سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد غفر الله وللحاضرين والمستمعين. يقول الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب لنيل المآل لنيل مطالب فصل ويجب الاحداد على المتوفى عنها زوجها بنكاح صحيح ما دامت في العدة. ويجوز للبائن والاحداد ترك الزينة والطيب كالزعفران ولبس الحلي ولو خاتما. ولبس الملون من الثياب كالاحمر والاصفر والاخضر التحسين بالحناء والاسفيداج والاكتحال بالاسود والادهان بالمطيب. وتحمير الوجه وحفه ولها لبس الابيض ولو حريرا. وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي مات زوجها فيه ما لم يتعذر. وتنقضي العدة في مضي الزمان حيث كانت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه. اما بعد فهذا الفصل ملحق بالعدد. يتعلق الاحداث والاحداث هو اظهار ابهار الصبر على فقد الرجل وقد شرع الله الاحداد للمطلقة ولمن مات عنها زوجها شرع الله الاحداد لمن مات عنها زوجها لا للمطلقة وانما المطلقة لها العدة ولهذا عرف الفقهاء الاحداد بقولهم ويجب الاحداد على المتوفى عنها زوجها بنكاح صحيح ما دامت في العدة يعني لو طلقها وهي في العدة ومات عنها تعتد وتحتد ولو طلقها وهي في حياته يعني طلقها في حياته ثم مات في عدتها فعليها الاحداد اذا كانت العدة رجعية الاحداد واجب وان كان الطلاق بائنا فالاحداد جائز لا مستحب والاحداد هو الامتناع عن الزينة وعن مألوف الانسان في تطيبه وتزينه كذلك النكاح يمنع منه المرأة المحاد يسمى احدادا كما جاء في الحديث ويسمى حكما تختلف مسميات الناس به بحسب اعرافهم وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا. هذه مدة الاحداث وهي خاصة في المرأة على زوجها. من نكاح صحيح فخرج به النكاح الباطل والنكاح الفاسد النكاح الباطل ما تخلف فيه ركن من اركانه والفاسد ما تخلف شرط من شرائطه والاحداد المرأة على زوجها اربعة اشهر وعشرة ايام وهي مدة عدة الوفاة ويجوز ان تحد المرأة وغير المرأة على رجل او على حبيب او على قريب لكن لا يزيد الاحداد عن ثلاثة ايام واشار بالخطاب الى النساء لان اكثر الزينة فيهن فقال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على احد فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة مجمل احكام الاحداد اربعة احكام الحكم الاول لا تتزوج المرأة المحادة خلال مدة الاحداث الحكم الثاني الا تغادر بيت الزوجية الا لحاجة كما سيأتي الحكم الثالث ان تترك الطيب بجميع انواعه من زعفران او حنا او عطورات او معصرات او مزعفرات ولو في القهوة الزعفران في القهوة تمنع عنه المرأة المحادة الامر الرابع ان تترك الزينة الذهب والفضة والساعات الملابس هذه احكام الاحداد الاربعة والاحداد شرع لمنافع منها اظهار عظم حق الزوج على زوجته. ولهذا شرع احداد للمرأة على زوجها ولم يشرع العكس. ثانيا فيه استبراء الرحم. قد يكون فيه شيء ولهذا يلحقون الاحداد بالاستبراء. ثالثا فيه التعبد لله جل وعلا في التعبد لله جل وعلا للمطلقات متاع بعم المعروف حقا على المتقين. فهو تعبد لله سبحانه وتعالى يتربصن بانفسهن اربعة اشي وعشرا. يقول رحمه الله ويجب الاحداد على المتوفى عنها زوجها بنكاح صحيح. خرج النكاح الفاسد. والنكاح الباطل وخرج الزنا والمخادنة فان المرأة اذا اتخذت لها صديقا او مخادلا ومات عنها فان فعلهم حرام ولا يجب فيه الاحداث. اذ الاحداد من كمال تعظيم شريعة لعقد للنكاح قال في العدة في نكاح صحيح في العدة فان طلقها وقبل ان تخرج من العدة بحيضة مات مطلقها وهي عدة رجعية تعتد عليه اربعة اشهر وعشرا لان المرأة المعتدة في حكم الزوجة حتى تغتسل من حيضتها الثالثة. قال ويجوز للبائن يجوز للمطلقة طلاقا بائنا. فان طلقها بالثلاث طلاق بائن. يجوز ان تعتد على الزوج بعد آآ العدة آآ ان ان تحتد عليه. جواب هزا اللا وجوبا. ولهذا قال ولا يستحب والاحداد ترك الزينة والطيب. هذا النوع الاول ان تترك جميع الزينة في اللباس في الساعات في الذهب في الفضة في الخواتم تترك الزينة بماذا بجميع انواعها. ثانيا تترك الطيب ومن الطيب الزعفران. الطيب من الزعفران ولبس الحلي ولو خاتما. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة المحاد ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب. او ثوب عصب وهو من ثياب اهل اليمن تأتي مخططة. اي ثياب البذلة قال ولا تتحلى ولا الحلي. اخرجاه في الصحيحين ولبس الملون من الثياب كالاحمر والاصفر والاخضر. هذا المذهب انها تمنع من لبس الملون والصحيح انها غير ممنوعة من لبس الملون. في لباس البيت. انما تمنع مليباس الزينة. فان كان الاحمر والاصفر والاخضر والازرق من لباس الزينة فتمنع منه وليس للحداد لباس مخصوص اما بالسواد او بالبياض لا هذا من تكلف الناس. وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته زوجاته اعتدنا عليه ولم يذكر عنهن لباس مخصوص وانما تلبس لباس بيتها. ويجوز ان تلبس لباسا جديدا. لكن الممنوع ما هو؟ لباس الزينة. قال والتحسن بالحناء والاسفيذج الحنة معلوم صبغ تصبغ به شعرها ويديها ورجليها تمنع منه المرأة المحادة لان الحنة والحالة هذه طيب. والاسفيذج مادة تستخدم اخلصوا من الرصاص كالدهن يدهن به الوجه فيبقى يلمع. مثل الكريمات الان عند النساء بانواعها المرأة المحاد لا تلبس لا تتخذ هذه الزينة. والاكتحال بالاسود قالوا والكحل نوعان زينة ودواء. فالزينة لا لا يصح للمرأة المحاد ان تتزين به اما اذا كان دواء تداوي به عينها كذلك الحنة تعالج به رأسها فالحنا والكحل اذا كانا دوائين جاز. واذا كانا زينة لم تجوز وفي حديث ام سلمة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب اي ما صبر العصفر ولا الممشق ولا الحلي ولا ولا تكتحل. والادهان بالمطيب لعموم حديث في ام عطية قال ولا تمسوها طيبا. لما غسلوا ابنته رقية. عليه الصلاة والسلام وتحمير الوجه وحفه. تحميره في الاصباغ. المكياجات الان وحفه اي ازالة الشعر منه. بالفتلة بالخيط بغير ذلك لان هذا كله من الزينة ولها لبس الابيض ولو حريرا. لها ان تلبس الحرير. لان الله اباح الحرير للنساء. لانه في اصله حسن. ليس المقصود به التجمل. قال وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي الذي مات زوجها فيه سواء كان مملوكا او مؤجرا. فعدتها في بيت الزوجية. وهذا ان العدة عدة الوفاة في الاحداد والحكم انها لاظهار عظم حق الزوج على زوجته الا لحاجة ان تنتهي مدة الايجار او ليس لها في البلد الذي مات فيه زوجها احد يقوم فتنتقل الى اهلها او الى مكان تأمن فيه. ودليله رواه الخمسة وصححه الترمذي. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لفريعة امكثي في بيتك الذي اتاك اتاك فيه نعي زوجك. حتى يبلغ الكتاب اجله. فاعتدت فيه اربعة اشهر وعشرا. قال ما لم يتعذر اي بقاؤها فيه. كان تخاف على نفسها او ليس ليس هناك من يقوم على امورها او تنتهي مدة الايجار والكرا فعندئذ جاز لها التحول الى مكان تأمن فيه. هي في هي وزوجها في بلد. ومات زوجها واولادها في بلد اخر وليس هناك من يقوم عليها نقول انتقلي فاكملي العدة عند احد اولادك ولا تتنقل بين هذا وهذا. لان البقاء في مكان واحد من احكام آآ الاحداث امكثي في بيتك الذي اتاك فيه نعي زوجك وقد توفي نساء توفي ازواج نساء ازواج ونسائهن خرجن حاجات ومعتمرات فردهن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه منذ الحليفة حتى يعتددن في بيوتهن. تنقص العدة بماذا؟ بمضي الزمان حيث كان. لان العبرة بالعدة الزمان وليس المكان فانهن اعتدن اربعة اشهر وعشرا. وليس العبرة بالمكان مثلا لو خرجت المرأة من بيت الزوج الى بيت اخر او تنقلت بين اولادها نقول اثمت ولا يعاد الاحداث او انه جاء في يوم تعطرت او تلبست اللباس لباس الزينة فهي اثمة ولا تعيد ماذا ولا تعيدوا هذا اليوم. ولا تخرجوا من بيتها الا ان تأتي بفاحشة مبينة تخرج اذا كان لسانها طويل. وتؤذي اهل زوجها بالسب او بالظرب او بالفتنة ان ابن عباس رضي الله عنه قال هذه من الفاحشة المبينة. لان الفاحشة تعم الاقوال التي فيها فحش ففي حديث مسلم عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يحب الفحش ولا التفحش وهو سب والاقلاع بالكلام. المرأة المحاد تخرج من بيتها ليس الاحداد سجن يشتهر عند العوام ان الاحدادة كالسجن لا لها ان تخرج من بيتها بحاجتها تأتي بطعامها ترى بها بلباسها ان كانت موظفة تذهب لوظيفتها ان كان لها عمل غنم تذهب لغنمها في النهار لها زرع تذهب لزرعها في النهار. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة اخرجي فجزي نفسك تجزيه يعني اصرميه وقد استشهد رجال يوم احد فجاء نساؤهم الى النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا يا رسول الله انا نستوحش بالليل. افنبيت عند احدانا حتى اذا اصبحنا بادرنا بيوتنا قال عليه الصلاة والسلام تحدثنا عند احداكن ما بدا لكن ما بدا لكن فاذا اردتن النوم فلتأت كل امرأة الى بيتها. تأتي كل امرأة الى بيتها فاذن لهن بالبقاء عند احداهن والتسامر وان تبيت في بيتها اذا لم يكن هناك احد في بيتها تبيت في بيتها. اما اذا كان عنده احد فلا وقد روى مالك في الموطأ من حديث يحيى ابن سعيد انه بلغه ان السائب ابن خباب توفي وان امرأته جاءت عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما فذكرت له وفاة زوجها وان له حرثا لهم بقناة اب قناة اين قناة هو وادي دون احد على ضفته الشمالية جبل الرماة. هذاك الوادي يسمى قناة. يبدأ من مجمع السيول شرقي المدينة في العاقول الى ان يمر بجوار احد الى ان يلتقي مع العقيق بملتقى اودية المدينة في العيون. هذا قناة. فقال لها ابن عمر قالت هل يصلح ان تبيت في هذا الحرف في المزرعة؟ فنهى نهى عن ذلك ابن عمر. فكانت رضي الله عنه انها تخرج من المدينة سحرا فتصبح في حرفهم تظل فيها يومها فاذا دخلت المدينة فباتت في بيتها. قالوا لان الليل مظنة مظنة الفساد. ولهذا لم يجري لها ان تخرج من هذا بالبيت الا للضرورة. فتلخص لنا ان احكام الاحداد اربعة. الاول الا زوج المرأة في حال احداثها. ثانيا ان تمكث في بيت الزوجية. ولا تخرج الا لعذر خروج مؤقت لعذر للمستشفى لطبيبة لطعام لاصلاح شأنها لوظيفتها. او اخراجها منه الى بيت الاخر لعذر عدم الصلاحية لاكمال العدة في هذا البيت. ما عندها احد انتهت مدة الايجار وما الى ذلك ثالثا ترك الطيب بجميع انواعه ومنه الزعفران. رابعا ترك الزينة بجميع انواعها منها الحنة والاصباغ والثياب الملونة الجديدة ثياب العزايم اما ثياب فلا تمنع منه المرأة المحادة. ولو كانت ثيابا اه جميلة او جديدة. نعم قال المؤلف. بعد الدرس. نعم. باب استبراء الايماء وهو واجب في ثلاثة مواضع احدها اذا ملك الرجل ولو طفلا امة يوطأ مثلها حتى ولو ملكها من طفل من طفل او انثى. او كان بائعها قد استبرأها او باع او وهب امته ثم عادت اليه بفسخ او غيره. حيث انتقل الملك حيث انتقل الملك لم يحل استمتاعه بها ولو بالقبلة حتى يستبرأها. الثاني اذا ملك امة ووطئها ثم اراد ان فوجهها او يبيعها قبل الاستبراء فيحرم فلو خالف صح البيع دون النكاح وان لم يطأها جاز. الثالث اذا اعتق امته او اما ولده. هم. او ام ولده او مات عنها لزمها استبراء نفسها. الا لم تستبرأ قبل. باب استبراء الايمان. من الايماء؟ هي ملك اليمين الرقائق السرايا السريات هن الاماء. وهن في الاستبراء وهو متعلق ما سبق يجب في ثلاث مواضع او في ثلاثة مواضع الاول اذا ملك الرجل ولو طفلا ولو اشارة للخلاف القوي. ملك امة يوطأ مثلها حتى لو ملكها من انثى فانه يحرم عليه ان يطأها حتى يستبرأها كم؟ حيضة واحدة ايه ده! لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يسقي ماء ماءه لدى غيره وامر صلى الله عليه وسلم في سبي اوطاس الا توطأ حامل حتى تضع. ولا غير حتى تحيض حيضة والحكمة من الاستبراء بالحيضة لئلا يكون في هذه الامة. في رحم ولد من غيره فتختلط الانساك. فلا يعرف من ابو هذا الولد. فلهذا امر بالاستبراء بان تستبرأ بحيضة. حتى لو ملكها من انثى لان الانثى لا تطأ امة مثل لكن هكذا التعبد او كان بائعها قد استبرأها. فان استبرأها بائعها بحيضة وباعها نقول للمسلم لا تطأها حتى تفيض عندك حيضة. لماذا؟ لملاحظة هذا الحكم التعبدي. ولهذا جاء في حديث ابن عمر الذي رواه ذكره البخاري في صحيحه اذا وهبت الوليدة التي توطأ او بيعت او عتقت فلتستبرأ بحيضة. او باع او وهب امته ثم عاد اليه بفسخ او غيره. ففي الجميع يستبرئها حيضة كل هذا حفظا للانساب. وعدم اختلاط الاولاد حيث انتقل الملك لم يحل استمتاعه بها ولو بالقبلة حتى يستبرأها الحالة الثانية والموضع الثاني الذي يجب اذا ملك امة وواطئها ثم اراد ان يزوجها غيره او يبيعها قبل الاستبراء فيحرم. ليه؟ لان الزوج لا يلزمه استبراء. وعمر رضي الله عنه انكر على عبدالرحمن بن عوف حين باع جارية له كان يطأها قبل استبرائها. قال ما كنت لذلك بخليق؟ فهنا اذا اراد ان يبيع ملك اليمين او امته او يزوجها غيره فليستبرئها هو بحيضة. فلو لم يستبرأها صح البيع. طيب لو انكحها قال وصح البيع دون النكاح فلا يصح النكاح كمن تزوج المرأة المعتدة. وان لم يطأها جاز البيع والنكاح لانه لا يجب الاستبراء عندئذ. الحالة الثالثة اذا اعتق امته او اعتق عتق ام ولده او مات عنها لزمها استبراء نفسها ان لم تستبرأ من قبل. لانها فراش اتستبرأ نفسها فاذا فارقها بموت او بعتق تستبرئ نفسها بحيظة وفي رواية الامام احمد انها تستبرئ باربعة اشهر وعشر. لما روى اه احمد وابو داوود عن عمرو بن العاص رضي الله عنه انه قال لا لا تفسدوا علينا سنة نبينا. صلى الله عليه وسلم. عدة ام الولد اذا توفي عنها سيدها اربعة اشهر وعشرا. هذا في استبراء الايماء الان استبراء الحمل. نعم. قال المؤلف فصل. واستبراء الحامل بوضع الحمل ومن تحيض بحيضة والايسة والصغيرة والبالغة. التي لم ترى حيضا بشهر وللمرتفع حيضها ولم تعلم ما رفع بعشرة اشهر والعالمة ما رفعه بخمسين سنة وشهر ولا يكون الاستبراء الا بعد تمام ملكي الامة كلها. ولو لم يقبضه ولو لم يقبضها. واما لكها حائضا لم يكتفي بتلك الحيضة. وان من تلزمه عدة اكتفي بها. وان ادعت الامة الموروثة تحريمها على الوارث بوطء مورثه او ادعى المشترات ان لها زوجا صدقت. استبراء الحامل. بماذا يحصل استبراء الحامل قال واستبراء الحامل بوظع الحمل. لعموم قول الله جل وعلا وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن لهن واستبراء من تحيض بحيضة. بحيضة تامة. يخرج الحيضة الناقصة تحيض يوم يقف الدمع عنها بقية مدتها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبع اوقات لا توطأ لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. طيب الايسة من المحيض المرأة الصغيرة التي لم تبلغ والبالغ التي لم ترى الحيض تستبرأ بشهر لان ان الله اقام الشهر مقام الحيضة. واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة فجعل الثلاثة اشهر عدة للصغيرة واللاتي يئسن من المحيض من نسائكم وجاء عن الامام احمد انها ثلاثة اشهر. انها انها تستبرئ الايسة والبالغة التي لم ترى الحيض ثلاثة اشهر. قال احمد بن القاسم قلت لابي عبد الله اي الامام احمد. كيف جعلت ثلاثة الاشهر مكان الحيضة. وانما جعل الله في القرآن مكان كل حيرة شهرا. قال من اجل الحمل فانه لا في اقل من ذلك. ما يظهر حمل المرأة الا في ثلاثة اشهر فاكثر. فان عمر ابن عبد العزيز سئل عن ذلك جمع اهل العلم وسأل القوابل من القوابل؟ النساء اللاتي يولدن فاخبروا ان الحمل لا يتبين في اقل من ثلاثة اشهر فاعجبه ذلك. ثم قال الامام احمد لابن القاسم الا تسمع قول ابن مسعود ان نطفة اربعون يوما ثم علقة اربعون يوما ثم مضغة بعد ذلك. قال فاذا خرجت الثمانون صار بعدها وهي لحمة فيتبين حينئذ. فعد الاستبراء للايسة والصغير والبالغة التي لم ترى الدم عدها ثلاثة اشهر. المرتفع حيضها ام تدري ماذا رفعه؟ ما رفعه؟ قالوا استبراؤها بعشرة اشهر. تسعة اشهر للحمل وشهر للاستواء اما المرأة العالمة ما رفعه فانها تستبرئ بخمسين سنة وشهر. ليه؟ لان غالب الحيض خمسين سنة. قال ولا يكون الاستبراء الا بعد تمام ملك الامة كلها. ولو لم قبضها لا يكن الاستبراء بان يتبعظها يملك نصفها او ربعها او ثلاثة ارباعها. ان يملكها كلها. فان ملكها حائضا لم يكتفي بتلك الحيضة. بل بحيضة اخرى لحديث اوطاس سبي اوطاس لا حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. قال وان ملكها من تلزمها عدة بها ملك من تلزمها عدة. اكتفي بهذه العدة عدة الوفاة. لحصول العلم بالبراءة بهذه العدة فلا فائدة في استبراء اخر. ان ادعت الامة الموروثة تحريمها على الوارث بان وطئها ابوه مورثه او وطأها ابنه تصدق ويقبل قوله او المشترات الامن المشترات ان لها زوجا تصدق فيه لان هذا العلم لا يعرف الا من جهتها الا اذا قام القرينة الواضح على انها تتهرب فعندئذ لا يلتفت لها من باب معاملة المدعي بنقيض قصده. هذا جمل احكام الاحداد والاستبراء. نعم. قال المؤلف كتاب الرضاع يكره استرضاع الفاجرة والكافرة وسيئة الخلق والجزماء والبرصاء. واذا ارضعت المرأة طفلا بلبن حمل لاحق بالواطئ صار ذلك الطفل ولدهما واولاده وان سفلوا اولاد ولدهما واولاد كل كل منهما من الاخر او غيره اخوته آآ اخوته واخواته وقس على ذلك وتحريم الرضاع في النكاح اوتي المحرمية كالنسب بشرط ان يرتضع خمس رضعات في العامين فلو ارتظع بقية الخمس بعد العامين بلحظة لم اثبت الحرمة ومتى امتص الثدي ثم قطعه ولو قهرا ثم امتص ثانيا فرضعة ثانية والسعوط في الانف وجور في الفم واكل ما جبنا او خلط بالماء. وصفاته باقية كالرضاع في الحرمة. وان شك في الرضاع او عدل عدد الرضعات بنى على اليقين وان شهدت به مرضية ثبت التحريم. ومن حرمت عليه بنت بنت امرأة كامه وجدته واخته اذا ارضعت طفلة حرمتها عليه ابدا. ومن حرمت عليه بنت رجل كابيه وجده واخيه وابنه اذا ارضعت زوجته بلبنه طفلة حرمتها عليه ابدا. كتاب الرضاعة والرضاع حكم شرعي عظيم. نظم الله جل وعلا به علائق الناس والرضاع ينشر الحرمية. ولهذا عني به العلماء لانه ذكر في القرآن وفي الاحاديث الجوامع افرد له الامام البخاري كتابا في صحيحه كتاب الرظاع والفقهاء افردوا كتبا في في الفقه لاحكام الرضاعة. والرضاع مشروع في القرآن. والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان اما الرضاعة وفي قوله جل وعلا وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وان تعاسرتم فسترضع له اخرى. وقال جل وعلا واخواتكم من الرضاعة. الرضاعة حكم ثابت بالقرآن وفي الحديث الذي اخرجه السبعة حديث عائشة رضي الله عنها وغيرها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. قد اجمع العلماء على احكام الرضاعة في الجملة وانما وقع الخلاف بينهم في بعض التفاصيل. يقول رحمه الله يكره استرض الفاجرة والكافرة وسيئة الخلق. يكره استرضاع الفاجرة. فان المرأة الفاجرة يكره ولا يحرم استرضاعها يكره. ليه؟ لانها تؤثر في هذا المرضع تؤثر في المرتظع. هذه المرأة الحاء الفاجرة والكافرة. ولهذا قال عمر رضي الله عنه اللبن نسبة فلا تسقي من يهودية او نصراني وسيئة الخلق لانه سيشبهها ولدها في سوء الخلق. وكذلك الحمقى ولهذا يقال الرضاع يغير الطباع. ومن كان فيه عداوة يقال هذا ارضعته كلبة. لماذا لان الرضاعة ينتقل ويكره استرضاع الجذم اي من بها مرض الجذام والبرص التي بها مرض البرص. وامثال هذين المرضين مما يخاف ان يتعدى واذا ارضعت المرأة طفلا بلبن ايش عندك؟ بلبن لاحق بالواقع. احسنت. بلبن حمل. السلام عليكم. واذا ارضعت المرأة طفلا بلبن حمل لاحق بالواطئ. لان اللبن لمن؟ للفحم. الذي به سبب الحمل الذي به سبب هذا الحمل. يلحق بلبن حمل لاحق بالواطئ ذلك الطفل ولدهما ولد المرظعة وولد من الحمل حمله في ماذا؟ في تحريم النكاح وثبوت المحرمية اذا ثبت محرميته ابى باح نظره اليهم والى اخواته من الرضاعة. وابيحت الخلوة به لكن لا يجب في الرضاع ما يجب في النسب من النفقة والارث والعتق والولاية ورد عادة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ولم يقل يثبت في الرضاع ما يثبت من النسب ولهذا لا يجب في الرضاعة صلة. انما الصلة في الرضاعة مستحبة. ليست واجبة الصلة في الرضاعة مستحبة. يصل اخواته وعماته وخالاته من الرضاعة. هذا استحباب لا وجوب الوجوب هو في قوله يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. في النكاح في اباحة الخلوة والنظر والمحرمية في السفر قال واولاده سفلوا وان سفلوا اولاد ولدهما. اولادها واولاده وان سفلوا. واولاد كل منهما من المرظعة اللاحق به الحمل الذي ثاب عنه اللبن اي كان هو سبب اللبن. ومن القاعدة للفقهاء ان اللبن للفحل. اي لمن كان سببا لهذا الحمل. فتنتشر المحرمية من من هذه الجهة. تنتشر المحرمية من هذه الجهة. ولهذا لو ان الرجل له اربع زوجات فارضعت الصغيرة طفلة انتشرت محرمية هذه لجميع اولاده من جميع نسائه. صارت هذه البنت المسترضعة اختا لجميع اولاد هذا الفحل صاحب اللبن. ولو من غير المرأة المرضعة. لان الرضاعة تنتشر اولاد كل منهما من الاخر او غيره. كأن تتزوج المرضعة بغيره فصار لها اولاد من الثاني فيكون اولاده من الثاني اخوان. لمن ارظعت هذه المرظعة. فالذكور منهم اخوته والبنات اخواته وقس على ذلك. في الاباء والاجداد والامهات فآباؤهما اجداد لهذا وامهاتهما جداته. واخواتهما ايش؟ اعمامه وهكذا. تحريم الرضاع في النكاح وثبوت المحرمية كالنسب. فان الله قال وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة. من حديث تحرم قال تحرم الرضاعة ما يحرم النسب. متفق عليه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في ابنة عمه حمزة لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهي ابنة اخي من الرضاعة متفق عليه. وتحرم الرضاعة بشرطين. الشرط الاول ان تكون الرضاعة خمس رضعات. ولم يشترط الفقهاء ان تكون مشبعات. وهذا قول الجمهور والقول الثاني انها خمس رضعات ودليل هذا الشرط بان تكون خمس رضعات ما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت انزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخ من ذلك خمس رضعات وصار الى خمس رضعات معلومات يحرمن. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك. اي انهن رضعات يحرمن وهذه الرضعة اطلقت مشبعة او غير مشبعة واما ما جاء في الحديث لا تحرم المصة والمصتان ولا تحرم الاملاج ولا الاملاجتان كما اخرجه مسلم في الصحيح فان هذا دليل على ان العدد المحرم هي خمس رضعات. وعد المصة رضعة صلى الله عليه وهذا دليل على ان الرضعة لا يلزم ان تكون مشبعة. فلو رضع من ثدي ثم اطلقه يتنفس. او الى ثدي اخر. او ارادت ان تفطمه فاطاقته وبكى. تحسب هذه رضعة. وان لم تكن مشبعة الشرط الثاني ان يكون الارظاع في ايش؟ في الحولين في العامين. ولهذا قال وفي في عامين لان الله قال والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة فدل على ان اتمام الارظاع باكمال الحولين. والحولان الكاملان كم مدتهما ستة اشهر. ستة اشهر وعشرا. صح؟ اربعة وعشرين شهر. الحولاني؟ اربعة وعشرين. اربعة اربعة وعشرون شهرا. ولهذا قال الله جل وعلا وحمله وفصاله ثلاثون شهرا. ستة اشهر اقل الحمل واربع وعشرون شهرا اقل آآ اتم مدة الفطام وهذا دليله انه لا ارظاع الا في الحولين هذه الاية. ولما جاء في الصحيح بل في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من الرضاعة من المجاعة ولقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي وصححه لا يحرم من الرضاع الا ما التقى الامعاء وكان قبل الفطام. وانما يحرم ما فتق اللحم ما فتق آآ ما انشأ العظم وانبت اللحم. قال فلو ارتظع بقية الخمس بعد العامين بلحظة لم تثبت الحرمة. وهذا دليل على ان انه لا حكم لارضاع الكبير. وان حديث سالم في سالم وهو مولى حذيفة انها قضية عين خاصة به فعن ام سلمة رضي الله عنها قالت ابا سائر ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان يدخل عليهن احدا بشيء تلك الرضاعة بارظاع سالم. وقلنا لعائشة ما نرى الا هذا ما نرى هذا الا رخصة ارخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة. اخرجه مسلم في الصحيح. وهذا الذي عليه فتوى ان الارظاع في الحولين الكاملين. ولهذا الان في من يسمون بالايتام الطلاب في دور الرعاية قد يؤخذون بعد السنتين فهل يصح ارظاعه لتنتشر الجواب لا. انما الرضاعة من المجاعة. انما الرضاعة ما فتق آآ اللحم انشأ العظم والواردات يضعن اولادهن حولين كاملين. وهذا هو الصحيح انه لا عبرة بارظاع الكبير قد يقول قائل طيب عائشة رضي الله عنها رأت ان ارظاع سالم مولى حذيفة يحرك نقول هذا اجتهادها والا فقصة سالم قصة عين. لا يقاس على مثلها. بقول جماهير اهل العلم وعلى هذا القول العمل وعليه الفتيا. ما مقدار الرضعة؟ قال ومتى امتص اي تضيع ذكرا او انثى الثدي ثم قطعه ولو قهرا. قطعه قهرا اي نزع الثدي من فمه ثم امتص ثانيا فرضعة ثانية. فان المصة الاولى زال حكمها بترك الارتظاع. فاذا فامتص فكانت غير الاولى. لعموم الحديث لقوله عليه الصلاة والسلام لا تحرم المصة ولا ولا الاملاجة ولا الاملاجتان اخرجه مسلم في الصحيح. نأتي الى نوع اخر وهو ان تستحلب المرأة ثديها في الرضاعة القارورة في طعم به الصغير. يعد رضعة. الاستحلاب يعد رضعة. وسواء كان ترظاع عن طريق الفم او عن طريق غيره. ولهذا قالوا والصعود في الانف وهو ان يستنشق والوجور في الفم واكل ما جبن اي غدا جبنا من هذا اللبن. او خلط هذا اللبن لبن المرأة بالماء. ولم تزل صفاته باقية فحكمه كالرضاع في حرمته ابن مسعود عند ابي داود لا رظاع الا ما انشز العظم وانبت اللحم اذا شك في عدد الرضعات او شك في الرضاع يبني على ماذا؟ على اليقين. لان الاصل عدم الارظاع. طيب اذا لم يشهد بالارظاع الا امرأة. وهي غير مقدوح بها. امرأة عادلة وشهدت بالارظاع ثبت ذلك. ويكتفى بالارظاع بشهادة امرأة واحدة. قالوا لان الرظاع مما يطلع عليه غالبا من النساء. فتقبل بل تقدم شهادة المرأة على غيرها. لحديث عقبة ابن الحارث المخرج في الصحيح المخرج في البخاري قال تزوجت ام يحيى بنت ابي ايهاب فجاءت امة سوداء فقالت ارظعتكما. قال فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك قال وكيف وقد زعمت ذلك؟ فامره بان يفارقها. قبل قول المرأة متى يرد قولها اذا كانت متهمة؟ او كاذبة او لها غرظ الغيرة في النساء عظيمة. لها غرض ان تزوج هذا من بنتها. لها غرض التفريق فهذه متهمة وفي حديث عند النسائي قال فاتيته من قبل وجهه. يقول عقبة ابن الحارث. فقلت انها كاذبة. قال كيف وقد زعمت انها قد ارظعتك ارظعتك انها ارظعتكما. خلي سبيلها. يقول الشعبي كان يفرقون بين الرجل والمرأة بشهادة امرأة واحدة في الرضاع. اخرجه عنه عبدالرزاق وقال الزهري محمد بن مسلم في الزهري فرق بين اهل ابيان في زمن عثمان رضي الله عنه بشهادة امرأة واحدة اذا تقبل شهادتها سواء ان هي المرضعة او انها شهدت الرضاعة. ما لم تكن هذه المرأة متهمة بالكذب او بالتفريق وقامت بهذا القرائن والبينات عند الحاكم فلا يقبل قولها. ولهذا اذا ادعت امرأة انها ارضعت في الفتيا نقول دور غيرها قال لا ابيائي هي لا نقول المحكمة اذهبوا الى القضاء. فاذا عدلت المرأة بقولها فيقبل قولها ولو واحدة سواء كانت المرضعة او انها شهدت على الرضاعة من غير ان تكون المرضعة قال ومن حرمت عليه بنت امرأة بنت امه اخته من الرضاعة وبنت جدته خالته من الرضاعة وبنت اخته يصير هو خالها من الرضاعة. اذا ارضعت طفلة حرمتها عليه ابدا هذا في الاصول وفي الفروع. ومن حرمت عليه بنت رجل بنت ابيه من الرظاعة. بنت جده هي تصير ايش عمته من الرضاعة؟ بنت اخيه يصير هو وعمها من الرضاعة. وابنه اذا ارضعت زوجته بلبنه طفلة حرمتها عليه ابدا. هذا يسمى مسألة انتشار الرضاعة. فيحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة بمعنى ان تحرمها ابدا ولهذا في الرضاعة تنزلها منزلة النسب ابنة ابنك من الرضاعة ابنة ابنك من النسب اختك ارظعت طفلة صارت هذه اربعة ابنة اختك من الرضاعة مثل ابنة اختك من النساء ترخالها. فهي تنتشر في الاصول وفي الفروع في الحواشي ولهذا جاء هذا الكلام الجامع من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام قال يحرم من طاعة ما يحرم من الولادة. اي ما يحرم من النسب. هذا مجمل احكام الرضاعة بقيت مسألة يلغز بها اهل العلم. هل يمكن ان يكون للطفل اب من الرضاعة وليس له ام نعم يمكن في الرجل الذي له عدة عدة زوجات فاحدى زوجتيه ارظعت هذه الطفلة ثلاث رضعات. الزوجة الاخرى ارظعته كم بضعت فيه اللبن لمن؟ للفحم فصار له اب من الرضاعة وليس له ام من الرضاعة. واضح طيب عكسها هل يمكن ان يكون الانسان ام من الرضاعة؟ ولا يكون لها له اب من الرضاعة يمكن ايضا امرأة طلقت وفيها لبن فارضعت صغير رضعتين من لبن زوجها الذي طلقها. ثم خرجت من عدتها فتزوج وحملت فارضعت هذا الصغير في اخر مدة ارظاعه ثلاث رضعات من الزوج الثاني فصار له ام من الرضاعة وليس له اب. هذه من المسائل التي يلغز بها اهل العلم. بقيت زوجة ابنك من الرضاعة. هل تنتشر عليك ولا ما تنتشر؟ انت ابوه من الرضاعة. وهي زوجة ابنك من الرضاعة جمهور اهل العلم على ان المحرامية تنتشر. لعموم الحديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وذهب شيخ الاسلام الى انها لن تنتهي المحرمية. لان الله قال وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم. فقوله من اصلاب خرج الذين من اين؟ من غير الاصلاب من الرضاعة. وقول الجمهور احوط بانها تنتشر عكسها زوجة ابيك من الرضاعة. هل تنتشر محرميته ولا ما تنتشر قول الجمهور تنتشر واختيار شيخ الاسلام انها لا تنتشر. احكام الرضاعة متشعبة. لكن اذا عرف طالب العلم اصولها زال عنه هذا التشهد. ومن اصولها ما جاء في هذا الحديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. ومن اصولها ان اللبن في الرضاعة لمن؟ للفحم ومن طريقه انتشار المحرمية. من طريق الفحل انتشار هذه المحرمية. ومن اثار هذه المسألة يا اخواني انه انا اعرف رجل لم يوجد له في بلده امرأة. لانتشار محرميته. هذي اما اخت من الرضاعة ولا خالته ولا عمته ولا بنت اخيه ولا بنت اخته. فلم يجدوا له امرأة في بلدنا في عنيزة حتى توديل زوجة في الدمام لانتشار المحرمية وهذه مسألة مهمة في الانتشار. تعرف الانتشار بهذين الظابطين. يحرم من الولادة ما يحرم من النسب. يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. القاعدة الثانية ان اللبن في للفحل اذا احكمت هذين الاصلين صار عندك هذا الباب سهل في تصوره وفي تطبيقه وفي العمل به. وش تقول؟ جواز الخلوة والسفر الرضاعة. نعم. لانه حصل التحريم لقوله عليه الصلاة والسلام يحرو من الرضاعة ما يحرم من الولادة. اصبر اصبر اصبر يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب فاثبت المحرمية التحريم ومنها تحريم يسافر بها نعم. يخلو بها ينظر اليها. ولم يقل يثبت في الرضاعة ما يثبت في النسل في مسألة مهمة في الرضاعة يا اخواني ان يكتب الناس الارظاع فاذا ارضعت زوجتك تكتب ولا يجوز للمرأة ان ترضع الا باذن زوجها لان الارضاع حق قل لي الفحل تستأذنه وتكتبونه انتم في اليوم الفلاني ارضعت زوجتي فلان ولد فلانة ولا فلانة بنت فلان. والحمد لله ان الله جاب البقرة الهولنديات. وحليب النيدو. اغنى الناس عن وحصل فيه سلامة لامور النكاح. ولهذا وجد وليس بالقليل من فرق بين زوجة وزوجها بعد عشرين سنة. صارت اخته من الرضاعة ولا بنت اخيه لبنت اخته من الرضاعة. لماذا؟ لانهم لم ينتبهوا ويتحرصوا. فمن ارظع يكتب هذا الارظاع ويستحب الاشهاد عليه. حتى ما يتورط الناس في الوقوع في حد من