﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:24.050
سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد غفر الله لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب

2
00:00:24.050 --> 00:00:54.100
للمطالب باب الوليمة واداب الاكل وليمة العرس سنة مؤكدة والاجابة اليها في المرة الاولى واجبة. ان كان لا عذر ولا منكر. وفي الثانية سنة وفي الثالثة مكروهة. وانما تجب واذا كان الداعي مسلما يحرم هجره وكسبه طيب. فان كان في ما له حرام كره اجابته ومعاملته

3
00:00:54.100 --> 00:01:24.100
وقبول هديته وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته. وان دعاه اثنان اكثر وجب عليه اجابة الكل ان امكنه الجمع والا اجاب الاسبق الاسبق قولا فالادين فالاقرب ورحم فجوارا ثم يقرع. ولا يقصد بالاجابة نفس الاكل بل ينوي بل ينوي الاقتداء بالسنة

4
00:01:24.100 --> 00:01:44.100
واكرام اخيه المؤمن ولان لا يظن به التكبر. ويستحب اكله ولو صائم لا صوما واجب وينوي باكله وشربه التقوي على الطاعة. ويحرم الاكل بلا اذن صريح او قرينا. ولو من بيت قريبه او صديقه

5
00:01:44.100 --> 00:02:04.200
والدعاء الى الوليمة وتقديم الطعام اذن في الاكل. ويقدم ما حظر من الطعام من غير تكلف. ولا يشرع الخبز وتكره اهانته ومسح يديه به ووضعه تحت القصعة بسم الله الرحمن الرحيم

6
00:02:05.050 --> 00:02:32.400
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد هذا الباب ترجم عليه بقوله باب الوليمة واداب الاكل الوليمة هي وليمة العرس فان الطعام الذي يقدم لاجل الملاك او الزفاف يسمى عند العرب بالوليمة

7
00:02:33.350 --> 00:02:59.750
كما ان الذبيحة التي تكون عند المولود تسمى عقيقة وتميمة وما يتعلق باكرام الضيف يسميها العرب الاوائل بالقراء يسمى عند الناس اليوم من البوادي وغيرهم بالكرامة هذه انواع هذه الذبائح وما يتعلق بها

8
00:03:00.650 --> 00:03:25.400
والاحكام يختلف بها في من جهة الوجوب والاستحباب فان الوليمة وهي وليمة العرس الاجابة اليها اذا دعي الانسان واجبة كما سيأتي واما ما دونها من الدعوات الاصل في الاجابة اليها انها مستحب

9
00:03:25.900 --> 00:03:48.900
ما لم يشتمل الجميع على منكر لا يستطيع ازالته فذكر الماتن وذكر الفقهاء في هذا الموضع احكام المتعلقة بالوليمة واداب اكل الطعام مع ان هذا الموضع مناسب في كتاب الاطعمة

10
00:03:49.500 --> 00:04:11.800
لكنه قدمه ها هنا في هذا المختصر لمناسبة الوليمة في الاداب المتعلقة باكل الطعام وما تناثر منه وحال الاكل وحال المأكول وما الى ذلك يقول رحمه الله تعالى وليمة العرس سنة مؤكدة

11
00:04:12.250 --> 00:04:33.300
اقامة هذه الوليمة سنة مؤكدة ليست واجبة في قول اكثر العلماء بمعنى انه لو بنى بزوجته ولم يولم صح ذلك ولا يأثم انما فاتته هذه السنة المؤكدة وكونها مؤكدة لان النبي صلى الله عليه وسلم

12
00:04:34.700 --> 00:04:57.100
كلما بنى بامرأة من نسائه اولم عليها بما تيسر وفي الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بنى في صفية رجوعه من خيبر وسترها لانها في اول الامر كانت صفية من

13
00:04:57.200 --> 00:05:28.300
السبي من الغنيمة فلما حجبها عرفوا انه استخلصها لنفسه زوجة قال  امر بالانطاع ثم اولم عليها حيسا ما الحيث التمر والاقط والسمن يجعل جميعا فيسمى حيسة نسميها الناس قشدة يسمونها في بعض الجهات اشعثة

14
00:05:30.100 --> 00:05:52.400
فهذا وليمته عليه الصلاة والسلام بصفية ليس فيها لحم ولا خبز ولا مرق وقال لعبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه لما رأى على وجهه اثر صخرة ما هذه؟ اتزوجت؟ قال نعم. قال اولم ولو بشه

15
00:05:53.350 --> 00:06:12.000
وهذا الأمر وامر بالإرشاد ويحمل على الاستحباب الاعلى الوجوب ولو بشاة كأن اقل الوليمة تكون شاة او ما تيسر لانه اولم عليه الصلاة والسلام على صفية بالحيس والحيث تمر وسمن ليس فيه لحم

16
00:06:13.200 --> 00:06:31.500
والاجابة اليها اي الى الوليمة ذكرها في الاول انشاءها انها سنة مؤكدة والاجابة اليها في المرة الاولى واجبة. بشرط ان كان لا عذر ولا منكر ما معنى ان يجيب في المرة الاولى

17
00:06:32.050 --> 00:06:54.450
لان الاعراف تختلف فمن الناس الى عهد ليس بالبعيد عرف الزفاف يومين وثلاثة واربعة للمرة الاولى واجبة فان تكررت الدعوة اليوم الثاني والثالث ليست واجبة وهذا مبناه على قول النبي صلى الله عليه وسلم

18
00:06:55.100 --> 00:07:18.650
آآ شر الطعام طعام الوليمة يدعى اليها الاغنياء ويترك الفقراء ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله في الصحيحين من لم يجب للوليمة عصى الله ورسوله فدل على انها واجبة. وقيدها الفقهاء بشرط ان لا عذر

19
00:07:18.900 --> 00:07:55.300
كن معذور شغل وعمل او بسفر او بمرض العذر الذي لا يتيسر معه اجابة الوليمة  يرفع الاثم او منكر ان يكون في الوليمة منكر مثل استجلاب المطربين والمطربات واستخدام الات الله و غير الدف

20
00:07:55.600 --> 00:08:25.600
ومثل اللباس العاري او توزيع الحرام عليهم مثل ماذا؟ الدخان الشيشة او الحشيشة او ربما يدار بينهم كأس الخمر او النبي فهذه منكرات في الشرع تعذر صاحبها عن ان لا يشهدها. واستثمر

21
00:08:25.600 --> 00:08:55.600
العلماء من ذلك من قدر على ازالة المنكر فانه يتعين عليه الحضور. تحقيقا لهذا الوجوب وازالة رسالة للمنكر الذي يستطيع ان يزيله او ان يهاب المدعو فتزال المناكر بحضوره. واجابة الدعوة عموما سنة

22
00:08:55.600 --> 00:09:15.600
ولهذا جاء في الصحيحين ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يجيب الدعوة في العرس وفي غيره. ويأتي دعوة وهو صائم. يأتيها وهو صائم رضي الله عنهما. لان من حق المسلم

23
00:09:15.600 --> 00:09:35.600
اجابة دعوة اخيه. وكان شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله يرى ان اجابة الدعوة سنة مطلقة. ما لم يشغل عن بعذر وان اجابة الوليمة انها واجبة. الا ان يستأذن من هذا الداعي لهذا

24
00:09:35.600 --> 00:09:55.600
جاء عند الامام احمد وغيره حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر. وهذا

25
00:09:55.600 --> 00:10:25.600
في تحريم شهود آآ اماكن آآ الحرام والمنكرات. قال وفي الثانية سنة وفي الثالثة مكروهة. اجابة الوليمة في اليوم الثاني سنة. وفي اليوم الثالث مكروه. وهذا مبناه وعلى اصل في مذهب الامام احمد وهو تقديم الاحاديث الظعيفة على محظ اراء الرجال. فقد روى الامام

26
00:10:25.600 --> 00:10:45.600
الامام احمد وابو داوود آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الوليمة اول يوم حق والثاني والثالث رياء وسمعة. والحديث فيه ضعف. لكن الضعيف عند الامام احمد مقدم على

27
00:10:45.600 --> 00:11:05.600
اراء الرجال على محض اراء الرجال لان الضعيف ليس باطل. فيه نسبة ان النبي قاله لكن تحرز العلماء بوجود موجب ضعفه مما في سنده او في مثنه. وانما تجب اي اجابة الدعوة للوليمة. اذا

28
00:11:05.600 --> 00:11:35.600
فكان الداعي مسلما يحرم هجره. هذه قيود في الداعي الذي يأثم من لا يجيبه. القيد الاول ان يكون مسلما يحرم هجره. فان كان مسلما يباح هجره كاهل البدع الخوارج الروافض والقدرية والقبورية والجهمية فهؤلاء يجوز

29
00:11:35.600 --> 00:12:05.600
يجوز بل يشرع هجره من باب اولى لا تجاب ولائمه. وهذا رادع لهم اهل الكبائر واهل البدع والمحدثات ترك اجابة دعوتهم هجر لهم وراجح واي مرادح او مجاهر بالمعصية. فهجر اجابته مشروع. القيد الثاني ان يكون كسبه طيبا

30
00:12:05.600 --> 00:12:25.600
لا يكون فيه مال محرم. فان كان في ما له حرام فتكره اجابته. كراهية لا تحرم لان الاثم في هذا المال الحرام على المكتسب فقط. دون الاكل من ماله. كرهت اجابته ومعاملته

31
00:12:25.600 --> 00:12:45.600
قبول هديته معاملته بالبيع والشراء والهبة والقرظ والوصية والاجارة قبول هديته اي قبول هبته وصدقته هذه مكروهة. وليست حراما لان الاثم متعلق على الكاس بنفسه لا على من يتعدى عليه

32
00:12:45.600 --> 00:13:15.600
لا من يتعدى اليه كسبه. قال وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام الكراهة تكون شديدة اذا كان المال اكثره حرام. وتقل الكراهة اذا كان المال الحرام فيه قليل. وان دعاه اثنان في يوم واحد او ليلة واحدة. او اكثر من اثنين

33
00:13:15.600 --> 00:13:35.600
وجبت عليه اجابة الكل ان امكن الجمع ناس الضحى وناسن الظهر وناسن العصر وناس بالليل يجيب الجميع لان اجابة دعوة الوليمة في العرس واجبة وان لم يطعم فان لم يمكن الجمع

34
00:13:35.600 --> 00:14:05.600
قال قالوا اجاب الاسبق الاسبق قولا اللي دعاه اولا يجيب لانه وجب اجابته بدعائه اولا. فان كان جميعا دعاية في وقت واحد فيقدم الادين لان الادين الاكرم عند الله. الاكثر استقامة

35
00:14:05.600 --> 00:14:35.600
فان كان جميعا في الدين فيقدم الاقرب رحما لما في صلته من اه الوجوب. فجوار الاقرب جوار وقد جاء في هذا الحديث عند الامام احمد وغيره وفيه ضعف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اجتمع الداعيان

36
00:14:35.600 --> 00:15:05.600
اجب اقربهما بابا فان اقربهما بابا اقربهما جوارا. فان سبق احدهما فاجب الذي سبقك فان لم يكن كان جميعا في القرابة او في المعرفة او في او في الديانة وفي الدعوة يقرع بينهم. من طلعت عليه القرعة يجيبه. هذا اذا لم يمكن الجمع

37
00:15:05.600 --> 00:15:25.600
فان امكن للجمع الحمد لله. ولا يقصد بالاجابة نفس الاكل فلينوي الاقتداء بالسنة واكرام اخيه المؤمن ولان لا يظن او يظن به التكبر. ما المقصود من اجابة الوليمة؟ ما هو ما المقصود العشاء والغداء والطعام

38
00:15:25.600 --> 00:15:55.600
المقصود امور ثلاثة. اولا ان ينوي الاقتداء بالسنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ينوي الاقتداء بسنة رسول الله في اجابة الداعي. ثانيا ينوي اكرام اخيه المسلم اكرام اخيه المسلم بان يجيب دعوته. ثالثا يدفع عنه اتهامه وقال

39
00:15:55.600 --> 00:16:15.600
السوق لان لا يظن به تكبر. هذا اذا كان الداعي نفس المتزوج. فان كان الداعي او ابوه او عمه او خاله تتفاوت الدعوة هنا فاذا دعاك متزوج نفسك ودعاك في

40
00:16:15.600 --> 00:16:35.600
نفس الوقت ابو متزوج اخر. لا شك ان اجابة المتزوج نفسه اولى. من اجابة ابي الثاني او اخيه او عمه او خاله. والناس تفننوا في الدعوات. كانوا الى عهد قريب. يدعوا

41
00:16:35.600 --> 00:17:05.600
دعوة عامة في المسجد في السوق الله يحييكم على عرسنا هذي يسميها الفقهاء دعوة جفلة لم عين المدعو فقالوا وتكره اجابة دعوة جفلاء. فان خصك بالدعوة ثم صار في عرف الناس احلال البطاقات وتطور الان الى رسائل الجوالات

42
00:17:05.600 --> 00:17:35.600
وسائل نصية واتساب وربما تأتي غيرها فهل تحل هذه محل الدعوة الشفهية فيها نظر وقد تكون محل الدعوة الشفهية اذا نص نسق بهذه الدعوة باسمك او عرفت بالقرينة انه يريدك انت بان اعطاك اياه

43
00:17:35.600 --> 00:18:05.600
اياه او بعثها مع ابنه او ان تكون الدعوة بالرقاع كروت الدعوات او الرسائل الواتساب انها دعوة مثل غيرها. ليش؟ يأمر بها الجميع هنا لا تتعين الاجابة وانما الاجابة تكون في دائرة الاستحباب. ويستحب اكله

44
00:18:05.600 --> 00:18:35.600
هاي من الوليمة ولو صائما. اذا اجابة الدعوة واجبة بغير منكر ولا عذر. اكله من هذا من طعام مستحب حتى لو كان صائما صيام تطوع لما جاء في الحديث انه صلى الله عليه وسلم كان في دعوة وكان معه جماعة. فاعتزل رجل من القوم ناحية. فقال عليه الصلاة والسلام

45
00:18:35.600 --> 00:19:05.600
معكم اخوكم وتكلف لكم كل يوما ثم صم يوما مكانه ان شئت رواه البيهقي وغيره باسناد جيد. وجاء في الحديث اذا دعي الى الوليمة فليجب ان كان صائما فليصلي. وان كان مفطرا فليطعم. قوله فليطعم امر. لكن لما خرج مخرج الارشاد دل عليه

46
00:19:05.600 --> 00:19:25.600
وهذا الصوم اذا كان صياما تطوع. فالافظل ان يفطر. فان كان الصيام صيام واجب لا يجوز ان يخطئ لان حق الله مقدم على حق غيره. حق الله جل وعلا يقدم على حق

47
00:19:25.600 --> 00:19:45.600
وهذا يدل على ان الوليمة كانت في الزمن الماضي في الليل ولا في النهار؟ في النهار لان الناس لا يصومون في الليل. وانما في النهار وامور الولائم راجعة الى عرف الناس

48
00:19:45.600 --> 00:20:15.600
الاصل لكن الشريعة تقيد ماذا؟ المحرمات. واطلاق المباحات. والا الاصل في اوقات واحوالها وشأنها راجعة الى عرف الناس وما تعارفوا عليه. قال الا صوما واجبا. لانه لا يجوز ان يقطعه. والله جل وعلا يقول ولا

49
00:20:15.600 --> 00:20:35.600
تبطلوا اعمالكم. وينوي باكله يستحب ان ينوي باكله من طعام الوليمة واللي مثل عرس وبشربه التقوي على الطاعة. هذا عموما في اكله في الوليمة وفي اكله في غير الوليمة. يستحضر نية

50
00:20:35.600 --> 00:20:55.600
انه يطعم مع ان الطعام حاجة والشراب حاجة ان يتقوى بهذا الطعام والشراب على طاعة الله جل وعلا حتى بهذا تنقلب هذه العادات في الاطعمة والاشربة والالبسة الى الى عبادات. وهذا القلب

51
00:20:55.600 --> 00:21:15.600
يكون بالنية اذا نواها تقوي على العبادة انقلبت العادة الى عبادة. ويحرم بلا اذنه او بلا اذن صريح او قرينة. ولو من بيت قريبه او صديقه. هذا في الوليمة وفي غيرها

52
00:21:15.600 --> 00:21:45.600
الآن لما قال وينوي بأكله وما بعده يشمل الوليمة وغيرها. لا يجوز للانسان ان يأكل من مكان الا باذن الصريح يقول تفضلوا كلوا اقلطوا اطعموا او بالقرينة يدخله بيته ويقدم الطعام. او يضع الطعام على المائدة. او

53
00:21:45.600 --> 00:22:15.600
التمر ويخليه ويحطه يروح يجيبه بهوه جبهة تمر لماذا؟ يتفرج الناس عليه؟ لا ليطعم فهذه قرينة. ولو كان من بيت قريبه او صديقه ولو كانت الميانة بينهن مرتفعة لما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند ابي داوود ان النبي

54
00:22:15.600 --> 00:22:45.600
قال من دخل على غير دعوة دخل سارقة وخرج مغيرا. لكن الحديث فيه ضعف لان في اسناده ابان ابن طارق وهو مجهول. لكن يقولون انه يجوز ليأكل الإنسان من بيت صديقه الذي يمن عليه وكذا من يعلم انه يرضى ان يأكل من ماله

55
00:22:45.600 --> 00:23:15.600
والدعاء الى الوليمة وتقديم الطعام اذن في الاكل. الدعاء الى الوليمة يقول تفضلوا اطعموا فالكم هذا الدعاء للوليمة وتقديم الاكل ولو لم يقل تفضلوا اذن بالاكل وقد روى الامام احمد حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال اذا دعي احدكم الى طعام

56
00:23:15.600 --> 00:23:45.600
فجاء مع الرسول فذلك اذن لك. جاء الطعام مع الرسول الذي ارسله. فهذا اذن ويقدم يقدم ما حظر من الطعام من غير تكلف لا يتكلف في اعداد الطعام بل ما حضر. فقد جاء في الحديث ان سلمان دخل عليه رجل

57
00:23:45.600 --> 00:24:05.600
فدعا له بما كان عنده. فقال لولا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا ان يتكلف احدنا لصاحبه لتكلفنا لك. اخرجه الامام احمد في المسند باسناد صحيح. وفي هذا التنبيه

58
00:24:05.600 --> 00:24:35.600
لان التكلف في العزائم والدعوات ان هذا دائر بين الكراهة وبين الحرام ما التكلف؟ ان يقدم له ما ليس عنده اعتاد بعض الناس انه اذا جاءه ضيف لازم ذبيحة. هذا ما التكلف ما هو بلازم ذبيحة

59
00:24:35.600 --> 00:24:55.600
وانما تطعمه من طعام بيتك. وربما صار في عرف المقابل ان لم يذبح ذبيحة كرامة له انه قصر في حقه. هذا مما توارد عليه الناس. في اعرافهم حتى صار العرف عندهم

60
00:24:55.600 --> 00:25:25.600
ومخالفه كالمخالف للشرع هذا غلط. انما تطعمه مما عندك من غير تكلم هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نهينا ان يتكلف احدنا بصاحبه. وهذا النهي اصله للتحريم. فكيف فاذا كان التكلف مدعاته الريا. والسمعة وبينستر حتى ما يقال انه قصر في اكرام ضيفه. ما ذبح

61
00:25:25.600 --> 00:25:55.600
ذبيحة او نحر قعودا فهذا من الرياء. ومن طلب مدحة الناس او طلب كفي آآ قالتهم عليه ليس هذا لله سبحانه وتعالى. ثم من الاغلاط في هذا الباب ان يقول ذبحت لفلان. هذا غلط ليتعلق بالعقيدة. الذبح ما هو بفلان

62
00:25:55.600 --> 00:26:25.600
واللي للضيف الفلاني الذبح لله لكن كرامة واطعاما لخلفاء. انما الذبح لله قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وبذلك امرت وانا اول المسلمين وهذي ناحية في خطأ الناس في الالفاظ شهيرة حتى للاسف بين كثير من طلاب

63
00:26:25.600 --> 00:26:45.600
العلم ذبح لكم فلان ولا ما ذبح لكم؟ ابذبح لفلان. نعم نيته الذبح لله. لكن اخطأ في التعبير وهو لا يقصد. ومع ذلك يبقى الخطأ خطأ لانه يوصل الى خطأ محسن

64
00:26:45.600 --> 00:27:15.600
الخطأ غير المقصود وسيلة وذريعة للوصول الى الخطأ المقصود ويباح النثار والتقاطه. النثار اذا نثروا على الداعين او نثروا على النساء يباح النثار هذا ما لم يصل حد السرف. كذلك التكلف اذا وصل حد السرف والتبذير

65
00:27:15.600 --> 00:27:35.600
هذا حرام كما حرم لاجل الفخ والخيلاء والرياء والسمعة. فقد نحر النبي صلى الله عليه وسلم نحر خمس بدنات. فقال من شاء اقتطع. رواه الامام احمد وغيره. ونحر عليه الصلاة

66
00:27:35.600 --> 00:28:05.600
في حجته مائة من البدن وترك الناس يقتطعون. فهذا اصل في جواز النفار والتقاطه اذا اذن له في الجملة والنبي صلى الله عليه وسلم بين اصحابه تمرة وكان نصيب كل واحد منهم سبع تمرات. رواه البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله عنه

67
00:28:05.600 --> 00:28:35.600
والامام احمد لما تعلم ابنه الحسن وحلق الكتاب والقراءة قسم بين الصبيان جوزا. قال لكل واحد خمس جوزات. خمسة جوزات قال ولا يشرع تقبيل الخبز لما كان الخبز هو الطعام الاصلي فان من الناس

68
00:28:35.600 --> 00:29:05.600
قد يقبل الخبز قبل الطعام. هذا لا هذا غير مشروع. لان هذا التقبيل مدعاة الى التعظيم. مدعاة الى التعظيم. فلا يشرع تقبيل الخبز. عند البدء بالطعام في ملل النصارى واليهود قبل الطعام يصلون صلاة

69
00:29:05.600 --> 00:29:25.600
دعاء وهذا اذن غير مشروع. انما المشروع عندنا كما سيأتي البسملة. وقد دخل النبي وسلم على عائشة رضي الله عنها فرأى كسرة خبز ملقاة. فاخذها عليه الصلاة والسلام ومسحها. مما

70
00:29:25.600 --> 00:29:55.600
ما اصابها من الارض. غبار والتراب او القش او غيره. ثم اكلها. وقال يا عائشة اكرمي كريما فانها ما نفرت اي الخبزة عن قوم فعادت اليهم. رواه ابن ماجة البوصيري البوصيري اسناده. فهو لم يقبل الخبزة

71
00:29:55.600 --> 00:30:15.600
وتكره اهانته اي الخبز. كيف اهانته؟ ان يلقيه. او ان يمسح يده به. من ما اصابه من الدهن الا اذا مسح يده بالخبز ثم اكل الخبزة. فلا تكره عندئذ وقد يقال

72
00:30:15.600 --> 00:30:35.600
الكراهة اذا اتخذ الخبز كالمنديل اهانة لها. اما اذا مسح يده بالخبزة ليأكلها ولم يقصد الاهانة فلا تقهر ويكره وضعه وضع الخبز تحت القصعة. اي وقاية. اما اذا وضعه في اسفل

73
00:30:35.600 --> 00:30:55.600
يشرب الدهن ثم يأكله فلا يشرب فلا يكره ذلك. وبعض الناس في عرفهم يضعون الخبز فوق اللحم او فوق الطعام فلا بأس ويجوز ان يقتطع اللحم بالسكين. فان النبي صلى الله

74
00:30:55.600 --> 00:31:15.600
عليه وسلم كان يجتز من كف الشاة. يجتز اي بقطعها بالسكين. رواه البخاري وسئل الامام احمد عن النهي عن الاقتطاع بالسكين. فقال لا يصح في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم

75
00:31:15.600 --> 00:31:45.600
نعم. قال المؤلف فصل ويستحب غسل اليدين قبل الطعام وبعده قبل الطعام وبعده. اي نعم. وتسن التسمية جهرا على الطعام والشراب وان يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى. او تربع ويأكل بيمينه بثلاث اصابع مما يليه ويصغر اللقمة. ويطيل المضغ ويمسح الصحفة

76
00:31:45.600 --> 00:32:15.600
ويأكل ما تناثر ويغض طرفه عن جليسه ويؤثر المحتاج ويأكل مع الزوجة والمملوك والولد ولو طفلة ويلعقا اصابعه ويخللا اسنانه. ويلقي ما اخرجه الخلال ويكره ان يبتلعه. فان انقلعه بلسانه لم يكره. ها الان ذكر المستحبات في اداب الاكل. وسيذكر بعده المكروهات

77
00:32:15.600 --> 00:32:45.600
ما المستحب وما المكروه؟ المستحب عند الفقهاء هو المسنون وهو ما يثاب فاعله ولا وعكسه ماذا؟ المكروه. فان المكروه ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله ولهذا عقد في هذا الفصل وذكر فيه اداب الاكل استحبابا واداب ما يكره

78
00:32:45.600 --> 00:33:15.600
فتركه ترك المكروه مستحب. قال يستحب غسل اليدين قبل الطعام وبعده في عرفهم قد يستعيبون غسل اليدين قبل الطعام. فهذا مستحب وهو مع الاستحباب صحة. فانه قد يكون صافح بيده الكثيرين. ولحق

79
00:33:15.600 --> 00:33:45.600
يده ما لحقها من الاذى. ويستحب غسل اليدين قبل الطعام. وغسله ايضا بعد الطعام ليزول ما به اثر الطعام من يديه. وقد جاء في هذا احاديث لكن فيها ضعف وهي الوضوء قبل الطعام. الوضوء قبل الطعام. وفي حديث انس رضي الله عنه ان النبي

80
00:33:45.600 --> 00:34:05.600
النبي صلى الله عليه وسلم قال من احب ان يكثر خيرا ان يكثر خير بيته فليتوضأ اذا حضر غداؤه واذا يا رفع اي بعد الغداء. وهذا الحديث رواه ابن ماجة وفيه ضعف. وفي حديث سلمان بركة الطعام الوضوء قبله

81
00:34:05.600 --> 00:34:35.600
وبعده المراد بالوضوء هنا غسل اليدين. وسبق ان الاحاديث الضعيفة مقدمة في اصول الامام احمد على اراء الرجال تسن التسمية جهرا تسمية مسنونة. بل حقيقة انها واجبة مع الذكر. لكن يسن رفع الصوت بها. يقول

82
00:34:35.600 --> 00:35:05.600
بسم الله. جهرا واذا اسر بها اتى بالواجب على ماذا؟ على الطعام والشراب في حديث عائشة رضي الله عنها عند اهل السنن ان النبي قال اذا اكل احدكم فليذكر اسم الله فاذا نسي ان يذكر اسم الله في اوله فليقل بسم الله اوله واخره

83
00:35:05.600 --> 00:35:35.600
وقاسوا على الطعام الشراب. من المستحبات ان يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى لان النبي عليه الصلاة والسلام جفى عند الاكل. وقال اما انا فلا اكل متكئا. اخرجه مسلم في الصحيح وهذه احدى جلسات الاقعاء ان ان

84
00:35:35.600 --> 00:36:05.600
اه اليمنى ويجلس على اليسرى قد رأى انس النبي صلى الله عليه وسلم تأكل التمر مقعيا. ويجوز ان يتربع. يجلس متربعا. وبعض اهل العلم جعل التربص وهذا غير ظاهر. مما يستحب ايضا ان يأكل بيمينه. بل هذا هو واجب

85
00:36:05.600 --> 00:36:25.600
لان الشيطان يأكل بماذا؟ بشماله. اذا اكل احدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه فان الشيطان يأكل ويشرب في ماله فان اكل بشماله كبرا فهذه كبيرة. ولما رأى النبي صلى الله عليه

86
00:36:25.600 --> 00:36:45.600
من يأكل بشماله فقال كل بيمينك. قال لا استطيع يا رسول الله. كبرا فما رفعها ما رفع اليمين بعد ذلك بل شلت يمينه. لماذا؟ لانه تكبر عن امر النبي عليه الصلاة

87
00:36:45.600 --> 00:37:05.600
والسلام. ويستحب ان يأكل بثلاث ابثلاثة اصابع. ويأكل مما يليه فان ربيب النبي صلى الله عليه وسلم عمر ابن ابي سلمة رضي الله عنهما كانت يده تطيش في الصحفة فقال

88
00:37:05.600 --> 00:37:35.600
يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وهذا في تأديب النبي صلى الله عليه وسلم الصغار. وفي وفي تأديب الربائب ايضا والاكل بثلاثة اصابع لما جاء في صحيح مسلم ان النبي كان يأكل بثلاثة بثلاث اصابع

89
00:37:35.600 --> 00:38:05.600
ولا يمسح يده حتى يلعقها. هذه سنة. طيب الاكل باصبع واحد؟ قالوا هذا كبر والاكل باليد كلها قالوا هذا شرف. فهذا اذا كان الطعام يمكن من اكله بالاصابع الثلاث مثل التمر مثل الجريش مثل

90
00:38:05.600 --> 00:38:35.600
الثريد والاخذ بالاصابع الثلاث فيه ماذا؟ فيه عدم الشرع. وفيه التواضع والهدوء والسكون في الاكل. فان كان المأكول ارزا فلا يمكن الاصابع الثلث فلا مانع من اكله بالبيض. وان كان المأكول برا او خبزا او

91
00:38:35.600 --> 00:39:05.600
شعيرا فيؤكل بالاصابع الثلاثة. وهذه تتعلق بالاحكام التي التي تراعى متى عند اختلاف الاحوال اختلاف المطعومات وغيرها. مما المستحبات ايضا ان تصغر اللقمة. ان يصغر لقمته فلا يمتلئ فمه بها. وان

92
00:39:05.600 --> 00:39:25.600
تطيل المضغ لان هذا فيه دخول الطعام الى جوفه ممضوغا فيكون اسهل في هضمه ومن تشغيل اللقمة ما استحبه الامام احمد ان الارغفة يستحب ان تكون الصغار. وكان يكره الارغفة

93
00:39:25.600 --> 00:39:55.600
الخبز الكبار وقال هذا مدعاة لذهاب البركة. من المستحبات ايضا وهذه الناس اذا فعلناها. لعقوا الصحفة. لعقها. فاذا رأوك تلعق هذه الصحفة قربوا لك صحة الاخرى. كانك جوعان. لماذا؟ لان هذه السنة غابت عن الناس بقلة عملهم لها

94
00:39:55.600 --> 00:40:25.600
وتطبيقهم اياها. وكثيرا ما نخرج يا اخواني معهم بهذا الامر. يعطيك صحة فيها طعام فيها جريش فيها قرصان فيها غيره. فاذا لعقتها جاب لك ثانية. لانه غابت عنه السنة ولعق الصحفة سنة ولا ابعد اذا قلت انها سنة مؤكدة. لان النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها

95
00:40:25.600 --> 00:40:55.600
بل قال بقوله امر عليه الصلاة والسلام في حديث جابر بلعق الاصابع ولعق قال انكم لا تدرون في ايه البركة. اخرجه مسلم في الصحيح. ايضا من السنن عند الناس وهي سنة يستغربونها اكل ما تناثر منه. في السفرة من الطعام

96
00:40:55.600 --> 00:41:25.600
هذه سنة يا اخوان. ولهذا قال الفقهاء ها هنا ويأكل ما تناثر اي منه. يستحب ان يأكل ما تنافى له بما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا وقعت لقمة

97
00:41:25.600 --> 00:41:55.600
احدكم فليأخذها وليمط ما كان بها من اذى وليأكلها. ولا يدعها للشيطان ومن الادب ان يكون امامك على السفرة وعلى النطق نظيفا من بقايا ما تناثر فتأكله بعد ان تميط ما لحقه من اذى. قال فليأكلها ولا يدعها للشيطان

98
00:41:55.600 --> 00:42:25.600
قد ادركنا مشايخنا والعلما رحمهم الله وجزاهم الله خيرا على هذا وعودونا على ذلك ان يأكل الانسان ما تناثر امامه من طعامه واذكر ان الوالد رحمه الله لما فرغ من طعامه في دعوة في دعوة عند احد العلماء

99
00:42:25.600 --> 00:42:45.600
وبجواره امام الحرم رحمهم الله جميعا. بدأ يلعب بالملعقة يأخذ ملعقة ما تناثر من الارز قال ما شاء الله عليك يا شيخ عبد العزيز اما زلت على هذه السنة؟ قال وهل السنة تترك؟ السنة ما تترك

100
00:42:45.600 --> 00:43:15.600
وهذا يا اخواني من ابلغ ما يكون في التعليم بالفعل. ومن ما يذكر في هذا الصدد عن شيخنا الشيخ عبد الله ابن جبرين رحمه الله انه دعاه داع وقدم الطعام ندم على مفطح فاكل الشيخ من

101
00:43:15.600 --> 00:43:35.600
مما يليه وتنافى ثم بدأ يأكل ما تناثر بالملعقة. فقال له يضيفه يا شيخ عندك الطعام يتناثر في الارض قال هذا تناثر مني وانا اولى به. وهذا الطعام وضعته انت يأكله يأكله الاكلون كله

102
00:43:35.600 --> 00:43:55.600
هذا ما يأكله الا انت. عملا بهذه السنة التي فيها اكرام هذا الطعام. وفيها امتثال امر النبي عليه الصلاة والسلام. اذا وقع طعام احدكم فليأخذه وليدفع ما تناوله من اذى وليأكله ولا يدعها للشيطان. اخرجه مسلم في

103
00:43:55.600 --> 00:44:25.600
صحيح من حديث جابر ابن عبد الله واللعق واستحباب تناثر من الانسان مما يتأكد ان يعلمه الاباء ابناءه. ويربونهم على ذلك. اذا لم يربى الصغار لا يألفون هذا الاب ثم فيها اكرام هذه النعمة واجلالها. سيما اذا تذكر انه يفقدها

104
00:44:25.600 --> 00:44:55.600
او تذهب عنه. ويستحب ايضا ان يغض طرفه عن جليسه. ما النظر في اللي جالس معه لئلا يستحي. وكذلك يستحب ان يؤثر المحتاج. ان كان معه فقير او ممن يستحي يؤثره يقطع له. يقدم له ما قدم له

105
00:44:55.600 --> 00:45:15.600
لان الله مدح الانصار بقولهم ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. ختم الاية سبحانه بقوله ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. سيما اذا كان الذي يأكل معه فقير او محتاج او غريب ويستحي

106
00:45:15.600 --> 00:45:45.600
جبر الخواطر يا اخواني على الله سبحانه وتعالى. ويأكل يستحب ان يأكل مع زوجتي والمملوك والولد ولو طفلا. اكله مع زوجته لما فيها من الالفة. ودفع كبر والتعاظم وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي

107
00:45:45.600 --> 00:46:15.600
الله عنها قالت كنت اتعرق العرق. القطعة من اللحم بعظم. فتعرقها فاناولها النبي عليه الصلاة والسلام فيضع فاه على موضع فيأكل تواضع منه عليه الصلاة والسلام وجبرا لخاطر عائشة وحبا لها. هذي من السنن. والعرق هو هو

108
00:46:15.600 --> 00:46:45.600
لحم الذي بعظم. اللحم الذي هو بعظم. مثلها ما يجتمع عند الناس في العراش. او ففيها انه يأكل مع زوجه صلى الله عليه وسلم. ومع من؟ مع خادمه الخادم رفيقه. وهو المملوك ومع الولد ولو كان صغير. ومرنا حديث عمر ابن ابي سلمة

109
00:46:45.600 --> 00:47:05.600
لما اكل في الصفحة مع النبي وكانت يده ياخذ منه شوي ومنه شوي فأدبه عليه الصلاة والسلام وقال يا غلام سم وكل بيمينك وكل مما يليك. من المستحبات ايضا ان يلعق اصابعه. بعد فراغ

110
00:47:05.600 --> 00:47:35.600
من الطعام. يلعقها مما اصابها. بعض الناس يبادر الى مسحها بالمنديل. هذا خلاف المستحب خلاف السنة يلعقها او يلعقها. يلعقها زوجته او اطفالها الصغار. ثم بعد كذلك ان شاء مسحها او غسلها. ومرنا ان من السنن غسل اليدين بعد الطعام. فليلعقها او يلعقها

111
00:47:35.600 --> 00:48:05.600
هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من المستحبات ايضا ان يخلل اسنانه ففي حديث عمر ترك الخلال يوهن الاسنان. يخللها اي بعود او بالمسواك. او بالفرشة. لما هذا لان التخليل هنا تنظف وتنزه. وجاء فيها حديث فيه ضعف

112
00:48:05.600 --> 00:48:25.600
لقد قال في الحديث تخللوا الطعام فانه ليس شيء اشد على الملك الذي على العبد ان يجد من احدكم ريح الطعام يعني اذا بقي الطعام بين الاسنان ومضى عليه وقت صارت له رائحة كريهة حتى يكرهها

113
00:48:25.600 --> 00:48:55.600
طيب اذا تخلل يلقي ما اخرجه الخلال يلقيه ولا يبلعه يكره يكره ان يبلعه. فان قلعه بلسانه اي ازال هذا الخلال بلسانه لم يكره بل وقد جاء في هذا الحديث عند احمد وابي داوود وابن ماجة من اكل فما تخلل فليلفظ

114
00:48:55.600 --> 00:49:15.600
الاك بلسانه فليبلع من فعل هذا فقد احسن ومن لا فلا حرج عليه. وفيه ضعف لكنه كما في اصول احمد نقدم على اراء الرجال. هذه جملة من المستحبات والمسنونات للانسان في الطعام. في

115
00:49:15.600 --> 00:49:45.600
هيئة في الجلسة في طريقة الاكل. في اللعق في المضغ. ولاحظوا هذا المستحبات فيها مع الاقتداء بالهدي النبوي الشريف فيها ايضا اطباق استطباب للبدن وفيها اكرام للنعمة. فانظر نفسك يا رعاك الله. اين انت من هذه السنن

116
00:49:45.600 --> 00:50:05.600
كم اتيت منها وكم فرقت منها؟ لان الاكل يتكرر يوميا وما تكرر على الانسان يوميا كان مدعاة في فعل المستحب والافضل فيه اولى. اما لا يتكرر الانسان الا خيرا او نادرا

117
00:50:05.600 --> 00:50:35.600
يذكر لكم الان الماتر رحمه الله المكروهات. وقد بدأ بالمكروه الاول وهو ان يبلع ما تخلل ان ازاله بعود كنان او بالمسواك او بيده يكره بلعه بل يلفظه. نعم ويكره نفخ الطعام وكونه حارا واكله باقل او اكثر من ثلاث اصابعه او بشماله

118
00:50:35.600 --> 00:50:55.600
ومن اعلى الصحفة او وسطها ونفض يده في القصعة وتقديم رأسه اليها عند وضع اللقمة في في فمه وكلامه بما يستقذر واكله متكئا او متضجعا واكله كثيرا بحيث يؤذيه او قليلا بحيث يضره

119
00:50:55.600 --> 00:51:15.600
ويأكل ويشرب مع ابناء الدنيا بالادب. والمروءة ومع الفقراء بالايثار ومع العلماء بالتعلم ومع الاخوان بالانبساط وبالحديث الطيب والحكايات التي تليق بالحال. وما جرت به العادة من اطعام السائل ونحر ونحو الهر

120
00:51:15.600 --> 00:51:45.600
ونحو الهري ففي جوازه وجهان. المكروهات كثيرة. لكن المتن لما كان مختصرا اختصر على اهم المستحبات وعلى اشهر المكروهات. قال مما يكره ان ينفخ في الطعام وينفخ في الشراب. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان ينفخ اي تنفس الانسان في الاناء وان ينفخ فيه. والفقهاء يقولون ان

121
00:51:45.600 --> 00:52:05.600
هذي هذا النهي اذا خرج مخرج الارشاد يدل على الكراهة. وهذا ليس على اطلاقه. فمنه ما يدل على الكراهة ومنه ما يدل على التحريف نهى النبي عليه الصلاة والسلام يتنفس الانسان في الاناء والنهي والاصل التحريم. وان ينفخ فيه

122
00:52:05.600 --> 00:52:25.600
هذا للتحريم يكون للكراهة اذا نفخ فيه ولا يشرب منه الا هو ليبرده فهذا الكراهة ليس التحريم لعموم هذا الحديث الذي اخرجه اهل السنن. من المكروهات ان يكون الطعام حارا

123
00:52:25.600 --> 00:52:45.600
لان الطعام الحار لا بركة فيه. وقد قال ابو هريرة رضي الله عنه لا يؤكل طعام حتى يذهب بخاره رواه البيهقي باسناد حسن. فاذا قدم الطعام وبخاره اماء انتظروا. حتى يذهب البخار

124
00:52:45.600 --> 00:53:15.600
اذا اكلته حار اكل يدك. واكل فمك. واكل جوفك بحرارته. ونتج له طعما ولا برا واحر لسانه خله يبرد ثم كل منه وانت اطمئن وساكن. من المكروهات ان يأكل باقل من ثلاثة اصابع. لان هذا من الكبر

125
00:53:15.600 --> 00:53:35.600
او اكثر من ثلاثة اصابع لانه شره وتخمة. هل اكل النبي سلم بكفه كلها؟ قال الامام احمد لم في هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. او اكل بشماله فهذا مكروه عندهم وهو هنا

126
00:53:35.600 --> 00:53:55.600
فيه كراهة تحريم كراهة تحريم وهذا محرم في الاكل وفي الشرب ان يكون بشماله او من اعلى الصفة او وسطها. بقوله وكل مما يليك. متى يجوز ان يأخذ من اعلى الصفحة

127
00:53:55.600 --> 00:54:15.600
صحفة من جوانبها اذا كان الطعام مشترك. مثل الان اذا قدم الغداء والعشاء. ارز او فريد جمع اللحم في وسطه فلا مانع ان يأخذ من اعلى لكن لا يتناول ما في ما في الجهة الاخرى

128
00:54:15.600 --> 00:54:35.600
التي عند مقابل لان هذا فيه مع سوء الادب انه لم يأكل مما يليه. من المكروهات يده في الصفة وهذا نجده من العوام اذا اكل ارجع يده نفضها في الصحف

129
00:54:35.600 --> 00:54:55.600
هذا استقبال فلا يشتهي الناس ما كان من يدك. ابلغ منه ان يقرب فيه. ثم يزيل ما بفمه وما حولها او لحيته على الصحفة. هذا استقذار والكراهة فيه كراهة شديدة

130
00:54:55.600 --> 00:55:15.600
ونفظ يده في القصعة وتقديم رأسه اليها الى القصعة عند وضع اللقمة في فمه يقدم فمه حتى يضع على الصحف اذا طاح طاح منها على الصحف على هذه القصعة او الصحفة. مما يكره كلامه

131
00:55:15.600 --> 00:55:45.600
بما يستقذر تكلم بالكلام القذر القبيح. الذي ربما يشين من يسمعه منه ومثله فعلهما يستقبر. مثل ماذا؟ وهو ياكل يتمخض. هذا فعل مستكبر. فهذا مكروه وقد تصل الكراهة للتحريم لما فيه من الاضرار باخوانه لا ظرر ولا ظرار ولا يؤمن احدكم حتى

132
00:55:45.600 --> 00:56:15.600
ان يحب لمن؟ لاخيه. لاخيه ما يحبه لنفسه. لكن بعض الناس دني. لا مروءة له يعني غير مؤدب غير سوي. يتنخم على الطعام. يأكل اللقمة ما عجبته يرجعها في القصعة ولا في الصحراء؟ هذا لا يجوز. فمع ما فيه من مخالفة الهدي فيه

133
00:56:15.600 --> 00:56:55.600
ايضا سوء الادب. حضر الاذى؟ ايه نعم. الله الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله. حي

134
00:56:55.600 --> 00:58:05.600
على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله  في شيء يا اخواني الكلام واضح نعم اذا اكل لوحده لا يرجع اللقمة الى

135
00:58:05.600 --> 00:58:35.600
الاناء لان هذا الطعام اقذره لغيره. وآآ يتعلق باكله لوحده آآ ما يتعلق انه يجوز ان تطيش يده في صحفته وقصعته لان الاكل لوحده من غير شريك. اي نعم. نعم

136
00:58:35.600 --> 00:59:15.600
لا مانع النفخ لاجل مصلحة صلخها ما في بأس اي نعم لانها لم تطبخ بعد النهي عن النفخ في الطعام اثناء اكله. بالنسبة لاجابة ايه يرسلوا رسايل القروب ايه هذه الاجابة نعم هذه مستحبة ليست واجبة. هذه الاجابة مستحبة. ان يرسل

137
00:59:15.600 --> 00:59:45.600
جميع ما في القروب معهم هذي مستحبة لان دعوة غير متعينة. نعم ها؟ ايه. اذا زاد اكله فالاولى ان يأخذوا ويتصدق به. فان تركه ليرمى نخشى عليه وعليه من الاثم

138
00:59:45.600 --> 01:00:15.600
اي نعم. يجوز ان يرمى الذي لا يؤكل بقايا الطعام التي لا تؤكل في شي ولا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال الشيخ برعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل

139
01:00:15.600 --> 01:00:35.600
وسنة ان يحمد الله اذا فرغ ويقول الحمدلله الذي اطعمني هذا الطعام ورزقنيه من بغير حول مني ولا قوة. ويدعو لصاحب الطعام. ويفضل منه شيئا لا سيما ان كان ممن يتبرك

140
01:00:35.600 --> 01:01:05.600
وبفظلته ويسن اعلان النكاح والظرب فيه بدف. لا حلق فيه ولا صنوجا للنساء. ويكره الرجال ولا بأس بالغزل في العرس وضرب الدف في الختان وقدوم الغائب كالعرس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال رحمه الله تعالى في تتمة المكروهات

141
01:01:05.600 --> 01:01:35.600
ويكره اكله متكئا او مضطجعا. الاكل متكئا له حالتان. حالة ان يكون فيها مكروه كراهية التنزيه. وحالة يكون فيها مكروه كراهية تحريم فاما كراهية التنزيه فان يتكئ على يده او على ظهره او على جنبه

142
01:01:35.600 --> 01:02:05.600
فهذه كراهة تنزيل. ويكون الاكل متكئا تراه التحريم اذا كان حاديها ودافعها الكبر والغطرسة والتعاظم فهذا محرم. وكذلك اكله مضطجعا يضطجع على بطنه على ظهره من غير حاجة ويأكل. فهذا

143
01:02:05.600 --> 01:02:25.600
مكروه فان كان حاديه الكبر فهذا حرام. ومضى علينا الحديث في صحيح مسلم لا اكل متكئا ولهذا قال ابن هبيرة ان الرجل يأكل متكئا يدل على استخفافه بنعمة الله. وفي حديث ابن

144
01:02:25.600 --> 01:02:55.600
عمر رضي الله عنهما عند ابي داود نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مطعمين عن الجلوس على مائدة يدار عليها الخمر. وان يأكل وهو منبطح على بطنه والحديث وان كان به ضعف لكن مبناه على اصل الامام احمد الذي بنى عليه المذهب في تقديم

145
01:02:55.600 --> 01:03:15.600
الاحاديث وان كان فيها ضعف على اراء الرجال. وفي قوله لا اكل متكئا دلالة على الكراهة لانه خلاف السنة فان كان الحادي الاتكاء او الانبطاح او الاضطجاع الكبر والتعالي والغرور والتعاظم فهذا

146
01:03:15.600 --> 01:03:45.600
هذا حرام انضاف الى اكله بهذه الصفة. من المكروهات ايضا واكله كثيرا حيث يؤذيه اذا اكل كثيرا فاذاه كثرة الاكل فهذا مكروه. فالاكثار من الاكل كل مكروه. فاذا اذى نفسه صارت الكراهة كراهية تحريم. لما فيها من اين؟ لما فيها

147
01:03:45.600 --> 01:04:15.600
من اضرار النفس واهلاكها. وفي الحديث ما ملأ ابن ادم وعاء شراء بطنه واصله في الصحيحين بحسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبه. فان كان لا بد فاعلا فثلث لطعامه. وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رجاء في الصحيحين. فلا

148
01:04:15.600 --> 01:04:35.600
من الطعام حتى يتخم. ولو اكثر الطعام حتى اضخم نفسه فمات بسبب التخمة فانه يكون ممن وقع في الكبيرة باهلاك نفسه. ولهذا جاء في حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه

149
01:04:35.600 --> 01:05:05.600
ان النبي انه قيل له ان ابنك البارحة بات بشما اي متخما قال اما لو مات لم اصلي عليه. يعني انه اعان على قتل نفسه بالاتخام بالطعام فان لم يؤذه الاكثار جاز ولا كراهة. ودليل الجواز بلا كراهة الحديث المشهور في الصحيحين

150
01:05:05.600 --> 01:05:25.600
لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاع ابو هريرة حتى ربط ابو هريرة على بطنه حجرا. وربط النبي على بطنه حجرين اتي النبي بلبن فدعا ابا هريرة. وامره ان يدعو اهل الصفة وكانوا بضعا وثمانين. شاهدوا

151
01:05:25.600 --> 01:05:45.600
انه قال لابي هريرة بعد ما شرب الجميع اشرب ابا هريرة فشربت. قال اشرب فشرب. قال اشرب فما زال حتى قال والذي بالحق لا اجد له مسلفا فاخذ النبي ما بقي وما فضل فشربه

152
01:05:45.600 --> 01:06:05.600
فهذا الشرب لا يضره. لانه يذهب سريعا. فاذا اكل طعاما واكثر او شرابا واكثر بحيث يؤذه جاز ذلك. ولهذا قال في حديث والله والذي بعثك بالحق لا اجد له مساغا او مسلكا

153
01:06:05.600 --> 01:06:35.600
ويكره قليلا بحيث يضره. ان يأخذ من الطعام قليلا بحيث يضره. اي لا يقوم به لا يقوم باوده ولا بحاجته. هذا مكروه. فان انقص من الطعام بحيث يمرظ هذا محرم. كما عند بعض المتنسكة المتزهدة. يقلم الطعام حتى يذبل

154
01:06:35.600 --> 01:06:55.600
ويكاد ان يهلك فهذا هذا حرام في عموم لا حل اذا ضرر ولا ضرار. وقد سئل الامام احمد عن هؤلاء الذين يقللون الطعام. ولا يأكلون الا قليلا. قال ما يعجبني؟ سمعت عبدالرحمن ابن

155
01:06:55.600 --> 01:07:25.600
المهدي يقول فعل قوم هكذا فقطعهم عن الفرائض. اي عجزوا عن اداء الفرائض. ويكره ان يأكل ويشرب مع ابناء الدنيا؟ من ابناء الدنيا؟ المترفون. اهل البطر اهل الترف لان الاكل والشرب معهم مؤانسة. فتأخذ من طباعهم

156
01:07:25.600 --> 01:07:55.600
ومن اخلاقهم ومن طرائقهم في تعلقك بالدنيا. الا اذا اكل وشرب معهم بالادب متأدبا محافظا على مروءته وعزة نفسه. فاذا اكل مع اهل الدنيا يأكل معهم بأدبه. وبمروءته لا ينزلق معهم او يبطر كما يبطرون. واذا اكل مع الفقراء

157
01:07:55.600 --> 01:08:25.600
يستحب له ان يؤثرهم. ومع العلماء اذا اكل مع العلما استحب ان يتعلم منهم ومع اخوانه وربعه استحب ان يباسطهم. ينبسط معهم لا يتغلق. وانما يتبسط معهم بالمؤانسة والضحك وبالحديث الطيب والحكايات التي تليق بالحال من غير

158
01:08:25.600 --> 01:08:55.600
او تعالي او تعالم. ولهذا قال الامام احمد لتلميذه جعفر ابن محمد قل قال فلما رأى ما نزل بي قال ان الحسن يقول والله لتأكلن يحلف على ضيفه. وكان يقول انما وضع الطعام ليأكل. واذكر ان من المشايخ من يؤانسنا رحمهم الله

159
01:08:55.600 --> 01:09:15.600
قدم طعام وقالوا يا اخواني تفضلوا كلوا انا ما احط حتى تشوفونه وتناظرونه. هذا من المؤانسة ومن رفع الكلفة من التشجيع هذا اللائق بالاخوان الذي يسبب جريان المودة بينهم وزوال سخامة الصدور

160
01:09:15.600 --> 01:09:35.600
قال وما جرت به العادة من اطعام اطعام السائل ونحو الهر ففي جوازه وجهان ما جرت به العادة من اطعام السائل سألهم سائل وهم يأكلون فاطعمه او قال اعطونا لحم

161
01:09:35.600 --> 01:09:55.600
عندكم فاطعمه. او الهر ففي جوازه وجهان. وجه بالجواز ووجه بعدمه عدم الجواز لان انه تصرف في مال غيره ووجه الجواز كما قال ابن مبارك لا بأس ان نناول بعضهم بعضا

162
01:09:55.600 --> 01:10:15.600
ولا يناول من هذه المائدة الى مائدة اخرى. وكان انس رضي الله عنه يقول ان النبي عليه الصلاة والسلام يحب الدب فكنت اجمعها بين يديه يعني امامه من انحاء القصعة. ثم ذكر الفصلة

163
01:10:15.600 --> 01:10:35.600
في الاذكار بعد الفراغ من الطعام. قال ويسن ان يحمد الله اذا فرغ من اكله وشربه. فحمد الله بعد الفراغ سنة بل سنة متأكدة وفيها ما جاء في صحيح مسلم ان الله ليرضى عن عبده ان يأكل الاكلة

164
01:10:35.600 --> 01:11:05.600
احمده عليها. ويشرب الشربة فيحمده عليها. حتى لو مرة واحدة كرروا الحمد مرة طعمنا مع شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله فكنت اراه كلما رفع لقمة فيه قال الحمد لله فسألته عن هذا افيها سنة؟ قال نعم. هذا الحديث ان الله ليرضى عن عبده ان يأكل الاكلة

165
01:11:05.600 --> 01:11:35.600
والاكل اسم مرة. فيحمده عليها ويشرب الشربة. وهي اسم مرة فيحمده عليها ويقول يستحب ان يقول الحمد لله الذي اطعمني هذا الطعام رزقنيه من غير حول مني ولا قوة. لحديث عقبة بن معاذ بن انس الجهني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من

166
01:11:35.600 --> 01:11:55.600
اكل طعاما فقال الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة الا غفر له ما تقدم من ذنبه اخرجه ابن ماجة باسناد حسن. ويستحب ان يدعو لصاحب الطعام. يدعو لصاحب الطعام الذي دعاه

167
01:11:55.600 --> 01:12:25.600
اليه. اكرمك الله. الله يثيبك. الله يغفر لك. والدعاء مطلق. باي دعوة دعا بها ادى هذا الاستحباب. وقد روى ابو داوود وغيره. حديث جابر انه لو صنع ابو الهيثم ابن التيهان للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه ودعا اصحابه فلما فرغوا

168
01:12:25.600 --> 01:12:55.600
قال عليه الصلاة والسلام اثيبوا اخاكم. قالوا وما اثابته؟ قال ان الرجل اذا دخل بيته اكل طعامه وشرب شرابه فدعوا له او فدعوا فدعوا له فذلك ومثله ما في صحيح مسلم من صنع اليكم معروف فكافئوه. فان لم تجدوا ما

169
01:12:55.600 --> 01:13:25.600
يكافئونه فادعوا له. حتى تروا انكم قد كافئتموه. ومن دعاك الى طعام وعزيمة صنع لك معروفا قال يفضل منه شيئا ولا سيما اذا كان ممن يتبرك بفضله. او بفظلته يستحب ان يترك شيئا لا يأكله كله. يستدل لذلك بحديث ابي ايوب ان النبي كان اذا اوتي بطعام

170
01:13:25.600 --> 01:13:55.600
وبعث بفضله الي الى ابي ايوب الانصاري النجاري. فكان ابو ايوب يسأل عن موضع اصابع النبي عليه الصلاة والسلام فيتبع موضع اصابعه. فيترك شيئا يأكله غيره وقولهم لا سيما اذا كان ممن يتبرك بفضلته هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. واذكر

171
01:13:55.600 --> 01:14:25.600
لكم الآن قاعدة فيما يتبرك به فالتبرك سنة النبي عليه الصلاة والسلام ودينه هذه البركة العامة. البركة الخاصة في ذاته عليه الصلاة والسلام بسبعة اشياء. بها جاءت السنة الامر الاول بموضع اصابعه في الطعام كما في حديث ابي ايوب هذا المخرج في صحيح مسلم

172
01:14:25.600 --> 01:14:55.600
يتبرك بوضوءه كما كان الصحابة يتبركون بوضوءه عليه الصلاة والسلام. وهذا ممن فصل من جسده الشريف في حياته. ثالثا يتبرك بريقه. وهو اللعاب رابعا يتبركون بنخامته. فما تنخم الا تسابق الصحابة الى نخامته قبل ان تبلغ الارض. خامسا

173
01:14:55.600 --> 01:15:25.600
التبرك بشعره عليه الصلاة والسلام. سادسا التبرك بعرقه وكان لام سلمة وغيرها كساء من اقسية النبي عليه الصلاة والسلام تعالج به المرضى. لان فيه عرقه سابعا التبرك بدمه. هذه السبعة التي انفصلت من جسده الشريف في حياته بهذا القيد. لا

174
01:15:25.600 --> 01:15:45.600
بعد موته يتبرك بها. وقيدنا هذا القيد بانه انفصل عن جسده في حياته. لانهم غسلوه رضي الله عنهم بعد موته ولم يتبركوا بالماء المنفصل من جسده الشريف. بعد تغسيله لما مات. دل على ان هذا الحكم خاص

175
01:15:45.600 --> 01:16:05.600
ولا يكون هذا الحكم بالتبرك بالاولياء والصالحين كما جنح اليه الماتن. وقال به كثير من المتأخرين فهذا مما لم يدل الدليل عليه. بل اعتقاد البركة فيه من من وسائل الغلو. ومن

176
01:16:05.600 --> 01:16:25.600
المحدثة المبتدعة. نعم. ايه. التبرك بشعره ومنفصل من رجله في حياته يجوز بعد موته اذا استمر وبقي لكن الان يدعى ان في بعض المتاحف شعرة من شعر النبي عليه الصلاة والسلام لا نصدقه

177
01:16:25.600 --> 01:16:45.600
ولا نقرهم على ذلك. لان جرت العادة ان مثل هذا لا يبقى المئين من السنين. ثم عاد الماتن الى احكام الوليمة واحكام العرس. فقال ويسن اعلان النكاح والضرب. والظرب عليه بدف

178
01:16:45.600 --> 01:17:15.600
لا حلق فيه. ما في حلقات ولا سنوج. السنوج هو ما يصدر صوته من اصطفاك الحديد والمعادن بعضها ببعض. وهذا اعلان النكاح بالدف سنة. والمشهور اذكروا انه في حق النساء لحديث عائشة عند ابن ماجة وغيرها اعلنوا النكاح واضربن عليه بالغربال. الغربال هو الدف

179
01:17:15.600 --> 01:17:45.600
وفي ما رواه الخمسة فصل ما بين الحلال والحرام ضرب الدف والصوت في النكاح لان الزنا ما فيه ضرب دف ولا فيه صوت. هذا من اشهار النكاح. ويسن النكاح والظرب عليه بدف للنساء. ويكره للرجال اي مطلقا. لان الرجال لم يؤذن لهم بالدفن

180
01:17:45.600 --> 01:18:05.600
الا في يوم العيد. بشرط ان لا يكون فيه حلق ولا سنوج. اي ما يخرجه عن الدف الى الاف قبلا مزمار فهذه كلها محرمة لانها الاصل انها من مزامير الشيطان

181
01:18:05.600 --> 01:18:25.600
يرخص في الدف الا في العيد. للرجال والنساء وفي العرس للنساء خاصة. قال ولا بأس بالغزل في العرس غزل نوعي غزل عفيف. شريف لا تشبيب ولا توصيف فيه بالنساء. فهذا جائز

182
01:18:25.600 --> 01:18:45.600
ولهذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم الانصاري يقول اتيناكم اتيناكم فحينا نحييكم. ولولا الذهب الاحمر لما حلت بواديكم الحبة السوداء ما سرت عذاريكم. وكان النبي يجيب ذلك ويكره نكاح السر

183
01:18:45.600 --> 01:19:05.600
يضرب عليه بالدف ويقال هذا الصوت. فهذا فيه الغزل العفيف العذري. اما ما اشتهر عند الناس حبني وحبيتك وعظني هذا ما هو بغزل عذري هذا توصيف وتشبيب واثارة للغرائز والشهوات

184
01:19:05.600 --> 01:19:18.750
نقف على باب عشرة النساء والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين