﻿1
00:00:01.200 --> 00:00:17.700
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم لا علمنا الا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا

2
00:00:18.400 --> 00:00:38.500
وجدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم اما بعد فهذا المجلس العاشر في مذاكرة مجموع الحديث على ابواب الفقه الشيخ المجدد ابي عبد الله محمد ابن عبد الوهاب ونحن في اواخر

3
00:00:39.650 --> 00:00:59.950
بازالة النجاسة. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين

4
00:01:00.450 --> 00:01:15.500
قال الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب مجموع الحديث على ابواب الفقه في سياق الحديث على باب ازالة النجاسة قال عمر رضي الله عنه يا صاحب الميزاب لا تخبرنا ذكره احمد

5
00:01:15.750 --> 00:01:42.650
حديث عمر هذا له قصة  فان عمر رضي الله عنه مر ومعه اناس من الصحابة وميزاب يصب بماء اثر غسل فسأل احد الصحابة رضي الله عنهم يا صاحب الميزاب مما هذا الغسل

6
00:01:43.100 --> 00:02:06.150
فقال عمر يا صاحب الميزاب لا تخبرنا وهذا بناء على ان الاصل في المياه الطهارة الماء طاهر حتى تتغير اوصافه الثلاثة بنجس ان لونه بالنجاسة او ريحه بالنجاسة او طعمه بالنجاسة

7
00:02:06.200 --> 00:02:26.200
نعم ومر عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمرو بن العاص رضي الله عنه على حوض فقال يا صاحب الحوض ترد على حوضك السباع فقال عمر رضي الله عنه يا صاحب الحوض لا تخبرنا فانا نرد عليها وترد علينا رواه مالك. نعم هذا حديث في

8
00:02:26.200 --> 00:02:48.050
اخر لسد باب الوسواس وان الاصل بقاء الشيء على ما كان الاصل طهارة الماء. مر عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص رضي الله عنهما على حوض كان في ركب فوردوا حوضا

9
00:02:48.200 --> 00:03:08.350
فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوظ يا صاحب الحوظ هل ترد حوضك السباع قال عمر يا صاحب الحوظ لا تخبرنا فان نرد على السباع وترد علينا ومع ذلك لم نؤمر

10
00:03:08.400 --> 00:03:34.400
بالتحرز من ورودها مع ان السباع نجسة هي نجسة في نفسها وفي لكن ورودها على الماء وشربها وشربها منه لا يجعل الماء نجسا لان الماء كثير اولا ولان النجاسة حتى تخالطه واذا كانت الماء كثيرا لم يحمل الخبث

11
00:03:34.900 --> 00:03:54.700
نرد على على السباع وترد علينا اي نشرب من محل وردها وتشرب السباع من محل وردنا نعم وعن كبشة بنت كعب رضي الله عنها ان ابا قتادة رضي الله عنه دخل عليها قالت فسكت له وضوءا. قالت فجاءت هرة تشرب منه فاصغى لها الاناء

12
00:03:54.700 --> 00:04:14.700
حتى شربت قالت كبشة رضي الله عنها فرآني انظر اليها فقال اتعجبين يا ابنة اخي؟ فقلت نعم فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس انما هي من الطوافين عليكم والطوافات. صححه الترمذي. كبشة بنت كعب عمها ابو

13
00:04:14.700 --> 00:04:42.300
الحارث اه ربعي ابن الحارث الانصاري دخل عليها قالت فسكبت له وضوءا فجاءت هرة تشرب منه فاصغى لها الاناء اي اماله لها حتى تشرب بسهولة قال حتى شربت قال كبشة فرآني انظر اليه. قال اتعجبين يا ابنة اخي

14
00:04:42.500 --> 00:05:02.150
لان كبشة بنت كعب زوجة ابن ابي قتادة قلت نعم. قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها اي الهرة ليست بنجس ليست من النجاسات مع انها مما لا يؤكل لحمه

15
00:05:03.050 --> 00:05:32.750
ثم قال انما هي من الطوافين عليكم والطوافات. ولو ولغت لان البس والهر يشرب بلسانه قربه بان يدلغ لسانه في الماء ثم يسحبه وهكذا فهذا مما عمت به البلوى. فقوله انهن او انها من الطوافين عليكم والطوافات اي تطوف عليكم كثيرا

16
00:05:33.500 --> 00:05:54.650
وتعم بطوافها البلوى ويشق صوم الماء عنها. فيبقى الامر على اصله بانه طاهر ليس بنجس وهذي قاعدة كل ما عمت به البلوى ولم تنهى الشريعة عنه فيبقى الاصل على طهوريته كما قلنا في الدم

17
00:05:54.900 --> 00:06:18.700
غير الخالد من السبيلين. عمت البلوى بالجراحات به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يأمرهم بالوضوء منه كذلك عرق الحمار وريق الحمار وهي دابة تركب مع ان الحمار في نفسه نجس

18
00:06:19.200 --> 00:06:45.150
لم يأمرنا صلى الله عليه وسلم بالتحرز من ذلك لم يأمر بالتحرز من ذلك من ركبه عليه الصلاة والسلام وكذلك الكلاب تصيب ثيابهم ولم يأمرهم بالتحرز نعم والغو الكلب في الاناء يغسل سبع مرات. ولهن بالتراب

19
00:06:45.500 --> 00:07:06.700
واذا اصاب الثوب من لعاب الكلب وجب غسله لانه على الصحيح نجس نعم وذكر البخاري عن الزهري عن الدابة تموت في الزيت والسمن وهو جامد او غير جامد كفأرة او غيرها فقال بلغنا ان رسول الله صلى الله

20
00:07:06.700 --> 00:07:31.000
عليه وسلم امر بفأرة ماتت في سم فامر بما قرب منها فطرح ثم اكل هذه مسألة موت النجسات من فأرة والحشرات السمن والسمن على نوعين اما ان يكون جامدا فيلقى هذه الميتة وما حولها

21
00:07:32.350 --> 00:07:54.850
واما ان يكون مائعا فيكتفى بالقائها وما حولها لان السريان في السمن ليست كالماء فهو سائل غليظ وهذا رواه الامام البخاري من حديث عبدالله اه من حديث عبيد الله ابن عبد الله نعم

22
00:07:55.150 --> 00:08:20.450
انه امر بما قرب منها فطرح لان تدركه نجاسة الفأر النجس. ثم اكل اي مما لم يكن حول هذه الميتة اي نعم وروى احمد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه سئل عن جر فيه زيت وقع فيه جردي فقال خذه وما حوله فألقه

23
00:08:20.500 --> 00:08:38.250
وكلهم قلت اليس جال في الجر كله؟ قال انه جال وفيه الروح فاستقر حيث مات اذا النجس ليس فيما جال به هذا الجرد والجردي فأر كبير اخبث من الفأر الصغير

24
00:08:39.450 --> 00:09:13.400
وهو يكبر بحسب البقاع وقد جال هذا الجردي في جرة ومات في محل منها امر باخراج اخراج هذا النجس وما حوله فقط. والزيت ليس كالسمن الزيت من المائعات وهذا يدل على ان النجاسات اذا ماتت في المائعات او في الجامدات

25
00:09:13.550 --> 00:09:40.150
يكفي القاء النجس الميت وما حوله دون جامع آآ الزيت او السمن ومثله العسل ومثله اللبن نعم وكان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وغيره يخوضون في الوحل ثم يدخلون يصلون ولا يصلون اقدامهم. نعم يخوضون في الوحي

26
00:09:40.150 --> 00:09:58.800
في الوحل والوحل طين اصابه الماء. وقد يكون مر عليه ما مر من البهائم يخوضون في الوحل في اقدامهم ولا يغسلون يصلون بها لان هذا الخوظ في هذا الوحل وهو الطين

27
00:09:59.550 --> 00:10:18.150
لا يجعله نجسة. نعم رواه سعيد وله عن ابراهيم كانوا يخوضون الماء والطين الى المسجد فيصلون قد ويمر على الوحل من السباع ما يمر ولم يتحرزوا منه لان الاصل الطهارة

28
00:10:18.550 --> 00:10:40.050
نعم وروى عن طائفة من الصحابة الاستصباح بالدهن المتنجس. ايه الدهن المتنجس الذي وقعت فيه النجاسة لا يؤكل لكن لا مانع من الاستصباح فيه ومعنى الاستصباح فيه يعني ايقاده يوقد عليه

29
00:10:40.800 --> 00:11:06.100
في السرج  امثالها يستصبح بها لا انه يجوز الاستصباح بدم النجسة او بشحم النجسة فانه لا يجوز الادهان بها ولا الاستصباح ولا طلي السفن لكن هذه لما لم يبح اكلها لوجود النجاسة

30
00:11:06.200 --> 00:11:30.450
هذا الانتفاع بها بوجوه اخرى الاستصباح بان تتخذ وقودا للفتائل والسرج او اتخاذ منها الشمع للايقاد نعم ومر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعه رجل فقطر فقطر عليه ماء من ميزاب. فقال يا صاحب الميزاب ماؤك طاهر ام نجس؟ فقال

31
00:11:30.450 --> 00:11:45.600
قال عمر رضي الله عنه يا صاحب الميزاب لا تخبره فان هذا ليس عليه نعم ولمسلم عن انس رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر يتخذ خلا. قال لا

32
00:11:46.200 --> 00:12:04.650
لما مر عمر ومعه رجل من الصحابة فقطر عليه ماء من ميزات يعني من اعلى من سطح حجرة او من سطح في في الاعلى فسأل هذا الرجل يا صاحب الميزاب ماؤك طاهر ام نجس

33
00:12:04.750 --> 00:12:22.350
قال عمر يا صاحب الميزاب لا تخبره فان هذا ليس عليه ليس عليه اي ليس له ان يسأل هو طاهر او نجس لان الاصل في المياه الطهارة وهذا سد لباب الوسواس

34
00:12:22.700 --> 00:12:40.750
او ليس عليه اي ليس عليه ان يسأل وليس له ان يسأل هذا السؤال نعم وروى الترمذي ان ابا طلحة رضي الله عنه سأل ولمسلم عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل

35
00:12:41.150 --> 00:13:07.300
عن الخمر تتخذ خلا فقال لا اي لا يجوز ان يعتقها ويعمل فيها ما ينقلها ما ينقلها من الخمورية الى ان تتخذ خلاء وجاء ان ابا طلحة لا يأتي حديث ابي طلحة اذا الخمر

36
00:13:07.500 --> 00:13:29.400
اذا تحللت بنفسها وتحولت الى خل جاز استخدامه لانها استحالت بنفسها من نجس الى طاهر ونجاسة الخمر نجاسة معنوية في اصح اقوالي في اصح قولي العلماء اما اذا استحالت الخمر

37
00:13:29.600 --> 00:13:53.100
بفعل ادم اولها بعناصر او بفعله الى من كونها خمر الى خل فلا يجوز استعمالها والحالة هذه لان في هذا اقرار لوجود الخمر والتعامل به بدعوى انه يحوله الى ماذا؟ الى مادة الخل

38
00:13:54.100 --> 00:14:11.550
نعم وروى الترمذي ان ابا طلحة رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ايتام ورثوا خمرا. قال اهرقها. قال اولا اخللها؟ قال لا  نعم كان هؤلاء الايتام في حجر ابي طلحة

39
00:14:11.800 --> 00:14:37.950
الانصاري رضي الله عنه قد اشترى لهم خمرا قبل نزول تحريمها القرآن في قول الله جل وعلا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام ورجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون فسأل ابو طلحة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم

40
00:14:38.650 --> 00:15:00.950
وهي مال ايتام والشريعة عنيت وحثت على حفظ وصيانة مال اليتيم وقال صلى الله عليه وسلم اهرقوها يعني اريقوا هذه الخمر فقال ابو طلحة لئلا يفوت ذلك الايتام في مالهم او نتخذها خلى

41
00:15:01.350 --> 00:15:25.700
قال لا اذا لا يجوز حبس الخمر لاتخاذها خل فان تحولت الخمر بنفسها الى خل صح ذلك ومعلوم ان مال اليتيم مال متشوف فيه امر الصيانة والحفظ وامر عدم الاكل والتضييع

42
00:15:25.900 --> 00:15:49.650
ومع ذلك نهى نبينا صلى الله عليه وسلم عن ابقاء هذا الخمر ليكون خلا فيه اقرار لبقاء المنكر وهو ذريعة لاتخاذ الناس الخمر بدعوى انهم يحولونها الى خلف وامر عليه الصلاة والسلام باهراقها اي بسكبها

43
00:15:49.950 --> 00:16:16.850
وطرحها الشريعة الاسلامية تدرجت فيما عمت به بلوى الناس في تحريم الخمر تدرجت وفي ايجاب الجهاد تدرجت  اول ما نزل فيها يسألونك عن الخمر والميسر. قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس. واثمهما اكبر من

44
00:16:16.850 --> 00:16:39.550
نفعهما تشنعت الشريعة في الخمر والميسر ثم ضيقت وقت استعمالها في قول الله جل وعلا ولا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون فنهى عن شرب الخمر قرب الصلاة

45
00:16:39.600 --> 00:17:05.400
اذا لا تشرب في النهار الى العشاء ضيق وقت شربها لانه لا تصح صلاته وقد ذهب عقله اذ ذاهب العقل مظنة خروج الريح والحدث منه كما انه لا يعقل ما قرأ وربما يذهب

46
00:17:05.900 --> 00:17:25.000
يسب ربه كان من سبب نزولها ان احد الصحابة قرأ شرب الخمر وقرأ قل يا ايها الكافرون اعبد ما تعبدون لان عقله قد زاد ثم جاءت الشريعة ببت تحريم الخمر

47
00:17:26.250 --> 00:17:55.650
في كل وقت واوان انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون تهيأت النفوس لتحريمها حتى انهم مجرد ما نزلت هذه الاية اراق الصحابة الخمرة حتى جرت سكك المدينة بالخمر. دل على انها شوي ولا واجد

48
00:17:55.850 --> 00:18:16.250
على انها في ايديهم كثيرة جرت فيها السكك وهم يطأون السكك ويمشون فيها ولم يؤمروا بالوضوء وغسل اقدامهم منها. دل على ان نجاسة الخمر نجاسة معنوية وليست حسية ومن الخمر الان

49
00:18:16.400 --> 00:18:52.150
أنواع من هالكولونيا والكحول شامبانيا والفودكا والبيرة المسكرة ليست كل بيرة لان اصل البيرة وش شراب شعير انما التي هي من الخمر المسكرة والتي فيها نسبة من الكحول نعم وثبت عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه قال لا تأخذوا لا تأكلوا خل خمر الا خمرا بدا فسادها. ولا جناح على مسلم ان يشرب من

50
00:18:52.150 --> 00:19:17.100
في اهل الذمة. نعم. نهى عمر رضي الله عنه قال لا تأكلوا خل الخمر اي لا تجعلوه مع طعامكم مأكولا او مشروبا يعني لا تطعموه الا خمرا بدأ بفسادها تحولها بنفسها من كونها خمر الى خل

51
00:19:18.300 --> 00:19:41.350
الخمر اكثر ما تكون من الشعير وتكون من غيره من التمر ويسمى بالفضيخ ومن العنب وهو كثير ولهذا مزارع العنب والشعير تكثر في بلاد اهل الخمر لانهم يتخذون منها الخمر المعتق

52
00:19:42.450 --> 00:20:12.600
تحبس في اواني فتنتقل من كونها مباحة خمرا تقذف الزبد فاذا شربها الشارب وطعمها الطاعم ازالت عقله مع كره في رائحتها وضرر فيها لكن الشيطان يزينها في عيونهم فاذا تركت مدة بعد ذلك تتحول ينعقد الخمر الى خل

53
00:20:13.050 --> 00:20:32.800
والخل ادام. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم نعم الادام الخل نعم قال ولهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل امامة فاذا ركع وضعها واذا قام حملها

54
00:20:33.150 --> 00:21:00.000
هذا في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلى لنفسه وصلى للناس ويحمل امامة وهو ابن بنته زينب فاذا قام حملها واذا ركع وسجد وضعها وهي مظنة ان تكون فيها نجاسة

55
00:21:00.450 --> 00:21:21.300
من بول ونحوه ومع ذلك صحت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم اذ الاصل الطهارة في حملها ولو كانت فيها مظنة النجاسة مثلها اليوم اذا لبست الحفاظة وفيها النجاسة فانها

56
00:21:21.500 --> 00:21:40.650
فانها صلاة حاملها طواف حاملها صحيح لا يظره. نعم قال احمد عدة من الصحابة تكلموا فيه فابو هريرة رضي الله عنه كان يدخل اصابعه في انفه. وابن عمر رضي الله عنهما عصر بثرة وابن

57
00:21:40.650 --> 00:22:02.350
ابي اوفى رضي الله عنه عصر جملا نعم وجابر ادخل اصابعه في انفه وابن المسيب ادخل اصابعه العشرة في انفه واخرجها متلطخة بالدم يعني وهو في الصلاة. قاله الموفق في نواقض الوضوء. نعم. هذه ما يتعلق بالبثرة

58
00:22:02.900 --> 00:22:24.950
وهي الانتفاخات الجمل كذلك خروج الدم لم يقل من الصحابة الا ابن عباس اذا كان فاحشا ينقض الوضوء. اما بقية الصحابة عمر وابن عمر عصروا بثرة وابن ابي اوفى عصر دملا وهو اكبر من البثرة

59
00:22:25.600 --> 00:22:59.250
جابر ادخل اصبعه في انفه فرجعت فيها دم وسعيد ابن المسيب اصاب الدم اصابعه العشرة كلها بسبب انفه يسمى بالرعاف ومع ذلك صلوا صلاتهم ولم يتوضأوا نعم وعن عمرو بن خالدة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته. ولعابها يسيل على كتف صححه

60
00:22:59.250 --> 00:23:20.450
نعم لعاب راحلته وهي مأكولة اللحم القسوة ناقته بل حتى لعاب الحمار وعرق الحمار طاهر فاما عرقه فكان فكان يركب على ظهره والمدينة فيها حر ولابد ان يصيبه من عرقها شيء

61
00:23:22.050 --> 00:23:41.300
ولعابها تعم به البلوى انما الذي جاء تحريمه بلوغ الكلب وكما قيل في الهرة انها من الطوافين عليكم والطوافات اي تعم بها البلوى فلا اثر لي بلوغها وشربها من الاناء

62
00:23:41.800 --> 00:24:17.350
وكذلك في الحمار  كانت المراضع اي النساء اللاتي يرضعن الصغار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يحملن الصغار   يخرجنا يخرج الصغار  الاستفراغ يتقيؤون على ثياب المرضعات وعلى بدنها ولم يؤمرن بغسل ذلك

63
00:24:18.250 --> 00:24:40.050
وهذا لان ريق الطفل الصغير  كما يقال في ريق الهرة طاهر هذا عمت به البلوى ولم يؤمروا بالتنزه عنه لا بغسله عن ابدانهم ولا بغسله عن ثيابهم اذا اصاب هذا

64
00:24:40.050 --> 00:25:03.950
فهذا يدل على طهارتها وفي حديث عمرو بن خارجة ان النبي خطب يوم عرفة الا وانا تحت ناقته. تحت جيرانها وهي تقصع بجرتها وان لعابها ليسيل بين كتفي اي على ظهر

65
00:25:04.550 --> 00:25:31.350
لان الناقة تجتر ومن اجترارها يخرج منها اللعاب نعم ها   ها   الولوغ هو في اناء اما اذا اصاب لعابه لعاب الكلب الثوب يغسل مرة واحدة اما بلوغه في الاناث فلابد من سبع مرات

66
00:25:31.550 --> 00:26:00.150
احداهن اواخرهن تعفر بالتراب نعم قال رحمه الله باب الحيض باب الحيض ما الحيض دم جبلة يخرج من المرأة علامة على بلوغها وهو دم يجري له رائحة كريهة تعرفها النساء

67
00:26:00.650 --> 00:26:37.350
وكذلك لونه غامق له لون غامق هذه آآ هذا هو دم الحيض والحيض قد تقول مدته فاذا خرج مع المرأة عند وظعها وبعده يسمى نفاسا لان جنس الدم في الحيض والنفاس واحد. انما يختلفان في سببه

68
00:26:38.050 --> 00:27:01.600
فدم النفاس سببه الولادة ودم الحيض سببه عدم تلقيح البويضة اي نعم هذا دم الحيض نجس باجماع العلماء وقال الله فيه يسألونك عن المحيض قل هو ابى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن

69
00:27:02.550 --> 00:27:28.300
والحائض لا تصلي لان الحيض جنابة وحدث اكبر ولا يصح منها الصوم ولا علاقة لعدم صحة الصوم بالجنابة لكن الشريعة الاسلامية شريعة غارا وكاملة لا تجمع على المرأة ضعفين لا تجمع عليها ضعف

70
00:27:28.900 --> 00:27:52.250
عدم الطعام والشراب وضعف اخر بماذا  لخروج الدم الحيض لا تجمع الشريعة هذين الظعفين على المرأة فلم يصح للمرأة ماذا ان تصوم وهي حائض ولا يصح في حال حيضها ايضا

71
00:27:52.600 --> 00:28:14.900
الصلاة ولا تقضيها اي الصلاة تقضي الصوم ولا يصح في حال حيضها الطواف بالبيت لان الطواف بالبيت مكث وان كان يمكث وهو طائف فلم يصح طوافها لقوله صلى الله عليه وسلم اصنعي ما يصنعه الحاج

72
00:28:15.100 --> 00:28:41.850
غير الا تطوفي بالبيت والحيض له اربع صفات. اولا دم يجري ثانيا له رائحة كريهة دم يعرف ثالثا دم ثقيل ليس بالخفيف رابعا لونه غامق اسود او بني غامق او احمر غامق

73
00:28:41.900 --> 00:29:01.350
نعم  قال وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان لاحدنا الا ثوب واحد تحيض فيه فاذا اصابه شيء من دم قالت بريقها وصعدت بظفرها  نعم في حديث عائشة اخرجه

74
00:29:01.700 --> 00:29:25.800
صحيح البخاري انه ما كان للمرأة اكثر من ثوب. والثوب يطلق على السروال يطلق على ما دونه لم يكن لها الا ثوبا واحدا وربما تحيض فيه فيصيبها دم الحيض تزيله تزيل هذا الدم حتى بلعابها. اي الجزء اليسير

75
00:29:26.350 --> 00:29:45.950
بريقها حتى تذهب عين النجاسة نعم وعنها رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وانا الى جانبه. وانا حائض وعلي مرط وعليه بعضه رواه مسلم وابو داوود

76
00:29:46.200 --> 00:30:07.000
وهذا فيه ان الحيض لا يمتد يقول رضي الله عنها كان النبي يصلي من الليل وانا بجواره لان المكان ضيق وانا حائض وعلي مرض والمرط هو نوع من الكساء ملاءة

77
00:30:07.050 --> 00:30:31.700
ويصلي النبي عليه طرفه لان الحيض لا لا تمتد ولو كان هذا المرض على مرأة حائض فانه لا ينجس نعم قال وله عنها رضي الله عنها قالت كنت انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وانا حائض طامث في ان

78
00:30:31.700 --> 00:30:50.800
اصابه مني شيء غسل مكانه ولم ولم يعده ثم صلى فيه. له اي لمسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها كنت انا ورسول الله نبيت في الشعار الواحد يعني في كساء فراش واحد

79
00:30:51.050 --> 00:31:12.950
وانا حائض طامث فان اصابه مني شيء من حيض غسل مكانه الذي ينام عليه ولم يعده بل صلى فيه وهذا فيه اصل انه ان كانت النجاسة اه كبرى توجب الحدث

80
00:31:13.500 --> 00:31:38.900
واصابت الثوب انه بزوال عين النجاسة يرجع هذا الثوب وهذا الفراش وهذا الموضع الى طهارته متى اذا زالت عين النجاسة فهذا المرض هو الفراش الشعار الواحد يصيبه من حيض عائشة رضي الله عنها

81
00:31:39.800 --> 00:31:55.700
ويغسله النبي عليه الصلاة والسلام ويصلي فيه نعم قالت عائشة رضي الله عنها كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. اخرجاه. هذا حديث

82
00:31:55.700 --> 00:32:16.150
معاذة بنتي عبد الرحمن العدوية انها قالت يا يا اماه لعائشة رضي الله عنها يا اماه ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة وقالت لها احررية انت هل انت من الخوارج

83
00:32:17.150 --> 00:32:42.250
كانوا يسمون بالحرورية لانه من حازوا الى ارض حرورة في ظاهر الكوفة فسموا بالحرورية وكان الخوارج يلزمون نساءهم ان يقضينا الصلاة مع قضائي  فقالت معاذة لا يا اماه ولكني اسأل

84
00:32:42.700 --> 00:33:03.550
قالت كان يصيبنا ذلك اي الحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونؤمر بقضاء الصوم ولا نأمر بقضاء الصلاة وهذا من تخفيف الله ورحمته ولطفه بعباده فلو افترظنا ان المرأة تحيظ عشرة ايام

85
00:33:04.650 --> 00:33:31.850
كم فيها من صلاة فيها خمسون صلاة الحائض تؤمر بقضاء الصوم لانه ليس متعذرا متعسرا عليها ولم تؤمر بقضاء الصلاة لعظم المشقة في ذلك ودل على ان قضاء الحائض للصلاة مذهب الخوارج الذي ليس عليه العلم

86
00:33:31.900 --> 00:33:56.900
ولا الهدي الاسلام ولا التشريع النبوي لان الحيض يصيب النساء على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤمرن في قضاء الصلاة مع عموم البلوى به فلما لم يؤمرن بذلك دل على ان المرأة لا تقضي

87
00:33:57.300 --> 00:34:21.300
المرأة المسلمة لا تقضي الصلاة بسبب حيضها وما فعله الخوارج هذا من تشددهم وما اكثره ما اكثر هذا التشدد منهم؟ نعم وفي حديث ابي سعيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اليس اذا حاضت لم تصم ولم تصلي؟ قلنا بلى. قال فذلك من

88
00:34:21.300 --> 00:34:43.150
احصان دينها رواه البخاري. وهذا الحديث وهو في الصحيحين ان المرأة الحائض اذا حاضت لم تصلي يمنعها حيضها عن الصلاة ولم تصم يمنعها حيضها عن الصوم فعد ذلك من نقصان الدين لان الذي صلى اكمل منها

89
00:34:43.450 --> 00:35:02.350
والذي صام اكمل منها وفيه دليل على ان الايمان يزيد بماذا؟ بالاعمال الصالحة والصلاة عمل صالح والصيام عمل صالح وهذا رد على المرجئة الذين اخرجوا العمل عن حقيقة الايمان وعن مسماه

90
00:35:02.550 --> 00:35:20.200
نعم وقال لعائشة رضي الله عنها افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري. اخرجاه. حديث عائشة له قصة دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها في سرف

91
00:35:20.600 --> 00:35:56.650
اين الشرف ها تعرف اللي جوارك اين شرف ها يا ابن مسعود تعرفه من يعرف سلف منكم ها  هذي وين؟ في مكة لا شرف يا اخواني وادي من جهة النوارية شمالي التنعيم

92
00:35:58.300 --> 00:36:19.650
معروف الى الان الان الان عليه كوبريين لكنه دخل في نطاق العمران ويقع سرف بعد ما حط بعد اه موقف السيارات حجز السيارات في طريق المدينة يأتي موضع سرف قبل مكة بنحو

93
00:36:19.700 --> 00:36:36.850
بضعة وعشرين كيلو مترا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام دخل على عائشة وهي تبكي وقال ما يبكيك يا عائشة وقالت اني لا اصلي يا رسول الله. قال انا فزت

94
00:36:36.950 --> 00:37:04.550
برأسها اي نعم فقال ان هذا شيء كتبه الله على بنات ادم  ولهذا الحيض لا يخص المسلمات او العربيات او الاعجمية امر متعلق بمن؟ ببنات ادم قال هن ابا امر كتبه الله على بنات ادم

95
00:37:05.050 --> 00:37:30.150
فاصنعي ما يصنعه الحاج احرمي وطوفي واسعي ووقفي بعرفة وقصري وارمي الجمار اذبحي هديك اصنعي ما يصنعه الحاج غير الا تطوفي بالبيت دل على ان الحيض مانع من اين؟ من الطواف بالبيت

96
00:37:30.550 --> 00:37:53.650
ولهذا قال العلماء ان الطواف بالبيت ايش يحتاج الى طهارة كبرى لان المرأة الحائض ممنوعة من الطواف بالبيت ولان الطواف بالبيت مكث في المسجد والله حرم على الجنب ان يمكث في المسجد ولا جنبا الا عابد سبيل حتى تغتسلوا

97
00:37:53.950 --> 00:38:14.700
ولا يصح الطواف من المرأة وهي حائض في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه ليلة المحصب المحصب ليلة الرابع عشر

98
00:38:15.150 --> 00:38:55.000
فوجد ام المؤمنين من ها من اجمل الصحابة وجد صفية بنت حيي ام المؤمنين رضي الله عنها حائضا فقال عقرع حلق احابستنا هي تحبسنا حتى تنتهي من حيضتها فتطوف وقال صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة يا رسول الله انها قد افاضت اي طافت طواف الافاضة قبل ان

99
00:38:56.100 --> 00:39:22.400
قبل ان تحيض قال صلى الله عليه وسلم فلتنفر اذا وفيه انهن كن يذهبن الى الحرم يطفن ولا يعلمن الرسول بذلك لان المكان قريب وفيه امان ولهذا في المحرمية شرط للسفر. وليس شرط لاداء المناسك

100
00:39:23.050 --> 00:39:40.650
ففيه ان المرأة الحائض لا تطوف بالبيت حال حيويها وطواف الايفاء وطواف الوداع سقط عن المرأة حال حيضها في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الناس ينفرون في كل وجه

101
00:39:41.100 --> 00:40:00.300
وامر ان يكون اخر عهدهم بالبيت الطواف الا انه خفف عن المرأة الحائض اي لا تبقى حتى تطوف. سقط طواف الوداع عنها لوجود عذر حيضها لا عذر مرضها فلو مرضت المرأة

102
00:40:00.850 --> 00:40:23.750
تطوف عليها طواف الوداع لانه يجوز ان تطوف محمولة من وراء النفس اي نعم قال جل ذكره فاذا تطهرن اي اغتسلن بالماء فاتوهن كذا فسره ابن عباس رضي الله عنهما وحكى اسحاق في المنع من الوطء قبل ان تغتسل اجماع التابعين

103
00:40:24.800 --> 00:40:45.450
نعم المرأة الحائض لا يجوز ان تقرب في الوطء بالجماع يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض اعتزلوهن في موضع الحيض ما هو بيحبسها ولا يعازلها حتى ما يشوف وجهها ولا يكلمها ولا لا

104
00:40:45.750 --> 00:41:13.600
اعتزلوهن اي لا تطأهن وتجامعونهن حال الحيض فاذا تطهرنا يتسنى من الحيض فاتوهن من حيث امركم الله طيب اذا اذا وقف الحيض ولم تغتسل هل يجوز ان يطأها؟ لا لان التابعين اجمعوا على ان المرأة الحائض لابد

105
00:41:13.650 --> 00:41:37.550
ان تغتسل وهو تطهرها يسألونك عن المحيض يقول هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. يطهرن يتوقف الدم وتوقف دم الحيض باحد امرين اما بان ترى القصة البيضاء

106
00:41:38.000 --> 00:41:58.850
وهذي لا يراها كل النساء بل بعضهن لا تعرفها اما الذي يراه كل النساء وهو الجفاف. النشاف فانها اذا يبست وتوقف الدم صارت طاهرة ما يسمى عند النساء بالجفاف او النشا

107
00:41:59.700 --> 00:42:30.650
حتى يطهرن فاذا تطهرن اي اغتسلنا بعد وقوف الدم كما فسرها ابن عباس وغيره فاتوهن من حيث امركم الله اي في الفرج دون الدبر قد حكى اسحاق  بن راهوية في منع وطأ المرأة الحائض قبل ان تغتسل حكى فيها اجماع التابعين

108
00:42:31.150 --> 00:43:04.050
والقول بان المرأة الحائض يجوز وطؤها بعد توقف دم الحيض وان لم تغتسل قول شاذ لم يقل به الا بعض اهل الظاهر اظن الرافضة قالت به ايضا. نعم  وقال تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض. قال ابن عباس رضي الله عنهم عنهما نكاح فروجهن. اعتزال النساء عن الجمال

109
00:43:04.050 --> 00:43:21.750
ليس اعتزال النساء كلها كما يفعل اليهود ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الاية فاعتزلوا النساء في المحيض اي في موضع النكاح قال افعلوا كل شيء الا النكاح

110
00:43:21.900 --> 00:43:45.750
فيجوز ان يقبلها وان يضمها ويفاخذها ويجوز ان يستمتع بها بكل شيء الا الوطء في موضع الولد وكان صلى الله عليه وسلم اذا اصاب عائشة ذلك امرها ان تتزر ثم استمتع منها بكل شيء الا بالوطء

111
00:43:46.050 --> 00:44:09.450
صلى الله عليه وسلم نعم ولهذا لما نزلت هذه الاية قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح. رواه مسلم وابو داوود من حديث انس رضي الله عنه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي ياتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار او

112
00:44:09.450 --> 00:44:36.850
نصف دينار رواه احمد وابو داوود هذي مسألة وطأ المرأة في حال الحيض فهو معصية وحرام وفيه الكفارة فيه التوبة فيه التوبة وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه الى النبي عليه الصلاة والسلام

113
00:44:37.000 --> 00:44:58.000
الذي ياتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار او نصف دينار وهذا روي مرفوعا وموقوفا ومتصلا ومنقطعا حتى ذكروا له اكثر من اربعين طريقا واكثر اهل العلم يضعف لكن له اصل صحيح بني عليه

114
00:44:58.550 --> 00:45:20.000
وهو ما نوه عليه الشيخ ابو داوود قال هكذا الرواية الصحيحة هكذا الرواية الصحيحة ولهذا هذا الحديث صححه كثير من اهل العلم صححوا هذه الرواية. وقوله عليه دينار او نصف دينار كفارة. عن وقوعه في هذه المعصية. ولهذا من

115
00:45:20.000 --> 00:45:41.750
فالمرأة حال حيضها يلزم بالتوبة الى الله وان يتصدق بدينار او بنصف دينار. كفارة له عن وقوعه في هذه المعصية نعم وللترمذي اذا كان دما احمر في دينار وان كان دما اصفر فنصف دينار

116
00:45:42.050 --> 00:46:10.250
هذي رواية الترمذي اذا كان وطئها وفيها دم احمر اي في وقت جريان الدورة ففيها دينار وان كان الدم اصغر بدأ يتخفف في نهاية الدورة ففيه نصف دينار هذه من الروايات التي جاءت في مقدار هذه الكفارة نعم. ولاحمد فان اصابها وقد ادبر الدم عنها ولم

117
00:46:10.250 --> 00:46:32.650
اغتسل فنصف دينار. نعم. وذكر عن عائشة رضي الله عنها اذا بلغت المرأة خمسين خرجت من حد الحيض نعم جاء ولاحمد عندك نعم الذي قبله ولاه. لا في رواية قبلها

118
00:46:33.300 --> 00:46:54.750
والحديث مداره على عبد الحميد عندك. ابن زيد ابن الخطاب. وقال كل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث مداره على عبد الحميد ابن زيد ابن الخطاب. نعم قيل لي احمد في نفسك منه شيء؟ قال نعم. ولو صح لكنا نرى عليه الكفارة اي وجوبا

119
00:46:55.200 --> 00:47:18.950
طيب مدة الحيض الحيض علامة بلوغ المرأة ولهذا يأتي تأتي هذه العلامة وربما عمرها عشر او تسع او احداش او اثنعش وبلوغ المرأة خمسة عشرة سنة وتمام هذا الحي خمسطعش سنة

120
00:47:20.350 --> 00:47:38.600
يكون بلغت خرج منها الدم او لم يخرج من غرائب ما وردنا في الاستفتاء ان امرأة بلغت تسعة عشرة سنة ولم تحر. وش تكون تكون بالغة ببلوغها السنة الخامسة عشرة

121
00:47:40.250 --> 00:48:03.600
اذا بلغت السن الخامسة عشرة فانها تكون بالغة طيب ما حد البلوغ؟ الغالب الخمسين منهن من دون الخمسين يتوقف حيضها ومنهن من تجاوز الخمسين لكن الغالب اذا بلغت المرأة خمسين سنة

122
00:48:03.800 --> 00:48:28.950
فان الطمث يقف عندها وعند قياسها من المحيض هذا يسمى المرأة الايس واللائي يئسن من المحيض من نسائكم اذا بلغت خمسين او نحوها غالبا عند قرب الاياس تضطرب عليها الدورة اضطرابا عظيما فتأتيها شهر وتغيب عنها اشهر

123
00:48:29.750 --> 00:48:58.050
ويأتي الدم واحيانا كثير واحيانا قليل ماذا تفعل تعتبر بصفات الدم. دم الحيض اذا جاء دم حيضها المعروف بلونه الغامق برائحته الكريهة يعرف جريانه بثقله في هذه العلامات الاربعة تجلس وتعتبره حيضة. فان تغيرت هذه العلامات

124
00:48:58.050 --> 00:49:26.950
ليس له رائحة يتقطع خيوط قطرة قطرتين لونه احمر فاتح او زهري خفيف فهذا ليس بحيض وانما هو استحاضة يسميها النساء اليوم يسمونها بالنزيف. نعم قال وذكرا عائشة رضي الله عنها اذا بلغت المرأة خمسين خرجت من حد الحيض

125
00:49:27.250 --> 00:49:53.150
محل الغالب. هذا القول هو محل الغالب نعم. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما طلقها طاهرا او حاملا. وقال الاوزاعي عندنا امرأة تحيض بكرة وتطهر عشيا. يرون ان ان حيض انه حيض تدع له الصلاة. نعم. قول ابن عمر

126
00:49:53.150 --> 00:50:16.000
ان النبي عليه الصلاة والسلام لما شكاه ابوه عمر الى رسول الله انه طلق امرأته وهي حائض قال ارجعها ثم لتحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم ان شئت طلق طلقها وهي حامل

127
00:50:16.850 --> 00:50:43.450
او طاهر ليطلقها طاهرا او حاملا اقل الحيض يقول الاوزاعي وجد امرأة تحيض بكرة وتطهر عشية يعني حيضها يوم وليس يوم وليلة يوم لكن هذه غالبا بفراشها ما تقوم من شدة الالم

128
00:50:45.350 --> 00:51:07.200
وليس الالم ملازم للحيض وانما هو غالب وصف غالب في النساء يكون لها الم وينفي اسفل ظهرها هذا من جهة من جهة الغالبية لا من جهة الادامة والحيض لا حد لا لاقله ولا لاكثره

129
00:51:07.750 --> 00:51:30.050
وهذا هو القول الصحيح الجمهور على ان اقله يوم وليلة واكثره خمسة خمسة عشر يوما والقول الثاني وهو الصحيح ان الحيض لا حد لاقله ولا لاكثره بل هو دم اذا وجد وجدت احكامه

130
00:51:30.650 --> 00:51:55.800
فاذا عرف دم الحيض بصفاته الاربعة اللون غامق والرائحة كريهة وثقيل ويجري ان هذا دم ان هذا الدم دم حيض تجلس له فان تغيرت هذه الاوصاف هو ليس بدم حي. اذا احكام دم الحيض مرتبطة لا بمدته

131
00:51:56.600 --> 00:52:19.350
ولا بقلته ولا اه اكثره وانما بوجود علامته غالب النساء حيضتهن ست ليالي وستة ايام او سبعة ايام. هذا الغالب لكن منهن من هو اقل ومنهن وهو الاكثر منهن كذلك ستة او سبعة

132
00:52:19.750 --> 00:52:33.350
ومنهن من هو اكثر من ذلك الى تسعة وعشرة ايام. نعم عن علي رضي الله عنه ان امرأة جاءت وقد طلقها زوجها فزعمت انها حاضت في شهر في شهر ثلاث حيض

133
00:52:33.550 --> 00:52:51.550
وقال علي لشريح رضي الله عنه قل فيها فقال شريح ان جاءت ببينة من بطانة اهلها ممن يرجى دينه وامانته فشهدت بذلك والا هي كاذبة فشهدت اي البطانة من اهلها بذلك والا فهي كاذبة

134
00:52:52.300 --> 00:53:16.850
نعم قال علي قال علي قالون يعني جيد وحسن بلغة اهل الحبشة رواه آآ احمد واحتج به البخاري هذه من غرائب المسائل ان امرأة طلقت فزعمت انها حاضت في شهر ثلاث حيض

135
00:53:18.600 --> 00:53:46.650
لان الله جل وعلا يقول والمطلقات يتربصن بانفسهن كم ثلاثة قرون والقروء اختلفوا فيه اختلافا واسعا عاليا طويلا هل هو القرء او الطهر والاظهر انه الحيض فقال علي لشريحنا القاضي قل بها احكم بهذه المسألة

136
00:53:47.250 --> 00:54:08.800
قال ان جاءت ببطانة من اهلها بطانة من اهلها يعني من يشهد من خالاتها واخواتها وامهاتها وعماتها انها حاضت في شهر ثلاث حيض او ان هذا واقع فيهم قبلنا والا فهي كاذبة

137
00:54:09.250 --> 00:54:30.650
اذا تحتاج الى ان تقيم البينة على دعواها انها حاضت في شهر ثلاث حيض وهذا يمكن في زمننا هذا اشد  تأخذ ما ينزل الدورة حبوب وابر تنزل وتعجل في دورتها

138
00:54:31.400 --> 00:54:54.950
فاذا حاضت ثلاث حيض خرجت من عدتها خرجت من اين؟ من العدة عدة الطلاق. نعم قال علي رضي الله عنه قالون احتج بي احمد وعلقها البخاري نعم قال الترمذي وقالت عائشة رضي الله عنها اذا بلغت المرأة تسع سنين فهي امرأة. قال عطاء اقرأها

139
00:54:55.100 --> 00:55:10.350
ما كانت وقال الحيض يوم الى خمس الى الحيض يوم الى خمس عشرة. نعم قول عائشة رضي الله الله عنها اذا بلغت المرأة تسع سنين فهي امرأة هذا في الغالب

140
00:55:11.000 --> 00:55:33.050
لانها قد يتأخر حيضها الى عشر او احداش وقال عطاء اقرأها ما كانت اي حيضها ما كانت مدته ليس فيه مدة محددة وقال ايضا الحي الحيض يوم الى خمس عشرة. هذا من حيث الغالب

141
00:55:33.600 --> 00:55:47.950
لا من حيث الحد الذي لا يجوز مخالفته. نعم وروى البخاري عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة ابنة ابي حبيش رضي الله عنها الى النبي صلى الله عليه

142
00:55:47.950 --> 00:56:05.650
وسلم فقالت يا رسول الله اني امرأة مستحاض فلا اطهر افادع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا انما ذلك عرق وليس بحيض فاذا اقبلت حيضتك فدعي الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي

143
00:56:05.750 --> 00:56:23.550
قال وقال ابي ثم توضأ لكل صلاة حتى تجيء ذلك الوقت نعم وفي رواية وفي رواية فاذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. وفي رواية ولكن دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي

144
00:56:23.550 --> 00:56:41.400
وللترمذي وصححه قال لها توضئي لكل صلاة ولابي داود والنسائي وفي حديث فاطمة رضي الله عنها عند احمد وابن ماجة ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة وصلي وان قطر الدم على الحصير

145
00:56:41.750 --> 00:56:55.650
نعم حضر الاذان هذي الاستحاضة نقف عليها لانها الى مسائل  ولا نكثر عليكم بالحيض. نعم