﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:28.450
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا المجلس الثامن تذاكر كتاب الوضوء صحيح الامام ابي عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى

2
00:00:29.700 --> 00:00:54.100
وقد وقفنا على باب قوله باب البول قاعدا وقائما لان البخاري في هذه الترجمة يقول ما حكم البول قائما وما حكم البول قاعدا او متى يكون البول قائما جائزا ومتى يكون البول قاعدا هو المتعين

3
00:00:54.950 --> 00:01:15.350
فان هذه الترجمة بهذا التأخير يدل على سعة فقه رحمه الله وعلى دقته والبول الاصل فيه انه يكون قاعدا وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان نبول كما يبول الشيطان

4
00:01:16.000 --> 00:01:44.050
وهو يبول قائما ولهذا يدلي باهله واوليائه الى مثل ذلك يبولون قياما دائما ويأكلون بشمالهم ويطعموا ويشربون بشمالهم وقد ندبنا وامرنا الى مخالفتهم كما ندبنا الى مشابهة الملائكة عليهم الصلاة والسلام

5
00:01:44.750 --> 00:02:07.600
ويجوز البول قائما للحاجة والحاجة ترجع الى اصلين اما حاجة في نفس هذا المتبول لا يستطيع القعود له الم في ركبه او حاجة يخشى ان يرتد البول عليه ان يكون في مكان غير نظيف

6
00:02:08.100 --> 00:02:28.250
ولو جلس لاصابه من النجاسة ما اصابه هذا الاصل الثاني قال رحمه الله حدثنا ادم قال اخبرنا شعبة عن الاعمش عن ابي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم

7
00:02:28.700 --> 00:02:58.550
فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ انه مر على سباطة قوم ما السباطة هي زبالتهم واماكن اماكن فضلاتهم واوساخهم وبال واقفا لئلا يرتد البول عليه ولهذا ستره آآ حذيفة رضي الله عنه

8
00:02:58.800 --> 00:03:23.200
اذا بال واقفا عليه الصلاة والسلام للحاجة واقفا للحاجة وفيه ان التبول لا يكون في طريق الناس واماكن جلوسهم وانما يكون التبول في ماذا  اماكن القاذورات والاماكن التي لا يتأذى منها

9
00:03:23.350 --> 00:03:47.300
المارون والجلساء وقوله ثم دعا بما فجئت به فتوضأ يشمل الماء الذي يغسل به موضع النجاسة ويشمل ماء الوضوء وفيه ايضا ان هذا البول والغائط ولو كان من النبي صلى الله عليه وسلم لكان حكمه حكم

10
00:03:48.100 --> 00:04:09.450
ابوالادميين وغوائطهم بانه ليس بطاهر ولو كان بول نبينا طاهرا هذا عذرته طاهرة لتبرك بها الصحابة رضي الله عنهم نتسابق اليها كما فعلوا في وضوءه هذا واحد وفي عرقه هذا اثنين

11
00:04:09.750 --> 00:04:31.200
وفي ريقه ثلاثة وفي شعره اربعة وفي دمه خمسة وفي نخامته هذه الستة التي كانت محل تبركهم وتنافسهم اليها رضي الله عنهم ثم قال باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط

12
00:04:32.000 --> 00:04:57.650
معناه انه يجوز ان يبول ووراءه صاحبه يستره وان يتستر بالحائط فالتستر اما بصاحبه يعطيه خلفه وقفاه او بالحائط هذان موظعان من مواضع التستر وليس في قوله عند صاحبه ملقيه قفاه انكشاف عورته

13
00:04:57.750 --> 00:05:15.850
ولو كان يسمع صوت البول فان هذا لا يظر لان الممنوع في هذا المقام هو تكشف العورة ثم قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال اخبرنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن حذيفة رضي الله عنه

14
00:05:16.150 --> 00:05:41.700
قال رأيتني انا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى فاتى سباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم احدكم فبالى  كذبت فانتدبت معه فاشار الي فجئته وقمت عند عقبه حتى فزع. اي انني فارقته

15
00:05:41.850 --> 00:06:01.200
ليكون بعيدا عنه فاشار الي عن اقرب حتى كنت عند عقبه حتى فارغ يعني حتى فرغ كان حذيفة خلف النبي عليه الصلاة والسلام ملقيا النبي ظهره كما ان النبي ملقيه ظهره

16
00:06:01.350 --> 00:06:19.900
فهذا فيه ما ترجم له في البول عند صاحبه ثم قال باب باب البول عند سباطة قوم في الحديث الاول بالى النبي واقفا وفي الحديث ها هنا البول ماذا؟ عند

17
00:06:20.300 --> 00:06:41.100
سباطة قوم والسباطة هي اماكن زبالاتهم هذي هي السباطة حدثنا محمد بن عرعرة قال اخبرنا شعبة عن منصور عن ابي وائل عن حذيفة رضي الله اه عن ابي وائل قال كان ابو موسى الاشعري رضي الله عنه

18
00:06:41.750 --> 00:07:05.200
يتشدد في البول ويقول ان بني اسرائيل كان اذا اصاب ثوب احدهم  اي من بول فقال اذا اصاب ثوب احدهم قرظه اي قطع هذا الثوب من شدتهم في التنفي النجاسة اذا اصابت ثوب احدهم قرظه يعني قطعه

19
00:07:05.350 --> 00:07:28.700
وخرقه وشقة وقال حذيفة ليته امسك اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رباطة قوم فبال قائما يعني انه بال قائما مع انه نهى عن ذلك وذلك لئلا يرتد عليه البول

20
00:07:29.450 --> 00:07:51.900
وهو كما قلنا للحاجة والحاجة اما لنفس المتبول او خوفا من ارتداد اثر البول عليه فبنفس المتبول اذا كان لا يستطيع ان يجلس لمرض في عظامه وركبتيه او كان المكان الذي يجلس فيه ليس بطاهر

21
00:07:52.400 --> 00:08:17.450
كما في دورات المياه في الاماكن العامة كالمطارات وغيرها يريدها البر والفاجر والصالح والطالح قال او يكون يخشى ان يرتد البول عليه كما في بوله واقفا عليه الصلاة والسلام في سباطة قوم

22
00:08:18.750 --> 00:08:37.850
ثم قال باب غسل الدم ذكرنا ان الدم اذا خرج من السبيلين من البول من الفرج او من الدبر انه نجس سواء خرج باي صفة بدم الحيض والنفاس في النساء

23
00:08:38.000 --> 00:08:54.100
او من غيرهم خرج من البول خرج من من الفرج موضع البول او خرج من الغائط فما خرج من السبيلين ولو كان دما فهو نجس الدم الذي يخرج من غير السبيلين

24
00:08:54.800 --> 00:09:18.550
الجراحات ورعاة في الانف وما يكون في اللثة والشفتين وسائل الجسد الصحيح ان هذا طاهر قل او كثر فحشاء او ندر فانه طاهر ومن اقوى ادلة ذلك ان الصحابة رضي الله عنهم كان يصيبهم

25
00:09:19.400 --> 00:09:38.000
تصيبهم الدماء باثار الجراحات في المغازي والغزوات وهي كثيرة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأمرهم صلى الله عليه وسلم ان يتوضأوا منها مع وجود سببها وعموم البلوى بها

26
00:09:39.350 --> 00:09:58.050
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثتني فاطمة عن اسماء رضي الله عنهما قالت جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ارأيت احدانا تحيض في الثوب كيف تصنع

27
00:09:59.000 --> 00:10:23.450
المراد بالثوب ما يستر بدنها كله او بعضه دخل في معنى الثوب السروال بانواع السراويل قال تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه يعني اذا اصاب دم الحيض ثوب المرأة دم الحيض وش قلنا فيه

28
00:10:24.350 --> 00:10:48.400
ها نجس نجاسة مغلظة ولا معتادة نجاسة معتادة ماذا تصنع وما كان عندهم ثياب كثيرة فامر النبي صلى الله عليه وسلم بامور ثلاثة قال تحته ومعنى تحته تحكه وتفركه ثم تقرصه بالماء

29
00:10:49.500 --> 00:11:08.550
اي تمضي الماء عليه لان دم الحيض غليظ يخالف دم الاستحاضة وهو النزيف فانه خفيف ثم تنظحه اي بالماء وتصلي فيه حتى لو بقي فيه اثره فان هذا لا يظر

30
00:11:08.850 --> 00:11:31.750
لانه مقتضى النضح ان يبقى اثر هذا الدم ولم تؤاخذ الشريعة به ينضاف اليه اصل شريف اخر ان هذا مما كثرت به عموم البلوى في النساء ومع ذلك لم يشدد فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالتطهر والتنزه منه

31
00:11:31.950 --> 00:11:47.000
بما كان بنو اسرائيل يصنعونه حتى ربما قطعوا ثيابهم ثم قال حدثنا محمد وهو ابن سلام قال اخبرنا ابو معاوية قال اخبرنا هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها

32
00:11:47.050 --> 00:12:06.300
قالت جاءت فاطمة بنت بنت ابي حبيش رضي الله عنها الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني امرأة استحاض فلا اطهر مستحاض يعني اصاب بالاستحاضة شتسمى الاستحاضة اليوم

33
00:12:07.750 --> 00:12:31.800
ها تسمى بالنزيف يسميها النساء اليوم بالنزيف فاطمة بنت ابي حبيش تستحاض مدة طويلة حتى ذكرت انها لا تطهر من هذا الدم والاستحاضة غير الحيض وجماع الفروق بينهما في اربعة فروق

34
00:12:32.850 --> 00:12:58.150
دم الحيض دم ثخين يحتاج الى حت وقرص اي فرك يوم الاستحاضة خفيف مجرد ما تلاقيه بالماء يذوب مثل دم الرعاف وما يخرج من انحاء الجسد الفارق الثاني دم الحيض له رائحة

35
00:12:58.550 --> 00:13:19.950
كريهة تعرفها النساء قال صلى الله عليه وسلم انه دم يعرف يوم الاستحاضة لا رائحة له الفارق الثالث ان دم الحيض غامق اما اسود او بني غامق او احمر غامق

36
00:13:21.700 --> 00:13:44.250
واما الاستحاضة فيأتي كثيرا ما هو خفيف يسميها النساء دم احمر خفيف او زهري الفارق الرابع ان دم الحيض يجري ما هو بنقطة ونقطتان بل دم يجري اما دم الاستحاضة

37
00:13:44.400 --> 00:14:06.050
فانه غالبا نقط او خيوط وقد يجري لكن مع الصفات الثلاثة التي التي مضت فهذه فوارق وتفيد هذه الفوارق ان المرأة اذا كانت مميزة من المرأة المميزة؟ التي تفرق بين الدمين

38
00:14:06.500 --> 00:14:25.650
بين دم الحيض ودم الاستحاضة الذي يسمى بالنزيف وان كانت مميزة رجعت في عبادتها الى تمييزها ولهذا فاطمة بنت ابي حبيش ها هنا قالت يا رسول الله اني امرأة استحاض

39
00:14:25.950 --> 00:14:44.200
فلا اطهر يعني ان النزيف معها دائما وفي حديث فاطمة عفوا بحديث حملة بنتي جحش اختي زينب بنت جحش ام المؤمنين رضي الله عنهما انها كانت تستحاض سبع سنين متواصلة

40
00:14:45.100 --> 00:15:04.900
المرأة لو حاضت اسبوعين متواصلة كان هلكت بينما الاستحاضة والنزيف لو مدت لو كانت المدة طويلة فانها لا تهلك منه قالت افادعو الصلاة قال صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرق

41
00:15:06.050 --> 00:15:28.650
وليس بحيض وهذي فيها اعجاز فان الحيض ليس بعرق وانما هو تكسر لجدال الرحم اذا لم تلقح بويضة المرأة فاذا لقحت البويضة انقلب هذا الحيض في جدار الرحم الى ماذا؟ الى غذاء لهذا الجنين

42
00:15:29.600 --> 00:15:54.700
بقدرة ربنا سبحانه وتعالى وهو العليم القدير اما الاستحاضة فانها عرق وهو من ادنى الرحم اي من اقربه قال انما ذلك عرق وليس بحيض فاذا اقبلت حيضتك فدعي الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي

43
00:15:55.600 --> 00:16:15.050
هنا ارجعها النبي الى امرين الى حيضتها بانها تعرفها فان لم تكن تعرفها في صفتها فانها تميزها بوقتها حيضتها من يوم خمسة الى يوم عشرة من اول الشهر والمرأة فيها دمامين

44
00:16:15.100 --> 00:16:35.700
الدم يجري من يوم خمسة الى عشرة تجلس ما قبلها لا تجلس تصلي تتوضأ وما بعدها كذلك تتوضأ وتصلي فان الصحيح في الاستحاضة والنزيف ان المرأة تتوضأ لكل صلاة اما اغتسالها

45
00:16:35.950 --> 00:16:59.600
فهذا امر مستحب ليس بواجب وقال ابي ثم توضأي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت تسامحت الشريعة الاستحاضة انه تتوضأ لكل صلاة ولو صلت به فرضا ونوافل وطافت وقرأت القرآن

46
00:16:59.750 --> 00:17:28.600
فانها يكفيها بذلك انها تتوضأ لكل صلاة وهذا جار على القاعدة العظيمة في رفع الحرج في هذه الشريعة عن اهلها ما رفع الحرج انه لما عظمت البلوى بهذا الدم لم يجب عليها الوضوء لكل عبادة. تتوضأ للفرظ

47
00:17:29.000 --> 00:17:56.150
وضوءا اخر للنافلة وضوءا ثالث لقراءة القرآن وضوءا رابعا للطواف وانما يكفيها وضوء عند دخول وقت الفرض ثم تتوضأ للوقت الثاني فاذا كان اذا كان الحيض الاستحاضة كثيرة تمرضها جاز لها ان تجمع بين الصلاتين للمرض

48
00:17:56.400 --> 00:18:19.850
جمعا بلا قصر وها هنا تنبيه الى ان اصول الاعذار الجمع بين الصلاتين اربعة اصول الاول عذر السفر وفيه الجمع وايضا ماذا القصر القصر خاص بالسفر الكل سفر ولا بعض الاسفار

49
00:18:20.500 --> 00:18:51.250
ها يا اخواني برأيكم ها السفر المباح ها السفر الطويل والقصير ها وش رايكم يا اخواني السفر الذي يباح الترخص فيه سفر طاعة والسفر المباح دون سفر المعصية الشريعة لا تعين

50
00:18:51.400 --> 00:19:13.050
عاصيا على معصيته سافر لارض الخنا والزنا يقول اجمع واقصر سافر ليخرج مع الخوارج نقول يا جماعة وقصور ما تعين الشريعة فاسدا على افساده اذا في سفر الطاعة بحج وعمرة وطلب علم وصلة رحم

51
00:19:13.200 --> 00:19:36.750
والسفر المباح التجارة والتنزه والسير في الارض العذر الثاني المطر وهو المطر الذي يبل الثياب سواء كان نازلا من السماء او ناقعا في الارض يخوض الناس فيه فيجوز لهم الجمع بين الصلاتين

52
00:19:37.000 --> 00:20:00.400
تشوفا من الشريعة لاداء الصلاة جماعة العذر الثالث المرض المرض سبب للجمع بين الصلاتين بلا قصر كما المطر. العذر الرابع ماذا؟ الخوف هذه الاربع هي جماع الاعذار الجمع بين الصلاتين

53
00:20:01.750 --> 00:20:26.700
ثم قال الامام البخاري رحمه الله باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة المني في قول جماهير العلماء انه طاهر خلافا للحنفية رحمهم الله وهذا هو الصحيح للاثر وللنظر. فمن الاثر

54
00:20:27.550 --> 00:20:46.200
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصيب المني ثوبه تقول عائشة رضي الله عنها فان كان يابسا حككته بظفري هل ازالته بالكلية ولا ازالت فيه اليبسة لم تزل منه الا اليبوسة

55
00:20:46.650 --> 00:21:07.500
وان كان رطبا نقعته ونضحته بالماء فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بثوبه واني ارى البقع فيه دل على انه طاهر ومن حيث النظر فان المني منه خلقة الانسان الذي كرمه الله

56
00:21:07.650 --> 00:21:28.800
مشرفة فكيف يكون اصل خلقته بشيء نجس لا يتناسب هذا مع قوله جل وعلا ولقد كرمنا بني ادم فهو طاهر وان اوجب الحدث الاكبر والجنابة وما يصيب الرجل من المرأة

57
00:21:29.100 --> 00:21:48.000
اي من اثر الجماع من اللزوجات فانه يتنزه عنها بغسلها حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك قال اخبرنا عمرو بن ميمون الجزري عن سليمان ابن يسار عن عائشة امه رضي الله عنها

58
00:21:48.300 --> 00:22:05.650
قالت كنت اغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج الى الصلاة وان وقع الماء في ثوبه دل ذلك على طهارة المني دل على طهارته وانه ليس في نجس

59
00:22:07.800 --> 00:22:28.650
ولو كان نجسا لغسلت الثوب كله ولم يبق له اثر لم يبقى له والحالة هذه اثر فلما بقي له اثر في بقع الماء دل على طهارته ومثله قوله حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد قال اخبرنا عمرو يعني ابن ميمون

60
00:22:28.850 --> 00:22:45.950
عن سليمان ابن يسار عن سليمان ابن يسار قال سمعت عائشة رضي الله عنها وحدثنا مسدد قال اخبرنا عبد الواحد قال اخبرنا عمرو بن ميمون عن سليمان ابن يسار قال سألت عائشة رضي الله عنها

61
00:22:46.050 --> 00:23:09.400
عن المني يصيب الثوب لماذا سأل سليمان ابن يسار عائشة عن ذلك؟ مع ان هذا مما يستحيا من ذكره ها لم يا اخواني تفضل نعم تفضل لا حياء في الدين

62
00:23:09.700 --> 00:23:35.050
سأل سليمان ابن يسار عائشة عن ذلك لامرين اولا تشوفهم للعلم وليس في العلم حياء لماذا يا اخواني لتشوفهم رضي الله عنهم للعلم وليس ليس في العلم حياء فسأل سليمان ابن يسار

63
00:23:35.750 --> 00:23:55.200
ام منا عائشة رضي الله عنها عن هذا الامر الذي قد يستحيا من ذكره لان الله لا يستحي من الحق ولان يتوقف عليه امر صحة عباداتهم وثالثا لعلم عائشة رضي الله عنها بذلك لمكانها وقربها

64
00:23:56.350 --> 00:24:15.500
وحالها من النبي صلى الله عليه وسلم فعندها في ذلك العلم الذي بنوا عليه وهو واقع الحال الذي اصاب رسول الله كيف كان يفعل كيف كانت تفعل عائشة ويكون الجواب مبناه على دليل اما باقراره

65
00:24:16.100 --> 00:24:32.950
واما بقوله عليه الصلاة والسلام او بفعله فقالت رضي الله عنها كنت اغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج الى الصلاة واثر الغسل في ثوبه بقع الماء

66
00:24:33.200 --> 00:24:53.750
دل على طهارة المني وجاء عنها من نحو اخر كنت افركه بظفري ان كان يابسا افركوا هذا المني بظفره ان كان يابسا ثم يخرج النبي يصلي في ثوبه ما عنده دولاب مليان بالثياب عليه الصلاة والسلام

67
00:24:54.450 --> 00:25:19.200
وانما ثوبه وربما له ثوبان هذا الذي عنده عليه الصلاة والسلام فهذا الفعل تشريع منه لامته ودل على طهارة المني لا على نجاسته ثم قال الامام البخاري باب اذا غسل الجنابة او غيرها فلم يذهب اثره

68
00:25:19.550 --> 00:25:42.600
اثر الجنابة في دم الحيض للنساء في اثر المني لان كل ذلك يسمى جنابة لانه يورث حكم الجنابة بالغسل حدثنا موسى بن اسماعيل قال اخبرنا عبد الواحد قال اخبرنا عمرو ابن ميمون قال سألت سليمان ابن يسار

69
00:25:43.050 --> 00:26:00.750
في الثوب تصيبه الجنابة قال قالت عائشة رضي الله عنها كنت اغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج الى الصلاة واثر الغسل فيه بقع الماء دل على انه لم يذهب

70
00:26:00.950 --> 00:26:19.050
لم تذهب الجنابة ولم يذهب المني كله وانما بقي منه اثره ومع ذلك لم تؤاخذ به الشريعة وهو ايضا لان هذا مما تعم به البلوى ولم تشدد علينا ما شددت على بني اسرائيل

71
00:26:19.350 --> 00:26:37.250
لما عاندوا وكابروا وتمحلوا وفيه اصل ان ما عمت به البلوى ولم تنهى عنه الشريعة نهيا باتا يبقى على على عمومه في جوازه حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال اخبرنا عمرو بن ميمون

72
00:26:37.600 --> 00:26:52.300
ابن مهران عن سليمان ابن يسار عن عائشة رضي الله عنها انها كانت تغسل المنية من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم اراه فيه بقعة او اراه فيه بقعا

73
00:26:52.550 --> 00:27:11.950
اي باق اثره اثر هذا المني. ومع ذلك يصلي فيه كان يصلي بالناس ماذا يصلي بالناس اماما لا يصلي بالناس مأموما صلى الله عليه وسلم ثم قال باب ابواب الابل

74
00:27:12.100 --> 00:27:35.150
والدواب والغنم ومرابظيها لما كان الكتاب كتاب الوضوء استتبع فيه هذه الامور التي قد يتبادل الى الذهن انها نجسة الابل لا مفرد لها من لفظها وهي معروفة ما حكم ابوالها

75
00:27:35.600 --> 00:28:03.350
وما حكم ابوالي وارواف الدواب ومنها الغنم ومرابضها مرابظ الابل هي معاطنها ومرابض الغنم هي ايضا معاطن الغنم ومرابضها التي تمسي فيه والشريعة فرقت بين هذا وهذا قال وصلى ابو موسى رضي الله عنه في دار البريد

76
00:28:03.800 --> 00:28:25.850
في دار البريدي والسرقين وهي الاماكن التي تجتمع فيها دواب البرد التي يحملون فيها البريد سواء كانت بغالا او حميرا او ابلا او خيلا والبرية الى جنبه اي الخلا والبر

77
00:28:26.600 --> 00:28:53.250
بجانبه وقال ها هنا وثم سواء ها هنا وثم سوى القاعدة في هذا ان كل ما يؤكل لحمه فبوله وروثه طاهر الابل يؤكل لحمها ها اذا بولها وروثها طاهر ومثله في الخيل

78
00:28:53.750 --> 00:29:19.500
ومثله في الغنم والبقر طيب البغال ايش رأيكم يؤكل لحمها ها ما يؤكل لحمها مع ان البغل ماذا نتاج نزو الحمار على على الفرس. لا العكس الخيل يأنف ان ينزع الاتان

79
00:29:19.650 --> 00:29:45.050
على الحمارة فاذا كان هذا من متولد من طاهر ونجس غلب فيه جانب الحظر فحرم لحم البغال وكذلك روثها وبولها تابع للحمها في تحريمه لما كان غالب ما فيه السرقين

80
00:29:45.100 --> 00:30:06.800
دار البريد انها ابل او خيل كان الصلاة في اماكنها جائزة وان كانت تمر وربما تبول وهذا مظنة هذه الاشياء تسامحت فيه الشريعة القاعدة ان كل ما يؤكل لحمه من الدجاج

81
00:30:07.050 --> 00:30:32.150
من الطيور من البط من الوز من النعام من الابل والبقر والخيل والغنم ان روثها وبولها طاهر غرقت الابل بانه لا يصلى في معاطنها ما معطنها اعطنها ما تبرك فيه وتمسي فيه

82
00:30:33.150 --> 00:31:03.500
ولو بالت ليس العبرة بان بولها نجس ولكن سلامة لهذا المصلي لئلا تهبده الابل بايديها او ترمحه في اعقابها وعراقيبها وهي حشو العراقيب ولا تقولوا ان الابل ترفسه ترى يضحكون عليكم اهل الابل اللي ترفس هي

83
00:31:03.950 --> 00:31:27.150
الحمارة الحمار الذي يرفس برجله وكذلك الخيل اما الابل ترمح او ربما تبرك عليه فيهلك المنع من الصلاة في معاطنها لا لنجاستها ولكن حفاظا على المصلي ولمعنى اخر كانوا اذا بركوا الابل

84
00:31:27.550 --> 00:31:46.900
في المعاطن بال اهلها ورائها لانها تكون على هيئة هرم تمنع من رؤية من ورائها اذا تستر بها فهذا معنى اخر وقيل ان المعنى تعبدي في النهي عن الصلاة في معاطن الابل

85
00:31:47.250 --> 00:32:10.550
وقالوا يا رسول الله انصلي في مرابظ الغنم؟ قال نعم لان الغنم لا تؤذي لا تؤذي المصلي والى الان رعاة الاغنام وين ينامون في شدة البرد تدفيهم هذه الاغنام والاصل في هذا كله

86
00:32:11.000 --> 00:32:31.350
حديث العرانيين وهم قوم من الرباب احد بطون تميم الاربعة كما قال ذو الرمة يعد الناسبون الى تميم بطون المجد اربعة كبارا يعدون الرباب وال عمر وسعدا ثم حنظلة الخيارا

87
00:32:32.800 --> 00:32:48.450
لما وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم على ما يأتي في حديثهم قال الامام البخاري حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن ايوب عن ابي قلابة عن انس رضي الله عنه قال قدم ناس من عكل

88
00:32:48.750 --> 00:33:18.400
او عرينة لماذا قال عكل او عرينة يا اخواني ها  عقيل الان باقية مدينتهم معروفة وهي تسمى رحم نجد ما هي اشيقر عكل الناس ما يحبون الاظافة على طريقة العرب بالاختصار

89
00:33:19.050 --> 00:33:43.550
اشيقر هي لعكل وعكل او عرينة ابناء عمومة ومن الرباب لما تربوا في قصعة دم على بني عمومتهم سبعة قبائل عكل عرينة  وعادي وبنو ثور سبعة قبائل تربوا في قصعة دم على بني عمومتهم

90
00:33:43.950 --> 00:34:10.450
فسموا بالرباب وهم بنو زيد ابن منات ابن عد ابن طابخة ابن الياس ابن معد ابن نزار ابن عدنان ولهذا جعلهم احد بطون تميم الاربعة قدم هؤلاء وكانوا تسعة قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وافدين عليه

91
00:34:10.900 --> 00:34:39.200
فاشتووا المدينة عايشين في نجد في فلات والمدينة وخيمة ارض حيران وارضها طينية وفيها الزرع توخموها فلما اجتبوها اي غيرت غير عليهم المدينة في جوهم خرجوا امرهم النبي عليه الصلاة والسلام بلقاح وان يشربوا من ابوالها والبانها

92
00:34:39.750 --> 00:35:04.200
اللقاح الابل لقاح الابل التي ولدت ومنه الحديث حتى حديث النواس بن سمعان الكلاع في صحيح مسلم الطويل وحتى تكفي اللقحة من الابل القبيلة من الناس اللقحة هي التي فيها اللبن

93
00:35:04.250 --> 00:35:25.650
خلاف استعمال البوادي اليوم اللقحة للماء للناقة التي ضربت من الفحل وعشرت لا لبن فيها لكن مؤداها الى اللبن اذا انتجت امرهم عليه الصلاة والسلام ان يخرجوا الى البادية في شرب من

94
00:35:27.550 --> 00:35:58.100
لبن ابل الصدقة ويشرب من ابوالها اللبن والبول متجددان لا يفنيان الاصل فخرجوا عافاهم الله بهذا السبب لشرب البان الابل وابوالها لو كان البول نجسا يأمرهم بشربه ها لم يأمرهم بشربه عليه الصلاة والسلام دل على طهارته

95
00:35:58.250 --> 00:36:15.700
بل دل على انه دواء وشفاء والله جل وعلا ما انزل من داء الا وانزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله ولم يجعل شفاء هذه الامة فيما حرمه عليها

96
00:36:15.950 --> 00:36:41.500
والنجاسات محرمة علينا خرجوا الى ابل الصدقة في مفاليها تأكل من الشجر ترعى في الارض فما ينتج عنها فيه الدوا وفيه العلاج وفيه الصحة وهذا يعرفه من فعل فعلهم فان جهازهم الهظمي يتنظف

97
00:36:41.900 --> 00:37:00.350
وهو الذي في الغالب مورد اسباب الهلاك الم يقل طبيب العرب ان المعدة ايش بيت الداء والحمية رأس الدواء اذا ما يدخل الى جوفك هو سبب عافيتك وهو سبب بلائك

98
00:37:01.900 --> 00:37:26.700
قال فانطلقوا فلما صحوا رجعت اليهم بنيتهم وذهب عنهم الوهم والمرض والاستواء الذي كان فيهم قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم اه والله لا امى كانوا مرضى وهلكى

99
00:37:28.250 --> 00:37:59.450
فعالجوا فطمعوا فساقوا اه ساق النعم وهي الابل طمعوا بها وكان لراعيها وكان لها راعيان متباعدان فرأى احدهما انهم قبضوا على صاحبه فربطوه وشملوا عينيه بالحديد الحار ثم قتلوه وساقوا الابل ذاك هرب عنهم

100
00:37:59.900 --> 00:38:22.300
فجاء الصريخ الى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بما فعل هؤلاء في ابل الصدقة فبعث النبي صلى الله عليه وسلم. جاء الخبر في اول النهار فبعث في اثارهم من يلحقوهم فلما ارتفع النهار جيء بهم

101
00:38:23.650 --> 00:38:50.700
فامر عليه الصلاة والسلام بقطع ايديهم وارجلهم وسمرت او سملت يقال بالراء تمر ويقال باللام  سمرت اعينهم والقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون لماذا عاقبهم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك

102
00:38:51.550 --> 00:39:20.350
لانهم سرقوا ولانهم قتلوا ولانهم خانوا سرقوا الابل ففعلهم فعل البغي وهذا نوع من انواع الحرابة الوارد ذكرها في اية سورة المائدة انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله او ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف

103
00:39:20.500 --> 00:39:39.300
او ينفى من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم فاذا قتل قتل وصلب واذا سرق قطعت ايديهم وارجلهم من خلاف. اليد اليمنى من مفصل الكهف والرجل اليسرى

104
00:39:39.450 --> 00:39:55.550
من عرش الرجل يعني يخالف بين هذا وهذا لا تكون في جهة واحدة لئلا يتعطل فلو كان القطع لليد اليمنى والرجل اليمنى من عرش الرجل تعطل عن المشي وانما من خلاف

105
00:39:56.200 --> 00:40:21.600
وان اخاف ولم يفعل في ذلك فانه يرجع فيه الى تعزير ولي الامر فيه. قال ابو قلابة في هذا فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد ايمانهم وحاربوا الله ورسوله شمل اعينهم لانهم فعلوا ذلك بالراعي

106
00:40:22.200 --> 00:40:46.850
وتركهم في الحرة الحرة الشرقية تسمى بحرة واقم يستسقون في الرمظاء وشدة الحر ولا يسقون حتى ماتوا عطشا ذاقوا العذاب بما قدمت ايديهم وجنته افعالهم ففيها مما ساق البخاري هذا الحديث طهارة بول الابل

107
00:40:47.200 --> 00:41:06.850
وهي اصل مضطرد في كل بول ما يؤكل لحمه انه طاهر  هل هنا فعل اضطراد نافع اذا كانت تأكل من الشجر من نبت الله في ارضه واذا كانت تطعم وتغذى بحسب هذا الطعام الذي تغذى به

108
00:41:08.800 --> 00:41:25.050
واهل الخبرة الان اذا اراد المستطبب ان يأخذ من ابوال الابل نصحوه بان لا يأخذ منها الا اذا رعت في الارض واكلت من اشجار الله التي ينبتها من حشائش الربيع

109
00:41:25.850 --> 00:41:48.150
وخضرته والاشجار هذي التي التي تنفعها. اما وهي تعلف وربما تقل هذه الفائدة وفيها ايضا اصل شريف في باب القود والقصاص انه يقتل الجماعة بالواحد كم عدد الراعي الذي قتلوها قتله هؤلاء العرانيون

110
00:41:48.600 --> 00:42:13.100
واحد تسعة فقتل التسعة بالواحد وحصل في عهد عمر نحوا من ذلك فانه حصل في صنعاء ان جماعة تمالؤوا على رجل فقتلوه فحكم عمر بقتلهم وقال بعض الناس يا امير المؤمنين تقتل جماعة بالواحد

111
00:42:13.200 --> 00:42:39.700
قال والله لو تمالأ عليه اهل صنعا كلهم لقتلتهم به لان لان الجماعة يقتلون بالواحد اذا تمالؤوا وتعاونوا على ذلك ثم قال حدثنا ادم قال اخبرنا شعبة قال اخبرنا ابو التياح عن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يبنى

112
00:42:39.700 --> 00:43:02.200
المسجد في مرابظ الغنم يصلي في مرابظ الغنم قبل ان يثاء من بني النجار في ثمن حائطهم الذي كان مسجده بعد ذلك ومرابض الغنم فيها ماذا؟ بعرها فيها بولها يقال بعظ ولا يقال دمن

113
00:43:03.500 --> 00:43:38.000
ها يقال ضمنها البعض للابل والغنم لها دم والبقر  وكلها يسمى روث كل هذه يسمى روث. ولهذا نهينا ان نستنجي بعظم بعظم او بروث الاخر بعظم او برجيع دابة ثم قال الامام البخاري رحمه الله باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء

114
00:43:39.200 --> 00:43:59.250
اذا وقع شيء من النجاسات في السمن والسمن على نوعين مائع وجامد او في الماء وقعت فيه فأرة وقع فيه الفأر الكبير الجرذي فهل ينجسه او لا ينجسه الصحيح انه لا ينجسه

115
00:43:59.900 --> 00:44:20.250
وان كان كثيرا فلا يضره وان كان قليلا فانه لا ينجسه الا ما ظهرت منه النجاسة بلونه او طعمه او رائحته فردا لهذا الاصل قال رحمه الله وقال الزهري لا بأس بالماء ما لم يغيره

116
00:44:20.400 --> 00:44:40.450
طعم او ريح او لون. اي طعم النجاسة تغير الماء القليل او تغير ريحه بريحة النجاسة او تغيروا لونه بلون النجاسة فان كان الماء كثيرا فلن يحمل الخبث. ما الكثير

117
00:44:40.650 --> 00:45:01.500
ما بلغ القلتين اذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث والحديث وان كان فيه ضعف لكن له اصوله وعمل المسلمين به وقال حماد لا بأس بريش الميتة ريش الميتة طاهر

118
00:45:02.750 --> 00:45:23.850
ليس بنجس وكذلك شعرها وظفرها ومنه قرنها ليس بنجس وقال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره ادركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون بها لا يرون بها بأسا

119
00:45:25.450 --> 00:45:50.800
الفيل لا تعرفه بلاد العرب وانما جلب اليها في اليمن وجلب اليها من افريقيا في فارس وجلب اليها من بلاد الهند والسند وش حكم اكل الفيل ها يجوز اكله فيه لحم

120
00:45:51.100 --> 00:46:19.900
فيه شحم شرايكم يا اخواني ها نعزمكم على فيل  ها سئل الامام احمد رحمه الله عن الفيل قال لا يأكله المسلمون وهذا والله اعلم لان له ناب يفترس فيه ولانه

121
00:46:20.000 --> 00:46:42.850
جرت العادة انه يأكله غير المسلمين وقد سألت عن لحمه قالوا هو لحم نتن ليس بطيب ولو كان طيبا فبناء على الاصلين فانه لا يحل اكله كان هذا العاج وهو المستخرج من ناب الفيل

122
00:46:43.450 --> 00:47:05.750
يتخذون منه الامشاط يمتشط بها الرجال والنساء ولا يرون بذلك بأسا دل على طهارته ولا على نجاسته على طهارته وقال ابن سيرين وابراهيم لا بأس بتجارة العاج ما العاج هو قرن هو آآ نابو الفيل الطويل

123
00:47:06.650 --> 00:47:24.650
تجارة بها بانواع التجارات لم يروا بها بأسا ولو كانت نجسة او حراما لرأوا في هذا حرمتها قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس رضي الله

124
00:47:24.900 --> 00:47:47.400
عنهما ان ميمونة امم رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن قال القوها وما القوها وما حولها وكلوا سمنكم الفأرة نجسة حتى الفارة الصغير اللي وش حليله

125
00:47:48.200 --> 00:48:16.550
ها الفأر كله نجس ومن امثلة العوام عندنا ما بالفار طاهر صغير ولا كبير؟ كله نجس وهي الهويسقة قال القوها وما حولها وانتفعوا بسمنكم سواء كان السمن جامدا او كان السمن مائعا

126
00:48:17.450 --> 00:48:44.350
هذه الفأرة سقطت فيه فماتت. اجتمع فيه النجاستان. نجاسة الفارة ونجاسة ميتتها فتلقى وما حولها والا وينتفع بالسمن وهذا من كمال هذه الشريعة وهو ايضا من سماحتها ويسرها وانتفعوا بسمنكم ولو كان السمن ينجس

127
00:48:44.600 --> 00:49:04.750
بمجرد مخالطته لهذه الميتة وهذه الفأرة لما اباحه النبي عليه الصلاة والسلام وحدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله نعم هذا انتهينا من حدثنا علي ابن عبد الله وهو

128
00:49:05.150 --> 00:49:19.750
ابن المديني علي ابن عبد الله ابن المديني قال حدثنا قال اخبرنا معن قال اخبرنا ما لك عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود

129
00:49:19.850 --> 00:49:34.600
عن ابن عباس رضي الله عنهم عن ميمونة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن قال خذوها وما حولها فاطرحوه خذوها اي هذه الفأرة النجسة

130
00:49:34.700 --> 00:49:56.750
وما حولها فاضطرحوه قال ارموه قال معن حدثنا مالك ما لا احصيه يقول عن ابن عباس عن ميمونة انه  هذا النجس وما حوله في هذه الفأرة وما حولها ودل ذلك على ماذا؟ على طهارة باقي هذه المائعات

131
00:49:57.100 --> 00:50:19.950
ومثلها لو اطرحت في زيت زيت الزيتون في عسل وماتت فيه وتؤخذ هذه النجسة الميتة ايا كانت سواء فأرة او جردي او بس ايقظت يؤخذ وما حوله ويطرح ويلقى وينتفع ببقية

132
00:50:20.150 --> 00:50:34.800
هذه المائعات سواء كانت مائعة او جامدة ثم قال حدثنا احمد ابن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن همام ابن منبه عن ابي هريرة رضي الله عنه

133
00:50:35.000 --> 00:50:52.650
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كل كلب يكلمه المسلم في سبيل الله كل كلب يكلمه اي كل جرح وجرحه المسلم في سبيل الله تكون يوم القيامة كهيئة

134
00:50:53.000 --> 00:51:12.000
اذ طعنت تفجروا دما اللون لون الدم والعرف اي الريح عرف مسك وش مناسبة هذا الحديث مع انه في فضل الشهادة في سبيل الله لماذا ساقه البخاري ها هنا ها

135
00:51:14.150 --> 00:51:39.150
نعم ساقه البخاري رحمه الله هنا ليقيم الدليل على طهارة ماذا دم المسلم الناشئ من اين من الجراحات الناشئ من هذه الجراحات ما من او كل كلم يكلمه المسلم كل جرح

136
00:51:39.350 --> 00:52:00.200
يجرحه في المعارك فانه يكون طاهر والصحابة رضي الله عنهم كم جرحوا في المعارك مع النبي عليه الصلاة والسلام جرحوا في معارك كثيرة اذا كانت غزواته التي غزاها بنفسه ثماني عشرة غزوة صلى الله عليه وسلم

137
00:52:00.600 --> 00:52:21.950
بعوثه وكتائبه وسراياه التي بعثها على الثلاث مئة فيها الجراحات المتنوعة لم يأمرهم ان يتوضأوا منها فاخذ البخاري من هذا الحديث كل كلم يكلمه مسلم في سبيل الله الا جاء يوم القيامة يفجر يثعب دما

138
00:52:22.200 --> 00:52:41.950
اللون لون الدم والريح ريح المسك. استدل به على طهارة الدماء الخارجة من الجراحات بانواعها الحنابلة عندهم ان الدم الفاحش من سائر البدن نجس والصحيح ما ذهب اليه الامام البخاري ودلت عليه

139
00:52:42.800 --> 00:53:04.250
ظواهر السنة في عموم البلوى بها ثم قال باب الماء الدائم ما حكم الماء الدائم الراكد الذي لا يجري لا يتغير والماء الدائم عند العلماء نوعان اما ماء كثير جاوز القلتين واما ماء قليل

140
00:53:05.500 --> 00:53:29.350
فالماء الكثير لا تغيره النجاسة والماء القليل خلطته النجاسة فغيرت لونه او طعمه او ريحه صار نجسا بهذا التغيير قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب قال اخبرنا ابو الزنادي ان عبدالرحمن ابن هرمز الاعرج

141
00:53:29.800 --> 00:53:48.350
حدثه انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون هذا لا علاقة له في الباب اخرون في الامم لكن نسبقهم بالعمل يوم القيامة

142
00:53:48.950 --> 00:54:13.800
اخر الامم زمانا واقلهم فترة ومدة ولكن نسبقهم بالاعمال وهذي خصيصة الله عز وجل لنبيه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم ولامته قال وباسناده اي هذا الاسناد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلن احدكم في الماء الدائم

143
00:54:14.000 --> 00:54:34.500
الذي يجري ثم يغتسل فيه الحديث في الصحيحين نهى ان يبول في الماء الدائم اي الراكد الذي لا يجري لا يتغير ثم يغتسل فيه. هل لانه نجس الجواب لا وانما النهي يفيد التحريم

144
00:54:34.850 --> 00:54:56.750
وش حكم الماء بمقتضى الادلة على نوعين ان كان قليلا فغيرت النجاسة اوصافه الثلاث لونه او رائحته او طعمه نجس الماء النجاسة وان كان كثيرا لم تغيره النجاسة اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث

145
00:54:57.300 --> 00:55:17.750
كما روي في الحديث في وجوهه المتنوعة باب اذا القي على ظهر المصلي قذر او جيفة لم تفسد عليه صلاته ما الجيفة الميتة وهي نجسة لو القيت على المصلي في ظهره ولا على رأسه

146
00:55:17.800 --> 00:55:37.350
على ثوبه لم تبطل صلاته ذبائح الكفار وش هي  ميتات ودل به البخاري رحمه الله بهذا الحديث فيما كان من شأن الكفار مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة

147
00:55:37.900 --> 00:55:53.100
قال وكان ابن عمر اذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته كان ابن المسيب والشعبي اذا صلى وفي ثوبه دم او جنابة لغير او لغير القبلة

148
00:55:53.350 --> 00:56:18.650
او تيمم صلى ثم ادرك الماء في وقته لا يعيد صلاته لان الاصل في هذه انها  والقبلة اذا تحراها وبنت خلافه بل العبرة على ما تحرى واجتهد فيه ثم قال حدثنا عبدان وقال اخبرني ابي عن شعبة عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبدالله

149
00:56:18.900 --> 00:56:37.250
ابن مسعود رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد هذا عند البيت حاء وحدثني احمد بن عثمان قال اخبرنا شريح قال اخبرنا ابراهيم ابن يوسف عن ابيه عن ابي اسحاق قال حدثني عمرو ابن ميمون

150
00:56:37.400 --> 00:56:52.550
عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وابو جهل واصحاب له جلوس اذ قال بعضهم لبعض ايكم يجيء بسلا جزور بني فلان

151
00:56:53.300 --> 00:57:20.200
ما سلا الجزور  كرشه ومصيره وقيل ان سلا الجزور المشيمة التي تخرج من باب من رحم الناقة بعد ولادتها وساخات وقاذورات ايكم يجيء بسلا جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد اذا سجد

152
00:57:20.800 --> 00:57:36.550
من بعث اشقى قومي اشقى القوم فجاء به فنظر حتى اذا سجن نظر يعني انتظر حتى اذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وظعه على ظهره بين كتفيه يقول ابن مسعود وانا انظر لا اغني

153
00:57:37.450 --> 00:58:02.000
شيئا اي لا استطيع ان ادفعه لو كانت لي منعة لو كان لي قوم يمنعوني منهم ومن سفهاء قريش قال فجعلوا يضحكون ويميل بعضهم على بعض اي من شدة الضحك استهزاء وسخرية

154
00:58:04.800 --> 00:58:22.000
وبغضا ومكرا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد لا يرفع رأسه حتى لا يرفع رأسه حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها بنته وطرحت عن ظهره فرفع النبي صلى الله عليه وسلم

155
00:58:22.350 --> 00:58:42.050
رأسه ثم قال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش يكررها عليهم ثلاثا وشق على عليهم ان دعا اذ دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا يرون ان الدعوة

156
00:58:42.400 --> 00:59:01.600
في ذلك البلدة في مكة انها مستجابة ثم سماهم اللهم عليك بابي جهل وعليك بعتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة وامية بن خلف وعقبة بن ابي معيط

157
00:59:01.950 --> 00:59:18.600
هؤلاء الستة وكلهم تجندلوا كما قال ابن مسعود معد السابع فلم يحفظه. قال والذي نفسي بيده يقول ابن مسعود لقد رأيت الذين عد النبي صلى الله عليه وسلم صرعا اي هلك وموتى

158
00:59:19.100 --> 00:59:38.750
في القليب قليب بدر سحبوا مع نحو عشرة مجموعهم سبعة عشرة سبعة عشر رجلا سحبوا في القليب من اصناديد الكفر وائمته شاهدوا الحديث للباب ان سلا الجزور وضع عليه وهو ساجد يصلي ولم

159
00:59:38.950 --> 01:00:09.250
تبطل صلاته لم تبطل بذلك صلاته عليه الصلاة والسلام وفيه ان ما يؤكل لحمه  وسلاه ودمه وكذلك بوله انه طاهر باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب لما ذكر النجاسات الحق بذكرها

160
01:00:09.450 --> 01:00:31.750
ما يستقذره الناس ويستخبثونه مما يكون منهم فهل هو طاهر او ليس بطاهر البزاق يسمونه اليوم بايش؟ بالتفال وهو اللعاب المجتمع المخاط ما يخرج من الخياشيم ونحوه اي ما يخرج من الصديد

161
01:00:32.400 --> 01:00:54.900
والعرق والرطوبات من غير السبيلين القبل والدبر قال عروة عن المسور ومروان خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة الا وقعت في كف رجل منهم

162
01:00:55.150 --> 01:01:17.700
بها وجهه وجلده لان نخامته طاهرة وهكذا بقية الادميين نخامتهم وبزاقهم طاهر وريقهم طاهر وان كان يستقذر منه الناس فلو اصاب الثوب والمنديل وصلى به فان صلاته والحالة هذه طاهرة

163
01:01:18.000 --> 01:01:49.350
فان صلاته صحيحة لانه طاهر اما النبي عليه الصلاة والسلام فنخامته وريقه وتفاله وعرقه ووظوؤه هو ما ما تبقى من وضوئه وشعره ودمه هذه الستة كلها طاهرة بل ومباركة اذا انفصلت من جسده الشريف حياته من يعد علينا الاشياء الستة

164
01:01:49.950 --> 01:02:17.550
التي يتبرك بها ممن فصل من جسده الشريف صلى الله عليه وسلم في حياته ها واحد ها وش تقول  لا يعد الستة ما بقى واحدة بالتقسيط. ستة كلها اصبر اصبر

165
01:02:18.150 --> 01:02:51.500
بس واحد ابي الستة كلها ولا بعضها نجيبها كلها تسلم عرقه وشعره طريقه ووضوءه ممنوع التغشيش ونخامته اللي بجاوب يعطينا يمناه ونشوف ويجاوب ولا بس يقعد يغشغش كم صارت هذي

166
01:02:51.900 --> 01:03:28.300
عدها مرة ثانية  وشعره ونخامته ويش ووضوءه عيد الشعر مرتين وين اللي بيجاوب؟ عندك جواب انت اللي في الخلف الصف الثاني عندك جواب او عندك تغشيش حياك الله ها يا مسعود انت اسمك مسعود

167
01:03:28.400 --> 01:03:59.500
ها وضوءه طريقة ودمه ونخامته وشعره وعرقه هذي الامور الستة التي اذا انفصلت من جسده الشريف في حياته صلى الله عليه وسلم يتبرك بها وهذا فرع من طهارتها طيب لو لو انفصلت هذه من جسده بعد موته

168
01:03:59.800 --> 01:04:19.650
يتبرك بها لا فان الصحابة رضي الله عنهم غسلوه هل تبركوا بالماء المنفصل من جسده لم يفعلوا ذلك دل على ان هذا خاص بمنفصل من جسده في حياته لو بقي هذا المنفصل بعد موته فهو مبارك

169
01:04:20.150 --> 01:04:42.950
ولهذا كانت ام سليم بنت ملحان وش اسمها الروميساء انتم الحانة النجارية وهي بالمناسبة خالة من خالاته عليه الصلاة والسلام كان اذا جاء النبي عندها فقال الضحى طرحت له نطعا من جلد

170
01:04:43.500 --> 01:05:02.750
ينام عليه ليعرق ثم تجمع عرقه فتجعله في قارورة من ذكائها لم تزل تعالج به ولدها واولاد المسلمين بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام وكان لام سلمة رضي الله عنها كسا

171
01:05:03.300 --> 01:05:23.950
فيه من عرقه وريقه صلى الله عليه وسلم وريحته تعالج به اما ما يدعى ان ان شعرة من شعراته موجودة في كذا وكذا فهذا لا يصدق وهذه من جنسي ما يستعطف به الناس لعاطفتهم الجياشة تجاه النبي عليه الصلاة والسلام

172
01:05:24.200 --> 01:05:44.500
حيث جرت العادة الا يبقى الشعر هذه المدد الطويلة فالكلام في عدم ثبوته اولا صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر النبيذ

173
01:05:44.950 --> 01:06:09.700
ماء ينبذ فيه اما تمر او عنب او تين او شعير ينبذ فيه ويأخذ مدة فيقذف الزبد فيصير خمرا النبيذ عندهم طريق الخمر وسمي النبيذ في العرف الدارج الان على نوع من انواع الخمور

174
01:06:09.750 --> 01:06:34.400
يقل فيها الاسكار والقاعدة ان ما اسكر قليله فكثيره حرام كثيره حرام هل يتوضأ المسكر وبالنبيذ الجواب لا حتى هذا النبي اذا وظع ماء وضع فيه تمر ليصير مريسا او وضع فيه عنبا

175
01:06:35.300 --> 01:06:57.100
لا يجوز ان يتوضأ به لانه صار كعصير التمر وعصير العنب انتقل اسمه من الماء الى المادة الثانية وهي ما نبذ فيه قال وكرهه الحسن وابو العالية. وقال عطاء التيمم احب الي من الوضوء بالنبيذ واللبن

176
01:06:57.250 --> 01:07:14.250
مع ان الماء في اللبن تسعين بالمئة او اكثر لكنهم لم يجيز الوضوء فيه. لان اسمه انتقل من كونه ماء وان كان الماء اكثر نسبته الى اسم اخر يجوز يتوظون بالشاهي

177
01:07:14.850 --> 01:07:33.550
الجواب لا العصير الجواب كذلك لا. لانه انتقل اسمه من ماء الى اسم اخر وهذا المسمى عند الفقهاء بالطاهر انتقل اسمه من ماء الى شيء اخر طاهر مرق المرق خمسة وتسعين بالمئة ماء

178
01:07:34.800 --> 01:07:55.400
وفيه طعم اللحم والعظم اللبن كذلك العصير كذلك فلا يتوضأ به سواء كان مباحا او كان غير مباح ثم قال حدثنا علي ابن عبد الله قال اخبرنا سفيان قال اخبرنا الزهري عن ابي سلمة عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها

179
01:07:55.550 --> 01:08:16.650
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كل شراب اسكر فهو حرام كل شراب عسكر يعني وقع فيه الاسكار فانه يكون حرام. واذا كان حرام لم يجز استعماله في طهارة

180
01:08:16.750 --> 01:08:44.700
ولم يجز تناوله فان تحول بنفسه من كونه خمر الى خل بنفسه لا بفعل ادمي جاز العرب في المدينة عندهم مادة اسمها الفضيخ وش هي الفضيخ ها هو التمر يوضع في الماء

181
01:08:45.850 --> 01:09:07.950
لان اكثر ما عندهم التمر يضعونه في الماء فينبذونه فيه ويتغير طعم الماء بعد يوم يومين يقذف الزبد فاذا قذف الزبد انتقل بقذف الزبد الى كونه خمرا فان تغير بنفسه

182
01:09:09.100 --> 01:09:29.900
الى خل جاز ذلك وان تغير بفعل فاعل من كونه خمر قذفت الزبد وزالت عنها الحموضة بفعل الغير الى خل لم تجز لان في هذا استهانة لاستعمال الخمور وتحويلها الى

183
01:09:30.200 --> 01:09:52.650
الى خل فالمحرم لا يصح الاستعمال فيه. اذا كان الماء المغصوب والمسروق لا يجوز استعماله فكذلك ما كان حراما في اصله الاسكار والدليل كل ما اسكره فهو حرام والعلة الاسكار وهو

184
01:09:52.900 --> 01:10:25.050
تغييب العقل سواء بمشروب او بمشموم كالهروين والحشيش والشبو الان  او بمطعوم او بمحقون في الاوردة واورثت غياب العقل وغياب الذهن فهذا كله في حكم الخمر ويأخذ حكمها واثرها نسأل الله عفوه ومعافاته الدائمة في الدنيا والاخرة نقف عند هذا الموضع

185
01:10:25.350 --> 01:11:02.100
نفتح المجال للاخوان فيما جاء من اسئلتهم والله اعلم نعم تفضل ها يسأل اخونا عن حكم الصديد الذي يكون من الجراحات الخراجات الصديد اذا صدر من الجسم فهو طاهر في نفسه وان كان مما يستقذر منه

186
01:11:02.500 --> 01:11:19.500
فلو اصاب ثوبك او فنيلتك او اصاب ثوب غيرك فهو طاهر في نفسه وان كان مما يستقبر منه في غسله فهو طاهر لا يؤثر في طهارة ثوبك ولا في عبادتك والله اعلم. سم

187
01:11:24.950 --> 01:11:46.350
كان ايه يسأل اخونا عن حديث عائشة رضي الله عنها قالت من حدثكم ان النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه نعم هو حديث ثابت عنها والمراد به انه بال على جهة الدوام

188
01:11:46.500 --> 01:12:08.500
ايمان وهو الذي نهانا عن ذلك اما حديث حذيفة فلم تره عائشة لانه مر بسباطة قوم في زبالتهم واحتاج للبول ويخشى ان يرتد عليه فبال قائما وهذي القاعدة انه من حفظ حجة على من لم يحفظ مراد عائشة رضي الله عنها

189
01:12:08.600 --> 01:12:35.350
انه لم يبل قائما على جهة الديمومة صلى الله عليه وسلم او على جهة الغالب في حياته سم اذا وقعت الفأرة في سمن وهو قليل مائع يسمى مائع ومقابله الجامد. اذا وقعت فأرة في سمن مائع وهو قليل

190
01:12:35.850 --> 01:12:51.700
نفعل فيه ما امر به النبي عليه الصلاة والسلام الفارة ماتت ان كانت حية من باب اولى انها نطاهر. ماتت الفأرة نأخذها وما حولها ونلقيه وننتفع بالبقية ولو كان قليلا

191
01:12:53.900 --> 01:13:20.350
لا ما ينتشر لا. ما تنتشر النجاسة بمثل هذا نعم تفضل اي نعم ها ايه يقول اخونا في التشهد اذا قبض الخنصر والبنصر وحلق الوسطى مع الابهام ومد السبابة ناحيا في اخرتها

192
01:13:20.500 --> 01:13:46.100
لماذا ينظر؟ ينظر الى موضع سبابته او موضع سجوده يجوز هذا ويجوز هذا وردت السنة بهذا وبهذا والحمد لله نعم  ها يا اخونا عن جلد الميتة جلد الميتة اذا كانت هذه الميتة من مأكول اللحم ناقة

193
01:13:47.500 --> 01:14:13.300
ثور غنم وهي مأكولة اللحم فان جلد الميتة نجس الا ان يدبغ فاذا دبغ انتقل من النجاسة الى الى الطهارة وفي حديث اسمى مر النبي صلى الله عليه وسلم على ميتة جيفة قال هلا انتفعتم من هذه بايهاب

194
01:14:14.100 --> 01:14:34.000
قالوا انها ميتة يا رسول الله. قال ايما ايهاب دبغ فقد طهر واما الميتات من غير مأكول اللحم والصحيح انها نجسة لبغت او لم تدبغ نكتفي بهذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله