﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:23.650
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فهذا المجلس الخامس ثلاثون في تذاكر مجموع في الفقه والحديث جمعه الشيخ المجدد

2
00:00:24.400 --> 00:01:01.550
عبد الوهاب رحمه الله بلغنا  السفر في في في صلاة اهل الاعذار نعم  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

3
00:01:02.400 --> 00:01:32.050
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين قال الشيخ المجدد رحمه الله في سياق الحديث على صلاة اهل الاعذار  ولهما عن انس رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

4
00:01:32.100 --> 00:01:56.250
الظهر بالمدينة اربعا وصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين حديث انس كحديث جابر حديث انس في الصحيحين  الله عنهما رواه مسلم صحيح في مسير النبي صلى الله عليه وسلم الى حجته

5
00:01:57.350 --> 00:02:17.350
وقد ام المدينة خلق كثير صلى الظهر ست بقينا من ذي القعدة كان يوم خميس صلى الظهر بالمدينة اربع ركعات مع انه عازم لازم على السفر لكنه لم يترخص برخصه

6
00:02:19.000 --> 00:02:45.350
فلم يبدأ برخص السفر في قصر الرباعية احكام الجمع والمسح والفطر الا لما غادر عامر بلده عليه الصلاة والسلام لما غادر عامر البلد عامر البلد والمدينة لما غادرها صلى العصر بذي الحليفة ركعتين

7
00:02:46.450 --> 00:03:09.350
ولهذا صار حكما وتشريعا ان من عزم على السفر لا يبدأ بالترخص برخصه في بلده قبل ان يسافر ولو كان عازما ما جاء فيه فتاوى من بعض اقوال ذكرت عن بعض الصحابة والتابعين

8
00:03:09.950 --> 00:03:35.700
فهي محمولة على الاجتهاد اما فعله واجتهاده صلى الله عليه وسلم هو محل اتباع وهو التشريع فلم يترخص برخص السفر غادر عامر المدينة يا عامر بلده ولم يجمع العصر مع صلاة الظهر بل لم يقصر صلاة الظهر وهو عازم جازم على سفره

9
00:03:36.000 --> 00:03:56.550
نعم ولهما عن يحيى ابن ابي اسحاق قال سمعت انسا رضي الله عنه يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة الى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا الى المدينة قلت اقمتم بمكة شيئا

10
00:03:56.650 --> 00:04:17.550
قال اقمنا بها عشرا قال احمد حسب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ومنى نعم اقام بمكة عشرة في حجته اربعة ايام مكة الرابع الى يوم الثامن ثم يوم التروية في

11
00:04:18.350 --> 00:04:37.450
في منى وهو الثامن ثم التاسع  عرفة وهذا اليوم السادس في ايامه ثم يوم النحر وايام التشريق ثلاثة. صار مجموعها عشرة ايام لم يزل ترخص برخص السفر صلى الله عليه وسلم

12
00:04:38.650 --> 00:04:55.750
لانه لم يقموا لم يقم الاقامة التي يزيل عنه اسم السفر  في حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة صبح رابعة من ذي الحجة

13
00:04:56.050 --> 00:05:15.400
فاقام بها الرابعة والخامسة والسادس والسابع هذي كم؟ اربعة ايام. الرابع والخامس والسادس والسابع اربعة ايام اليوم الثامن يوم التروية الحج الخامس خمسة ايام يوم عرفة ستة ايام اه خمسة ستة ايام

14
00:05:15.850 --> 00:05:32.900
يوم النحر اليوم السابع ايام التشريق الثلاثة هذي عشرة ايام نعم قال وصلى الصبح في اليوم الثامن ثم خرج الى منى وخرج من مكة متوجها الى المدينة بعد ايام التشريق

15
00:05:33.600 --> 00:05:58.800
نعم بات في مكة ليلة الرابع عشر تسمى بلية المحصب وطاف بالبيت وصلى بالبيت الوداع وصلى  بيتي صلاة الفجر فاذن بالرحيل متوجها الى المدينة في نزوله في منى في مكة قصر الرباعية

16
00:05:59.750 --> 00:06:22.700
واما في عرفة والمزدلفة فخسر وجمع كما كان شأنه في الطريق ذاهبا الى مكة وايبا منها الى المدينة. نعم ولمسلم عن شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي قال سألت انس بن مالك رضي الله عنه عن قصر الصلاة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

17
00:06:22.800 --> 00:06:45.450
اذا خرج مسيرة ثلاثة اميال او ثلاثة فراسخ شعبة الشاك صلى ركعتين الفراسخ الثلاثة غير الاميال ثلاثة المقصود بالحديث في رواية يحيى ابن يزيد الهنائي عن انس النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج ثلاثة اميال

18
00:06:46.100 --> 00:07:13.550
او ثلاثة فراسخ الصلاة يعني فارق عمران المدينة عمرانها كان مسافة سفره هي ثلاثة فراسخ او ثلاثة مياه. وانما غادر عمران المدينة فيها والمدينة خلافه نعم وعن عمران رضي الله عنه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتح

19
00:07:13.850 --> 00:07:31.500
فاقام بمكة ثمان عشرة ليلة لا يصلي الا ركعتين ويقول يا اهل البلد صلوا اربعا فانا قوم سفر رواه ابو داوود هذا في فتحه مكة عليه الصلاة والسلام خرج اليها

20
00:07:31.850 --> 00:07:52.300
المدينة في رمضان فتحها في الثاني والعشرين منه بقي فيها الى العاشر من شوال وهو يقصر الرباعية ولا يجمع بين الصلاتين يقول اتموا يا اهل مكة فاننا قوم سفر اي مسافرون

21
00:07:53.350 --> 00:08:18.950
وهذا انه لم يقم مدة بقائه ثمانية عشرة ليلة لانه لم يحدد اقامة وانما متى ما انتهى لازمه وشغله مضى لانه خرج عليه الصلاة والسلام الى حنين رجع بعدها ثم طاف بالبيت

22
00:08:19.100 --> 00:08:36.650
طواف عمرة الجعران ثم وجه الى المدينة صلى الله عليه وسلم وفيه ان المسافر اذا لم يجمع الاقامة البلد فانه يترخص رخص السفر اما اذا اجمع الاقامة كما قالوا اربعة ايام

23
00:08:38.350 --> 00:09:03.400
فاكثر عددها الفقهاء بعشرين فرضا فاكثر فانه والحالة هذه اما الصلاة في قول جماهير العلماء نعم وسئل ابن عباس رضي الله عنهما ما بال المسافر يصلي ركعتين حال الانفراد واربعا اذا اتم بمقيم قال تلك السنة رواه احمد. نعم هذه مسألة

24
00:09:04.300 --> 00:09:31.300
مسافر اذا اتم بمقيم ان المسافر يتم الصلاة تباعا واتماما بالمقيم سئل عن ذلك ابن عباس رضي الله عنهما ما بال المسافر صلي خلف المقيم فيتم الصلاة قال رضي الله عنهما تلك السنة تلك السنة. اخرجه احمد

25
00:09:32.150 --> 00:09:51.200
الى قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به ومعنى يؤتم به يفعل فعله فلا يختلف عليه امامكم لا تختلفوا عليه كما في الحديث واذا اتم المسافر

26
00:09:51.450 --> 00:10:16.200
تم المقيم بالمسافر فان المقيم يتم الصلاة كما اتم اهل مكة بالنبي عليه الصلاة والسلام فامرهم ان يتموا صلاتهم  وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اقام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يقصر فنحن اذا سافرنا تسعة عشر قصرنا

27
00:10:16.200 --> 00:10:37.850
وان زدنا اتممنا. رواه البخاري. وهذا اختيار عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ان المدة التي بعدها المسافر هي تسعة عشرة ليلة فان اتم تسعة عشرة يوما تسعة عشر ليلة فانه

28
00:10:39.450 --> 00:11:07.750
فانه يتم الصلاة بعدها. هذا اختيار ابن عباس الذي عليه الجماهير انه اذا اجمع الاقامة اربعة ايام فاكثر يقدرها الفقهاء بعشرين فرضا فاكثر فانه الصلاة ولا يترخص رخص السفر وهذا الاثر موقوف على ابن عباس

29
00:11:08.450 --> 00:11:28.200
ليس له حكم الرفع لان له اجتهاد ما قال انه في الاجتهاد قال ولهذا ولهذا قال ابن عباس اقام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يقصر يشير الى تبوك

30
00:11:28.750 --> 00:11:48.550
فنحن اذا سافرنا هذا اجتهاده تسعة عشر قصرنا وان زدنا اتممنا نعم ولاحمد في المسند عن ثممة ابن شراحيل قال خرجت الى ابن عمر رضي الله عنهما فقلنا ما صلاة المسافر؟ فقال ركعتين ركعتين الا صلاة المغرب ثلاثا

31
00:11:48.750 --> 00:12:08.850
قلت ورأيت ان كنا بذي المجاز قال وماذا وماذا المجاز قلت مكان نجتمع فيه ونبيع فيه ونمكث عشرين ليلة او خمس عشرة ليلة فقال يا ايها الرجل كنت باذربيجان لا ادري قال اربعة اشهر او شهرين فرأيتهم يصلونها ركعتين ركعتين

32
00:12:09.300 --> 00:12:39.600
اذربيجان كان المعروف في شمال فارس وبارد شديد البرودة يهبط عليهم الثلوج تمنعهم   واذربيجان لما قاموا فيها شهرين او اربعة يقصرون الصلاة لانه متى ما ذاب الثلج والجليد مضوا وليس في هذا تحديد مدة

33
00:12:40.000 --> 00:13:00.800
قامت المسافر المدة اربعة ايام التي ينضبط بها سفر فان السفر لا ينضبط الا بالمسافة ولا ينضبط الا بالمدة نعم قال البخاري وخرج علي رضي الله عنه فقصر وهو يرى البيوت

34
00:13:00.900 --> 00:13:22.000
فلما رجع قيل له هذه الكوفة قال لا حتى ندخلها نعم قصر وهو يرى البيوت رخص برخص السفر والبيوت يراها لانه خرج منها فلما رجع قيل له هذه الكفر قال لا حتى ندخلها فاذا دخلها انتهت

35
00:13:22.050 --> 00:13:40.300
احكام السفر بوصوله الى بلده نعم وله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم اره يسبح في السفر وقال الله جل ذكره لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة

36
00:13:40.850 --> 00:13:59.050
نعم ما كان يسبح ان يتنفل رواتب القبلية والبعدية الفرائض في سفره الا راتبة الفجر قال ابن عمر والله يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة اي نحن نتأسى به

37
00:13:59.600 --> 00:14:18.750
فلا تنفل النوافل القبلية والبعدية لمن قصر الصلاة لانه اذا قصر الصلاة ما معنى ان يأتي بالنوافل ان كان يريد ان يأتي بها فليتم الفريضة هذا هو الاولى. ولهذا قال ابن عمر

38
00:14:19.000 --> 00:14:43.750
الله عنهما قد قام في سفره واذا بعض اصحابه يتنفلون وقال لو كنت مسبحا متنفلا لاتممت  نعم وله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل اي وجه توجه ويوتر عليها

39
00:14:43.950 --> 00:15:07.800
غير انه لا يصلي عليها المكتوبة نعم السفر على راحلته سيارته طائرته بسفينته بقطاره له ان يأتي في النوافل في اي وجهة توجهت الامام احمد ان يكبر التحريم وهو مستقبل القبلة

40
00:15:08.300 --> 00:15:25.000
ثم اينما توجهت به قال ابن عمر كما رواه البخاري غير انه لا يصلي عليها المكتوبة لا يصلي الفريضة على الراحلة الا في حال الحاجة كما يأتي لما بلغوا مضيقا

41
00:15:25.650 --> 00:15:46.750
المطر نازل صلى فرضه على راحلته يومئ في ركوعه وسجوده لان نزوله الى الارض متعذر المطر والماء مثلها في شدة الزحام الدائري الخطوط الدائرية وفي غيرها اذا لم يستطع النزول

42
00:15:48.000 --> 00:16:11.150
او الخروج الزحام وحركة السير المتضمنة فانه يصلي فرضه على راحلته او على سيارته لانها صلاة فرض على الراحلة للحاجة نعم قال البخاري وركع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر ركعتي الفجر. يعني لم يترك ركعتي الفجر لا حظرا ولا سفرا

43
00:16:11.650 --> 00:16:28.200
كما انه لم يترك وتره عليه الصلاة والسلام لا حظرا ولا سفرا نعم وفي حديث عن ابي داوود وغيره وان طردتكم وان طردتكم نعم وان طردتكم الخيل اي العدو والخيل

44
00:16:28.350 --> 00:16:51.200
الركاب يعني انكم تصلون راتبة الفجر وان  تأكدها وعظيم فضلها واجرها نعم وفي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الا لميقاتها

45
00:16:51.250 --> 00:17:11.150
الا صلاتين صلاة المغرب والعشاء والعشاء بجمع وصلاة الفجر يومئذ قبل ميقاتها اللهم صلي وسلم عليه في صلاة السفر يجوز ان يقدم وان يؤخر الظابط ظابط ان يفعل الارفق به ومن معه

46
00:17:11.700 --> 00:17:31.500
فان كان الارفق جمع التقديم صلى الظهر ثم جمع معها العصر في اول وقتها ان كان الارفق التأخير صلى الظهر والعصر في اخر وقتها لان الوقتين وقت الظهر والعصر ووقت المغرب والعشاء يصبحان للمسافر وقتا واحدا

47
00:17:31.650 --> 00:17:48.150
صلى في اوله صلى في اثنائه صلى في اخره جاز ذلك وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لميقاتها اي لاول وقتها الا صلاتين

48
00:17:49.150 --> 00:18:05.100
صلاة المغرب والعشاء بجمع اي اخرها وصلاة الفجر يومئذ قبل ميقاتها يعني صلاها من اول ما بزغ الفجر مع انه كان يؤخرها قليلا في في غير المزدلفة الله عليه وسلم

49
00:18:05.550 --> 00:18:21.000
نعم وفي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الا لميقاتها الا صلاتين. صلى صلاة ما رأيت رسول الله صلى صلاة. نعم

50
00:18:21.600 --> 00:18:40.150
صلى صلاة الا لميقاتها الا صلاتين صلاة المغرب والعشاء بجمع وصلاة الفجر يومئذ قبل ميقاتها ولهما عن انس قوله قبل ميقاتها اي المعتاد كان يؤخرها قليلا الا في المزدلفة صلاها منذ بزغ الفجر

51
00:18:40.300 --> 00:18:59.050
في اول وقتها يتسع له وقت القيام والدعاء والقنوت اي نعم  ولهما عن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس

52
00:18:59.350 --> 00:19:17.400
اخر الظهر الى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فان زاغت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر ثم ركب نعم ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء

53
00:19:17.550 --> 00:19:38.800
هذان الحديثان عن ابن عمر وقبله حديث انس رضي الله عنهم في الصحيحين ميدان الظابط جمعه التقديم والتأخير عليه الصلاة والسلام ينظر الارفق به وبمن معه ربما قدم وربما اخر

54
00:19:39.650 --> 00:19:56.750
وفي لفظ اذا جد به السير وفي لفظ بعد ان يغيب الشفق وفيه ان ابن عمر رضي الله عنهما لا يسبح بينهما بركعة ولا بعد العشاء بسجدة حتى يقوم من جوف الليل

55
00:19:57.550 --> 00:20:16.350
فيه انه اذا جمع بين الصلاتين لم يتنفل بينهما ابن عمر ما كان يصلي بعد العشاء اذا جمعها مع صلاة المغرب حتى يقوم في جوف الليل لان قيام الليل واعظمه الوتر

56
00:20:17.100 --> 00:20:39.600
لا يتركه  ما الذي يترك؟ يترك النوافل القبلية والبعدية ما خلا ركعتي الفجر متى اذا قصر الرباعية اما ركعات الضحى وركعات الوضوء قيام الليل مطلق النوافل فان المسافر لا ينهى عنها

57
00:20:39.900 --> 00:21:00.650
والدليل كان عليه الصلاة والسلام يتنفل على راحلته في السفر ويتجه معها حيثما اتجهت  وفي رواية قال عبد الله رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اذا اعجله السير يؤخر المغرب فيصليها ثلاثا

58
00:21:00.950 --> 00:21:19.850
ثم يسلم ثم قل ما يلبث حتى يقيم العشاء يصليها ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل اذا اعجله السير اشتد به السير على الجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير

59
00:21:20.550 --> 00:21:39.800
واسلم عليه نعم ولمسلم عن ابي الطفيل عن معاذ رضي الله عنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء قال فقلت ما حمله على ذلك؟ قال فقال اراد الا يحرج امته

60
00:21:40.200 --> 00:22:01.200
وهذا حديث عبد الله ابن عباس في جمع النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بين المغرب والعشاء وفي رواية بين الظهر والعصر بغير مرض ولا مطر بعض الاعذار ولم ينفي كل ينفيها كلها

61
00:22:02.100 --> 00:22:28.600
ولهذا جاء في الرواية  انه جمع بين المغرب العشاء من غير يأتي هذا الحديث حديث آآ ابن عباس الان جاء في حديث ابي حديث معاذ جمع النبي سلم في تبوك بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء

62
00:22:29.250 --> 00:22:51.200
مع انه كان نازل لكن لانه يتربص بالعدو فجمع لرخصة الناس على كثرتهم نعم الجمع في النهار والليل على ما يأتي اما في الحضر يأتي ان شاء الله حديث ابن عباس. نعم

63
00:22:51.950 --> 00:23:05.800
قال وله عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله وعن معاذ رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك اذا اذا ارتحل قبل زيغ الشمس اخر الظهر حتى يجمعها

64
00:23:05.800 --> 00:23:22.850
الى العصر فيصليهما جميعا واذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار وكان اذا ارتحل قبل المغرب اخر المغرب حتى يصليها مع العشاء واذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب رواه احمد

65
00:23:22.850 --> 00:23:39.200
رواه احمد وابو داوود والترمذي ورواده ثقات كل هذا مراعاة لحاله وحال رفقته فلا يشق عليه بان نزول المسافر ليصلي فيه مشقة وفيه سعة كان اذا اعجله السير جمع تأخير

66
00:23:39.700 --> 00:23:58.350
واذا حضر الوقت قبل ان يسير جمع تقديم رفقة به وبمن معه عليه الصلاة والسلام. نعم ولمالك عن ابي الزبير المكي عن ابي الطفيل عن معاذ رضي الله عنه قال اخر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة يوما في غزوة تبوك

67
00:23:58.400 --> 00:24:23.800
ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا قال ابن عبد البر هذا صحيح الاسناد فعله في تبوك يعول عليه العلماء لانه اخر في حياته النسخ  في تبوك حصل له الامران جمع وقصر وهو مقيم. لانه متربص بعدوه

68
00:24:24.800 --> 00:24:53.850
وجمع وقصر وهو شاد او مريد لي  وقصر الرباعية صلاها ثنتين وهو نازل كل هذه الاحوال الثلاثة سائغة لمن المسافر نعم لهما عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانيا. الظهر والعصر والمغرب والعشاء

69
00:24:55.000 --> 00:25:16.450
نعم صلاهما اي جمعا بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء سبعا اي سبعة ايام او ثمانية ايام هذا محمول على الخوف مدينة اعتارها ما اعتراها من خوف العدو وجمع بين الصلاتين لاجل الخوف

70
00:25:17.400 --> 00:25:38.500
قلنا سابقا ان الاعذار جماعها اربعة اعذار خوف ومرض ومطر وايش سفر يزداد السفر بماذا؟ بانه يجوز فيه الجمع والقصر القصر لا يصح الا في السفر اما الجمع يصح لاجل المرض

71
00:25:39.300 --> 00:26:01.150
لاجل المطر نازل الهاطل الذي يبل الثياب ولاجلي  الخوف الخوف سبب للجمع بين الصلاتين لكن بلا قصر اذا كان في البلد اذا كان في سفره صلى صلاة الخوف جمعا وقصرا

72
00:26:01.400 --> 00:26:16.800
نعم ولمسلم جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر قيل لابن عباس ما اراد الى ذلك؟ قال اراد الا يحرج امته

73
00:26:16.900 --> 00:26:33.450
قال ايوب لعله في ليلة مطيرة نعم في قوله من غير خوف ولا مطر. ذكر عذرين بقي العذر الثالث وهو  اما العذر الرابع وهو السفر فهذا لا يتأتى وهو في المدينة

74
00:26:34.000 --> 00:26:51.700
ولهذا رجح ايوب ابن ابي كريمة السختياني لعله في ليلة مطيرة لما جمع المغرب والعشاء في الليلة المطيرة لان لا امته وجمع لعذر نفي بعض الاعذار لا يعني نفي جميعها

75
00:26:52.900 --> 00:27:09.050
ذهب الترمذي رحمه الله الى ان هذا الحديث ليس عليه العمل عند اكثر اهل العلم اي في الجمع بلا موجب حيث استقرت الشريعة على ان الصلاة تؤدى بوقتها لا تجمعوا

76
00:27:09.400 --> 00:27:30.250
الصلاة الى اختها الا باعذارها اربعة اعذار خوف ومرض وسفر ومطر   قال ولمالك في الموطأ ان ابن عمر رضي الله عنهما كان اذا جمع الامراء وبين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم

77
00:27:30.600 --> 00:27:48.900
وفيه ان ابن عمر لا يجمع الا اذا جمع ولي الامر حيث كانوا يصلون بالناس اذا جمعوا جمع معهم وهذا مبناه على ان تقدير الرخصة يرجع الى ولي الامر او من ينيبونه

78
00:27:49.950 --> 00:28:08.200
كما يقال ايضا في القنوت في النوازل لا يقنط الا بامرهم نعم وقال احمد كان ابن عمر رضي الله عنهما يجمع في الليلة الباردة الجمع لكل المطر وما هو اشد منه

79
00:28:09.050 --> 00:28:28.150
في البرد الشديد والليلة الباردة التي بردها ليس فقط صقيعا صقيع مع هوى لهذا يقول الفقهاء رحمهم الله ويجمع بين المغرب والعشاء خاصة في ريح باردة او مطر يبل الثياب

80
00:28:28.400 --> 00:28:48.050
ولو كان طريقه الى مسجد تحت ساباط نعم وفي حديث جابر رضي الله عنه الصحيح حتى اتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى اذا زاغت الشمس امر بالقصواء فرحلت له فاتى بطن الواجب

81
00:28:48.300 --> 00:29:06.800
فرحلت نعم امر بالقصواء فرحلت له فاتى بطن الوادي فخطب الناس ثم ذكر الخطبة ثم قال ثم اذن ثم اقام فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا

82
00:29:07.000 --> 00:29:28.650
اي يوم كان يوم اي يوم كان يوم وقوفه في عرفة  كان يوافق يوم جمعة صلى الظهر وجمع معها العصر ولم يصلها جمعة ذهبت الحنفية الى ان الجمع والقصر الحقيقي انما يكونان في الحج في عرفة ومزدلفة فقط

83
00:29:29.100 --> 00:29:49.250
لم يرون ولم يروا الجمع بين الصلاتين في السفر في احد القولين المشهورين المعتمدين عندهم. والصحيح جوازه في السفر عموما  وفيه حتى اتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء باذان واحد

84
00:29:49.350 --> 00:30:04.400
واقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر اللهم صلي وسلم عليه صلى المغرب والعشاء في المزدلفة في اول وقت المغرب ولا في

85
00:30:06.050 --> 00:30:22.950
وقت العشاء ظاهره في وقت العشاء لانه مضى يمشي والمسافة ليست قصيرة وهذا دليل على ان الوقتين يصبحان وقتا واحدا عند جمع الصلاة في اولها في اثنائها في اخرها كل واحد

86
00:30:23.700 --> 00:30:41.600
ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر في اول وقتها اختلف العلماء هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم القيام تلك الليلة او لم يصلها في حديث جابر لم يذكر انه قام

87
00:30:42.800 --> 00:30:58.000
في حديث عائشة رضي الله عنها قالت لم يدع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة  صلاة الوتر لا في حضر ولا في سفر الجمع بينهما انه صلى صلاة لم يرها جابر

88
00:30:58.400 --> 00:31:15.350
لهذا لم يحكها ولم ينقلها نعم ولاحمد في حديث اسامة رضي الله عنه اتى المزدلفة فصلى المغرب ثم حلوا رحالهم. نعم حلوا رحالهم قبل ان يصلوا المغرب عفوا حلوا رحالهم

89
00:31:16.150 --> 00:31:33.900
بعد ما صلوا المغرب من بادروا اول ما نزلوا في المزدلفة بالصلاة لم يجمعوا حصى كما يفعله العوام وانما اول ما فعل انه بادر فصلى الصلاة لانه لم يصلها في الطريق الى مزدلفة

90
00:31:34.000 --> 00:31:52.250
ولهما فصلى المغرب ثم اناخ كل انسان بعيره في منزله ثم اقيمت العشاء. نعم دل على انه صلى المغرب وترك هنية بين المغرب والعشاء حتى اناخ اهل الابل مكائدهم انا اخوها

91
00:31:52.750 --> 00:32:13.350
هي اجلسوها وعقلوها نعم وفي حديث حملة تقدم في موضعه ولهما في حديث حملة بنت جحش وهي المرأة المستحاض قال ان قويت على ان تأخري الظهر وتعجل العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا

92
00:32:13.550 --> 00:32:33.400
وكذا المغرب والعشاء. هذا اسمه الجمع السوري اخر الظهر الى اخر وقته ويقدم العصر الى اول وقته المغرب الى اخر وقته اختاروا يقدم العشاء الى اول وقته نعم ولهما في حديث ابي سعيد رضي الله عنه قال

93
00:32:33.500 --> 00:32:52.050
ابصرت عيناي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف وعلى جبهته وانفه اثر الماء والطين. لما صلى صلاة الفجر مسجده بعدما نزل المطر فوقف المسجد اي خر فاني ارى اثر الطين

94
00:32:52.800 --> 00:33:08.900
والماء على جبهته وانفه جواز السجود في على الارض وان كان فيها اخر المطر ما لم يكن عليه فيها ضرر يسجد على الارض وان لحقه من الطين ما لحقه نعم

95
00:33:09.100 --> 00:33:23.550
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف اصلي في السفينة؟ قال صلي فيها قائما الا ان تخاف الغرق قال الحاكم على شرطهما هذا الصلاة في السفينة

96
00:33:24.150 --> 00:33:45.650
السفينة يحصل فيها انتفاضة وارتجاج الحديث هذا سئل النبي كيف اصلي في السفينة؟ قال له صلي فيها قائما الا ان تخاف الغرق هذا الحديث الشاذ عند اهل العلم بالمرة  هذا الحاكم

97
00:33:46.350 --> 00:34:18.150
انه على شرط مسلم  فرجه وليس على شرط الشيخين ومعناه صحيح ثابت السفينة يصلي قائما صلى قاعدا يأتي ان الصحابة رضي الله عنهم صلوا السفينة قياما يؤمهم بعضهم  عن عبد الله ابن ابي عتبة قال صحيفة جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما وابا سعيد الخدري وابا هريرة رضي الله عنهما

98
00:34:18.200 --> 00:34:35.200
في سفينة فصلوا قياما في جماعة امهم بعضهم امهم بعضهم هم يقدرون على الجد على الجد على الجدي يعني على البر على الساحل مع ذلك صلوا في السفينة قياما يؤم بعضهم بعضا

99
00:34:35.650 --> 00:34:54.100
هذا يدل على صحة المعنى صلي في السفينة قائما الا ان تخاف الغرق فانه لا يثبت رفعه للنبي عليه الصلاة والسلام  قال رواه سعيد في سننه وعن يعلى ابن ابن امية قال قلت لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه

100
00:34:54.350 --> 00:35:10.250
فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا فقد امن الناس فقال عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم

101
00:35:10.250 --> 00:35:28.200
فاقبلوا صدقته. رواه مسلم. هذا استشكال من يعلى ابن امية الى عمر وقد وقع هذا لعمر فشكاه للنبي عليه الصلاة والسلام في اية النساء فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم

102
00:35:28.650 --> 00:35:47.150
ان يحسنكم الذين كفروا والان الخوف ذهب  لهذا قال جل وعلا وان كنتم على سفر يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من  خفتم اين

103
00:35:47.450 --> 00:36:04.500
هم الذين كفروا الخوف في اول الامر لما سئل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال ابن عمر في سؤال عمر له قال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا الصدقة

104
00:36:05.200 --> 00:36:30.100
ماذا القصر في السفر القصر في السفر سنة والجمع بين الصلاتين رخصة بين الصلاتين رخصة   وعن يعلى بن مرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى الى مضيق هو واصحابه

105
00:36:30.250 --> 00:36:52.300
وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من اسفل منهم فحضرت الصلاة فامر المؤذن فاذن واقام ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فصلى بهم يومئ ايماء يجعل السجود اخفض من الركوع. رواه احمد والترمذي وقال العمل على هذا عند اهل العلم. حديث يعلى

106
00:36:53.000 --> 00:37:15.600
في مرة الله عنه اصلا في جواز الصلاة صلاة الفرض على الراحلة للعذر ما العذر هنا النبي على راحلته صلى بالناس وهم في مضيق السماء فوقهم اي المطر  البلة اسفل منها

107
00:37:15.900 --> 00:37:37.250
والبلة هو الطين والدحظ فاذن واقام ثم تقدم صلى بالناس على راحلته ايماء يجعل السجود اخفض من الركوع هذا اصل اذا لم يصلي قائما يكون ايماءه بالركوع ارفع من السجود

108
00:37:37.350 --> 00:37:55.900
السجود اخفض منه من الركوع والحديث يروى من رواية ابي هريرة لكنه ضعف المحفوظة من رواية يعلى ابن امية قد فعل هذا الفعل في الصلاة على الراحلة انس رضي الله عنه

109
00:37:56.400 --> 00:38:13.550
نعم قال وفعله انس رضي الله عنه ذكره احمد وعن عمران نعم عن عمران ابن حصين رضي الله عنه قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال

110
00:38:13.650 --> 00:38:33.300
صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب رواه البخاري نعم هذا اصل في صلاة المريض هذا من الاعذار صلاة من؟ المريض ان المريض يصلي على حاله

111
00:38:34.000 --> 00:38:57.050
ان استطاع القيام صلى قائما والا صلى قاعدا بقدرته الا صلى على جنب يعني مضطجعا انه روى البخاري عن عمران ابن حصين رضي الله عنهما قال كانت بي بواسير وهو وجع يكون في فتحة الشرج

112
00:38:59.000 --> 00:39:19.750
سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقال صلي قائما فان لم تستطع اي عاجزا قاعدة وان لم تستطع فعلى جنب  زاد النسائي فان لم تستطع فمستلقيا لا يكلف الله نفسا الا وسعها

113
00:39:19.850 --> 00:39:37.900
ان لم يستطع على جنب يصلي مستلقيا حسب حاله كما قال جل وعلا لا يكلف الله نفسا الا وسعها قال جل وعلا اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم فيصلي المريض على حاله

114
00:39:37.950 --> 00:39:56.800
لكن لا يصح له يصلي قاعدا وهو يستطيع الوقوف ولا يصح له ان يصلي مضطجعا تلقيا وهو يستطيع القعود فان استطاعها في البعظ صلاها في البعظ وهو على هذه الحال

115
00:39:57.750 --> 00:40:18.150
الحالة التي يستطيعها بهذه المناسبة لمن بهم الم في ارجلهم يسألون عن الكراسي كبر تكبيرة الاحرام وانت واقف حتى تعجز فاجلس لان تكبيرة الاحرام ركن مع القدرة عليها ولابد من الوقوف

116
00:40:18.800 --> 00:40:35.300
نعم وقال عطاء اذا لم يقدر المريض ان يتحول الى القبلة صلى حيث كان وجهه المريض احيانا يكون الى غير جهة القبلة خصوصا في اقسام العناية التي تحتاج فيها الى اسلاك

117
00:40:35.550 --> 00:41:02.250
واجهزة تكون قبلة المريض بحسب ما يستطيع. فاتقوا الله ما استطعتم ولهذا قال عطا وهو  اذا لن نقدر المريض تحول القبلة صلى حيث كان وجهه الله جل وعلا اتقوا الله ما استطعتم

118
00:41:03.100 --> 00:41:23.000
نعم وقال الحسن ان شاء المريض صلى ركعتين قائما وركعتين قاعدا يعني ان المريض لا يقصر الصلاة يصليها قائما على حاله فان عجز صلى البقية قاعدا حسب حاله في مرضه

119
00:41:23.600 --> 00:41:38.200
واحتج احمد على السجود على الوسادة بفعل ام سلمة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما ونهى عنه ابن مسعود رضي الله عنه ابن عمر رضي الله عنهما الصلاة

120
00:41:38.300 --> 00:41:55.750
السجود على الوسادة امامها مرتفعة عن الارض جاء في حديث ابن عباس عن المريض هل يسجد على المرفقة الطاهرة؟ قال لا بأس به لا بأس به لكن ابن مسعود  عمر

121
00:41:55.950 --> 00:42:16.200
نهوا عن ذلك لان فيه تكلف في تشدد وهو يتقي ربه جل وعلا بحسب استطاعته استطاع ان يجد على الارض نعم والا اومأ ايماء برأسه بحسده  قال رحمه الله باب صلاة الخوف

122
00:42:16.450 --> 00:42:40.400
صلاة الخوف وهي احد الاعذار الاربعة الشهيرة الاعذار اربعة مطر ومرظ وسفر وخوف وقد جاء في صلاة الخوف ست صيغ قال فيها الامام احمد ليس في نفسي من الصلاة من صلاة الخوف شيء

123
00:42:41.100 --> 00:43:01.300
ثبت فيها ستة احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم  المؤلف ها هنا الشيخ محمد ابن عبد الوهاب اورد هذه الصفات الست صلة الخوف عن النبي عليه الصلاة والسلام فمنها ان يكون العدو وجاءهم

124
00:43:02.150 --> 00:43:25.800
جماعتين خلف امام واحد منها ان يكون الخوف العدو خلفهم ومنها صور ان يصلي ركعة بهم فيذهبون ويأتي الاخرون يصلي بهم الركعة الثانية فتكون الامام ركعتان وللمأمومين ركعة ركعة ومنها صلاة الخوف

125
00:43:26.100 --> 00:43:43.650
يشتدون يركضون ومنها صلاة الخوف في في صفتها السادسة يصلي صلاة الخوف بعد وقتها كما حصل في بني قريظة نرجى الكلام على صلاة الخوف ان شاء الله في الدرس القادم

126
00:43:43.900 --> 00:44:18.000
والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا  اذن المؤذن وانت في البلد  هذه المسألة الشهيرة التي يكثر السؤال عنها وهي اذا دخل الوقت انت في الحضر ماذا تصلي العلماء واذا دخل

127
00:44:18.150 --> 00:44:39.350
عليه الوقت وهو في الحظر ثم سافر يصليها صلاة مقيم على ان المدن الكبار كالرياض  اذا اذن عليه المؤذن وهو في طرف البلاد يمشي في الزحمات فلا بأس ان يصليها صلاة سفر لانه شرع فيه

128
00:44:39.800 --> 00:45:20.450
اما اذا اذن قبل فيه فانه يصليها صلاة حضر اربع ركعات والله اعلم  نعم يجوز ذلك يجوز ان يذهبوا من المزدلفة بعد نصف الليل كان معهم من اهل الاعذار النساء كلهن القوية والضعيفة والعجوز والصغيرة واحدة

129
00:45:21.000 --> 00:45:44.450
كبار السن والصغار جاز لهم ان يدفعوا من مزدلفة بعد هزيع من الليل لكن لا يصلون الصلوات الا في وقتها الصلاة اهم من الدفع واهم من الرمي المغرب والعشاء في وقتها والفجر في وقتها ويجوز ان يرموا قبل

130
00:45:44.750 --> 00:46:00.900
طلوع الفجر ان ام سلمة رضي الله عنها دفعت من مزدلفة باذن النبي عليه الصلاة والسلام لها ماتت ورمت الجمرة ثم رجعت الى محلها فصلت فيه صلاة الفجر الله اعلم

131
00:46:01.850 --> 00:46:33.450
نعم  يقول هل يجوز الجمع والقصر بين الوقتين؟ اخبرناكم انه بالوقتين صار الوقتان وقتا الوقتاني وقتا واحدا بين  فجمع بين المغرب بين المغرب والعشاء صار الوقت واحد جمعة بين الظهر والعصر صار الوقت واحدا صلى في اوله في اوسطه في اثنائه في اخره واحد

132
00:46:34.450 --> 00:47:00.800
نعم السؤال الاخير  اذا انهمر المطر الشديد الفرض صلي في سيارتك فانه النبي كان في المضيق فنزل المطر سماء فوقهم الماء فوقه تصب وتحتهم البلة صلى النبي على راحلته يومئذ

133
00:47:00.850 --> 00:47:17.200
في الركوع والسجود ها  موجود موجود يفتح باب السيارة ويتوضأ من الماء الجاري فيه ذلك والله اعلم وصلى الله وسلم عليه