﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:25.700
سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. برحمتك يا ارحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى

2
00:00:25.700 --> 00:00:45.700
باب الحيض لا حيض قبل تمام تسع سنين. ولا بعد خمسين سنة ولا مع حمل. واقل يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما وغالبه ستا او سبع. ست او سبع. واقل الطهر

3
00:00:45.700 --> 00:01:13.750
الحيضتين ثلاثة عشر يوما وغالبه بقية الشهر ولا حد لاكثره ويحرم بالحيض اشياء منها. الوطء في الفرج. ويحرم بالحيض اشياء نعم. ويحرم بالحيض يا ام منها الوطؤ في الفرج والطلاق والصلاة والصوم والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف

4
00:01:13.750 --> 00:01:31.900
ومس المصحف واللبث في المسجد وكذا المرور فيه ان خاف التلويث. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

5
00:01:32.550 --> 00:01:50.350
اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم قال رحمه الله تعالى باب الحيض هي الاحكام المتعلقة بالحيض

6
00:01:51.400 --> 00:02:16.200
والحيض مما كتبه الله جل وعلا على بنات ادم ويترتب عليه احكام ولهذا هذا الباب له علاقة بكتاب الطهارة من عدة جهات فمن جهة انه حدث ومن جهة انها نجاسة تجتنب

7
00:02:16.400 --> 00:02:36.550
ومن جهة ايضا وجوب وجوب الطهارة منها الطهارة الكبرى والاحكام التي تتعلق بالمرأة الحائض وهي تسعة احكام يقول رحمه الله جل وعلا لا حيض قبل تمام تسع سنين ولا بعد خمسين سنة

8
00:02:37.700 --> 00:03:01.450
لا حيظ هذه اللام النافية للجنس فاذا نزل عن المرأة حيض نزل عن المرأة على المرأة دم وهي لم تبلغ تسع سنين فلا يعده الفقهاء حيظا وانما يعدونه نجاسة ومعلوم ان المرأة يؤمر بالصلاة وهو ابن كم

9
00:03:02.350 --> 00:03:29.850
ابن سبع سنين طيب جارية بنت نزل عليها دم قبل التسع سنين فلا يعتبره الفقهاء في نصوص المذهب حي وانما يعتبرونه نجاسة تتوضأ منها ودليل ذلك ما روي عن عائشة رضي الله عنها رواه الترمذي وغيره عن عائشة رضي الله عنها

10
00:03:30.350 --> 00:03:49.200
انها انها قالت ان المرأة اذا ان المرأة لا تحيض الا اذا بلغت تسع سنين اذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة وبنوا على ذلك انها لا تحيض قبل تسع

11
00:03:50.050 --> 00:04:11.800
غالب البنات انما يحضن بعد بعد العاشرة بعد السن العاشرة قال ولا بعد لحظة قبل تمام تسع سنين. يعني لو اخذت من التسع بعضها ونزل عليها دم لا يعدونه حيضا حتى تتم التسع

12
00:04:13.100 --> 00:04:32.450
ولا بعد خمسين سنة لا يعتبرون الحيض بعد خمسين سنة والصحيح ان الحيض لا حد له في عمره ولا حد لاقله ولا لاكثره وهو الذي نصره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

13
00:04:32.700 --> 00:04:53.300
نعم اذا قلنا الغالب فالغالب له حكم فاذا وجد الدم الذي له احكامه بين دم الحيض يختص باربع صفات اذا وجد هذا الدم اذا وجد هذا الدم ذو الصفات الاربع فهو حيظ

14
00:04:54.750 --> 00:05:13.400
الصفة الاولى في لونه ان لونه غامق اسود او بني او احمر غامق الصفة الثانية في رائحته فان دم الحيض يعرف كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام لحملة بنت جحش رضي الله عنها

15
00:05:13.950 --> 00:05:39.000
ان دم الحيض اسود يعرف له رائحة كريهة تعرفها النساء الصفة الثالثة ان دم الحيض  ليس بالخفيف ولهذا اذا اصاب الثوب يحتاج الى فرك بشدة حتى يزول ليس كعموم نزيف

16
00:05:39.150 --> 00:05:59.950
والإرعاف فانه خفيف بالنسبة لدم الحيض الصفة الرابعة انه دم يجري ليسوا مجرد مسحة او مسحتين لا يسيل هذا معنى جريانه انه دم يسيل فاذا وجد الدم بهذه الصفات ويعتبر

17
00:06:00.150 --> 00:06:30.550
انه حيض يعتبر انه حيض قال ولا مع حمل وهذا ايضا خرج مخرج الغالب يعني عندهم ان الحمل لا يحصل معه حيض نعم في متقدم اشهر الحمل لا ينزل الحيض لانه باذن الله تقديره ينقلب هذا الدم الفاسد

18
00:06:31.000 --> 00:06:51.650
يوم الحيض ينقلب غذاء لهذا الجنين في رحم امه ويعرفون المرأة الحامل بانقطاع حيضها لكن هذا خرج مخرج الغالب وقد قد ينزل وهذا قليل او ربما يقال ان نادر قد ينزل على المرأة دم

19
00:06:52.550 --> 00:07:12.650
في اول شهر حملها وهو دم حيض لا سيما لمن عنده زيادة في افراز الهرمونات قال واقل اقل الحيض يوم وليلة. واكثره خمسة عشر يوما هذا ما ذهب اليه الفقهاء

20
00:07:13.000 --> 00:07:32.000
ان الحيض اقل مدته يوم وليلة يعني كم اربع وعشرون ساعة واكثره آآ خمسة اه خمسة عشر يوما. هذا اكثر مدته وهذا انما خرج مخرج الغالب ايضا والا لا دليل عليه

21
00:07:32.900 --> 00:07:54.100
وقد سمعت بل استفتيت عن امرأة تحيض يوما من قبل الفجر الى العشاء لكنها تبقى في فراشه لا تتحرك من شدة  وتحديدهم بانه لا يقل عن يوم وليلة هذا على

22
00:07:54.200 --> 00:08:16.500
الغالب ولهذا ان بنى عليه ان الدم اذا زاد على خمسة عشر يوما تعتبر الزيادة استحاضة والصحيح ان دم الحيض دم تثبت احكامه اذا وجد فاذا انتفت صفات هذا الدم انتفت احكامه

23
00:08:17.000 --> 00:08:35.550
وهذي قاعدة سديدة موفقة تدل على ما دل عليه الشرع. قال الله جل وعلا يسألونك عن المحيض قل هو اذى ما دام الحيض اذى نجس تعتزلوا النساء في المحيض اي حال الحيض

24
00:08:35.950 --> 00:08:59.300
ولا تقربوهن حتى يطهرن يطهرن ان ينقطع هذا الدم ويغتسلن بعده. فاذا تطهرن بالاغتسال بعد الحيض فاتوهن من حيث امركم الله قال وغالبه ست او سبع. ست ايش ليالي او ايام

25
00:08:59.350 --> 00:09:18.000
ليالي اذ لو كان المراد اياما لقال الغالبه ستة او سبعة لان المعدود يخالف العدد يخالف معدودا وتذكيرا وتأنيثا غالب الحيض ست ليالي وسبع او سبع ليالي هذا هو الغالب

26
00:09:18.300 --> 00:09:37.700
ودليله ما رواه الترمذي وغيره من حديث حملة بنت جحش وهي التي شكت الى النبي صلى الله عليه وسلم استحاضتها وكان الدم منها يسيل حتى انها استحيظت ستة او سبع سنين

27
00:09:39.050 --> 00:09:59.500
وهذا والله العالم انه وراثة في حملة واخواتها قال صلى الله عليه وسلم تحيظي ست او سبع ليالي ست او سبع ليالي ثم اغتسلي في رواية ثم اغسلي عنك الدم وصلي

28
00:10:00.200 --> 00:10:23.300
هذا في الغالب اكثر بنات ادم حيظاتهن ست ليالي او سبع ليالي ولهذا نحتاج الى هذا الغالب في حال المرأة المضطربة كما سيأتي بيانه في اخر هذا الباب لما كان الحيض اقله يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما

29
00:10:23.500 --> 00:10:44.450
كم يكون اقل الطهر بين الحيضتين جعلوا اقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما وذلك اذا حاضت خمسة عشر يوما تحتاج ثلاثة عشر يوم واربعة عشر يوم حتى يدركها الحيضة الاخرى

30
00:10:44.650 --> 00:11:05.700
وينبني على ذلك انها لو نزل عنها الدم قبل اتمام هذه المدن لا تلتفت اليه لانه ما بلغت اقل المدة بين الحيضتين قال وغالبه غالب الطهر بقية الشهر من وقت حيضها

31
00:11:05.900 --> 00:11:32.000
ولا حد لاكثره. الطهر لا حد لاكثره قد ينقطع حيظ المرأة لسبب من الاسباب. كحمل او مرض او ضعف او غير ذلك  كما انه لا حد لاكثر الطهر كذلك لا حد لاكثر الحيض. لكن الحيض جرت العادة انه لا يزيد

32
00:11:32.500 --> 00:11:54.200
على الاسبوعين بان زيادته اهلاك للمرأة واضعاف لها. وربما تموت بينما الاستحاضة ليست كذلك وقد مركم ان حملة بنت جحش رضي الله عنها استحاضت سبع سنين ولم تمت وهو المسمى عند النساء بالنزيف

33
00:11:54.950 --> 00:12:17.600
اعيد مرة اخرى صفات الحيض الاربعة التي اذا وجد فهذا الدم دم حيض وتثبت له احكامه اولا رائحته معروفة. رائحة كريهة تعرفها النساء  الصفة الثانية في لونه لونه غامق اسود او بني

34
00:12:17.800 --> 00:12:39.750
غامق او احمر غامق ثالثا انه ثقيل. رابعا انه يسيل اي يجري ما الذي يحرم على المرأة الحائض ذكر الفقهاء ها هنا تسعة اشياء يحرم على الحائض ان تفعلها من الطاعات او ما كان من وسائل العبادات

35
00:12:39.850 --> 00:13:08.150
ولهذا يقول رحمه الله ويحرم بالحيض اشياء واشياء غير منونة لان ممنوعة من الصرف منها ذكر منها تسعة. الوطأ في الفرج فانه يحرم وطأ الحائض حال حيضها ودليله صريح القرآن في اية البقرة يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض

36
00:13:08.750 --> 00:13:27.400
ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله. ذكر فيها اربع مؤكدات الاولى انه اذى واوى الثاني انه امر بالاعتزال فاعتزلوا النساء في المحي الثالثة لا تقربوهن حتى يطهرن

37
00:13:27.950 --> 00:13:49.500
الرابع فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله ومن شواذ الاقوال التي ربما تنسب الى بعض اهل العلم ويذيعها ضعاف الايمان وظعاف العقل ان المرأة اذا انقطع حيظها جاز وطؤها قبل غسلها

38
00:13:50.400 --> 00:14:12.700
وهذا يخالف اخر الاية فان الله يقول فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله والتطهر هنا والاغتسال الامر الثاني في قوله الوطئ في الفرج يجوز الوطأ في غير الفرج وهو المباشرة. ودليلهما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها

39
00:14:13.200 --> 00:14:32.950
قالت كان يصيبني الحيض فيأمرني النبي صلى الله عليه وسلم فاتزر اي تجعل حائلا على فرجها فيباشرها النبي صلى الله عليه وسلم ولو نتج عن المباشرة انزال للتقبيل والظم والمفاخذة

40
00:14:33.750 --> 00:14:53.900
انما الممنوع هو الوطئ في الفرج اما بين الافخاذ فليس هذا ممنوعا وهذا من لوازم المباشرة ثانيا يحرم الطلاق فلا يجوز ان تطلق المرأة حال حيضها وهذا يسمى بالطلاق البدعي

41
00:14:54.200 --> 00:15:12.950
والطلاق البدعي حال حيض المرأة وفي طهر قد جامعها فيه الثالث ان يطلقها ثلاثا بلفظ واحد ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر انه طلق امرأته وهي حائض

42
00:15:13.500 --> 00:15:37.100
فشكاه ابوه عمر رضي الله عنهما الى النبي صلى الله عليه وسلم ان ابنه عبد الله طلق امرأته هي حائض قال امره فليراجعها ثم اذا حاضت  ان شاء امسك وان شاء ثم اذا حالت ثم طهرت فان شاء امسك وان شاء طلق

43
00:15:39.050 --> 00:15:56.400
طيب اذا طلق الانسان المرأة حال حيظها هل يقع الطلاق؟ الان اتفقنا على انه يحرم. وثمرة التحريم الاثم اذا طلق وهي حائض فجماهير العلماء وهو قول الائمة الاربعة ان طلاقه يقع

44
00:15:56.950 --> 00:16:21.400
ان طلاقه يقع مع الاثم وذهب شيخ الاسلام في وفي رواية عند احمد الى ان الطلاق لا يقع ويحرم عليها ايضا الصلاة يحرم على الحائض ان تصلي لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوظأ. وهذا حدث ملازم لها

45
00:16:22.450 --> 00:16:41.500
ويحرم عليها الصوم اي لا يجوز ان تصوم وتقضي الصوم بالاجماع دون قضاء الصلاة وقد كان يصيب الحيض النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمرن بعدم الصلاة وعدم الصوم

46
00:16:41.700 --> 00:17:02.700
ويؤمرنا بقضاء الصوم لا قضاء الصلاة وقد شذ الخوارج فامروا نساءهم بقضاء الصلاة مع قضاء الصوم وفي الصحيحين واللفظ لمسلم لما سألت معاذة بنت عبدالرحمن عائشة رضي الله عنها فقالت يا اماه

47
00:17:03.150 --> 00:17:21.750
ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت عائشة احررية انت الحرورية هم الخوارج. لما انحازوا عن علي رضي الله عنه بعد معركة صفين الى ارض حروراء جنوب الكوفة

48
00:17:22.300 --> 00:17:39.050
فقالت لا يا اماه ولكني اسأل. قال كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اي الحيض وكنا نؤمر في قضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ولان قضاء الصلاة فيه مشقة

49
00:17:39.550 --> 00:17:57.350
امرأة تحيض سبعة ايام كم صلاة تحتاج ان تقضي خمسة وثلاثين صلاة سبعة في خمسة في مشقة اما قضاء الصوم فليس فيه مشقة ثمان الشارع سبحانه وتعالى لا يجمع على المرأة الحائض

50
00:17:58.050 --> 00:18:17.550
ضعفين ضعف بترك الطعام لاجل الصوم وضعف اخر بنزول هذا الدم وهذا من رحمة الله ولطفه واحسانه الى خلقه يحرم خامسا الطواف. وهذا بالاجماع ودليل قوله صلى الله عليه وسلم

51
00:18:17.800 --> 00:18:39.650
لعائشة افعلي ما يفعله الحاج غير الا تطوفي بالبيت وكذا لما نفست اسماء بنت عميس بذي الحليفة لست خلونا من آآ ذي القعدة ارسلت ابا بكر للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله

52
00:18:39.850 --> 00:18:58.950
وقال امرها فلتغتسل ولتستثفر قال ولتصنع ما يصنعه الحاج غير ان لا تطوف ولان الطواف بالبيت مكث فيه في المسجد والحائض منهي عنها ان تمكث فيه ولا جنبا الا عابد سبن حتى تغتسلوا

53
00:18:59.800 --> 00:19:17.400
يحرم عليها ايضا قراءة القرآن وهذا بناه رحمهم الله بنوه الفقهاء على حديث رواه الترمذي وابن ماجة في ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ اه الجنب والحائض القرآن

54
00:19:17.950 --> 00:19:36.300
والحديث فيه ضعف فيه ضعف. والصحيح انه لم يأت دليل صحيح صريح هي الحائض عن قراءة القرآن مع وجود سببه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام فان النساء يحضن ومنهن من تبلغ حيضتها

55
00:19:36.350 --> 00:19:56.500
عشرة ايام ولم يأت ما يدل على نهيهن عن قراءة القرآن مع ان القوم اهل قرآن ولهذا لا تمنع الحائض عن قراءة القرآن وانما تمنع عن مس المصحف اي مباشرة يدها للمصحف. فان مسسته بحائل

56
00:19:56.600 --> 00:20:15.400
لا تمنع من ذلك ومس المصحف لقول الله جل وعلا لا يمسه الا المطهرون. وفي حديث حكيم ابن حزام والا يمس القرآن الا طاهر مديح عمر ابن حزم عن ابيه عن جده والا يمس المصحف الا طاهر

57
00:20:16.800 --> 00:20:33.150
واللبث في المسجد اللبس اي المكث لقول الله جل وعلا ولا جنبا الا عابري سبيلا حتى تغتسلوا فلو دخل الجنب او الحائض من باب وخرج من باب ثاني هذا عابر ومار

58
00:20:33.550 --> 00:20:52.200
لم يمكث اما الطواف بالبيت مكث اما السعي السعي لا تمنع منه الحائض لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام اصنعي ما يصنعه الحاج غير الا تطوفي بالبيت قاله لعائشة لما حرت بسرف

59
00:20:53.350 --> 00:21:14.700
والمسعى ما زال مشعرا مستقلا وان اشتمل عليه البنيان او تعداه بنيان المسجد مشعر مستقل واللبس في المسجد وكذا المرور فيه ان خاف تلوثا الاصل يجوز للمرأة الحائض والجنب ان يمروا بالمسجد

60
00:21:15.950 --> 00:21:41.100
بشرط التحفظ للمرأة الحائض. اما اذا خشيت ان تلوث المسجد بحيضها وهو نجس فانه يحرم عليها المرور فيه بمجرد الخشية بمجرد خشية ذلك نعم ويوجب الغسل والبلوغ والكفارة بالوطء فيه. ولو مكرها او ناسيا او جاهل الحيض والتحريم. وهي

61
00:21:41.100 --> 00:22:01.100
يا دينار او نصفه على التأخير وكذا هي ان طاوعت. ولا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها او تيممها غير الصوم والطلاق واللبس بوضوء في المسجد. وانقطاع الدم بان لا تتغير قطنة احتشت بها في

62
00:22:01.100 --> 00:22:22.950
ثمن الحيض طهر. وتقضي الحائض. في زمان ولا في زمن؟ في زمن زمن بدون الف ها؟ ايه طيب وانقطاع الدم بان لا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض طهر. وتقضي الحائض والنفساء

63
00:22:22.950 --> 00:22:43.850
قم على الصلاة. عرفنا ما الذي يحرم على المرأة الحائض ما الذي يوجبه نزول الحيض عليها اذا نزل الحيض هذا الدم على المرأة اوجب عليها اولا الغسل فان الغسل يجب بهذا الحدث الاكبر

64
00:22:44.350 --> 00:23:08.550
كما يجب الغسل على الرجل اذا احتلم وعلى الزوجين اذا اذا جامع زوجته فغيب الحشفة في ورجها فيجب الغسل اذا حاضت المرأة وجوب الغسل هل هو بنزول الحيض ام بانقطاعه

65
00:23:08.600 --> 00:23:27.000
الصحيح انه بانقطاع هذا الدم مما يوجبه نزول الحيض بلوغ المرأة فان هذا خصيصة للنساء بالبلوغ ان ينزل عليها دم الحيض وعلامات البلوغ في حق الرجال ثلاثة وفي حق النساء اربعة

66
00:23:27.050 --> 00:23:52.650
تزيد بالحيضة الاولى انزال المني شهوة دفقا هذا علامة بلوغ للرجل والمرأة ثانيا انبات شعر العانة على القبل وعلى الفرج وهو الشعر الخشن ثالثا بلوغ خمس عشرة سنة وهذا الحد النهائي للبلوغ

67
00:23:53.400 --> 00:24:21.200
تزيد المرأة بان ينزل عنها عليها دم الحيض جاءني سؤال عن بنت بلغت الثامنة عشرة من عمرها ولم تحظ هذا نادر والنادر لا حكم له لكن متى تبلغ هذه هذي بلغت ببلوغها خمس عشرة سنة

68
00:24:21.450 --> 00:24:37.800
حاوت او لم تحث كما يقال هذا في حق الرجل اذا بلغ خمس عشرة سنة فانه يعد بالغا سواء انزل او لم ينزل انبت او لم ينبت اذا الحد الاعلى للبلوغ هو بلوغ خمس عشرة سنة

69
00:24:38.950 --> 00:24:57.350
فهذه المرأة التي بلغت الثامنة عشرة وهي لم تحض نقول هي بالغة من ثلاث سنين من يوم ما بلغت خمس عشرة سنة  قال والكفارة بالوطء فيه يجب اذا وطأ الرجل زوجته وهي حائض الكفارة مع الاثم

70
00:24:58.050 --> 00:25:17.700
ما الكفارة مرت في حديث ابن عباس انها انها اخراج دينار او نصف دينار ولو مكرها لو ان المرأة اكرهت على على الجماع ووطأت وهي حائض عليها الكفارة او ناسيا

71
00:25:19.700 --> 00:25:45.300
او جاهل الحيض والتحريم الكفارة واجبة الكفارة واجبة. قالوا ناسيا لان النسيان ها هنا غير متصور اما الجهل تصور يجهل ان تكون حائض ليطأها او تكون او يجهل التحريم فهذي فيها الكفارة دينار او نصفه على التخيير

72
00:25:45.600 --> 00:26:05.200
حديث ابن عباس رضي الله عنهما رواه بعض اهل السنن واحمد من وطئ حائض فعليه كفارة دينار او نصفه وكذا هي ان طاوعت هذه الكفارة واجبة على المجامع فان طاوعته المرأة وجب عليها مثله

73
00:26:05.650 --> 00:26:27.250
ويجب عليهما ايضا التوبة. لانهم عصوا الله جل وعلا انقطع الحيض ولم تغتسل ولا يباح بعد انقطاعه اي الحيض. وقبل غسلها اي منه او تيممها لان المرأة اذا انقطع حيظها وليس عندها ماء حكمها حكم

74
00:26:27.400 --> 00:26:52.850
سائر الجنابة ننتقل الى بدله وهو التيمم لا يباح غير الصوم والطلاق واللبث بوضوء في المسجد يعني انه يقول لا يباح جماعها ولا يباح ايضا طوافها لما سبق من اشتراط الطهارة للطواف

75
00:26:53.350 --> 00:27:08.550
ومجرد الانقطاع قبل الاغتسال او التيمم لا يبيح لكن يجوز الصوم دليله ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من اهله

76
00:27:09.050 --> 00:27:36.050
ثم يتم صومه يعني دخل عليه الفجر وهو لم يغتسل فبدأ بالصيام وهو عليه الجنابة ولم يغتسل والحيض مثل الجنابة في هذا الباب والطلاق لانه طلقها في غير حيظ طلقها والحالة هذه بغير ايش؟ في غير حيض

77
00:27:36.700 --> 00:28:02.450
واللبث في المسجد لكن بعد الوضوء انقطع ولم تغتسل لا يجوز عندهم ان تمكث في المسجد حتى تتوضأ لتخفف الجنابة لتخفف الجنابة وهذا تحتاجه المرأة متى اذا اعتكفت بماذا يكون انقطاع الدم

78
00:28:03.000 --> 00:28:28.650
بماذا يكون انتهاء الحيض؟ يكون انتهاء الحيض بامرين انقطاع الدم الذي يسمى بالجفاف تسميه النساء النشاف هلأ ينزل عليها دم الحالة الثانية ان ترى المرأة القصة البيضاء ليس الصفرة وانما قصة بيضاء

79
00:28:28.900 --> 00:28:49.350
يعقوب انقطاع الدم يعرفها النساء وانقطاع الدم ما صفته بان لا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض طهر معرفة انقطاع الدم بان تحتشي المرأة اي تظع قطنة في فرجها

80
00:28:49.550 --> 00:29:14.450
فان رجعت القطنة بيظا الدم انقطع وهذا المسمى بالنشاف او بالجفاف وهذه مسألة مهمة احكام انقطاع الحيض عن المرأة وجاء في بعض السنن ان من ورواه مالك ايضا باسناد صحيح

81
00:29:15.050 --> 00:29:38.700
عن ام علقمة قال كان النساء يبعثنا بالدرجة الدرج الشي المطوي اه لعائشة رضي الله عنها وفيها الصفرة في القرفص في القطنة الصفرة وتقول عائشة رضي الله عنها لهن لا تعجلن اي حتى يحصل الجفاف عشر يوما من جاوز دمها

82
00:29:39.100 --> 00:30:08.050
خمسة عشر يوما فهي مستحاضة الاستحاضة دم خفيف لونه فاتح لا رائحة له يجري اذا هذي صفة الاستحاضة الصفة الاولى انه دم خفيف الحيض دم ايش  الصفة الثانية انه دم

83
00:30:08.800 --> 00:30:33.400
فاتح اللون يسميه النساء زهري او احمر خفيف والحيض ايش  اسود او بني لونه غامق الصفة الثالثة ان الاستحاضة لا رائحة لها والحيض له رائحة يجتمع الحيض مع الاستحاضة في انه يسيل

84
00:30:34.550 --> 00:30:55.400
وانه دم في امرين انه دم وانه يسيل الاستحاضة هي التي يسميها النساء اليوم والاطباء بالنزيف والمرأة تستحاض اي تنزف مدة طويلة ولا يضرها بينما لو انها حاضت مدة الاستحاضة

85
00:30:55.500 --> 00:31:18.850
لماتت لان دم الاستحاضة دم اه من عرق في اقرب الرحم اما دم الحيض فهو يتكسر. يتكسر جدار الرحم اذا لم تلقح البويضة اما اذا لقحت انقلب هذا الدم الى طعام وغذاء لهذا الجنين

86
00:31:19.650 --> 00:31:43.950
هذي الاستحاضة الاستحاضة ماذا تصنع تسوي المستحاضة على عدة انواع النوع الاول ان تكون المستحاضة مميزة وهذا معنى قولهم حيث لا تمييز ان كانت المستحاضة مميزة تميز بيندم حيض ودم الاستحاضة

87
00:31:44.450 --> 00:32:05.800
فالمعتبر الى ماذا؟ الى تمييزها تميز بين الدمين وهذا مما يجب ان تعلمه النسا في المدارس وفي حلق العلم ومن الاباء والامهات الفرق بين الدمين دم الاستحاضة ودم ايش الحيض

88
00:32:06.200 --> 00:32:24.400
لا سيما في هذا الزمان الذي الذي كثر تناول النساء للاطعمة التي فيها الهرمونات وايضا اخذهن لانواع اه الموانع موانع الحمل وموانع الحيض سواء من حبوب او ابر او غيرها

89
00:32:24.500 --> 00:32:43.100
احتجنا الى التمييز بين الدميم وذكرنا اربع صفات لدم الحيض وثلاث صفات للاستحاضة ان كانت مميزة رجعت الى تمييزها. هذي الحالة الاولى وتجلس المدة التي فيها نزول دم الحيض بصفاته التي مرت

90
00:32:43.650 --> 00:33:09.400
الحالة الثانية ان لم تكن مميزة وترجع المرأة الى ماذا الى عادتها كم كانت عادتها خمسة ايام والان استحاضت وتعرف وقت العادة فنقول الايام الخمسة التي تحيظين فيها اجلسيها تعرف انها تبدأ يوم عشرة تنتهي يوم خمسطعش

91
00:33:11.200 --> 00:33:32.500
تجلس عادتها الحالة الثالثة ان لم يكن لها عادة عادتها مضطربة مر خمسة ايام مرة سبعة مرة اكثر مرة اقل نقول ارجعي الى عادة نسائك امك وخالاتك واخواتك وعماتك كم عادتهن

92
00:33:33.450 --> 00:33:52.000
فان كان الغالب على عادتهن ستة ايام تجلس ستة ايام الحالة الثالثة حنا بلشنا بوحدته تقول لا انا اختي واحدة منهن عادت تسعة ايام والثانية خمسة وامي عشرة وخالتي احدعش

93
00:33:52.100 --> 00:34:12.400
والله هالبلشة فهذه ليس لاهلها عادة مطردة هنا الحالة الرابعة ترجع الى عادتي نساء بني ادم ولهذا قال الفقهاء تجلس في كل شهر ستا او سبعا لان اكثر عادة نساء

94
00:34:13.100 --> 00:34:36.000
العالمين ان تحيض ستة ايام او سبعة ايام اذا الحالة الرابعة ان المرأة غير المميزة المضطربة التي لا تفرق بين الحيض والاستحاضة انها تجلس في الشهر الذي كله دم ينزل عليها تجلس ستة ايام وسبعة ايام لا تصلي ولا تصوم

95
00:34:36.350 --> 00:34:57.950
ثم اذا انقضت الايام الستة او السبعة اغتسلت وصلت ولو نزل عليها الدم فان هذا الدم دم استحاضة   ان كانت مميزة رجعت الى تمييزها اذا تغيرت انتقل من كونه تمحيض الى دم استحاضة اغتسل

96
00:34:58.200 --> 00:35:23.150
فيؤذيها ويؤذي فراشها وطريقها  وصلت وصامت وتتوظأ لكل صلاة كما سيأتي ترى يا جماعة ما حنا بخبرة فصكوه عنا ولا ولا اصرفوه عنا والله يا اخواني بعض المساجد ودك تجيب فيها خضرة البيت وتصفها في المسجد. من برادها

97
00:35:25.600 --> 00:35:45.700
قال وتتوظأ في وقت كل صلاة. المرأة المستحاظة حكمها حكم من به سلس البول او سلس الريح. يتوضأ بدخول وقت كل صلاة وتنوي بوضوئها الاستباحة استباحة العبادة يكفي ان تنوي بوضوئها الطهارة

98
00:35:46.250 --> 00:36:05.150
في هذه العبادة لان الدم يجري حتى لو انها الطهارة ما طهرت لان الدم يجري وكذا يفعله من كل من حدثه دائم من حدثه دائم يشمل من به سلس سلس بول او استطلاق ريح

99
00:36:05.250 --> 00:36:24.250
او ربما من به جريان الغائط من فيهم امراض متقدمة في المستقيم وفي اه الامعاء الغليظة لا يستطيع ان يستمسك منه كل من به حدث دائم يكفيه ان يتوضأ لكل صلاة

100
00:36:24.400 --> 00:36:50.900
وهذا من يسر الشريعة وسماحتها نعم والنفاس ولا حد لاقله واكثره اربعون يوما. ويثبت حكمه بوضع ما تبين فيه خلق انسان فان تخلل الاربعين نقى نقاء فهو طهر لكن يكره وطؤها فيه. ومن وضعت ولدين فاكثر

101
00:36:50.900 --> 00:37:17.200
فاول مدة النفاس من الاول. فلو كان بينهما اربعون يوما فلا نفاس للثاني. وفي وطئ النفس سائمة في وطأ الحائض. ويجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع. وللانثى شربه وللحيض ولقطعه. قال ويحرم وطأ المستحاضة ولا كفارة

102
00:37:18.450 --> 00:37:40.750
وهذا لا اعرف عليه دليلا الا خوف الاشتباه بين الحيض وبين الاستحاضة طيب من بولي بامرأة تستحيظ سنة سنة كاملة وينزل عليها الاستحاضة يحرم وطؤها والله مشكلة لو قالوا يكره وطؤها

103
00:37:41.400 --> 00:38:02.350
لربما قيل ان له وجه. اما تحريم وطئها هذا قول مرجوح وهو تشدد لا اعرف عليه دليلا يستقيم عليه هذا الدليل في تحريمه ولا كفارة لان الكفارة انما جاءت في وطئ الحائض الى المستحاضة

104
00:38:03.000 --> 00:38:33.850
والنفاس النوفاس هو الدم الناتج من نفاس المرأة بولدها وصفة النفاس صفة الحيض لونه يعرف ثقيل اه لونه غامق وانه يجري والنفاس لا حد لاقله قد تنفس المرأة ساعة وقد تنفس ولا يخرج منها دم

105
00:38:34.150 --> 00:38:51.800
لكن هذا نادر هذا نادر لكن موجود والنادر كما قالوا لا حكم له اذا احكام النفاس مرتبطة بماذا؟ بوجود الدم الذي هو دم النفاس واكثره اربعون يوما. هذا في قول جمهور العلماء

106
00:38:52.150 --> 00:39:07.700
ودليله ما رواه الخمسة الا النسائي من حديث ام سلمة رضي الله عنها كانت النفساء تجلس اربعين يوما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك ان مثل هذا له حكم الرفع

107
00:39:08.400 --> 00:39:26.350
خالف في هذا الامام الشافعي فذهب الشافعية الى ان النفاس يمتد الى ستين يوما والصحيح هو ان حد النفاس كم  حده في اربعين يوما هذا هو الصحيح حد النفاس في اربعين يوم

108
00:39:26.500 --> 00:39:46.100
فاذا جرى دم بعد الاربعين فنقول هل الدم يشبه دم الحيض فان كان يشبهه في صفاته فتجعله حيضا مدة حيضها. وان كان لا يشبهه فانها تكون يكون نزيفا استحاضة تتوضأ وتغسل

109
00:39:47.000 --> 00:40:08.000
اه في هذه المسألة هل من علامات الحيض الالام التي تجدها النساء في اسفل الظهر وكذلك الالام النفسية تقول هذه ليست علامة مطردة من علامات الحيض وبعض النساء يصيبهن ذلك وبعضهن لا يصيبه ذلك

110
00:40:08.800 --> 00:40:30.500
لا تجعل هذا علامة مطردة للحيضها نعم قال ويثبت حكمه حكم النفاس بوظع ما تبين فيه خلق انسان ولهذا لو ان المرأة اسلبت الاسلام انزال ما في رحمها ما في رحمها

111
00:40:30.600 --> 00:40:49.050
في شهر او شهرين او ثلاثة فلا يعد هذا الدم النازل معها بدم نفاس انما هو دم استحاضة نزيف لا يمنعها لا من صلاة ولا من وطئ كما سبق ولا من قراءة قرآن ولا غيره

112
00:40:49.550 --> 00:41:14.400
متى تعتبره نفاسا اذا تبين بهذا الذي نزل انه خلق انسان له وجه  وهذا غالبا يكون بعد التسعين يوما ولو قبل ان ينفخ فيه الروح اذا يكون الدم دم اه نفاس اذا تبين بهذا السقط بهذا السلب

113
00:41:14.650 --> 00:41:38.000
في هذا السلب انه خلق انسان طيب يقول فان فان تخلل الاربعين اربعين النفاس. نقاء امرأة نزل منها الدم عشرة ايام ثم انقطع عنها خمسة ايام ثم عاودها الدم مرة اخرى

114
00:41:38.550 --> 00:41:59.200
هذا النقاء الذي هو الجفاف يعتبر طهر يجب ان تغتسل وتصلي وتصوم فيه قال لكن يكره وطؤها فيه وهنا قالوا يكره ما قالوا يحرم لانه طهر له احكام الطهارة وسبب الكراهة انه لم ينقطع بعد نفاسها

115
00:42:00.900 --> 00:42:22.550
ومن وضعت ولدين فاكثر اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة اكثر ما جاء ما سمعنا ستة او سبعة اذا وضعت ولدين فاكثر اول مدة النفاس من الاول من الوضع الاول ولو كان بينهما اربعون يوما فلا نفاس للثاني

116
00:42:23.050 --> 00:42:43.450
قد تظع الاول وتبقى بعدها اربعين يوم ثم تظع الثاني ومدة النفاس هي الايش الاول وفي وطئ النفساء ما في وطأ الحائض انه يحرم وطؤها سواء كان مكرها او ناسيا او جاهلا التحريم

117
00:42:44.050 --> 00:43:07.950
اوجه الى النفاس ففيه الاثم وفيه مع الاثم دينار او نصفه اه يفرق النفاس عن الحيض بعدة فروق. الفارق الاول في مدته الفارق الثاني في ان الحيض يثبت به البلوغ

118
00:43:08.950 --> 00:43:33.600
الفارق الثالث العدة فلم ترتب العدد بالنفاس وانما رتبت العدة بالحيض فان كانت المرأة حاملا فعدتها بوضع الحمل نفست او لم تنفس يجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع. بشرط الا يتضرر فيه الزوجة

119
00:43:34.900 --> 00:43:58.950
تبر الزوجة كمن كان في سفر ومن الدواء المباح الكافور الذي يقطع الشهوة وكذلك يجوز للمرأة ان تشرب دواء مباحا يقطع عنها ايش يقطع عنها الحيض لكن في هذا الدواء اللي تشربه المرأة من حبوب او ابر

120
00:43:59.500 --> 00:44:26.050
او ادوية لا بد فيها من شرطين ان يأذن زوجها لانه اثر في هذه المسألة ويتغير مزاجه عليه وثانيا ان يكون هذا اه اه بوصف طبيبة مجربة سواء طبيبة دارسة الطب او مجربة للطب. لان لا تستخدم مانعا يظرها. استخدامه

121
00:44:26.350 --> 00:44:50.450
يشترك الحيض والنفاس في ايجابهم الغسل وجوب ترك الصلاة حرمة الوطئ اثناؤهما حرمة الطواف اه كذلك اه مس المصحف اللطف في المسجد وكذلك المرور فيه خوفا من اه من تلويثه هذا مما يشترك فيه ماذا

122
00:44:50.750 --> 00:45:17.950
الحيض والنفاس ولا آآ نعم وللانثى شربه اي الدواء المباح الذي يمنع الجماع او الحيض لحصول الحيض ولقطعه. بشرط الا يكون فيه اذى عليها وكذلك ان يأذن زوجها ان كانت ذات زوج

123
00:45:18.600 --> 00:45:44.250
هذي مجمل احكام الحيض والنفاس والاستحاضة نعم باب الاذان والاقامة. وهما فرض كفاية في الحضر على الرجال الاحرار. ويسنان للمنفرد وفي السفر ويكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت. ولا يصحان الا مرتين متواليين عرفا. وان يكونا من

124
00:45:44.250 --> 00:46:04.250
لواحد بنية منه. وشرط كونه مسلما ذكرا عاقلا مميزا ناطقا عدلا ولو ظاهرا لا يصحان قبل الوقت الا اذان الفجر فيصح بعد نصف الليل. ورفع الصوت ركن ما لم يؤذن لحاضر

125
00:46:04.250 --> 00:46:28.100
وسنة وسنة كونه صيتا امينا عالما بالوقت متطهرا قائما فيهما. لكن لا يكره واذان المحدث بل اقامته. باب الاذان والاقامة. اي الاحكام المتعلقة بالاذان والاقامة تلاحظون اننا نسعى في الاحكام قربا الى الصلاة

126
00:46:28.850 --> 00:46:49.000
ولهذا هذا الباب قربنا الى الصلاة لم يبقى بعده الا باب شروط الصلاة ثم كتاب الصلاة باب الاذان والاقامة اي الاحكام المتعلقة بالاذان والاقامة هنا عبادتان عبادة الاذان وعبادة الاقامة والاذان اعلام

127
00:46:49.350 --> 00:47:10.000
اعلام بدخول وقت الصلاة والاقامة اعلام اداء الصلاة ما حكم الاذان؟ وما حكم الاقامة قال هما فرظا هما فرض كفاية في الحظر على الرجال الاحرار يعني انها في السفر ليست فرضا

128
00:47:10.650 --> 00:47:29.200
وعلى النساء ليست فرضا وعلى العبيد ولو كانوا رجالا ليست فرضا ودليل انها فرض كفاية ان الاذان شعار الاسلام وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا غزى او ارسل سرية

129
00:47:30.050 --> 00:47:49.350
امرهم اذا سمعوا اذانا ان يكفوا عنهم لان الاذان شعار المسلمين تميزوا به عن غيرهم من الملل ولان الاذان علامة على اقامة ايش اقامة الصلاة وقد امر صلى الله عليه وسلم ما لك بن الحويرث

130
00:47:49.950 --> 00:48:11.100
واخاه لما قدموا ورهطهما لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فبقوا عنده بضعا وعشرين ليلة قال اذا رجعتما الى قومكما وحذرت الصلاة فليؤذن احدكما وليؤمكما اكبركما ودل ذلك على ان الاذان فرض

131
00:48:12.100 --> 00:48:40.450
وقد نص الفقهاء على ان اهل بلد او اهل جهة تواطؤوا على ترك الاذان ان يؤدبوا ويحاربوا ويقاتلوا بتواطؤهم على ترك هذا الشعار الظاهر للمسلمين  قال ويسنان للمنفرد انسان سيصلي وحده يستحب ان يؤذن ثم يقيم. نرى الناس الان اذا جاء متخلفا عن الجماعة

132
00:48:43.150 --> 00:49:00.400
لا يؤذن وانما يقيم ويصلي هنا اتى ببعض السنة وفي السفر انسان في مسافر سواء لوحده او مع جماعة يستحب ان يؤذن فانه ما سمع اذانه من ما بين يديه او يمينه او يساره او وراءه

133
00:49:00.550 --> 00:49:17.300
من حجر او شجر او ملك او جني الا شهد له يوم القيامة ولهذا في السفر وفي البر يستحب رفع الصوت بالاذان ليكثر شاهدوك على هذا الاذان. بعض الناس يؤذن بصوت منخفظ

134
00:49:17.400 --> 00:49:35.100
هذا فاته خير كثير في ان يشهد له هؤلاء المخلوقات من انس او جان او جماد او حيوان ويكرهان للنساء. يكره للمرأة ان تؤذن او ان تقيم ولو كان ذلك بصوت منخفظ

135
00:49:35.200 --> 00:49:55.450
لان الاذان الشعيرة للرجال. والمرأة متشوف فيها الستر لا يصح الاذان ولا الاقامة الا مرتبين متواليين عرفا ويقول الله اكبر الله اكبر. كيف امسيت يا فلان؟ شلون عيالك؟ عساهم طيبين. همن يسولف

136
00:49:55.900 --> 00:50:20.600
لا بد من التوالي في الاذان نعم الاذان يكون مسترسلا والاقامة فيها حذر ولا يفصلهما يفصل بين كلام بين الاذان الا بكلمات مباحة فان فصل بين كلمات الاذان بكلمة محرمة سب وشتم بطل اذانه

137
00:50:21.750 --> 00:50:36.700
الله اكبر الله اكبر. رد الحمار يا فلان عن العرمة. اشهد ان لا اله الا الله. هذا كلام مباح لو كان سفيها قال الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الله يلعنك ويلعن اللي جابك

138
00:50:37.200 --> 00:50:58.800
هذا فصل بين الاذان بايش؟ بكلام محرم وهو اللعن والسب والشتم ومنه الغيبة والنميمة بطل اذانه يقول متواليين عرفا مرتبين كما جاء في الله في الاذان الله اكبر اربع مرات ثم اشهد ان لا اله الا الله

139
00:50:58.800 --> 00:51:11.400
مرتين واشهد ان محمدا رسول الله مرتين. وحي على الصلاة حي على الصلاة مرتين وحي على الفلاح حي على الفلاح مرتين ثم الله اكبر الله اكبر مرتين ثم لا اله الا الله

140
00:51:11.500 --> 00:51:25.650
مرتبين فلو قدم بعضها قدم الشهادة بان محمد رسول الله على الشهادة بان لا اله الا الله ما صح لانه ما رتب متواليين يعني يوالي بين كلمات الاذان وبين كلمات الاقامة

141
00:51:26.250 --> 00:51:48.600
وان يكون من واحد بنية منه الو اه لا يصحان الا ان يكون من واحد الاذان والاقامة من واحد وبنوا ذلك على حديث من اذن فهو يقيم لكن هذا الحديث فيه ضعف. فيجوز ان يؤذن واحد ويقيم اخر

142
00:51:49.300 --> 00:52:13.000
ويحتاج الاذان والاقامة الى نية والنية يكفي بها عزم القلب الاذان والاقامة بالنية لانها عبادة. ولعموم قول النبي انما الاعمال بالنيات نكمل ان شاء الله بعد الاذان الله اكبر الله اكبر

143
00:52:13.850 --> 00:52:38.450
الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا لا اله الا الله اشهد ان لا اله

144
00:52:39.400 --> 00:53:47.150
اشهد ان محمدا رسول الله واشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي حي على  حي على الفلاح. حي على الفلاح  الله اكبر. اكبر. الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله اللهم صلي وسلم على رسول الله

145
00:53:51.250 --> 00:54:13.550
ابعث المقام المحمود الذي وعدته قال وشرط كونه مسلما. يشرط في المؤذن شروط الاول ان يكون مسلما فلا يصح الاذان من الكافر وكذلك المرتد الذي يذبح لغير الله او يدعو غير الله او الذي لا يصلي

146
00:54:14.150 --> 00:54:34.450
تاركنا الصلاة بالكلية لا يصح اذانه الشرط الثاني في المؤذن ان يكون ذكرا اذ لا يصح الاذان من الانثى طيب اذا كان خنثى الخنثى ان تبين فيه الذكورية صح اذانه مع الكراهة

147
00:54:35.050 --> 00:54:55.400
وان تبيت الانوثة الانوثة فحكمه حكم الانثى ان كان مشكلا كره اذانه الشرط الثالث ان يكون عاقل فلا يصح الاذان من المجنون ولو اذن المجنون في الوقت اعتبر باذانه الرابع مميزا

148
00:54:56.100 --> 00:55:14.850
اشترطوا ان يكون المؤذن مميز والمميز وان لم يكن بالغ وهو الذي ميز بين الاوقات وهو الطفل الذي جاوز السبع سنين قبل البول الى قبل البلوغ الشرط الخامس ان يكون ناطقا

149
00:55:15.100 --> 00:55:35.050
فلا يصح الاذان من الاخرس وكذلك المتهته اذا كان لا يعجم ولا يفصح باذانه عدلا هذا الشرط السادس ان يكون المؤذن عدلا لان الاذان يترتب عليهما لدخول وقت الصلاة ويترتب عليه فطر الصائم

150
00:55:35.100 --> 00:55:58.100
او امساك الصائم فلابد ان يكون عدلا ويكتفي مكتفى في العدالة بظاهرها وهذا يتعلق بتعيين المؤذنين ان يكتفى فيه بظاهر العدالة اما من كان مظهرا للفسق لحيته او مسبل ازاره

151
00:55:58.450 --> 00:56:18.600
او يتعاطى المحرم القات او الدخان او غيره هذا لا يصح من ولى الاذان لان العدالة ليست ظاهرة في شأنه وقولهم ولو ظاهرا اشارة للخلاف في المذهب لا يصح الاذان ولا الاقامة قبل الوقت. الا اذان الفجر

152
00:56:19.200 --> 00:56:34.350
لان الاذان اعلام بدخول الوقت فلا يصح قبله الا اذان الفجر فانه يصح بعد منتصف الليل لماذا جعلوا بعد منتصف الليل؟ لان قبل منتصف الليل قد يؤذن فيظنه السامع لصلاة العشاء

153
00:56:35.200 --> 00:56:57.400
وقد انتهى وقت العشاء الاختياري شطر الليل  ولان ابن ام مكتوم كان لولا ان بلالا كان يؤذن بليل قبل دخول الفجر وهو الاذان الاول والافضل في الاذان الاول قبل الفجر

154
00:56:57.900 --> 00:57:21.400
في وقت يسير حتى يتنبه الغافل ويرتد اه النائم ويرجع المصلي  ورفع الصوت ركن ما لم يؤذن لحاضر من اركان الاذان وهذا حقه ان يكون من واجبات رفع الصوت لانه اعلام

155
00:57:21.700 --> 00:57:37.850
اذن مؤذن ايتها العير يعني اعلم معلم وصرخ صارخ ايتها العير انكم لسارقون. يعني يا اهل العير ان فيكم سراقا ما لم يؤذن لحاضر فيكفي ان يسمعهم. والافضل ان يرفع صوته ليسمعه

156
00:57:38.250 --> 00:58:00.650
الحجر والجماد والمخلوقات فيشهدوا له يستحب في المؤذن ما سبق هي شروطه من مستحباته ان يكون صيتا اي صوته نديا مرتفع الصوت فان الاذان اول ما شرع الصحابة رضي الله عنهم

157
00:58:02.000 --> 00:58:25.800
ارادوا ان ينبهوا للصلاة فقالوا نتخذ ناقوس مثل ناقوس النصارى ومنهم من قال نوقظ نيران رأى عبدالله بن عبدالله بن عبد ربه وعمر رضي الله عنهم في المنام ملكا يعلمهم الاذان

158
00:58:26.050 --> 00:58:41.150
فلما اخبروا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبدالله بن عبد الله بن عبد ربه علمه بلالا فانه اندى منك صوتا اي احسن منك صوتا فاخذوا من ذلك ان الاذان يستحب ان يكون من صيت

159
00:58:42.000 --> 00:59:04.050
من صيت اي صوته ندي ورفيع مرتفع امينا ان لا يكون من غير امين. لان الاذان اعلام بدخول الوقت عالما بالوقت سواء بنفسه بان يميز بين دخول الوقت سواء بالشمس او بالساعة

160
00:59:04.400 --> 00:59:22.050
او بغيره لان ابن ام مكتوم لا يؤذن للفجر حتى يقال له اصبحت اصبحت متطهرا هذا استحباب ان يغذي على طهارة سواء من حيث الاصغر او الاكبر قائما فيهما ان يؤذن

161
00:59:22.950 --> 00:59:44.300
ويقيم وهو واقف لان هذا الاذان كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهدي وكذلك الاقامة اما اذا جلس لحاجة او لضرر فلا مانع ان يعين مؤذن ثم يصاب بحادث لا مانع ان يؤذن وهو

162
00:59:44.350 --> 01:00:01.850
جالس وقد اذن ابو زيد صاحب النبي عليه الصلاة والسلام وهو جالس لامر الم به لكن لا يكره اذان المحدث بل اقامته. اذا اذن المؤذن وهو محدث صح اذانه يؤذن ثم يرجع يتوضأ

163
01:00:02.200 --> 01:00:23.550
لكن يكره ان يقيم الصلاة وهو محدث لان بعد اقامة الصلاة اداء الصلاة ولو خرج امام الناس لا اتهم واحدث بلبلة يخرج المؤذن بعدما يقيم الصلاة. ولهذا قال مكروه لان هذا يدفع عنه البلاء

164
01:00:25.100 --> 01:00:51.400
في شيء يا اخوان ولا نواصل نعم ويسن الاذان اول الوقت والترسل فيه. وان يكون على علو رافعا وجهه جائلا سبابتيه في اذنيه استقبل القبلة. يلتفت يمينا بحي على الصلاة وشمالا بحي على الفلاح. ولا يزيل قدميهما لم

165
01:00:51.400 --> 01:01:11.400
لم يكن بمنارة وان يقول بعد حيعلة اذان اذان الفجر الصلاة خير من النوم مرتين. ويسمى ويسن ان يتولى الاذان والاقامة واحد ما لم يشق. ومن جمع اوقظ فوائد اذن للاولى

166
01:01:11.400 --> 01:01:32.700
فوق قام للكل. وسن لمن يسمع المؤذن او المقيم. نعم ما سبق من المستحبات للمؤذن قال ويسن الاذان اول الوقت الاذان اعلام بدخول الوقت لكن في اول الوقت افضل. كما هو عليه عمل المسلمين الان

167
01:01:32.900 --> 01:01:49.150
اذانهم في اول دخول الوقت من باب الاستحباب لو اذن في اثنائه او في اخره صح ما لم يكن فيه التباس في اخر الوقت مع اول وقت الصلاة الثانية والترسل فيه الترسل يعني

168
01:01:49.300 --> 01:02:09.200
البطء والهدوء فيه لا يؤذن سريعا وانما يترسل ليبلغ مداه في اذانه ويسمع الناس ويعرفون انه اذان ويفرقون بينه وبين الاقامة التي يستحب فيها الحدر ولانه جاء ان المؤذنين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بلال

169
01:02:09.350 --> 01:02:32.450
وابو محذورة وابن ابي اه وابن ام عبد انهم ابن ام مكتوم انهم اذا اذنوا ترسلوا كما سمعتم من المؤذن قبل قليل مترسلا في اذانه وان يكون على علو لينفذ صوته. كان الناس الى عهد قريب يؤذنون على المناير

170
01:02:32.850 --> 01:02:53.000
ولما شرع الاذان اذن بلال على سطح بيتي امرأة لبني النجار كان ارفع البيوت حول المسجد والان حلت الاذاعات والميكروفونات محل مكان المرتفع رافعا وجهه يؤذن رافعا الوجه هكذا يرفع وجهه

171
01:02:53.150 --> 01:03:15.300
لما كان الاذان على على مكان مرتفع الان سدت مسدها الاذاعات والميكروفونات التي تكبر الصوت وتنقله جاعلة سببته في اذنيه لان النبي امر بذلك حتى ينفذ صوته طيب الان يؤذن من الميكروفون؟ ما يحتاج يجعل السبابة على اذنيه. ولا يلتفت في الحالتين

172
01:03:16.400 --> 01:03:35.500
لما كان يؤذن بغير ميكروفون بغير اذاعة يلتفت يبنه يسرى حتى يبلغ الصوت يمين ويسار كما يبلغ تلقاء وجهه قال مستقبل القبلة وهذا من المستحبات يلتفت يمينا بحي على الصلاة وشمالا بحي على الفلاح ولا يزيل قدميه

173
01:03:35.600 --> 01:03:58.350
يعني يلتفت بماذا؟ بوجهه لا ببدنه لانه التفاته بالبدن يجعله يغير قدميه يلتفت بوجهه يمنى ويسرى قالوا الا اذا اذن على المنارة لا مانع ان آآ لا مانع ان آآ يزيل قدميه لانه في موضع الاذان

174
01:03:59.050 --> 01:04:16.950
وان يقول بعد حيعلة اذان الفجر الصلاة خير من النوم مرتين. ويسمى التثويب اه التثويب هو من ثاب اذا رجع المؤذن اذا قال حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح

175
01:04:17.100 --> 01:04:30.800
تحب له في الفجر فقط ان يقول الصلاة خير من النوم والصلاة خير من النوم لان اولا الفاظ الاذان تعبدية هكذا جاءتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم مقرا لها

176
01:04:31.000 --> 01:04:49.950
فلا يزاد فيها فلا يقال اشهد ان سيدنا محمدا رسول الله ولا يقول اشهد ان ربي الله لا اله الا هو لان الفاظ الاذان توقيفية ولم يأتي التثويب الصلاة خير من النوم الا في صلاة الفجر

177
01:04:50.000 --> 01:05:08.050
لا في اذان الفجر الاول وعد العلماء التثويب في صلاة العصر او الظهر او العشاء من البدع. ولو كانت الصلاة اثر نوم فلا يقول فيها الصلاة خير من النوم وبه نعلم ما زاده الرافظة من قولهم اشهد ان عليا ولي الله

178
01:05:08.150 --> 01:05:23.400
من البدع المحدثة في الفاظ الاذان التي لم يشرعها الله ولم يشرعها رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يقرها امير من علي رضي الله عنه لما ولي الخلافة بعد عثمان رضي الله عنهم

179
01:05:24.650 --> 01:05:41.900
ويسن ان يتولى الاذان والاقامة واحد فيما سبق قال وان يكون من واحد بنية منه يعني ان يكون الاذان والاقامة ممن نواهما. هنا قال يستحب ان يكون الاذان والاقامة من مؤذن واحد

180
01:05:43.200 --> 01:05:58.050
بناء على حديث من اذن فهو يقيم وهذا ليس بواجب لو اذن واحد واقام الاخر فلا مانع ما لم يشق ان يشق ان يتولى الاذان والاقامة واحد فيجوز ان يتولاها غيره

181
01:05:58.300 --> 01:06:20.050
ومن جمع جمع صلاتين لعذر لسفر او لمرض او لعذر من اعذار الجمع الاتي بيانها في الجمع بين الصلاتين اوقظ فوائت انسان عليه عدة صلوات فانه يؤذن للاولى ويقيم للباقية

182
01:06:20.200 --> 01:06:38.200
ودليله ما كان في سفر النبي عليه الصلاة والسلام يؤذن للصلاة الاولى ثم اذا اديت الثانية اقيم لها وهذا ما وقع في حجته حجة الوداع التي شهدها المسلمون في يوم عرفة امر بلال فاذن

183
01:06:38.500 --> 01:06:57.850
لصلاة الظهر ثم لما ثم امره فاقام ثم لما فرغ من الظهر امره فاقام للعصر ولم يأمره بماذا بالاذان وكذا صنع في صلاة المغرب والعشاء في المزدلفة يؤذن للاولى ويقيم للباقيات

184
01:06:58.350 --> 01:07:20.100
سواء اداها في مسجد او اداها في بر او اداها في بيت. لمن كان معذورا فانه يؤذن للاولى ويقيم للصلوات الباقيات وهذا معنى قولهم واقام للكل اي لكل صلاة يقيم لها. لتكون فارقة بين الصلاة والصلاة التي قبلها

185
01:07:20.950 --> 01:07:39.600
ودليله ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يكرر الاذان في الصلاة في الصلاتين المجموعة انما اكتفى بالاذان الاول للصلاتين واقام للاولى ثم اقام للثانية نقف عند هذا عنده سؤال يا اخوان

186
01:07:40.200 --> 01:08:04.750
نعم ها نعم اذا ما صامت تقظي الصيام. المرأة اذا بلغت الثامنة عشرة وهي لم تعرف انها بلغت فيجب عليها قضاء الصيام للسنوات الثلاث ويجب ان يعلم النساء ان المرأة اذا لم تحض حد بلوغها خمس عشرة

187
01:08:05.000 --> 01:08:13.550
ان تبلغ خمس عشرة سنة ان تبلغ خمس عشرة سنة. نعم