سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد غفر الله لشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال المؤلف الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. في كتابه دليل الطالب فصل وعلى ما لك البهيمة اطعامها وسقيها فان امتنع اجبر فان ابى او عجز اجبر على بيعها او ايجارتها او ذبحها ان كانت تؤكل ويحرم لعنها وتحميلها مشقا وحلبها ما يضر ولدها. وظرها في وجهها ووسمها فيه وذبح وان كانت لا تؤكل ويجوز استعمالها في غير ما خلقت له بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه قال رحمه الله تعالى فصل هذا في نفقة البهائم ويتعلق به ما يسمى بالرفق بالحيوان قال وعلى مالك البهيمة اطعامها وسقيها من ملك بهيمة من بهيمة الانعام او من غيرها فاذا ملكها وجب عليه ان يطعمها ويسقيها فان فان ذلك واجب عليه فان لم يطعمها ولا يسقها مما يبيعها او يطلقها قد جاء في الصحيحين ان امرأة عذبت في هرة حبستها حتى ماتت ماتت جوعا فلا هي اطعمتها ولا هي اطلقتها تأكل من خشاش الارض في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ويدخل في هذا من يملك الطيور في الاقفاص ويغفل عن سقيها او عن اطعامها هذا يأثم يأثم لانه تسبب في موتها بمنع الطعام والشراب عنها ولو كان ناسيا فاثمها عظيم وهذه المرأة التي دخلت النار في هرة جاء في رواية الحديث انها صوامة قوامة قال فان امتنع امتنع عن اطعام البهيمة اما بخلا او عنادا اجبر اي اجبره الحاكم فان ابى مع الاجبار او عجز ما عنده ما يطعمها فان الحاكم يجبره على بيعها او ايجارتها او ذبحها ان كانت تؤكل يجبر على هذه الاشياء الثلاثة اما البيع او التأجير او ذبحها ان كانت تؤكل لماذا؟ ليزول عنها الظرر في حديث لا ضرر ولا ضرار ولانها لو تركها هكذا بغير اطعام ولا سقي قال ويحرم لعنها هذي من الاحكام المتعلقة بالحيوان يحرم لعنه الله يلعنها الدابة الله يلعن هالبعير الناقة البقرة الشاة يحرم نعلها لان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فلعنت امرأة ناقة فقال خذوا ما عليها ودعوها فانها ملعونة على عمران رضي الله عنه رأوا الحديث وكأني اراها تمشي في الناس لا يعرض لها احد. اخرجه مسلم في الصحيح ولان لعنها سبا ودعاء هذا حرام في البهيمة وهو اشد حرمة في الرجال في الاوادم واشد من ذلك في المسلم فاذا كان لعن البهيمة التي لا تعقل حرام فنحن الادمي اشد حرمة واشد حرمة من الجميع لعن المسلم بغير وجه حق المسألة جليلة المسلم ليس بالشتام ولا باللعان ولا بالسباب قال ويحمل ويحرم وفي حديث ابي برزة عند مسلم لا تصحبنا ناقة ملعونة ويحرم تحميلها مشقا. اي ما يشق عليها يحرم ان يعذب البهيمة بان يحملها ما يشق عليها بعض الناس يركب على ظهر الخروف يلعب هذا من تحميله يشق عليه اما اذا جعل على ظهره ابنه الصغير هذا لا يشق عليه في الغالب اذا كان من باب التلعيب ونحو ذلك ويحرم حلب وحلبها ما يضر ولدها لان لان اللبن في البهيمة مخلوق لولدها فلا يجوز له ان يأخذ بحلبها ما يضر ولدها وان من كريم صفات العرب في حلب الابل والبقر والغنم انهم يحلبون جنبا ويتركون ويتركون جنبا بولدها يحرم يحلبون ثنوا الناقة لها اربعة افدى يحلب المقدم والمؤخر في جانب يسمى شق ويتركوا الشقة الثاني لمن بولدها وربما اذا كثر عليه الظيوف حلب ثلاثة احلى وترك حلما واحدا وفديا واحدا لولدها لانه يحرم ان يستنفذ حليبها حتى يحرم ولدها منه حذاء ولدها من هذا الحليب هذه شريعة عظيمة والاصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ويحرم ظربها في وجهها واسمها فيه فان النبي صلى الله عليه وسلم لعن من ضرب الدابة في وجهها ولعن من وسمها في وجهها اخرجه مسلم في الصحيح الضرب في الوجه لانه اشرف ما في البهيمة وجها حرام لعن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الا اذا خاف ضررا ولا مقام ان يردها الا بان يلطمها على وجهها حياة الادمي مقدمة على حياة البهيمة ومما يحرم ايضا الوسم في الوجه ان يضع واسمه او شاهده في وجه البهيمة ما حد الوجه من الانف الى الاذن والاذنان ليستا من الوجه بل هما من الرأس ولهذا اخواننا اهل الابل سيما قبائل شهيرة رعي الابل واقتنائها واسمها في وجهها اما لثمة على انفها او نقطة على خدها او حلقة في الخد كل هذا حرام وصاحبه ملعون بلعنة النبي صلى الله عليه وسلم لعن من وسم الدابة في وجهها حتى الحمار مع انه نجس يحرم لطمه على وجهه او واسمه في وجهه ولقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا موسوما على وجهه فغضب وقال عليه الصلاة والسلام لعن الله من فعل هذا ولقد نصحنا جمعا من هؤلاء الذين يسهمون الابل في وجوهها اما رقطا او رثما على الانف او حلقة على الخد الا يفعلوا هذا فمن اعذارهم الواهية وان لم نفعل هذا تغادي ابلنا اي تضيع وهذا من حبائل الشيطان ومن طرائقه عليهم ليقيمهم ويستمر على معصية ربه وجوابنا لهم انكم بهذا تعصون الله ثم افهم الوسم بعد الاذن من ميلي الرقبة ولن تضيع بهائمكم لكن المشكلة ما هي؟ انهم وجدوا اباءهم واسلافهم على شيء واليفوه ومخالفة ما الفوه من اشد الامور اذا من اراد ان يسم وسما او شاهدا عنده من وراء الاذن الين الورك في اي جزء من اجزاء البهيمة؟ يسم فيه ودخل انس رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم في مربد لبني النجار وهو يسم غنما في اذانها يقول انس فرأيته يسم الغنم في اذانه فلما وسم في الاذن فقد لعن عن الوسم في الوجه دل على ان الاذن ايش ليستا من الوجه وفيها الحديث الذي مر معنا في كتاب الطهارة الاذنان من اين من الرأس نعم قال وذبحها ان كانت لا تؤكل. يحرم ان يذبحها وهي لا تؤكل لان في ذبحها اضاعة للمال. قد يقول انا اذبحها اريحها من مرضها نقول ربي ارحم بها منك ويحرم ان تذبحها اذا كانت لا تؤكل ولو كانت مريظة قال ويجوز استعمالها في غير ما خلقت له فيجوز استعمال البقر للركوب والحمل. ولهذا تجدون في كثير من الديار غير المتطورة عربات من يجرها يجرها البقر والثراء مع ان البقر لم تخلق الا للحرف لكن يجوز استعمالها في غير ما خلقت له بشرط الا يكون فيه ضرر والحديث بينما رجل يسوق بقرة اراد ان يركبها التفتت اليه وقالت اني لم اخلق لذلك انما خلقت للحرف متفق عليه هذا معظم النفع في خلقه ولا يلزم منه منع غيره الا اذا كان يضرها ركوبها الابل للركوب يجوز استخدامها للحرف او للطحن او للعصر او لاخراج الماء وكانت الابل تستخدم على عهد النبي عليه الصلاة والسلام يسمى بالسواني باخراج الماء من من الابار اذا القيد في هذا ان تستخدم في غير ما خلقت له من غير اضرار بها ولهذا تستخدم البقر والثيران للحرف وقد تستخدم لجر العجل والدياثة وما الى ذلك نعم قال المؤلف باب الحضانة وهي حفظ الطفل غالبا عما يضره والقيام بمصالحه بغسل رأسه وثيابه ودهنه وتكحيله وربطه في المهد ونحوه وتحريكه لينام. والاحق بها الام ولو باجرة مثلها مع وجود متبرعة ثم امهاتها القربى فالقربى ثم الاب ثم امهاته ثم الجد ثم امهاته ثم الاخت لابوين ثم لام ثم لاب ثم الخالة لابوين ثم لام ثم لاب ثم العمات كذلك ثم خالات امي ثم قالت ابي ثم عمات ابيه ثم بنات اخوته واخواته ثم بنات اعمامه وعماته. ثم باقي ثم لباقي العصبة الاقرب اقرب ولا حضانة لمن فيه رق ولا ولا لفاسق ولا لكافر على مسلم ولا لمتزوجة باجنبي ومتى زال المانع او اسقط الحق حقه؟ او اسقط الاحق حقه او اسقط الاحق حقه ثم عاد عاد الحق له وان اراد احد الابوين السفر ويرجع فالمقيم احق بالحضانة وان كان للسكنة وهو مسافر قصر وهو مسافة كان للسكنة وهو مسافة قصر فالاب احق ودونها ودونها فالام احق هذا الكتاب او هذا الباب باب الحضانة وهو اخر الابواب المتعلقة بالمعاملات مضى ان الفقل ان الفقه ثلاثة ابواب عظيمة العبادات نبدأ من الطهارة الى المناسك ثم المعاملات وتبدأ المعاملات من الجهاد عند بعض الفقهاء من البيوع تنتهي في احكام الحضانة ثم القسم الثالث في الاقضية تبدأ من كتاب الجنايات الى نهاية الفقه وهو الاقرار هذه اقسام الفقه الحضانة من الاحكام المتعلقة بالصغار والحضانة قيل حق للمحظور كما هو المشهور عند اهل العلم وقيل انها حق للحاضن والذي يظهر والله اعلم ان الحضانة حق للمحظون والحاضر نعم يقدم المحظون ويراعى فيه الحاضر لان له وجه حق في هذه الحضانة ما الحضانة الطفل عما يضره مع القيام بمصالحه وهي واجبة في حفظ الصغير ممن يحظر المعتوه وممن يحضن المجنون لان هؤلاء قد يهلكون بترك حضانتهم ويظيعون فلهذا وجبت ان جاء من الهلكة وهي حفظ الطفل غالبا مما يضره والقيام بمصالحه. ما مصالحه تغسيله تلبيسه تكحيل ربطه في المهاد تحريكه لينام تهيئة طعامه وشرابه غير ذلك مما يصلحه من اولى الناس بالحضانة؟ يسمى بترتيب مستحقي الحضانة اولى الناس بالحضانة الام لماذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي طلقها زوجها وكان له منها ولد فاخذ ولدها فجاءت تشتكي قالت يا رسول الله ان ابني كان بطني له وعاء وصدري له سقاء وان هذا طلقني فاخذه قال عليه الصلاة والسلام انت احق به ما لم تنكحي الام الاحق بالحضانة وسيأتي في مسقطاتها ان تتزوج ما لم تنكحي قدمت الام على غيرها لشفقتها الاصل انها اشفق هذا في الغالب قد يأتي في احوال ان الاب اكثر شفقة من الام جبارة او مهملة وهذه اذا اقام البينة عليها سقط حقها في الحضانة وقد قضى ابو بكر رضي الله عنه لما اختلف عمر ابن الخطاب مع زوجته التي طلقها وهي ام عاصم قضى ابو بكر لعاصم ابن عمر لامه وقال لعمر ان ريحها وشمها ولطفها خير له منك خير له منك وقد اجمع العلماء كما ذكر ابن المنذر ان المرأة الحاضنة اذا تزوجت سقطت حضانتها طيب اذا ابت الام ان تحضن الا باجرة نعم تحضن باجرة لقولهم ولو باجرة ايش مثلها مع وجود متبرعة كما قالوا في الرضاع اذا وجدت متبرعة والام قادرة على ارظها فعففها هي اولى ولو هنا اشارة للخلاف القوي في المذهب المرتبة الثانية امهاتها القربى فالقربى. فامها اللي هي جدة المحظون ثم جدتها كل جدة من جهة الام لان الجدة في معنى الام لتحقق ولادتهن وقد قضى ابو بكر على عمر رضي الله عنه ان يدفع ابنه الى جدته وهي بقباء وكان عمر بالمدينة اخرجه الامام احمد ثالثا الاب يأتي الاب بعد امي امي الحاضنة لانه الاحق بولاية المال وهو اصل النسب ثم امهاته امهات الاب جدة الطفل من جهة ابيه. ثم جداته من جهة ابيه من الجهتين من جهة ابي اه الاب ومن جهة ام الاب هذي الخامسة سادسا خامسا ثم الجد ابو الاب لانه في معنى الاب وفيه الولادة. سادسا امهات الجد القربى فالقربى كلما قربت كلما كانت اولى سابعا ثم اخته لابوين الاخت الشقيقة ثم الاخت لام اقدم الاخت لام لانها اشفق من الاخت لاب ولانها تدلي الى هذا الحاضن بماذا الام تاسعا ثم الاخت لاب عاشرا الخالة لابوين. الخالة الشقيقة ثم الخالة لاب لام ثم الخالة لاب والنبي صلى الله عليه وسلم مسألة بنتي حمزة قضى للخالة بحضانتها وقال ان الخالة بمنزلة الام وفي الصحيحين ولهذا في رواية في المذهب عن الامام احمد ان الخالة تأتي في المرتبة الثالثة الاولى الام ثم امهاتها ثم الاخت الشقيقة هي التي هي الخالة قال ثم العمات كذلك تقدم العمة الشقيقة ثم العمة لام ثم العمة لاب لان العمات يدلين الى المحضون بابيه ثم الخالة خالات امه ثم خالات ابيه ثم عمات ابيه ثم بنات اخوته واخواته ثم بنات اعمامه وعماته ليش هذا التفصيل لانه قد يأتي النزاع المحظوظ دافع الشفقة وتصل فيها الخصومة في المحاكم الترتيب. ثم بعد ذلك من الاقرب الاقرب من العصبات حيث تقدم الاخوة وابناؤهم على الاعمام وبنوهم ويقدم الاعمام المباشرون على الاعمام لاب وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على علي وعلى جعفر لما خاصما زيدا في حضانة ابنة حمزة وقضى لها وقضى لها بخالتها وقال الخالة بمنزلة بمنزلة الام ما هي مسقطات الحضانة وموانعها اربع موانع المانع الاول لا حضانة لمن فيه رق ولو كان الرق قليل فان كانت الام فيها رق او الاب تسقط حضانته. ليه لانه لا ولاية له على نفسه فكيف يكون له ولاية على المحظوظ النوع الثاني من المسقطات الحضانة وموانعها لا حظان لفاسق والعبرة بالفسق الظاهر سواء كانت ام او اب لان المقصود بالحضانة في حفظ الصغير والفاسق ظاهرا لا يؤمن على تربيته الرابع لا حضانة لكافر على مسلم اذا كان الفاسق لا حظرة له فالكافر من باب اولى لقول الله جل وعلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا المانع الرابع ولا ان تتزوج باجنبي من المحظور فان تزوجت اخاه فليس اجنبيا اخا المحظون او اخا الزوج المسقط للحضانة هو ماذا زواجها من اجنب ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة انت احق به ما لم تنكحي اخرجه ابو داوود باسناد جيد ومتى زال المانع من الحضانة كانت متزوجة ثم طلقت او الكافر اسلم او الفاسق تاب او الرقيق الحاضن ذهب رقه ومتى زال المانع او اسقط الاحق حقه اسقف الام حقها بالحضانة ثم رجعت قالت لا ابي الحضانة بعد ذلك عاد الحق له في الحضانة لقيام موجبها وزوال مانعها قال وان اراد احد الابوين السفر ويرجع سواء الام او الاب فالمقيم منهما هو الاولى بالحضانة لماذا؟ لان في سفري المحظون ضرر وان كان السفر لسكنى وهو مسافة قصر فالاب احق بشرط اذا كان الطريق امنا لانه الذي يقوم بتأديبه وحفظه. فان كانت السكنة اقل من مسافة مسافة قصر الام احق بها وقد قضى عمر بن الخطاب وقد قضى ابو بكر رضي الله عنه بحضانة ابن عمر لمن لجدته جدته في قباء وعمر في المدينة والمسافة بين قبا والمدينة اقل من مسافة قصر هذه مجمل مسائل الحضانة وثمة تفاصيل لها بسطها العلماء في كتب الفروع نعم قال المؤلف فصل واذا في مسألة اذا كان قصده بالسفر مضارة الاخر فلا عبرة بهذا السفر لان الام احق به كما اشار بذلك شيخ الاسلام ابن القيم. اذا قصد بالسفر المضارة نعم قال المؤلف فصل واذا بلغ الصبي سبع سنين عاقلا خير بين ابويه. فان اختار اباه كان عنده ليلا ونهارا. ولا يمنع من زيارة امه ولا هي من زيارته. وان اختار امه كان عندها ليلى وعند ابيه نهارا ليؤدبه ويعلمه واذا بلغت الانثى سبعا كانت عند ابيها وجوبا الى ان تتزوج. ويمنعها ومن يقوم مقامه من الانفراد لا تمنع الام من زيارتها ولا هي من زيارة امها. ان لم يخف ان ان لم يخف الفساد والمجنون ولو انثى عند امه مطلقا. ولا يترك المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه هذا الفصل في الحضانة بعد السبع سنين وتشمل حضانة الولد وحضانة البنت لان سن السبع هي سن التمييز في قول جماهير العلماء من السابعة وما بعدها يميز واقل من السابعة لا يميز قال واذا بلغ الصبي الصبي الغلام الذكر اذا بلغ الصبي سبع سنين وهو عاقل ليخرج عنا المجنون خير بين ابويه ويختار من شاء منهما ان اختار اباه ليلا اباه كان عند ابيه ليلا ونهارا ان يقوم بحفظه وتأديبه وتعليمه ولا يمنع من زيارة امه ولا تمنعوا هي من زيارته من زيارته لان المنع من الزيارة اغراء بالعقوق وقطيعة الرحم وهي محرمة وان اختار امه قالوا كان عندها ليلا لانه وقت السكن والنوم وعند ابيه نهارا ليعلمه ويؤدبه بان لا يضيع ودليل التخيير لمن بلغ سبع سنين بلغ سابعا اما ست ونص لا يعرف هذا بشهادة الميلاد او الاقرار ما جاء في حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين امه وبين ابيه قد جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ان زوجي يريد ان يذهب بابني وقد سقاني من بئر ابي عنبة اي هذا الابن وقد نفعني يجيب لي الماء قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ابوك وهذه امك فخذ بيدي ايهما شئت قال فاخذ بيد امه فانطلقت به رواه ابو داوود والنسائي هذا ما يتعلق بالذكر الا ان يرى منه ابوه منكرا يطالب عندئذ بالقيام عليه الى البلوغ بعد البلوغ ما هو مسؤول عنه يقوم على نفسه بنفسه. نأتي للانثى جمهور اهل العلم اذا بلغت الانثى سبعا سبع سنين كانت عند ابيها وجوبا الى ان تتزوج لانه الاحفظ لها والاحق بولايتها والاعلم بالكفء لها وهو وليها في النكاح ولان الشرع لم يأتي بالتخيير بين بين الانثى بين ابيها وامها كما وردت تخيير من الصبي قالوا يمنعها الاب ومن يقوم مقامه من الانفراد بنفسها خشية عليها لانه يقوم عليها يحفظها. ولانه لا يؤمن عليها دخول المفسدين بينما الام اضعف في هذا الجانب وهذا ترجيح لان الحضانة حق للمحظون قال ولا تمنع الام من زيارتها لزيارة ابنها التي بعد ابنتها التي بعد السبع ولا هي من زيارة امها ان لم يخف الفساد اهل امها او حالة امها ناقصة في الديانة وفي الغيرة يخشى على بنته الفساد فساد اخلاقها هذا آآ اذا خيف منه تمنع من زيارة البنت اميها ولا تمنع الام من زيارتها عمل المحاكم الان اخذوا خلاف المذهب فيما يتعلق بالانثى بل اخذوا بما عرف بمذهب ابي حنيفة ان الام اولى بحضانة الانثى الى ان يتسلمها زوجها وهذا ما نصره ابن القيم رحمه الله في الهدي ونقله آآ صاحب قال هذا هو الاصح دليلا والاقوى تعليلا الاصح دليل والاقوى تعليل انها عند امها والمسألة محل نظر محل نظر والى عهد قريب العمل بما هو منصوص عليه بل مشهور في المذهب وعند الجمهور. ان البنت بعد السابعة عند ابيها وجوبا ما لم يطرأ عليها الفساد من جهة زوجة ابيها وهي الضرة من جهة اهمال الاب لبناته نأتي الى حضانة المجنون. المجنون ذكرا او انثى. صغيرا او كبيرا الاولى بحضانته امه مطلقا. اي صغيرا كان او كبيرا بالغا. لان المجنون يحتاج من يخدمه ويقوم على امره والنساء اعرف بذلك وامه اشفق في هذا الامر قال ولا يترك المحظون بيد من لا يصونه ويصلحه وهذا بناء على ان الحضانة حق للمحضون اولا وللحائض فان كان الحاضن لا يقوم بما يصون هذا المحبوب او لا يصلحه ننتقل الحضانة الى غيره كان يكون الاب عاجزا او تكون الام عاجزة او مهملة وتنتقل الحضانة الى غير هذا الحاضن مراعاة لحق المحظور. وهذا يحتاج الى ماذا؟ الى بينة والى دليل هذه مجمل احكام الحضانة واكثروا للاسف القضايا في المحاكم في مسائل الاحكام احوال الشخصية هي في ماذا في الطلاق وفي النفقات وفي الحضانة نعم قال المؤلف كتاب الجنايات هي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا او مالا والقتل ثلاثة اقسام. احدها العمد العدوان ويختص به القصاص او الدية فالولي مخير. وعفوه افضل وهو ان يقصد الجاني من يعلمه اديميا معصوما. فيقتله بما يغلب على الظن موته به. فلو تعمد جماعة قتل واحد قتلوا جميعا ان صلح فعل كل واحد منهم للقتل وان جرح واحد جرحا واخر مئة فساء ومن قطع او بط سلعة خطرة من مكلف بلا اذنه او من غير مكلف بلا اذن وليه فمات عليه القود الثاني شبه العمد وهو ان يقصده بجناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها فان جرحه ولو جرحا صغيرا قتل الثالث الخطأ وهو ان يفعل ما يجوز له فعله من دق او رمي صيد او نحوه او يظنه واحد دمي فيبين ادميا معصوما. ففي القسمين الاخيرين الكفارة على القاتل والدية على عاقلته ومن قال لانسان اقتلني او اجرحني فقتله او جرحه لم يلزمه شيء وكذا لو دفع لغير مكلف الة قتل ولم يأمره به. به كتاب الجنايات وهذا اول الكتب المتعلقة بالاقضية والاحكام والجنايات جمع جناية وهو ان يتعدى على نفس او على مال تعدي على البدن او على المال بما يوجب القصاص وقد اجمع العلماء على تحريم القتل بغير حق توعد الله عليه خمسة انواع من الوعيد واحد منها كاف باعتباره كبيرة من كبائر الذنوب وقال جل وعلا في اية النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما هذه انواع من الوعيد الشديدة في قتل المعصوم وقتل المؤمن بغير وجه حق بل هو اعظم الذنوب بعد الشرك بالله جل وعلا وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث النفس بالنفس اي قصاصة السيد الزاني اذا زنا وهو محصن التارك لدينه المفارق للجماعة قال والقتل ثلاثة اقسام اي في احكامه قتل عمد وهو ان يتعدى عليه بما يوجب القصاص وشيبه عمد وقتل خطأ هذا هو تقسيم عامة اهل العلم لانواع القتل الامام مالك رحمه الله يرى ان القتل نوعان قتل عمد وخطأ وشبه العمد اما انه يرجع للعمد او يرجع للخطأ والدليل على هذا التقسيم ما جاء في دياتها في قول النبي صلى الله عليه وسلم الا ان دية شبه العمد ما كان بالصوت والعصا مئة من الابل منها اربعون في بطونها اولادها اخرجه ابو داوود وغيره ما هو قتل العمد؟ قال احدهما العمد العدوان ويختص القصاص به او الدية فالولي مخير وعفوه مجانا افضل النوع الاول القتل العمد ويسمى بقتل العدوان وهو الذي فيه القصاص ويسمى القصاص فيه بالقود لانه يقود المقتص للقصاص وهذا الذي يسمى عند الفقهاء بما يوجب القود كما قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص القتلى وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يقتل واما ان يفدي اخرجاه في الصحيحين اذا له القصاص او الدية الولي مخير بين قصاص والدية يخير بين هذا وبين هذا وقد روي ان هدبة ابن خشرم قتل قتيلا فبذله سعيد بن العاص والحسن والحسين بذلوا لابن المقتول سبع ديات ليعفو عنه فابى ذلك وقتله ولهذا العفو يسير الى دية او اكثر منها ويكون العفو الى غير دية وهو افضل وهذا الذي قال فيه وعفوه مجانا اي بغير دية افضل في عموم قول الله جل وعلا وان تعفو اقرب للتقوى وفي الصحيح وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا. اخرجه مسلم في الصحيح اذا ابى العفو الا باظعاف الدية هل نقول الدية بدل عن القصاص الجواب لا ليست الدية بدلا عن القصاص لما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قتل متعمدا دفع الى اولياء المقتول فان شاءوا قتلوا وانشاء اخذوا الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة واربعون خلفه معها اولادها وما صلحوا عليه فهو لهم وذلك لتشديد العقل اخرجه الترمذي وقال حديث حسن فعموم قوله وما صلحوا فهو لهم تفيد جواز اخذ ما زاد عن الدية فان رأى ولي الامر ذلك فقيد الديات لا يتجاوز كذا فهذا يرجع الى اهل العلم في كل زمان بحسبه في كل زمان والا الاصل ان غير مقدرة وما صلحوا فهو لهم ولعموم قوله جل وعلا فمن عفي له من اخيه شيء شيء نكرة في سياق الشرط من عفي تشمل وتعم القيل والكثير ويترقى ويتحقق بالقتل العمد ثلاثة حقوق حق للمقتول يستوفيه يوم القيامة وحق لله جل وعلا التوبة وحق لاولياء المقتول اما بالقود والقصاص او بالعفو الى دية او بالعفو بغير شيء ما هو القتل العمد قال وهو ان يقصد الجاني من يعلمه آدميا معصوما ليس بينه وبينه ثأر ادمي لا يعتقد انه بهيمة ويقتله بما يغلب على الظن موته به بمحدد في سهم في رمح باطلاق نار بسيف فيما يغلب على الظن انه يموت به هذا هو قتل العمد ويقاد الجماعة بالواحد. ولهذا قال فلو تعمد جماعة قتل واحد قتلوا جميعا بشرط ان يصلح فعل كل واحد منهم للقتل فان جرح واحد منهم جرحا واحدا وجرحه الثاني مئة جرح وكان الجرح الاول يصلح للقتل يقاد به الجماعة قد اجمع على ذلك الصحابة رضي الله عنهم فجاء في موطأ الامام ما لك ان رجلا من حديث سعيد بن المسيب في عهد عمر ان رجلا قتله سبعة في صنعاء اليمن فقال عمر رضي الله عنه لو تمالى عليه اهل صنعاء فقتلتهم به جميعا وهذا اصل في ان الجماعة تقتل بالواحد بشرط ان يصلح فعل الواحد القتل وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قتل جماعة قتلوا واحدة وهذا قالوا لم يعرف لهم فيه مخالف الامام الشافعي رحمه الله لا يرى الاجماع السكوت اطال في ذلك في كتابه الرسالة وقال لا يعرف للساكت لا يعرف للساكت قول ولهذا لا يرى الاجماع السكوت من الصحابة لكن الامر المشتهر ولم يعرف له منكر خرج هذا مخرج الاجماع قال ومن قطع او بطأ سلعة خطوة من مكلف بلا اذنه او من غير مكلف بلا اذن وليه فمات فعليه القود لانه متعدي فقطع او بط بغير اذنه عليه القوت ويلتحق هذا القتل العمد والعدوان النوع الثاني من انواع القتل قتل شبه العمد ويسمى خطأ العمد ليس عمدا متمحضا خالصا وانما خطأ العمد ويسمى عمد الخطأ ايضا الخطأ لانه اجتمع فيه خطأ وعمد وهو عمد الفعل ولم يعمد القتلى ما هو شبه العمد هل هو ان يقصده بجناية لا تقتلوا غالبا ولم يجرحه بها ان يضربه بسوط او بعصا لا يقتل بها غالبا او بحجر صغير اذا ضربها بماسورة الغالب ان الماسورة وش هي؟ حديدة انها تقتل فيلتحق هذا بقتل العمد او ضرب هفاروع او مسحاة اما ما ضربه بما لا يقتل غالبا فهنا قصد الفعل لكن ما تعمد القتل هذا ما في لا قود عليه هل فيه الدية المغلظة ففي حديث ابي داوود الا ان في قتيل خطأ العمد الصوت والعصا مئة من الابل اربعون منها في بطونها اولادها الدية فيها مغلظة وجاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه اقتتلت امرأتان من هذيل ورمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها ترى ولو الحريم فيهن شر قامت احداهما الاخرى بحجر وقتلتها وما في بطنها فقضى النبي صلى الله عليه وسلم ان ديت الجنين عبدا او وليدا او امة وقضى بدية المرأة على عاقلتها لان هذا شبه عمد. فهي قصدت الفعل وهو الرمي بالحجر ولم تقصد ايش القتلى وهذا حجة على من لم يرى قتل الخطأ وجاء في صحيح مسلم انه عليه الصلاة والسلام سئل عن المرأة التي ضربت في عامود فسطاط انتبهوا يا المتزوجين المعددين هاتان ضرتان تخاصمتا فشاءت احداهما عمود الخيمة فيه الثانية الله يخارجنا فضربتها بعمود فسطاط فقتلتها وقتلت جنينها في بطنها قضى عليه الصلاة والسلام بالجنين الجنين بمرة فالغرة هو وليد او وليدة وقضى بالدية على عاقلتها والعاقلة باجماع العلماء لا تحمل قتل العمد. وانما تتحمل ايش الخطأ وشبه العمد وفي هذا شدة الغيرة بين النساء تؤدي للقتل سحر من باب اولى اجل بقصد المضارة وهو منفذ ينفذ الشيطان فيه الى عقلي هذا الغيور حتى يغيبه يغيب معه عقله ويغيب معه ادراكه بغوائل الامور ومآلاتها الله العفو والعافية قال فان جرحه ولو جرحا صغيرا قتل به لان الجرح الصغير له موت وسراية في البدن النوع الثالث قتل الخطأ. نعم. وهو ان يفعل ما يجوز له فعله من دق يضرب عبده او احدا يؤدبه او رمي بصيد او نحوه او يدق مسمار او غيره او رمى من يظنه مباح الدم يرمي حربي يظنه حربي فبان اداميا معصوما فقتله وهو لم يقصد قتله فهذا من قتل الخطأ من قتل الخطأ ومنه لما قتل خالد بن الوليد القوم شهدوا ان لا اله الا الله فقتلهم ظنهم كفار يستترون به تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فعل خالد وقال اللهم اني ابرأ اليك من فعله وودا هؤلاء المقتولين عده قتل ايش الخطأ من ذلك ان يصلح سلاحه وينظفه ثم تنطلق منه رصاصة فتقتل انا ما قصد القتل اذا ما الفرق بين قتل الخطأ وقتل شبه العمد في شبه العمد قصد الفعل ولم يقصد الخطأ القتل في قتل الخطأ لم يقصد الفعلة ولم يقصد القتل يرمي وطاح رميه على ادم بعيد منه ما درى عنه ما قصد قتله فهذا من قتل الخطأ القتل الخطأ يقول ابن المنذر اجمع على ان قتل الخطأ ان يرمي شيئا فيصيب غيره ففي القسمين الاخيرين وهو قتل شبه العمد والخطأ الكفارة على القاتل بصيام شهرين متتابعين على عاقلته من عاقلته؟ عصباته والدية عليهم بحسب ارثهم منه فاما الكفارة فلاية النساء ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة مسلمة الى اهله ويشمل هذا حتى من بيننا وبينهم ميثاق وهم الكفار ففيه فيه صيام شهرين متتابعين قوله فتحي رقبة مؤمنة. لابد في الرقبة ان تكون مؤمنة فمن لم يجد صيام شهرين متتابعين هذا الكفارة وقتل العمد هل فيه كفارة ولا ما فيه كفارة قيل لا لا كفارة فيه وهو المذهب وهو الارجح وقيل فيه الكفارة لانه ثبتت الكفارة فيما دونه هو اعلى اعظم كفارة والاظهر انه لا كفارة في قتل العمد وانما فيها التوبة الى الله جل وعلا قال ومن قال لانسان اقتلني او اجرحني. فقتله او جرحه ثم مات لم يلزمه شيء ليه لانه له في الجناية لم يلزمه شيء في حق هذا المقتول لكن يلزمه شيء في حق الامة يسمى حق الامام والحق العام لان هذا تعدى وبغى وتجاوز يستحق التأديب والتعزير على ما يراه الحاكم الشرعي وكذا لو دفع لغير مكلف الة قتل ولم يأمره به اعطى مجنون مسدس المجنون وذبح هذا لم يأمره به اي لم يأمره بالقتل فقتل بالالة لم يلزم دافع الالة شيء لانه لم يأمره بالقتل ولم يباشره لكن هنا عليه ماذا عليه التعزير كيف تدفع حالة قتل مسدس او رشاش الى طفل لم يبلغ او الى مجنون لم يعقل هذا تفريط والمفرط يستحق ما ينتج عن تفريطه بغير القصاص الا ان يرى ولي الامر تعذيره فالتعزير اكن مستقيم تعزير ليس حدا وانما تأديب لولي الامر ان يؤدب حتى بالقتل ان كان ولي الامر اهلا للفقه او يصدر فيه الفتوى من اهل القضاء والفرق بين الحدود التعزيرية بين الاحكام التعزيرية والحدود ان الحد لا يجوز ان يعفو عنه مثاله اذا حكم على انسان بحد الحرابة ليس لولي الامر ان يعفو ولا لاولياء الدم ان العراء الحراء بحد من حدود الله بينما اذا حكم ولي الامر بقتله تعزيرا لولي الامر ان يعفو الى مدينة الى مدينة القتل اذا رأى في ذلك المصلحة حضر الاذان ها الاخوان سم اجنبي عن المحظور فان تزوجت المرأة في عم عم المحظور او باخيه يمكن تتزوج بأخيك لا يمكن لانها كانت زوجة لمن لا يمكن هذا الا ما قد سلف لكن بعمه خاله في قريبه ليس اجنبي عنه لانه لا يذهب بهذا آآ منة الاجنبي على هذا المحظون اظنه في المحاكم الان لا ينظرون الى نوع الزوج هل هو اجنبي ولا غير اجنبي؟ ينظرون الى ملاحظات صلاحية ذلك المحروم نعم اذا توفي معه احد في السيارة فان كان مسرعا او مخالفة للنظام يتحمل الخطأ يتحمل قتل الخطأ حتى لو كان احد والديه اذا كان مسرع او لم يلتزم المرورية فانه يتحمل قتل الخطأ ولو كان الذي مات معه بانقلاب او بغيره ابوه او امه نعم اذا صدم من غير ان يفرط او يتعدى الصحيح وانه لا شيء عليه هذا الصحيح وهذي ينظر فيها في المحاكم ها ايه المرتد وش فيه ها المسلم اذا ارتد عن الاسلام وقبض عليه ولي الامر يحاكمه ويستتيبه فان ابى اقام عليه حد الردة الردة حد ثابت في شرع الله جل وعلا ولم ينكره الا الجهال ليتأثروا في ضغط الغربي عليه ولهذا في الحديث لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث ومنها قال التارك لدينه المفارق للجماعة في حديث امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله عز وجل الله العفو والعافية حد الحرابة هو الافساد في الارض الذي قال الله عز وجل فيه في اية سورة المائدة انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلب او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او يوفوا من الارظ ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم وهو من اشد الحدود والحد الحرابة اشد من حد القتل القتل لاولياء القتل ان يعفو الحراب ليس لهم ان يعرفوا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد غفر الله لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ مرعي الكرمي في كتابه دليل الطالب شروط القصائد القصاص في النفس. وهي اربعة احدها تكليف القاتل فلا قصاص على صغير ومجنون بل الكفارة في ماليهما. والدية على عاقلاتهما. الثاني عصمة المقتول فلا كفارة ولا دية على قاتل حربي او مرتد اوزان محصن ولو انه مثله الثالث المكافأة بالا يفضل القاتل المقتول حال الجناية بالاسلام او الحرية او الملك. فلا يقتل المسلم ولو عبدا بالكافر ولو حرا ولا الحر ولو ذميا بالعبد ولو مسلما. ولا المكاتب بعبده ولو كان ذا رحم محرم ويقتل ويقتل الحر المسلم ولو ذكرا بالحر المسلم ولو انثى والرقيق كذلك وبمن هو اعلى منه والذمي كذلك الرابع ان يكون المقتول ليس بولد للقاتل فلا يقتل الاب وان على ولا الام وان علت بالولد. ولا بولد الولد وان كفن ويورث القصاص على قدر الميراث فمتى ورث القاتل او ولده شيئا من القصاص فلا قصاص بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه ما زال البحث في كتاب الجنايات وهذا الباب هو باب شروط القصاص في النفس اي في قتل العمد وقد اشترط العلماء لاستيفاء القصاص في القتل اربعة شروط اذا تظافرت وتوافرت اقيم قصاص وهي اربعة الاول تكليف القاتل. ان يكون القاتل المستحق لعقوبة القتل المغلظة مكلفا من المكلف بالشرع البالغ الايش؟ العاقل فان كان القاتل مجنونا فلا يقام عليه القصاص وان كان صغيرا فلا يقام عليه الا ان ثبت ان هناك من امره بان يقتل امر الصغير او امر المجنون وقامت البينة بذلك فيقام القصاص على الامر لا على هذا القاتل المباشر للقتل وهو غير مكلف قال فلا قصاص على صغير ومجنون في حديث رفع القلم عن ثلاثة من الصغير حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ قال بل الكفارة في مالهما والدية على عاقلتهما طيب قتل المجنون او الصغير خلاص يذهب الدم هدر الجواب لا عليهما الكفارة مخرج من مالهما وعلى وليهما على العاقلة الدية لئلا يذهب دم المسلم او دم المعصوم هدرا الشرط الثاني عصمة المقتول فلا يكون المقتول مهدور الدم. اما لكفره او لبغي او مهجور الدم بانه قتل وهرب فلا كفارة ولا دية علاقات حربي اي المحارب من الكفار او المرتد اوزان محصن زنا وهو محصن ثم هرب وقتله قاتل لا يقام على القاتل الذي قتله قود لان هذا مهدور الدم ليس معصوما ولو انه مثله في عدم العصمة بان قتل الحرب حربيا او قتل المرتد مرتدا او الزاني المحصن زانيا محصنا الشرط الثالث المكافأة فلا يفضل القاتل المقتول لا يفضله هذا القتل بالاسلام بان يكون القاتل مسلم والمقتول غير مسلم او الحرية ان يكون القاتل حر والمقتول عبد او الملك ولهذا لا يقتل المسلم ولو عبدا بالكافر ولو حرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل المسلم بالكافر رواه الامام البخاري في صحيحه ولا الحر ولو ذميا بالعبد ولا مسلما لان الله قال كتب عليكم القصاص القتلى. القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد ان كان احدهما حر والاخر عبد لا تتكافئ دماؤهم قال علي رضي الله عنه من السنة الا يقتل حر بعبد قال ولا المكاتب بعبده لان المكاتب مال في الرقبة يقاد بالعبد ولو كان ذا رحم محرم له. لانه ملكه ولا يقتل به كغيره من العبيد يجوز ان يقتل ويقتل الحر المسلم ولو ذكرا بالحر المسلم ولو انثى يقاد الذكر بالانثى في عموم قول الله جل وعلا وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس ولقوله كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر. والحر يشمل ذكرا او انثى وفي حديث عمرو بن حزم عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى اهل اليمن ان الرجل يقتل بالمرأة وفي الصحيحين بل رواه الجماعة من حديث انس ان يهوديا رظ رأس امرأة بحجرين وادركتها الوفاة الى من قتلك قالوا فلان فسكت حتى جاءت الى القاتل فلان قال فاشرت برأسها اي نعم فجيء به الى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف فرض رأسه بين حجرين فقتله قصاصا كما فعل بالمرء ففي ديننا ان الرجل يقتل بالمرأة والمرأة تقتل بالرجل وان كان دية المرأة على النصف من دية الرجل قال والرقيق كذلك. يقتل الرقيق المسلم بالرقيق المسلم. لعموم قول قول الله جل وعلا والعبد بالعبد وبمن هو اعلى منه ويقتل الكافر الحر بالمسلم الحر ويقتل العبد بالحر والانثى بالذكر والزمي كذلك فيقتل الذمي الرقيق بالذمي الحر. لانه اذا قتل بمثله فبمن هو اعلى منه من باب اولى الشرط الرابع ان يكون المقتول ليس بولد للقاتل ولهذا لا يقتل الاب وان علا ولا الام وان علت بالولد. ولا بولد الولد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل والد بولده وفي حديث عمر انه اخذ من قتادة المدلج دية ابنه لما قتل قتادة المدلجي ابنه لكن يقتل الولد بكل من الابوين بان قتل الابن اباه يقتل الابن كتب عليكم القصاص في القتلى اما ان يقتل الوالد ابنه فلا يقام فيه القصاص قوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل وفي رواية لا يقاد والد بولده قال ويورث القصاص على قدر الميراث. اذا مات الميت وله ورثة. ام واب وزوجة واولاد يرث هؤلاء الورثة قصاصا فلو عفا منهم واحد سقط القصاص لان القصاص لا يتبعض حتى يجمعوا جميعا على المطالبة بالقصاص وتسمعون في البيانات الصادرة من الداخلية الان في اقامة حدود القصاص يأتي في الديباجة انه انتظر حتى بلغ القصر. وطالبوا باستيفاء القصاص هذا معنى قول الفقهاء ويورث القصاص على قدر الميراث فمتى ورث القاتل اولده شيئا من القصاص فلا قصاص كان القاتل الاب والمقتول الابن. الاب يرث الابن لا قصاص اما ان قتل الابن اباه فانه يقتل لانه يصبح هدر ولا يصبح وارث لان من موانع الميراث ماذا؟ القتل ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث. رق وقتل واختلاف ديني فافهم فليس الشك كاليقين وقد روي عن عمر وقد روي عن علي رضي الله عنه انه سئل عمن وجد مع امرأته رجلا فقتله قال ان لم يأتي باربعة شهداء فليعطي برمته اي يقام عليه القود نعم قال المؤلف باب شروط استيفاء القصاص. وهي ثلاثة احدها تكليف المستحق فان كان صغيرا او مجنونا حبس الى تكليفه فان احتاج لنفقة فلولي المجنون فقط. العفو الى الدية. الثاني اتفاق المستحقين على استيفائه فلا به بعضهم وينتظر وينتظر قدوم الغائب وتكليف غير المكلف. ومن مات من المستحقين فوارثه كهوا وان عفا بعضهم ولو زوجا او زوجة واقر بعفو شريكه سقط القصاص. الثالث ان يؤمن في استيفائه تعدي الى الغير. فلو لزم القصاص حاملا لم تقتل حتى تضع. ثم ان وجد من يرضعه قتلت والا فلا حتى ترضعه حولين هذه الشروط لاستيفاء القصاص شفاؤه يعني لاتمامه وانفاذه وهي ثلاثة شروط. الشرط الاول تكليف المستحق ان يكون المستحق للقصاص وهو القاتل بالغا عاقلا فان كان صغير او مجنون حبس الجاني الى تكليفه ان معاوية رضي الله عنه حبس هدبة ابن خشرم في قصاص حتى بلغ ابن القتيل وطالب بالقصاص يحبس هذا القاتل حتى يبلغ المستوفد القصاص فان احتاج الى نفقة فلولي المجنون فقط ان يعفو الى الدية لان الجنون لا حد له اما الصغر وعدم البلوغ فله حد وهو بالبلوغ الشرط الثاني من شروط استيفاء القصاص ان يبلغ من اتفاق المستحقين على استيفائه مستحقين للقصاص من اولياء المقتول يتفقون على طلب القصاص فلا ينفرد به بعضهم فان كان بعضهم غائبا ينتظر قدوم الغائب وان كان بعضهم غير مكلف لانه صغير وينتظر حتى يبلغ لماذا؟ لانهم شركاء في القصاص طيب حال الانتظار اذا مات من المستحقين احد كوارثه كهوى لابد ان يتفق ورثته على مطالبتهم بالقصاص بحق ابيهم لما قتل عبد الرحمن ابن ملجم كان لعلي رضي الله عنه ورثه صغار واقيم عليه الحد لانه طالب به الكبار ولان هذا جرم يتعلق بولي الامر وهو سعي في الارض الفساد قال وان عفا بعضهم بعض الورثة ولو زوجا او زوجة سقط القصاص. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فلاهله خير النظرين واهله هم ورثته واهل الرجل منهم زوجته. لقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من يعذرني من رجل قد بلغني اذاه في اهلي يعني عائشة. وما علمت على اهلي الا خيرا وان عفا بعضهم ولو زوجا او زوجة او اقر بعفو شريكه سقط القصاص اذا اقر الزوج بعفو زوجته او اقرت الزوجة بعفو زوجها سقط القصاص في حديث زيد ابن وهب ان رجلا دخل على امرأته فوجد عندها رجلا فقتلها استعدى عليها اخوتها عمر وقال بعض اخوتها قد تصدقت وقضى لسائرها بالدين تصدقت بان عفت شهد بانها اسقطت حقها من القصاص الشرط الثالث من شروط استيفاء القصاص ان يؤمن في استيفائه تعديه الى الغير اي غير الجاني لقول الله جل وعلا ومن قتل مظلولا فقد جعلنا لوليه سلطانا. فلا يسرف في القتل انه كان منسورا ولو لزم القصاص حاملا ينتظر حتى تضع الحمل لئلا يسري الى في بطنها لم تقتل حتى تظع حملها وتسقيه اللبأ الحليب ففي حديث شداد ابن اوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قتلت المرأة عمدا لم تقتل حتى تضع ما في بطنها ولانه عليه الصلاة والسلام قال للمرأة الغامدية التائبة ارجعي حتى تضعي حملك ثم قال ارجعي حتى ترضعيه. رواه مسلم ثم ان وجد من يرظعه اقيم عليها الحد قتلت بالقصاص وان لم يوجد من من يرظع جنينها حتى ترضعه الحولين اذا لا يتعدى ويسري القصاص الى غير الجاني. ممن ليس لهم دخل نعم قال المؤلف فصل ويحرم استيفاء القصاص بلا حضرة السلطان او نائبه ويقع الموقع. ويحرم قتل الجاني بغير السيف وقطعه فيه بغير السكين. لان لا يحيف وان بطش ولي المقتول بالجاني فظن انه قتله فلم يكن. وداواه اهله حتى برئ فان شاء الولي دفع دية فعله وقتله. وقتله دفع ديته الدية فعله وقتله فعله وقتله والا تركه هذا الفصل في استيفاء القصاص كيف يستوفى قال يحرم استيفاء القصاص بلا حضرة سلطان او نائبه لان تكون امور الناس فوضى واضطراب لابد ان يكون المقيم للقصاص هو السلطان او نائبه ويحضره السلطان او ينيب مدير الشرطة امير المنطقة مندوب المحكمة يحذرونه ويقع الموقع لانه استوفى حقه في حديث ابي هريرة رضي الله عنه عند مسلم من اطلع في بيت قوم بغير اذنهم فقد حل لهم ان يفقأوا عينه فهذا فيه ان القصاص بحضرة السلطان الا ما يتعلق بهذا الاعتداء ويحرم قتل الجاني بغير السيف. بماذا يقام القصاص هل يقام القصاص بالابرة المسمومة او بالغاز او بالشنق اداما بالشنق يقول ويحرم قتل الجاني بغير السيف وقطع طرفه ايده واصبعه في القصاص بغير السكين لان لا يحيف والدليل على ان القتل بالسيف عموم. قول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء واذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته والقتل بالسيف لما روى ابن ماجة وغيره النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قود الا بالسيف ولان القود بالسيف اريح للمقتول واهدأ في خروج نفسه بعدم تعذيبه اما الشوق والابر المسمومة والغاز فانها تبطئ في قتل هذا المقتول وابطأ من يقتل بالسيف يموت بعد نحو ابطأ ما سمعنا من يقتل بالسيف يموت بعد نحو ثلاثين ثانية من ضربه بالسيف هذا الابطأ اما الاسرع في بضع ثواني ثالثين ثلاث اربع واسرع من يموت بالشنق يموت بعد نحو دقيقة او او اربعين ثانية هذا الاسرع ونحن مأمورون بان نحل بان نريح القتيل وثمة رواية اخرى عن الامام احمد انه اذا قتل بان رمى من من محل عالي انه يقص به رمى بالرصاص يقصد الرصاص اي يقتل بمثل ما قتل به وهذا هو الاشبه بالكتاب والسنة والعدل والقصاص لعموم قول الله جل وعلا في اخر النحل وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولان النبي صلى الله عليه وسلم رظ رأس اليهود بين حجرين كما فعل هو بالمرأة وفي حديث العرانيين فعل بهم ما فعلوا بالراعي مجازاة لفعلهم قال وان بطش ولي المقتول بالجاني ولي المقتول الجاني راح اخو المقتول وبطش بالجاني وظن انه قتله فلم يقتله ظربه او اصابه بالسلاح ثم جاء اهل هذا الجاني فداووه حتى برئ فان شاء الولي دفع دية فعله وقتله. والا تركه بمثل هذا افتى عمر وعلي ابن عمية رضي الله عنه يدفع دية انه حاول قتله فلم يقتله ثم يطالب بقتله والا تركه لانه استشف خاطره منه هذا ما يتعلق باستيفاء اه القصاص ونقف على شروط القصاص في مدن النفس والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد