ويستأجر حانوتا. هذه مبالغ عالية. فان اداها من عنده رجع على تركته او على على ورثته انما الرجوع. والا صارت من عموم الصدقات

57
00:25:11.000 --> 00:25:41.000
الان في كندا وفي غيرها يشترون المقبرة من المبالغ العالية. وربما يكلف تجهيز الميت لان التجهيز عندهم يقوم اولا على على ما يسمى عندهم بتشريح جثمه جثته. ثم تجهيزه بترسيله وتلبيسه كفنه ثم بدفنه

58
00:25:41.000 --> 00:26:01.000
هذه تكلف واذكر انهم اخبرونا انها تكلف نحو من عشرة الاف دولار الى خمسة عشر الف دولار. فمبلغ طائل. ولهذا فانتم في بلادكم بدان في بلداننا بلدان المسلمين في نعمة عظيمة. لا تعرفون آآ قيمتها

59
00:26:01.000 --> 00:26:25.150
حتى تفقدوها او تجربوا ضدها كما في نعمة الصحة. نعمة نعمة الصحة نعمة عظيمة. لا يقدرها الانسان قدرها حتى يجرب وهو المرض. ولهذا قالوا في امثالهم السائرة الصحة تاج على رؤوس الاصحاء لا يراه الا المرضى

60
00:26:25.150 --> 00:27:05.150
نعم. سم. تصرفات الفضول. مم. وش فيها وهنا انصرف اجنبي اي من ليس بوارث ولا وصي. الموصى به لمعين في جهته. تصرف اجنبي ليس فجعل الاضحية انفذها لان الموصي اوصى باضحية نفذت

61
00:27:05.150 --> 00:27:25.150
المتصرف بها اجنبي ليس الموصى اليه. ليس له الحق لكن لما تصرف في جهته نفذه. العبرة بالمآلات العبرة بالمآلات لم يضمنه لانه صادف هذا التصرف الفضولي جهته المستحقة التي اوصى بها هذا

62
00:27:25.150 --> 00:27:55.150
الموصي اما اذا تصرف الفضول في غير جهته. قال هذه اضحية قام وراح وذبحها اولاده ونادي الموصي يضمنها كما قالوا في تصرف الفضولي ان اقر على فصح بيعه واعطاؤه وابراؤه في لماذا

63
00:27:55.150 --> 00:28:31.650
تصرفه مع انه حالة تصرف غير مأدون له فيه. اي نعم. واضح يا اخواني؟ نعم ها  اذا اوصى الى فلان ومات هذا الموصى اليه فينظر هل اوصل اوصى الموصي انه بعد فلان الصالح من ذريته ينظر في الاصلح وان لم يعين

64
00:28:31.650 --> 00:29:04.700
يعينه الحاكم. نعم قال المؤلف كتاب الفرائض وهي العلم بقسمة المواريث واذا مات الانسان بدأ من تركته بكفنه وحنوطه ومؤونته تجهيزه من رأس ماله ومؤنة ومؤنة تجهيزه من رأس ماله. سواء كان قد تعلق به حق رهن او ارش جناية او لا

65
00:29:04.950 --> 00:29:32.500
وما بقي بعد ذلك يقضى منه ديون الله تعالى وديون الادميين وما بقي بعد ذلك تنفذ وصاياه من ثلثه. ثم يقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته كتاب الفرائض اي احكام الفرائض والمراد بالفوائض المواريث وهي التي

66
00:29:32.500 --> 00:30:02.500
الشيخ بقوله وهي قسمة التركات. لماذا سميت فرائض؟ لان الله تولى قسمتها. تولى جل وعلا قسمتها. واصل الفريضة ما حكم به على وجه القطع والالزام. ومنه فرائض الدين وسميت المواريث بالفرائض لانها تتعلق بقسمة التركات ومعرفة

67
00:30:02.500 --> 00:30:41.650
ويسمى العالم بها فارظا وفرظيا وفريظا وهذا العلم علم الفوران علم الفرائظ وعلم المواريث علم شريف  حثت الشريعة الغراء على تعلمه. وعلى نشره وعلى اذاعته. لعظيم الحاجة اليه بل جاء انه نصف العلم علما بانه اول علم يوقد علما بانه اول علم يفقد

68
00:30:41.650 --> 00:31:01.650
في الارض حتى لا يكاد يوجد. وهو نصف العلم لانه يتعلق بعلم احوال الاموات في تقسيم تركاتهم وقد جاء في تعلمه عدة امور اولها ان الله جل وعلا بين في القرآن بنفسه

69
00:31:01.650 --> 00:31:21.650
اصول المواعيد فلم يكلها للنبي صلى الله عليه وسلم. كما بين في القرآن اسلاف مستحقي الزكاة وجاءت السنة في تكميل هذا العلم. ولهذا من جوامع ما جاء في السنة في تكميل علم الفرائض

70
00:31:21.650 --> 00:31:51.300
قوله عليه الصلاة والسلام في اللفظ الجامع الحقوا الفرائض باهلها. فما بقي فلاولى رجل ذكر وفيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم سمى هذا العلم بالفرائض. الحقوا الفرائض باهلها وقد جاء في فضل تعلمها قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود

71
00:31:51.400 --> 00:32:26.400
تعلموا الفرائض وعلموها الناس. فاني امرئ فاني امرؤ مقبوظ وان العلم سيقبظ وستظهر الفتن حتى يختلف الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما رواه احمد والترمذي والحاكم وصححوه وفي حديث ابي هريرة رضي الله عنه عند الدارقطني وعند ابن ماجة

72
00:32:26.500 --> 00:32:56.500
تعلموا الفرائض وعلموها فانها نصف العلم. وهو ينسى. وهو اول علم ينزع من امتي وان كان الحديث فيه ضعف لكن معناه صحيح. حتى قال موفق الدين الرحبي في نظمه اول ما نستفتح المقال بذكر حمد ربنا تعالى فالحمد لله على ما انعم

73
00:32:56.500 --> 00:33:26.100
به يجلو عن القلب العمى. ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الاسلام. الى وان زيد القس لا محالة بما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها زيد وناهيك بها. علما بانه اول علم يفقد. في الارض حتى لا يكاد يوجد

74
00:33:26.350 --> 00:33:49.900
وهذا الذي خافه النبي عليه الصلاة والسلام. وقع وما زال يتجدد كثرة وتنوعا في وقوعه فثمة بلدان بل ودول لا سيما في دول الغرب قد يموت الميت ولا يعرفون كيف يقسمون تركته

75
00:33:50.050 --> 00:34:17.350
لقلة المشتغلين به فانه ينسى ويكاد يختلف الرجلان في الفريظة فلا يجدان من يفصل بينهما كما في حديث ابن مسعود وكان عمر رضي الله عنه يحث الناس واذا تكلمتم فتكلموا بالفرائض لما فيها من

76
00:34:17.350 --> 00:34:51.950
والمطارحات والقسمات اذا تكلمتم تكلموا بالفرائض. واذا لهوتم فالهوا بالرمي. الرمي بالنش النشاشيب لما فيه من تعلمهم اصابة الاهداف. طيب ما هي الاحكام المتعلقة بالتركة يتعلق بالتركة عدة احكام. اذا مات الانسان بدأ اولا من تركته بكفنه

77
00:34:52.550 --> 00:35:22.550
ويدخل بالكفن الحنوط ما يحنط به مما يوضع من الطيب في مغابنه ومؤنة تجهيزه المؤنة متعلقة بتجهيزه قيمة آآ الكفن وقيمة اجرة يغسل وما يوضع فيه كان يوضع في تابوت وصندوق وقيمة ايش؟ مقبرته

78
00:35:22.550 --> 00:35:52.550
هذه كلها تسمى معنى مؤونة او مؤنة تجهيزه. تؤخذ هذه من رأس المال مباشرة حتى لو كان عليه ديون اول ما يبدأ بهذا مثاله في الحي المفلس فان المفلس يفرظ له نفقته قبل حقوق غرمائه من الدائنين. ما بقي بعد ذلك من تركته

79
00:35:52.550 --> 00:36:22.550
ومنه ديون الله وديون الادميين. ديون الله مثل ماذا؟ الزكاة كفارات الحج الواجب. النذور. ديون الادميين مثل قروظ. والاجرة وقيمة المتلفات اذا اتلف شيئا كما قال جل وعلا من بعد وصية يوصى بها

80
00:36:22.550 --> 00:36:52.550
طيب انسان ما بقي من تركته الا مبلغ يسير وعليه حج واجب وعليه دين لادمي. قالوا يقدم ديون الادميين على حق الله. اذا لم يكن في الوصية الا في التركة الا هذا. لماذا قدم؟ لماذا قدم

81
00:36:52.550 --> 00:37:22.550
حقوق الادميين لان حق الله مبني على العفو والمسامحة والتجاوز عما حقوق العباد مبنية على الشح. والمطالبة والمنازعة ولهذا في حديث علي رضي الله عنه الذي رواه الترمذي وحسنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى ان الدين قبل

82
00:37:22.550 --> 00:37:52.550
الوصية طيب الله قدم الوصية من بعد وصية يوصى بها او دين. قدم الوصية بالذكر هنا للاهتمام والا فالدين المتعلق بذمة الميت يقدم على وصيته. اذا يبدأ بكفنه وتجهيزه. ثم بالديون ديون الادميين ثم دين الله. ثم ما بقي بعد ذلك

83
00:37:52.550 --> 00:38:17.950
فيه وصاياه في الثلث يجوز اذا اوصى بالنص النون بالوصية في النص يجوز لا يجوز الا باذن الورى لان ما زاد على الثلث ملك الورثة. فاذا اجازوها واذنوا بها جاسوا والا لا ينفذ بالوصية الا

84
00:38:17.950 --> 00:38:47.950
اذا اول ما يبدأ في التركة بماذا؟ بمؤونة تجهيزه. ثم بدون الادميين ثم بحق الله. زكاة واجبة في ماله. مات ولم ولم تفرج. كفارات حج واجب نذور. ثم ايش؟ رابعا. بوصيته في الثلث فاقل

85
00:38:47.950 --> 00:39:17.950
الا ان يجيزها الورثة خامسا يقسم تقسم تركته. اذا الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة حقوق. هي مرتبة كالتالي. الحقوق المتعلقة بالتاريخ خمسة حقوق. اولا تجهيزه وتكفينه بكفنه وحانوته ومقبرته ان كانت تشترى واجرة مغسل

86
00:39:17.950 --> 00:39:47.950
مع انهم قالوا ان تقسيم الميت فرض كفاءة فالمؤنة المتعلقة بالك ومقبرته. اما الصلاة عليه وتغسيله فهذه سبق وتشييعه فهي الكفايات. ثانيا حقوق الادميين من الديون. وما تعلقت به ذمة

87
00:39:47.950 --> 00:40:17.950
والحقوق وان كان اتلف شيئا وطلب به ثالثا حقوق الله جل وعلا تسمى بديون فالزكاة الواجبة في ماله قبل موته الكفارات والحج الواجب والنذر رابعا في في وصيته في الثلث فاقل الا ان يجيزها الواقع. الحق الخامس في التركة. وهي

88
00:40:17.950 --> 00:40:37.950
المال الموروث. لا يلتفت للمال الموروث الا بعد الانتهاء من الحقوق الاربعة قبله ولهذا قال ثم يقسم ما بقي من ذلك على ورثته. يوصيكم الله وفي اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين

89
00:40:37.950 --> 00:41:05.600
الايات في سورة النساء في اولها والايات في اخرها. نعم قال المؤلف فصل واسباب الارث ثلاثة النسب والنكاح الصحيح والولاء وموانعه ثلاثة القتل والرق واختلاف الدين والمجمع على توريثهم من الذكور بالاختصار عشرة

90
00:41:05.800 --> 00:41:28.650
الابن وابنه وان نزل والاب وابوه وان علا والاخ مطلقا وابن الاخ لا من الام والعم وابنه كذلك والزوج والمعتق ومن الاناث بالاختصار سبع. البنت وبنت الابن وان نزل ابوها والام والجدة مطلقا. والاخت مطلقا

91
00:41:28.650 --> 00:42:01.800
والمعتقة هذه ايها الاخوة اسباب الارث وموانعه والوارث هنا من الرجال والوارثون من النساء جمعهم الماتن وعاصرهم في فصل واحد. وهذا العلم الشريف علم المواريث. آآ احسن ما يكون في تعلمه هو التجربة. والتطبيق فيبقى ولا ينسى

92
00:42:01.800 --> 00:42:31.800
والتطبيق لابد ان ينبني على اصول متنها العلماء نظما ونثما النثر كما فيها هذا الموضع والمناظير كثيرة من احسنها منظومتان القضية الموفقة الدين الرحبي رحمه الله الشافعي توفى عام خمس مئة وتسعة وصار لها

93
00:42:31.800 --> 00:43:06.400
بشارا وبيوعا وهي في نحو مئة وستة وسبعين بيتا. وهي سهلة ولها جرس وهي التي اعتنى العلماء بها ودرسونا اياها والزمونا بحفظها. وهي على مذهب الامام ولهذا فيها ابواب آآ مثل ميراث ذوي الارحام وميراث آآ

94
00:43:06.400 --> 00:43:36.400
الغرق والهدم زادها من زادها من العلماء شيخ ومشايخنا الشيخ عبدالله ابن صالح الخليفي رحمه الله الشيخ الفرضي حيسوء. وثمة نظم مختصر اخصر من الرحابية البرهان قال محمد هو البرهان احمد ربي منزل القرآن في مئة وبضعة عشر بيتا

95
00:43:36.400 --> 00:44:10.650
وشيخنا رحمه الله الشيخ محمد ابن عثيمين يفضله على الرحبية يقول اكثر مسائل اه اضبط للمذهب لكن الرحمية فيها سهولة في العبارة الراحة رحمه الله في اسباب الميراث. فصل الاسباب ميراث وراء ثلاثة. كل يفيد

96
00:44:10.650 --> 00:44:40.650
ربه ميراثا وهي نكاح وولاء ونسب. ما بعدهن في المواريث سبب كل ما تنها هنا واسباب الارث ثلاثة اي الاسباب التي يحصل بها ارث الحي من ميته. اما نسب ان يكون من قرابته نسبا. سواء النسب القريب او البعيد. لان الله قال واولي الارحام بعضهم اولى ببعض

97
00:44:40.650 --> 00:45:10.650
في كتاب الله السبب الثاني النكاح بين الزوجين ولابد ان يكون النكاح ايش ما هو بنكاح شبهة ولا نكاح فاسد او النكاح الباطل الفرق بين النكاح الفاسد والنكاح الباطن؟ انتم انتم درستم النكاح ها؟ ولا ما درست النكاح

98
00:45:10.650 --> 00:45:50.650
مدرسة اجل خلي السؤال الى ما تدرسونه؟ صحيح والفاسد طيب النكاح الباطل ها ما تخلف شرط من شروط النكاح وش يصير فاسد ولا باطل؟ باطل. باطل. متى يكون فاسد؟ ها؟ شوف يا اخي

99
00:45:50.650 --> 00:46:20.650
اخواني النكاح الفاسد وما تخلف به شرط من شروطه الاربعة. والاربعة الزوجة الخاليان من اه اه تعيين الزوجين هذا الاول. ثانيا رضاهما. ثالثا الشهادة رابعا الولي ان تخلف شرطا من هذه الاربعة فهو نكاح فاسد. النكاح الباطل ما تخلف ركن من اركانه الثلاثة

100
00:46:20.650 --> 00:46:48.800
ما الاركان الثلاثة؟ الزوجان الخاليان من الموانع ثانيا الايجاب ثالثا القبول. ايجاب من الولي زوجتك والقبول من الزوج قبلت اذا تخلف ركن من هذه الاركان الثلاثة فانه يسمى نكاح باطل. اذا الذي هو من اسباب

101
00:46:48.800 --> 00:47:08.800
الميراث النكاح الصحيح. دليله ولكم نصف ما ترك ازواجكم. ان لم يكن لهن ولد وقوله ولهن الربع مما تركتم. ان لم يكن لكم ولد. فان كان لكم مال فلهن الثمن

102
00:47:08.800 --> 00:47:38.050
وفي المواريث تحفظ الايات الثلاثة في اول النساء مع الاية الاخيرة سورة النساء لانها جمعت اصول المواريث. تحفظ وتفهم السبب الثالث من اسباب اه النكاح الولاء اسباب ميراث الورى ثلاث

103
00:47:38.050 --> 00:48:08.050
كل يفيد ربه اي صاحبه الوراثة. وهي نكاح وولاء ونسب. الولاء عموم الحديث الذي رواه ابن حبان والحاكم وصححه لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب هل يورث بغير الاسباب الثلاثة؟ قالوا لا يورث بغير هذه الاسباب الثلاثة. فليس

104
00:48:08.050 --> 00:48:28.050
هناك ارث بالمؤاخاة في الدين. ولا بالموالاة على النصرة. ولا باسلام الرجل على يد الاخر هذه كانت في اول الاسلام ثم نسخت بقول الله جل وعلا في الاحزاب واولو الارحام اولى ببعض

105
00:48:28.050 --> 00:48:48.050
بعضهم اولى ببعض. وقد جاء في خبر عوسج مولى ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا مات ولم يترك وارثا الا عبدا هو اعتقه. فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه

106
00:48:48.050 --> 00:49:20.150
دل على ان الولاء لحمة كلحمة النسب. رواه احمد وابو داود والترمذي وابن ماجه وحسنه الترمذي  يمنع من الميراث اسباب ثلاثة. قال وموانعه ثلاثة القتل والرق واختلاف الدين. يقول اه الرحبي رحمه الله فصل في موانع الارث

107
00:49:20.150 --> 00:49:50.150
ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث. رق وقتل واختلاف دين فليس الشك كاليقين. هذه الثلاثة اذا وجد احدها امتنع التوارث. بين الميت نوارثه القتل. فان قتل المورث قتل الوارث مورثه

108
00:49:50.150 --> 00:50:20.150
لا يرث منه. من قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لقاتل شيء. ليس شيء قد جاء في حديث عمر انه اعطى دية ابن قتادة المدلج لاخيه. دون ابيه لانه حذفه بسيفه وقتلاه. ولماذا؟ لان يستعجل الوارث

109
00:50:20.150 --> 00:50:40.150
الشيء قبل اوانه فيه القاعدة من من استعجل شيئا قبل اوانه حرم عوقب بحرمانه بحرمانه وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قتل قتيلا فانه لا يرثه. والا

110
00:50:40.150 --> 00:51:00.150
لم يكن له وارث غيره. وان كان والده او ولده فليس لقاتل الميراث. وهذا عند اهل العلم في قتل العمد والجمهور جعلوه في قتل الخطأ. وفي قتل الخطأ بحث طويل. هل

111
00:51:00.150 --> 00:51:20.150
يمنع قتل الخطأ التوارث بين الاثنين. الجمهور على انه يمنع. لكن صدر من هيئة كبار العلماء انه اذا قتل الوارث نورثه خطأ في حادث سيارة. وهو غير مفرط مثلا. وغير

112
00:51:20.150 --> 00:51:46.250
متعدي فانه يرث منه خرج الابن بابيه الى مكة حاجا به او معتمرا. وانقلبوا في الطريق. ولم يفرط هذا الابل السرعة او يتعدى بان يتجاوز تجاوزا خاطئا. او ساق وهو نائم

113
00:51:46.250 --> 00:52:16.250
فانه لا يمنع من التوارث بينهما. على الصحيح من اقوال العلم. اذا المانع الاول ماذا؟ القتل المانع الثاني الرق ان كان ابنه رقيقا فلا يرث منه. ان كان ميت رقيقا فان مال الرقيق لمن؟ لسيده. رق وقتل. وقد اجمع العلماء على

114
00:52:16.250 --> 00:52:44.450
ان المملوك لا يورث. وفيه الحديث المخرج في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع الا ان يشترطه المبتاع طيب المكاتب اذا مات سيده قبل انتهاء مدة كتابته

115
00:52:44.450 --> 00:53:04.450
المكاتب رق. قال عليه الصلاة والسلام الذي رواه ابو داود وسكت عليه والقاعدة ما سكت عليه الامام ابو داوود فانه من قبيل الحسن. كما في رسالة ابي داوود لاهل مكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم

116
00:53:04.450 --> 00:53:24.450
حديث عامر بن سعيد عن ابيه عن جده المكاتب عبد ما بقي عليه درهم المانع الثالث اختلاف الدين فلا يجوز ان يرث المسلم الكافر. ولا الكافر المسلم. ولا يجوز ان يرث اليهود

117
00:53:24.450 --> 00:53:49.550
اودي النصراني ولا النصراني اليهودي لقوله عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ولا توارث بين اهل يقول عليه الصلاة والسلام لا توارث بين اهل الميم اللتين شتى اي لو كان

118
00:53:49.600 --> 00:54:09.600
الميت على دين ومورثه ووارثه على دين اخر فانهما لا يتوارثان. وهذه مسألة جديرة بان يعتنى بها يا اخوان يموت الميت وله اموال طائلة. ومن اولاده من لا يصلي البتة. الذي لا يصلي

119
00:54:09.600 --> 00:54:37.250
حكمه؟ غير مسلم. فكيف يورث هذا الذي لا يصلي من اجل المسلم؟ هذه مسألة بالعناية والرفع للقضاة والمحاكم لينظروا فيها لان الكافر لا يرث المسلم. لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. اخرجه في الصحيحين عن

120
00:54:37.250 --> 00:55:07.250
النبي صلى الله عليه وسلم ومثله لو كان المورث موحدا والوارث مشركا او العكس كان الميت مشرك. يذبح لغير الله. يدعو ويستغيث بغير الله. واولاده عن الاسلام ولا يصح التوافق بينهم. نعم هذه المسألة مبناها على حكم الحاكم. في اسلام هذا او بعدد

121
00:55:07.250 --> 00:55:39.450
الاسلامي هذا لكن هذا مما يوجب العناية والاهتمام والنظر الشريف النظر الشرعي في هذه المسائل. هذه موانع الارث بين الوارث والمورثوه اجمعوا على توريثهم من الذكور بالاختصار عشرة الابن وابنه وان نزل والاب وابوه وان علا والاخ مطلقا وابن الاخ لا من الام

122
00:55:39.600 --> 00:56:06.700
والعم وابنه كذلك والزوج والمعتق ومن الاناث بالاختصار سبع البنت وبنت الابن وان نزل ابوها والام والجدة مطلقا والاخت مطلقا والزوجة والمعتقة. يقول رحمه الله تعالى بعد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله والمجمع على توريثه من الذكور بالاختصار عشرة

123
00:56:06.700 --> 00:56:36.700
هؤلاء ممن اجمع المسلمون على انهم يرثون. وسيأتي في كل واحد دليل ميراثه. هم بالاختصار عشرة لكن عند التفصيل كم؟ خمسة عشر. وفي هذا يقول الموفق موفق الدين الرحبي رحمه الله في نظمه باب الوارثين من الرجال. والوارثون من الرجال عشرة

124
00:56:36.700 --> 00:57:06.700
اسمائهم معروفة مشتهرة. الابن وابن الابن مهما نزل. والاب والجد له وان علا. والاخ من اي الجهات كان؟ قد انزل الله به القرآن وابن الاخ المدلي اليه ابي فاسمع مقالا ليس بالمكذب. والعم وابن العم من ابيه. فاشك لذي الايجاز والتنبيه

125
00:57:06.700 --> 00:57:36.700
والزوج والمعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء. هم على جهة بالاجمال عشرة وفي التفصيل الاخ الاخ الشقيق الثلاثة والاخ لاب والاخ لام والعم العم الشقيق والعم لاب لاب وابن العم الشقيق وابن العم لاب

126
00:57:36.700 --> 00:57:56.700
فصار خمسة عشر. مجموعهم خمسة عشر عند التفصيل. والفقهاء رحمهم الله دقيقون. ولهذا قال والمجمع على توريثهم من الذكور. ولم يقل ان الرجال قد يرث وهو ولد. ذكر لم يبلغ لم

127
00:57:56.700 --> 00:58:26.700
يغدو رجلا عشرة الابن وابنه وان نزل الابن ابن الابن ابن ابن ابن الابن ابن ابن ابن الابل. وان نزل اي محض الذكورية. لان الله قال يوصيكم الله في اولادكم وولدك ما كان من نسلك. ولد بنتك ليس من نسلك

128
00:58:26.700 --> 00:58:56.700
بنونا بنو ابنائنا وبناتنا بنوهن بنو الرجال الاباعدي. قال والاب والاب وابوه وان علا. ابوك جدك ابو ابيك جد ابيك وهكذا وان علوا بمحض الذكورية لان الله قال ولابويه لكل

129
00:58:56.700 --> 00:59:16.700
في واحد منهم السدس لابويه وكل ما كان اب وان علا فهو اب لك بشرط الا يحجبه اب دونه كما سيأتي في باب الحج. والله جل وعلا جل وعلا يقول ملة ابيكم

130
00:59:16.700 --> 00:59:46.700
ابراهيم فابراهيم فابراهيم عليه السلام ابو جنس العرب. وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام ولد مولود فسميته باسم ابي ابراهيم. والجد ابو الاب حكمه انه اب وميراثه في السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم للجد السدس. والاخ مطلقا

131
00:59:46.700 --> 01:00:06.700
هاي من ثلاث جهات. شقيق ويسمى اخ لابويه. لاب ولام. واخ لاب وهو اخ لاب واخ لام وهو اخ لام لقول الله جل وعلا وهو يرثها ان لم يكن لها ولد

132
01:00:06.700 --> 01:00:26.700
في قوله وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس في الكلالة. بعض الناس يتغير الشقيق فالاخ لاب يسميه الشقيق. قال هذا اخوي الشقيق من ابوي. ويقصد به الاخ لاب

133
01:00:26.700 --> 01:00:51.100
فهذا اصطلاح خاص لا يبني على الشرع. الاخ الشقيق في الشرع هو ما كان اخ من اب وام. يسميه الفقهاء اخ لابراهيم وهو الاخ الشقيق اقوى هذا اقوى الاخوة يليه في القوة الاخ لاب. ثم الاخ لام وهذا لا يرث الا فرضا كما سيأتي

134
01:00:51.100 --> 01:01:17.300
اما الاخوان الاشقاء ولاب فيرثون فرضا ويرثون تعصيبا. وابن الاخي لا من الام ابن الاخ الشقيق وابن الاخ لاب لا من الام لان ابن الاخ لام يعد من ذوي الارحام. اما المقصود هنا فهو ابن الاخ الاخ لابوين الشقيق

135
01:01:17.300 --> 01:01:37.300
اول اخ لاب والعم يشمل العم الشقيق والعم لاب. يخرج العم لام. وابنه كذلك ابن شقيق ابن العم لاب وفيها قول النبي صلى الله عليه وسلم في اللفظ الجامع المخرج في الصحيحين الفوا الفرائض

136
01:01:37.300 --> 01:02:07.300
وباهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر. وهذا اصل في العصبات. اصل في العصبات الزوج لقول الله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم. ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن. الاخير من الرجال

137
01:02:07.300 --> 01:02:37.300
المعتق الذي مل بعتق الرقبة. ويلي المعتق ذريته. لان العتق نعمة ولحمة لحمة ولا كلحمة النسب. والزوج والمعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء ويدخل في المعتق من عصبته المتعصبون بانفسهم لعموم حديث عائشة في قصة

138
01:02:37.300 --> 01:02:57.300
البريرة في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق. هؤلاء جملة الوارثين من الرجال. ومع صار لي عشرة وعند التفصيل خمسة عشر. قال ومن الاناث بالاختصار سبع. وفي هذا يقول

139
01:02:57.300 --> 01:03:27.300
باب الوارثات من النساء. والوارثات من النساء سبع. لم يعطي انثى غيرهن عدوا معي بنت وبنت ابن وام مشفقة وزوجة جدة ومعتقة. كم هذي؟ ستة. والاخت من اي الجهات كانت؟ فهذه عدتهن بانت

140
01:03:27.300 --> 01:03:57.300
الذين يرثون من النساء عن الاختصار سبع. وعند التفصيل عشر. وش ودكم؟ نختصر ولا نفصل ها اذا فصلنا لابد تلبسون تمام؟ طيب البنت هذا الاولى البنت بنت الصلب الثانية بنت الابن بنت ابنك لان

141
01:03:57.300 --> 01:04:27.300
ابنك من صلبك خرج بنت ايش؟ بنت البنت لماذا لا ترث بنت البنت من جدها لامها لانه ليس وارثا لها انما ترث من جدها لابيها. بنات بنونا بنو ابنائنا وبناتنا بنوهن بنو الرجال الاباعدي. البنت وبنت الابن وان نزل ابوها

142
01:04:27.300 --> 01:04:47.300
ابوها حفيد حفيدك. بنته ترث منك ان لم يكن هناك من هو اولى منه. ثالثا ودليل ذلك يقول قوله جل وعلا يوصيكم الله في اولادكم وفيها حديث ابن مسعود في

143
01:04:47.300 --> 01:05:17.300
وبنت ابن واخت ان البنت لها النصف وبنت الابن لها كم؟ السدس تكملة الثلثين. والاخت لها ثالثا والام. الام انثى وارثة ترث من ابنها لقول الله جل وعلا وورثه ابواه فلامه الثلث. فان كان له اخوة فلامه السدس

144
01:05:17.300 --> 01:05:42.100
الرابع الجدة مطلقة. الجدة من قبل الاب او من قبل الام. ترث ترث وقد جعل لها النبي سلم السدس كما سيأتي في شروطها. والاخت مطلقا وش تشمل الاخت الشقيقة وهي الاخت لابوي

145
01:05:42.250 --> 01:06:12.250
خل نعده حتى نضبط. عندنا بنت وبنت ابني وان نزل ابوها وام وجدتها. وجدة مطلقة والاخت شقيقة. سادسا الاخت لاب. سابعا الاخت لمن؟ لامي. لام. والاخت لام كما قال جل وعلا في اية الكلالة وله اخ او اخت. فلكل واحد منهما السدس

146
01:06:12.250 --> 01:06:42.250
ثامنا والزوجة في العقد الصحيح ترث ولهن الربع مما ان لم يكن لهن ولد. فان كان لكما دن فلهن الثمن. شوفوا سبحان الله العظيم الزوجة انثى ولا ذكر ها انثى والزوج ذكر جار على القواعد ان للذكر مثل حظ الانثيين. الزوج ان لم يكن للزوجة

147
01:06:42.250 --> 01:07:02.250
ولد يرث منها النسر. فان كان لها ولد فيرث منها الربع. انظر للزوجة ان كان لزوجها ولد منها او من غيرها فلها الربع فلها الثمن. وان لم يكن له ولد فلها الربع. الربع. الربع نصف النصف. والثمن نصف الربع

148
01:07:02.250 --> 01:07:33.900
فهو جار على القواعد الشرعية الالهية في التوريث. والمعتقة ان منت المرأة بعتق الرقبة فانها ترث ويرث عصبتها من هذا الرقيق الذي عتقه وليس له وارث وليس في النساء جدة وليس في النساء طرا عصبا. الا التي منت بعتق الرقبة

149
01:07:34.300 --> 01:08:00.150
وصار جملة النساء كم؟ عشر على التفصيل. جملتهن على التفصيل عشر. نعيدها بنت وبنت ابن وان نزل ابوها وام جدة من جهة الاب وجدة من جهة الام اخت شقيقة اخت اخت لاب اخت لام زوجة ومعتقة

150
01:08:00.400 --> 01:08:27.650
هذا هؤلاء هم الوارثات من النساء    طيب اذا مات الميت عن ثلاث زوجات. من يرث من هذه الزوجات الاولى القديمة وللبنت الصغيرة نفرض ان لك اربعة من النساء. يا عبد الله

151
01:08:27.750 --> 01:09:03.150
نفرض فرضا حلل تحليل ببلاش ان لك اربعة من الزوجات ومت من يرثك الاولى او الاخيرة  اللي تحبها وللي ما تحبها ها كلهن يرثن. يرثن بالسوية فان كان لك ولد فيشتركن جميعهن الاربع الزوجات في الثمن. كل وحدة لها ربع ثمن. والا

152
01:09:03.150 --> 01:09:30.950
لم يكن لك ولد يشتركن الاربع بايش؟ بالربوع نقف على انواع ايش؟ انواع الورثة. لان هناك وارث بالفرظ ووارث بالتعصيب ووارث بالرحم. نجعلها في الدرس القادم ان شاء الله. والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا

153
01:09:30.950 --> 01:09:31.906
