﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:34.550
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم على عباده الذين اصطفى من سار على نهجهم واختفى تسليما كثيرا ابدا دائما محتفى اما بعد فهذا المجلس التاسع في مذاكرة كتاب السنة

2
00:00:35.800 --> 00:01:30.600
في رواية ابي بكر محمد ابن هارون الخلال والذي روى جله عن الامام احمد بن حنبل نعم نعم في هذا التفريع وهو الفصل وكالباب ان الامام احمد رحمه الله يرى ان قاطع الطريق من اللصوص

3
00:01:31.550 --> 00:02:01.550
حكمهم حكم الخوارج في مدافعتهم في الاحتساب عليهم في صدهم وفيما يتعلق ايضا بجريحهم والاجهاز عليه وتتبع فارهم مع تحرزه رحمه الله جديد في امر مقاتلتهم الا اذا قاتلوا وسطوا

4
00:02:02.900 --> 00:02:26.550
على صاحب المال فان استطاع دفعهم في غير القتل تعين ذلك وان لم يتعين وان لم يستطع دفعهم الا بالقتل فانهم هدر كما سيأتي في مختلف الروايات عنه وهذه تكاثرت على الامام احمد رحمه الله من جهة الاسئلة

5
00:02:27.350 --> 00:02:52.200
سؤالي اصحابه عن ذلك ولهذا تنوع واختلف جوابه بحسب حال السائلين وبحسب المواقف يمرنا مواقف يقول فيها الله اعلم لا ادري في مواقف يفتي وهذا مراعاة لحال السائل  في السؤال نعم

6
00:02:56.500 --> 00:03:45.600
ان شاء الله البذارقة او البذرقة هم الحرس الذي يحرصون القوافل ينتابونها خفارات  لما سئل الامام احمد عن هؤلاء البذارقة هي كلمة فارسية يقال بذرقة وبذارق من الكلمات التي دخلت على لغة العرب

7
00:03:46.550 --> 00:04:12.800
مثل كلمة الزنديق كما سبق اه هذه الكلمات يعبر عنها بما دلت عليه باستعمال الناس وهم الخفارات الحراسات التي تحرص القوافل والتجارات قال فترى للمبذرقين فضل في هذا الحراس الخفرة على القوافل. قال سبحان الله واي فضل

8
00:04:13.100 --> 00:04:35.450
اكثر من هذا يقووهم ويؤمنوهم اصحاب التجارات والناس ويحفظوهم من عدوهم فهذا لهم فيها اجر ان احتسبوه وجعله الامام احمد ظربا من دروب الرباط قيل له يكون ذلك بمنزلة المجاهد

9
00:04:35.750 --> 00:04:58.150
قال اني لارجو لهم ذلك ان شاء الله ان شاء الله ها هنا من باب انه امر مستقبل لا يقطع به هذا في قوله ان شاء الله تدخل في المشيئة التي يراد بها رجاء ما عند الله. لانه قال اني لارجو لهم ذلك ان شاء الله

10
00:04:58.600 --> 00:05:17.750
اي من غير جزم ولا قطع اي نعم واخبرني حرب بن اسماعيل الكرماني قال سألت ابا عبدالله قلت ان عندنا حصونا على طرف المفازة يرابط فيها المسلمون العدو هم الاكراد وهم من اهل التوحيد يصلون ولكنهم يقطعون الطريق

11
00:05:17.850 --> 00:05:36.400
فما ترى في الرباط في هذا الموضع فاستحسنه وقال ما احسن هذا؟ قلت انه من اهل القبلة. قال وان كانوا من اهل القبلة اليسوا سيرد عن المسلمين قال وسألت احمد مرة اخرى قلت موضع رباط يقال له بابا نيث

12
00:05:36.600 --> 00:05:56.600
في المفازة يكون فيه المطوعة يبدرقون القوافل والعدو. وهم الاكراد وهم مسلمون. فاستحب ذلك وحسنه وقال اليس عن المسلمين الا انه قال ما لم يكن قتال. قلت انهم ربما بذرقوا القوافل فوقع عليهم الاكراد. قال اذا ارادوهم

13
00:05:56.600 --> 00:06:24.950
اموالهم قاتلوهم. هذا السؤال سأله حرب ابن اسماعيل الكرماني  في طرف فارس الجنوبي الشرقي قال اننا عندنا حصون في طرف المفازة الصحراء وفي اواسط اسيا في اواسط فارس الجنوبية مترامية

14
00:06:25.650 --> 00:06:46.350
وهذي الحصون يكون فيها هؤلاء المبذرقة اي حراس القوافل حراس المؤمنين يدفعونهم من الاكراد من اعاجم هم مسلمون لكن عندهم عدوان وقطع للطريق واخذ للمال وربما يلحقه السفك سفك الدماء

15
00:06:47.750 --> 00:07:02.350
فما ترى في الرباط في هذه المواضع لحفظ طرق المسلمين وتجاراتهم وقوافلهم احسن ذلك الامام احمد قال ما احسن هذا قيل انهم اي هؤلاء الذين يقطعون الطريق من اهل القبلة

16
00:07:03.000 --> 00:07:20.150
اي من اهل التوحيد واهل الصلاة لم يكفروا وقال الامام احمد وان كانوا من اهل القبلة اليس يرد عن المسلمين وهذا لما سأله في موضع ثاني قال يبذرقون يعني هؤلاء

17
00:07:20.550 --> 00:07:43.500
اه البذارقة كفار القوافل وحفاظ الطرق مثل ما يسمى الان بامن الطرق او حرس الحدود يستحب ذلك واستحسنه لانهم يدفعون عن المسلمين الا انه قال ما لم يكن قتال وهذا من تحرز الامام احمد

18
00:07:44.050 --> 00:08:07.300
اي ما لم يبدأ هؤلاء البدارقة اولئك بالقتال فان بدأهم قطاع الطرق واللصوص والسراق بالقتال دافعوهم فان لم يندفع اذاهم وشرهم الا بقتلهم قتلوا لا ان يبدأوا وهذا من صيانته وحفظه

19
00:08:07.650 --> 00:08:27.550
لدماء المسلمين رحمه الله، نعم باب قوله من قاتل دون ما له اخبرني عبد الكريم ابن الهيثم ابن زياد القطان العاقولي انه قال لابي عبد الله يقاتل اللصوص قال ان كان يدفع عن نفسه

20
00:08:28.400 --> 00:08:45.100
اخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح انه سأل اباه عن قتال اللصوص فقال كل من عرض لك يريد مالك ونفسك فلك ان تدفع نفسك ومالك نعم هؤلاء اللصوص الذين يريدون ان يسطو على مالي

21
00:08:45.250 --> 00:09:10.950
المسلم ومال المسلم كعرضه وقدمه كلها معصومة لماذا عصمت عصمت في عصمة الايمان توحيد فاذا صال عليك عدو ولو كان مسلما يريد ان يأخذ مالك او يريق دمك او ينتهك حرمتك فانك تدفعه

22
00:09:11.900 --> 00:09:34.350
فان اندفع بما دون القتل وجب ذلك وان لم يندفع الا بالقتل فان قتله سائغ ودمه هدر لكن متى يأتي الاشكال اذا استطاع دفعه بغير القتل فقتله هذا رده الى نظر الحاكم الشرعي

23
00:09:36.400 --> 00:09:56.950
اما ان يكون هناك لوث وعداوة بين هذا الصائل وبين من صال عليه فلها حكمها وان لم يكن هناك عداوة ولا لوث وقتله ابتداء لها حكمها تغليظ وان كان صائلا

24
00:09:57.500 --> 00:10:16.100
ولا مناص من دفعه الا بقتله قبل تصويبه تصويبه لا يدفعه لكن قتله يدفعه فان قتله هدر كما هي الروايات عن الامام احمد اخذا بعموم الحديث ومن قتل دون ماله فهو شهيد

25
00:10:16.450 --> 00:10:30.100
وسيسنده رحمه الله نعم السلام عليكم. واخبرني عبد الملك الميموني ان ابا عبد الله قال له في هذه المسألة قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ما له فهو شهيد

26
00:10:30.100 --> 00:10:53.550
هذي المسألة يعني مسألة مدافعة قطاع الطريق لان قطاع الطريق اذا كانت لهم شوكة فهم بغاة ان كان قطعه للطريق بناء على عقيدة اعتقدوها فهم الخوارج الفرق بين الخوارج وبين البغاة قطاع الطريق ان هؤلاء

27
00:10:53.900 --> 00:11:17.400
البغاة يريدون امر الدنيا من جهة المال او من جهة السلطة. واما الخوارج فعندهم في هذا دين ولهذا ينبذون بيعة امامهم ويعقدون البيعة لزعيم من زعمائهم والخوارج من شر البلايا

28
00:11:18.200 --> 00:11:37.350
بلايا البدع والاهواء في الاسلام بل هي اول فرقة افترقت في الاسلام فرقة الخوارج وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخروجها وتكاثرت فيها الاحاديث اخرج منها الامام مسلم عشرة احاديث

29
00:11:38.500 --> 00:11:54.650
اتفق البخاري ومسلم على اخراج حديث ابي سعيد الذي هو اصل في هذا الباب مما جاء في في حديثهم ان الخوارج لا يزالون يخرجون في كل قرن الى ان يخرج بقيتهم فيتبعوا الدجال

30
00:11:55.400 --> 00:12:26.700
بجهلهم واندفاعهم  غلبة الهوى عليهم يتبعنا الدجال لانه يسلبهم بشبوهاته وهو يدعي ربوبية انه رب العالمين الله العفو والعافية. نعم  اخبرنا محمد المنذر عن ابن عبد العزيز قال حدثنا احمد بن الحسن الترمذي قال سألت ابا عبد الله عن اللصوص يخرجون يريدون مالي ونفسي

31
00:12:26.700 --> 00:12:47.250
قال قاتلهم حتى تمنع نفسك ومالك. قاتلهم يعني دافعهم المقاتلة هنا بالمدافعة فان اندفع شرهم بغير قتلهم وجب وتعين وان لم يندفع شرهم واذاهم الا بقتلهم ساغ قتلهم ودمهم هدر

32
00:12:48.750 --> 00:13:03.350
نعم اخبرني عبد الله ابن محمد ابن عبد الحميد القطان قال حدثنا بكر بن محمد عن ابيه انه سأل ابا عبد الله عن قتال اللصوص قال ارى قتال اللصوص اذا ارادوا مالك ونفسك

33
00:13:03.750 --> 00:13:26.650
نعم حدثني علي بن الحسن بن سليمان حدثنا حنبل سألت ابا عبدالله قلت من حنبل هذا  عم الامام احمد وعمه لاحمد عمه هذا حنبل ابن اسحاق وعمه الامام احمد عمه

34
00:13:27.000 --> 00:13:47.850
الامام احمد حنبل ابن اسحاق ابن محمد ابن حنبل وكثير الرواية عن الامام احمد تشتهر الرواية برواية حنبل قلنا لكم ان رواة المسائل عن الامام احمد على العشرين اشهرهم ابنه عبد الله

35
00:13:48.500 --> 00:14:20.950
والمروء المروذي واسحاق بن منصور الكوسج ثم يليهم بعد ذلك ابو الفضل صالح ابن الامام احمد  حنبل بن اسحاق حرب ابن اسماعيل الكرماني باخرين نعم واظنه لو جمعت المسائل المروية عن الامام احد ورتبت على الابواب

36
00:14:22.100 --> 00:14:47.900
ان تبلغ والعشرين مجلد جمعها على الابواب مفيد لطالب العلم في روايات الامام احمد لانها متناثرة رواية ابن هاني في مجلد كبير معها الشيخ زهير الشاويش ورواية آآ عبد الله في ثلاث مجلدات

37
00:14:49.100 --> 00:15:13.600
هذا رواية ابي الفضل صالح رواية حرب ما هي بكلها مطبوعة كذلك رواية الاثرم وهو من اشهر من روى المسائل ايضا واكثرها اي نعم نعم حدثني علي ابن الحسن ابن سليمان حدثنا حنبل سألت ابا عبد الله قلت

38
00:15:13.650 --> 00:15:29.650
امرأة ارادها رجل على نفسها فامتنعت منه ثم انها وجدت خلوة فقتلته لتحصن نفسها هل عليها في ذلك شيء قال اذا كانت تعلم انه لا يريد الا نفسها فنالته لتدفع عن نفسها فمات فلا شيء عليها

39
00:15:29.800 --> 00:15:49.800
ومات من دفعته يعني. احسن الله اليك فمات فلا شيء عليها. وان كان انما يريد المتاع والثياب. فارى ان تدفعه اليه ولا تأتي على نفسه. لان الثياب والمتاع منها والنفس لا عوض عنها هذه مسألة عين

40
00:15:50.650 --> 00:16:15.150
سأل فيها حنبل والامام احمد ان امرأة ارادها رجل على نفسها اي اراد منها فعل الفاحشة امتنعت منه ثم انها وجدت خلوة اي طريقة تتخلى منه عليه لكنها قتلته لتحصن نفسها. هل عليها شيء

41
00:16:15.750 --> 00:16:41.850
الامام احمد ان كانت تعلم ان لا يريد الا نفسها وقتلته لتدفع عن نفسها فمات فلا شيء عليها لان هذا من دفع الصائل المعتدي المريد نفس المصول عليه وان كان انما يريد متاعها شنطتها ذهبها جوالها مالها ثيابها

42
00:16:42.400 --> 00:17:02.900
قال فارى ان تدفع له المال والثياب ولا تأتي على نفسي لا تقتله لان الثياب والمتاع والمال له عوظ واما النفس فلا عوض لها هذا من تورعه رحمه الله عن ازهاق النفس

43
00:17:03.650 --> 00:17:26.450
وهذا كما قالوا في المتلفات ما دون النفس قولي الناظم رحمه الله في القواعد الفقهية وان اتى اه قال رحمه الله ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي احسن

44
00:17:26.900 --> 00:17:50.800
لكن مع الاتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل هذا اذا صال عليك كلب او بهيمة يملكها احد فاذا دفعتها واندفعت حمد لله فاذا دفعتها بشيء فقتلتها وتستطيع ان تندفع بدون القتل تظمنها لكن ينتفي التأثير

45
00:17:51.250 --> 00:18:12.650
لكن مع الاتلاف يثبت البدل ينتفي التأثيم عنه والزلل والامام احمد يرى ان هذا السارق والصائل اذا اراد منها المال والمتاع والثياب فلا يصح لها دفعه بالقتل القول الثاني انه يدفعها بالقتل

46
00:18:14.400 --> 00:18:32.300
وهو هدر في عموم الحديث من قتل دون ما له فهو شهيد قد جاء رجل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يأتي علي يريد مالي

47
00:18:32.750 --> 00:18:57.900
هذا لا تعطه. قال يقاتلني. قال قاتله قال فان قتلته قال هو في النار قال فان قتلني قال فانت شهيد ذكر ذلك في المال والمال دون العرض والنفس نعم  قال رحمه الله باب من قال دون حرمته

48
00:18:58.350 --> 00:19:13.650
نعم لما ذكر من قاتل دون مال ذكر ها هنا من قاتل دون حرمته اي دون العرظ نعم اخبرني منصور ابن الوليد النيسابوري قال حدثنا علي ابن قال حدثنا علي ابن سعيد

49
00:19:13.700 --> 00:19:35.350
ان ابا عبد الله سئل عن الرجل يقاتل دون حرمته واهله فقال ما ادري؟ ما ادري لعلها الامام احمد لاحظ حال السائل وهذا شأن الفقيه لا ينظر للمسألة بحدها وانما ينظر الى حال السائل

50
00:19:35.950 --> 00:19:57.800
وظرف السؤال واحوالهم يراعي مقاصد الشريعة في ذلك وكأن هذا عنده تعجل او نحو ذلك فقال الامام احمد لا ادري ويحتمل انه وقت السؤال عنده من الورع ان المسألة لم تتبين له من كل وجه

51
00:19:58.450 --> 00:20:27.750
حصل فيها نوع التباس غبش قال لا ادري وهؤلاء ائمة الاسلام الكبار الامام احمد ابن محمد ابن حنبل امام اهل السنة الشافعي ومالك ابو حنيفة وامثالهم لا  يتكبرون عن قول لا اعلم ولا ادري

52
00:20:28.650 --> 00:20:51.500
ولهذا من قال لا ادري اصيبت مقاتله  من ينقل قوله وينتشر عنه وهو بالمثابة التي علمتم في امامة المسلمين وافتائهم يطير الناس بقوله كلما طار وكان اهل العلم وما زالوا

53
00:20:51.850 --> 00:21:16.200
يؤدبون انفسهم ويؤدبون الناس على تعلم قولي لا ادري وقد بعث اهل الاندلس رجلا الى الامام ما لك في المدينة فسأله اربعين مسألة قالوا اجاب مالك عن اربع عند بعضهم عن ست

54
00:21:17.200 --> 00:21:36.050
وعن البقية الباقية ستة وثلاثين مسألة قال لا ادري بدأنا الحج فذهب الرجل لمالك قال اني اريد الحج كما اقول قال ولا ادري لا اعلم قال لك طريق علينا بعد الحج

55
00:21:36.500 --> 00:22:02.400
قال ان شاء الله قال فمر علينا  الاندلسي ولما فرغ رجع الى مالك في المدينة ومعه كتاب قومه وقال ما تبين لي فيها شيء قال بم اجيب قومي؟ قال قل لهم يقول لكم ابو عبد الله لا ادري

56
00:22:04.650 --> 00:22:28.300
لا ادري مهمة لطالب العلم يغلب فيها نفسه وما يتطلع اليه ان كان بحسن نية وظن ان يفيد الناس وان كان بسوء نية وخبث طوية يريد التصدر امام الناس والترأس عندهم بان يفتيهم

57
00:22:30.600 --> 00:22:53.650
والعاقل من يجعل الله بين عينيه وسؤاله ليحذر من الجرأة على دين الله بغير علم ومن العجائب يا ايها الاخوة ان هناك من يتورع الكلام في الامور السياسية مجريات العالم

58
00:22:54.650 --> 00:23:21.150
وربما تورع عن الكلام في الكبار خوفا او ورعا وفي دين الله اسهل ما عليه الكلام فيه تحليلا وتحريما اللائق ان يكون دين الله اعظم في عينه وقلبه لا سيما والله جل وعلا يقول ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب

59
00:23:21.500 --> 00:23:41.750
هذا حلال وهذا حرام تفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ويقول جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا

60
00:23:42.900 --> 00:24:03.250
وفي الاية المحكمة في الف لام ميم صاد الاعراف في ذكر مجمل المحرمات متدرجة من الادنى الى الاعلى قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق

61
00:24:03.700 --> 00:24:26.000
وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ان تقولوا على الله ما لا تعلمون وهذا ما يتأكد ان ينتبه له طلبة العلم واهل العلم ان لا يغيب عنه كلمة لا ادري

62
00:24:27.500 --> 00:24:48.100
سواء في باب الحكم كالقضاء او في باب الافتاء حتى في باب التعليم على ان باب التعليم اوسعها باب التعليم اوسعها لانه في باب التعليم قد يغلط نفسه او يغلط غيره

63
00:24:48.150 --> 00:25:12.850
ليشهد الهمة ويفتق الذهن ويحظر الانتباه ولهذا اذا سأل الشيخ طلابه عن مسألة لا غير ان يجيبوا بما يعن لهم. لان المقام مقام مذاكرة ومدارسة وتفتيق ذهن مقام افتاء او مقام حكم

64
00:25:15.050 --> 00:25:33.300
نعم  قال فاخبرني احمد ابن محمد الوراق عن محمد ابن حاتم ابن نعيم عن علي ابن سعيد قال ما ادري لم يبلغني فيه شيء. نعم هذه الرواية فيها زيادة ان الامام احمد

65
00:25:34.200 --> 00:25:57.050
يقول لا ادري في الامر الذي ليس عنده الدليل الذي يبني عليه هذا القول يستنبط هذا الحكم منه ولهذا قال لم يبلغني شيء ومما عليه اصول احمد انه مما يبلغه اي من كلام النبي عليه الصلاة والسلام

66
00:25:57.700 --> 00:26:21.550
او كلام الصحابة رضي الله عنهم او فتاوى كبار المفتين من علماء الاسلام ووصول مذهبه قائمة على هذا كما جاء في الكتاب او في السنة به ان لم يتأتى كما جاء في السنة ضعيفا قدمه على محض اقوال الرجال

67
00:26:22.450 --> 00:26:40.850
فان لم يكن باقوال الصحابة رضي الله عنهم نعم قال واخبرني عبد الملك الميموني انه قال لابي عبدالله في هذه المسألة ودون اهله وقال الرواية عنه ما له وواحد يقول دون اهله وماله

68
00:26:41.000 --> 00:26:57.650
يشير الى الحديث الذي رواه اهل السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ما له فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون اهله فهو شهيد

69
00:26:57.850 --> 00:27:17.300
ومن قتل دون دينه فهو شهيد قال فيه الترمذي هذا حديث حسن صحيح قوله في الرواية عنه يعني لان من رواة الاحاديث الامام احمد رحمه الله رواه في آآ مسنده

70
00:27:17.800 --> 00:27:37.450
ورواه ايضا ابو داوود وابن ماجة نعم السلام عليكم. قال اخبرني زكريا ابن يحيى قال حدثنا ابو طالب قال واخبرني الحسين بن الحسن قال حدثنا ابراهيم بن الحارث ان ابا عبدالله قال يقاتل دون حرمته

71
00:27:38.200 --> 00:27:56.950
قال حدثني الحسين ابن الحسن ابراهيم ابن الحارث مشهور قال له ابراهيم ابن حارث ابن مصعب وهو من مشاهير رواة المسائل عن الامام احمد قال يقاتل دون حرمته عرظه ويدخل في الحرمة الدين

72
00:27:57.950 --> 00:28:19.100
ان الدين اشد من العرظ في حفظ الانسان له نعم سلام عليكم قال حدثني الحسين بن الحسن الوراق قال حدثنا ابراهيم بن الحارث قيل لابي عبد الله قال وحدثني الحسين بن الحسن قال حدثنا محمد بن داوود

73
00:28:19.150 --> 00:28:35.250
سألت ابا عبد الله قلت الرجل يكون في مصر في فتنة فيطرقه الرجل في داره ليلا قال ارجو اذا جاءت الحرمة ودخل عليه منزلة نعم الرجل يكون في مصر ولا في مصر

74
00:28:36.900 --> 00:29:07.600
ها  ها ما الفرق بينهما الله عز وجل يقول اهبطوا مصرا ها اذا اراد الولد المعين هذي ممنوعة من الصرف مصر البلد المعروفة واذا اراد المصري القرية او المدينة وهي المراد ها هنا

75
00:29:08.050 --> 00:29:28.550
فهذه لا تمنع من الصرف تنون يكون الرجل في مصر او قال يكون في مصر فيه فتنة الفتنة وش هي  وقد نص العلماء على ان زمن الفتنة زمن الاقتتال يحرم بيع

76
00:29:28.800 --> 00:29:55.650
السلاح لان بيع السلاح مما يعين على ازهاق الانفس وقتلها وسفك دمائها وقتل النفس المؤمنة المعصومة اعظم الذنوب بعد الشرك بالله جل وعلا ولهذا حرموا بيع السلاح زمن الفتنة وها هنا سأله المسيص المسيصي محمد بن داود

77
00:29:55.900 --> 00:30:12.350
كما سأله ابراهيم ابن الحارث قالوا يا ابا عبد الله الرجل يكون في مصر في فتنة يعني في بلد فيها فتنة ويطرقه الرجل اي المعتدي عليه في داره ليلا هو خايف على نفسه

78
00:30:14.650 --> 00:30:39.750
قال ارجو اذا جاءت الحرمة ودخل عليه منزله يعني اذا اراد عرظه وطب عليه في مكانه في منزله ودافعه ارجو ان هذا يكون معذور الى ان يتصدر للفتنة او يدعي انه اصاب اراد عرظه واهله وهو ليس كذلك

79
00:30:41.100 --> 00:30:57.250
لهذا من من اهل الاحقاد من يستدرج الرجل الى اهله ليقتله في بيته بدعوى انه صان عليه وهو الذي احتال حتى ادرجه ودرجه الى ان اتى بيته واتى حرمة نعم

80
00:30:58.900 --> 00:31:16.050
قيل له فمن احتج بعثمان انه دخل عليه قال تلك فضيلة لعثمان رضي الله عنه واما اذا دخل داره وجاءت الحرم قيل فيدفعه فكأنه لم يرى بأسا وقال قد اصلت ابن عمر رحمه الله. قال

81
00:31:16.400 --> 00:31:41.150
قد اسلت ابن عمر اسلت ابن عمر على اللص السيف اصلته رفوعه وراح يلحقه فانه اتى على ابن عمر لص ودخل عليه بيته فقام ابن عمر واخذ سيفه واشار اليه ولحقه بنصله اي بحده القاتل

82
00:31:41.600 --> 00:32:03.900
وهرب هذا اللص وقيل ان من عند ابن عمر نافع مولاه وغيرهم منعوه منعوا ابن عمر والا كان اراد ان يقتله لما قيل ذلك للامام احمد قال قد اسلف ابن عمر على لص السيف

83
00:32:04.100 --> 00:32:26.150
قد اصلت ابن عمر على لص السيف يقول نافع فلو تركناه لقتله قيل له ان عثمان سور عليه بيته وحرمه وصبر فقال الامام احمد هذه فضيلة لعثمان رضي ان يكون العبد المقتول

84
00:32:26.800 --> 00:32:51.100
والا يكون العبد القاتل ولهذا وصف العلماء عثمان بالقتيل الصابر الذي ابى ان يراق بسببه قطرة دم ولم يقاتلهم نزعوه من الامرة من امامة الصلاة ومنعوه ان يصلي مع المسلمين

85
00:32:51.600 --> 00:33:15.700
ثم حصروه في بيته ثم تسوروا عليه بيته وحرمه ولم يدفعهم ودخلوا عليه والمصحف منشور بين يديه يقرأ القرآن حتى ما قام يدفعهم حتى جاءت امرأته الفرافصة وحدبت ظهرها عليه

86
00:33:16.200 --> 00:33:39.750
ولمس الخبيث الخارجي عجزتها وضرب الثاني رأس عثمان فنذرت منه دم وسقطت على قول الله جل وعلا في سورة البقرة فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وقيل الامام احمد ان عثمان دخل عليه حرمة وبيته

87
00:33:39.950 --> 00:33:58.800
وصبر ولم يتبعهم. قال تلك فضيلة لعثمان رضي ان يكون المقتول ولم يرظى ان يكون القاتل استحضر ما جاء في الاحاديث في زمن الفتنة قال كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل

88
00:33:59.400 --> 00:34:20.150
ولو دفعهم عثمان بقتلهم لما كان ملوما كما سمعتم من الاحاديث وهنا وعلى احمد واما اذا دخل داره وجاءت الحرم يعني جاء الى حريمه وعرظه فيدفعه لم يرى بذلك بأسا

89
00:34:21.450 --> 00:34:43.300
قال ان ابن عمر اصلة السيف هذا اللص ولو لم يمسك لقتل هذا اللص لانه باغي عليه في داره وحرمه وماله. نعم السلام عليكم قال وحدثني عبد الله بن محمد بن عبد الحميد

90
00:34:43.500 --> 00:34:58.200
حدثنا بكر بن محمد عن ابيه عن ابي عبد الله وسأله قال قيل ارأيت ان دخل على رجل في بيته في الفتنة قال لا يقاتل في الفتنة. قال فان اريد النساء. قال ان النساء لشديد

91
00:34:58.400 --> 00:35:10.800
قال ان في حديث يروى عن عمر رضي الله عنه يرويه الزهري عن القاسم ابن محمد عن عن عبيد ابن عمير ان رجلا ضاف ناسا منه فاراد امرأة على نفسها

92
00:35:10.850 --> 00:35:28.550
رمته بحجر فقتلته فقال والله لا يدى ابدا وحديث ايضا عن عمر رضي الله عنه ان رجلا وجد مع امرأته رجلا فضربهما بالسيف فقطع فخذ المرأة وفخذ الرجل كان عمر اهدر دمه

93
00:35:28.750 --> 00:35:50.950
هذه ثلاث اثار دخلت في بعضها لما دل به الامام احمد من اقوال السلف على ما ذهب اليه قال محمد ابن الحكم الامام احمد قيل ارأيت ان دخل علي رجل في

94
00:35:51.700 --> 00:36:11.850
بيته في الفتنة قال لا تقاتل في الفتنة الفتن لا تقاتل هذا المنهج الاسد والاكمل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي ذر في زمن الفتنة ان ان خفت ان يبهرك شعاع السيف

95
00:36:12.100 --> 00:36:37.450
بغطي وجهك اي ليبوء هذا القاتل باثمه واثمك يبوء باثمه يبوء باثمك قلت فان اريد النساء قال احمد ان النساء لشديد يعني امر العرض امر عظيم بمعنى انه اندفع عن عرضه حتى قتل

96
00:36:37.550 --> 00:36:54.450
هذا السائل عليه فلا حرج عليه قلت ان في حديث يروى عن عمر ابن الخطاب يرويه الزهري محمد ابن مسلم من شهاب الزهري عن القاسم ابن محمد من القاسم ابن محمد

97
00:36:56.950 --> 00:37:20.400
ها من هو القاسم ها الله الله القاسم ابن محمد ابن ابي بكر الصديق هذا القاسم ابن محمد من امه امه خالة الحسين ابن علي ابن ابي طالب علي ابن حسين زين العابدين

98
00:37:22.200 --> 00:37:40.850
وخالة سالم ابن عبد الله ابن عمر امه بنت يزدجرت الملك فارس فان لملك فارس لما سبي ثلاث بنات واحدة نكحها الحسين بن علي بن ابي طالب فانجبها علي بن الحسين زين العابدين

99
00:37:41.900 --> 00:37:58.050
والثانية نكحها محمد بن ابي بكر فانجبها القاسم ابن محمد ابن ابي بكر احد فقهاء المدينة السبعة والثالثة نكحها عبد الله بن عمر فانجبها سالم ابن عبد الله ابن عمر فهؤلاء الثلاثة

100
00:37:58.150 --> 00:38:22.000
الائمة الاعلام ابناء الخالات ابناء الخالات يروي الزهري عن القاسم ابن محمد ابن ابي بكر عن عبيد ابن عمير الليثي عبيد بن عمير الليثي وهذا عبيد بن عمير الليثي كان قاصا

101
00:38:22.600 --> 00:38:52.700
يقص في الحرم من القاص الواعظ الذي يعظ الناس في وعظ مختلط من الايات والاحاديث واخبار من سبق القصص هذا يسمونه بلقاس عندكم الواعظ والداعية لانهم كانوا لا يريدون ان يختلط بكلام الله وكلام رسوله غيرهما

102
00:38:53.050 --> 00:39:14.200
وكانت هذه ميزة العلماء فنفى ونهى ابن عباس كان عالم الحرم ان يقص في الحرم احد غير عبيد بن عمير الليثي وهو من التابعين وكان يحضر ابن عباس وابن عمر قصصه

103
00:39:15.750 --> 00:39:43.800
فيبكون حتى تخذل دماء لحاهم من بكائهم ومذمة السلف للقصاصين محمولة على الذين يصرفون الناس عن الاثار وعن الايات ويعلقونهم بالاخبار والاساطير والسواليف ما هو الظاهر فانهم اذا علقوا بالاخبار والسواليف

104
00:39:45.050 --> 00:40:07.850
ولو كانت اخبار بني اسرائيل وغيرها اضعف ذلك تعلق الناس بماذا في وعظهم تذكيرهم بالكتاب والسنة قال روى الزهري عن القاسم ابن محمد عن عبيد ابن عمير ان رجلا ضاف ناسا من هذيل اي نزل عليهم ضيفا

105
00:40:08.650 --> 00:40:36.950
لكنه لئيم خبيث النفس فاراد امرأة على نفسها ارادها بالفعل القبيح فردته هذه المرأة حتى رمته بحجر فقتلته فسئل عمر عن ذلك قال والله لا يودع ابدا ما يستحقها لانه هو الذي صال وهو الذي اعتدى

106
00:40:38.500 --> 00:41:01.100
وهذا رواه عبد الرزاق مصنفة عن عمر باسناد صحيح قال وحديث حديث ايضا عن عمر اخر ان رجلا وجد مع امرأته رجلا  وضربهما جميعا بالسيف يريد قتلهما وقطع فخذ المرأة وفخذ الرجل

107
00:41:02.100 --> 00:41:22.250
كان عمر اهدر دمه لما تحقق انه وجده مع اهله وادخل ذلك عمر في انه ذب عن ماذا عن عرضه اهدر اهدر هذا الفخذ. الفخذ كان فيها من الدية. فيها نصف الدية

108
00:41:23.150 --> 00:41:53.400
والقاعدة كل ما في الانسان شيء واحد ففيه هدية كاملة مثل ايش اللسان والفرج فيها الدية وما في الانسان شيئان فالدية فيهما منصفة كاليدين والفخذين والركبتين الساقين والاذنين والعينين والخصيتين الله يعزكم والحاضرين

109
00:41:54.350 --> 00:42:18.650
وما في الانسان ثلاثة فالدية فيها مثلثة مثل ايش الانف ارنبته ووسطه واعلاه هذا دور مقدري الشجاج الان حل محلهم الطب ايش  وما في الانسان منه اربعة فالدية فيها مربعة

110
00:42:19.650 --> 00:42:43.550
ها ما في الانسان منه اربع الا شيء واحد يلا الاطراف ها اي اطراف لا هذي انت بتاخذها بالتشليح تبي تصير اكثر مادية اليدين فيه هدية  آآ الرجلين فيه هدية دية اخرى

111
00:42:44.250 --> 00:43:10.500
وش اللي في الانسان اربعة شيء واحد يلغز به رموش العينين العين فيها رمشان اسفل واعلى الدية فيها مربعة وهذه قاعدة في باب الديات يكررها الفقهاء رحمهم الله والمحدثون في هذا الباب العزيز

112
00:43:11.300 --> 00:43:31.750
نعم   قال رحمه الله باب باب ما كره ان يقاتل الرجل دون جاره واهل رفقته لما ذكر من يقاتل دون ماله ودون نفسه ودون عرضه انتقل الى من يقاتل دون

113
00:43:32.300 --> 00:43:51.900
جاره ودون رفقته نعم السلام عليكم قال اخبرني حرب ابن اسماعيل الكرماني قال قلت لاحمد كنت في سفر وامامي رجل فوق عليه العدو فناداني واستغاث بي قال ما ادري لو كان مالك

114
00:43:52.950 --> 00:44:05.100
لو كان ادري لو كان مالك نعم احسن الله اليك. قال ما ادري لو كان مالك لم يكن في قلبي شيء فاما مال غيرك فما ادري نعم يقول انا في سفر

115
00:44:05.450 --> 00:44:27.200
وامامي رجل صال عليه قطاع الطريق والسراق والعدو فناداني يستغيث بي امنعه من ان يأخذ العدو واللصوص وقطاع الطريق ما له وقال احمد ما ادري لو كان مالك المصول عليه

116
00:44:27.450 --> 00:44:40.800
لم يكن في قلبي منه شيء. اما مال غيرك فلا ادري في نفسي منه شيء وفيه ان الامام احمد في الامر الذي لم يستدل له وقت السؤال اجيب بانه لا ادري

117
00:44:41.750 --> 00:45:03.650
نعم سلام عليكم قال واخبرنا ابو بكر المروذي قال سألت ابا عبد الله عن اللصوص يعرضون للرجل في الطريق قال يقاتلهم دون ما له قلت فان عرضوا للرفقة ولم يعرضوا لماله ترى ان يقاتلهم. قال لا ارى ان يقاتلهم بالسيف الا دون ما له. نعم. يقاتلهم بغير السيف

118
00:45:03.650 --> 00:45:32.050
دون ما لرفقته دون مال جاره اما بالسيف الذي يترتب عليه ازهاق النفوس الامام احمد قصرها على ماله وقوفا عند الحديث من قتل دون ماله  نعم قال اخبرني منصور ابن الوليد ان جعفر بن محمد النسائي حدثهم ان ابا عبدالله قيل له فيقاتل عن اهل رفقته قال

119
00:45:32.050 --> 00:45:49.050
عن ما له انما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل دون من قتل دون ما له فهو شهيد. طيب دون رفقته ودون جاره يعين بغير القتال الظرب بالمسك

120
00:45:49.800 --> 00:46:12.600
للابلاغ بالذب عن جاره اما المقاتلة فيتحرج فيها الامام احمد الا عن ما له هو نعم  قال اخبرنا محمد ابن المنذر ابن عبد العزيز قال حدثنا احمد بن الحسن الترمذي انه قال لابي عبدالله فان منعت نفسي ومالي

121
00:46:12.600 --> 00:46:29.500
فان منعت نفسي ومالي واخذ من صاحبي فاستغاث بي اغيثه. قال نعم اغثه ولا تقاتل لانه لم يبح لم يبح لك ان لم يبح لك لم يؤذن لك ان تقتله لما لغيرك

122
00:46:30.450 --> 00:46:47.300
انما ابيح لك ان تقاتله لنفسك ومالك قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم ومن قتل دون ماله دون نفسه ودون دينه ودون عرظه فهو شهيد. هذا المأذون له

123
00:46:47.700 --> 00:47:09.700
اما جارك وقريبك ومن استنصرك تعينه بغير المقاتلة نعم  لانه لم يبح لك ان تقتله لما لغيرك. طيب لو مسكت هذا السائل ومن جاء المصول عليه وضربه وقتله الحق شي

124
00:47:11.300 --> 00:47:36.150
ها ما عليه شي طيب هو اعان على قتله على كل حال لا تتعجلوا يجيكم هذا الامام احمد قل والله اعلم لا ادري وهذي خلوها لغيركم ممن بلوا بها  القضاة

125
00:47:37.450 --> 00:48:00.600
الله المستعان الله المستعان يا اخوان العافية لا يعدلها شيء نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والاخرة. نعم انما ابيح لك ان تقاتله لنفسك ومالك قال اخبرني محمد ابن يحيى الكحال

126
00:48:00.800 --> 00:48:17.150
انه قال لابي عبد الله الرجل يكون معه المال لغيره فيقاتل عنه قال اعفني عن الجواب فيها قال اليس يروى من قتل دون جاره فهو شهيد؟ قال ليس يصح هذا وانما هو من قتل دون ما له

127
00:48:17.750 --> 00:48:41.200
شوفوا هالمسألة اللي سأل فيها محمد ابن الكحال الامام احمد الرجل يكون معه المال لغيره وديعة حافظه لغيره فيقاتل عنه قال اعفني عن الجواب فيها وهذا لورعه رحمه الله ولكمال عقله

128
00:48:41.850 --> 00:49:06.950
اما لعلمه وكان العلماء يعيبون من يجيب على كل مسألة يقول هذا خبل موب صاحي ادركنا مشايخنا الله مباركة في الاحياء منهم يسألون شيخنا الشيخ صالح ابن علي ابن غصون

129
00:49:07.950 --> 00:49:25.300
رحمه الله يسأل يقول ترى يا طلاب العلم يعانينا عندي كومين الصغير هذا عن يميني  وكبر كبر هالجبل كبر الطعس عن يساري تدرون وشو هذا وهذا؟ اللي عن يميني هذا اللي انا اعرفه

130
00:49:26.000 --> 00:49:45.700
عن يساري هذا اللي ما ادري ولا اعرفه اذا سألوه قال هذا حطوه مع الكوميدي على اليسار يعني ايش لا اعلمه هذا من العقل يا اخوان وهذا امام اهل السنة يقول اعفني من الجواب

131
00:49:48.150 --> 00:50:11.600
اعفيني من الجواب وقال له محمد الكحال اليس يروى الحديث من قتل دون جاره فهو شهيد لان احمد رحمه الله معظم للادلة والنصوص قال الامام احمد ليس يصح هذا هذه الرواية لا تصح

132
00:50:12.450 --> 00:50:39.450
انما الرواية الصحيحة قتل دون ما له فهو شهيد هؤلاء نقاد الاثار والاحاديث وصيارفتها يميزون الصحيح من العليل والمزيف من المغشوش الله المستعان. نعم واخبرنا ابو بكر المروذي. قال قرئ على ابي عبدالله بن مهدي

133
00:50:39.900 --> 00:51:00.650
عن سفيان قرأ على ابي عبدالله عن ابن مهدي  ابو عبد الله الامام احمد بن مهدي عبدالرحمن بن مهدي هذا اسناد نعم قال قري عن على ابي عبدالله عن ابن مهدي عن سفيان عن عبدالله بن الحسن عن ابراهيم بن محمد بن طلحة

134
00:51:00.850 --> 00:51:19.100
عن عبد الله ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اريد ماله بغير حق يريد من اريد ماله بغير حق فقالت مرة ماله والثانية ماله ان نبي نرظي اليوم

135
00:51:19.150 --> 00:51:45.050
ابن مالك وسيباويه الاولى خطأ ولا الثانية خطأ خطأ ولا ايه يغششونك الحين. لا تغششونه. الجواب خاص ها لان الاول فعل مبني للمجهول. اريد نائب الفاعل ماله فيقوم مقام ايش

136
00:51:45.850 --> 00:52:04.900
الفاعل فيأخذ حكمه بالرفع وهذا الفعل الذي لم يسمى فاعله نعم من اريد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اريد ما له بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد؟ نعم

137
00:52:05.350 --> 00:52:23.900
وهذا الحديث رواه احمد وبعض اهل السنن وهو حديث صحيح قال فيه الترمذي وهذا حديث حسن صحيح من اريد ما له بغير حق اي اعتداء وظلم وسرقة وغصب امنع ما له

138
00:52:25.400 --> 00:52:43.450
فقاتل فقتل من جراء المقاتلة فهو شهيد طيب وان تركهم ياخذون ماله هذا وشو الاكمل ان يجد ماله في وقت احوج ما يكون فيه اليه اما الجواز مأذون له بالمدافعة

139
00:52:43.900 --> 00:53:08.800
ولو ادت المدافعة الى قتله او قتل الصائل نعم  هذي علاقتها وش هي؟ في هذا الباب قطاع الطرق واللصوص ومضى ان الامام احمد رحمه الله يرى ان اللصوص الطرق حكمهم حكم الخوارج

140
00:53:09.550 --> 00:53:29.950
اي نعم قال رحمه الله باب ما يتوقى في قتله اذا دفع عن نفسه الا يلحقه القتل في ذلك وهو لا يريد قتله بالنية قال اخبرنا محمد بن علي قال حدثنا مهنىء قال سألت ابا عبد الله عن الرجل تلقاه اللصوص يريدون ما له

141
00:53:30.150 --> 00:53:52.950
قال يدفعهم عنه. قلت يقاتلهم. قال يدفعهم عنه. نعم. ما امكن دفعهم بغير المقاتلة تعين فان لم يندفع شرهم وسيلتهم الا بمقاتلتهم فله ذلك لعموم الاحاديث هذا مرده الى النية فيما يستطيع ان يدفع هذا الصائل عنه

142
00:53:53.700 --> 00:54:18.500
كما قلنا فيما دون النفوس ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي احسن لكن مع الاتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل عليه كلب  ولا كلب الراعي؟ عليه ولا على

143
00:54:19.050 --> 00:54:39.150
غنمة يدفعه بالحصى ولا بالعصا فين اندفع فالحمد لله والا ما بد من قتله يقتله وهدر لكن قالوا يعوض جاره عن هذا الكلب يعوض جاره عن هذا الكلب ما لم يكن الجار مفرطا في

144
00:54:39.250 --> 00:54:59.950
اطلاقه نعم قال اخبرني عبد الملك الميموني انه قال لابي عبد الله هل علمت احدا ترك قتال اللصوص تأثما؟ قال لا. ها ترك قتالهم تأثما وخوفا من ان يلحقه اه اثم في دينه

145
00:55:00.750 --> 00:55:21.650
قال رحمه الله لا اعلم ذلك وابن سيرين محمد ابن سيرين عالم البصرة المشهور قال ما اعلم احدا ترك قتال الحرورية واللصوص تأثما الا ان يجبن الا ان يجبن يعني يخاف

146
00:55:22.650 --> 00:55:47.650
لانهم صائلون معتدون فاما ان صبر على القتل ليكون في زمن الفتنة كعبد الله المقتول هذا له مقام ثاني نعم  قلت قوم يقولون ان لقيتهم فقاتلهم. لا تضربه بالسيف وانت تريد قتله

147
00:55:47.800 --> 00:56:02.200
قال انما اضربه لامنع نفسي ومالي منه فان اصيب فسهل فيه قلت اي نعم يا ابا عبدالله اعلم اني اضرب بالسيف ولست الو قطع يده ورجله واشاغله عني بكل ما امكنني؟ قال نعم

148
00:56:02.250 --> 00:56:15.250
وقد كنت قلت له في ان يخرج عليه. قال وهم يدعونك حتى تخرج عليهم هم اخبث من ذاك. ايه ما يخلونك حتى تخرج عنهم وتهرب هم اخبث من ذاك نعم

149
00:56:16.450 --> 00:56:36.000
ورأيت ورأيته يعجب يعجب ممن يقول اقاتله وامنعه وانا لا اريد نفسه اي فهذا مما لا ينبغي ان يشغل به القلب له قتاله ودفعه عن نفسه بكل ما امكنه. اصيبت نفسه او بقيت نعم ان امكن دفع هذا الصائل عليك

150
00:56:36.350 --> 00:56:53.300
من سارق او قاطع طريق او خارجي بما دون القتل فنعم. فان لم يتأتى الا بالقتل فهو هدر هذا محصل كلام الامام احمد وغيره من محققي علماء الاسلام رحمهم الله نعم

151
00:56:55.000 --> 00:57:11.000
قال اخبرني الحسين ابن الحسن ان محمدا حدثهم ان ابا عبدالله قال يدفع عن نفسه ولا يتعمد قتله نعم لا يكن في نيته ان يقتل من صال عليه وانما الذي في نيته يعلمه الله من سريرته

152
00:57:11.350 --> 00:57:30.650
ومن قصده انه يريد الدفع عن نفسه الدفعة عن عرضه الدفعة عن ما له فان لم يندفع هذا الصائل المعتدي سارقا او سارق او قاطع طريق او باغي او خارجي الا بالقتل

153
00:57:30.800 --> 00:57:50.750
فقتله سائغ ودمه هدر نعم ولهذا لما جاء الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله الرجل يأتي يريد مالي قال لا تعطه قال يقاتلني. قال قاتله قال فان قتلته

154
00:57:50.950 --> 00:58:08.600
قال هو في النار قال فان قتلني قال فانت شهيد اللهم صلي وسلم عليه. نعم اخبرني محمد ابن موسى الوراق قال حدثنا ايوب ابن اسحاق ابن سافري ان ابا عبد الله قيل له من قتل دون ما له فهو شهيد

155
00:58:08.650 --> 00:58:27.550
قيل له فيقاتل دون ما له. فقال لا يقاتل لان نفسه يعني اللص عليك حرام ولكن ادفع عن ما لك كيف ادفع؟ قال لا تريد قتله ولا ضربه. ولكن ادفع عن نفسك فان اصابه منك شيء فهو حد نزل به. مثل من اقيم عليه الحد

156
00:58:27.550 --> 00:58:54.950
نعم اقيم عليه الحد دون القتل فمات من جراء السرايا انسان  القذف وشو جلده اربعين جلدة حتى اتفق الصحابة على رفعها الى كم ثمانين وهو يجلد ما تحمل لحقه تعب ثم مات من جرائي

157
00:58:55.150 --> 00:59:16.650
القتل من جراء الحد سارق قطعت يده ما يتحمل حتى مات من اثر القطأ بالسراية هذا هدر هذا الذي صال على مالك كما يقول احمد لا لا تنوي قتله قال لا تريد قتله ولا ضربه. ادفع عن نفسك وعن مالك

158
00:59:17.050 --> 00:59:38.250
ان اصابه منك شيء فهو كالحد الذي نزل به لانه هو المعتدي وهو الذي صان اما ان تقصد ابتداء ان تقتله فليس ذلك لك قال لا يقاتل ان يقتل لان نفسه يعني اللص عليك حرام

159
00:59:38.750 --> 00:59:55.350
نعم قال اخبرني محمد ابن ابي هارون ومحمد ابن جعفر ان ابا الحارث حدثهم قال سألت ابا عبدالله عن قتال اللصوص فقال من قتل ما لي فهو شهيد. قلت اقاتله واضربه

160
00:59:55.500 --> 01:00:09.950
قال اذا علمت انه يريد ما لك فقاتله. وقال اذا قاتل الرجل دون ماله فقتل او جرح او اثخن فيهم. ارجو ان لا  وذاك انه قد اذن له في القتال. نعم

161
01:00:10.550 --> 01:00:29.150
اذا قاتل الرجل دون ماله ودون عرظه او دون دينه او دون نفسه فقتل هذا الصائل او جرحهم او اسخن فيهم يعني اوغر في جراحتهم ارجو وهذا من العبارات المشهورة عن الامام احمد

162
01:00:29.850 --> 01:00:55.550
ارجو لا يحرج او او لا يحرج لا يلحقه الحرج لانه اذن له في القتال نعم قال وحدثني زكريا ابن يحيى ابو يحيى الناقد حدثنا ابو طالب سئل ابو عبد الله عن اللصوص دخلوا على رجل مكابرة

163
01:00:55.750 --> 01:01:25.550
قال يطالب هذا احمد ابن حميد المشكاني احمد ابن حميد المشكاني احد رواة المسائل يمر ذكره كثيرا في مطولات الحنابلة المغني والفروع الكبير انصاف واكثر ما عنيت في ذكر الروايات كتاب علاء الدين المرداوي الانصاف

164
01:01:26.500 --> 01:01:49.300
روى ابو طالب هذا احمد ابن حميد المشكاني اي نعم يقول ابو طالب سئل ابو عبد الله عن اللصوص دخلوا على رجل مكابرة مكابرة مغالبة مضاربة تكاثروا عليه نعم الناس من اول يحطون دراهمهم عندهم ما عندهم بنوك

165
01:01:50.050 --> 01:02:14.250
يضعون الدراهم في بيوتهم واللصوص يدورون التجار حتى يسرقوا منهم هذه الاموال نعم قال يقاتلهم ولكن لا ينوي القتل قيل له يضربهم بالسيف قال يدفع عن نفسه بكل ما يقدر بالسيف وغيره ولا ينوي قتله. قال فان ضربه فقتله ليس عليه شيء

166
01:02:14.300 --> 01:02:31.200
قلت له السلطان لا يلزمه منه بشيء لا يلزمه منه كذا عندك؟ اي لا يلزم اصح لا يلزمه منه وعندنا حنا لا يلزمه فيه بشيء هذه وهذه كلاهما صحيحة لان الاصل ان حروف الجر

167
01:02:31.250 --> 01:02:51.200
يتعاقب المقصود السلطان هنا الحاكم لانه دافع صائل مأذون له بالدفع نعم قال اذا علم الناس وقاتله في داره وقتله ما عليه. وقتله ما عليه. ليس عليه شيء انما يقاتل يقاتل دون

168
01:02:51.200 --> 01:03:09.000
ودون نفسه بشرط الا يقصد القتلى فان قصد القتل فهذا يتحملها ديانة ويتحملها  او ديتا مغلظة في شبه العمد او نحو ذلك