﻿1
00:00:01.250 --> 00:00:16.550
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا ارحم الراحمين

2
00:00:16.600 --> 00:00:33.650
قال المؤلف الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في متنه دليل الطالب لنيل المطالب باب العصبات اعلم ان النساء كلهن صاحبات فرض وليس فيهن عصبة بنفسه الا المعتقة

3
00:00:33.850 --> 00:00:52.500
وان الرجال كلهم عصبات بانفسهم الا الزوج وولد الام. وان الاخوات مع البنات عصابات وان البنات وبنات الابن والاخوات الشقيقات والاخوات للاب. كل واحدة منهن مع اخيها عصبة به له

4
00:00:52.500 --> 00:01:11.450
ما لها وان حكم العاصي ان يأخذ ما ابقت الفروض له مثل ما لها والاخوات للاب كل واحدة منهن مع اخيها عصبة به له مثل ما لها. مثل الله عليك

5
00:01:11.450 --> 00:01:29.350
مثل ما لها. وان حكم العاصي ان يأخذ ما ابقت الفروض وان لم يبق شيء سقط واذا انفرد اخذ جميع المال لكن للجد والاب ثلاث حالات. يرثان بالتعصيب فقط مع عدم الفرع الوارث

6
00:01:29.350 --> 00:01:58.100
وبالفرض فقط مع ذكوريته وبالفرض والتعصيب مع انوثيته. ولا تتمشى على قواعدنا المشركة وهي زوج وام واخوة لام. واخوة اشقاء بسم الله الرحمن الرحيم  الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن والاه

7
00:01:59.650 --> 00:02:30.800
اما بعد فهذا باب دليل من ابواب المواريث هو باب التعصيب  التعصيب او العصب كل من لم يرث بغير تقدير من يأخذ الباقي واذا انفرد اخذ جميع المال  العصبة يقسمها الفقهاء الى اقسام ثلاثة

8
00:02:31.900 --> 00:03:10.350
الى عصبة بالنفس وعصبة مع الغير وعصبة بالغير العصبة بالنفس كل الرجال عصبات بانفسهم الا الزوج لان نصيب الزوج دائر بين النصفي مع عدم الفرع الوارث الى الربع وكذلك الاخوة لام لا يكون عصبات لان رابطتهم بالميت من جهة رحمه وهي امه

9
00:03:11.350 --> 00:03:40.800
فنصيبهم دائر بين ايش وايش بين السدس الى الثلث اذا اجتمعوا  مع عدم الفرع الوارث من الذكور. والا الرجال عصبة بانفسهم. الابن وابن الابن الاب والجد. الاخ الشقيق الاخ لاب

10
00:03:40.800 --> 00:04:10.800
الشقيق العم لاب. كلهم عصبات بانفسهم. وليس في النساء طرا عصبا الا التي منت بعتق الرقبة. لا تكون المرأة عصبة بنفسها الا امرأة واحدة وهي التي منت بالاعدام فاذا اعتقت امرأة عبدا ومات العبد وله مال وليس له وارث

11
00:04:10.800 --> 00:04:40.800
فان هذه المرأة تحوز جميع المال. لانه لا يرث بالنساء من النساء عصبة بانفسهم فيهن الا هذه المرأة. التي منت بعتق الرقبة. وهذا معنى قوله اعلم ان النساء كلهن صاحبات فرض وليس فيهن عصبة بنفسه الا المعتقة. مرنا في مواريث النساء

12
00:04:40.800 --> 00:05:10.800
والوارثات من النساء سبع لم يعطي انثى غيرهن الشرع بنت وبنت ابن وام مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة. والاخت من اي الجهات كانت فهذه عدتهن بالعصبة بالنفس لا ترث المرأة معصبة بنفسها الا المعتقة. وليس

13
00:05:10.800 --> 00:05:40.800
في النساء قرا قرا يعني كلا عصبة الا التي منت بعتق الرقبة. النوع الثاني عصبة مع الغير والاخوات ان تكن بنات فهن معهن قال وان الاخوات مع البنات عصبات. تأخذن الباقي يرثن ما فظل

14
00:05:40.800 --> 00:06:17.950
عن الحروف قال الله جل وعلا وان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك   هذه العصبة مع الغير. وهي البنات وهي الاخوات مع البنات وهذا مذهب جمهور اهل العلم رحمهم الله. ان الاخت مع البنت عصب لها ما بقي. لها ما فظل قد قال بها

15
00:06:17.950 --> 00:06:48.500
هذا من الصحابة عمر وعلي وعائشة وزيد وابن مسعود ومعاذ رضي الله عنهم النوع الثالث البنات مع بنات الابن. والاخوات الشقيقات والاخوات لاب كل واحدة منهن مع اخيها عصبة به. وهذي تسمى عصبة بالغير

16
00:06:48.500 --> 00:07:12.700
الاخوات مع البنات عصبة مع الغير والاخوات آآ مع البنات مع اخوانهم عصبة بالغير فكل واحدة منهن اي البنت مع اخيها وبنت الابن مع ابن الابن سواء كان اخيها او ابن عمها

17
00:07:12.700 --> 00:07:39.700
كل واحدة منهن مع اخيها عصبة به. اي بسببه. ولهذا قيل عصبة بالغير له اي لاخيها مثل ما لها. ظعف ما لها عندكم في بعض النسخ له مثل ما لها لا. كيف يكون مثل يعني هل يتساوون؟ ما يتساوون. مات ميت

18
00:07:39.700 --> 00:08:02.650
ابن وبنت فالبنت هنا اخوها عصبة بها. فالمال يقسم على كم؟ على ثلاثة للذكر سهمين وللبنت سهم واحد. لعموم قول الله جل وعلا يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين

19
00:08:02.650 --> 00:08:32.650
وفي اخر السورة وان كان وان كانوا اخوة رجالا ونساء بل الذكر مثل حظ الانثيين والابن والاخ مع الاناث. يعصبانهن في الميراث. هذي مثاله مات ميت عن اخ شقيق واخته

20
00:08:32.650 --> 00:09:05.600
واخ لاب   كم نعطي الاخ لاب؟ اخ لاب؟ نعطيه السدس؟ اخ لاب ولا اخ لام انا قلت اخ لاب اخ لاب ما عنده مشكلة ها هنا ليس لهذا الاخ لاب مع الاخوة الاشقاء ذكورا واناثا شيء

21
00:09:06.050 --> 00:09:37.100
لان الاخت الشقيقة عصبها اخوها الشقيق. فنعطي الاخ لاب كيس التمر  جبر لخاطره المال يقسم على ثلاثة للاخ الشقيق سهمان وللاخت الشقيقة سهم واحد. ورثت هنا بسبب اخيها. ضابط هذا المعصب انه اذا انفرد اخذ المال كله

22
00:09:37.100 --> 00:10:02.700
قال وان حكم العاصب ان يأخذ المال ان يأخذ ما ابقت الحروف وان حكم العاصي ان يأخذ ما ابقت الحروف العاصب قلنا يرث بغير تقدير يأخذ الباقي. لعموم الحديث الفقوا الفرائض باهلها

23
00:10:02.700 --> 00:10:35.750
اهلها الذين يرثون بالفروض فما بقي فلاولى رجل ذكر. لانه سيأتينا تعدد العاصبين الاولى ولقول الله جل وعلا وورثه ابواه فلامه الثلث وان لم يبق شيء سقط لعموم الحديث فما بقي فلاولى رجل ذكر ولم يبق شيء فليس له شيء. واذا انفرد هذا العاصم اخذ جميع الماء

24
00:10:35.750 --> 00:11:05.750
لقوله جل وعلا في الاخوة ويرثها ان لم يكن لها ولد. ماتت امرأة عن اخ شقيق فقط كم تعطون الاخ الشقيق؟ جميع المال. طيب ماتت امرأة عن اخ شقيق واخ لام واخ من اب. ما شاء الله امها تزوجت وابوها

25
00:11:05.750 --> 00:11:35.750
نعدد فماتت هذه المرأة عن اخ شقيق. واخ لاب واخ لام. نعطي الاخ لام كم السدس والاخ لاب هو عاصي لكن هناك من هو اولى منه وهو الاخ الشقيق نعطي بقية المال للاخ الشقيق. طيب الاخ لاب؟ تمر. نعطيه تنكة المرأة

26
00:11:35.750 --> 00:12:05.750
كالتمر اذا هذا العاصم اذا انفرد اخذ جميع المال طيب عندنا الجد والأب له ثلاث حالات. لكن للجد والأب ثلاث حالات. الحالة الأولى انهم يرثان بالتعصيب فقط. وهذا متى مع عدم الفرع الوارث. ان لم يكن هناك فرع يرث

27
00:12:05.750 --> 00:12:35.750
سواء كان لقول الله جل وعلا فان لم يكن له ولد فورثه ابواه لامه الثلث. يعني الباقي يكون لمن؟ الاب. للاب. او الجد. مات ميت عن اب وجد وام وزوجة. وليس له ولد. الزوجة كم لها

28
00:12:35.750 --> 00:13:06.050
الربع وامه لها الام. امه لها الثلث. سواء الباب او ثلث المال كله كما قال ابن عباس عندنا اب وجد. الجد سقط بوجود الاب. فالاب يرث هنا التعصيب. يرث المال كله

29
00:13:06.400 --> 00:13:29.700
فهذا ورث بالتعصيب فقط. الحالة الثانية ان الاب والجد يرثان بالفرظ فقط. مع ذكورية الفرع الوارث قال الله جل وعلا ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد. سواء مع الابن او ابن الابن

30
00:13:29.700 --> 00:14:00.400
مات ميت عن ابن واب وام. فنعطي الام السدس الاب السدس والباقي للابل. هنا الاب ورث ايش؟ بالفرظ فقط مع الفرع الوارث الذكر طيب مات ميت عن جد وزوجة واذ

31
00:14:00.400 --> 00:14:36.350
ابن وابن ابن. مات عن جد وزوجة وابن وابن الزوجة نعطيها كم؟ ثمن. ثمن والجد؟ السدس. السدس لانه والد. ابن والابن له الباقي طيب ابن الابن يحجب بالابن. ها؟ محجوب بمن؟ بمن هو اقرب منه وهو الابن فنعطيه

32
00:14:36.350 --> 00:15:06.350
نعطيه اه كيس التمر طيب الحالة الثالثة للجد والاب ان يرثان بالفرظ والتعصيب. وهذا مع الفرع الوارث الانثى. مع الفرع الوارث الانثى لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقيت لاولى رجل ذكر. مات ميت عن

33
00:15:06.350 --> 00:15:41.950
وامي وزوجتي وبنت. نعطي الزوجة كم؟ نبدأ بالزوجة لانها بعيدة السلام عليكم نعطيها ثم حتى تروح لاهلها. طيب اعطينا الزوجة ايش؟ الثمن. البنت كم نعطيها؟ النصف. النصف الام سدس الام حملت وتعبت نصيبها في دين الله ايش؟ ها

34
00:15:41.950 --> 00:16:08.250
سدس ولابويه لكل واحد منهما السدس ان كان له ولد. طيب نعود على العود الشايب ابوه نعطيه ايش؟ سدس زائدا الباقي. السدس زائدا الباقي. المسألة من كم تصير من اربعة وعشرين ثمنها ثلاثة

35
00:16:08.500 --> 00:16:36.600
سدسها؟ اربعة. اربعة. نصفها اثناش. اثناعش وسبعة كم؟ تسعتاش آآ السدس كم؟ اربعة. يبقى واحد وهو اب يضاف اليه تعصيب. فهذا ورث هنا فرضا وتعصيبا. قال ولا تتمشى على قواعدنا المشركة

36
00:16:36.750 --> 00:17:20.050
سميت هذه المسألة التي اه التي اه عرفت بهذا الاسم بعدة اسماء سميت بالمشرفة. وتسمى بالحمارية. وتسمى باليمية  وهي لا تضطرد على القواعد. قواعد الجمهور وشي زوج وام واخوة لام واخوة اشقاء. ما الفرق بين الاخوة الاشقاء والاخوة لام؟ الاخوة الاشقاء ادلوا باب وام

37
00:17:20.050 --> 00:17:50.050
والاخوة اليوم ادلوا بمن؟ بام. بام دون اب. طيب. عندنا زوج. هلك ماتت المرأة عن زوج كم تعطون الزوج؟ النصف نصف وام نعطيها السدس السدس لوجود الجمع من الاخوة. طيب الجمع بعضهم ما يرث. نقول ولو حتى. هذا يحجبون

38
00:17:50.050 --> 00:18:20.050
حجب نقصان لا حجب علم لا حجب حرمان. والاخوة لام اعطيهم الثلث طيب الان صارت كم المسألة؟ صارت من ها عندنا نصف سدس وثلث من ستة. نصف الستة كم؟ ثلاثة. ثلاثة هذا للزوج. الام لها

39
00:18:20.050 --> 00:18:46.900
واحد شوف سبحان الله العظيم. ورث الزوج اكثر من امي الميتة. الام الاخوة من ام لهم الثلث اثنين طيب بقي الاخوة الاشقاء. ما لهم شيء. لان على القواعد لهم الباقي. فقال هؤلاء هب ان

40
00:18:46.900 --> 00:19:16.900
ابانا حمار. حنا وارثين مع امنا. افرض ان ابانا حمارا. او حجرا او حجر القي في اليم تسمى الحجرية وتسمى اليمينية. فقال عمر رضي الله عنه لما قال قال يا امير اذهب ان ابانا كان حمارا اليست امنا واحدة؟ عمر رضي الله عنه شرك بينهم. دخل الاخوة

41
00:19:16.900 --> 00:19:46.900
الاشقاء مع الاخوة لام وقال به عثمان وزيد ابن ثابت وهو قول الامام مالك مقاول الشافعي اما مذهب الحنابلة والحنفية وهو المروي عن علي رضي الله عنه وابن مسعود وابي ابن كعب وابن عباس وابي موسى ايش؟ انهم لا يشركون وانما

42
00:19:47.400 --> 00:20:07.400
يسقط الاخوة الاشقاء. لعموم قول الله جل وعلا فان كانوا اي الاخوة لام اكثر من ذلك فهم شركاء وفي الثلث فاذا شرك معهم غيرهم لم يأخذوا الثلث. ولعموم حديث الحقوا الفرائض باهلها فما بقي

43
00:20:07.400 --> 00:20:27.400
اولى رجل ذكر. يقول العلماء ان القياس ما قاله علي ابن عباس ابن مسعود بان هم لا يرثون والاستحسان ما قاله عمر. لان عمر لم يورثهم من طريق ابيهم وورثهم من طريق امهم. فشركهم

44
00:20:27.400 --> 00:20:53.000
وهذي يا اخواني تدلكم على ان مدارك البشر ضعيفة مهما كانت سبحان ربي ما احكم وما اجله لما تولى قسمة المواريث فجاءت اصولها في القرآن وجاء في السنة في تكميلاتها. نعم

45
00:20:53.150 --> 00:21:13.150
فصل واذا اجتمع كل الرجال ورث منهم ثلاثة. الابن والاب والزوج. واذا اجتمع كل النساء ورث منهن خمسة بنت وبنت الابن والام والزوجة والاخت الشقيقة. واذا اجتمع ممكن الجمع من الصنفين ورث خمسة الابوان

46
00:21:13.150 --> 00:21:33.150
ولدان واحد الزوجين. ومتى كان العاصي عما او ابن عم او ابن اخ انفرد بالارث دون اخواته عدمت العصبات من النسب ورث المولى المعتق ولو انثى. ثم عصبته الذكور الاقرب فالاقرب كالنسب. فان لم

47
00:21:33.150 --> 00:22:03.150
عملنا بالرد فان لم يكن ورثنا ذوي الارحام. فصل في من يرث عند الاجتماع. اجتماع مع العصبات من الذي يقدم؟ القاعدة يقدم الاقوى فالاقوى. فاذا اجتمع كل الرجال ورث من هؤلاء ثلاثة ابن واب وزوج. ماتت امرأة عن ابن وابيها وزوجها. نبدأ بالزوج كم

48
00:22:03.150 --> 00:22:38.450
الربع ثم الاب نعطيه كم؟ السدس لوجود الفرع والباقي لمن؟ للابن طيب واذا اجتمع كل النساء طيب هذه المسألة الان اب وايش؟ اب وزوج من كم؟ من اثناش الزوج له الربع ثلاث والاب

49
00:22:38.450 --> 00:22:58.450
السدس اثنين شوفوا يا اخواني الزوج صار اكثر من الاب. سبحان الله العظيم. طيب. وهذا عن عظم حق الزوج على زوجته. عظمه الله في الميراث وعظمه في الحياة في عظم حقه. الحين الرجال هم يطالبون بحقوقه

50
00:22:58.450 --> 00:23:18.450
يطالب الرجال الرجال بحقوقه من النساء. وان طلت بكم حياة والعلم عند الله ترون عجبا من هذا الامر. لا اله الا الله. لما قلدنا اعداءنا الذين ما اعطوا المرأة حقوقهم

51
00:23:18.450 --> 00:23:49.650
وانما اهانوها ويأخذ الابن الباقي كم الباقي؟ اكثر من النصف. سبعة. اذا اجتمع النساء واذا اجتمع كل النساء ورث منهن خمس البنت وبنت الابن والام والزوجة والاخت الشقيقة طيب مات ميت عن بنته وبنت ابنه

52
00:23:49.700 --> 00:24:16.550
وامه وزوجته واخته الشقيقة. نبي نضيف لهم ثنتين اخت لاب اخت لاب وجدة الجدة محجوبة بالام بالام والاخت لاب محجوبة بالشقيقة. محجوبة بمن؟ في الشقيقة. تكون المسألة من كم؟ من اربع

53
00:24:16.550 --> 00:24:46.550
وعشرين. البنت لها نصف النصف. اثناعش. ما شاء الله عليها هالبنت. هذه قرة عين ابيها وبنت الابن الثلثين. كم سدس الاربعة وعشرين؟ ارصد. اربعة طيب. امها السدس. لها السدس. اربعة

54
00:24:46.550 --> 00:25:16.550
زوجته لها الثمن الثمن ثلاثة والاخت الشقيقة لها الباقي. تعصيبا لها مع من؟ مع البنات مع البنات. طيب. لان هذه عصبة بماذا؟ نعم مع الغيب والاخوات مع البنات فهن كلهن معصبات

55
00:25:16.550 --> 00:25:42.000
طيب اذا اضفنا اليها الى هذه المسألة وهي بنت وبنت ابن وام عودة اخت شقيقة اضفنا اليها اخت لاب آآ اخت لام في قصير يلا من يقسمها لنا؟ ها؟ محجوبة

56
00:25:42.000 --> 00:26:12.000
الأخت لأم ليس لها شيء. كيسة سكري. لوجود تفاحة ها؟ لا لوجود البنات. البنت وبنت الابل. واذا اجتمع ممكن الجمع من صنفين ورث منهم خمسة للابوان والولدان واحد الزوجين. واحد الزوجين

57
00:26:12.000 --> 00:26:50.250
اذا اجتمع ممكن الجمع طيب عندي مسألة هلك او مات ميت عن ام واب وابن وزوجة وبنت وزوج. زوجة احسنت. لا يمكن يجتمع. ايش؟ زوج وزوجة. لا بد ان يكون احدهما توفي. هو الميت

58
00:26:50.250 --> 00:27:19.550
والا اذا اجتمع زوج وزوجة كيف يرثان؟ وهذه من المسائل التي يحصل بها تغليط للفت الانتباه. ومما يذكر المشايخ في مجلس العلم في الفراعنة ان الشيخ عبد اللطيف بن ابراهيم ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن

59
00:27:19.550 --> 00:27:44.150
ابن الشيخ المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله اخو الشيخ محمد ابن إبراهيم توفى عام الف وثلاث مئة وستة وثمانين. وكان مبرزا في الفرائض حتى ان اخاف الشيخ محمد بن إبراهيم اجلسه مكانه يدرس الفرائض وانه لما جلس يدرسها

60
00:27:44.150 --> 00:28:09.450
كان معه في الدرس احد زملائه الذين الذين درسوا الفرائض معه على الشيخ ابن رشود رحمهم الله   فاعطاه مسألة قال هلك هالك عن زوج وزوجة وابن فبدأ هذا الكبير بالسن

61
00:28:09.450 --> 00:28:33.500
الشيخ عبد اللطيف يقسمها فضحك الطلاب مثل ما تضحكون انتم الحين؟ قال لا تضحكون يا اخوان يقول لك الشيخ عبد اللطيف رحمهم الله فاني جلست انا وهذا على الشيخ ابن رشود للفرائض يعني الله من علي فحصلت هذا ما حصل لا يمكن يجتمع الزوج وزوجة

62
00:28:33.650 --> 00:28:54.300
لا يمكن يجتمع. ولهذا قال الفقهاء هنا واحد الزوجين لان الزوج يرث من الزوجة والزوجة ترث من الزوج. فاذا تجامسنا فيها زود وزوجة. من يدفل من الاخر؟ لا يمكن هذا. يقول ومتى كان العاصم عما

63
00:28:54.300 --> 00:29:23.600
او ابن عم او ابن اخ انفرد بالارث دون اخواته او دون اخواته لان اخواته من ذوي الارحام ومعلوم ان العصبة مقدمة على ذي رحم ماتت امرأة ولها ابن اخ. ولها خمس بنات اخ

64
00:29:23.650 --> 00:29:43.650
فان بنات الاخ لا يرثن هنا. لانهن بالنسبة للميتة من ذوي الارحام. الذي يرث هنا من هو من هو الذي يرث؟ العاصي وهو ابن الاخي. ومتى عدمت العصبات من النسب

65
00:29:43.650 --> 00:30:09.200
ورث المولي المعتق ولو انثى لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها. فما بقي فلاولى رجل ذكر. بل لقوله عليه الصلاة والسلام الولاء لحمة كلحمة النسب والولاء انما الولاء لمن اعتق. انما الولاء

66
00:30:09.200 --> 00:30:33.850
لمن اعتق حديث بريرة مشهور وكان بنتا لحمزة ابن عبد المطلب كان لبنت حمزة ابن ابن عبد المطلب رضي الله عنهما مولى اعتقته. فمات هذا المولى وترك ابنته. وترك مولاته

67
00:30:33.850 --> 00:31:06.900
بنت حمزة بنت كم تأخذ؟ النصف والباقي لمن؟ لمولاته التي اعتقته يا بنت حمزة فاعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنة هذا المولى النصف واعطى مولاته وبنت حمزة كم  النصف الباقي وليس في النساء طرا عصبا الا التي منت بعتق الرقبة. رواه النسائي

68
00:31:06.900 --> 00:31:26.900
وابن ماجة عن عبد الله ابن شداد رضي الله تعالى عنهم. ومتى عدمت العصبات من نسب ورث المولى المعتق او او ورث المولي المعتق ولو انثى ثم عصبته عصبت هذا المعتق. الذكور

69
00:31:26.900 --> 00:32:00.650
الاقرب فالاقرب كالنسب فان لم يكن للميت عصبة ولا ولاء عملنا بالرد على ذوي نرد المال اليهم. هذا قول الجمهور. القول الثاني انهم يأخذون فروضهم. فان بقي شيء ليس له عاصب لا يردون وانما يرجعون للبيت المال. والصحيح هو الرد. الرد اليهم. كما سيأتي

70
00:32:00.650 --> 00:32:20.650
ان شاء الله في باب الرد فان لم يكن اي ذو فرض يرد عليهم ورثنا ذوي الارحام لعموم قول الله جل وعلا واولي الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. اذا كان تبي تورثون ذوي الارحام فما هي احكام ميراثه

71
00:32:20.650 --> 00:32:50.650
فجعل له هذا الباب بعده. ولا يرث في ذوي الارحام عند الجمهور. انما هو مما ما قالته الحنابلة قالته الحنابلة وقول معتبر عند الحنفية نعم. باب الرد وذوي الارحام. حيث لم تستغرق الفروض والتركة والعاصم. رد الفاضل على كل ذي فرض بقدره. ما عدا الزوجين

72
00:32:50.650 --> 00:33:10.650
فلا يرد عليهما من حيث الزوجية. فان لم يكن الا صاحب فرض اخذ الكل فرضا وردا. وان كان جماعة من جنس كالبنات فاعطهم بالسوية. فان اختلف جنسهم فخذ عدد سهامهم من اصل ستة دائمة

73
00:33:10.650 --> 00:33:30.650
وجدة واخ لام تصح من اثنين وام واخ لام من ثلاثة وام وبنت من اربعة. وام وبنت من تاني من خمسة ولا تزيد عليها لانها لو زادت سدسا اخر لاستغرقت الفروض. وان كان هناك احد الزوجين فاعمل

74
00:33:30.650 --> 00:33:50.650
مسألة الرد ثم مسألة الزوجية. ثم تقسم ما فضل عن فرض الزوجية على مسألة الرد. فان انقسم صحت مسألة الرد عن مسألة الزوجية. والا فاضرب مسألة الرد في في مسألة الزوجية. ثم من له شيء من مسألة الزوجية

75
00:33:50.650 --> 00:34:10.650
اخذه مضروبا في مسألة الرد. ومن له شيء من مسألة الرد اخذه مضروبا في الفاضل عن مسألة الزوجية. فزوج وجدة واخ لام مثلا فاضرب مسألة الرد. وهي اثنان في مسألة الزوج وهي اثنان فتصح من اربعة وهكذا

76
00:34:10.650 --> 00:34:40.650
هذا ميراث الرد قبل ميراث ذوي الارحام. الرد فان لم تستغرق الفروض التركة وليس هناك عاص يأخذ ما بقي رد الباقي وهو الفاضل على كل ذي فرض بقدره. قال مثل الغرماء يقتسمون مال المفلس بقدر ديونهم. فمن كان ماله النصف يأخذ نصف ما بقي من مال المفلس

77
00:34:40.650 --> 00:35:00.650
قال الله جل وعلا في ميراث آآ الرد وذوي الارحام واولي الارحام بعضهم اولى ببعضهم في كتاب الله وجاء في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فللوارث. هذا بالدليل الرد للوارث

78
00:35:00.650 --> 00:35:20.650
ما قال الباقي منه لبيت المال. فلعموم هذا الحديث قلنا بالرد. ما عدا الزوجين فلا يرد عليهما من حيث الزوج لان الزوج والزوجة نصيبهم محدد. فالزوج دائر بين النصف والربع. النصف حيث لا فرع وارث

79
00:35:20.650 --> 00:35:46.150
والربع حيث فرع وارد. والزوجة بين الربع والثمن. ولاحظوا نصيب الزوجة بالنسبة الزوج كم؟ النصف. لانها انثى. جاء عن عثمان رضي الله عنه انه رد على الزوج كأنه لما رد عليه والله اعلم لان الزوج عاصي

80
00:35:46.350 --> 00:36:15.450
بان يكون الزوج ابن عم لمن؟ لزوجته. نورثه بماذا؟ بالفرظ فان لم يكن هناك يعني مات هلك هالك عن على قول عثمان ماتت امرأة عن زوج هو ابن عمها وعن بنت فقط

81
00:36:15.550 --> 00:36:46.050
البنت كم تعطونها؟ النصف. حيث لا جمع من اخوتها. والزوجة نعطيها كم الربع الزوج نعطيه كم؟ الربع. نصف وربع. من اربعة الربع واحد والنصف اثنين باقي واحد هنا نرده على من؟ هل نرده عليهم او نعطيه الزوجة

82
00:36:46.050 --> 00:37:06.050
نعم كأن قول عثمان في قوله انه رد على الزوج بانه عاص بيأخذ ما بقي قال فان لم يكن الا صاحب فرض اخذ الكل فرضا وردا. كما في هذه المسألة. وان كان جماعة من جنس

83
00:37:06.050 --> 00:37:33.950
كالبنات فاعطهم بالسوية. مات ميت عن خمسة من البنات. يقسم البال بينهما خمسة اخماس لكل بنت خمس وان اختلف جنسهم فخذ عدد السهام من اصل ستة دائمة لان الفروض كلها توجد في الستة. النصف في الستة. السدس في الستة

84
00:37:34.300 --> 00:37:58.100
الا فرض الثمن فانه ليس في الستة في حق من؟ الزوجة الا الربع والثمن فليس في الستة وهما للزوجين ولا يرد عليهما مثالها جده واخ لام فانها من كم؟ ها من اثنين لان لكل منهما السدس

85
00:37:58.100 --> 00:38:32.000
الجد السدس والاخ لامهما السدس هنا رددناها الى كم؟ الى اثنين وام واخ لام ثلاثة  ام لها كم؟ ثلث لها السدس لوجود الاخ لام الاخ الواحد ام واخ لام فالام لها الثلث والاخ الام له ايش؟ الثلث حيث ينفرد

86
00:38:32.000 --> 00:39:08.700
فيقسم المال بينهم اثلاثا. وام وبنت من اربعة. الام لها السدس والبنت لها النصف. تصير من اربعة. نعطي البنت ثلاثة النصف والام واحد رددناها الى اربعة. نعم فصل في ذوي الارحام. وهم من هم ذوي الارحام

87
00:39:08.700 --> 00:39:28.700
نعم وهم وهم كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة واصنافهم احد عشر. ولد البنات لصلح ابن او لابني وولد الاخوات وبنات الاخوة وبنات الاعمام وولد ولد وولد ولد الام والعم

88
00:39:28.700 --> 00:39:53.850
لام والعمات والاخوال والخالات وابو الام وكل جدة ادلت باب بين امين ويرثون بتنزيلهم منزلة من ادلوا به وان ادلى جماعة منهم عندك قوله ومن ادلى بصنف ومن بتنزيل منزلة من ادلوا به. طيب رح رح ما يخالف

89
00:39:53.900 --> 00:40:13.900
وان ادلى جماعة منهم بوارث واستوت منزلتهم منه فنصيبه لهم بالسوية. الذكر كالانثى. ومن لا قارث له فما له لبيت المال وليس وارثا وانما يحفظ المال الضائع وغيره فهو جهة ومصلحة. هذا

90
00:40:13.900 --> 00:40:41.950
ميراث ذوي الارحام وذوي الارحام ليسوا بالعصبات. وليسوا من آآ اصحاب الفروض وانما من تربطهم بالميت رحم لا عصب العصبات هم الذين يرثون بغير تقدير. وهم من كانوا من جهة ابيك. كاخوانك وابنائك واعمامك

91
00:40:41.950 --> 00:41:11.950
وبنوهم واجدادك وبنوهم. قال فصل في ذوي الارحام وهم كل قرابة ليس في ذي فرض ولا عصب مثل الخال. مثل الجد لام مثل العمة وقال بتوريثهم عمر وعلي وابن مسعود وابو عبيدة ومعاذ وابو الدرداء رضي الله عنه. جمهور اهل العلم على انهم

92
00:41:11.950 --> 00:41:31.950
بورثة كما هو مذهب زيد والمشهور من مذهب عثمان وابي بكر. دليلنا في انهم يرثون عموم قول الله الله جل وعلا في الاحزاب واولي الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. ولما جاء في الحديث الذي رواه احمد

93
00:41:31.950 --> 00:41:52.800
والترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الخال وارث من لا وارث له خال وارث من لا وارث له. عند ابي داوود الخال وارث من لا وارث له ويعقل عنه ويرث

94
00:41:52.800 --> 00:42:22.800
فقلنا بتوريثهم بالسنة وبعموم الاية. ومثل هذه المسائل الخلافية يرفع الخلافة فيها حكم الحاكم. فاذا اختار القاضي هذا القول وحكم به رفع الخلاف. لان هذه اختلف فيها الصحابة نعم الاصح دليلا ان من لا وارث له بالفرظ او بالتعصيب فانه يرثه

95
00:42:22.800 --> 00:42:51.500
لو رحمه كيف يرثه سيأتي؟ واذا اجتمعوا يقدم الاقرب فالاقرب كما سيأتي وجاء ان ثابت ابن الدحداح رضي الله عنه مات ولم يخلف الا ابنة اخ له ابنة اخ ابنة اخيه من ذوي الارحام. يعني هو عمها. فقضى النبي صلى الله عليه

96
00:42:51.500 --> 00:43:24.100
عليه وسلم بميراثه لابنة اخيه فهذا وانصح قاطع في المسألة لكن فيه ضعف. ما اصناف احد عشر. ولد البنات لصلب. يعني ابن بنتك. او ابن بنت ابنك فعلاقتك بهم انهم من ذوي رحمك انت جدها جد الوارث من جهة امه. وولد الاخوات ابن اختك

97
00:43:24.100 --> 00:44:00.950
من اخيك انت خاله. وبنات الاخوة. بنت اخيك انت عمها وبنات الاعمام بنت عمك انت بالنسبة لها من ذوي الارحام. وولد ولد الام اخوك لام له ولد والعم لام عمك لامك. اي عم امك. والعمات والاخوال والخالات وابو الام

98
00:44:00.950 --> 00:44:27.550
ابو الام هذا جدك. من جهة امك هذا من ذوي الارحام. وكل جدة ادلت باب بين ام مثل ام ابي الام   جدك من جهة امك. شف جدك من جهة امك امه بالنسبة لك هي من ذوي الارحام. ومن

99
00:44:27.550 --> 00:44:48.200
ادلى بصنف من هؤلاء كعمة العمة. وخالة الخالة يرثون بتنزيلهم منزلة من ادلوا به  فينزل كل منهم منزلة من ادلى به من الورثة. وقد جاء عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما

100
00:44:48.200 --> 00:45:18.200
انهما نزلا بنت البنت بمنزلة البنت. وبنت الاخ بمنزلة الاخ. وبنت الاخت بمنزلة الاخت والعامة بمنزلة الاب والخالة بمنزلة الام. نفرض مات ميت عن ايش؟ عن بنت في بنت وعن خالة ليس له الا هؤلاء. اذا اخذنا بقول الجمهور نقول ما احد منهم يرث. نرد المال لبيت المال

101
00:45:18.200 --> 00:45:48.200
واذا اخذنا بقول عمر و علي بن مسعود وابي ومعاذ ابو الدرداء نورثه بنت البنت وعندنا ايش؟ الخالة. كل وحدة ننزلها منزلة من ادلى بها. الخالة ادت الميت جهة من؟ الام. الام. نقول نعطيه نصيب الام. كم نصيب الام اذا ما هلك الهالك عن ام وبنت

102
00:45:48.200 --> 00:46:18.200
السدس. طيب. وبنت الابن تنزل منزلة بنت الصلب. النصف. نعطيها النصف كل واحد من ذوي الارحام ينزل منزلة من ادلى به. عندنا نصف وعندنا سدس. صحت المسألة منكم؟ ها من ستة البنت بنت البنت لها النصف ثلاثة والخالة لها واحد

103
00:46:18.200 --> 00:46:41.600
فردت من ستة الى الى اربعة ها خلاص رديناهم ما في احد باقي. فهل اجتمع فيها رد واجتمع فيها ميراث ذوي الارحام والقاعدة ان كل واحد من ذوي الارحام ينزل منزلة من ادلى به. مثاله مات انسان عن خاله

104
00:46:41.600 --> 00:47:01.600
فقط ليس له عصبات. كما تقول مقطوع من شجرة. ليس لها الا خالة. كم تعطون الخال ها ننزل الخال منزلة من ادلى به وهي الام. كمن هلك او مات عن ام. نعطيها الثلث نعطيها

105
00:47:01.600 --> 00:47:36.850
ادخال الثلث. ويرد له المال كله اذا اذا بقي. قال وان من ادلى جماعة منهم ان ادلى جماعة منهم بوارث واستوت منزلتهم منه فنصيبه لهم كارثه منهم بالسوية. الذكر ترك الانثى ولم نقل الذكر له ضعف الانثى. ليه؟ لانهم ورثوا منه بالرحم المجردة

106
00:47:36.850 --> 00:48:03.050
ومن ورث بالرحم المجردة هذه قاعدة يستوي ذكرهم وانثاهم وهذا قول الجمهور يستوي فيه ذكرهم وانثاهم. اذا ادلى جماعة منهم بوارث فاستوت منزلتهم منه ومن لا وارث له معلوم. المقطوع من شجرة. مات انسان ليس له وارث. فماله لبيت المال

107
00:48:03.050 --> 00:48:40.700
لان بيت المال يحفظ كل مال ضائع. ومنفقه مصالح الناس. لانه جهة مصلحة فماله لبيت المال. وليس وارثا ليس بيت المال وارث. وانما يحفظ المال ضائعة وغيره كاموال الفي قد يقول قائل طيب الناس لا يخلو الواحد من بني عم لان الناس كلهم من بني ادم. فمن

108
00:48:40.700 --> 00:49:00.700
كان اسبق الى الاجتماع مع الميت في اب من ابائه فهو عصبته. اما اذا كانوا بعيدين ولا يعرفون فهذا حكم من لا ورث له ولهذا ما كان مجهول لم يثبت له حكم. فجاز عندئذ صرف هذا المال في مصالح الناس. في

109
00:49:00.700 --> 00:49:30.700
المال والقائم على بيت المال من هو؟ ولي الامر او نائبه يسمى وزير المالية يسمى وزير الخزنة باي اسم سمي؟ نعم باب اصول المسائل وهي سبعة اثنان وثلاثة واربعة وستة وثمانية واثنا عشر واربعة

110
00:49:30.700 --> 00:49:50.700
ولا يعول منها الا الستة وضعفها وضعف ضعفها. فالستة تعول متوالية الى عشرة وتعود الى سبعة كزوج واخت لغير ام وجدة. والى ثمانية كزوج وام واخت لغير ام. تسمى المباهلة

111
00:49:50.700 --> 00:50:20.900
والى تسعة كزوج وولدي ام واختين لغيرها وتسمى الغراء. اي نعم وتسمى المرة والمروانية. هم. والغراوي والمروانية. نعم. والى عشرة احسن الله اليك. والى عشرة كزوج وام واخت اختين لام واختين لغيرها وتسمى ام الفروخ. اي نعم. والاثنى عشر تعول افرادا الى سبعة

112
00:50:20.900 --> 00:50:50.900
فتؤول الى ثلاثة عشر كزوج وبنتين وام. والى خمسة عشر كزوج وبنتين وابوين. والى سبعة عشر ثلاث زوجات وجدتين واربع اخوات اليوم وثمان اخوات لغيرها وتسمى ام الارامل والاربعة والعشرون تعول مرة واحدة الى سبعة وعشرين. كزوجة وبنتين وابوين. وتسمى المنبرية

113
00:50:50.900 --> 00:51:15.400
والبخيلة لقلة عولها. هذا الباب ودنا عندنا لوحة نحصلها لك لكن تحملونا نمرها مرورا عجلا اصول المسائل اي المخارج التي تخرج منها فروضه. وهي كما ذكر الفقهاء سبعة اصول. اثنان

114
00:51:15.400 --> 00:51:44.150
اذا ماتت الميتة اذا مات ميتة عن من؟ عن زوج وعم اخرجها من اثنين. الزوج له النصف والعم له الباقي وثلاثة كان اذا كان فيها صاحب ثلث وعاصر واربعة وستة وثمانية

115
00:51:44.150 --> 00:52:10.800
اثنى عشر واربعة وعشرون. هذه هي السبعة تسمى اصول المسائل اي مخارجها التي تخرج منها فروضها تقسم سواء فيها عصبة وفروض. طيب قال ولا يعول منها اي من هذي الاصول السبعة الا الستة. وضعفها وهي ايش

116
00:52:10.800 --> 00:52:34.450
اثنى عشر وضعف ظعفها وهي الراشدون اربعة وعشرون. الستة تعول الى سبعة. تعود الى ثمانية تسعو الى تسعة وتعود الى عشرة فتعود الى سبعة في مسألة اذا مات ماتت ميتة عن زوج واخت

117
00:52:34.450 --> 00:53:04.450
اب او شقيقة وجدة. كم تعطون الزوج؟ النصف. النصف والاخت الشقيقة ها النص؟ النص والجدة السدس. اصلها من ستة لكن عالة الى سبعة. نصف ونصف وسدس. وتعول الى ثمانية اذا ماتت المرأة عن زوج وام واخت لاب

118
00:53:04.450 --> 00:53:35.800
الزوج كم تعطونه؟ النصف والام الثلث. نصف كم؟ ثلاثة والثلث اثنين خمسة. واخت شقيقة لها النصف. ثلاثة عالت الى ثمانية وهذه المسألة تسمى بمسألة المباهلة. والسبب ذلك ان ابن عباس رضي الله عنه باهل عليها. فان عمر

119
00:53:35.800 --> 00:53:55.350
رضي الله عنه لما جاءته هذه المسألة هذه حصلت في عهد عمر جمع الصحابة يشاورهم فيها فحكموا رضي الله عنه فقال العباس ارى ان نقسم المال بينهم على قدر سهامه. فقسمه بينهم على ثمن

120
00:53:55.350 --> 00:54:26.850
ووافقه الصحابة. ابى ابن عباس قال ومن شئت ان اباه لكم فاهلتكم فقال له زفر بن اوس البصري الا اشرت بذلك يا عمر؟ قال هبته وكان امرا مهيب  كان امرا مهيبا. وتعول الى تسعة في زوج

121
00:54:26.850 --> 00:54:52.650
ولدي ام اخوين لام واختين آآ اختين آآ في غيرها الشقيقة. فالاختين لهما الثلثان ولدي الام لهما الثلث والزوج كان له النص تعالت الى تسعة تسمى الغرة. لانها حدثت بعد مسألة المباهلة فاشتهر بها العول وتسمى

122
00:54:52.650 --> 00:55:22.650
غنية لانها حدثت في زمن مروان الى اخر مسائل العون لكن هناك فيها ما تسمى ام لكثرة عولها شبهوا اصلها بالام وعولها بالفروظ. وتسمى هناك ام الارامل وتسمى المنبرية التي قضى بها علي رضي الله عنه على المنبر. وتسمى مسألة اخرى بالبخيلة. قالوا لان

123
00:55:22.650 --> 00:55:54.600
عولها قليل فلم تعل الا مرة واحدة. باب ميراث الحمد من مات عن حمل يرثه فطلب بقية ورثته قسمة التركة قسمت ووقف له الاكثر من ارث ذكرين او انثيين ودفع لمن لا يحجبه الحمل ارثه كاملا. ولمن يحجبه حجب نقصان اقل ميراثه. ولا

124
00:55:54.600 --> 00:56:14.600
لمن يسقطه شيء فاذا ولد احسن الله اليك. ولا يدفع لمن يسقطه شيء فاذا ولد اخذ نصيبه ورد ما بقي لمستحقيه. ولا يرث الا ان استهل صارخا او عطس او تنفس

125
00:56:14.600 --> 00:56:34.600
او وجد منه ما يدل على الحياة كالحركة الطويلة ونحوها. ولو ظهر بعضه فاستهل ثم انفصل ميتا لم يرث بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. هذا الباب في ميراث الحمل

126
00:56:34.600 --> 00:56:58.400
فاذا مات الميت عن حمل والحمل منه ولهذا قال الفقهاء من مات عن حمل يرثه اي منه فاذا مات والحمل ليس منه فليس هذا متعلق بالميراث. يتعلق الميراث به اذا كان الحمل منه

127
00:56:58.650 --> 00:57:28.650
الامر الثاني ان يطالب الورثة بماله. حنا منتظرين تسعة اشهر. ان في حاجة اقسموا تركتنا عطونا حقنا من الميراث. فهنا يأتي ميراث الحمل. من مات عن حمل يرثه فطلب بقية ورثته قسمة التركة قسمت. ويوقف بهذا الحمل اكثر من ارث

128
00:57:28.650 --> 00:57:58.650
او انثيين. احتمال ان يكون الحمل توما. ذكرين او انثيين وقد يزيد لكنهم خرجوا بالغالب. نفرض انهم وقفوا لهذا الحمل انه ذكرين. فجاء ثلاثة ذكور يرجع للورثة ويؤخذ منهم ما زاد مما اخذوه. والغالب الان ينتظر

129
00:57:58.650 --> 00:58:18.650
لكن سبحان الله لو طالبوا لهم ذلك. قال اوقف له الاكثر من ارث ذكرين او انثيين قالوا لان وضع الذكرين والانثيين هو المعتاد. ودفع لمن لا يحجبه الحمل ارثه كاملا

130
00:58:18.650 --> 00:58:51.450
تميت عن ابنين وزوجة وحمل في الزوجة. طالب الابنان بالتركة نقول نفرض ان الحمل ذكرين. فنعطي الزوجة كم؟ ها؟ الثمن نعطي الزوجة الثمن لان نصيبها الثمن. حتى لو ما في حمل. والباقي كم؟ يقسم على

131
00:58:51.450 --> 00:59:21.450
اربعة نعطي لكل واحد سهم من الذكاء للاحياء. ونوقف السهمين لهذا الحمل. فان جاءت بذكر واحد رد السهم الثاني على الثلاثة. وان جاءت بثلاثة اولاد اخذ من هذين الولدين نصيب الثالث. قال ولمن يحجبه نقصان

132
00:59:21.450 --> 00:59:48.550
قل من ميراثه. مات ميت عن ام. وزوجة حامل. الام كم ترث هنا ترث الثلث اذا كان ليس له ولد. فان كان له ولد سدس. فله السدس اذا انحجبها هذا الحمل حاجب نقصان اذا نعطيها السدس. فان جاءت بولد مضى لها السدس. وان جاءت بميت ارجعن

133
00:59:48.550 --> 01:00:18.550
بقية الثلث وهو سدس اخر. قال ولا يدفع لمن سقطه الحمد شيء لاحتمال ان يحجبه فاذا ولد اخذ نصيبه ورد ما بقي لمستحقه كما سبق فان اعوز اي شيء رجع على من هو في يده. متى يرث الحمل؟ يرث الحمل في احوال ان يستهل

134
01:00:18.550 --> 01:00:48.550
ان يخرج من الرحم وهو يصرخ. لماذا يصرخ الاطفال؟ اذا ولدوا تغير الجو عليهم من ظلام الى نور من دفا الى برد هي قرصة يقرصها الشيطان الشيطان عدو لك اول ما تنزل من رحم امك يقرصك فتصرخ بذلك

135
01:00:48.550 --> 01:01:08.550
هذا الاستهلال صارخا علامة عند العلماء وعند الفقهاء على حياة هذا الحمل فقد جاء عند الامام احمد وابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استهل المولود صارخا ورثه

136
01:01:08.550 --> 01:01:36.600
والاستهلال ان يرفع صوته بالبكاء صارخا تأكيد طيب قد لا يستهل صائر قد يعطس عطسه علامة على حياته او يتنفس تنفسه السلام على حياته او وجد منه ما يدل على الحياة كالحركة. او التثاؤب حركة

137
01:01:36.600 --> 01:02:09.300
طويلة او سعال يكح او ارتظاع فاذا وجد منه ما يدل على ايات حكم بحياته وبالتالي ثبتت له ثبت له الارث. قالوا ولو ظهر بعضه خرج  فاستهل وهو يصرخ ثم انفصل ميتا لم يرث. قالوا لانه لم يثبت له الاحكام

138
01:02:09.300 --> 01:02:39.300
الدنيا وهو حي خرج بعضه ولم يخرج كله. ولم يخرج كله. هذا هو ميراث الحمل ولان لا يقع الاشكال الكثير ينتظر في الحمل حتى يستبين. بالولادة فان طالب الورثة حجز وحجب الاكثر. لشأن الحمل وقسم الباقي

139
01:02:39.300 --> 01:02:59.300
نعم باب ميراث المفقود من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة كالاسر والخروج للتجارة والسياحة وطلب العلم انتظر تتمة تسعين سنة منذ ولد. فان فقد ابن تسعين اجتهد الحاكم. وان كان ظاهرا

140
01:02:59.300 --> 01:03:19.300
الهلاك كمن فقد من بين اهله او في مهلكة كدرب الحجاز او فقد بين الصفين حال الحرب او غرقت سفينة ونجى قوم وغرق اخرون انتظر تتمة اربع سنين منذ فقد. ثم يقسم ماله في الحالتين. فان

141
01:03:19.300 --> 01:03:39.300
قدم بعد القسمة اخذ ما وجده بعينه ورجع بالباقي. فان مات مورث هذا المفقود في زمن انتظاره اخذ كل وارث اليقين ووقف له بالباقي. ومن اشكل نسبه فكالمفقود. هذا ميراث المفقود

142
01:03:39.300 --> 01:04:09.300
والمفقود الان تكاثرت اسبابه ودواعيه وبواعثه. سيما في زمن الفتن فتن هنا نوعان فتن من جهة الناس في الحروب. والاوبئة والخطف. وفتن جعلها الله في اخر الزمان كالبراكين. والاعاصير والزلازل. التي يفقد معها الناس

143
01:04:09.300 --> 01:04:39.300
الشريعة شريعة غرا شريعة الهية سمحة ما تركت شيئا يحتاجه الناس الا ابانته لكن التقصير والخذلان منا نحن في نقص تعلمنا من احكام مفقود ما يتعلق بنكاحه. فقد وله زوجة. نقول انتظري

144
01:04:39.300 --> 01:05:06.850
من احكام مفقود ما يتعلق بميراثه. في اثناء فقده مات وريثه. او مورثه او ابوه ابنه له احكام الشريعة لا ضرر فيها ولا ضياء لماذا؟ لانها شريعة الهية. ولن تجدوا لهذا المفقود احكاما في غير شرع الله. قول ان الوضعية تختلف

145
01:05:06.850 --> 01:05:36.850
وتناقظ من هو المفقود؟ المفقود من انقطع خبره في غيبة. والغيبة نوعان غيبة ظاهرها السلامة خرج يتمشى خرج يتاجر اسر هذه في غيبة ظاهرها السلامة. وهناك غيبة ظاهرها الخطر. كأن يهلك في يفقد في غزوة

146
01:05:36.850 --> 01:06:06.850
في حرب في وباء هذه ظاهرها الخطأ وتلك ظاهرها السلامة. اذا كانت الغيبة ظاهرة السلامة. قالوا ينتظر هذا الغائب مدة من يعيش مثله. وجمهور اهل العلم على انها كم؟ تسعين سنة. لان هناك من يعيش التسعين وقليل من يجوز التسعين. فقالوا ينتظر في غير

147
01:06:06.850 --> 01:06:29.350
من فقد في غيبة ظاهرها السلامة تسعين سنة وهذا قول الجمهور. والقول الثاني ان هذا يرجع الى تقدير ولي الامر فهي من الاحكام الاجتهادية التي يراعى فيها ماذا؟ الظروف والاحوال. الغيبة في هذا الزمام وهو لا الغيبة في الزمن الماضي

148
01:06:29.350 --> 01:06:49.350
للناس ما عندهم وسائل اتصال ومواصلات. ما عندهم الا ظهور المطايا. الان في قطارات وفي سيارات وطيارات ووسائل اتصال وقالوا تحديد المدة في غيبة ظاهرها السلامة يرجع الى تقدير الحاكم الشرعي. وهذا

149
01:06:49.350 --> 01:07:12.450
هو الاظهر فان فقد ابن تسعين اجتهد الحاكم في تقدير مدة انتظاره. اذا كان هذا المفقود عمره تسعين سنة. ينتظر تسعين ثانية لا يجتهد الحاكم من الحاكم؟ هو القاضي. وان كان

150
01:07:12.450 --> 01:07:32.450
ظاهرها اي ظاهر غيبته الهلاك. كمن فقد من بين اهله او في مهلكة. نعم او فقد بين الصفين حال الحرب او غرقت سفينة هو معهم نجا قوم وغرق اخرون ولا يدرى

151
01:07:32.450 --> 01:07:52.450
او طيار طاحت ولا يدرى هو سالم ولا ما سلم. قال انتظر تتمة اربع سنين منذ فقد ثم يقسم ماله في الحالتين. حالة الغيب التي ظاهرها السلامة والغيبة التي ظاهرها ايش

152
01:07:52.450 --> 01:08:12.450
الهلاك. طيب. لماذا قالوا بانتظاره اربع سنين؟ وهذا مذهب الامام احمد لانه جاء في هذا تقدير واجتهاد خمسة من الصحابة. ومن اصول الامام احمد ان المسألة اذا لم يكن فيها حديث عن

153
01:08:12.450 --> 01:08:36.200
النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا او ضعيفا رجع فيها الى قول الصحابة. فقول الصحابة مقدم على قول غيرهم ممن بعدهم  وجاء عن عمر رضي الله عنه لان هذا وجد في عهده عهد الفتوحات انه قال ينتظر

154
01:08:36.200 --> 01:08:56.200
المفقود في حال الهلكة ثمان اه ينتظر اربع سنين. روي عنه ذلك من ثمانية طرق. من ثمانية طرق وقد حصلت هذا حصل هذا الفقد في عهد عمر. فان رجلا خطفته الجن

155
01:08:56.200 --> 01:09:19.350
في عهد عمر حيث جاءت امرأة الى عمر فذكرت ان رجل ان زوجها فقد قال انطلقي فتربصي سنين انتظري كم؟ اربع سنين. ففعلت ثم اتته فقال انطلقي فاعتدي اربعة اشهر وعشرا

156
01:09:19.350 --> 01:09:39.350
يفترض انه مات ولها عدة الوفاة. ففعلت ثم جاءته بعد الاربع الاشهر وعشرا. يعني كم حول اربع سنين وكم؟ واربع شهور. حول خمسة اشهر. جاءت الى عمر رضي الله عنه. فقال اين ولي هذا الرجل

157
01:09:39.800 --> 01:10:03.750
فامره عمر ان يطلقها. قال طلقها عن وليك تفاعل فذهبت المرأة وتزوجت. ثم جاء زوجها الاول المفقود. ظهر بعد هذه الغيبة. وش رايكم لو جت في جمال وش تسوون فيها

158
01:10:04.200 --> 01:10:32.400
ما تطلقها يا شيخ. هذي من النوادر يا اخواني. ولهذا العلماء ذكروها تأصيلا. قال له عمر اين كنت قال استهوتي استهوتني الشياطين. اي لعبت بي الشياطين الجن فوالله ما ادري في اي ارض كنت فكنت مع قوم يستعبدونني حتى غزاهم قوم مسلمون

159
01:10:32.400 --> 01:11:00.400
فيمن غنموه اخذه الجن وكانوا كفار استعبدوه جعلوه عبدا. سبحان الله. فغزاهم مسلمون من الجن. فكان هذا المفقود من الغنيمة في يوم عرفوا انه ادمي انسي قالوا وش ودك؟ قال ودي ارجع لاهلي. قال وين اهلك؟ قال في المدينة. فارجعوه فما انتبه الا وهو في حرة في المدينة

160
01:11:01.700 --> 01:11:25.100
قالوا له انت رجل من الانس او من الجن؟ قال انا من الانس. سألوه عن حاله فاخبره يقول عمر اما النهار فانا في اعصار اتتبع الى ان اصل الى اخر النهار واما في الليل فلا يحدثوني

161
01:11:25.100 --> 01:11:50.850
عاش معهم هذه المدة. الله لا يبلانا يا اخواني فلما جاء الى عمر واستثبت منه انه صادق ما هو بكاذب قال هذه امرأتك ان شئت راجعتها بعد ان تعتد بحيضة من زوجها الثاني. وان شئت لك الصداق. يعطيك مهرة اللي انت دفعت. لانها

162
01:11:50.850 --> 01:12:14.500
عقد عليها بعقد صحيح  فقال اختار الصداق اي المهر الذي دفعه فاعطاه عمر رضي الله عنها رضي الله عنهم الصداقة وهذا ما قضى به عثمان وعلي وابن الزبير وابن عباس فهي قضايا انتشرت في المفقود انه في زمن الهلكة

163
01:12:14.500 --> 01:12:33.400
والغيبة التي يفقد في مثلها ينتظر له اربع سنين. قال فان قدم بعد القسم قدم هذا الغائب المفقود بعدما قسم الميراث. اخذ ما وجد بعينه. لانه لم ينتقل اليه ملك احد

164
01:12:33.400 --> 01:12:53.400
طيب ونصيبه مات ابوه وهو في الغيبة. فاخذ اخواه الاثنان المال بالنصيفة. وهو له الثلث ولكل واحد منهما ثلث. قال رجع بالباقي على عليهم. فان مات مورث هذا المفقود في زمن انتظاره اي في

165
01:12:53.400 --> 01:13:13.400
التي ينتظر بها اخذ كل وارث غير المفقود اليقين المتيقن. ووقف له الباقي فان كان المفقود ذكر يعد كانه ذكر حي. فان جاء اعطي نصيبه ان لم يأتي يقسم نصيبه على بقية الورى

166
01:13:13.400 --> 01:13:33.400
قال ومن اشكل نسبه ورجي انكشافه انسان استشكى نسبه يرجى تبين هل هو ابن هذا ولا ابن هذا؟ ينتظر حتى كالمفقود. حتى يتبين هل هو وارث ولا غير وارث؟ نعم. احسن الله

167
01:13:33.400 --> 01:13:53.400
او في مهلكة تنكدر بالحجاز يعني. كيف يا شباب ها مكتوب في المتن او في مهلكة كدرب الحجاز؟ درب الحجاز اذا فيه قطاع الطرق الوقت اللي يجون للحج والعمرة الاعراض في ضعف الامن يقطعون الطريق على الحجج. الحجاج معهم فلوس

168
01:13:53.400 --> 01:14:13.400
وهذولا ما همهم الا السرق والنهب. الحلال محل بايدينه. حتى اقام الله جل وعلا منار العدل. وتأمين السبل لمن اقامهم على هذه المشاعر وعلى هذه آآ الاماكن المقدسة والحمد لله. امنيت السبل

169
01:14:13.400 --> 01:14:37.250
واخذ على يد البغاة وقطاع الطريق نعم باب ميراث الخنثى وهو من له شكل شكل الذكر وفرج المرأة. ويعتبر ببوله فبسبقه من احدهما فان خرج منهما معا اعتبر باكثرهما. فان استويا فمشكل. فان رجيا كشفه بعد كبره

170
01:14:37.250 --> 01:14:57.250
اعطي ومن معه اليقين ووقف الباقي. لتظهر ذكورته بنبات لحيته او امناء او امناء من زكريا او انوثته او انوثته او انوثته بحيض او تفلك ثدي او امناء من فرج. فان مات او

171
01:14:57.250 --> 01:15:32.500
بلغ بلا امارة. واختلف ارثه اخذ نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى. هذا ميراث الخنثى الخنثى غير المخنث. فان المخنث عند يا اهل العلم هو الرجل يتشبه بالنساء هذا اسمه مخنث. فان تشبهت المرأة بالرجال سميت ايش؟ مسترجلة. وش تسمى الان

172
01:15:32.500 --> 01:15:59.700
يسمى بوية بوية ايش؟ جنتن ولا بوية في الجزيرة؟ بوية من اين؟ من اللفظة الانجليزي بوي من الذكر. هذا من تأثره. فهم آآ اه عربوا هذا اللهو الاجنبي الانجليزي. لعن النبي صلى الله عليه وسلم المسترجلات من النساء

173
01:15:59.800 --> 01:16:30.250
ولعن المخنثين من الرجال  هذا المخنث والخبيث عند الناس هو من يرظى على نفسه الدناءة بالفعل القبيح. سواء بالدياثة او بان يؤتى من دبره عياذا بالله. الخلف عند الفقهاء فقهاء علماء والعلماء اهل سمو

174
01:16:30.500 --> 01:17:05.500
الخنثة عند الفقهاء هو من ولد بعضوين عضو ذكري وهو الفرج الذكر بالقضيب  وعضو انثوي الشهرتين الداخلية والخارجية. فمن له العضوان يسمى خنثى. كيف يتميز هذا العضو قالوا من الموضع الذي يبول منه. فان بال من موضع الذكر فهو ذكر. وان كان له اداة الانثى

175
01:17:05.500 --> 01:17:33.150
وان كان بال من موضع فرج المرأة فهو انثى فان لم يتبين وبال من هذا وهذا. ينظر الى اكثر الموضعين بولا منهما فان اكان اكثر موضع بوله فرج الرجل غلب بجانب الذكورية. فان كان اكثر موضع بوله

176
01:17:33.150 --> 01:17:55.300
من جانب الانثى غلب جانب الانثوية لكن البلشة والمشكلة اذا صار يبول منهما جميعا ولم يتميز هذا من هذا. في هذا الحمد لله من نعم الله انها تطورت وسائل الطب والاستطباب والعلاج

177
01:17:55.400 --> 01:18:15.400
ويميز هذا وهذا. فيسار الى الطب. فان غلبت ذكورته على انوثة اعتبر الذكر وان غلبت الانوثة اعتبر الانثى. طيب ان كان يبول من هذا ومن هذا من غير تمييز. هذا يسمى

178
01:18:15.400 --> 01:18:34.050
عند العلماء بالخنس المشكل الخنثى المشفق والدليل على انه يرجع في تمييزه الى موضع بوله بما سبق من احدهما ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم

179
01:18:34.250 --> 01:19:04.250
سئل عن مولود له قبل وذكر من اين يورث؟ قال من حيث يبول. لكن هذا ضعيف جدا عن النبي عليه الصلاة والسلام وجاء انه اوتي بخنسى من الانصار فقال ورثوه من اول ما يبول به. قالوا وهذا ضعيف. والحديث الضعيف مقدم عند الامام احمد في اصول

180
01:19:04.250 --> 01:19:23.050
على محض اراء الرجال. لكن قال ابن المنذر اجمع من نحفظ عنه من اهل العلم. على ان انثى يورث من حيث يبول. اي يعرف ذكورته وانوثته من الموظع الذي يبول منه

181
01:19:23.100 --> 01:19:43.100
قال فان استوي موضع البول فمشكل فان رجي كشفه بعد كبره اي بلوغه يشاور الورثة ننتظر ولا تطلبون حقكم؟ قالوا ننتظر انتظر به حتى يبلغ والبلوغ مدة طويلة قد عشر سنين او احداش او

182
01:19:43.100 --> 01:20:18.650
اربعطعش سنة فان طالبوا بنصيبهم اعطي ومن معه اليقين المتيقن ووقف الباقي كيف يكون الباقي؟ ينظر انه نصف ذكر نصف انثى هذا اللي ينتظر وهو الباقي لتظهر ذكورته بعد ذلك فاما بان تنبت له لحية. فان اللحية لا تنبت على المرأة. او يمني من ذكره

183
01:20:18.650 --> 01:20:48.650
او تبين انوثته بالحيض. او بأن يتفلك الثدي. ايش معنى يتفلك الثدي يستدير ويتكعب لان ثدي المرأة مستدير متكعب اما ثدي الرجل فهو وغير مستديم. او امناء من فرج فان مات الخنثى قبل البلوغ

184
01:20:48.650 --> 01:21:08.650
او بلغ بلا امارة. واختلف ارثه اعطي نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى ميراث الخنث يا اخواني المشكل من اصعب مسائل المواريث عند قسمتها. تجعل له عمر على انه ذكر ومر على انه

185
01:21:08.650 --> 01:21:28.700
او انثى يخرج نصف هذا نصف هذا ويخرج منها الجامعة. ولكن هو من المسائل النادرة. ولهذا الشريعة شملت كل شيء وزمننا هذا والحمدلله تطورت الوسائل الطبية مما يتميز بها في العمليات

186
01:21:28.700 --> 01:21:55.700
من من تمييز ذكورته وانوثته ونقف على ميراث الغرقى والهدم. وهذه ايضا من المسائل القليلة لكن الشريعة اتتها. وابانتها بفظل الله ورحمته واحسانه. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين