نعم سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد غفر الله لشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب باب حد الزنا الزنا هو فعل الفاحشة في قبل او دبر فاذا زنا المحصن وجب وجب رجمه حتى يموت والمحصن هو من وطئ زوجته في قبرها بنكاح صحيح وهما حران مكلفان وان زنا الحر غير المحصن جلد مائة جلدة وغرب عاما الى مسافة قصر وان زنا الرقيق جلد خمسين ولا وان زنى الذمي بمسلمة قتل. وان زنى الحربي فلا شيء عليه وان زنا المحصن بغير المحصن فلكل حده ولكل حده ولكل حده فلكل حده ومن زنا ببهيمة عسر وشرط وجوب الحد ثلاثة احدها تغييب الحشفة او قدرها في فرج او دبر لادمي حي الثاني انتفاء الشبهة. الثالث ثبوته اما باقرار باقرار اربع مرات ويستمر على اقراره او بشهادة اربعة رجال عدول فان كان احدهم غير عدل حدوا للقذف وان شهد اربعة بزناه بفلانة بفلانة فشهد اربعة اخرون ان الشهود هم الزناة بها صدقوا وحد الاولون فقط للقذف والزنا وان حملت من لا زوج لها ولا سيدة لم يلزمها شيء بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه هذا الباب في حد الزنا وسبق لنا ان الحدود كم هي ها ان الحدود ستة القصاص حد الزنا بنوعيه الرجم والجلد حد القذف وحد الشرب حد السرقة والحرابة هذه هي اصول الحدود وصول الحدود التي لا يقبل فيها شفاعة ولا تصح هي هذه الاصول الستة وما دونها تعزيرات اما القصاص فشرطه كما سبق مطالبة اولياء الدم وان يكون المقتول مسلما مكافئا للقاتل هذا الثاني في حد الزنا وقد قال الامام احمد رحمه الله ان اعظم الذنوب بعد القتل هو الزنا لان الله جل وعلا غلظ فيه العقوبة بحسب حاله بحسب حال الزاني ولهذا يقول رحمه الله الشيخ مرعي الزنا هو فعل الفاحشة في قبل او في دبر القبول في المقدم في دبر في المؤخر وهو من عظائم كبائر الذنوب ان الله جل وعلا الزنا حدودا حده قال ولا تقربوا الزنا. فنهى عن قربه فكيف في الوقوع فيه انه كان فاحشة وساء سبيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين اجتنبوا السبع الموبقات في حديث ابن مسعود سئل اي الذنب اعظم؟ قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك قيل ثم اي قال ان تقتل ولدك مخافة ان يطعم معك. قيل ثم اي؟ قال ان تزاني بحيرة جارك فاذا زنا المحصن وجب رجمه حتى يموت وجب رجم الزاني المحصن رجلا كان او امرأة وقد جاء في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه قال ان الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وانزل معه الكتاب فكان فيما انزل علينا اية الرجم فقرأناها وعقلناها وحفظناها وعملنا به فرجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده ثمان هذه الاية اية الزنا رفعت وبقي حكمها قال عمر فاخشى ان طال بالناس زمان ان يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيظلوا بترك فريضة انزلها الله جل وعلا الرجم حق على من زنا اذا احصن من الرجال والنساء اذا قامت به البينة او كان الحبل او الاعتراف وقد قراتها ايات الزنا الشيخ والشيخة اذا زنايا فارجموهما البتة من الله والله عزيز حكيم وصدقت فراسة عمر رضي الله عنه وهو المحدث فانه ما لبث بعد موته سنين قليلة الا وانكرت الخوارج اتحدى الرجل لا نجده في كتاب الله وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم كم في المدينة في مدة عشر السنين رجم خمسة صح اقل ولا اكثر عدوا معي رجم اليهود واليهودية كم ذولا؟ اثنين. اثنين ورجم ماعز ابن مالك الاسلمي ورجم الغامدية والجهانية تشم ذولي خمسة رجمهم عليه الصلاة والسلام ورجم الصحابة بعده والرجم حد شرعي اذا زنا المحصن او المحصنة من المحصن او المحصنة هو من وطأ في نكاح صحيح هذا حده الرجم حتى يموت لا يزال يرجم بالحجارة وما كان في معناها حتى يموت قال والمحصن هو من وطأ زوجته في قبلها بنكاح صحيح. خرج النكاح الباطل والفاسد لا يسميان نكاحا في الشرع. وهما حران مكلفان اذ لا احصان مع صغر احدهما او مع جنونه او مع او مع رقة قول النبي صلى الله عليه وسلم الثيب بالثيب جلد مائة والرجم قال وان زنى غير المحصن. وقوله حران مكلفان لا يشترط الاسلام. فقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم يهودي واليهودية قال ابن عمر ولكأني به يحدب عليها ظهره يقيها الحجارة. ان تذلقها وان زنا الحر غير المحصن. حر غير محصن ما تزوج او هي لم تتزوج فجلد مائة وتغريب عام لقول الله جل وعلا الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة وتغريب العام لقوله صلى الله عليه وسلم الثيب بالثيب جلد مائة والرجل والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام. والتغريب ابعاد عن البلد وحل محله الان في عمل القضاة السجن وقد روى ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب وان ابا بكر ضرب وغرب وان عمر ضرب وغرب يقرب الى وين؟ الى ما لا يقل عن مسافة قصر الى ما لا يقل عن مسافة قصر. وقد غرب عمر الى الشام والى العراق هل يجوز ان يزيد في التغريب على سنة؟ قالوا لا يجوز الا من باب التعزير فان رأى الحاكم تعزيرا فالتعزير لا حد له ان زنى الرقيق جلد خمسين جلدة ذكرا كان او انثى لقول الله جل وعلا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب وجاء في حديث عبد الله بن عياش المخزومي قال امرني عمر رضي الله عنه في فتية من قريش ولائد من ولائد الامارة خمسين خمسين في الزنا. الولائد هن الرقائق ولا يغرب لان تغريب الرقيق اضرار بمن؟ بسيده ولانه عليه الصلاة والسلام لم يغرب الامة كما في حديث ابي هريرة وحديث زيد ابن خالد الجهني قال وان زنى الذمي بمسلمة قتل. الذمي من هو الذمي يراد به معنيان. المعنى الخاص الكافر اذا اعطى الجزية عن يد وهو صاغر هؤلاء اهل الذمة يراد بالذمي ايضا من كل من له عهد فدخل فيه المعاهد والمستأمن دخلوا في عموم اهل الذمة المعاهد كالسفراء والملاحق والقادمين بفيز العمل والمستأمن اللاجئ سواء لاجئا سياسيا خائفا على نفسه او لاجئا خائفا على ماله قال وان زنى الذمي بمسلمة قتل. لانه انتقض عهده قد روى عن عمر رضي الله عنه ان الذمي اذا اخبر شرطه قتل وان زنا الحرب فلا شيء عليه من جهة الزنا لانه مهدر الدم. دمه هدر دمه مهدور حكم القتل زنا او لم يزن هذا الحربي وهو المحارب وان زنا المحصن بغير المحصن. زنا محصن متزوج بغير محصنة المحصن يحد بالرجم وغير المحصن بالجلد فلكل حده ففي حديث ابي هريرة او زيد ابن خادم الجهني رضي الله عنهم قال في رجلين اختصما الى النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن احدهما عسيفا على الاخر فجأنا بامرأته قال وانهم اخبروني ان على ان على ابني وليدة وكذا من الغنم قال وان اهل العلم اخبروني ان على ابن الجلد وان وانه لا غنم عليه. قال اما الغنم فرد عليك هذا حكم جاهلي وانما على ابنك جلد مئة وتغريب عام كان ابنه عسيف اجير عند هذا الرجل فزنى بامرأته ثم قال واغدأ يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها هنا جمع بين بين هذين الحدين على المختلفين فغدى عليها انيس فاعترفت بالزنا فرجمها هذا الحديث رواه الجماعة من هم الجماعة الجماعة منهم المسجد ولا جماعة البواردي ها ايه ايه ذولا خمسة الجماعة سبعة البخاري ومسلم واصحاب السنن ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة وسابعهم من؟ احمد يقال السبعة ويقال الجماعة طيب التسعة من هم هؤلاء السبعة ويزاد عليهم مالك في الموطأ والدارمي في سننه يقول ومن زنا ببهيمة عسر من زنا بالبهيمة يعزر وهذا قول جمهور اهل العلم كما يروى عن مالك كما يروى عن ابن عباس وعند الامام احمد رواية اخرى ان من زنا بالبهيمة يقام عليه الحد حديث ابن عباس من وقع على بهيمة فاقتلوه. واقتلوا البهيمة رواه الامام احمد والترمذي وغيرهم ولو تلوط اي بغلام لزمه الحد قوله اذا اتى الرجل الرجل فهما زانيان وهذا هو المنصوص عليه عند المتأخرين في المذهب ان الزين ان اللواط كزنا لهذا قالوا ولواط كزنا الرواية الاخرى توافق ما عند الجمهور وهذا هو الاصح دليلا وتعليلة ان الوقوع في اللواط يوجب القتلى يوجب القتل فان الصحابة رضي الله عنهم اجمعوا على قتل اللائق واختلفوا في كيفيته بالسيف وقيل بالرجم وقيل ان يحذر من شاهق وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الخمسة قال النبي صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به فدل على ان حكم اللواط يخالف حكم الزنا. وان اجتمعا في الشهوة وتسمية اتيان الناس في الدبر لواطا نسبة الى فعل قوم لوط عليه السلام لا الى لوط نفسه يعني صلى الله عليه وعلى انبياء الله جميعا والهم اذا لواط نسبة الى فعل قوم لوط وعند النسبة يقتصر على اخر الكلمة طيب عرفنا حكم الزنا وحكم اللواط. ما حكم من وقع على ذات محرم كما اشتهر الان والعياذ بالله عبر هذه الوسائط تواصلات اجتماعية تويتر والمقاطع والواتس تنتشر هذه الجرائم الفظيعة النكراء الشنعاء في المحارم جينا للمحارم الشريعة غلظت العقوبة في من يزني على امرأتي جاره بالنسبة الى غيرها من النساء لان الاصل ان الجار مأمون على على حريم جاره فلما امنك الشارع تخفر هذه هذا الامان وتقع في الزنا العقوبة مغلظة لان يزني الرجل عشر زنيات خير له من ان يزاني بحيلة جاره اغلب من ذلك بذوات المحارم باخته خالته بعمته بامه والعياذ بالله حتى البهائم كرام البهائم مترفهة عن هذا في بنته نسأل الله العفو والعافية الوقوع في زنا المحارم في المذهب روايتان الاولى ان حكمها حكم عموم الحدود. ان كان محصنا رجم غير محصن يجدد والرواية الثانية التي عليها الجمهور وهي الصحيحة. ان من زنا بذات محرم محصنا كان او غير محصن يقتل بكل حال وقد روى البراء رضي الله عنه قال لقيت عمي ومعه الرائي فقلت اين تريد قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رجل تزوج امرأة ابيه من بعده ان اضرب عنقه واخذ ماله. رواه الترمذي وحسنه وعند ابن ماجة باسناد فيه مقال مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من وقع على ذات محرم فاقتلوه وهذا في شناعة زنا المحارم وهذا معمول به ولكن لا يعلن بفظاعة وشناعة هذه الجريمة ومن اسباب دروجها مع الناس وعندهم غير هذه التواصلات المخدرات التي تذهب العقول وتفسد المروءات والطباع ولا يبالي هذا المدمن في سبيل تحصيل ما به شغفه من المخدرات ولو ان يزني في محارمه والعياذ بالله نسأل الله العفو والعافية نعم قال وشرط وجوب الحد ثلاثة. حد الزنا يقام بثلاثة شروط الاول تغيب حشفة او قدر الحشفة هذا الرأس الذكر في فرج المرأة في فرج او دبر لادمي حي دبر في ما يتعلق باللواط واللوطية نوعان لوطية صغرى وكبرى. فاذا وطأ امرأته في دبرها في موضع اه الغائط فاللوطية الصغرى وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني وجدت امرأة في البستان فاصبت منها كل شيء غير اني لم انكحها فافعل بي ما شئت يا رسول الله فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات اخرجه النسائي وفي حديث ماعز حديث ابي هريرة في قصة ماعز انه جاءه ماعز من قبل وجهه ومن ورائه وعن يمينه وعن شماله كلها يقول اني زنيت يا رسول الله. الرسول يقول لعلك قبلت لعلك ضمنت وهو يقول لا زنيت حتى صرح لقوله انكتها قال نعم قال كما يغيب المرود في المكحلة والرشا في البئر؟ قال نعم اخرجه ابو داوود وغيره. وهذا الموضع الوحيد في السنة الذي صرح فيه النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الزنا القبيح. ليه؟ لانه موضع تحرز موضع تحرش ولم احفظ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه صرح بلفظ نكته الا في هذا الموضع لأنهم موضع اقامة حد والحد ازهاق باتلاف النفس وهو الرجم اذا هذا الشرط الاول دل على انه لو ضم وقبل انه ماذا انه لا يقام عليه الحد الشرط الثاني انتفاء الشبهة الا يكون هناك شبهة في حديث ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فان كان له مخرج فخلوا سبيله فان الامام يخطئ في العفو فان الامام ان يخطئ في العفو خير من ان يخطئ في العقوبة رواه الترمذي وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الاخر ادفعوا الحدود ما استطعتم. ومن هذا جاءت القاعدة المشهورة الحدود تدرأ بايش الشبهات مثاله ان يطأها يظنها زوجته فبالت اختها او يظنها حية له فبالت غيرها. هذا شبهة الشرط الثالث ان يثبت الزنا كيف يثبت اما باقرار الزاني او المزني به او بالشهادة ولابد في الاقرار من ان يكون اربع مرات كما في حديث ماعز ابن مالك الاسلمي رضي الله عنه فانه اعترف اربع مرات حيث رده النبي بعد الاعتراف الاول والثاني والثالث ورد المرأة التي جاءت حبلى ردها حتى تضع حملها ثم ردها حتى ايش حتى حتى ترضعه وتفطمه وهل يكفي الاقرار مجلس الوحدة ولا في مجالس يرجع الى نظر ولي الامر فان الغامدي اقرت بالزنا في عدة مجالس كما رواه مسلم في الصحيح ولابد مع اقراره من استمراره على الاقرار. الى ان يتم الحد فان رجع عن اقراره او هرب يكف عنه وهذا قول الجمهور قال بريدة كنا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نتحدث ان الغامدية وماعزا لو رجع بعد اعترافهما او قال لو لم يرجعا بعد اعترافهما لم يطلبهما وانما رجمهما عند الرابعة وماعز رضي الله عنه لما اخرج به اخرج الى البقيع ليرجم حين ابلغته الحجارة وجد حرها ومس الموت فلحقوه حتى رموه بماذا؟ بلح جمل فسقط فتتابع عليه الرجل حتى حتى مات قال النبي صلى الله عليه وسلم هلا تركتموه يتوب ويتوب الله عليه لتشوف الشريعة الستر ما امكن من هذا اخذ الفقهاء ان يستمر اقراره الى اقامة الحد عليه ان انكر لا يقام عليه الحد باقراره وانما يؤدب بما يراه ولي الامر تعزيرا له الطريقة الثانية في اثبات الحدود او شهادة اربعة رجال عدول يشهد اربعة عدول بالزنا ويصفونه تفصيلا. كيف وقع لان الله قال والذين يرمون المحصنات ولم يأتوا باربعة شهداء ولهذا عظم الامام احمد الزنا حتى جعله بعد القتل. ولهذا الزنا يحتاج الى كم شهادة الى اربع عموم الشهادات كم اما الزنا فيحتاج الى اربع شهود عدول. ولان الله قال في اية النسا فاستشهدوا عليهن اربعة منكم منكم اي من المؤمنين والمخاطبون من هم؟ الصحابة رضي الله عنهم فان كان احدهم غير عدل اربعة شهود ثلاثة عدول واحد والله بطن الحما الضب كما يقال مهو بصري لم تثبت عدالته يحد الثلاثة بل يحد الاربعة كلهم بما فيهم هذا اللي ما هو بعدل. حدوا للقذف فان عمر رضي الله عنه لما شهد عنده ابو بكر ونافع وشبل ابن معبد على المغيرة ابن شعبة بالزنا ولم يكتمل اربعة شهود حدهم حد القذف حيث تخلف الرابع وهو زياد عن عن الشهادة وان شهد اربعة بزنا بزناه بفلانة. ان فلانا زنا بفلانة فشهد اربعة اخرون ان الشهود هم الزناة في هذه المرأة صدقوا اي الاربعة التالين وحد الاولون فقط دون المشهود عليه لان لقدح الاخرين في شهادتهم عليه يحد من الشهود الاولون حيث لم يثبت اقامة الحد اقامة الفعل القبيح بشهادة العدول عليهم انهم هم الزناة فهم الذين يحدون هم الذين يحدون اما من شهدوا فلا يقام عليهم الا اذا اقيمت البينة على كذبهم يحدون للقذف والزنا. لانهم شهدوا بزنا لم يثبت فيه لم يثبت فهم قذفة يقام عليهم القذف. وثبت عليهم الزنا بشهادة الاخرين فيقام عليهم حد الزنا استجيروا بالله قال وان حملت من لا زوج لها امرأة لا زوج لها وبنت حامل ليس لها زوج وليس لها سيد لم يلزمها شيء لم تقم عليها دعوة الزنا لاحتمال ان تكون مغصوبة او مقهورة وقد جاء في آآ في الحديث ان عمر رضي الله عنه اوتي بامرأة ليس لها زوج وقد حملت فسألها عمر قالت اني امرأة ثقيلة الرأس يعني ايش نومها ثقيل ما تحس. وقد وقع علي رجل وانا نائمة. فما استيقظت حتى فرغت فدرأ عنها عمر الحد شوفوا كمال هالشريعة نعم قد يؤدبها الامام او يعزرها القاضي لكن بغير الحد لان الحد درء هنا بشبهة ماذا انها غير غير غير راوية وغير فاعلة قد جاء عن علي وابن عباس رضي الله عنهم انهم قالوا اذا كان في الحد لعل وعسى فهو معطل كان فيه احتمال يمكن ربما لعل هذا معطل شرق الحد بالشبهة نعم الرواية الاخرى عند الامام احمد اختارها شيخ الاسلام ان هذه المرأة اذا جاءت وهي حبلى انها يقام عليها الحد الا اذا اتقت ذلك بماذا بدعت شبهة فلا يقام عليها الحد وهذا الدليل لعموم الحديث السابق او كان الحبل او الاعتراف ووجود الحبل وهو الحمل او الاعتراف يوجب الحد لكن هنا يدرأ بالشبهة اذا ادعتها المرأة ولا الاصل انها تحد وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الاظهر والاشد دليلا هذا ما يتعلق بحد اه الزنا بنوعيه المحصن وغير المحصن نعم قال المؤلف باب حد القذف من قذف غيره بالزنا حد للقذف ثمانين. ان كان حرا واربعين ان كان رقيقا. وانما يجب بشروط تسعة اربعة منها في القاذف وهو ان يكون بالغا عاقلا مختارا ليس ليس بوالد للمقذوف وان علاك قوادم وخمسة في المقذوف وهو وهو كونه حرا مسلما عاقلا عفيفا عن الزنا يوطأ ويطأ مثله لكن لا يحد قاذف غير البالغ حتى يبلغ. لان الحق في حد القذف للادمي. فلا يقام بلا طلبه ومن قذف غير غير محصن عزير ويثبت الحد هنا وفي الشرب والتعزير باحد امرين اما باقراره مرة او شهادة عدنين لم يذكر حد سرقة. نعم. او حد شرب الخمر. وقدم بعد الزنا بحد القذف لارتباط القذف بماذا بالزنا تناسب ان يذكر بعده لان يطول الفصل فتنسى مسائله حد القذف هو ان يرمي القذف ما هو؟ ليس مجرد السب. انما القذف ان يرمي غيره بالزنا يرمي الرجل المرأة بالزنا او ترمي المرأة الرجل بالزنا هذا هو القذف وهو من كبائر الذنوب. لقول الله جل وعلا في اية النور ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخرة ولهم عذاب عظيم فهو كبيرة لترتب حد اللعن وكبيرة اخرى لان الله توعد عليه بالعذاب العظيم وفي الحديث في الصحيحين حديث ابي هريرة اجتنبوا السبع الموبقات قال وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات لماذا قال قذف المحصنات الغافلات المؤمنات قد يقذف محصن لكن عبر بالمحصنات لان القذف في النساء اكثر منه في الرجال ولهذا عبر بالاكثر يقول ومن قذف غيره بالزنا حد للقذف ثمانين ان كان حرا. لقول الله جل وعلا في اية فاجلدوهم ثمين جلدة اذا لم يأتوا بالشهود على ما قذفوا فاجلدوهم ثمانين جلدة واربعين ان كان رقيقا لانه سبق لنا القاعدة ان حد الرقيق وهم العبيد المملوكين على النصف من الاحرار شروط اقامة حد القذف تسعة اربعة في القاذف وخمسة في المقذوف اربعة شروط في القاذف ان يكون بالغا عاقلا مختارا ليس بواد للمقذوف وان علا لم يقل ان يكون مسلما يقام الحد على القذف ولو كان غير مسلم بشرط ان يكون بالغ فخرج الصغير غير البالغ فلا يحد حد القذف وانما يؤدب عاقلا خرج به من ها المجنون يسمونه تريللي ما عندك احد هذا المجنون المختار خرج به المكره قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة. عن الصغير حتى يبلغ في رواية حتى يكبر وعن المجنون حتى يفيق عن النائم حتى يستيقظ الشرط الرابع الا يكون والدا للمقذوف وان علا فان قذف الاب ابنه او حفيده وان سفل فلا يقام عليه الحد لانها عقوبة تجب الحق ادمي. فلم تجب لولد على والده في القصاص كما سبق معنا الخمسة الشروط الباقية تتعلق بالمقذوف ولابد فيه من خمسة شروط ان يكون حر وخرج به من الرقيق ان يكون مسلما المقذوف مسلمة لقول الله جل وعلا والذين يرمون المحصنات المؤمنات خرج غير غير المؤمن غير المسلم ان تكون ان يكون المقذوف عاقلا خرج المجنون عفيفا عن الزنا هذا المعنى المحصن اي العفيف عن الزينة يطأ ويوطأ مثله يطأ ويوطأ مثله ولا ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات. فاناط الله ذلك بالغفلة وهو العفة عن الزنا والايمان خرج به الكفر قال لكن لا يحد قاذف غير البالغ حتى يبلغ قد يزني قبل البلوغ ثم يطالب بالحد بعد البلوغ فعندئذ آآ اذا طالب به بعد البلوغ اقيم عليه الحد قال لان الحق في حد القذف لادمي فلا يقام بلا طلبه. لا بد ان يطلبه الادمي حق الله ليس بالحد وانما اه العقوبة ومن العقوبات الحد لكن لا يقام الحد حتى يطالب به الادمي يقول شيخ الاسلام وهذا باجماع اهل العلم لا يقام الحق حتى يطالب الادمي به لانه حق له بالاجماع ومن قذف غير محصن عذر وهذا فيه الردع ردع الناس عن اعراض المعصومين وكفن له عن اذائهم من قذف غير محسن عذر بذلك ويثبت الحد هنا وفي الشرب شرب الخمر وفي التعزير في احد امرين اما بان يقر ولو مرة واحدة او بشهادة عدلين اثنين من القذف يكفي فيه شهادة عدلين والرجم لا بد من شهادة كم اربعة شهود عدول طيب اذا علمنا بحد القذف ان شروطه تسعة اربعة في القاذف وخمسة في المقذوف. ما الذي يسقطه يسقط الحد باربعة اشياء وهذا الفصل الذي يقرأه القارئ نعم نعم سم التعزير ما ليس بحد الحدود مقدرة شرعا التعزير ما يراه الحاكم الشرعي من غير تقدير قال المؤلف فصل ويسقط حد القذف باربعة بعفو المقذوف او بتصديقه او باقامته البينة او باللعان والقذف حرام وواجب ومباح فيحرم فيما تقدم ويجب على من يرى زوجته تزني ثم تلد ولدا يقوى في ظنه انه من الزاني لشبه لشبهه به ويباح اذا رآها تزني ولم تلد ما يلزمه نفيه. وفراقها اولى نسأل الله العفو والعافية يقول رحمه الله فصل اي فيما يسقط الحج والاحكام المتعلقة بالقذف ويسقط حد القذف باربعة الاول بعوف المقذوف ان يعفو من قذف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايعجز احدكم ان يكون كابي ضمضم كان اذا اصبح قال تصدقت بعرضي الصدقة بالعرظ ان لا يطلب منها لا يطلب منها تأديبا بان يعفو عما وجب له او بتصديقه بان يقر بما قذف به ويكفي التصديق مر والاقرار مرة واحدة او باقامة البينة على انه ليس كذلك. اتهمه بالزنا فاقام البين انه ليس بزاني او باللعان كما بين من ومن الرجل وزوجته فانه باللعان يدرأ الحد ويبقى الفصل التحريم المؤبد بينهما القذف وش حكمه قالوا يكون حرام وواجب ومباح ويحرم فيما تقدم اي بغير وجه حق لانه من الكبائر يجب قذفها على من يرى زوجته تزني ولم تلد ولدا يغلب على ظنه انه من الزاني لشبه لشبهه به فهذا قالوا يجب قذفها ولحديث ايما امرأة ادخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته وايما رجل جحد ولده وهو ينظر اليه فاحتجب الله منه وفضحه على رؤوس الاولين والاخرين متى يباح القذف اذا رآها تزني ولم تلد ما يلزمه نفيه هنا يباح ان يقذفها ويباح عدم القذف والاولى فراقها لانه استر وابعد عن ان قالت السوء وايغار الصدور وظغائنها نعم قال المؤلف فصل وصريح القذف يا من يوكا يا من يوك يا زاني عاهر يا لوطي ولست ولد فلان فقذف لامه وكنايته زنت يداك او رجلاك او يدك او يدك او رجلك او رجلك او بدنك يا مخنث يا يا فاجرة يا خبيثة. او يقول لزوجة شخص قد فضحت زوجك وغطيت رأسه وجعل وجعلت له قرونا وعلقت عليه اولادا من غيره وعلقتي عليه اولادا من غيره وافسدتي فراشه فان اراد بهذه الالفاظ حقيقة الزنا حد والا عسر ومن قذف اهل بلدة او جماعة لا يتصور الزنا منهم عادة عزر ولا حد. وان كان لا يتصور الزنا منهم عادة كذا ايه هذي احسن نعم وان كان يتصور الزنا منهم عادة وقذف كل واحد بكلمة فلكل واحد حد. وان كان اجمالا واحد لا حول ولا قوة الا بالله. هذه الالفاظ تكون في القذف هذا الفصل في الفاظ القذفي والقذف له الفاظ صريحة والفاظ كنائية كما سبق في ماذا في الطلاق في الطلاق وفي التحريم وفي الظهار له الفاظ صريحة والفاظ كنائية صريح القذف ان يقول للمرأة يا من يوكه الا ان قيدها يا من يختم من زوجها او من سيدها مالكها هذا لا يعد قذف او قوله يا منيوك للرجل او يزاني هذه الفاظ صريحة وقولهم يا عاهر وهذه فيها اشكال فان اصل العهر اتيان الرجل المرأة ليلا ثم غلب اطلاقه على الزنا وفي لفظ العاهر ليس كلها دالة على الزنا لان الناس قد يطلقون لفظ العاهر على قليلة الادب وسيعة الوجه سيئة الخلق والطباع. طويلة اللسان وهذا مشهور عندنا كثيرا في في نجد يطلق يطلقون العاهر على من ساء طبعها وخلقها ولائمت وان لم تزني العاهر فعلت كذا وكذا وكذا هذا ليس معناه الزنا ولهذا مثل هذه الالفاظ ينظر فيها في عرف الناس وبالتالي اذا لم تكن زنا لا تكون قذفا حتى يعرف انه اراد بالعهر الزنا نفسه ومثله قوله يا لوطي هذي من الفاظه الصريحة في القذف ومثله ان يقول ولست ولد فلان. فهذا قذف لامه هذا قذف لامه لانه نسبه الى غير ابيه قالوا ومثله لو نفاه عن قبيلته يعدون هذا من الفاظ القذف وفي حديث الاشعث ابن قيس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اوتى برجل يقول ان كنانة ان كنانة ليست من قريش الا جلدته ماذا؟ حد القذف وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال لا حد الا في اثنتين قذف محصنة او نفي رجل عن ابيه هذه الالفاظ السريحة للقذف يقابلها الالفاظ الكنائية اي غير الصريح سميت كنائية لانها محتملة للزنا ولغيره يقال فيها الكنائية قال وكنايته ان يقول زنت يداك او رجلاك او يدك او بدنك فان هذه الاعضاء قد تزني. لكن ليس الزنا الذي يوجب القذف في الصحيحين ان الله كتب على ابن ادم حظه من الزنا. مدرك ذلك لا محالة فالعين تزني وزناها النظر واللسان يزني وزناه الكلام والاذن تزني وزناها السماع وزناها البطش والدجل تزني وزناها المشي والرجل والرجل والفرج يصدق ذلك او يكذبه كذلك من الفاظ القذف الكنائ قول يا مخنث والمخنث الذي يرظى الفعل القبيح على نفسه او على عرظه او يا قحبة مع انه غلب الان ان وصف القحبة اقرب ما يكون الى الوصف ايش صريح بحسب عرف الناس او يا فاجرة لان الفجور كما يكون في العرض يكون في الذمة والعهد واليمين ويا خبيثة الخبث محتمل للزنا ولغيره. او يقول لزوجة شخص فضحتي زوجك فضيحة قد تكون بالزنا او او بغيره بطولة اللسان وغطيت رأسه اي فشلتيه وخجلتيه وجعلت له قرونا. ما القرون اي ما يعاب به وعلقت عليه اولادا من غيره هذا لفظ هذا لفظ ايش وافسدت فراشه او يقول عند الخصومة يا حلال ابن الحلال ما يعرفك الناس بالزنا ما انا بزاني. ومثل هالكلام هذا فهذا ليس باللفظ الصريح في القذف وانما له من كنائي طيب الان الفاضلة الكرائية كيف يقام فيها؟ ان اراد بها الزنا فصار حكمها حكم الالفاظ الكنيئة حفظ اللفظ الصريح وان اراد بهذه الالفاظ حقيقة الزنا حدة للقذف والا عسر ان لم يرد به اللهو الصريح ففيه التعزير. والتعزير دون دون الحد قالوا الا اذا تكرر هذا منه فله ان يعازره بما هو فوق الحد في حديث اذا شرب الخمر فاجلدوه ثم شربها فاجلدوه. ثم شربها فاقتلوه وهذا زيادة على الحد قد جاء ان عثمان رضي الله عنه جلد رجلا قال لاخر يا ابن شامة الوذر يا ابن شامة الوذر يعني يعرض بامه لانها زانية جلده عثمان رضي الله عنه تأتي مسألة من قذف اهل بلد او جماعة او قبيلة لا يتصور الزنا منهم عادة عذر ولا حد. ففيه التعزير ولا يجب فيه الحد لانه لا يلحقهم عار بهذا ومن عذر قوما او جماعة او اهل بلدة عادة لا لا يزنون فهذا كاذب قطعا وان كان يتصور الزنا منهم عادة وقذف كل واحد بكلمة فلكل واحد من هؤلاء المقذوفين حد لتعدد القذف فان كان اجمالا قال هم زناة يتصور منهم عادة ولم يقمن عليه فحد واحد لانه لم يفرق بين الواحد والجماعة كذا لو قذف نساءه يقام عليه حد القذف مع قدح ذلك في دينه هذا ما يتعلق بحد القذف يبقى الشتم والسب واللعن فهذه من الاحكام التقديرية التي يرجع فيها الى الحاكم الشرعي في تقدير تعزيرها وليس فيها الحد اذا الان مر علينا كم حد حد القصاص ثم حد الزنا ثم حد القذف نعم باقي ثلاث دقايق ولثلاث حدود ايه نعم الاول رآها تزني. واتت بولد يلزمه ان ينسب اليه وهنا حرام ويعلم انه ليس منه لكن رأها تزني ولم تأتي بولد يلزمه نفيه هنا مباح قالوا والاولى ان يفارقها سترا لها لعلها ان تتوب نعم من هم نعم نفاها القبيلة كرام لطائفة معروفين بالصلاح ما عرفوا بالزنا ظاهر حالهم يخالفوا ما اتهموا به وقذفوا به فهذا لا يعرف منهم الزنا عادة مثل اهل بلد عرف منهم الزنا عادة لا يتقون حراما كثير بدائل الكفار عرف منهم الزنا عادة اي نعم استغفر الله حضر الاذان نقف على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم نبينا محمد في سورة التوبة من المشركين استجارك احد من المشركين استجارك حتى يسمع كلام الله مستأمن او الفار او لا هذا مستأمن لقوله وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه فهذا مستأمن والمستأمن يختلف حاله عن حال الذمي. الذمي دفع مال يجتمع هذا مع هذا مع من امنه ولي الامر بالمعاهد بالمعاهد فوسط العهد ينال الاوصاف الثلاثة الذمي والمستأمن والمعاهد ولهذا جاء في حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما من قتل معاهدا له عهد لم يرح رائحة الجنة نعم الاكثار من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام نوعان. النوع الاول ما تعلق بالذكر المحدد كاذكار الصباح والمساء جاء في الحديث ان من صلى علي عشرا حين يصبح وعشرة حين يمسي حلت له شفاعتي او وجبت له شفاعتي وهناك اكثر منصات بغير عدد ما يرتبط بعدد معين كما في يوم الجمعة وليلتها. اي نعم نعم سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب باب حد المسكر من شرب مسكرا مائعا او استعطى به او احتقن او اكل عجيبا او استعط به. نعم. استعط به فنشقه يعني او استعط به او احتقن او اكل عجينا ملتوتا به ولو لم يسكر. حد ثمانين ان كان واربعين ان كان رقيقا بشرط كونه مسلما مكلفا مختارا عالما ان كثيره يسكر. ومن تشبه بشراب الخمر في مجلسه وانيته حرم وعزر. ويحرم العصير اذا اتى عليه ثلاثة ايام ولم يطبخ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول الشيخ مرعي بن يوسف كرمي في متنه دليل طالب الي المطالب في كتاب الحدود باب حد المسكر والمسكر هي الخمر وما يلتحق في معناها مما هو من حكمها في المخدرات في المفكر وقد اجمع المسلمون على تحريم الخمر وجاء فيه قول الله جل وعلا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه وفي اخر الزمان يتماهى الناس في تحريم الخمر ولتماهيهم وترقيقهم حرمتها عدة مظاهر فمنها تسمية بغير اسمها تسمى عرقا تسمى شمبانيا مشروبات روحية مشروبات الفرفشة تسمى بغير اسمها حتى ينشأ جيل لا يعلم تحريمها فيشربها يظنها جائزة وهذا ما اخبر به النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تشرب الخمر تسمى بغير اسمها. ويؤكل الربا يسمى بغير اسمه ومن مظاهر تهوينها ما بدت هذه الايام ان قائلا يقول تحريم الخمر انما حرمت لاجل الصلاة فاما في غير وقت الصلاة فلا بأس وهذا لو لم اسأل عنه البارحة لما ظننت انه يقال به لكن هكذا الدين تنفصم عراة شيئا فشيئا اذا نشأ في الاسلام من لا يعرف الجاهلي يعرف الشر الخمر مطبقة عند العرب حتى يعد الناس عددا بايديهم من لا يشربها منهم يتنزه عنها والا فهم مطبقون عليها نزل تحريمها متدرجا فاول ما نزل تقبيحها في اعين الناس. يسألونك عن الخمر والميسر. قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما ثم ضيق وقت شربها فلا تشربوا عند الصلوات الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء يعني اكثر اليوم اليوم كله وبعض الليل لا تشرب لانه شربها ابو عبيدة فقرأ قل يا ايها الكافرون اعبد ما تعبدون فانزل الله قوله ولا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون اذا ضاق وقت شربها امتثلوا رضي الله عنه ثم نزل بتها بقطع تحريمها انما الخمر والميسر والانصاب والازلام من عمل الشيطان فانتبه فاجتنبوه. لعلكم تفلحون. قالوا انتهينا انتهينا فشقوا اوانيها وقربها. وكسروا اوانيها حتى جرت سكك المدينة بالخمر فهي مجمع عليها وفي الحديث الذي هو قاعدة من قواعد اهل العلم كل مسكر خمر. باي اسم سمي؟ وكل خمر حرام رواه مسلم قال عمر نزل تحريم الخمر وهي من العنب العنب طعامهم في الطائف واليمن والشام والتمر وهو طعامهم في انحاء الجزيرة. والعسل والحنطة والشعير والخمرة كل ما خامر العقل من اي فاكهة من التين من التفاح تصنع كل ما خامر العقل اي غطاه واذهبه تسمى خمرا في القاعدة ما اسكر كثيره فقريره حرام وهو حديث رواه ابن ماجة وغيره من شرب مسكرا مائعا مائعا كالمشروب او استعطت به كالمشموم الشمة اذا شمها تخمر عقله وغاب وعيه ومنها الهروين الذي يشم او احتقن به انتقل به سواء في ذكره او في عروقه او اكل عجينا ملتوتا به اي معجونا به ولو لم يسكر حد ثمانين ان كان حرا من استعط بخمر او مسكر او احتقن به او اكل عجينا ملفوتا به. وان لم يشكر فعد من من اكل وشارب الخمر عمر رضي الله عنه استشار الناس في حد الخمر فقال له عبدالرحمن بن عوف اجعله كاخف الحدود ثمين حد القذف فضرب عمر بالثمانين وكتب بهذا الى امراء الاجناد الى خالد بن الوليد وابي عبيدة وقال له علي رضي الله عنه ان شارب الخمر اذا شربها هدى واذا هدى قذف اجتهد الصحابة في الحد فيه الى اربع الى ثمانين. والا اصل ما نزل فيه كم؟ اربعون. فمضى على هذا ماذا؟ عمل المسلمين فمن قال ان شارب الخمر لا يوجد ثمانين خالف عمل المسلمين جيلا بعد جيل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا واربعين ان كان رقيقا. لان حد الرقيق على نصف حد الحر بشرط كونه اي الشارب مسلما فان شربها الكافر لا يحد فان كان مسلم يترك الصلاة يقام عليه الحد باعتباره باصله مكلفا اي عاقلا بالغا. فلو شربها صغير او مجنون لا يقام الحد عليه مختارا لماذا لان المكره معفو عن فعله عفي لامتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه عالما ان كثيره يسكر ان كان جاهلا بذلك لا شيء عليه لانه جاء عن عمر رضي الله عنه قول لاحد الا على من علمه وهذا قول عامة اهل العلم مثلا دخلت بمكان شفت لك قزاز تحسبه عصير تفاح. قمت وشربتها صارت خمر سكرت لا يقام الحد عليك لانك لم تعلمه فان كنت تعلم انها خمر شربتها او تغابيت قلت هذه انوي انها عصير تفاح وهي خمر يقام عليك الحد للتحايل ومن تشبه بشراب الخمر في مجلسه وانيته حرم فعله وعزر لحديث من تشبه بقوم فهو منهم اخرجه ابو داوود واحمد مثاله عنده كاس عصير وصدقة معه كاس عسير. يقوم يضربون بعضها ببعض عمل من؟ عمل شراب الخمر فهذا تشبه بهم يوجب التحريم والتعزير والذي يروى في الحديث اي اي كؤوس قرعت حرم ما فيها؟ هذا حديث لا يصح حديث ضعيف ويحرم العصير اذا اتى عليه ثلاثة ايام ولم يطبخ حط عصير في اناء في غير الثلاجات في الاناء العام المعتاد ومضى عليه ثلاثة ايام حرم قوله صلى الله عليه وسلم اشربوا العصير اشربوا الشعير ثلاثا ما لم يغلوا اشربه ما لم يأخذه الشيطان وفي كم يأخذه شيطانه؟ قال في ثلاثة ثلاثة ايام فان رآه قذف الزبد فهذا صار خمرا وهو الغليان معنى غليانه وطبخانه هو قذف الزبد اما اذا حفظ في الثلاجة ولا في الفريزر فلا يدخل في هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينبذ او ينبذ له الزبيب ويشربه اليوم والغد وبعد الغد الى ليلة الثالثة ثم يأمر به فيهراق او يسقى الخدم اخرجه مسلم ينبذ يعني يصير عصير يحطون الزبيب في الماء فيأخذ الماء طعم وريحة هذا الزبيب بما يسمى الان بالعصي اذا هو جائز ما لم يبلغ ثلاث ايام يقول ابو هريرة علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم فتحينت فطره بنبيذ صنعته ما النبيذ؟ وهو بالنبيذ الان الخمر النبيذ ينبذون لا تمرا او زبيبا في الماء فتحينت فطره بنبيذ نبذته في دب. ثم اتيته فاذا هو ينش يعني يطلع زبد فقال اضرب بهذا الحائط فان هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الاخر اخرجه ابو داوود والنسائي اذا طبخ وقذف الزبد قبل الثلاث حرم صار خمرا صار خمرا اذا قوله ثلاثا من باب الاغلبية هذا هو ما يتعلق بشرب اه الخمر اصبر نقف على باب التعزير لان التعزير طويل في الفاظه وانواعه نقف عليه الى الدرس القادم ان شاء الله والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد ها؟ الذي جلس في مجلس يدار وفيها الخمر ولو لم يشرب معهم وقع في كبيرة من الكبائر فهو اثم اثم لانه لم ينكر واثم لانه اقرهم على هذا نعم لا يكون له حكم الشارب لكن حكم الراوي وغير المنكر هل يجوز ان نبيع الخمر في اوروبا وامريكا؟ لا يجوز بيع الخمر لا يجوز الكفار ولا في غير بلاد الكفار ولا العمل في مهنتها عصرها وجمعها ولا بيع العنب ولا الزبيب ولا الشعير على من يتخذه خمرا حتى العنب والتمر والزبيب من تعلم او يغلب على ظنك انه يصنعه خمر لا يجوز ان تبيعه عليه لان هذا من التعاون على الاثم الله يقول ولا تعاونوا على الاثم والعدوان نعم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه