﻿1
00:00:01.150 --> 00:00:22.250
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فهذا المجلس الرابع في مذاكرة احاديث الاحكام من خلال مجموع الحديث

2
00:00:23.150 --> 00:00:49.050
جمع الشيخ المصنف محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. نعم  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين

3
00:00:49.200 --> 00:01:10.050
قال الشيخ المجدد رحمه الله محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب مجموع الحديث على ابواب الفقه في سياق الحديث على ابواب الطهارة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ذهب احدكم الى الغائط فليستطب بثلاثة احجار فانها

4
00:01:10.050 --> 00:01:32.700
رواه احمد وابو داوود والنسائي وقال الدار قطني اسناده حسن صحيح نعم  قال حديث القبرين اخرجه. نعم وقال وعن عبد الرحمن ابن يزيد قال قيل لسلمان قد علمكم نبيكم رضي الله عنه احسن الله اليك. قيل لسلمان رضي الله عنه قد

5
00:01:32.700 --> 00:01:45.800
علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة قال سلمان رضي الله عنه اجل لقد نهانا ان نستقبل القبلة لغائط او بول او نستنجي برجيع او بعظم رواه مسلم

6
00:01:45.900 --> 00:02:00.450
نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن استجمر فليوتر من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج رواه احمد وابو داوود. هذه الاحاديث

7
00:02:01.000 --> 00:02:29.450
المتعلقة بالتخلي واداب قضاء الحاجة يدل على كمال هذه الشريعة وعلى يسرها ما تركت شيئا يحتاجه الناس الا ابانته وفصلته تفصيلا لا يحتاج معه الى غيره قال وعن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ذهب احدكم الى الغائط فليستطب

8
00:02:29.900 --> 00:02:58.200
يعني يتنجى يستجمل يتنظف من الاستطابة في ثلاثة احجار فانها تجزئ عنه رواه احمد ابو داوود والنسائي وقالت دار قطني واسناده صحيح امره عليه الصلاة والسلام بالاستجمال ثلاثا اخذ به جمع من اهل العلم انه بالوجوب

9
00:02:58.550 --> 00:03:24.600
ان يمسح ثلاث مسحات ولهذا قالوا في متن الزاد ولو بحجر ذي شعب يعني له عدة جهات وتكون المسحاة ثلاثا فاكثر ويأتي حديث من استجمار فليوتر من فعله فقد احسن ومن لا فلا

10
00:03:24.950 --> 00:03:51.700
حرج عليه والمساحات الثلاث ليحصل الانقاء فان حصل الانقاء بمسحة واحدة اكتفي بها حصل الانقى بمسحة واحدة فانه يكتفى بها والافضل كما سبق ان يجمع بين الاستجمام والاستنجاء يلحق الحجارة والتراب الماء

11
00:03:52.600 --> 00:04:20.700
ان الله جل وعلا قال في اهل قباء فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المتطهرين سألهم النبي صلى الله عليه وسلم قال كانوا قالوا كنا نتبع الحجارة الماء وحديث القبرين اخرجه. يشير الى ما سبق في حديث عبدالله ابن عباس رضي الله عنهما

12
00:04:21.150 --> 00:04:37.000
قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين وقال انهما يعذبان وما يعذبان في كبير الا انه كبير قوله وما يعذبان في كبير يعني في اعين الناس. الا انه كبير

13
00:04:37.900 --> 00:04:59.550
هذا الامر الذي عذب فيه امر كبير جليل اما احدهما وكان لا يستبرئ من البول ومعنى الاستبراء لا يلقي موضع الخارج من البول في رواية كان لا يستتر من البول

14
00:04:59.650 --> 00:05:21.450
يعني يكشف عورته امام الناس واما الثاني فكان يمشي بين الناس بالنميمة شاهده لا يستنجي لا يستبرئ من البول ففيه وجوب الاستبراء ان حصل الاستبراء بمسحة واحدة الحمد لله والا

15
00:05:21.850 --> 00:05:47.500
اقل من الكمال بان يستطيل بثلاثة احجار او بحجر واحد ذي بشعب اي له جهات في حديث عبد الرحمن ابن يزيد انه قيل لسلمان الفارسي والقائل له ذمي او مجوسي علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة

16
00:05:48.450 --> 00:06:09.000
وكان جواب سلمان جوابا اعم قال اجل علمنا كل شيء لقد نهانا ان نستقبل القبلة بغائط او بول يعني علمنا اداب قضاء الحاجة او نستنجي برجيع او بعظم الاستنجاء بالرجيع

17
00:06:10.050 --> 00:06:49.500
هو  رجيع البهائم البعر بعر الابل  البقر اليابس ودمن الغنم هذا الرجيع ونهانا ان نستنجى بعظم لماذا نهينا عن هذا وهذا يأتي مفسرا ان الرجيع يكون اوفر ما يكون علفا لبهائم اخواننا من الجن

18
00:06:50.100 --> 00:07:08.150
والعظم اوفر ما يكون لحما لاخواننا من الجن فهذا مما علمناه عليه الصلاة والسلام مما يدعي هذا المكابر انه من اداب من احكام الخراءة وفي حديث ابي هريرة رضي الله عنه

19
00:07:08.200 --> 00:07:24.300
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن استجمر فليوتر يعني يقطع استجماره على وتر. اما واحد او ثلاث او خمس من فعل فقد احسن. ومن لا فلا حرج فهذا يقيد العموم

20
00:07:24.750 --> 00:07:46.650
اذا ذهب احدكم الى الغائط فليستطب بثلاثة احجار ودل على ان الكمال ثلاثة ولو حصلت الاستطابة والانقى بواحد فيكفي بقوله ومن لا فلا حرج نعم قال رحمه الله ولهما وفيه مجهولان لكن اوله في الصحيحين

21
00:07:46.700 --> 00:08:05.200
وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما نهى قال عن الاستجمار وتر هذا اللي في الصحيحين نعم قال وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتمسح بعظم او بعرة. رواه مسلم

22
00:08:06.200 --> 00:08:21.600
وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يستنجى بروث او بعظم. وقال انهما لا تطهران. رواه الدارقطني وقال اسناده صحيح انهما لا تطهران. نعم. حديث جابر

23
00:08:22.150 --> 00:08:39.300
النهي نهى نبينا صلى الله عليه وسلم ان يتمسح ان يستنجي بعظم او بعرة. البعرة هي الرجيع والعظم هو عظم ما يؤكل لحم ومن باب اولى ما لا يؤكل لحمه كالسباع

24
00:08:40.750 --> 00:09:10.500
السباع المتحللة في جيفها لا يستنجب بعظمها وما دون ذلك من حجر او تراب او اخشاب  او حجارة فانه يستنجى بها تمسح بها لامرين الامر الاول انهما لا يطهران كما دل عليه حديث ابي هريرة نهى ان يستنجى بروث او بعظم فقال انهما لا تطهران

25
00:09:11.400 --> 00:09:40.850
ولانهما طعام اخواننا من الجن في العظام واما البعر والروث بما يؤكل لحمه وطعام لبهائم اخواننا من الجن فلا يكدر عليهما بالاستنجاء بها نعم  قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن قال فانطلقوا

26
00:09:40.850 --> 00:09:56.150
بنا فارانا اثارهم واثار نيرانهم وسألوه الزاد فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في ايديكم. اوفر ما يكون لحما وكل بعرة علفا لدوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه

27
00:09:56.150 --> 00:10:14.100
سلم فلا تستنجوا بهما طعام اخوانكم. رواه مسلم. نعم. في هذا الحديث حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتاني داعي الجن اي من يدعوني لوعظهم فذهبت معه

28
00:10:14.700 --> 00:10:33.200
وقرأت عليهم القرآن قال فانطلق بنا اي رسول الله صلى الله عليه وسلم فارنا اثار اثارهم واثار نيرانهم مما حصل منه معهم انهم سألوه الزاد قال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه

29
00:10:33.750 --> 00:10:54.150
لهذا اذا القيت العظام في البر وفي غيرها يذكر اسم الله عليها يقال بسم الله او ما شاء الله او اللهم بارك فيها هذا كله من ذكر اسم الله عليها. تعود اوفر ما تكون لحما

30
00:10:54.650 --> 00:11:16.300
لاخواننا من المسلمين مسلم الجن وكل بعرة اي من روث بهائمنا يكون ايضا طعاما وعلفا لبهائمهم هل يذكر اسم الله على البعر لم يأتي بالحديث لان البعر لا يخرج من الادمي

31
00:11:16.350 --> 00:11:40.900
تلقيه البهائم لكن فيه النهي عن الاستنجاء بها. اما بقايا الاكل عظام عظام سمك عظام دجاج عظام غنم ابل توضع في مكان ويذكر اسم الله عليها تنشر السفرة ويذكر اسم الله عليها

32
00:11:41.050 --> 00:12:02.400
حتى تعود اوفر ما تكون لحما طعاما لاخواننا من الجن. وهذه علة ثانية لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الاستجمار بعظم او برجيع دابة يؤكل لحمها طيب رجيع الدابة اللي ما يؤكل لحمها كالسباع والذئاب

33
00:12:03.550 --> 00:12:23.550
هذه نجسة فلا تنقي لا تنقي بالمسح منها لانها في اصلها نجس نعم قال وعن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء ساحمل انا وغلام نحوي من ماء وعنزة

34
00:12:23.750 --> 00:12:43.250
فيستنجي بالماء اخرجه نعم حديث انس في اداب الخلاء في البر كان يدخل الخلاء ان يذهبوا الى الخلاء وانس رضي الله عنه ملازم للنبي عليه الصلاة والسلام قال فاحمل انا وغلام معي

35
00:12:43.900 --> 00:13:10.700
والغلام هذا اما انه اخوه ابو عمير او عبد الله ابن ابي طلحة اخوه منامه او غيرهم انس يحمل التي فيها الماء والغلام يحمل العنزة ملعنزة رمح قصير يتعنز عليها من جهة ويدفع عنه البلاء من جهة ثانية

36
00:13:11.750 --> 00:13:37.500
يذهب ويقضي حاجته وليس معناه انهم يرونه فيه خدمة من له شأن كالنبي عليه الصلاة والسلام من غير الوقوف على عورته والاطلاع عليها. نعم قال وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت مرنا ازواجكن يغسل اثر البول والغائط. فانا نستحي منهم وان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان

37
00:13:37.500 --> 00:14:09.350
الو صححه الترمذي. نعم. تقول عائشة للصحابيات من المهاجرات والانصاريات رضي الله عنهم مرنا ازواجكم يغسلن اثار البول يعني في التنزه بالاستنجاء بالماء يغسلن اثار البول والغائط لئلا يظهر على الملابس

38
00:14:10.700 --> 00:14:32.700
فانا نستحي منهم ان نقول لهم هذا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله كان يتنجى بالماء مع الحجارة مع التراب وهذا الاكمل الجمع بينهما ويتتبع الانسان الموضع حتى ما يوسخ عليه ثيابه

39
00:14:35.650 --> 00:15:01.050
وهذا امر لا يستحي منه في الحق في بيانه لكن امرت النساء ان يبلغن هذا الامر لازواجهن لانكشاف ما بين الرجل واهله من اين من من العورة والعتب. نعم قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

40
00:15:01.100 --> 00:15:22.700
نزلت هذه الاية في اهل قباء فيه رجال يحبون ان يتطهروا. قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الاية. رواه ابو داوود والترمذي وصححه ابن خزيمة. نعم يستنجون بالماء ان يتعبون يتبعون الحجارة الماء يجمعون بين هذا وهذا لا شك انه اعظم للانقاء

41
00:15:23.350 --> 00:15:40.800
في دورات المياه الان في المنازل المناديل تقوم مقام الحصى تراب يستنجي بالمنديل ثم يستكبر بالمنديل ثم يستنجي بالماء. نعم قال عن ابي بن كعب رضي الله عنه انه قال

42
00:15:41.400 --> 00:16:03.750
يا رسول الله جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي اخرجاه. نعم قالوا عن ابي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه اخرجاه

43
00:16:03.950 --> 00:16:16.700
نعم قال وروت ميمونة رضي الله عنها انه صلى الله عليه وسلم دلك يده بالارض او الحائط بعد الاستطابة. رواه البخاري. في حديث ابي رضي الله عنه وكان هذا في اول الامر

44
00:16:17.300 --> 00:16:33.150
قالوا يا انه قال يا رسول الله جامع الرجل المرأة فلم ينزل. يعني حصل ايلاج من غير انزال. قال يغسل ما مس المرأة ما مس المرأة منه يعني يغسل عضوه

45
00:16:33.950 --> 00:16:57.700
ثم يتوضأ ويصلي هذا كان في اول الامر ثم نفخ هذا الامر بماذا لانه يجب الغسل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانان وقد وجب الغسل في قوله سواء يعني انزل او لم ينزل. اذا حصل الايلاج

46
00:16:58.000 --> 00:17:16.650
وجب الغسل وان لم ينزل وكان في اول الامر يغسل ما اصاب منه من المرأة ثم يتوضأ ويصلي ذلك وفي حديث انس رضي الله عنه في حديث ابي قتادة الحارث بن الربعي

47
00:17:17.700 --> 00:17:36.300
الانصاري الخزرجي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه اخرجاه في الصحيحين فيه النهي

48
00:17:36.750 --> 00:18:05.600
ان يمس حال قضاء حاجته دبره او قبله بيمينه حتى حالة تمسح الا لمن كانت يساره معلولة او مقطوعة وانما يكون الاستطابة والتنزه باليسار كما ان  التكريم التكريم يكون باليمين

49
00:18:06.250 --> 00:18:26.200
يكون التكريم بيده اليمنى وهذا النهي يقتضي التحريم وفي حديث ميمونة بنت الحارث العامرية الهلالية رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدلك يده بالارض اي بعد

50
00:18:27.750 --> 00:18:54.000
استنجائه واستطابته بعد ان يستنجي الماء يمسح كان عليه الصلاة والسلام يدلك يده بالارض ليزول ما فيها من اثار مس العضو او النجاسة وهذا يكون اذا استنجى اذا استجمر وقد يكون خرج منه شيء

51
00:18:54.350 --> 00:19:19.050
فدلكه بالارض للتنزه نعم قال وروي عن طاوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وروى عن طاووس طاووس ما هو بصحابي هذا هذا مرسل طاووس اليماني نعم. اي روى البخاري نعم معلقا. احسن الله اليكم. قال وروي عن طاوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

52
00:19:19.050 --> 00:19:40.850
اذا اتى احدكم احدكم البراز فلينزه قبلة الله فلا يستقبلها ولا يستدبرها ويستطب بثلاثة احجار. او ثلاثة اعواد او او ثلاث حثيات من تراب. رواه الدارقطني وقال قد هو قد روي عن ابن عباس مرفوعا رضي الله عنهما والصحيح انه مرسل نعم

53
00:19:41.250 --> 00:19:58.900
وقال اسناد حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم اولا يجد احدكم ثلاثة احجار حجرين للصفحتين وحجر للمسربة نعم. هذا المرسل يؤيد ما سبق اذا اتى احدكم البراز اي الغائط

54
00:19:59.800 --> 00:20:19.150
وفي الاول في كل ما يستنجى منه بولا او غائطا اللي يتنزه او فلينزه قبلة الله اي لا يستقبلها ولا يستدبرها قلنا ان هذا محمول على ماذا على الاستحباب والتأكد

55
00:20:20.450 --> 00:20:47.850
ويستطب بثلاثة احجار. اي يمسح موضع البراز او خروج البول بثلاثة احجار او بثلاث حثيات من تراب او بثلاثة اعواد افعلوا ذلك فان لم يجد الثلاث فحجرين الصفحتين الجهة اليمنى واليسرى

56
00:20:48.000 --> 00:21:19.450
وحجر المسربة يعني اللي يحصل الانقاء ليحصل بذلك ماذا؟ الانقاء في خروج هذه النجاسة. نعم ها حديث لا يمس ان احدكم ذكره بيمينه عام. يشمل حال قضاء الحاجة وغيرها الا في حال الاغتسال

57
00:21:19.800 --> 00:21:40.000
فانه يكون باليسار ولما كان حال قضاء الحاجة اكثر واشهر ما يكون في مس العضو نهى عنه لان هذا هو المورد  نعم قال رحمه الله باب السواك. السواك السواك هو الفعل

58
00:21:40.050 --> 00:22:08.650
والمسواك هي الالة والسواك مستحب بكل عود لا يتفتت دائما وافضله بعود الاراك وهو من السنن المؤكدة في خمسة مواضع من السنن المؤكدة في خمسة مواضع عند الوضوء وعند الصلاة

59
00:22:09.500 --> 00:22:33.450
وعند الانتباه من نوم ليل وعند دخول المسجد او عند دخول البيت ها عند دخول البيت لا دخول المسجد الموضع الرابع الموضع الخامس وعند تغير رائحة فم هذه المواضع يتأكد فيها السواك

60
00:22:34.500 --> 00:23:01.050
ومتأكد في خمس مواضع طيب مسنون دائما في غير هذه المواضع فهو مسنون لكنه يحرم في موضع قال الصلاة وحال استماع الخطبة لانه من اللغو مكروه في مجالس العلم يحضر مجالس العلم فينشغل بالسواك

61
00:23:01.450 --> 00:23:19.750
هذا فيه سوء ادب ولهذا صار مكروها كراهة شديدة نعم قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. رواه احمد

62
00:23:19.750 --> 00:23:34.950
البخاري. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. اخرجاه وفي رواية لاحمد لامرتهم بالسواك مع كل وضوء

63
00:23:35.050 --> 00:23:56.850
وللبخاري تعليقا لامرتهم بالسواك عند كل وضوء نعم وقيل لعائشة رضي الله عنها باي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل بيته قالت بالسواك اخرجه مسلم وعن حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يشو صفاه بالسواك

64
00:23:57.100 --> 00:24:17.050
اخرجه وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد ليلا ولا نهارا فيستيقظ الا تسوك قبل ان يتوضأ وعن عامر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا احصي يتسوك وهو صائم. رواه احمد وابو داوود والترمذي وحسنه. نعم

65
00:24:17.050 --> 00:24:43.200
السواك مطهرة للفم اي تنزيه له برائحة السواك واذهاب بقايا الطعام التي تشين رائحة الفم لا سيما اذا ابطأت بين الاسنان فانها ينتج عنها رائحة كريهة جدا مرضاة للرب جل وعلا فالله يحب من عبده التسوك

66
00:24:43.450 --> 00:25:04.400
قلنا ان السواك متأكد في خمس مواضع عند كل صلاة اي قبلها حديث ابي هريرة لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة ثانيا عند كل وضوء لامرتهم بالسواك مع كل وضوء

67
00:25:05.650 --> 00:25:25.150
او عند كل وضوء مع الوضوء او عنده اي قبل مضمضته يسوق يسوس فهو بالسواك قبل ان يتوضأ ومع وضوئه بمعنى انه يزيل ما يكون في الفم من البقايا والجير

68
00:25:27.350 --> 00:25:46.150
الموضع الثالث في حديث عائشة باي شيء كان يبدأ النبي دخل بيته قالت بالسواك اذا هو متأكد عند دخول البيت فيه استطابة رائحة فمه اذا استقبله اهله ورائحته عندئذ رائحة حسنة

69
00:25:48.700 --> 00:26:04.650
في حديث حذيفة كان النبي وسلم اذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك دليل على ان التسوك عند تغير رائحة الفم سيما اذا قام من نوم الليل تكون الرائحة متغيرة

70
00:26:05.600 --> 00:26:17.250
في حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرقد ليلا ولا نهارا فيستيقظ الا تسوك يعني عند تغير رائحة الفم في الليل وفي النهار تسوق قبل ان يتوضأ

71
00:26:18.450 --> 00:26:38.300
هذه المواضع الخمس السواك فيها متأكد ما حكم السواك للصائم جاء فيه حديث عامر رضي الله عنه عامر بن سعد رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا احصي يتسوك

72
00:26:38.500 --> 00:27:12.250
تسوقوا وهو صائم وتخصيص الفقهاء ان السواك للصائم يكون قبل الزوال لا دليل عليه وانما هو استحسان قالوا لانه بعد الزوال يتكون رائحة جوفه من الطعام التي هي خلوف الصائم

73
00:27:12.850 --> 00:27:39.650
رائحة موقف مستقذرة لكنها عند الله جل وعلا من الاكرام اطيب من ريح المسك اطيب من رائحة المسك والسواك لا يذهب هذه الرائحة قد يخففها لكن لا يذهب الرائحة لان الرائحة ناشئة من اين

74
00:27:40.000 --> 00:28:02.800
خلو الجوف من الطعام لا من الاسنان واللثة ولهذا لا دليل على تخصيص للصائم الى الزوال انه في حديث عامر رأيت نبي الله صلى الله عليه وسلم لا احصي يستاك وهو صائم. يشمل ذلك قبل الزوال وبعده

75
00:28:03.900 --> 00:28:24.750
رواه الترمذي واحمد وابو داوود وحسنه نعم قال البخاري قال البخاري وقال ابن عمر رضي الله عنهما يستاك اول النهار واخره وقال ابو موسى رضي الله عنه اتينا النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته يستاك على لسانه. اخرجه

76
00:28:25.100 --> 00:28:50.550
السواك ما هو بخاص على على الاسنان بل يشمل الاسنان واللثة واللسان ايضا وكان يرى اثر السواك على اسنانه وعلى لسانه اثره يعني زغبه وهو وشعيراته التي تنفصل منه نعم

77
00:28:51.950 --> 00:29:12.750
قال وعن علي رضي الله عنه انه دعا بكوز من ماء فغسل وجهه وكفيه ثلاثا وتمضمض ثلاثا فادخل بعض اصابعه في فيه واستنشق ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا. ومسح رأسه واحدة وذكر باقي الحديث. وقال هكذا كان وضوء نبي الله صلى الله عليه وسلم

78
00:29:12.750 --> 00:29:40.800
رواه احمد حديث علي شاهده لهذا الموضع انه ادخل بعض اصابعه في فيه مع المظمظة يشوس باصابعه  وهذا عوض عن عن هذا السواك وهذا فيه المبالغة في تنظيف الاسنان نعم

79
00:29:41.850 --> 00:30:02.650
قال وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزي من السواك الاصابع. رواه البيهقي وقال محمد بن عبدالواحد لا ارى باسناده بأسا الاصابع عن الاسنان محل خلاف. هل يجزئ الاصابع عن السواك محل خلاف بين اهل العلم

80
00:30:03.650 --> 00:30:22.100
فيما رواه انس في الذي رواه البيهقي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ من السواك الاصابع. قال محمد بن عبد الواحد بن اخت بكر انه لا بأس به. هذا قول لبعض اهل العلم

81
00:30:22.500 --> 00:30:45.250
وذهب اخرون انه لا يجزئ السواك يكون يعود الاراك او بغيره. اشترطوا التسوك بعود لا يتفتت دائما وافضله عود الاراك ومثله عود البشام مما لا يتفتت ويحصل به الانقاء وتزكية الرائحة

82
00:30:45.950 --> 00:31:13.200
ان لم يجد هذا ولا هذا فلو انه عند مضمضته يمسح باصابعه على لسانه هذا فيه معنى التسوك وان لم ينب عنه من كل وجه. نعم قال وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك وهو واضع طرف السواك على لسانه يستن الى

83
00:31:13.200 --> 00:31:35.000
فوق فوصف حماد كأنه يرفع فوصف حماد كأنه يرفع سواكه قال حماد ووصفه لنا غيلان قال كانه يستاك طولا. رواه احمد نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطيني السواك ليغسله فابدأ به فاستاك

84
00:31:35.050 --> 00:31:57.300
ثم اغسله ثم ادفعه اليه حديث ابي موسى انه رضي الله عنه دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يستاك واظع طرف السواك على لسانه هكذا طولا هكذا طولا  في الاسنان

85
00:31:58.550 --> 00:32:25.250
يبتدأ بجانبه الايمن ثم الى جانبه الايسر لان تكريم ويحمله يده اليسرى لانه تنزيه وفي حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني السواك ليغسله فابدأ به فاستهت. لماذا تبدأ به؟ تلينه للنبي عليه الصلاة والسلام

86
00:32:26.000 --> 00:32:46.950
بريقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اغسله بعدي ادفعه اليه يستاك به نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة قص الشارب وعفاء اللحية

87
00:32:47.000 --> 00:33:05.150
والسواك واستنشاق الماء وقص الاظفار وغسل البراجم ونتف الابط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال بعض الرواة العاشرة الا ان تكون المضمضة. قال وكيع انتقاص الماء عن الاستنجاء هذا الحديث في الصحيحين

88
00:33:06.250 --> 00:33:34.900
ايصال الفطرة العشر كما في حديث عائشة قص الشارب وقصه يعني اهانته بالقص حتى يهان اهينوا الشوارب. جزوا الشوارب. قصوا الشوارب احفوا الشوارب حفوا الشوارب في رواية اهينوا الشوارع وهو ان يقصها جدا حتى يبقى اصولها

89
00:33:35.700 --> 00:33:55.550
وحتى يظهر لون الجلد من ورائها هذي من الفطرة اما ابقاء الشارب يطول خلاف الفطرة وخلاف النظافة وان كان يعد عند الجهال من الاعراب وغيرهم مرجله يعدون المرجلة بشاربه وطوله وفتله

90
00:33:57.000 --> 00:34:25.650
واهل الكتابين من عبادهم من يضيفون الشوارب حتى نظيف على الفم ثم ثم تزيده شينا مع اكلهم وشربهم واعفاء اللحية لانها علامة الرجولة الظاهرة علامة الرجولة الخفية هي في الفرج. لكن اللحية هي العلامة الظاهرة

91
00:34:26.500 --> 00:34:54.700
قال والسواك عد السواك من خصال الفطرة والفطرة بمعنى السنة بمعنى السنة والطريقة المحببة واستنشاق الماء هو الاستنشاق والاستنثار وقص الاظافر وقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم في قص الاظافر اربعين يوما لا تتجاوز

92
00:34:55.000 --> 00:35:28.750
وكان من سنته المسلسلة  الاظافر كل خميس اي اسبوعيا وغسل البراجم. البراجم الشعر وكذا الاطراف ونتف الابط الابط هو ملتقى اليد مع العضد الموضع الداخلي يسمى بالابط يسن نتف الشعر منه

93
00:35:29.700 --> 00:35:49.900
فان كان لا يألف نتفه فيزيله اما بحلقه او بغيره من المزيلات نص على ذلك الامام الشافعي وغيره وحلق العانة لان شعر العانة خشي غليظ ليس كشعر الابط يسهل نتفه

94
00:35:50.500 --> 00:36:15.200
وانتقاص الماء هو الاستنجاء سمي انتقاصا للماء لان فيه غسل للموظعين بالماء والمضمضة هذه العاشرة هذه من الفطرة شاهدوها للباب السواك واني اسف اسفا كبيرا في من استدل استبدل السواك بالدخان

95
00:36:17.850 --> 00:36:40.400
وجدناهم للاسف في مجامع الرجال يدخنون وعند ابواب المساجد كذلك وان لم ينكر الامر ويتداعى على اهله بالنكارة والا وجدتموهم في المستقبل يدخلونا حتى في المساجد للاسف الشديد السواك بدل هذه

96
00:36:40.700 --> 00:36:59.250
الالة وهذي العادة المحرمة في الدخان نعم قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب اقليم الاظفار ونتف الابط

97
00:37:00.450 --> 00:37:19.150
وعن انس هنا الختام والختان هو ازالة رأس القلفة القدر الزائد الذي على رأس الذكر خلفت الرجل فهذا واجب في حق الرجال وهو مكرمة في حق النساء بشرط عدم الانهاك

98
00:37:20.700 --> 00:37:42.550
لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة الخافضة اخفضي ولا تنهكي اخفضي ولا تنهكي نعم قال وعن انس رضي الله عنه قال وقت لنا في قص الشارب وتقليم الاظفار ونتف الابط وحلق العانة الا نترك اكثر من اربعين ليلة. رواه

99
00:37:42.550 --> 00:38:00.350
نعم. وعن زيد ابن ارقم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يأخذ من شاربه فليس منا صححه الترمذي. حديث انس وقت لنا اذا قال الصحابي وقت لنا فالمؤقت هو رسول الله

100
00:38:00.700 --> 00:38:26.700
صلى الله عليه وسلم وقت لنا في الاخذ من الشارب وتقليم الاظافر وحلق العانة في نتف الابط اربعين ليلة لان بعدها تكون مدعاة لاجتماع الاذى والرائحة الكريهة تجدونه في الحر في الاباط

101
00:38:26.950 --> 00:38:47.800
من لم يأخذ من اباطه اسبوعا او اسبوعين تفوح منه الرائحة الكريهة وفي قص الشارب لانه اذا زاد الشارب كدر طعامه فيما يأكل ويشرب ولهذا حده الاربعين ومن لم يأخذ من الشارب قصا فليس منا

102
00:38:48.500 --> 00:39:15.800
هذا الحديث فيه ضعف  ضعف وان كان الترمذي قد صححه لكن يدل على تأكد الاخذ من الشوارب باهانتها وقصها وانهاكها واهانتها، نعم قال مهنى سألت احمد عن الرجل يأخذ من شعره واظفاره قال يدفنه. فقلت ابلغك فيه شيء؟ قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يدفنه. ماذا يفعل

103
00:39:15.800 --> 00:39:39.700
على المسلم فيما يكون من شعره وظفره اذا اخذ منها قالوا يدفنه لان ابن عمر كان يفعل ذلك ولانها منفصلة ممن؟ انفصلت من من الحي كان الاولى دفنها كما يفعل باصله

104
00:39:40.650 --> 00:39:59.650
ولو رماها في الزبالة وغيرها فلا بأس لان مآلها الى الحرق والى الدفن. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جزوا الشوارب وارخوا اللحى خالفوا المجوس. رواه احمد

105
00:39:59.750 --> 00:40:41.650
نعم رواه مسلم عند رواه مسلم اي نعم حديث ابي هريرة حديث ابن عمر جاء بالفاظ كثيرة جاء بقوله جزء الشوارب اهينوا الشوارب الشوارب وجاء بقوله  جزوا وخص واهينوا وحفوا الشوارب

106
00:40:41.850 --> 00:41:09.250
وجاء خالف المجوس واللحية جاء فيها خمسة اوامر اعفوا اللحى واكرموا اللحى وارخوا اللحى موفروا اللحى واكرموا اللحى ودل على ان الشارب ظدوا اللحية فلا يكرم بل يهان وعند الجهالي يكرم الشارب

107
00:41:09.350 --> 00:41:32.650
بفتله واطالته هذي اكراما للشارب. وانما الشارب في شريعة ان يهان. ومن اهانته قصه وجزه والجز بان لا يبقى الا اصوله كما في جز الغنم جزر الصوف لا يبقى الا اصول الشعر

108
00:41:33.250 --> 00:41:53.600
ما هو بيحكها الى الجلد؟ لا فوق الجلد شوي اذا هي اهانة لهذا الشعر شعر الشارب اما الاكرام التوفير والارخاء هو في شعر اللحية والتوفير في شعر اللحية يخالف المجوس

109
00:41:54.100 --> 00:42:26.350
لان مجوس القدم قدم قدموا على النبي عليه الصلاة والسلام وفروا شواربهم وحلقوا لحاهم وصرف النبي سلم وجهه عنه وقال جزوا الشوارب وقصوا الشوارب واكرموا اللحى خالفوا المجوس نعم قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما اذا حج او اعتمر قبض على لحيته فما فضل اخذه. رواه البخاري. حديث ابن عمر

110
00:42:27.600 --> 00:42:49.850
فعل منه وهو الذي روى حديث وفروا اللحى وقوة اه حفوا الشوارب وشيخنا بن باز رحمه الله يقول حديث ابن عمر تقدم روايته على رأيه وكونه اذا حج او اعتمر قبض على لحيته

111
00:42:50.650 --> 00:43:11.600
فما زاد اخذه منها ذهب الى هذا الجمهور ان الواجب في اللحية الاعفاء الى القبضة اعفاء اللحية الى القبض وما هو القبض على على الذقن على طرف الشعر انه على القبضة

112
00:43:12.350 --> 00:43:32.000
فما زاد جاز اخذه في النسك اشعارا بانه كان ممنوعا من اخذه من شعره فاذن له به وذهب غير واحد من المحققين الى ان هذا الفعل خاص بعبدالله ان هذا الفعل من ابن عمر اجتهاد

113
00:43:32.950 --> 00:43:55.150
اجتهاد من عبد الله ابن عمر والعبرة بروايته لا باجتهاده ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يمس لحيته قد كانت لحيته كثة ولم يأخذ ما زاد عن قبضته منها ولو فعله لنقل الينا

114
00:43:55.550 --> 00:44:20.850
انتبهوا لهذا الاصل لو فعل ذلك لنقل الينا ولم ينقل ولا مرة واحدة ولا من وجه ضعيف اذا تترك اللحية كما هي ترجل يتكبد بالمشط تدهن يطيب اذا احتيج للخضاب

115
00:44:21.850 --> 00:44:43.950
لكن لا تمسوا لا بحلق ولا بازالة واني اعجب في هذا الزمان اللحية ثقيلة على الناس الا ما رحم الله يستثقلونها حتى تجدهم في كل اسبوع او في كل يومين ثلاثة يجطلها بهالموس

116
00:44:45.700 --> 00:45:06.500
بينما الشحم واللحم اثقل منها لا يتعرظ له هنا اللحية كم وزنها؟ جرام لجرامين اين هذا عند كيلوات من الشحم واللحم في اردافه وعلى ظهره وفي افخاذه سبحان الله العظيم. ثقلها الشيطان في اعينهم

117
00:45:07.100 --> 00:45:25.450
نعم قال وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتف الشيب فانه نور المسلم. ما من ما من مسلم يشيب شيبة في الاسلام الا كتب الله له بها حسنة. ورفعه بها درجة

118
00:45:25.450 --> 00:45:43.150
وحط عنه بها خطيئة. رواه ابو داوود وحسنه الترمذي. نعم هذا فضل الشيب في الاسلام انه من شاب في الاسلام شيبة الا كانت له نورا يوم القيامة كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها

119
00:45:43.550 --> 00:46:07.050
خطيئة ورفعه بها درجة اربعة فضائل نور  كتب الله له بها حسنة ورفعه بها درجة وحط عنه بها خطيئة وقالوا فيه ان الشيب لا ينتف لا من شعر الرأس ولا من شعر اللحية والشارب

120
00:46:08.250 --> 00:46:25.200
حديث عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما العلماء مختلفون فيه خلاصة ما يقال فيه ان الحديث اذا ثبت الى عمرو ابن شعيب فالحديث بعده حسن

121
00:46:26.200 --> 00:46:54.100
ولهذا صحح الترمذي هذا الحديث وفيه النهي عن نتف الشيب النهي عن نتفه واذا نتفته يزداد ما ينقص  اذا زاد في شعرك لا ينقص نعم قال وعن جابر رضي الله عنه قال جيء بابي قحافة يوم الفتح الى رسول الله صلى نعم

122
00:46:54.750 --> 00:47:13.950
السلام عليكم. قال جيء بابي قحافة رضي الله عنه يوم الفتح الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه رأسه ثغامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به الى بعض نسائه فلتغيره بشيء وجنبوه السواد. رواه مسلم. هذا حديث جابر

123
00:47:15.050 --> 00:47:34.500
لما اسلم ابو قحافة والد الصديق رضي الله عنهما رضي الله عنهم جيء به للنبي عليه الصلاة والسلام وكان شعر رأسه ثائرا زاده شينا وافجاعا فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال اذهبوا به

124
00:47:34.850 --> 00:47:55.550
الى بعض نسائه فلتغيره بشيء اي تغير هذا الشيب الذي في رأسه بشيء وجنبوه السواد تكلم العلماء كثيرا على قوله وجنبوه السواد هل هي مدرجة او هي من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام

125
00:47:56.150 --> 00:48:18.000
مولان شهيران لاهل العلم شيخنا الشيخ ابن باز يرجح انها من من قوله صلى الله عليه وسلم  وذهب بعضهم الى كونها مدرجة وجنبوه السواد يؤيده الحديث يأتي اناس في اخر الزمان يخضبون بالسواد

126
00:48:18.300 --> 00:48:38.400
اواصلهم كحواصل الطير لا يروحون رائحة الجنة والحديث صححه غير واحد من اهل العلم والفت فيه مؤلفات كان شيخنا الشيخ ابن باز يصحح هذا الحديث ويرتبوا الوعيد على من غضب بالسواد المحض

127
00:48:38.500 --> 00:48:55.150
ان كان في شعر الرأس او في شعر الوجه نعم وعن ابن سيرينة قال سئل انس عن سئل انس رضي الله عنه عن خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان رسول الله صلى

128
00:48:55.150 --> 00:49:14.750
الله عليه وسلم لم يكن شاب الا يسيرا. ولكن ابا بكر وعمر رضي الله عنهما بعده خطبا بالحناء والكتم. نعم قال وعن عثمان بن عبدالله بن موهب قال دخلنا على ام سلمة رضي الله عنها فاخرجت لنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا هو مخضوب بالحناء

129
00:49:14.750 --> 00:49:35.100
كتم رواه احمد والبخاري ولم يذكر الحناء والكتم. نعم  حديث ام سلمة انها اظهرت لهم من شعر النبي عليه الصلاة والسلام هل هم من شعر وجهه محتمل هل هو من شعر شاربه محتمل

130
00:49:35.850 --> 00:49:54.400
واذا هو مخضوب اي مصبوغ بالحنة والكتم هذه رواية احمد في رواية البخاري ليس فيه ذكر الحنة والكتم يؤيد هذا حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم ما شاب

131
00:49:55.350 --> 00:50:14.600
الا يسيرا حتى كانوا يعدونها في لحيته بضعة عشرة الشيبة ثمانطعشر شيبة ولهذا ما خطب النبي عليه الصلاة والسلام اي ما صبغ بالحناء والكتم وهذا وجه من قال ان الخطاب ليس بسنة

132
00:50:15.900 --> 00:50:34.200
ان النبي لم يفعله لا في رأسه ولا في شعره لحيته طيب ما في حديث ام سلمة احتمل انهم خظبوها بعده عليه الصلاة والسلام ومن قالوا باستحباب الخطاب بالحنة والكتم

133
00:50:36.200 --> 00:51:08.250
اخذوا بقول ابي بكر وعمر فان ابا بكر وعمر كما نقل ابن سيرين كانا يخضبان بالحنة والكتم يخلطانه فيخضبان به الشعر  اه اللحية  شعر الرأس  يدل عليه ان احسن ما غير به الشيب الحناء والكتم

134
00:51:08.850 --> 00:51:27.650
كما في حديث ابي ذر الاتي ان احسن ما غيرتم به الشيب الحنة او يأتي بعد ذلك نقول هل تغيير الشيب مستحب او غير او غير مستحب. وجهان لاهل العلم

135
00:51:28.000 --> 00:51:49.700
ولكل وجه دلائله ومن دلائل من قالوا بعدم الاستحباب فعل النبي عليه الصلاة والسلام انه لم يغير الشيبات على قلتها في شعر وجهه وكثرتها في شعر رأسه وممن قالوا بالاستحباب

136
00:51:49.850 --> 00:52:07.450
ان النبي امرنا ان نخالف اليهود كانوا لا يخضبون فامرنا بالخضاب الامر دائر بين هذا وهذا يبقى تغيير اللحية وشعر الرأس بالسواد المحض الخالص هذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام

137
00:52:08.050 --> 00:52:29.500
لماذا يجاب عن ما ذكره ابن القيم وغيره ان الصحابة كانوا يخضبون بالسواد يقول الصحابة لا يخالفون امره عليه الصلاة والسلام حتى نقل ابن القيم عن ثمانية او اكثر من الصحابة انهم كانوا يخضبون بالسواد

138
00:52:30.550 --> 00:52:49.800
فنقول الصحابة لا يخالفون نهيه عليه الصلاة والسلام المراد بالسواد عندهم اللون الغامق البني الغامق فهذا يراد به السواد لا السواد المحض الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام هذا احسن

139
00:52:50.000 --> 00:53:13.650
ما رأيت في الجمع بين الاقوال في هذه المسألة ولان الاخظاب والخظاب بالسواد يهظي الى الكذب والتزوير يغدي الرجل شابا وكبير السن والشايب شابا بخطابه بالسواد ولما جاء من انواع الوعيد

140
00:53:14.600 --> 00:53:32.550
عن ذلك ومنه الوعيد على الكذب والتزوير وفي الخضاب بالسواد خاصة ما جعله النبي عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة يأتي اقوام في اخر الزمان يخضبون بالسواد حواصلهم كحواصل الطير

141
00:53:32.900 --> 00:53:52.400
لا يروحون رائحة الجنة الله العفو والعافية. نعم قال وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال الستية ويصفر لحيته بالورس والزعفران وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك رواه ابو داوود. نعم

142
00:53:53.000 --> 00:54:09.900
في حديث ابن عمر يرويه عنه مولاه نافع كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس النعال السبتية ذات السيور والسبت اما على المشط والا من وراء العقب ذات سيور. هذه النعال السبتية

143
00:54:11.100 --> 00:54:35.900
مثلها اكثر نعال الان لها السيور لها مدخل وربما ربطت لها من من ورائها حتى تثبت في القدم وكان يصفر لحيته بالورث والزعفران يطيبها به بالورص وهو طيب في رائحته والزعفران وهو طيب في

144
00:54:36.200 --> 00:55:05.650
بلونه وكان ابن عمر يصفر لحيته بالزعفران ومنهم من جعل مع الحنا زعفران فتكون اللحية الى اللون البرتقالي اقرب منها الى غيره نعم عن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم. صححه الترمذي

145
00:55:05.650 --> 00:55:23.100
نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم وان اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم اي لا يخضبون الصبغ هو الخضاب

146
00:55:23.750 --> 00:56:16.250
نعم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال في تخريجه ذكر شيء      عندكم  يا عبد الله مسعود في الموقع اللي عندك ان اليهود والنصارى لا يصبغون لا يصبغون فخالفوهم. نعم. لا ذكر اخرجه

147
00:56:17.550 --> 00:56:37.650
ها قال صحيح البخاري كتاب احاديث الانبياء كتاب اللباس وصحيح مسلم وكذا سنن ابي داوود وذكره الترمذي مختصرا وسنن النسائي وسنن ابن ماجة ومسند احمد نعم هذا يدل على مشروعية الخطاب

148
00:56:38.400 --> 00:56:58.350
في غير السواد نعم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد خطب بالحناء فقال ما احسن هذا؟ قال فمر اخر قد خطب بالحناء والكتم فقال هذا احسن من هذا. قال فمر اخر قد خطب بالصفرة قال هذا احسن من هذا كله

149
00:56:58.350 --> 00:57:13.100
رواه ابو داود نعم قال وعن ابي رمثة رضي الله عنه قال نعم عن ابي رمثة نعم. عن ابي رمثة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضب بالحناء والكتم

150
00:57:13.100 --> 00:57:32.550
وكان شعره يبلغ كتفيه او منكبيه رواه احمد اما هذا الحديث ففيه ضعف لم يخضب بالحنة ولا بالكتم عليه الصلاة والسلام لم يخضب باب الحنة ولا بالكتم هذا عدى وهذا من النكارة

151
00:57:34.500 --> 00:57:56.700
واما ان شعره يبلغ الى كتفيه والى منكبيه فهذا حصل منه عليه الصلاة والسلام لانه ما كان يزيل شعره الا في نسك يزيل الشعر في النسخ وفي حديث ابن عباس تفضيل الخطاب بالصفرة على الكتم والحناء على محض ومجرد الحناء

152
00:57:57.800 --> 00:57:59.950
اللهم صلي وسلم عليه. نعم