﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:24.600
بسم الله الرحمن الرحيم  الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد فهذا المجلس الثالث في مذاكرة كتاب ملتقى الاخبار المجد ابي البركات

2
00:00:25.100 --> 00:00:42.600
السلام ابن تيمية الجد رحمه الله. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين

3
00:00:42.850 --> 00:00:58.600
قال المصنف رحمه الله تعالى بيان زوال تطهيره عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل لا يغتسلن احدكم في الماء الدائم وهو جنب

4
00:00:58.850 --> 00:01:21.250
فقالوا يا ابا هريرة كيف يفعل؟ قال يتناوله تناوله رواه مسلم وابن ماجة. ولاحمد وابي داوود لا يبولن احدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة وهذا النهي عن الغسل فيه يدل على انه لا يصح ولا يجزئ وما ذاك الا لصيرورته مستعملة

5
00:01:21.450 --> 00:01:42.100
في اول جزء يلاقيه من المغتسل فيه وهذا محمول على الذي لا يحمل النجاسة فاما ما يحملها فالغسل فيه مجزئ فالحدث لا يتعدى اليه حكمه من طريق الاولى هذا التبويب بوب عليه رحمه الله في قوله باب بيان زوال تطهيره

6
00:01:43.400 --> 00:02:09.250
المؤلف رحمه الله  والبركات مضى على ما عليه الجمهور  ان الماء اذا استعمل في طهارة زال وصف الطهورية منه وبقي له وصف الطاهرية يعني انه لا يرفع الحدث دل على هذا بهذا الحديث

7
00:02:10.250 --> 00:02:32.050
وهذا الذي ذهب اليه المؤلف وهو قول الجمهور قول مرجوح ان الماء كما سبق في الاحاديث الماء لا يغيره شيء  يبقى على طهوريته الى ان يتغير اما اسم الماء عنه فينتقل الى اسم لبن

8
00:02:32.150 --> 00:02:57.650
او مرض او شاهي او ان تلاقيه النجاسة فتغير فتغير اوصافه الثلاثة ما لونه او رائحته وطعمه والقول الصحيح ان الماء ينقسم الى قسمين. الى طهور والى نجس قاهر في نفسه مطهر لغيره

9
00:02:58.850 --> 00:03:24.750
تقسيم الفقهاء الماء الى طهور وطاهر ونجس تقسيم يحتاج الى دليل بين لان الماء الطاهر عندهم هو الماء الذي استعمل في ازالة حدث لو استعمل في طهارة بمجرد استعماله في الطهارة او في ازالة حدث انتقل

10
00:03:24.900 --> 00:03:44.000
في كونه طهور الى طاهر وليس على هذا دليل وهذا الحديث الذي اورده رحمه الله وهو حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسلن احدكم في الماء الدائم وهو جنب

11
00:03:45.000 --> 00:04:04.450
فقالوا يا ابا هريرة كيف يفعل؟ قال يتناوله تناولا. رواه مسلم وابن ماجة. يعني يأخذ من الماء بيده يغتسل لا ان يسقط فيه هذا هو تفسير ابي هريرة للحديث وجه الدلالة من هذا من هذا الحديث للباب

12
00:04:04.600 --> 00:04:24.100
قوله لا يغتسلن احدكم في الماء الدائم وهو جنب فلما نهى عن ذلك دل عندهم النهي على الفساد احدكم في الماء الدائم وهو جنب اي لا ينغمس في هذا الماء وهو جنود

13
00:04:25.000 --> 00:04:46.150
لانه بهذا يدل على انه يفسده والحديث لا يدل على الافساد والنهي لا يقتضي الفساد ها هنا انما يقتضي النهي التحريم لان لا يكدره او تعف النفوس عن استعماله بعدما انغمس فيه هذا الجنون

14
00:04:47.650 --> 00:05:09.950
سيأتينا ان جنابة المؤمن ليست في يده ولا في بدنه انما هو وصف متعلق بماذا متعلق به اما عند الجماع او عند خروج بشهوة او عند خروج المرأة من المرأة

15
00:05:10.050 --> 00:05:28.750
دماء الدماء الطبيعية ثم اورد حديث رواية احمد وابي داوود لا يبولن احدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة نهي عن البول في الماء الدائم لئلا يكدره ليقذره للناس

16
00:05:29.150 --> 00:05:48.000
وكذلك لا يقتصر فيه من الجنابة لان لا يقدره ويكدره لا لان الماء ينجس بهذا الفعل لان الماء الكثير لا ينجس الا بتغير اوصافه الثلاثة كما سبق التنبيه ثم قال رحمه الله وهذا النهي عن الغسل فيه

17
00:05:48.450 --> 00:06:07.650
يدل على انه لا يصح ولا يجزئ هذا بناء على ما مضى عليه جمع من اهل العلم ان النهي يقتضي الفساد لهذا قال لا يصح ولا يجزئ اي ان يغتسل فيه

18
00:06:08.600 --> 00:06:30.350
النهي هنا لا يقتضي الفساد وانما يقتضي التحريم هذا هو باب النهي قال وما ذاك الا لسيرورته مستعملا باول جزء يلاقيه من المغتسل فيه اما هذا فيحتاج الى دليل كيف صار هذا الماء مستعملا باول جزء نلاقيه فيه

19
00:06:31.100 --> 00:06:51.150
ثم لو كان مستعملا ما الدليل على زوال الطهورية منه وانه لا يجزئ في رفع حدث في هذا دليل بين يعتمد ويثار عليه قال وهذا محمول على على الذي لا يحمل النجاسة

20
00:06:51.450 --> 00:07:15.350
اما ما يحملها فالغسل فيه مجزئ الحدث لا يتعدى اليه حكمه من طريق الاولى هذا قول مرجوح ان اغتسال المغتسل والجنب بالماء الدائم يقع في الاثم ولا يقع في تحريم ولا يقع في تنجيس هذا الماء

21
00:07:15.850 --> 00:07:40.150
سلبه الطهورية الى ما دونها  كما سبق في هذه القاعدة ان الماء اما طهور واما نجس ليس به قسمة ثالثة نعم   اي نعم الكلام في الماء الدائم لان الماء المتجدد يزول صدر ركد

22
00:07:40.700 --> 00:08:08.450
يشمل الراكد ويشمل الماء غير المتجدد مسابح والبرك ان الماء فيها غير متجدد اذا الماء الدائم هو الماء غير المتجدد. المتجدد كماء العيون ماء الامطار ماء الانهار تجدده  تكاثر اجزائه

23
00:08:08.850 --> 00:08:31.800
وهذا لو وجدت فيه النجاسة تزول بهذا التجدد نعم  ها حتى لو حطوا مطهرات الماء اذا صار كثيرا لا يناجسه شيء الا ما ما غير اوصافه الثلاثة اما اللون او الرائحة او

24
00:08:32.200 --> 00:08:53.500
او الطعم ان الماء اذا بلغ القلتين لم يبلغ لم يحمل الخبث جاء في الحديث  قال رحمه الله وعن سفيان الثوري عن عبدالله بن محمد بن عقيل قال حدثتني الربيع بن بنت معوذ بن عفراء

25
00:08:53.850 --> 00:09:12.000
رضي الله رضي الله عنها فذكر حديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ومسح رأسه بما بقي من من وضوءه في يديه مرتين بدأ بمؤخره ثم رده الى ناصيته وغسل رجليه ثلاثا ثلاثة

26
00:09:12.200 --> 00:09:27.350
رواه احمد وابو داوود مختصرا ولفظه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه من فضل ماء كان بيده على كل حال هذه الرواية اذا ثبتت لان علتها محمد

27
00:09:27.950 --> 00:09:49.050
فان محمد ابن عقيل عبد الله ابن محمد ابن عقيل مظعف لكن الذين وصفوا وضوءه عليه الصلاة والسلام ذكروا انه مسح اذنيه بما بقي من الماء في يده من من اين

28
00:09:49.650 --> 00:10:09.750
مسح رأسه هذا الماء الذي بقي في اذنيه من اثر طهارة وهي مسح الرأس ولم يحتاج الى ماء جديد دل على ان الماء المنفصل لا يدل على على سلبه للطهورية

29
00:10:10.600 --> 00:10:30.450
كما قال الماتن شيخ المجد انه بمجرد ملاقاة اول جزء منه ينتقل من وصف الطهورية الى الطاهرين حديث دليل عليه لانه مسح رأسه بما بقي من الماء الذي في يده من

30
00:10:30.500 --> 00:10:51.650
مسحي لانه مسح اذنيه بما بقي من الماء المتبقي في يده مسح رأسه  قال الترمذي عبد الله بن محمد بن عقيل صدوق ولكن تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه وقال البخاري كان احمد واسحاق والحميدي يحتجون بحديثه

31
00:10:51.800 --> 00:11:15.800
هو رحمه الله عبد الله بن محمد بن عقيل قالوا كثير الوهم والغلط وهذا معنى انهم تكلموا فيه من جهة ايش حفظه وضبطه لا من جهة عدالته  جاء في الحديث الصحيح انه يأخذ عليه الصلاة والسلام لاذنيه

32
00:11:16.500 --> 00:11:38.100
ماء جديدا هذا هو الاصل ولو مسح اذنيه بما بقي مما مسح به رأسه الفعل جائز نعم قال رحمه الله وعلى تقديري ان يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بما بقي من بلل يديه

33
00:11:38.150 --> 00:11:54.700
فليس يدل على طهورية الماء المستعمل لان الماء كلما تنقل في محال التطهير من غير مفارقة الى غيرها فعمله وتطهيره باق ولهذا لا يقطع عمله في هذه الحال تغيره بالنجاسات والطهارات

34
00:11:54.900 --> 00:12:14.150
رأيتم كيف اجاب عن هذا الاستدلال يقول ان الماء استعمل في طهارة العضو لم ينتقل الى غيره بقي على طهوريته والرأس ومعهم اذنان يعتبران كالعضو الواحد هذا التوجيه فيه ما فيه من الضعف

35
00:12:14.900 --> 00:12:33.900
فيه ما فيه من الضعف، لاننا لو قلنا ان الماء المستعمل في غسل العضو او في مسحه بمجرد استعماله في هذا العضو ينتقل من وصف الطهور الى الطاهرية كان الحديث اذا ثبت حجة عليهم

36
00:12:34.800 --> 00:12:53.950
لانه انتقل من مسح شعر الى مسح ايش اذني وفرق بين مادة الشعر ومادة الاذنين الاذنان غضاريف والشعر اليس كذلك والحديث اذا ثبت حجة عليهم في ان الماء لا يغيره

37
00:12:54.150 --> 00:13:16.250
شيء الا ما سلب  طهوريته بالنجاسة نعم قال رحمه الله باب الرد على من جعل ما يغترف منه المتوضئ بعد غسل وجهه مستعملا. هذا التبويب وكما سبق لان الماء اذا استعمل

38
00:13:16.750 --> 00:13:35.500
صار ماذا صار لا يرفع الحدث ينتقل من من الطهورية الى الطاهرية كل ذلك بناء على تقسيم الفقهاء تقسيم الجمهور الى ان الماء اما طاهر اما طهور او طاهر او نجس

39
00:13:35.900 --> 00:13:53.850
والطاهر عندهم لا يرفع الحدث هل يجوز شربه الانتفاع به لكن لا يرفع الحدث هذا سبق التنبيه الى ضعفه ان الماء اما طهور اي طاهر في نفسه مطهر لغيره واما نجس

40
00:13:54.700 --> 00:14:14.950
ومن ادلة ما احتج به ما كان في غسل النبي عليه الصلاة والسلام حيث كان يغترب هو وام المؤمنين من الاناء غرفة مرة بيدها ومرة بيده علاقة يدها ويده المال. وهم يغتسلون من جنابة

41
00:14:15.400 --> 00:14:36.100
ولم يسلب عن الماء وصف الطهورية بهذا الحال  نعم عن عبدالله بن زيد بن عاصم انه قيل له توضأ توضأ لنا توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم عبد الله ابن زيد ابن عاصم الانصاري

42
00:14:36.950 --> 00:14:57.350
هذا راوي حديث الوضوء يعرف عند العلماء تمييزا عن الاخر براوي حديث الوضوء الاخر من هو؟ عبدالله ابن زيد ابن عبد ربه وهو راوي حديث الاذان وكلاهما انصاريان رضي الله

43
00:14:58.150 --> 00:15:17.300
عنهم قالوا لعبدالله ابن زيد ابن عاصم صف لنا هو النبي عليه الصلاة والسلام كيف توضأ حديث عبدالله بن زيد بن عاصم حديث جليل يعني صفة وضوءه عليه الصلاة والسلام

44
00:15:18.150 --> 00:15:37.950
في حديث حمران مولى عثمان عن عثمان في وصف وضوءه صلى الله عليه وسلم. فهذان اصلان في هذا الباب نعم عن عبد الله ابن زيد ابن عاصم انه قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم

45
00:15:38.250 --> 00:16:00.200
فدعا باناء فاكفأ منه على يديه فغسلهما ثلاثة ثم ادخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثة ثم ادخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثة ثم ادخل يده فاستخرجها فغسل يديه الى المرفقين مرتين

46
00:16:00.550 --> 00:16:18.950
ثم ادخل يده فاستخرجها فمسح رأسه فاقبل بيديه وادبر ثم غسل رجليه الى الكعبين ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه ولفظه لاحمد ومسلم. اللهم صل وسلم عليه

47
00:16:20.550 --> 00:16:59.900
ما معنى قولي المجد بركات ابن تيمية هذا الحديث  قال متفق عليه وش معناه؟ الله الله في كتابك كما الجوالات ويطفي الكهرب  متفق عليه   الجواب عندنا مجذوب يبي يجاوب تقول يا مجدوب

48
00:17:01.950 --> 00:17:34.600
ها اعلى شي    قال المصنف ها هنا متفق عليه انا متفق عليه عند المجد ابن تيمية رواه البخاري ومسلم ومجذوب  ومعهم مجذوب  دخل علي مر علينا في الدرس اول المجد رحمه الله له فيه اصطلاح

49
00:17:35.350 --> 00:17:57.550
قال هذا حديث عليه رواه ثلاثة احمد  البخاري ومسلم طيب اذا رواه البخاري ومسلم لوحدهما وش يقول اخرجاه هذا اصطلاح خاص للمجد ابن تيمية رحمه المقصود ان حديث عبدالله بن زيد بن عاصم

50
00:17:57.650 --> 00:18:21.550
حديث جليل فيه من الفوائد احكام الكثير من ذلك انه عليه الصلاة والسلام اكفأ الاناء على يديه فغسلهما. اي لم يدخل يديه اول ما توضأ في الاناء يعني انا امال

51
00:18:21.600 --> 00:18:50.850
الاناء حتى اخذ من الماء فغسل يديه ثم لما اراد ان يمضمض يستنشق ويغسل وجهه ويغسل يديه ويمسح برأسه واذنيه  رجليه اخذا ادخل يده في الاناء واخذ من الماء وهذا لانه عليه الصلاة والسلام

52
00:18:51.550 --> 00:19:14.200
كامل في افعاله نزهوا في حاله وهو الذي نهانا لا يبيتن احدكم ثم يدخل يديه في الاناء ان احدكم لا يدري اين باتت معلوم ان اليدين به ما يحصل الوضوء والغسل

53
00:19:15.500 --> 00:19:38.500
ونزه الاناء ونزه المؤمن ادخل يديه وفيهما ما فيهما من اثار القذارة والوساخ هذا يكفئ بالاناء حتى يأخذ بيديه فيغسلهما واجب مرة الكمال ثلاث مرات ثم بعد ذلك قد تنزهت بيدان

54
00:19:39.200 --> 00:20:00.500
ما قد يلحقهما من وسخ القدر او نحو ذلك فماذا يفعل يدخل يده الماء اللي هي مضمضة ويستنشق ويغسل وجهه ويغسل يديه وفيه ان الوضوء مرة مرة يكون مرتين مرتين

55
00:20:00.900 --> 00:20:25.600
يكون ثلاثة ثلاثة وكلها سنة تكرار غسل العضو يكون مرة مرة يكون مرتين مرتين ويكون ثلاثا قالوا ولا يزيد على الثلاث الا لحاجة الحاجة مثل ماذا فمن كان مثلا على يده اثر عجيب

56
00:20:27.400 --> 00:20:50.900
او نحو ذلك لا يزول ذي الغسلة  هذا من الحاجب اما مجرد الغسل  لا يزيد على الثلاث. والسنة ان ينوع المؤمن مرة يغسل ثلاثا ومرة مرتين مرتين هذا في الصحيحين

57
00:20:51.350 --> 00:21:14.850
مرة مرة اما الموسوس موسوسة الله يعافينا واياكم قطع جلده يقول توي ما غسلت الواقع ترى الحمار في جلده وربما يظهر الدم ويقول توي ما غسلت  توهم هذا مرض الوهم

58
00:21:16.050 --> 00:21:42.650
مرة واحدة ليقطع باب الوسواس يسده ولا يتطاول معه شاهدوا من هذا الحديث الجليل في هذا الباب انه ادخل يده عليه الصلاة والسلام في الاناء مرة بعد مرة ادخلها لما مضمضة واستنشق

59
00:21:43.500 --> 00:22:09.400
وادخلها ثانيا لما غسل يديه الى المرفقين وادخلها ثالثا لما مسح برأسه وادخلها رابعا لما اخذ ماء ليمسح الاذنين وادخلها خامسا غسل رجليه وادخال يده في الماء هذا الجزء  هل سلبه الطهوري ولا ما سلبه

60
00:22:10.500 --> 00:22:34.900
هذا يدل على بقاء في الماء  في قوله فمسح برأسه فاقبل بيديه وادبرت هذا المسح الكامل انه يبدأ يبدأ بمقدم الرأس الى نهاية الشعر هذا الواجب رجوعه من الخلف الى المقدمة هذه سنة

61
00:22:36.100 --> 00:22:57.050
اذا ما الواجب في المسح فسحة واحدة من اول الشعر الى اخره هذا الواجب اما الرجوع هذه سنة وكمال من المحدثات في غسل الاذنين في مسح الاذنين انه اذا مسح الاذنين بعضهم

62
00:22:57.400 --> 00:23:23.650
يرجع قفا اصابعه على رقبته هذا نراه من بعض اخواننا مذهب الحنفي هذا الفعل محدث لانه فعل زائد في الوضوء يشرعه لنا نبينا  لانه شرع لنا ماذا مسح الاذنين صماخين

63
00:23:23.850 --> 00:23:43.950
فيما خلف الاذنين اما مسح الرقبة او ما اسفى الاذنين من الرقبة فلا يكون له اثر ولا علاقة له بالوضوء كما ان الزيادة ممنوعة كذلك الانقاص من الواجب ممنوع الزيادة بدعة والانقاص

64
00:23:44.150 --> 00:24:02.250
تخلف عن الاتيان بالواجب  باب ما جاء في فضل طهور المرأة عن الحكم ابن عمرو الغفاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة

65
00:24:02.450 --> 00:24:26.050
رواه الخمسة الا ان ابن ماجة والنسائي قال وضوء المرأة  وقال الترمذي حديث حسن وقال ابن ماجة وقد روى بعده حديثا اخر الصحيح الاول يعني حديث الحكم نعم رحمه الله على هذا الحديث وما يأتي

66
00:24:26.300 --> 00:24:49.200
عليه بابا فقال باب ما جاء في فضلي طهور المرأة المتبقي من طهور المرأة اذا خلت بالماء هل يبقى طهور او ينتقل من الطهورية الى ظاهرية رحمه الله مضى على المذهب

67
00:24:49.700 --> 00:25:12.150
وقول طائفة من اهل العلم ان من الماء الطهور غير الطاهر من الماء الطاهر غير الطهور ماء خلت به امرأة في طهارة منها هذا الماء الذي خلت به المرأة الطهارة من الحدث قالوا انتقل به

68
00:25:12.900 --> 00:25:39.700
هذه من الطهورية  وكل هذا بناء على تقسيم ماذا؟ الماء الى طهور  قلنا ان الصحيح ان الماء ما هو اسمع لا ثالث لهما اما طهور او او نجس فالصحيح ان الماء اذا خلت به امرأة

69
00:25:41.100 --> 00:26:05.950
ما تبقى من خلوها من غسلها وضوئها انه يبقى على طهوريته حتى يأتي ما يرفع هذه الطهورية الى النجاسة اما بلون النجاسة  او طعمها وهذا الحديث حديث الحكم ابن عمرو الغفاري

70
00:26:06.450 --> 00:26:25.300
ابي ذر رضي الله عنه يدل على ذلك قال عن الحكم بن عمرو الغفاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضأ الرجل بفضل اي بباقي المتبقي بفضل طهور المرأة

71
00:26:26.250 --> 00:27:01.950
من طهور المرأة حديث رواه الخمسة من الخمسة  احمد مع اصحاب السنن الاربعة هؤلاء الخمسة هذا الحديث حديث  حديث صحيح رواه الخمسة الا ابن ماجة والنسائي قال  بفضل وضوء المرأة لم يقل لم يروي بفضل طهور المرء. قال الترمذي هذا حديث حسن

72
00:27:02.800 --> 00:27:22.200
قال ابن ماجة روى بعده حديث اخر الصحيح الاول يعني حديث الحكم ابن عمرو الغفاري هذا النقل المصنف المجد ابن تيمية عن الترمذي في حكم الحديث يضعف ما انتقد به المجد

73
00:27:22.800 --> 00:27:42.250
انه يغفل احيانا يغفل كلام الترمذي نعم هو يتخير من احكامه والله العالم انه اذا وافق ما عند الترمذي عندهم التصحيح نقله اذا لم يوافق الترمذي لا ينقل حكمه عليه

74
00:27:43.400 --> 00:28:01.150
هذا الذي يظهر والله اعلم وان لم يكن ذلك للتتبع والاستقراء لكن هذا الذي ظهر لي انا من الجواب على المجد رحمه الله انه يغفل نقل احكام الترمذي عن الاحاديث

75
00:28:01.700 --> 00:28:23.150
نقل حكمه قال وقال الترمذي هذا حديث حسن حسن  نقل حكمه في مواضع مرت علينا وستأتي لا ينقل فيها حكم الترمذي والله اعلم اذا لم يوافق الترمذي في حكمه على الحديث

76
00:28:24.400 --> 00:28:43.600
طيب هذا الحديث فيه النهي ومثله ما جاء في الحديث الاخر نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل الرجل بفضل المرأة ان تغتسل المرأة بفضل الرجل هذا حديث صحيح

77
00:28:44.950 --> 00:29:08.500
رواه اهل السنن والامام احمد كيف نجيب على هذين الحديثين  الاصل ان النهي فلم يأتي ما يعارضه فيبقى على بابه لانه ماذا  فان جاء في النهي ما يعارضه انتقل النهي من كونه للتحريم الى

78
00:29:09.050 --> 00:29:38.450
نزاهة  هذا المعبر عنه عند العلماء بالمكروه كراهة التنزيه هذا له نظائر كثيرة في  الشريعة من ذلك نهى عليه الصلاة والسلام عن استقبال القبلة واستدبارها ببول او ثم جاء ما يدل على فعله لذلك

79
00:29:38.800 --> 00:30:04.750
حديث ابن عمر قال رقيت على بيتي حفصة واذا النبي صلى الله عليه وسلم  استقبل الشام مستدبر  اذا نهى النبي عن شيء ثم فعله او اذن فيه دل النهي على الكراهة ودل الفعل على

80
00:30:05.100 --> 00:30:29.300
والجواز ومثله نهيه عن الشرب واقفا نهى عنه ثم فعله حجة الوداع في طواف الافاضة انه لما وقف على على بني عبد المطلب وهم ينزعون من بئر زمزم  قال انزعوا بني عبد المطلب فلولا ان يذهبكم الناس

81
00:30:29.400 --> 00:30:55.700
ان يزاحموكم اذا وضعت هذا على هذا على كتفه تنازعت معه وقال ناولني  ولما ارادوا ان يناولوه قال عمه العباس وهو القائم على استقائه مهلا يا رسول الله اذهب يا فظل الى امك واتنا بماء مطيب

82
00:30:57.050 --> 00:31:22.300
فان هذه الدنا يا رسول الله قدرتها ايدي الناس اراد العباس لرسول الله الماء الذي لم يكدر واختلاطه باي قال صلى الله عليه وسلم لا بل اشرب من  تناولوه دلوا فشربه وهو واقف

83
00:31:23.750 --> 00:31:43.050
دل على ايش على جواز شرب الواقع سواء لحاجة كما ها هنا او لغير حاجة يكون النهي على ماذا؟ على النهي يدل على الكراهة من هذا الباب هذا النهي نهى عليه الصلاة والسلام

84
00:31:44.500 --> 00:32:04.200
ان يغتسل الرجل بفظل المرأة والمرأة والمرأة بفضل الرجل. وهنا في حديث الحكم بن عمرو توضأ الرجل بفضل طهور المرأة. هذا النهي يحمل على الكراهة على ماذا؟ الكراهة ما الصادف له

85
00:32:05.050 --> 00:32:32.350
ما ثبت من وضوءه  وميمونة من اناء واحد فيه  الا هذا النهي عن الكراهة وهذا الفعل على الجواز والله اعلم. نعم  وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. رواه احمد ومسلم

86
00:32:32.600 --> 00:32:56.650
عبد الله بن عباس وش علاقته بميمونة ميمونة بنت الحارث المصطلقية خالة عبد الله ابن عباس ما اسم امة من ام عبد الله بن عباس امه هند بنت الحارث. ام الفضل

87
00:32:59.650 --> 00:33:23.250
ثالث سيد بني المصطلق له اربع بنات الكبيرة ام الفضل زوجة العباس كان النبي صلى الله عليه وسلم  وكانت برة برسول الله صلى الله عليه امرأة عاقلة لما تكلم الناس

88
00:33:23.900 --> 00:33:46.100
مجلس الوداع في يوم عرفة هل كان النبي صائما ذلك اليوم  ما وجه الكلام هذا لانه الذي حثنا على صيام يوم كان النبي صائما او كانوا يهابون ان يسألونه الصلاة والسلام

89
00:33:46.850 --> 00:34:15.700
وارسلت اليه ام الفضل هند بنت الحارث المصطدقي رضي الله عنها بقدح فيه لبن لانها تعرف ان النبي يحب ايش  فجاء رسولها الى رسول الله معه قدح الرسول يعرف   كان واقفا على راحلته مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو

90
00:34:17.700 --> 00:34:40.650
الى صدرك استطعام المسكين تناول القدح بيده ثم رفعه يراه الناس يسمى بالله فعرف الناس بتطبيق العملي ان النبي كان  هذا من فقه من؟ ام الفضل اختها ميمونة تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام

91
00:34:41.100 --> 00:35:02.950
بعد الاحزاب هي خالة عبد الله ابن عباس ولهذا كان ابن عباس ينام عند النبي عليه الصلاة  عند من لانه صغير اختها الثالثة ام خالد ابن الوليد المغيرة وانجب منها خالدا

92
00:35:03.250 --> 00:35:31.350
خالد وابن عباس ابناءه ايش الخالات اختها الرابعة تزوجت في نجد لهذا زارت النبي عليه الصلاة والسلام جاءت معها بهدايا وش هداياهم؟  واقط  واقف هدية الناس مما هو عندهم في بلدهم

93
00:35:31.800 --> 00:35:54.600
اذا جاكم واحد من القصيم من الحسا وش يجيب لكم؟  يا اخواني اذا جاكم من جهة البحر جايب لكم سمك ولا روبيان زارت  اختها ميمونة اتت معها باظد جمع ظبان

94
00:35:54.800 --> 00:36:23.400
واقط وسمن  في مائدة النبي عليه الصلاة وعنده خالد ابن الوليد وعنده ابن عباس هذي خالتهم فلم يطعمه عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه  قال حرام هو يا رسول الله؟ قال لا ولكني

95
00:36:23.850 --> 00:36:49.700
تجدني اعافه لانه ليس بديار قوم اجتر خالد الظب الظب بدا ياكله امام النبي عليه الصلاة والسلام ما هو بدرسنا في الضبان ترى   انما ان ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل هو وميمونة

96
00:36:50.100 --> 00:37:10.300
خالته ام رضي الله عنها يغتسل بفضل ميمونة طيب هو الذي نهانا ان يغتسل الرجل بفضل المرأة هنا الحديث عند مسلم كان يغتسل بفضل ميمونة اي بالماء المتبقي من اغتسالها

97
00:37:11.200 --> 00:37:30.700
قد اختلفت اليها يدها الى هذا الاناء اناء الماء يدها هذا عليه يدل على الجواز اذا النهي السابق وش يدل على ماذا الكراهة وهذا احسن ما يكون في طرائق العلماء عند حصول التعارض بين الاحاديث

98
00:37:32.000 --> 00:37:53.550
في ذهننا نحن في ذهن البشر في ذهن طلاب العلم والا نقطع ان احاديثه عليه الصلاة والسلام ومن الله لا يتعارض فضلا ان يتناقض عمل ذلك على العمل بالحديث للكراهة والفعل للجواز

99
00:37:54.450 --> 00:38:17.650
ذهب بعض اهل العلم الى ان حديث ميمونة ناسخ لحديث الحكم ابن عمرو  حديث نهي النبي سلم الرجل ان يغتسل المرأة ان تغتسل المرأة بفظل ماء الرجل هذا القول بالنسخ

100
00:38:18.450 --> 00:38:44.600
قول لا يشار اليه الا عند عدم الجمع بين الادلة ثانيا عند معرفة المتقدم   بهذين الشرطين يصار الى القول بالنص اما مجرد القول بالنسخ عند ادنى تعارض فهذه طريقة يقول فيها ابن القيم وغيره

101
00:38:44.800 --> 00:39:11.150
الله انها طريقة الضعفاء من العلماء عند ادنى تعارض يقول بالنسخ الحديث حديث اه عباس ليس ناسخا لحديث الحكم وغيره وانما يجمع بينهما بهذا الجمع ان النهي الكراهة الفعلي للجواز

102
00:39:11.950 --> 00:39:37.400
ذهب بعض اهل العلم الى ان النهي للامة والفعل خاص بالنبي عليه هذا القول حسن لو دعمه الدليل ولم يأتي بالدليل ليدعمه لان فعله عليه الصلاة والسلام تشريع كقوله لم يأتي ما يدل على خصوصيته

103
00:39:37.700 --> 00:39:53.550
نعم ما جاء الدليل على خصوصيته به نقول به لماذا ما جاء الدليل على انه خاص به ان يزيده في النكاح على كم؟ على اربع وقوع النهي عن الزيادة عن اربع

104
00:39:53.650 --> 00:40:18.900
كذلك مما هو مخصوص به الوصال والصيام مخصوص به عليه الصلاة والسلام انه ينكح المرأة بلا ولي  ليس كسائر امته لابد من ولي هذه افعال ثبتت بالادلة خصوصيتها به عليه الصلاة والسلام

105
00:40:19.500 --> 00:40:34.350
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل غسلها من الجنابة رواه احمد وابن ماجة ما الفرق بين الروايتين

106
00:40:35.050 --> 00:41:01.400
كلاهما عن ابن عباس ما الفرق بينهما  طيب وش الفرق بين الروايتين؟ ليش يكررها المجد يبي يشغلنا ويكثر علينا ها احسنت الرواية الثانية زادت على الرواية الاولى انه عليه الصلاة والسلام

107
00:41:01.900 --> 00:41:22.050
توضأ بفضل اي بالباقي من الماء الذي اغتسلت به ميمونة من الجنابة اذا رفعت بهذا الماء حدثها ايش الاكبر الرواية السابقة انه توضأ لماذا؟ بفضل ماء ميمونة يشمل الحدث الاصغر والاكبر

108
00:41:22.650 --> 00:41:41.300
هذه الرواية بينت انه بفضل مائها الذي اغتسلت منه من الجنازة فيه فرق ثاني ان الرواية الاولى رواها من في الصحيح وهذه رواها من ها رواه ابن ماجه ورواه الامام احمد

109
00:41:41.900 --> 00:42:07.900
هذه طريقة بديعة يسلكها العلماء الكبار صنعها الامام البخاري في مواضع يصنعها غيره يريدون الاحاديث برواياته حتى تفسر الروايات بعضها كما في القرآن احسن طرائق التفسير وش هي تفسير القرآن بالقرآن

110
00:42:09.100 --> 00:42:31.450
الله نزل احسن الحديث متشابها مثاني يكرره الله انظروا الى القرآن من القصص والاحكام واحوال الانبياء مع اممهم كررها الله علينا اكثر ما كرره علينا في القرآن من احوال الانبياء مع اقوامهم من

111
00:42:31.800 --> 00:42:54.350
بنو اسرائيل بالقرب الزمني تشابه بيننا وبين هذا التكرار فيه فوائد ولهذا اعظم ما يفسر به القرآن القرآن كذلك الحديث الرواية بعضها بعض. الرواية الثانية فسرت الرواية الاولى ان ميمونة

112
00:42:55.150 --> 00:43:11.900
من الجنابة فتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام بفضل مائها اي بالماء المتبقي من اغتسالها معلوم ان عندنا سمع جنابة ما عنده مدشوش ما ان يصب عليهم انما يحتاج ان يدخل يده بالاناء

113
00:43:12.200 --> 00:43:29.650
ولا بيده ويا ويحصل الماء على رأسه وعلى جسده ميمونة لامست الماء وهي جنب مع ذلك بقي الماء على طهوريته لم يسلبه ذلك في ملاقاتها وفي غرب يدها منه رضي الله عنه

114
00:43:29.850 --> 00:43:44.900
قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها او يغتسل

115
00:43:45.050 --> 00:44:07.000
وقالت له يا رسول الله اني كنت جنبا وقال ان الماء لا يجنب. اللهم صلي وسلم رواه احمد وابو داوود. ان الماء  ان الماء لا يجنب. لا يجنب نعم. رواه احمد وابو داوود والنسائي والترمذي. وقال حديث حسن صحيح. ايه

116
00:44:07.700 --> 00:44:29.150
حديث ابن عباس ان بعض امهات المؤمنين يحتمل ميمونة او غيرها ان ابن عباس صغير يدخل البيوت الصغير لا يمنع من دخوله على البيوت لانه لا حجاب عليه لقربه من النبي عليه الصلاة والسلام هو ابن عمه

117
00:44:30.500 --> 00:45:12.200
قال اغتسل بعض ازواج النبي عليه الصلاة والسلام في جفنة وش هي الجفنة  تسلم  قدر يعني  يسير بالحديث من خشب الجفنة اناء واسع وضع فيه الطعام تختلف الجبال تشبه ما يسمى عندكم الان بالصينية

118
00:45:13.500 --> 00:45:36.850
ان بعض الصينيات تسير مقعرة دل على ان ما عندهم وسائلي  يغتسلون بها ويأكلون بيه اللهم صلي وسلم على رسول الله. هذا اشرف البيوت واكرمها على الله عز وجل ناظروا بيت النبي وحاله انظروا الى بيوتكم انتم

119
00:45:38.850 --> 00:45:56.000
من اعز على الله عن رسول الله صلى الله لان الدنيا ما هي ما هي بمقصدهم ولا هي بهم همتهم مقصده همه في الاخرة ونعوذ بالله ان نكون واياكم ممن عجلت لهم

120
00:45:56.100 --> 00:46:19.150
قلت ان الجفن اناء الطعام الذي وضع فيه مشهورة عند العرب من كرمائهم عبد الله ابن زيد ابن ابن جدعان التيمي هو ابن عم من والد ابي بكر كان يلقب بصاحبي

121
00:46:19.400 --> 00:46:42.950
الجفنة ليه ؟ له جفنة عظيمة كبير من عظمه ان من على دابته يتناول منه رؤية في ساقه عليه الصلاة والسلام مخشا كبيرا قال تلاحيت انا وعمرو بن هشام ابو جهل

122
00:46:44.000 --> 00:47:05.750
احتجنا في عبد الله بن زيد بن جدعان بها من حر الشمس هذي الجفنة تتسع وتكبر وتصبر يقول ابن عباس اغتسل بعض ازواج النبي عليه الصلاة والسلام  الماء في جهنم

123
00:47:06.200 --> 00:47:24.050
فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ليتوضأ منها او ليغتسل على الشك اما للوضوء او للغسل يجتمعان في ان الوضوء والغسل كلاهما لرفع الحدث فقالت له ام المؤمنين يا رسول الله

124
00:47:24.850 --> 00:47:49.100
اني كنت جنبا اي ما اغتسلت منها قال عليه الصلاة والسلام ان الماء لا يجلب لا يجنب يبقى على على  لا يزال عنه هذا الوصف الا بوجود النجاسة لونا او طعما او رائحة

125
00:47:49.850 --> 00:48:10.200
هذا دليل لما سبق هذا لفظ عام ان الماء لا يجنب يبقى على طهوريته وهذا من ادلة المحققين بان الماء اما طاهر او نجس لا يكون فيه قسيم ثالث قوله ان الماء لا يجنب

126
00:48:10.950 --> 00:48:34.950
بالمذهب وعندما قال ان الماء تغير من الطهورية الى الطاهرية انه لا يرفع الحدث تعمل في شرب في طبخ في غسل اما رفع الحدث فلا والحديث يرد عليهم قال رواه احمد وابو داوود والنسائي والترمذي. يعني رواه الخمسة الا من

127
00:48:35.900 --> 00:48:56.100
الا ابن  قالت وقال الترمذي وهذا حديث حسن صحيح هنا نقل المجد الترمذي على هذا الحديث ثم علق رحمه الله قلت  قلت واكثر اهل العلم على الرخصة للرجل من فضل طهور المرأة

128
00:48:56.200 --> 00:49:11.550
والاخبار بذلك اصح وكرهه احمد واسحاق اذا خلت به. وهو قول عبد الله بن سرجس وحملوا حديث ميمونة رضي الله عنها على انها لم تخلو به جمعا بينه وبين حديث الحكم

129
00:49:12.950 --> 00:49:31.850
فاما فاما غسل الرجل والمرأة ووضوءهما جميعا فلا اختلاف فيه. اذا عندنا ثلاثة احوال نبدأ من حيث انتهى المجد رحمه اذا اغتسل الرجل وزوجته في وقت واحد معا هذا لا اختلاف فيه

130
00:49:32.750 --> 00:49:51.850
ايديهما الى الماء. ما عندهم دشوش تصب من فوق عليهم وانما تختلف ايديهما بالمغاريف او بايديهما في الماء هذا لا اختلاف فيه لانهما معا يجوز هذا سبح الرجال هو وزوجته

131
00:49:53.750 --> 00:50:25.150
ها يجوز مو بعيب  والله سنة هذا سنة وفيها ما فيها من اللطافة وفيها ما فيها من رفع الكلفة بين الرجل وبين اهله الحالة الثانية ان ينفرد احدهما بالماء يتبقى ماء بعد غسله

132
00:50:26.650 --> 00:50:48.650
ففيه النهي والنهي قلنا لماذا الكراهة لا للتحريم كما سبق في الحديث نهى النبي بفضل طهور المرأة وان تغتسل المرأة بفضل الرجل هذا الكراهة قوله وكرهه احمد واسحاق. احمد الامام احمد

133
00:50:49.300 --> 00:51:13.300
اسحاق هو زميله اسحاق بن راهوية الحنظلي مولاه الكراهة هنا ليست كراهة تحريم وانما كراهة تنزيه جمعا بين الادلة في حديث الحكم عمرو الغفاري هذي الكراهة لا تدل على التحريم. القول الثالث

134
00:51:13.650 --> 00:51:36.500
مضى عليه المصنف رحمه الله على تحريم قوله اكثر اهل العلم على الرخصة للرجل من فضل طهور المرأة الاخبار بذلك اصح هذا رجوع منه الى الحق بان الرخصة فيها الاذن بان

135
00:51:37.250 --> 00:51:57.900
توضأ الرجل بفظل اي بما زاد وبقي  تهون المرأة توظأ المرأة بما زاد وما بقي من طهور الرجل وان الماء طاهر لا يسلب طهوريته بمس المرأة له او مس الرجل له على اغتساله

136
00:51:58.200 --> 00:52:18.950
قالت ام سلمة رضي الله عنها كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد من الجنابة. متفق عليه  وعن عائشة قالت وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد

137
00:52:19.000 --> 00:52:38.750
تختلف ايدينا فيه من الجنابة. متفق عليه وفي لفظ للبخاري من اناء واحد نغترف منه جميعا ولمسلم من اناء بيني وبينه واحد ويبادرني حتى اقول دع لي دع لي  وفي لفظ النسائي

138
00:52:39.000 --> 00:52:56.700
من اناء واحد يبادرني وابادره حتى يقول دعي لي وانا اقول دع لي اللهم صلي وسلم عليه هذا في حديث عائشة هذه الروايات انه يختلف هو واياها وهما في مكان الاغتسال

139
00:52:56.950 --> 00:53:23.800
الاناء بينهما يقول دع لي ويقول لها دعي لي سألهما جميعا ومثله في حديث ام سلمة هذا فيه كما سبق جواز استعمال الماء الذي استعملته المرأة ومسته بيدها ان النجاسة لا تكون في اليد

140
00:53:24.200 --> 00:53:44.700
والماء لا يجلب كذلك المرأة تستعمل الماء الذي استعمله الرجل لجنابة فيه ادبه ولطافة عليه الصلاة والسلام طيب هذا الاغتسال يحتاج الى تجرد من الثياب ولا لا يجوز للرجل ان ينظر الى عورة المرأة ويجوز للمرأة ان تنظر الى عورة زوجها

141
00:53:46.900 --> 00:54:22.400
هذا جائز بين الازواج  وفيه ما فيه من حسن العشرة واللطافة وازالة الكلفة اللهم صلي وسلم على رسول الله. نعم سم  ما فهمت سؤال  المغسل غير مكان قضاء الحاجة غسل بس محل ماء

142
00:54:24.350 --> 00:54:43.900
لا مانع حتى في حال قضاء الحاجة نحتاج الى الكلام الكلام حادثا ماسة ما في مانع الممنوع ان يجلس الرجلان على حاجتهما يقضيان الحادث ويسولفون قاعدين قدام بعضهم يقولون الحوائج

143
00:54:44.400 --> 00:55:00.150
يقولون الله يعزكم او يتغوطون يسولفون وش علمك يا فلان؟ والله علمي كذا وكذا. هذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال فان الله يمقت على ذلك اما حال الاغتسال ما في مانع

144
00:55:01.950 --> 00:55:27.450
الشيخ المصنف سلمك الله هو المصنف باي قول اخذ اه المصنف على المذهب لكنه لما رأى الادلة كذلك ذكر هذا الخلاصة ان الاخبار الاصح في  اذهب على الكراهة. والمذهب على على زوال الوصف

145
00:55:28.300 --> 00:55:44.150
قلت اكثر اهل العلم على الرخصة هذا من انصافه ذكر ان اكثر اهل العلم على الرخصة هذا الفعل اه اغتسال بوضوء الرجل بفظله المرأة وغسلها والعكس ان كان المذهب ان هذا لا

146
00:55:44.450 --> 00:56:10.550
سلب الطهورية الى الطاهرين  قال رحمه الله باب حكم المال يبادرني وابادر يعني يسابقني المبادرة هي المسابقة   قال رحمه الله باب حكم الماء اذا لاقته النجاسة عن ابي سعيد رضي الله عنه قال

147
00:56:10.750 --> 00:56:35.900
قيل يا رسول الله اتتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن. وهي بئر يلقى فيها الحيض او يلقى فيها الحيض يعني الله يكرمكم الملابس التي اصابها حيض

148
00:56:35.950 --> 00:56:54.250
اي نعم وهي بئر وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء رواه احمد وابو داوود والترمذي. وقال حديث حسن

149
00:56:54.650 --> 00:57:15.450
وقال احمد بن حنبل حديث بئر بضاعة صحيح وفي رواية احمد وابي داود انه يستسقى لك من بئر بضاعة وهي بئر تطرح فيها محايض النساء ولحم الكلاب وعذر الناس وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء

150
00:57:15.900 --> 00:57:32.250
قال ابو داوود سمعت قتيبة ابن سعيد ابن سعيد قال سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها قلت اكثر ما يكون فيه الماء قال الى العانة قلت فاذا نقص قال دون العورة

151
00:57:32.750 --> 00:57:53.100
قال ابو داوود قدرت بئر بضاعة برداء فمددته عليها ثم زرعته فاذا عرضها ستة اذرع وسألت الذي فتح لي باب البستان فادخلني اليه فقلت هل غير بناؤها عما كان عليه؟ فقال لا. ورأيت فيها ماء متغير اللون

152
00:57:53.750 --> 00:58:24.100
هذا الحديث حديث جليل سؤال النبي عليه الصلاة والسلام نتوضأ من بئر بضاعة في رواية انه يستقى له له بماء من بئر بضاعة  اعرف الحي شمالي  قد زال الحي الان حي بضاعة بدخول

153
00:58:24.550 --> 00:58:52.050
توسعة  دخل في توسعة الساحات ما هو بتوسعة المسجد توزعة الساحات الشمالية غربية بئر بضاعة وحي بضاعة قريب من السقيفة سقيفة بني ساعدة  بضاعة اسم للبئر. والابار كانت تسمى بئر بني زريق

154
00:58:52.550 --> 00:59:22.950
الروم التي اشتراها  الله عنه اوقفها على المسلمين تسمى الابار المزارع تسمى  والتليد للناس يسمونه دواء تسمى الان عند اهل الابل وعند اهل الخيل يسمونها النبي عليه الصلاة والسلام ناقته القسوة

155
00:59:23.800 --> 00:59:44.950
في حج عليها والعظمة التي هاجر عليها. وكانت له بغلة دلدل فيها تسمية وبئر بضاعة على ما جاء وصفها يلقى فيها الحير اي محايض النساء ما عندنا والله يكرمكم انما تسد المرأة

156
00:59:46.200 --> 01:00:09.300
هذا الدم بالخرق اذا يلقى فيها الزبالات  حتى يلقى فيها عذر الناس ما عذرهم قولهم ورايتهم الله يعزك ومع ذلك كان يتوضأ منها النبي عليه الصلاة  يشرب منها استسقى له منها الماء

157
01:00:10.500 --> 01:00:27.750
يلقى فيها لحم الكلاب والكلب نجس والنتن اي النجاسات والمستقذرات قال هذا القول العام الماء طهور لا ينجسه شيء كما قال جل وعلا في اية الفرقان وانزلنا من السماء ماء

158
01:00:28.300 --> 01:00:57.100
الطهور هو الذي يرفع الحدث ويزيله اذن عليه الصلاة والسلام الوضوء منها منها هنا عني الرواة قتيبة ابن سعيد البخاري ومسلم وشيخ ابي داوود وابو داوود عن هذه البئر وقالوا انها اذا

159
01:00:59.150 --> 01:01:23.650
الماء يبلغ فيها الى العانة وقاسها ابو داوود بانها ستة اذرع كم عرضها هذا له تمتار اذا الماء فيها كثير ولا قليل  والماء الكثير لا تغيره النجاسة لا تزيل وصف الطهورية منه الا اذا تغير لونه بالنجاسة

160
01:01:24.350 --> 01:01:42.350
او طعمه او ريحه هذا اصل تغير اللون او الطعم او الريح بالنجاسة فان الماء القليل ينجس الكثير ما ينجس يبقى على طهورية لعموم الحديث ان الماء طهور لا ينجسه

161
01:01:42.650 --> 01:01:59.250
شيء قوله في حديث قتيبة سألت قيم البضاعة عن عمقها قال اكثر ما يكون فيها الماء الى العانة قلت فاذا نقصت دون العورة يعني عند الركبة. لان الركبة عندهم حد العورة

162
01:02:00.400 --> 01:02:17.650
الصيف المياه اذا ارتد ما يبلغ الى العانة دل على ان ما هي بعميقة ولا لا يا اخواني انها ليست عميقة  فدل حديث ابي سعيد الخدري في حديث بئر بضاعة

163
01:02:18.350 --> 01:02:43.750
على ان الماء اذا كثر لا يتنجس ولو تغير لونه فانه لما سأل عنها ابو داوود رحل الى المدينة وسأل عنها كانت بستان دخل عليها وسأل صاحبها تغير ذلك من عهد النبي قال هذه

164
01:02:44.500 --> 01:03:07.200
قال وجدت مائها متغير اللون طبيعة البئر الارض التي حوله تغير لون الماء مع ذلك توضأ منها النبي عليه الصلاة والسلام. وشرب منها لان اصل الاستقاء للشرب ان كان الاستقى يشمل الشرب يشمل الاستعمال الاخر الطبخ

165
01:03:08.250 --> 01:03:39.950
التنظف وهي بهذه المثابة يلقى فيها  وفيها الكلاب العذرات النجاسات النتن ودل على ان الماء الكثير لا يغيره شيء يبقى على طهورية انما الماء اذا نقص عن القلتين انه تزول عنه الطهورية اذا لاقى النجاسة فغيرته اما بلونها او برائحتها او بطعمها

166
01:03:41.350 --> 01:04:04.300
حكم هذه المسألة ان الماء اذا لاقى النجاسة ان لحوم الكلاب الله يعزكم  حائض النساء وعذرت الناس كلها من النجاسات هذي ناقة الماء في بئر بضاعة مع ذلك توضأ منها النبي واستقي له الماء منها

167
01:04:05.550 --> 01:04:27.650
دل على انها طاهرة انها طاهرة فنقص الماء عن القلتين فلاقى النجاسة غيرت اوصافه الثلث او بعضها غيرت اللون او الرائحة او الطعم الماء من كونه طهور الى كونه نجس في هذه

168
01:04:27.750 --> 01:05:08.750
هذا هو القول الصحيح في ملاقاة الماء للنجاسة    ولا ما تعرفها  في قلة وفي قلة اختلفت فيها اللهجة اصل القلال ثواني من فخار يعني احفظ فيها التمر مثل الزيارة  الماء المتوسط

169
01:05:09.750 --> 01:05:46.250
بتقدير القلال لكن عنايتهم فيها ادلة انما القلة  الواحدة بما يسع التناف او السطل   فهذا القلة الواحدة حديث القلتين بيأتينا ان شاء الله. حديث اختلف فيه العلماء انما هو اصل بين الفرق بالماء القليل والماء الكثير

170
01:05:47.500 --> 01:06:08.850
هذا الحديث بئر بضاعة مع احد الطلتين يؤخذ منهما ان الماء الكثير والا قتل النجاسة فلا تغيره والماء القليل الا قتل النجاسة وتغيره اذا غيرت احد اوصافه الثلاثة اللون النجاسة او الرائحة

171
01:06:08.900 --> 01:06:26.000
او الطعم وهذا يا اخواني تعم به البلوى ويحتاج الناس اليه فلما عمت به البلوى وعظمة احتياج الناس اليه وسعته الشريعة لم تضيقه بحاجة الناس الماسة للماء اذا الماء عنوان حياته

172
01:06:26.550 --> 01:06:58.700
وقال جل وعلا وجعلنا من الماء  سم العباسي ميمونة ولا حديث ابن عباس  نعم حديث ابن عباس لما قال فتوضأ منه او اغتسل هذا الشك لا اثر له لانه جاء في الرواية السابقة

173
01:06:59.300 --> 01:07:17.900
انها كست بنا الجنابة لكن يحمل على تعدده مرة اخرى فاذا حصلت الجنابة وهي الحدث الاكبر فما دونها من باب اولى اذا قوله فتوضأ منه او اغتسل تشكيك هنا لا اثر له

174
01:07:20.600 --> 01:07:46.950
الخلوة مو بالخلوة الخلوة اي ان تقضي بها آآ ان تختلي بالماء فتغتسل به   الله يعزكم اماكن اغتسالهم ما هو مثل اماكن الاغتسال الان دشن يصب من فوق راسك او تاخذه

175
01:07:47.250 --> 01:08:04.150
على جسدك انما هو غرف من من الاواني من جفنة من سطل من قدح فهذا يحتاج الى ان تمس يد هذا الغالب في هذا الاناء وابانا الشارع عليه الصلاة والسلام ان الماء باق على الطهورية والحالة

176
01:08:04.850 --> 01:08:25.250
هذا معنى الخلوة كذلك ما يتبقى من الماء النازل من جسده من يده نوجهه على هذا الماء يبقى طاهر لا يتغير  قال رحمه الله وعن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال

177
01:08:25.300 --> 01:08:39.300
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلات من الارض وما ينوبه من من السباع والدواب وقال اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث

178
01:08:39.500 --> 01:09:11.350
رواه الخمسة وفي لفظ ابن ماجة ورواية لاحمد  وفي لفظ الجهل  هذا مما العلماء  ليس بتاء مربوط   وفي لفظ ابن ماجة ورواية لاحمد لم ينجسه شيء هذا حديث القلتين الذي سبق

179
01:09:12.200 --> 01:09:32.100
تنبيه عليه ساقه هنا ان الماء اذا لاقته النجاسة باقي العلاقة  جمعا بين الاحاديث ان الماء الكثير هو ما زاد على القلتين الماء القليل ما نقص على القلة طيب اذا كان الماء

180
01:09:32.250 --> 01:09:57.650
هذا ملتحق بماذا؟ بالماء الكثير وهذه المعايير ما هي بمعايير دقيقة مئة بالمئة بالسنتيمتر وبالمللي الشريعة بمثل ذلك الشريعة شريعة رحمة احسان لطف ليست شريعة تقتيل واسر وغل كما كان على

181
01:09:57.850 --> 01:10:32.700
اليهود لما تعنتوا وعاندوا مسائل فيها اتساع فيها مثلها مسافة السفر مرحلة يقدرها العلماء احتياطا  مرحلة اربعين من باب التقريب التقريب رمي الجمار بسبع حصيات فرجعنا يقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنه بعد الفراغ من الرمي. فمنا من يقول رميت بست ومنا من يقول رميت بسبع

182
01:10:32.950 --> 01:10:51.950
لم ينكر النبي على احد ولم يقل لمن رأى رمى بست عليك فدية لماذا؟ لانه شك قرأ بعد الفراغ من العبادة فلا اعتبار به وهو شك لاغي هذا الحديث يعرف عند اهل العلم بحديث القلتين

183
01:10:52.500 --> 01:11:10.200
حديث عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون للفلات من الارض. الفلات الصحراء او البر او المكان الخالي

184
01:11:10.600 --> 01:11:35.300
كلها تسمى فلاة ان كان اصل الفلات غير المعمول سئل عن الماء يكون في الفلات من الارض وما ينوبه من السباع والدواق لان السباع لا يحل اكلها  قولها وشو ؟ قهر ولا نجس؟

185
01:11:35.450 --> 01:12:03.500
كذلك ما يتعلق بلعابها   تابع لاصله في نجاسة وهذه المياه في ارض الفلات ينوبها هذه السباع النجسة والدواب النجسة هذا الافصل اذا عمت بها البلوى الناس اليه هل يكون الماء فيها طاهر او لا

186
01:12:03.750 --> 01:12:20.000
اتى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ الجامع قد اتاه الله جوامع الكلم اللهم صلي وسلم عليه تكلموا بالكلام الوجيز المشتمل على المعاني العظيمة قال صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين

187
01:12:21.100 --> 01:12:45.550
بلغ الماء قلتين لم يحمي الخبث الخمسة وفي رواية لم ينجسه شيء اختلف العلماء في كثير من المحققين على ان الماء الكثير عرفا الكثير عرفا لان القلال المعروفة عندهم قلال هجر

188
01:12:46.350 --> 01:13:10.250
يؤتى بها بالتمر فيها التمر  قلنا ان اكثر ما عليه الفقهاء من ان القلتين ما يقابل الصفيحة او التنكة او القربة هذه القلة الواحدة اذا القلتان هو الماء الكثير فاذا بلغ الماء القلتين لم ينجسوا بشيء

189
01:13:10.500 --> 01:13:35.800
اذا نقص عن القلتين فما حكمه ان لاقته النجاسة تغيرت اوصافه الثلاثة او احدها غيرت لونه او لو او طعمه او رائحته  لا يصح استعمال رفع الحدث ان خالطته النجاسة وهو دون القلة ولو ولم تغير

190
01:13:35.850 --> 01:13:51.950
قصة من اوصافه الثلاثة لا لونه ولا رائحته ولا طعمه بقي على طهورية  هذا فيه كما سبق ان الماء اما طهور او نجس لا قسيمة ثالثة بينهما وهو الطاهر الطاهر

191
01:13:53.500 --> 01:14:11.150
حكم الطهور في اذا كان اذا كان باقي اسم الماء عليه اما اذا انتقل اسم الماء عنه بملاقاته الطاهر صار شاهي او عصير او لبن او مرق انتقل اسم الماء عنه الى اسم اخر

192
01:14:11.550 --> 01:14:29.150
الاصيل او الشاهي او اللبن او المرق او غيره هذا الشاهي والعصير والمرق لا يصح الوضوء به لانه ليس ماء وسماه الوضع والاصطلاحي لما قال رواه الخمسة من هم الخمسة

193
01:14:30.650 --> 01:14:51.850
خمسة الامام احمد مع اهل السنن الاربعة الروايتان يفسر بعضهما بعضا  الرواية الخمسة اذا كان الماء اي بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. الخبث هي النجاسة فسرت الرواية الاخرى عند احمد وابن ماجة قال

194
01:14:52.200 --> 01:15:16.200
اذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء اي والاقته النجاسة فانه لا ينجسه شيء والحالة هذه طيب جاء في الحديث اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليرقه ابي هريرة الذي اخرجه مسلم في الصحيح

195
01:15:16.450 --> 01:15:33.300
وبلغ الكلب في اناء احدكم فليرده كيف نجمع بين هذا الحديث وحديث القلة احسن ما وجدت في الجمع بينهما ان هذا الماء اذا كان قليلا لان الاناء قطعا دون القلتين

196
01:15:34.700 --> 01:16:01.700
لان الكلب نجس وقيل ان العراق هنا للتنزيه الامر بالاراقة للتنزيه ليس للوجوب تنزه الناس عنه لكن الاول والاوضح ان الكلب نجس واذا ولغ في الاناء نزل من لعابه من هذه المادة التي لا يطهرها الا غسل الاناء كم

197
01:16:02.600 --> 01:16:22.000
سبع مرات بالتراب مسلم التراب خصوصية هذا الكلب في نجاسته وفي ما يكون في لعابه من الميكروبات والاذى الاصل والاظهر انه يراق لانه ماء قليل اما اذا كان كثير فحكمه

198
01:16:22.150 --> 01:16:39.250
حكم الماء اذا زاد عن القلتين ولغى فيه كلب او سبع او نجاسة فانها لا تؤثر فيه والله اعلم. نعم قال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

199
01:16:39.350 --> 01:16:57.800
لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه رواه الجماعة وهذا لفظ البخاري ولفظ الترمذي ثم يتوضأ منه ولفظ الباقين ثم يغتسل منه ومن ذهب الى خبر القلتين حمل هذا الخبر على ما دونهما

200
01:16:57.950 --> 01:17:13.150
وخبر بئر بضاعة على ما بلغهما جمعا بين الكل طيب في حديث ابي هريرة هذا رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء

201
01:17:13.450 --> 01:17:44.500
دائم ثم يغتسل فيه ثم يتوضأ منه. قال رواه الجماعة من هم الجماعة  جماعة مسجد الراجحي ها من الجماعة السبعة الامام البخاري ومسلم وفي السنن الاربعة ابو داوود والترمذي والنسائي والماجه والسابع احمد

202
01:17:44.950 --> 01:18:02.150
هذا هو اصطلاح المجد ابن تيمية مجد الدين ابي ببركات ابن تيمية في الجماعة هذا الحديث من اصول الاسلام وهو حديث جليل يدل على سعة هذا الدين على رحمة الله بنا

203
01:18:02.400 --> 01:18:27.500
على رفعه الاسم والاغلال عنه وفيه تنزيه الشريعة للاسلام اه تنزيه شريعة الاسلام للمؤمن لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه يغتسل منه لا يكدره لغيره سواء بال به وهو خارجه او بال به وهو داخله

204
01:18:28.250 --> 01:18:49.950
ان بعض الناس وهو يسبح يقول في الماء وقع في نهي النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث مع حديث السعد وحديث بئر بضاعة  يؤخذ بمجموعها ان الماء الكثير والقليل وان كان كثيرا فلا يجلسه من بال فيه. مع اثم هذا البال

205
01:18:50.400 --> 01:19:11.450
الله يعزكم ومن باب اولى اذا تغوط وتبرص. لانه لما ذكر الاقل دخل فيه  اكثر كما في حديثي الاضحية لا تجزئ العوراء البين عورها. طيب العمياء فباولى فلما ذكر الاقل بالعوض دخل فيه

206
01:19:11.800 --> 01:19:32.300
وقال له لا تجزئ العرجاء البين عرجاء طيب الكسيرة من باب اولى النهي عن البول النهي عن التبرس فيه اعزكم الله ان كان الماء كثيرا لا يضره ولا ينجسه جمعا بين الادلة

207
01:19:32.350 --> 01:19:51.000
البضاعة وان كان الماء قليلا اقل من قلتين ان غيرت النجاسة احد اوصافه الثلاثة اللون او الرائحة او الطعم  يجوز له الوضوء منه والاغتسال منه ان لم تغيره فهو باق على طهوريته

208
01:19:51.700 --> 01:20:09.900
باق على طهوريته وفي قوله يغتسل او يتوضأ تنويع فان الوضوء للحدث الاصغر والاغتسال يشمل الحدث الاصغر ويشمل الحدث الاكبر نقف على باب اثار البهائم نكملها ان شاء الله بعد الصلاة

209
01:20:10.650 --> 01:20:22.550
وفق الله الجميع لعلم نافع والعمل الصالح واحل علينا وعليكم رضوانه فلا يسخط علينا ابدا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين