﻿1
00:00:01.350 --> 00:00:21.700
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فهذا المجلس الثالث عشر في مذاكرتي احاديث مجموع الحديث للشيخ المجدد

2
00:00:22.650 --> 00:00:48.550
محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ما زال الحديث في اذا في احاديث الاذان نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم

3
00:00:48.550 --> 00:01:01.900
اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين قال الشيخ المجدد محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى في كتاب مجموع الحديث على ابواب الفقه في سياق الحديث على باب الاذان

4
00:01:01.950 --> 00:01:26.450
وروى الترمذي وصححه انه عليه السلام اذن في السفر على راحلته من احكام الاذان ان الاذان في الحضر وفي السفر وان الاذان اعلام لدخول الوقت وايذان  للصلاة ثبت في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم

5
00:01:28.100 --> 00:01:46.650
اذن في السفر على راحلته وهذا حديث عمرو عثمان ابن يعلى ابن امية ابن مرة رضي الله عنه عن ابيه عن جده انهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فانتهى بهم

6
00:01:46.850 --> 00:02:09.100
السفر الى مضيق وحضرت الصلاة فمطروا سماء من فوقهم والبلة هاي البلل من اسفل منها فاذن النبي صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته واقام. فتقدم راحلته فصلى بهم يومئ اماء

7
00:02:09.100 --> 00:02:33.550
كوعي والسجود يجعل سجوده اخفض من ركوعه والحديث محتمل هل النبي اذن او امر بالاذان فانه محتمل الوجهين انه اذن بنفسه او امر غيره ان يؤذن وظاهر الحديث حديث اه الترمذي انه اذن بنفسه

8
00:02:34.050 --> 00:02:51.750
وهذا اظنه الموظع الوحيد الذي اذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه نعم وروي عن علي رضي الله عنه الامام املك بالاقامة نعم. وروى الخلال عن عبدالرحمن بن ابي ليلى

9
00:02:51.900 --> 00:03:14.750
ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء وبلال في الاقامة فقعد فيه ان المؤذن املك بالاذان والامام املك بالاقامة لكن الحديث فيه ضعف فيه ضعف وان كان روي من وجهين عن علي وعن ابن عمر

10
00:03:15.500 --> 00:03:36.700
وربما الحديث يشد بعضه بعضا كما ذهب الى ذلك الحنابلة وكون الامام املك بالاقامة لانها تقام الصلاة بحضوره ولم يقيموا الصلاة الا بحضور النبي عليه الصلاة والسلام. وكان بلال وهو مؤذن رسول الله

11
00:03:37.050 --> 00:04:02.750
يعلمه بالاقامة في قوله جاء وبلال في الاقامة فقعد كانه قعد حتى فرغ من اقامته اللفظ محتمل نعم ولابي داوود رأيت بلالا خرج الى الابطح فاذن فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح

12
00:04:02.800 --> 00:04:25.650
لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر يقولها عبد الرحمن بن ابي ليلى ان بلالا رضي الله عنه خرج الى الابطح والابطح هو  وادي ابراهيم الخليل كما يسمى الاتي من العدل والمحصب

13
00:04:27.050 --> 00:04:54.050
اه يتسع في المعلاة وهي عالية مكة كذا الى ان يتجه في شعيب بين الصفا وبين البيت يخرج من اسفل مكة يسميه اهل مكة بالمسفلة المعلاة والمسفلة الى ان يفيض في روضة ليست بعيدة

14
00:04:55.000 --> 00:05:21.300
دون الحديبية يفيض فيها هذا الوادي والابطح منزل النبي عليه الصلاة والسلام الذي نزله في مكة عام اه حجة الوداع كان يصلي في مكانه يقدرونه ما بين الحضرماوية والحضراوية التي محل قصر السقاف

15
00:05:21.750 --> 00:05:47.500
الان الى مسجد الجن اول اه المدعى يكون عن يمينها جبل الحجون المعلاة وعن يسارها الجبال المتصلة بخندمة هذا المكان الافيح الذي نزل فيه النبي عليه الصلاة والسلام وكان يصلي فيه الرباعية ثنتين

16
00:05:47.750 --> 00:06:02.850
ولا يذهب الى الكعبة يصلي بها مع انها ليست بعيدة دلالة على شرف المكان الذي هو فيه وانه من الحرم وان المضاعفة مرجية فيه يقول رأيت بلالا يؤذن في الابطح

17
00:06:03.850 --> 00:06:22.850
يقول حي على الصلاة حي على الفهي يلوي بها عنقه يمنة ويسرة ولا يلوي جسده. لم يستدر اي بجسده وانما التثويب بالحيعلتين وهو برقبته يلويها يمنة ويسرة. وهذه هي السنة

18
00:06:23.100 --> 00:06:43.150
نعم وفي رواية رأيت بلالا يؤذن ويدور واتتبع فاه ها هنا وها هنا واصبعه في اذنيه. وكونه يدور اي يدور في في في رقبته ورأسه لا في جسده يتتبع فاه ها هنا وها هنا بمعنى انه يتتبع ما يقول

19
00:06:43.650 --> 00:06:58.350
نعم وعن جابر ابن سمرة رضي الله عنه قال كان بلال يؤذن اذا زالت الشمس لا يخرم ثم لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فاذا خرج اقام حين يراه. رواه مسلم. نعم

20
00:07:01.450 --> 00:07:17.650
نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا لا يمنعن احدكم اذان بلال من سحوره فانه يؤذن او قال ينادي بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم اخرجه. نعم. ولمسلم عن سمرة رضي الله عنه قال قال

21
00:07:17.650 --> 00:07:37.150
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم من سحوركم اذان بلال ولا بياض الافق المستطيل هكذا. حتى يستطير هكذا يعني معترض نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن ابن ام مكتوم

22
00:07:37.200 --> 00:08:01.200
رضي الله عنه. ثم قال وكان رجلا اعمى لا ينادي حتى يقال له اصبحت اصبحت اصبحت. رواه البخاري. حتى يقال له اصبحت اصبحت. نعم رواه البخاري ولمسلم ولم يكن بينهما الا ان ينزل هذا ويرقى هذا. في حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم كان بلال رضي

23
00:08:01.200 --> 00:08:16.700
الله عنه يؤذن اذا زالت الشمس اي الظهر لا يحرم اي لا يدخل في تحريمه ثم لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم عندكم لا يحرم ولا لا

24
00:08:16.750 --> 00:08:41.100
يخرم الله يخرب ها  بالخاء ولا بالحاء   وش عندك انت بالخاء كان اذا زالت الشمس لا يخرم ثم او لا يخرم ثم لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم

25
00:08:41.400 --> 00:09:02.850
اذا خرج اقام حين يرى فيها سنة انه لا يقيم المقيم حتى يرى الامام وانه لا يقيم حتى يخرج عليه الامام لانه الاملك بوقته وفيه ايضا ارتباط المؤذن بالامام في اذانه وفي اقامته

26
00:09:03.300 --> 00:09:20.750
ولا يخرم اي لا يخرم كلاما اذانه فليواصلوا به حتى ينتهي منه وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه الاذان الاول والاذان الثاني. لا يمنعن احدكم اذان بلال من سحوره

27
00:09:21.750 --> 00:09:46.550
فانه يؤذن او ينادي بليل اللي يرجع قائمكم في الصلاة ويوقظ نائمكم ينتبه ولا يغرنكم من سحوركم اذان بلال ولا بياض الافق المستطيل الفجر فجران فجر صادق وفجر كاذب اما الفجر

28
00:09:47.600 --> 00:10:10.100
الصادق فهو ذلك النور المعترض الافق من جهة المشرق يستطيل جنوبا ويستطيل شمالا يسمى بالفجر الصادق وقاعدته كل فجر ليس بعده ليل نعم بعده ظلمة ظلمة الافق ما اسرع ما

29
00:10:10.300 --> 00:10:37.100
ما تزول انه اذا انفجر ارتفع نوره في الاعلى وفي الاسفل ارتفاع نوره في الاعلى يطرد ظلمة الليل ونور الفجر يرتفع الى الاسفل استطيلوا في الاسفل يدفع ظلمة الافق اما الفجر الكاذب فهو كالعمود مستطيل كالعمود

30
00:10:38.550 --> 00:11:05.150
شبه بذنب السرحان ولا عبرة به فهذا هو الفجر الكاذب وهو انعكاس اشعة الشمس  الطبقات العليا من الجو وهو يشبه الذيل الذئب ذنب السرحان ولا عبرة به لانه فجر بعده ليل بعده ظلمة الليل

31
00:11:05.750 --> 00:11:22.950
بعده ظلمة ليل ابن ام مكتوم اعمى وفيه جواز ان يتولى الاذان اعمى اذا كان يعلم فانه لا يؤذن اذان الفجر الصادق حتى يقال له اصبحت اصبحت اي طلع الصبح

32
00:11:23.650 --> 00:11:47.450
وانفلج وانبلج الفجر  فيه رد على من يقول انه ليتولى الاذان اعمى يقول الاعمى اذا كان هناك من يعلمه او معه توقيت يؤذن اذا كان عدلا في نفسه اما العمى بذاته ليس مانعا له من الاذان

33
00:11:48.300 --> 00:12:09.400
لاذان ابن ام مكتوم قال ولم يكن بينهما اي بين اذان بلال واذان ابن ام مكتوم الا ان يرقى هذا وينزل هذا يعني فترة يسيرة فترة يسيرة آآ ينزل هذا لانهم كانوا يؤذنون على بيت ام سليم

34
00:12:09.700 --> 00:12:32.350
وكان من ارفع البيوت المدة التي يصعد عليها ثم يؤذن ثم ينزل فبينهما مدة يسيرة، نعم الكتاب يا شيخ ها؟ في الحاشية  المخطوطة لا يحرم بالحاء المهملة. اي نعم احسن الله اليك

35
00:12:33.300 --> 00:12:49.250
لا يحرم او لا يخرم لا يخرم اذانه ولا يقطعه. نعم قال وعن زياد ابن الحارث السدائي رضي الله عنه قال لما كان اول اذان الصبح امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذنت فجعلت اقول اقيم

36
00:12:49.250 --> 00:13:11.600
اقيموا يا رسول الله. فجعل ينظر الى ناحية المشرق فيقول لا. حتى اذا طلع الفجر نزل فتبرز. ثم انصرف الي وقد تلاحق اصحابه اصحابه فتوضأ فاراد بلال ان يقيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان اخاص داء اذن. ومن اذن فهو يقيم قال فاقمت. رواه الخمسة الا النسائي

37
00:13:11.650 --> 00:13:32.800
نعم وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه انه رأى الاذان قال فجئت الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته فقال القي على بلال فالقيته فاذن فاراد ان يقيم فقلت يا رسول الله اريد ان اقيم قال فاقم انت فقام هو واذن بلال رواه احمد وابو داوود. نعم

38
00:13:32.800 --> 00:13:55.300
في حديث زياد ابن الحارث وصدى حي من احياء اليمن وزياد الحارث السوداني حليف لبني الحارث ابن كعب مذحج انه قال امرني النبي صلى الله عليه وسلم فاذنت اول الصبح

39
00:13:56.250 --> 00:14:16.300
فجعلت اقول اقيموا اقيموا يا رسول الله  وجعل ينظر ناحية المشرق ويقول لا حتى طلع الفجر  دل على انهم كانوا يؤذنون في اول وقت الفجر قبل استبانته من كل وجه

40
00:14:17.250 --> 00:14:47.450
لان هنا اذن وطلب الاقامة قال عليه الصلاة والسلام لا حتى اذا طلع الفجر يعني استبان الفجر اتضح آآ قال نزل فتبرز ثم انصرف الي وقد تلاحق اصحابه فتوضأ فاراد بلال ان يقيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان اخا صدى اذن ومن اذن فهو يقيم

41
00:14:47.800 --> 00:15:09.150
قال فاقمت رواه الخمسة الا النسائي والحديث فيه آآ الافريقي زياد الافريقي عبد الرحمن ابن غنم الافريقي وهو ضعيف لكن هذا الحديث مع الحديث الآتي حديث عبد الله ابن زيد

42
00:15:09.850 --> 00:15:30.350
انه لما رأى الاذان اعلم به بلالا كان متشوف عبدالله بن زيد للاذان قال النبي انت تؤذن لبلال وانت تقيم فاقم انت فاذن بلال واقام عبد الله بن زيد فهذا

43
00:15:30.600 --> 00:15:47.300
الحديث يدل على انه لا لا يشترط ان من اذن هو الذي يوقيه وانما هذا في الافضل واما ان اذن واحد واقام الثاني فلا بأس. فان كان المؤذن راتبا امام راتب

44
00:15:47.800 --> 00:16:06.850
ان هو الذي يتولاه الاذان في الاذان والاقامة لانه راتب بمعنى مرتب على هذا المسجد ان يؤذن فيه نعم قال وروى ابو عبيد باسناده عن عمر رضي الله عنه انه قال لمؤذن بيت المقدس

45
00:16:06.900 --> 00:16:27.250
اذا اذنت فترسل واذا اقمت فاحذم. نعم الاذان فيه ترسل تبطؤ ومد الصوت والاقامة فيها العجلة هذا معنى فحذ اي فاعجل نعم قال ابو الشعفاء كنا قعودا مع ابي هريرة رضي الله عنه في المسجد فاذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي

46
00:16:27.400 --> 00:16:41.950
فاتبعه ابو هريرة بصره حتى خرج من المسجد فقال ابو هريرة رضي الله عنه اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم صححه الترمذي. نعم ابو الشعفة جابر ابن زيد. ابو الشعثة

47
00:16:42.900 --> 00:16:58.000
من الرواة عن ابي هريرة ان ابا هريرة رأى رجلا لما اذن المؤذن قام يمشي حتى خرج وابو هريرة ويستتبعه بصره قال اما هذا فقد عصى ابا القاسم من احكام الاذان

48
00:16:58.450 --> 00:17:16.000
انه اذا اذن وانت في المسجد لا تخرج منه الا لحاجة جديدة وضوء او حصل امر طارئ او تصلي اماما في مكان اخر  والا تكون عصيت النبي صلى الله عليه وسلم

49
00:17:16.400 --> 00:18:01.350
والحديث آآ اصله في صحيح مسلم  رواه الترمذي وصححه نعم نعم نعم ما فهمت  اللي يصلي من هو وش علاقة الصلاة على الجنائز بالاذان وش علاقتها على الجنائز لا علاقة لها بالاذان

50
00:18:06.150 --> 00:18:33.050
يؤذن المؤذن في المسجد طيب يخرجون وين يعني انه يؤذن المؤذن وهو في المسجد يصلون على الجنائز وحدهم ثم يخرجون يصلون على الجنائز في مسجد ثاني الظاهر ان هذا الخروج ليس لحاجة

51
00:18:33.550 --> 00:18:54.200
ويأثمون به لان من خرج من من المسجد بعد الاذان فقد عصى ابا القاسم كما قاله ابو هريرة رضي الله عنه نعم ودخل ابن عمر رضي الله عنهما مسجدا يصلي فيه فسمع رجلا يثوب في في اذان الظهر. يثوب

52
00:18:54.800 --> 00:19:14.850
يقول الصلاة خير من النوم في اذان الظهر نعم فسمع رجلا يثوب في اذان الظهر فخرج فقيل له الى اين؟ فقال اخرجتني البدعة. نعم اللي خرج ابن عمر لما سمع رجلا يثوب في اذان الظهر يقول الصلاة خير من النوم بعد الحيالتين

53
00:19:15.500 --> 00:19:31.500
خرج هنا لحاجة اخرجته البدعة لان اذان الظهر ليس فيه تثويب هو قول قد قامت الصلاة لا يأتي التثويب الا في اذان الفجر الثاني حتى الاذان الاول لا تثويب فيه

54
00:19:32.650 --> 00:19:49.900
فهنا خروجه لحاجة بانكار هذه البدعة. نعم قال وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاقامة فاغتسل ثم جاء هذا الدليل على ان الخروج من المسجد بعد الاذان لحاجة جائز

55
00:19:50.850 --> 00:20:12.550
فان النبي عليه الصلاة والسلام خرج اليهم بعدما مقام وقبل ان يكبر تذكر فقال مكانكم ثم ذهب عليه الصلاة والسلام فاغتسل ثم رجع وصلى بهم ورأوا رأسه يقطر ماء هذا خروج للحاجة

56
00:20:13.050 --> 00:20:31.400
والشريعة تجعل الاذان والاقامة كلاهما يسميان اذانا. نعم وفي المسند عن ابي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال اجعل بين اذانك واقامتك نفسا يفرغ الاكل من طعامه في مهل

57
00:20:31.500 --> 00:20:52.600
ويقضي المتوضئ حاجته في مهل كم بين الاذان والاقامة؟ سنة النبي عليه الصلاة والسلام ليس بينهما الا بقدر صلاة الركعتين ولهذا قال لبلال رضي الله عنه اجعل بين اذانك واقامتك قدر ما يرجع من الاكل اذا اكل

58
00:20:53.450 --> 00:21:15.900
يعني مدة يسيرة وهذه هي السنة بين الاذان والاقامة التقصير للمدة وهو ما يفعله كثير من اهلي البوادي الان في البر يؤذنون ويقيمون مباشرة هذا الأخبار يكون بين الاذان والاقامة قدر النافلة

59
00:21:16.300 --> 00:21:38.800
اليسيرة طيب هذا هو الافضل لكن اذا نظم ولي الامر ما بين الاذان والاقامة مدة اه يشار الى تنظيمه لان هذا التنظيم يدخل في مسألة في قاعدة معروفة عند العلماء تسمى بقاعدة تقييد الامر المباح

60
00:21:39.450 --> 00:22:10.550
المدة بين الاذان والاقامة مباحة فاذا قيدها ولي الامر دفعا للخصومات والنزاعات والاختلافات جعلها عشر دقائق خمس ثلث بحسبها فيثاروا الى تقييده وينتظم بالمدة التي حددها نعم وروى ابو داوود والترمذي عن جابر رضي الله عنه نحوه وفيه قدر ما يفرغ الاكل من اكله والشارب من شربه

61
00:22:10.700 --> 00:22:31.450
والمعتصر اذا دخل الفضاء لقضاء حاجته. المعتصر هو الذي بالبول يقال له معتصم لانه يعصر بوله بخروجه منه كم يحتاج الى ان يقضي حاجته ثم يرجع ويتوضأ ويصلي هذه المدة اليسيرة بين الاذان والاقامة

62
00:22:32.150 --> 00:22:50.200
ولان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الصلاة في اول وقتها نعم قال احمد يقعد الرجل مقدار الركعتين اذا اذن المغرب قيل من اين؟ اذا اذن المغرب او اذا اذن المؤذن المغرب. اي نعم

63
00:22:51.050 --> 00:23:06.000
قال يقعد قال احمد يقعد الرجل مقدار ركعتين اذا اذن المغرب قيل من اين؟ قال من حديث انس رضي الله عنه وغيره كان اصحاب رسول الله الله عليه وسلم اذا اذن المؤذن ابتدروا السواري وصلوا ركعتين. نعم

64
00:23:06.350 --> 00:23:27.900
لين اخذ الامام احمد ان المدة ركعتين حديث انس قال كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا اذن المؤذن ابتدروا السواري يتنفلون بين الاذان والاقامة فاخذ ان مقدار ما بين الاذان والاقامة قدر الركعتين

65
00:23:28.600 --> 00:23:49.500
هذا هو الافظل المستنبط من سنة النبي عليه الصلاة والسلام وسنة اصحابه وقلنا ان هذا يرجع الى السنة الا ان يقيد من ولي الامر فيشار اليه اخذا في وجوب السمع والطاعة له. نعم

66
00:23:51.500 --> 00:24:09.900
ورواه البخاري وفي اخره ولم يكن بين الاذان والاقامة شيء. وقال عثمان بن جبلة وابو داوود عن شعبة لم يكن بينهما الا قليلا نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سكت المؤذن بالاولى من صلاة الفجر

67
00:24:09.950 --> 00:24:27.650
قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد ان يستبين الفجر ثم اضطجع على شقه الايمن حتى يأتيه المؤذن للاقامة. هذا حديث عائشة يؤيد حديث الصداع السابق حديث عائشة في الصحيحين

68
00:24:27.700 --> 00:24:47.650
رواه احمد وبعض اهل السنن فيه انه لا يتنفل عليه الصلاة والسلام حتى يستبين الفجر وقوله يستبين يفسر قوله في حديث السداع زياد بن الحارث السدائي طلع الفجر وفي هذا

69
00:24:48.500 --> 00:25:08.100
ان سنة الفجر يؤخر قليلا عن الاذان حتى يستبين الصبح في الظروف المعتادة قبل الانوار والاضواء التي تؤخر رؤية الناس في المدن والحواضر لطلوع الفجر وفيه ان المؤذن يؤذن من اول طلوع الفجر

70
00:25:08.900 --> 00:25:33.950
وقد رآه الناس بعضهم ولم يره اخرون وهذا يدفع التشكيك الذي يتجدد الان في وقت صلاة الفجر التشكيكات التي تعاد مرة بعد اخرى  النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يتنفل ركعتي الفجر حتى يستبين

71
00:25:34.600 --> 00:25:55.900
يتبين يتضح يعني اما الاذان وقع عند اول ظهور الفجر والتقويم والحمد لله تقويم معتبر فيه يسير ولهذا نقول ان ما بين اول مؤذن واخر مؤذن وقت كافي واذا فرغ المؤذنون في المدينة

72
00:25:56.050 --> 00:26:19.650
من الاذان شرع المتنفل بصلاته تحية بصلاة الفجر ولان غالب حال النبي عليه الصلاة والسلام في الفجر هو ماذا التغليس يصليها باثر ليل واحيانا اقل من الاولى كان يسفر في الفجر نعم

73
00:26:20.850 --> 00:26:36.300
قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن الا متوضأ. رواه الترمذي ومرفوعا وموقوفا وقاله اصح نعم الاصح انه موقوف ورفع حديث ابي هريرة

74
00:26:36.650 --> 00:27:00.450
رضي الله عنه في انه لا يؤذن الا متوضأ فيه ضعف فيه ضعف والترمذي قال اصح شيء في هذا انه موقوف لانهم حديث الوليد ابن مسلم وفيه ضعف في الرواية محمد بن مسلم بن شهاب الزهري

75
00:27:00.700 --> 00:27:20.050
وهو على الصحيح الراجح لم يسمع من ابي هريرة رضي الله عنه ويجوز ان يؤذن وهو متوضأ وهو ايضا غير متوضأ ويجوز ان يؤذن وهو عليه جنابة اذا كان يؤذن من فوق المسجد او من خارجه

76
00:27:20.200 --> 00:27:39.550
اما داخل المسجد فلا. لان الاذان مكث والجنب لا يمكث في المسجد ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسل نعم قال احمد في الذي يؤذن قبل الراتب لو اعاد الاذان كما صنع ابو محذورة قال عبد العزيز ابن رفيع

77
00:27:39.600 --> 00:27:58.750
رأيت رجلا اذن قبل ابي محذورة. قال فجاء ابو محذورة فاذن ثم قام. رواه الاثرم نعم رواه الاثري في سننه وسنن الاثرم فقدت لكنها بقيت في مطولات وكتب الحنابل الحنابلة المدللة

78
00:27:59.400 --> 00:28:19.750
سنن الاكرم ابي بكر الاكرم تلميذ الامام احمد وفيه ان ان المؤذن الراتب في المسجد لو اذن مؤذن قبله لا يعتبر به بل هو يؤذن ويقيم فان رجلا اذن قبل ابي محذورة مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام بمكة

79
00:28:20.450 --> 00:28:44.450
فلما جاء ابو محذور اذن هو مرة اخرى ثم اقام قالوا حملوه على ان الامام ان المؤذن الراتب يعني مرتب على الاذان والامام والاقامة لا يتقدم عليه سواء كان مرتبا من ولي الامر او مرتب ماذا؟ عرف. نعم

80
00:28:45.050 --> 00:29:01.550
قال احمد احب الي ان يقيم في موضع اذانه ولم يبلغني فيه الا حديث بلال. لا تسبقني بامين. نعم الافضل ان يقيم في موضع اذانه من اذن فهو يقيم ويؤذن الافظل متوظأ

81
00:29:01.900 --> 00:29:22.800
فان اقام غيره او او اقام في غير موضع الاذان فلا بأس. المسألة فيها سعة لان ابن ام مكتوم يؤذن بليل وبلال يؤذن فوق المسجد والاقامة في داخله نعم وقال ابن الحويرث رضي الله عنه اتيت النبي صلى الله عليه وسلم انا ورجل نوادعه

82
00:29:22.950 --> 00:29:45.250
وقال اذا حضرت الصلاة فليؤذن احدكما ولامكما اكبركما اخرجه نعم. وفي البخاري فاذنا ثم اقيما اه مالك بن الحويرث جاء واخ له على المشهور كما في الرواية في الصحيحين واخذ عند النبي صلى الله عليه وسلم بضعا وعشرين ليلة

83
00:29:45.750 --> 00:30:09.250
فلما رأى اشتياقنا الى اهلينا قال عليه الصلاة والسلام  ارجع فاذا حضرت الصلاة فليؤذن احدكما وليؤمكما اكبركما دل على ان الاذان ان تساوى فيه الناس يؤذن واحدا منهما اما الامامة فهي

84
00:30:09.450 --> 00:30:35.950
للاقرأ العالمي للاقرأ العالم فقه صلاته للاقرئ العالم فقه صلاته فان تساووا فيقدم في الامامة الاكبر سن بقوله وليؤمكما اكبركما نعم وقال علقمة والاسود دخلنا على عبد الله فصلى بنا بلا اذان ولا اقامة. رواه الاثري واحتج به. نعم. علقمة

85
00:30:36.150 --> 00:30:57.550
النخعي وهو من اكبر النخاعيين وهو عم القمها اسم علقمها ابن قيس النخعي اه وكذلك الاسود اخوه وهما عم ابراهيم ابن يزيد النخاعي المشهور قالوا دخلنا على ابن مسعود رضي الله عنه

86
00:30:58.500 --> 00:31:21.900
وكان فقيه الكوفة في وقت انقضت فيه الصلاة فقام يصلي بهم بلا اذان ولا اقامة. الصلاة المقضية يجوز ان يصليها بلا اذان وبلا اقامة والافضل ان يؤذن ويقيم لها لكن لا يؤذن لها بالميكروفون فيشوش على الناس

87
00:31:22.450 --> 00:31:46.150
دخلت المسجد وقد انقضت الصلاة الافضل ان تؤذن اذانا ليس بصوت مرتفع جدا ثم تقيم ثم تصلي اين قمت وصليت اكتفاء بالاذان الاول؟ فجاز نعم وعن انس رضي الله عنه انه دخل مسجدا قد صلوا فيه فامر رجلا قد صلوا

88
00:31:46.350 --> 00:32:03.700
انه دخل مسجدا قد صلوا فيه فامر رجلا فاذن واقام. فصلى بهم في جماعة رواه سعيد والاثرم. اذا يجوز ان يؤذن للفائتة يؤذن لها سواء في مسجد او في خلاء او في بيت

89
00:32:04.100 --> 00:32:23.400
يجوز ان نكتفي بالاقامة ويجوز ان يترك الاذان والاقامة ويباشرا الصلاة كل ذلك جاءت به سنة افعال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نعم وقال عروة اذانهم واقامتهم تجزي عن من جاء بعدهم

90
00:32:24.000 --> 00:32:45.200
نعم وروى ابو داوود مرسلا الاول والاقامة الاولى مجزئة كافية عن من يأتي يؤذن بعدهم فان اذنوا فالحمد لله نعم وروى ابو داوود مرسلا ان الذي رأى عبد الله عبد الله بن زيد استقبل واذن

91
00:32:45.550 --> 00:33:03.050
نعم واذن ابن عمر رضي الله عنهما في ليلة باردة بضجنانة ثم قال صلوا في رحالكم واخبرنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على اثره الا صلوا في الرحال في الليلة الباردة او المطيرة في السفر؟ نعم

92
00:33:03.450 --> 00:33:28.450
هذا عبد الله بن عمر اذن في ليلة بباردة بضجنان وهي بين  لدينا الحديبية وعسفان اسم لجبل وكانت الليلة باردة وامر المؤذن ان ان يقول صلوا في رحالكم ومثله ما جاء في حديث

93
00:33:28.750 --> 00:33:41.700
ما اخبر به ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على اثره على اثر اذانه الا صلوا في الرحال وهذا في الليلة الباردة التي بردها شديد

94
00:33:42.150 --> 00:34:01.650
يؤذي من يخرج فيها الى المسجد او الليلة المطيرة متى يقولها صلوا في رحالكم واللفظ فيها ما هو بتعبدي لو قال صلوا في محلاتكم في بيوتكم صح قيل يقولها بعد الحيعلتين

95
00:34:03.350 --> 00:34:20.850
وقيل يقولها بعد الاذان لقوله على اثره اي اثر الاذان وقيل وهو اضعف الاقوال يقولها بدل الحيعلتين مثلا يقول حي على الصلاة حي على الفق صلوا في الريحان صلوا في الرحال وهذا اضعف الاحوال الثلاثة

96
00:34:21.350 --> 00:34:37.800
وهذا يكون في البرد الشديد او في المطر الكثير الذي يضرهم خروجهم من منازلهم الى اداء الصلاة في المسجد وثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما انه امر المؤذن في ليلة المطيرة

97
00:34:38.600 --> 00:35:00.400
ان يقول اثر اثر قوله حي على الصلاة حي على الفلاح الصلاة في رحالكم نعم وروى ابو داوود عن عروة عن امرأة من بني النجار قالت كان بيتي من اطول بيت حول المسجد فكان بلال يؤذن يؤذن عليه الفجر فيأتي

98
00:35:00.400 --> 00:35:23.800
فيجلس على البيت ينتظر الفجر فاذا رآه تمطأ ثم قال اللهم اني احمدك واستعينك واستعديك على قريش ان يقيموا دينك وهذا فيه ان النبي اقره فان هذه المرأة من بني النجار قالت كان بيتي من اطول بيوتي من اطول بيت حول المسجد. اطوله يعني ارفعه

99
00:35:24.500 --> 00:35:50.550
وكان بلال يؤذن عليه يرقى عليه فيؤذن ويأتي بسحر يأتي قبل الفجر يجلس على البيت ينتظر الفجر فاذا رأى بلال الفجر تمطأ  تمغط يعني ثم قال اللهم اني احمدك واستعينك واستعديك على قريش ان يقيموا دينك

100
00:35:51.100 --> 00:36:08.300
دعا عليهم والنبي عليه الصلاة والسلام اقره على هذا والحديث عند ابي داوود نعم وتكلم سليمان ابن سرد في اذانه وش حكم الكلام في اثناء الاذان الكلام في الاذان نوعان

101
00:36:08.750 --> 00:36:25.050
النوع الاول كلام معتاد الله اكبر الله اكبر يا فلان رد الحمار عن العرومة اشهد ان لا اله الا الله كلام مباح ولا جب هذا ولا اضغط ذا ولا صك الخزان

102
00:36:25.900 --> 00:36:47.150
هذا جائز ما دام ان الكلام ليس كثيرا يفصل الاذان النوع الثاني ان يتكلم بكلام فاحش ولو قليل فهذا يبطل اذى يتكلم واثناء اذانه يسب. الله يفعل بك ويلعنك ويحطبك

103
00:36:47.250 --> 00:37:09.400
هذا بطل اذانه لانه فصل الاذان بكلام محرم من سب او غيبة او غير ذلك سليمان ابن سرد رضي الله عنه تكلم في اذانه طلب شيئا في اذانه نعم قال وقال الحسن لا بأس ان يضحك وهو يؤذن او يقيم

104
00:37:09.550 --> 00:37:26.650
نعم الضحك لانه ليس كلاما يجوز في الاذان وفي الاقامة لكنه خلاف الاولاد نعم وفي حديث ابي قتادة قال لبلال رضي الله عنه قم فاذن. نقله ابن المنذر فيه وفي وفي الاستقبال

105
00:37:27.400 --> 00:37:56.400
الاستقبال عندكم  الاستقبال معناها   لانها  لعل معناها قم فاذن يعني مستقبل القبلة في الاذان وفي الاقامة يؤذن مستقبل القبلة وهذه السنة ولو اذن بغير استقبال القبلة صح الاذان مع خلاف السنة. نعم

106
00:37:56.650 --> 00:38:20.450
وتشاح الناس في وتشاح الناس في الاذان يوم القادسية فاقرع بينهم سعد  شاح الناس في الاذان يوم القادسية وهي حرب بين المسلمين الصحابة ومن معهم وبين الفرس العراق الحيرة في الاذان

107
00:38:21.350 --> 00:38:38.550
كل نريد ان يؤذن واقرع بينهم سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه وفيه الحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا

108
00:38:38.900 --> 00:38:57.050
نعم قال وخطب ابن عباس رضي الله عنهما في يوم ذي ربخ فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فامره ان ينادي الصلاة في الرحال فنظر القوم بعضهم الى بعض فقال فعل هذا من هو خير منه وانها عزمة. رواه البخاري. نعم

109
00:38:57.050 --> 00:39:14.450
هذا كان في يوم ذي ربخ لما كانت مطيرة فيها مطر فلما بلغ حي على الصلاة امره ان ينادي الصلاة في الرحال متى يقولها قبل الحي على اثنين او بعدهما

110
00:39:14.500 --> 00:39:34.900
صحيح بعدهما لا بدلهما فلما تعجب الناس قال فعل هذا من هو خير منه يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانها لعزمه معنا عزمة يعني من عزائم ديننا نعم لرفع المشقة. نعم

111
00:39:35.100 --> 00:39:50.400
وفي رواية عند البخاري صلوا قبل صلوا قبل صلاة المغرب ركعتين ثم قال في الثالثة لمن شاء نعم قال النبي عليه الصلاة والسلام صلوا قبل المغرب. صلوا قبل المغرب قال في الثالث لمن شاء

112
00:39:51.450 --> 00:40:18.900
ما هذه الصلاة قبل المغرب؟ هي الصلاة المشروعة نافلة بين الاذانين  بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين صلاة وهي صلاة نافلة مطلقة، نعم ولمسلم عن انس رضي الله عنه كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا

113
00:40:19.050 --> 00:40:36.300
دل على جوازها وانها ليست من عزائم الصلاة ولا من السنن الراتبة بين الاذان والاقامة الا ركعتي اه الظهري القبلية والفجر القبلية. نعم ورواية ابن المغفل الاولى متفق عليها نعم

114
00:40:36.450 --> 00:40:51.250
عن عبد الله ابن ابن المغفل رضي الله عنه مرفوعا بين كل اذانين صلاة ثلاثا ثم قال في الثالثة لمن شاء. نعم. بين كل اذانين صلاة بين كل اذانين صلاة قال في الثالثة لمن شاء

115
00:40:51.700 --> 00:41:09.300
نعم وعن ابي قتادة رضي الله عنه مرفوعا اذا اقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة متى يقوم المأمومون الى الصلاة يقومون في في احد حالتين الاولى ان يروا الايمان

116
00:41:09.600 --> 00:41:30.550
في قوله اذا اقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني  الوجه الثاني انهم يقومون عند قول المؤذن في اقامته قد قامت الصلاة وفيه الامر بان يقوموا عليهم السكينة لا يكون بينهم اضطراب

117
00:41:30.650 --> 00:42:00.450
وازعاج وشحاح ونقاش لا يقومون عليهم السكينة يؤدون هذه الصلاة بسكينة وهي ضد القلق والاضطراب الاثارة نعم وعن انس رضي الله عنه قال اقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا الى جانب المسجد فما قام الى الصلاة حتى نام القوم

118
00:42:01.000 --> 00:42:22.300
اقيمت الصلاة يعني انه اذن لها المؤذن والنبي يناجي فما صلى حتى نام بعض القوم من طول بقائه يناجيه يعني بينه وبينه كلام خفي سري بجانب المسجد وتحتمل انه اقام المؤذن الصلاة

119
00:42:23.100 --> 00:42:42.150
اذا حتى لو طال الفصل بين الاقامة والصلاة فلا بأس ان النبي صلى الله عليه وسلم ناجى الرجل قد اقيمت الصلاة حتى نام بعض القوم من طول قيامهم ومن طول المدة بين الاقامة وبين المناجاة

120
00:42:42.750 --> 00:43:02.450
نعم وفي رواية اقيمت الصلاة فعرض للنبي صلى الله عليه وسلم رجل رواهما البخاري. عرض له رجل فناجاه فدل على ان الصلاة اقيمت عرظ له الرجل فناجاه ومع ذلك بقي يناجيه حتى نام بعض القوم من طول المدة

121
00:43:03.000 --> 00:43:13.150
نعم وعن عثمان بن ابي العاصي رضي الله عنه قال ان من اخر ما عهد الي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا

122
00:43:13.200 --> 00:43:31.500
حسنه الترمذي. ما حكم اخذ الاذان عن اخذ الاجرة على الاذان في حديث عثمان ابن ابي العاص ان من اخر ما عهد الي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا

123
00:43:32.200 --> 00:44:00.300
ففيه ان الاذان لا يؤخذ عليه الاجر مقابل الاذان فلو اعطي رزقا من البيت المال احتساب واحتباس وقته الاذان فهذا الرزق لا يسمى اجرا وانما رزق مكافأة نعم عن ابي سعيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

124
00:44:00.450 --> 00:44:19.650
اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن اخرجه هذه السنن الواردة عند الاذان السنة الاولى ان نردد مثل ما يقول وهذا يشمل الاذان والاقامة لان الاذان والاقامة كلاهما يسمى اذانا. فقولوا مثل ما يقول

125
00:44:20.350 --> 00:44:41.500
نعم ولابي داوود في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما ومرفوعا قل كما يقولون فاذا انتهيت فسل تعطى قاله لرجل قال ان المؤذنين يفضلوننا. نعم السنة الثانية الدعاء عند الفراغ من الاذان سل تعطى

126
00:44:42.400 --> 00:45:03.700
لما قال ذلك الرجل ان المؤذنين فاقونا فضل الاذان قال انت اذا اذن وسل تعطى اذا السؤال عقب الاذان مباشرة سبب للقبول ثالثة انه اذا قال المؤذن اشهد ان لا اله الا الله

127
00:45:04.500 --> 00:45:19.150
اشهد ان محمدا رسول الله ان يقول وانا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله رضيت بالله ربا وبمحمد رسول وبالاسلام دينا هذه سنة ثالثة تقال

128
00:45:19.500 --> 00:45:32.550
عند الاذان نعم وله بسند صحيح عن سهل ابن سعد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنتان لا تردان او قال ما ترد او ما او قال ما ترد

129
00:45:32.550 --> 00:45:49.700
الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا. نعم اثنتان لا ترد او لا تردان دعوة عند الاذان ودعوة عند البأس اي عند الشدة في التحام العدو في الجهاد اذا التقت الصفوف

130
00:45:50.750 --> 00:46:16.300
فهذا يبين شرف الاذان وان الدعاء عنده دعاء مستجاب ومثله قول ابن عمر رضي الله عنهما هل تعطى لما قال ان المؤذنين فاقونا وسبقونا بفضل الاذان نعم وله بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا سمع المؤذن يتشهد وانا وانا نعم يتشهد

131
00:46:16.300 --> 00:46:34.850
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله يقول وانا اشهد وانا اشهد نعم وعن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر فقال احدكم الله اكبر الله اكبر

132
00:46:34.850 --> 00:46:54.850
ثم قال اشهد ان لا اله الا الله. قال اشهد ان لا اله الا الله ثم قال اشهد ان محمدا رسول الله. قال اشهد ان محمدا رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة الا بالله. ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة الا بالله. ثم قال الله اكبر

133
00:46:54.850 --> 00:47:10.250
الله اكبر قال الله اكبر الله اكبر. ثم قال لا اله الا الله. قال لا اله الا الله صدقا من قلبه دخل الجنة  انه عند الاذان رددوا معه بحضور قلب

134
00:47:10.550 --> 00:47:33.450
اقولها صدقا من قلبك لا مجرد ترداد بلسانك لا ما لم يعيه او يستحضره قلبك فهذا من السنة انك توقف عن حديثك وعن شغلك وتردد مع المؤذن ردد باعتقادي ما تردده

135
00:47:33.700 --> 00:47:51.150
فان قلت ذلك كان سببا في دخولك الجنة هذه السنة الرابعة نعم عن شهر ابن حوشب عن ابي امامة رضي الله عنه او عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان بلالا اخذ في الاقامة فلما ان قال قد قامت

136
00:47:51.150 --> 00:48:08.350
الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم اقامها الله وادامها وقال في سائر الاقامة بنحو حديث عمر في الاذان رواه ابو داوود هذا حديث شهر بن حوشب يرويه عن ابي امامة عن بعض اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام

137
00:48:09.100 --> 00:48:27.900
هذا الحديث فيه ضعف للابهام في احد رواته التي حكم عليه بالجهالة انه يقول عند الاقامة قد قامت الصلاة والاحاديث الصحيحة حاكمة انه يقول مثل ما يقول المؤذن نعم في الحيعلتين يسترجع

138
00:48:28.650 --> 00:48:52.900
ما سبق فيما رواه مسلم في حديث آآ عمر انه اذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة الا بالله نعم عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة

139
00:48:52.900 --> 00:49:11.350
اتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة رواه البخاري. وهذه السنة الخامسة انه وعند الاذان بعد الترداد يدعو بهذا الدعاء الوارد. اللهم رب هذه الدعوة التامة يعني الاذان

140
00:49:11.950 --> 00:49:31.500
الصلاة القائمة ربه يعني صاحبها والامر بها ات محمدا الوسيلة والفضيلة. الفضيلة هي المقام المحمود على الصحيح والوسيلة منزلة في الجنة لا تصلح الا لواحد رجا عليه الصلاة والسلام ان يكون هو هذا الواحد

141
00:49:33.400 --> 00:49:53.300
فهي رتبة ومنزلة الوسيلة اذا صح بذلك ان عند الاذان السنن كم هي خمس سنن ردد معه آآ تقول وانا اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله عند الشهادتين

142
00:49:53.900 --> 00:50:19.600
رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا الثالثة هي الدعاء عند الاذان دعوة لا ترد السنة الرابعة ها لا حول ولا قوة الا بالله عندها الحي حالتين. نعم

143
00:50:19.650 --> 00:50:40.200
الاسترجاع عند الحي علتين يسترجع عندهما فقط والباقي تقول مثل ما يقول المؤذن. السنة الخامسة تسأل الله الوسيلة والفضيلة. تسأل الله الوسيلة الفضيلة للنبي عليه الصلاة والسلام سنة السادسة تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام

144
00:50:41.150 --> 00:51:10.850
ما نسمعه عندما يفرغ المؤذن يقول من الاذان دائما وابدا هذا كلام اعلاميين لم تثبت به سنة النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة الثابتة كما اعلم نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما وانه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا علي فان

145
00:51:10.850 --> 00:51:27.400
انه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. ثم سلوا الله لي الوسيلة فانها منزلة في الجنة. لا تنبغي الا لعبد من عباد الله وارجو ان انا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. رواه مسلم. وهذه سنة

146
00:51:28.450 --> 00:51:47.200
السادسة ولا سابعة؟ سادسة سنة السادسة ان يصلى على النبي بعد الفراق من الاذان نعم وعن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه مرفوعا من قال حين يسمع المؤذن وانا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبد

147
00:51:47.200 --> 00:52:04.900
ان محمدا رسول الله رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا غفر له ذنبه. رواه مسلم. نعم حديث سعد يدل على ان هذا القول بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا

148
00:52:05.400 --> 00:52:29.200
انها تقال عند الشهادتين محمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وفي اذكار رضيت بالله ربا محمدا رسولا وبالاسلام دينا نعم وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت علمني النبي صلى الله عليه وسلم ان اقول عند اذان المغرب اللهم ان هذا اقبال ليلك وادبار نهارك واصوات

149
00:52:29.200 --> 00:52:47.000
ودعاتك فاغفر لي رواه ابو داوود نعم هذا حديث فيه ضعف لكن لو قاله استحضارا للمعنى العظيم فيه لا بأس اللهم ان هذا اقبال ليلك وادبار نهارك واصوات دعائك فاغفر لي

150
00:52:47.250 --> 00:53:00.850
اصوات دعائك يعني في الاذان نعم وعن انس رضي الله عنه مرفوعا الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامة. رواه ابو داوود والترمذي وصححه. هذه السنة السابعة في فضل الدعاء بين الاذان

151
00:53:00.850 --> 00:53:21.400
وبين الاقامة دعاء لا يرد بين الاذان وبين الاقامة رواه ابو داوود والترمذي والامام احمد وصححه الترمذي نعم وفي رواية الترمذي قالوا فماذا نقول يا رسول الله؟ قال سلوا الله العافية في الدنيا والاخرة. وهذا من اجمع الادعية. اسأل الله العفو والعافية في الدنيا والاخرة

152
00:53:21.400 --> 00:53:44.550
نعم نعم ولابي داوود مرفوعا قل كما يقولون فاذا انتهيت فسل تعطى. نعم هذا من ادلة ان الدعاء مستجاب بين الاذان والاقامة واولاه حيث ينتهي المؤذن من اذانه نعم وله بسند صحيح عن سهل مرفوعا

153
00:53:44.800 --> 00:54:02.050
اثنتان لا تردان او قالا ما تردان الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضه بعضا. نعم روى ابن المنذر باسناده عن عبد الله ابن ابي بكر ابن انس رضي الله عنه قال كان عمومتي يأمرونني ان اؤذن لهم وانا غلام لم احتلم وانس شاهد ذلك ولم

154
00:54:02.050 --> 00:54:19.750
وفيه ان الاذان يصح من الصغير الذي لم يبلغ اذا كان يعقل الوقت فان انسا اقرهم على ذلك ولو كان الصغير لا يؤذن ما استجابوا له نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال

155
00:54:19.850 --> 00:54:35.850
عرسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ كل رجل برأس راحلته فان هذا منزل حضرنا فيه الشيطان قال ففعلنا ثم دعا بالماء فتوضأت

156
00:54:35.850 --> 00:54:58.850
ثم صلى سجدتين ثم اقيمت الصلاة فصلى الغداة. رواه مسلم. صلى الفجر في غير وقتها وامر قبلها بالاذان والاقامة دل على ان الصلاة المقضية يؤذن لها ويقيم. نعم امر وقال امر بلالا بالاذان بعد ما طلعت الشمس

157
00:54:59.800 --> 00:55:18.250
نعم في المتفق عليه من حديث ابي قتادة وعمران ورواه ابو داوود وقال فامر بلالا فاذن واقام وصلى ولم يذكر سجدتي الفجر وهي ثابتة امر بلالا فاذن ثم ثم صلوا النافلة ثم اقام ثم صلوا صلاة الفجر

158
00:55:18.400 --> 00:55:29.850
وقد ارتفعت الشمس في الضحى. نعم وعن ابي عبيدة ابن عبد الله عن ابيه رضي الله عنه قال ان المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن اربع صلوات

159
00:55:29.950 --> 00:55:44.200
حتى ذهب من الليل ما شاء الله فامر بلالا فاذن ثم اقام فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر ثم اقام فصلى المغرب ثم اقام فصلى العشاء اذا كل صلاة مقضية يستحب لها الاذان والاقامة

160
00:55:44.600 --> 00:56:04.000
نعم وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بعرفة. وبين المغرب والعشاء بمزدلفة باذان واقامتين. رواه مسلم اذا جمع بين الصلاتين يشرع الاذان وتكرار الاقامة يقيم للاولى ثم يقيم للثانية

161
00:56:05.300 --> 00:56:30.200
نعم وش تقول سلمك الله كله فاضل قرأ تنفل دعا قرأ القرآن كله فاضل يشدد على نفسه نعم واذن ابن مسعود رضي الله عنه وقام بجمع وقام لكل واحدة منهما اذانا واقامة

162
00:56:30.250 --> 00:56:45.450
نعم ابن مسعود اذن واقام بجمع واقام لكل منهما اذانا واقامة هذا اجتهاد من عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وكأن السنة خفيت عليه والا فالمستقم من السنة انه

163
00:56:46.100 --> 00:56:56.300
يؤذن الاولى ويقيم للاولى والثانية. للمغرب والعشاء للظهر والعصر. اذا كانتا مجموعتين نعم