﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:29.900
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد فهذا المجلس التاسع في تدارس ملتقى الاخبار المجد ابي البركات السلام ابن تيمية الحراني الجد رحمهم الله

2
00:00:30.550 --> 00:00:47.650
نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين قال المصنف رحمه الله تعالى

3
00:00:48.600 --> 00:01:04.450
باب نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل اذا ذبح عن سلمة بن الاكوعي رضي الله عنه قال لما امسى اليوم الذي فتحت عليهم فيه خيبر اوقدوا نيرانا كثيرة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

4
00:01:04.500 --> 00:01:24.400
ما هذه النار على اي شيء توقدون؟ قالوا على لحم قال على اي لحم؟ قالوا على لحم الحمر الانسية وقال اهرقوها واكسروها فقال رجل يا رسول الله نهريقها ونغسلها فقال او ذاك. وفي لفظ فقال اغسله

5
00:01:24.900 --> 00:01:42.450
وعن انس رضي الله عنه قال اصبنا من لحوم الحمر يعني يوم خيبر فنادى منادي فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ورسوله ينهاكم عن اكل لحوم الحمر. فانها رجس او نجس. متفق عليه

6
00:01:43.200 --> 00:02:10.500
نفق عليهما هذا التبويب من المجد رحمه الله فيما يتعلق بلحم نجاسة لحمي ما لا يؤكل الحمير والكلاب خنازير وما جرى مجراها من من السباع والمستقذرات فانما حرم اكل لحمه

7
00:02:11.450 --> 00:02:40.600
فانه نجس بالتالي روثه وبوله حكمهما حكم النجاسة وورد فيه حديث سلمة بن الاكوع حديث انس بن مالك رضي الله تعالى من هما وذلك انه في عشية يوم خيبر رأى النبي صلى الله عليه وسلم

8
00:02:41.050 --> 00:03:03.700
قاد نيرانا كثيرا كثيرة اوقدت استلحظ ذلك فسأل قالوا يطبخون عليها يا رسول الله. قال على اي لحم قال على لحوم الحمر الاهلية. الحمر جمع حمار الاهلية يعني الانسية التي يستخدمها الناس للركوب

9
00:03:04.650 --> 00:03:29.000
يستخدمونها للزرع فانه الى عهد قريب اللي عنده حمار او حمارة في زرعة هذا ما شاء الله. هذا من ذوي اليسار ينقل عليها ويركب عليها ويجلب عليها الى سوقه وقال عليه الصلاة والسلام اهرقوه واغسلوه

10
00:03:30.950 --> 00:03:49.900
جاء في بعض الالفاظ انه امر بكسر هذه القدور قالوا او نغسلها يا رسول الله؟ قال او ذاك او ذاك اي اغسلوها ولا تكسروها وهذا يدل على نجاسة لحوم الحمير الاهلية

11
00:03:51.150 --> 00:04:10.550
في حديث سلمة بن الاكوع قال اهرقوها واكسروها قال رجل يا رسول الله او نهريقها ونغسلها قال او ذاك بلفظ نغسله دل على نجاستها وفي حديث انس رضي الله عنه قال اصبنا من لحم الحمر

12
00:04:10.850 --> 00:04:34.250
يعني يوم خيبر فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس ان الله ورسوله ينهيانكم هنا جمع النهي لله والرسول وهذا كان عام خيبر لانه امن الجانب والا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الخطيب يخطب

13
00:04:35.100 --> 00:04:58.950
الخطيب يخطب لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم خطيب نخطب بالناس ان الله ورسوله ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى. قال بئس الخطيب انت لانه جمع بين الله وبين رسوله في الفعل

14
00:04:59.600 --> 00:05:28.900
وهذا يخشى فيه اللبس قال بئس الخطيب انت لماذا يفردا معصية الله عن معصية الرسول فاذا امن اللبس  اسباب  فانه لا مانع منه. ومن ذلك هذه المناداة قد نادى فيهم منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ورسوله ينهيانكم

15
00:05:30.050 --> 00:05:48.800
النهي من الله ونهي الرسول تبليغ لنهي الله كما ان الوحي والتشريع من الله والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ في وحي الله وتشريعه ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهلية

16
00:05:49.700 --> 00:06:12.150
او لحوم الحمر هنا في الحمر اي العهدية يراد بها الحمر الانسية الاهلية فانها رجس او نجس هذا علة التحريم انها رجس او نجس والرجس والنجس كلاهما بمعنى اي بمعنى متقارب

17
00:06:13.950 --> 00:06:36.350
ففيه تحريم لحوم الحمير والعلة في تحريمها انها نجسة ولهذا امر بغسل القدور بعدما امر بكسرها وقد اختلفت وجهات اهل العلم في العلة من هذا التحريم الاصح الذي عليه الادلة هو علة

18
00:06:36.500 --> 00:06:58.450
النجاسة وقيل بان العلة في تحريمها انها مركوب الناس اكثر ما يركبون الحمير ولهذا قال جل وعلا والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر

19
00:06:59.400 --> 00:07:24.750
وقيل انها حرمت لانها مركوب الناس وانهم اذا ذبحوها تفانى هذا المركوب وهذا قول قيل لكنه ضعيف ان العلة تعبدية تعبدهم الله بها لان اللحوم كانت جائزة قبل خيبر ثم حرمت في خيبر واستقر تحريمها

20
00:07:25.750 --> 00:07:52.100
استقر تحريمها وقد خفي تحريمها على بعض الصحابة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما واخر الامر منه انه في تحريمها وفي النهي لتخفيفه النهي عن المتعة  قيل وهذا قول رابع

21
00:07:53.050 --> 00:08:18.750
ان العلة في تحريم ذبح الحمر هو خوف فنائها لعظيم الحاجة اليها والظاهر ان العلة هي الاولى والثالثة والرابعة. مجموع هذه الثلاث لانها فقط المركوب اذ لو كانت لاجل لاجل الركوب

22
00:08:18.900 --> 00:08:44.350
الحرم الخيل والخيل هي التي اعدت للركوب وحرمت الابل وهي ركائب الناس في الجهاد في سبيل الله وفي حج وعمرة ولم تحرم وفي قول الله جل وعلا في سورة امر الله النحل والخيل والبغال والحميل تركبوها وزينة

23
00:08:45.200 --> 00:09:02.250
ذكر البغال وذكر الحمير وهي محرمة ولا يلزم من ذلك ان تكون الخيل كذلك محرمة لانه جاء في حديث آآ اسماء كما سيأتي بالاطعمة ان شاء الله يقول اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما

24
00:09:02.550 --> 00:09:23.650
ذبحنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واكلنا لحمه دل على حله علة الركوب علة ضعيفة والاظهر الثلاث الاولى وهي الاوجه والمنصوص عليها علة النجاسة والرجاسة والعلة التعبدية

25
00:09:23.850 --> 00:09:53.950
والثالثة خوف فنائها بحاجة الناس اليها وتحريم لحوم الحمر الاهلية بالاهلية وتسمى بالانسية الذكر حمار منها والانثى حمارة يسمى الانثى بالاتان يسمى الذكر الصغير بالجحش وفيه حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال اتيت

26
00:09:54.950 --> 00:10:10.300
من مكة الى منى على اتان لي اذا له اثام خاص به خاص به يركب عليه ويمضي عليه قال اتيت والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الناس في منى

27
00:10:10.850 --> 00:10:42.850
فنزلت وارسلت الاتان يمشي بين الصفوف ودخلت في الصلاة الحمار يقطع الصلاة ليش ما قطع صلاتهم لان الجماعة الامام سترة لمن وراءه الهي صلاة المنفرد وتحريم اللحوم الحمر الاهلية يعني ان الذي حرم فقط لحوم الحمر الاهلية. اما الحمر الوحشية حمار الوحش

28
00:10:43.550 --> 00:11:09.400
فانه لم يحرم لانه صيد وحمار الوحش غير بقر الوحش بقر الوحش الوعل الوضيحي كلها من بقر الوحش ثمار الوحش اعظم من هذا الحمار الاهلي اعظم منه خلقة وان كان مقاربا له

29
00:11:10.100 --> 00:11:37.700
الصورة ان صورته مقاربة لسورة الحمار الوحشي ومن الحمار الوحشي الحمار المخطط المشهور في أفريقيا انه كان موجودا في الجزيرة لكن بعد شق القناة قناة السويس انقطعت عنا الحيوانات التي تأتي من افريقيا او ترجع من اسيا الى افريقيا

30
00:11:38.500 --> 00:12:04.300
فهذه لحوم الحمر الوحشية لم تحرم دليلها ما جاء في حديث ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه وهو مخرج في الصحيحين. قال بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم لامر  احرم من احرم من من اصحابي ولم احرم انا

31
00:12:05.150 --> 00:12:29.750
بينما نحن بالروحاء واذا اصحابي يتناظرون يناظر بعظهم البعظ فقلت ما تناظرون فلم يجيبوني بشيء فالتفت فاذا حمار وحش وركبت على على فرس وقلت ناولوني رمحي فابوا فنزلت فاخذت رمحي

32
00:12:31.900 --> 00:12:52.400
ان ثنيت من وراء الاكمة فعقرته فجئت به فقلت دونكم كلوا هم محرمون اللي ذبحه حمار وحشي فابوا ان يأكلوا حتى يقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فلما قدموا عليه صلى الله عليه وسلم

33
00:12:53.450 --> 00:13:10.250
قال هل اعانكم؟ هل اشار اليه منكم احد قالوا لا يا رسول الله قال هل امره بذلك منكم احد؟ قالوا لا يا رسول الله على هل اشار اليه احد منكم قالوا لا يا رسول الله

34
00:13:11.200 --> 00:13:29.600
قال كلوا واضربوا لي معكم بسهم وفي الصحيحين من حديث السعد ابن جثامة الليثي رضي الله عنه انه وافى النبي صلى الله عليه وسلم بالابواء او بودان موظعان في طريق مكة

35
00:13:30.750 --> 00:13:48.050
وقد اهدى للنبي صلى الله عليه وسلم عجز حمار وحش دل على ان الاطيب في الحمار الوحشي وشو ايديه ولا رجليه؟ ها ترى ما في صحة القياس عليه في الحاشي

36
00:13:49.600 --> 00:14:16.850
ها الحاشي غير عمار الوحش اطيب ما فيه روكه اهدى للنبي صلى الله عليه وسلم عجز  النبي محرم فرده عليه رده النبي عليه لم يقبل بهديته فوجد في نفسه وجد الصعب ابن جثامة في نفسه

37
00:14:17.700 --> 00:14:38.450
وقال صلى الله عليه وسلم يا صعب قال لبيك قال انا لم نرده عليك الا انا حرم وهذا صاده الصعب لمن لاجل رسول الله اخذ من ذلك ان المحرم اذا صيد الصيد لاجله

38
00:14:38.650 --> 00:14:57.700
او اعان او امر او اشار الى حلال ليصيبه انه يحرم عليه كما دل عليها حديث ابي قتادة وحديث الصعب ابن جثامة هذا يدل على ان حمار الوحش كان موجودا

39
00:14:58.200 --> 00:15:22.150
وانه من الصيد الذي لم يحرم انما الذي حرم هو ماذا والحمار الانسي ثمار الانس وسلمة بن الاكوع رضي الله عنه اسلمي كان معروف بسرعته فانه يسابق الخيل والركاب من سرعته

40
00:15:23.000 --> 00:15:50.100
وقد رد  صدقة لما اغار عليها من اغار من العرب ردها وهو يركض يرميهم وهو يركض هم يظنون اكثر من واحد فنجوا بانفسهم وتركوا ما ساقوا من نعم الصدقة وهو ابن اخي عامر ابن الاكوع

41
00:15:50.850 --> 00:16:18.700
الذي اختلف هو  يا مرحبا في غزوة فتح خيبر  ارتد عليه سيفه فضرب دجلة او فخذة فقطعها قال من قال هبط عمل عامر فجاء سلمة الى النبي صلى الله عليه وسلم

42
00:16:19.500 --> 00:16:43.600
مغموما قال يا رسول الله يقولون حبط عمل عامر لانه مات بسراية جرحه وقال صلى الله عليه وسلم كذبوا له اجره مرتين لانه لم يقصد قتل نفسه هذا التبويب هو في تحريم لحوم الحمر الاهلية

43
00:16:44.300 --> 00:17:06.800
وكانت قبل ذلك غير محرمة وهذا من تدرج احكام الشريعة فان التشريع من الله سبحانه وتعالى ولم ينزل التشريع جميعا وانما نزل متدرجا مثل مثلها الخمر نزل فيها التحريم متدرجا

44
00:17:07.350 --> 00:17:29.100
لان الناس اعتادوها والفوها اول ما نزل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واسمهما اكبر من نفعهما وصار في هذا جف النفوس عنها ثم نزل التحريم بان لا تطعم

45
00:17:29.950 --> 00:17:51.650
ولا تشرب حول وقت الصلاة لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون لان من الصحابة من جلتهم شرب الخمر فقرأ قل يا ايها الكافرون اعبد ما تعبدون  عقله

46
00:17:53.350 --> 00:18:12.700
غطى هذا الخمر عقله فانزل الله جل وعلا ولا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا وصار وقت الشرب لها مهنة الا بعد العشاء ضاق وقتها الى ان نزل بتها بالتحريم

47
00:18:13.350 --> 00:18:32.600
في اية المائدة وهي اخر ما نزل من سور القرآن انما الخمر والميسر والانصاب والازلام ورجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ورضي الله عن الصحابة لما نزل هذا الامر جرت سكك المدينة بايش

48
00:18:33.550 --> 00:19:05.900
مهوب الزغاغيل ولا بالسيل سكك المدينة بهذه الخمور كسرت جرارها شقة اجربها حتى جرت في سكك المدينة انتهوا رضي الله عنهم ونزل الامر بتة لحصل في النفوس كذا من هذا الباب والله اعلم تحريم لحوم الحمر الاهلية لانها رجس بعدما كانت حلا في اولها

49
00:19:06.350 --> 00:19:25.000
هذا من تشريع الله سبحانه وتعالى التشريع الالهي والله جل وعلا لا يسأل عما يفعل ولا عن ما يأمر لا يسأل عما يفعل وهم يسألون طيب الحمار تعم به البلوى

50
00:19:26.300 --> 00:19:51.950
فاذا كان لحمه نجس وحرام وبوله وروثه كذلك وش رأيكم بريقه وعرقه نجس لحلال ها  ليس بنجس ما دليل الطهورية ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب على الحمار

51
00:19:52.600 --> 00:20:23.350
وقطعا يصيبه ايش من عرقه وهذا الحمير الله يعزكم النفس يكون لها لعاب لاسيما اذا بغى يلجمها الجام عليها عساكم ما تذوقون عضلة الحمار نعم ترى عظة قوية  عضته مثل رفسته

52
00:20:24.350 --> 00:20:45.000
قد تردي بالانسان فهذا مما عمت به البلوى ومع ذلك لم ينهوا عن ماذا عن ريقه ولا عن لعابه ولا عن ولا عن عرقه البلوى به وحاجة الناس اليه ولم ينهى عن ذلك دل على حله

53
00:20:45.750 --> 00:21:08.500
نعم قال رحمه الله ابواب الاواني باب ما جاء في انية الذهب والفضة. لما ذكر  الابواب المتعلقة بالنجاسات وفصل فيها انتقل رحمه الله الى هذا التبويب في الاواني وهي الظروف التي تحمل هذه المائعات

54
00:21:08.950 --> 00:21:32.450
سوائل ومنها المياه كذلك الاطعمة هذي لا احكام احكام بينتها الشريعة شيء من جهة نجاسته كما سبق وشيء من جهتي مادة صنعه كالذهب والفضة وصاحب الزاد هذا المستقنع من هو

55
00:21:34.650 --> 00:22:01.800
لا عبد الغني صاحب العمدة الاحكام  موسى شرف الدين موسى الحجاوي يقول رحمه الله في اختصاره للمقنع باب الانية كل اناء طاهر مباح يباح اتخاذه واستعماله الا انية ذهب وفضة

56
00:22:02.150 --> 00:22:24.350
ومضبب بهما الا ضب يسيرة من فضة لحاجة وتكره مباشرة لغير ذوي الحاج هذه الجمل هي ملخص لهذه الاحاديث التي سيسوقها لكم المجد رحمه الله الاواني لما كانت هي ظروف المياه

57
00:22:24.700 --> 00:22:42.950
والاطعمة لابد من حكمها تبين حكمها التي تترتب عليها ما يتعلق بالمئة ما كل الماء في خبر الارض يحوزه الناس في اظرف قوانين من اين؟ من جلود كما كان الناس عليه قديما

58
00:22:43.900 --> 00:23:06.200
وبعضهم من اين؟ من حجر وبعضهم من طين المتحضرون اوانيهم من فخار من طين وبعضهم من من الدبة والقرع وبعضهم من حصى الى الان في بعض الجهات قدورهم واوانيهم بايه

59
00:23:06.850 --> 00:23:30.750
فهذه لها احكامها ولهذا الاواني لها احكامها وعند اهل الكبر والفخر والغناة قد يتخذون اواني من اين من الذهب والفضة سواء اكلوا بها او خلوها تحف علقوها بالدواليب ارفعوها قدام عيون الناس

60
00:23:32.250 --> 00:23:57.000
يقولون لم يا اخواني لان زماننا هذا مما في الناس من زود النعمة تأكل بعيونها وتشرب بعيونها وتلبس بايش وتلبس تركب بعيونها الواقع ها هذا الواقع نعوذ بالله من اسباب سخطه

61
00:23:57.800 --> 00:24:15.850
فاذا وضعوا الاواني حتى يمدحوا جاهزين سفرة فلانة ويا زين ما عند فلانة من الاواني هذا في المطعومات ولهذا بلوا بالتصاوير الى عهد ما هو ببعيد كانوا يصورون النسوان تصور سفرتها وترسلها

62
00:24:16.100 --> 00:24:37.900
طاح فيهم الحين الرجاجيل يصورون الناس وهم ياكلون او يصورون السفرة قبل الاكل وهذا يدل على وفور العقل ولا على ضحالته على نقص العقل ونقص المروءة على نقص الدين ولا حول ولا قوة الا بالله رب العالمين

63
00:24:41.750 --> 00:25:03.950
نعم عن حذيفة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. متفق عليه وهو لبقية الجماعة الا حكم

64
00:25:03.950 --> 00:25:22.550
منه خاصة وعن ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الذي يشرب في اناء الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه ولمسلم ان الذي يأكل او يشرب في اناء الذهب والفضة

65
00:25:23.000 --> 00:25:37.850
وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يشرب في اناء فضة كأنما يجرجر في بطنه نارا. رواه احمد وابن ماجه وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال

66
00:25:38.100 --> 00:25:53.450
نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الفضة فانه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الاخرة. مختصر من مسلم هذه احاديث كم عددها يا مجذوب؟

67
00:25:55.750 --> 00:26:24.100
ها اربعة ولا خمسة ها اربعة احاديث اولها حديث حذيفة حديث عائشة ام سلمة ثالثة حديث عائشة رابعها حديث البراء بن عازب وهذا الحديث في في مجموعها تدل على تحريم الاكل والشرب في انية الذهب والفضة

68
00:26:25.650 --> 00:26:49.200
للرجال وللنساء وان الوعيد فيها وعيد شديد انبنى على هذا العظيم من الزجر والتهديد فدل على ان الاكل والشرب في انية الذهب والفضة كبيرة من كبائر الذنوب كبيرة من كبائر الذنوب

69
00:26:50.350 --> 00:27:06.050
في حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه صاحب السرسر النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج هذا النهل الرجال

70
00:27:08.250 --> 00:27:30.800
شاهده ان المخاطب به الرجال وبقول لا تلبسوا الواو او الجماعة ليس حديثا للنساء لا تلبسن والحرير والديباج هو الحرير الطبيعي يسمى حريرا الناشئ من دود القز والديباج نوع من انواع الحرير لكنه معمول مصنوع

71
00:27:31.400 --> 00:27:58.800
منسوج فنهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال عن ذلك والحرير الطبيعي محرم على رجال هذه الامة مباح لمن النساء وهذا الحرير الطبيعي يغاير الحرير الصناعي لان الحقيقة الصناعي الذي منه ما يسمى الان بقماش الساتان

72
00:27:59.250 --> 00:28:20.400
بنعومة الحرير او انعم قد يكون انعم من الحياة الطبيعي في اعمال الصناعة فيه فهذا غير محرم طيب هل هو مكروه ولا غير مكروه مولان لاهل العلم واللي يظهر والله اعلم انه بحسب ما يقوم في قلب هذا اللابس

73
00:28:20.950 --> 00:28:44.100
ان استشعر زهوا وتعاليا فانه اذا الكراهة اقرب فاما اذا حصل منه التعالي والفخر فهذا حرام واذا لم يحصل منه هذا الزهو ولا هذا التباهي ان ما لبسه لاجل حكة

74
00:28:44.500 --> 00:29:06.750
قد يبلى به بعض الناس من حساسية قول ان فيه جرب او تشقق ولبسه فهذا جائز ولهذا جائز لبسه عند الحاجة وعند عدم استشعار هذه المحرمات. قال ولا تشربوا في انية الذهب والفضة

75
00:29:07.700 --> 00:29:37.900
الذهب والفضة هذا لفظ عام يشمل الابريق والقدر والفنجال والبيالة والتبسي والكوس الكوز والكاس الصفحة الموقعة والان الشوكة والسكين والملعقة هذا كله اسم عامل لهذه الاواني لا تشربوا في انية الذهب والفضة وهذا عام

76
00:29:38.500 --> 00:30:02.900
ليش عممنا هذا وخصصنا ذاك  لماذا في اللبس خصصناها الرجاجيل وفي الاكل والشرب عممناها لانه في الاكل والشرب جاء الوعيد والوعيد يعم واما في اللبس رخص للنساء في لبس الحرير

77
00:30:04.500 --> 00:30:23.350
رخص لهن في لبس الحرير سواء لبسنه او كان فرشا لهن لان الفراش يسمى لباس قال عليه الصلاة والسلام ولا تأكلوا في صحافها نوع من انواع الاواني اي صحاف الذهب وال فانها لهم

78
00:30:23.800 --> 00:30:46.450
الظمير للمشركين والكفار لهم في الدنيا ولكم في الاخرة اي في الجنان متفق عليه ايش معنى متفق عليه عند المصنف بس واحمد اذا قال المصنف متفق عليه يعني رواه احمد والبخاري ومسلم

79
00:30:47.050 --> 00:31:08.200
وهو لبقية الجماعة من هم الجماعة الاربعة الباقين ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة الا حكم الاكل منه خاصة اي لا تلبسوا في الذهب تلبس الحليل والديباج تشرب في ولا تأكل في صحاف الذهب والفضة

80
00:31:10.250 --> 00:31:37.100
افاد الحديث تحريم الحرير والديباج على الرجال وقد رخصت الشريعة كما جاء في الادلة ما مقدار اصبع  وثلاثة ولا يتجاوز الاربعة الحريري يوضع في حاشيتي الجبة وحاشية الثوب ليكون الين في محاكته

81
00:31:37.150 --> 00:32:01.900
محاكاته للجسم فهذا مما رخصت فيه الشريعة للرجال كما رخص فيه يصير الذهب في قلائد السيوف ومقبضها هذا رخص فيها للرجال واما انية الذهب والفضة فحرام الا ما يأتي في الاستثناء الضبة اليسيرة من فضل حاجة

82
00:32:02.300 --> 00:32:20.400
كما يأتي في حديث انس في وصف قدح النبي صلى الله عليه وسلم الاوائل ما اتسعت عندهم ما اتسع عندنا الان في بيوتنا من الاواني الاواني الان ظاقت بالبيوت امتلأت الدواليب هالاوالي

83
00:32:21.050 --> 00:32:50.550
انواعها تزداد قيمتها وتغلو عند رمضان رمضان عند هالدنيا شهر الاتسل والتسمين شهر المفاخرة بالمطعومات تأتي اسعار الاواني غالية في شعبان لاجل هذا اما انيتهم على قدرهم تخففا من هذه الدنيا اما من جلود وهو الغالب

84
00:32:51.100 --> 00:33:11.350
او من خشب منقور الموقعة والصحفة او انها من حصى او انها عند الحواضر من طين مطبوخ وهو الفخار هذي اوانيهم التي كانت عندهم اما الان اتسعت علينا الدنيا والحمد

85
00:33:12.500 --> 00:33:40.450
من حديد من نحاس من لدائن انواع البلاستيكيات لكن انية الذهب والفضة ما كان في معناها فهذا حرام توسع الناس فيها حتى وضعوا مقابض الابواب  كراسي الله يعزكم الحمامات والبزابيز والحنفيات

86
00:33:41.400 --> 00:33:58.650
من ذهب او من فضة فخرا وخويا له يدخل هذا في هذا النهي والنهي كما سيأتي بثلاث علل العلة الاولى التعبد ان الناهي لنا عن ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل

87
00:34:00.000 --> 00:34:21.350
المؤمن اذا جاءه النهي عن الله وعن رسوله وش يقول سمعنا واطعنا العلة الثانية ان هذا الكفار في الدنيا يتفاخرون فيها يتهايطون بها وهذه الاواني هي كرامة من الله للمؤمنين في الاخرة

88
00:34:22.950 --> 00:34:45.900
المعنى الثالث والعلة الثالثة لان الذهب والفضة هي مادة نقود الناس وتعاملهم فلو استخدمت اواني نقص النقد بالذهب والفضة وحصل ما يسمى بالتضخم ارتفاع الاسعار انكسر للناس ماء يتبايعون به

89
00:34:46.750 --> 00:35:10.350
يلتحق بها رابعا ان فيها كسر لنفوس الضعفاء والفقراء اللي ما يجدون الذهب والفضة هذا الكسر بالتعالي والتعاظم الذي يكون عند عند هؤلاء ثم ذكر حديث ام سلمة هند رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الذي يشرب

90
00:35:11.200 --> 00:35:29.000
في انية الذهب في انية الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم ذكر الشرب لان الشرب يدخل فيه الطعام وذكر الادنى وهو الفظة فدخل فيه الاعلى وهو الذهب فهذا الوعيد

91
00:35:29.300 --> 00:35:47.900
الشديد في من يطعم ويأكل ويشرب في انية الذهب والفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم والعياذ بالله فهذا يدل على انه كبيرة من كبائر الذنوب ويدل على انه عام للرجال وللنساء

92
00:35:49.050 --> 00:36:06.200
قال ولمسلم متفق عليه اي رواه احمد والبخاري ولمسلم ان الذي يأكل او يشرب جاء بذكر الاكل مع الشرب وان كان له الشرب يشمل هذا وهذا في انية الذهب والفضة

93
00:36:07.200 --> 00:36:22.100
ثم ذكر الحديث الثالث حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الذي يشرب في اناء فضة كأن ما يجرجر في بطنه ناران الاول نار جهنم والثاني نارا

94
00:36:22.550 --> 00:36:42.800
اذا جاء لفظان واحد مبهم والثاني مفسر حمل المبهم على المفسر اي نار نار جهنم والعياذ بالله هذه النار التي لا تفنى وهذا يدل على الوعيد يستفاد منه التحريم منه مع الزجل والتهديد التحريم

95
00:36:43.550 --> 00:37:05.150
تحريم الشرب في انية الذهب والفضة فاذا حرم الشرب به ماء من باب اولى اتخاذهم ايش تحفا حزينات يدخل في هذا النهي ونهو هذا الوعيد هذا النهي وفي هذا الوعيد

96
00:37:06.450 --> 00:37:30.500
استثنى من ذلك ما يتعلق بالكنوز القديمة التي قيمتها ما هي في ذات الذهب ذات الفظة وانما قيمتها التاريخية هنا بيعها والاحتفاظ بها لمعنى اخر غير لون الذهب والفضة القيمة التاريخية

97
00:37:30.950 --> 00:37:55.600
خرافية او للبيع تقادمها قالوا عن عن البراء بن عازب البراء ابن عازب الانصاري صحابي وابوه صحابي رضي الله عنهما واذا ذكر البراء ابن عازب ذكر معه حديث القبر فانه

98
00:37:55.750 --> 00:38:10.250
راوي الحديث الذي في ذكر عذاب ونعيم القبر واصل في هذا الباب قال وعن البراء ابن عازب رضي الله عنهما قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراب هذا مصدر

99
00:38:11.150 --> 00:38:28.850
يعني الشرب في الفضة فانه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الاخرة مسلم مختصرا اه او مختصر من حديث رواه مسلم مطولا ففيه مثل ما جاء في الوعيد بشرب الخمر

100
00:38:30.150 --> 00:38:45.200
ما الوعيد في شرب الخمر؟ ان من شرب منها في الدنيا لم يشرب منها في الاخرة. هذا اذا مات وهو لم يتب مع وعيد اخر ان من شرب من الخمر في الدنيا توعد ان يشرب من طينة الخبال يوم القيامة

101
00:38:46.000 --> 00:39:09.650
وهي عصارة وصديد اهل النار يتجرع ولا يكاد يسيئه استجيروا بالله نعوذ به فهذا الذي شرب في انية الذهب والفضة ولم يتب متوعد بهذا الوعيد وقد جرت عادة السلف وقاعدتهم ان الوعيد لا يفسر

102
00:39:10.400 --> 00:39:30.250
يبقى على عمومه تبقى النفوس له هائبة خائفة وجلة ولا تقع فيه طيب هذا اللي توظأ في اناء من ذهب نعم من فضله وش رايكم في وضوءه يصح الوضوء ها

103
00:39:30.700 --> 00:39:51.600
هالوعيد اللي سمعته في اربعة احاديث وين غادي ها  النهي عن الشرب نهي عن الوضوء ونهي عن اتخاذها اواني لو وجد انه توظأ في اناء من فضة او اناء من ذهب

104
00:39:52.050 --> 00:40:14.600
العلماء فيها قولان الاول ان وضوءه فاسد لان النهي اتى الى شرط العمل ده الماء المغصوب القول الثاني ان وضوءه في نفسه صحيح لكن مع اثمه ما اسمه انه اتخذ اناء من ذهب او فضة او توضأ

105
00:40:14.850 --> 00:40:46.850
اناء من ذهب وفضة وعبر بالشراب والطعام لان هذا مخرج العموم الغالب الانتفاع من هذه الاواني الانتفاع من هذه الاواني نعم سم الزري الزري   هذا الزري نوعين سلمك الله زرين فرنسي وزرين الماني

106
00:40:49.000 --> 00:41:10.950
يا جماعة شتركوا القماش ياباني الطيب لكن الزري هذا اما فرنسي ولا الماني هذا ما هو بذهب لونه ذهبي  كان هذا كله ذهب خمس مئة ريال اللون الذهبي  والسكاكين الفناجيل

107
00:41:11.250 --> 00:41:32.900
اللون الذهبي فقط ليس مموها بماء الذهب وانما لون ذهبي هذا جائز لا اشكال فيه والدليل على ذلك ان النحاس اذا مسح صار له مثل لو لمعان ايش  ولم ينه عن ذلك

108
00:41:33.550 --> 00:41:51.000
الممنوع ما كان من ذهب خالص او فضة خالصة او كان مموها بماء الذهب او ماء الفضة الطبقة الفوزية ماء ذهب او ماء فضة فهذا يدخل في التحريم يدخل في التحريم

109
00:41:51.150 --> 00:42:15.100
الاخوان  والتمويه اذا غطسه بماء ذهب هو التمويه الطبقة الفوزية ذهب ولا مادته من خشب او من حديد او من نحاس او من صفر او من غيرها   وش ياكل الذهب

110
00:42:15.800 --> 00:42:41.550
يوكل  اذا حرم اذا حرم الاكل في اناء الذهب فاكله من باب اولى كل واحد يعزم الجماعة على عشاء ذهب الحين زمانك زمان غرايب زمان ذا زمان عجايب حتى لو انتشر

111
00:42:43.650 --> 00:43:04.850
اسنان الذهب جائزة سن من ذهب او انف يتخذ انفا من ذهب او من فضة فهذا جائزة للضرورة لان هذه المادة مادة الذهب والفضة لا تصدأ لكن الان سن الذهب قد يشوه صاحبه

112
00:43:05.200 --> 00:43:32.750
مواد اخرى الذهب عاجية ما يفرق عن السن الملبس من السن الذي مع السن الطبيعي فاتخاذ الذهب فيها جائز  نعم قال رحمه الله باب النهي عن التطبيب بهما الا بيسير الفضة

113
00:43:33.250 --> 00:43:45.750
عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب في اناء ذهب او فضة او اناء فيه شيء من ذلك فانما يجرجر في بطنه نار جهنم

114
00:43:46.000 --> 00:44:03.800
رواه الدار قطني وعن انس رضي الله عنه ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. مكان الشعب. ايه الشعبي المكان الانكسار والشطب ليس مكان الشعب

115
00:44:03.850 --> 00:44:22.750
الشعبي اي مكان الشطب الذي في هذا الاناء انتخب منه سلسلة من فضة لتربط بين اجزاء الايمان خرب عندنا هنا رميناه من زود النعمة يا اخوان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام

116
00:44:23.200 --> 00:44:44.900
ان شطب ان شعب قدحه فاتخذ مكان هذا الشعب فظة لان لا يكون مدعاة لخروج الشراب منه وذهابه نعم رواه البخاري ولاحمد عن عاصم الاحول قال رأيت عند انس رضي الله عنه قدح النبي صلى الله عليه وسلم

117
00:44:44.950 --> 00:45:07.200
فيه ضبة فضة. نعم ذكر هذا الباب في النهي عن التظبيب به ماء الا بيسير الفظة هذا كما قرأت عليكم قول صاحب الزهد كل اناء مباح طاهر يباح اتخاذه واستعماله الا انية ذهب وفضة ومضبب بهما

118
00:45:08.300 --> 00:45:30.400
يعني منقوش بالذهب منقوش بالفظة الاناء من حديد لكن فيه اجزاء من ذهب واجزاء من فضة هذا فيه يسير ذهب ويسير فضة فهذا حرام الا ان يتذهب وفضة ومضبب بهما. الا

119
00:45:30.850 --> 00:45:56.300
يسيرة من فضة لحاجة باربع شروط يسيرة قليلة من فضة لا تكون من ذهب يسيرة من فضة في حاجة وهي الشعب الشعب الذي آآ حصل في الاناء وهو الشرخ والشطب

120
00:45:57.650 --> 00:46:18.650
يوضع فيه الفضة حتى يبقى الاناء نافعا في احازته للماء وللمشروب الطعام الذي فيه منين اخذوا ذلك؟ خذوه من هذين الحديثين فانه في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب في اناء ذهب

121
00:46:19.150 --> 00:46:37.400
او فضة او اناء فيه شيء من ذلك اذا اما ذهب او فضة او فيه شيء من ذلك. من الذهب او من الفضة مزينة به بعضهم يحط اعلى الاناء علاه ذهب

122
00:46:37.650 --> 00:46:56.850
واسفله من مادته الاولى فيه شيء من ذلك فهذا يدل على تحريم الضبة من ذهب او فضة ما الذي اجاز من ذلك جاز الضبة اليسيرة القليلة من فضة لحاجة دل عليها الحديث ان حديث انس

123
00:46:57.100 --> 00:47:14.650
ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب اي مكان هذا الذي فيه الشطب والانكسار سلسلة من فضة ايش معنى سلسلة من فضة صب عليه فضة حتى سد هذا الشعب

124
00:47:15.500 --> 00:47:35.050
كان كالسلسلة هذا جائز واذا شرب لا يشرب من محل الفضة تكره مباشرته لغير ذوي الحاجة يشرب من الجهة الاخرى لئلا يكون في نفسه اه تجري على ما نهى الله عنه

125
00:47:35.850 --> 00:47:55.600
او استخفافا بتحريم اناء الذهب والفضة في رواية الامام احمد عن عاصم الاحول انه قال رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند انس فيه ضبة فضة الضبة هي ما يسد الخلل

126
00:47:56.300 --> 00:48:17.750
يعرفها اللي يربون الاواني هاك الحين يذوبون الفظة يربون فيها الاناء ويسدون الشطوب الاناء بفظة لان الفضة لا تقصد مادتها لا تصدأ وبها حفظ اصل الاناء وليس الاناء كله او جله

127
00:48:17.900 --> 00:48:40.500
من هذه الفضة او من الذهب انما هي ضبة يسيرة من فضة الحاجة نعم قال رحمه الله باب الرخصة في انية الصفر ونحوها الصفر الصفر غير النحاس معدن اخر قريب من النحاس ونحوها كالحديد

128
00:48:41.800 --> 00:49:10.100
والنحاس بذور النحاس لعهد قريب هي  ما يطبخ فيه الناس يطبخون فيه طبخهم قبل ان تأتي بذور المعدن الحديد والالمنيوم والقصدير وامثالها فهذه الاواني ما حكمها لما بين حكم انية الذهب والفضة

129
00:49:10.650 --> 00:49:27.600
وما فيه ضبة من ذهب او فضة ان يبين حكم الاواني الاخرى من صفر من نحاس من حديد من المونيوم من خشب من حجر ما حكمها في هذا التبويب نعم

130
00:49:29.250 --> 00:49:51.750
عن عبد الله ابن زيد رضي الله عنه قال اتانا النبي صلى الله عليه وسلم فاخرجنا له ماء في تور من صفر. فتوضأ. رواه البخاري وابو داوود وابن ماجة طبعا زينب بنت جحش رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ في مخطب من صفر. رواه احمد. نعم. في

131
00:49:51.750 --> 00:50:11.650
حديث عبد الله بن زيد الانصاري رضي الله عنه قال اتانا النبي صلى الله عليه وسلم  في محلهم فاخرجوا له ماء في ثور من الصفر. التور اناء من صفر اي من نحاس

132
00:50:11.850 --> 00:50:31.700
وتوضأ به ففعله صلى الله عليه وسلم وش يدل عليه على الجواز والإناء من الصفر الصفر يشمل مادة الصفرا هذي ويشمل النحاس ايضا وفي حديث زينب بنت جحش ام المؤمنين رضي الله عنها

133
00:50:32.600 --> 00:50:53.950
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ في مخضب من صفر. المخضب مثل التور لكنه اصغر منه الصغير المنبسط توضأ في هذا المخضب وهو من مادة الصفر وهي كالنحاس دل على جواز ذلك. اذا المحرم ما هو

134
00:50:54.150 --> 00:51:14.600
اناء الذهب وهنا الفظة وما كان فيه ظبة منها من ذهب او فضة من لاحظ العلة في الفخر والخيلاء وكسر نفوس الفقراء الحق فيها المعادن الثمينة لو وجد اناء وقدح من الماس

135
00:51:15.800 --> 00:51:40.350
او وجد من مادة البلور الغالية حكمه حكم هذي ومنهم من قصر المنع على الذهب والفضة والمضبب بهما فقط نعم   اي نعم هذا عبد الله ابن زيد ابن ايش ابن عاصم نعم

136
00:51:42.750 --> 00:52:05.600
قال رحمه الله باب استحباب تخمير الاواني. ها لما ذكر الاواني وما يتعلق في حكمها طرد واستطرد في ما يتعلق بتخميرها اي تغطيتها تغطية الاواني وهذا قضى على انه مستحب باب استحباب

137
00:52:06.250 --> 00:52:29.100
تخمير اي تغطية الاواني والامر الاصل انه للوجوب لكن لماذا هنا صرفه للاستحباب يأتي في في تناول الاحاديث نعم عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما في حديث له ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

138
00:52:29.500 --> 00:52:51.100
اوك سقاءك واذكر اسم الله وخمر اناءك واذكر اسم الله ولو ان تعرض عليه عودا. ولو ان تعرض عليه عودا. نعم متفق عليه ولمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غطوا الاناء واوكوا السقاء فان في السنة ليلة

139
00:52:51.350 --> 00:53:06.100
ينزل فيها وباء لا يمر باناء ليس عليه غطاء او سقاء او سقاء او سقاء ليس عليه وكاء الا نزل فيه من ذلك البلاء الوباء الله المستعان في حديث جابر

140
00:53:06.350 --> 00:53:29.000
في روايتيه جابر بن عبدالله بن حرام من الانصاري رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اوكي يعني اوروبا سقاءك وش تسقيتهم الخراب  المطارات من الجلود يعني اربطها

141
00:53:30.050 --> 00:53:49.400
واذكر اسم الله الصارف للوجوب من وجوب الاستحباب قوله واذكر اسم الله فان التسمية على الايكاء مستحبة ليست واجبة لان الامر ارشاد وهذا الذي حمل المصنف على ان يحمل الباب على الارشاد كله

142
00:53:50.450 --> 00:54:13.500
وقال في حديث جابر وخمر اناءك  اذا كان فيه طعام اذا كان ما فيه طعام خمرة وده ما يخمره والافضل ان يغطيه او يكفأه واذكر اسم الله ولو ان تعرض عليه عودا اي هذا الاناء الذي فيه شراب

143
00:54:13.950 --> 00:54:31.400
في لبن فيه ماء اذا ما غطيته اعرظ عليه عود في وسطه وهذا من ادلة ان هذا الامر للوجوب لانه انتقل من الاصل الى فرعه دل على الوجوب وهذا الذي كان

144
00:54:32.400 --> 00:54:51.650
عليه آآ العلم الحديث ان الامر للوجوب وشيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله يرى في هذا الامر للوجوب. لانه الاصل وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. هذا الاصل

145
00:54:52.000 --> 00:55:06.800
ولا صارف له من القرائن قال ولو ان يعرض عليه عودا اذا ما غطاه بالكامل يعرض عليه ايش عود سواء عود من خشب او عود من حديد او غيره يعرضه عليه

146
00:55:07.050 --> 00:55:27.100
يكون بهذا مستجيبا في امر النبي عليه الصلاة والسلام وذكر في الرواية الاخرى علة هذا التحريم هذا الوجوب غطوا الاناء واوكوا السقاء فان في السنة ليلة ينزل فيها وباء من السماء

147
00:55:27.150 --> 00:55:44.950
لا يمر باناء ليس عليه غطاء او سقاء ليس عليه وكاء لم يربط الا نزل فيه ذلك الوباء اي يوم اي لا اله الله اعلم وهذا من فوائد الامتثال من فوائد ان الامر للوجوب

148
00:55:46.150 --> 00:56:09.650
يصون نفسه ويحرزها ويحرز غيره من هذا الوباء الذي ينزل في هذه السنة يكون مستقر في هذه الاواني والاوكيه التي لم تغطى ولم تربط دل على انه للوجوب نعم لو قال قائل وش الفايدة من وظع العود

149
00:56:10.150 --> 00:56:30.850
هذا من فضل الله علينا ان وضع العود يكون سبب للوقاية وسبب للاستجابة للامر النبوي انه سبب لصرف هذا البلاء ان يصيب المستعمل لهذا الاناء وهذا من احسان الله ورحمته ولطفه بالمؤمنين. نعم

150
00:56:31.550 --> 00:56:54.250
سبب شرعي يا شيخ  لا سبب آآ عرضه على على الاناء نعم الاسباب الشرعية هذا اذا لم يغطه اذا اذا غطاه كفى الماء في ليالي الصيفية الناس طاحوا بالكراتين الى عهد ما هو ببعيد ما عندهم كراتين

151
00:56:54.750 --> 00:57:15.850
وشلون يبردون الماء؟ اذا الزيارة هذا عندك عند اه الحاويرة لكن اللي في البر نبي نقل الزير معه والله يتكسر ماذا يفعلون يضعون الماء في اه اناء العدن المعدن ولا يغطونه بالكامل

152
00:57:16.550 --> 00:57:45.500
يبرد انما يكشفونه قليلا ليحصل هذا الابراك فهذا لا يدخل في النهي لانه في حكم العود بحكم العود الذي يعرظه    هذا الطعام الذي مضى عليه يوم او يومين ولم اه يوكئه

153
00:57:46.050 --> 00:58:08.750
يطعمه غيره طعمه غيره مخافة يرد عليها هذا البلاء الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام يطعمها البهم اللي عنده  يا رب لك الحمد والشكر يخبرنا واحد عن عجوز لهم

154
00:58:09.600 --> 00:58:31.600
اخذت لي شهر وانا اطبخ عشاء اهلي عظم  اطبخوا لهم ثم نحطه في راكوب النخلة من باسر طبخته وضعفنا في ركوب الخلق شهرا كاملا يا رب لك الحمد والشكر تعرفون هذه النعم

155
00:58:32.250 --> 00:58:54.100
التي نحن نغفل بها ليلا ونهارا الله يبطي بساعة بساعة ظدها يا اخوان يوزعنا شكرها. ربنا اوزعنا ان نشكر نعمتك التي انعمت علينا وعلى الناس نعم باب انية الكفار عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال

156
00:58:54.250 --> 00:59:12.650
كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيب من انية المشركين واسقيتهم فنستمتع بها ولا يعيب ذلك عليهم. رواه احمد وابو داوود. هذا حديث تقريري جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما

157
00:59:12.900 --> 00:59:38.350
بما يصيبه المسلمون من اواني الكفار المشركين يذبحون لغير الله  ياكلون المحرمات يستمتعون بهذه الاواني وضوءا وطبخا واستعمالا ولا ينكر عليهم حديث جابر عام يأتي انه امروا بان يغسلوها خصوصا من يستخدم النجاسات

158
00:59:38.950 --> 01:00:02.350
يذبحون الميتات امر المؤمنون بغسلها وانقاء هذا الغسل كما يأتي والكفار يشمل المشركين ويشمل اليهود والنصارى فان مما يحله النصارى خنزير ومما يبيحه الكفار الميتات والذبح على النصب وهذه ميتة

159
01:00:02.600 --> 01:00:24.100
لا يجوز اكلها ما حكم اوانيها اوانيهم من جلد من حصى تجارة من خشب من فخار تغسل يستعمل وهذا معنى استمتاعهم بها اي بعد الغسل بما كان مظنة النجاسة او مظنة الميتات

160
01:00:25.050 --> 01:00:48.050
فافاد حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما الاستمتاع في اواني الكفار اي بما يباح الاستمتاع به وهذا بشرط انها تنقى اذا كانت مما تستخدم في النجاسات او ممن هم مظنتها النجاسات

161
01:00:48.750 --> 01:01:07.700
كما يأتي في احاديث ابي ثعلبة وغيره والاستمتاع يشمل اتخاذها او اني الوضوء بها الشرب بها الاكل بها حفظ الاطعمة والاشربة بها النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مما زادت امرأة مشركة

162
01:01:08.550 --> 01:01:27.550
وش المزادة صغيرة توضأ منها عليه الصلاة والسلام نعم وعن ابي ثعلبة رضي الله عنه قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم انا بارض قوم اهل كتاب افنأكل في انيتهم

163
01:01:27.650 --> 01:01:44.050
قال ان وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها. وان لم تجدوها وان لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه ولاحمد وابي داوود ان ارضنا ارض اهل كتاب وانهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر

164
01:01:44.450 --> 01:02:02.350
فكيف نصنع بانيتهم وقدورهم؟ قال ان لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء واطبخوا فيها واشربوا وللترمذي قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدور المجوس فقال انقوها غسلا واطبخوا فيها. نعم اذا

165
01:02:02.350 --> 01:02:27.800
يشمل كل من ليس مسلما على اي ملة كان كفره دخل فيهم اليهود والنصارى ومن العجائب والعجائب جمة قرب الشفاء وما اليه وصول كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها

166
01:02:29.500 --> 01:02:56.700
انهم يستعيبون ان يسمى اليهود والنصارى كفار في هذا هذه الازمة الله يكفرهم ورسول الله يكفرهم ويأتي المنهزم ويقول لا ما هو بكفار الاخوان  هؤلاء كفار ما دام انهم لم يؤمنوا بنبينا عليه الصلاة والسلام وينقاد لدينه فهم كفار

167
01:02:59.000 --> 01:03:17.700
رضي من رضي وابى من ابى ومن الكفار ايضا المجوس الوثنيون كل من ليس مؤمن فهو كافر هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن اذا الله جل وعلا جعل الكفر قسيم الايمان

168
01:03:18.750 --> 01:03:42.550
ولهذا قام ديننا على الولاء والبراء الذي يحاول اضعافه واهانه وليس لهم الى ذلك سبيل باذن يقول ابو ثعلب الخشني رضي الله عنه ان بارض اهل كتاب ولهذا من فقه المصنف جاء بحديث رواية احمد وغيره مفسرة لما في الصحيحين

169
01:03:43.600 --> 01:04:06.650
وانهم يأكلون الخنزير ويشربون الخمر اكلهم وشربهم باواني فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن انيتهم اهل الكتاب يفهم اليهود والنصارى قال عليه الصلاة والسلام ان وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها هذا من باب التنزه

170
01:04:07.950 --> 01:04:34.850
من باب التنزه وان لم تجدوا غيرها فاغسلوها ارحبوها وانقوها بالغسل وكلوا فيها ارحموها بالماء يعني اغسلوها بالماء واطبخوا فيها واشربوا في لحظة الترمذي القوها غسلا لتذهب عين النجاسة لانها اواني لا تنجس بذاتها

171
01:04:36.000 --> 01:04:59.350
الا ما سبق في في جنود السباع حتى وان دبغت فان الاصل انها محرمة اذا اواني الكفار الذين يبيحون النجاسات اكلا او شربا ان لم نجد غيرها نغسلها ونلقيها ونأكل بها

172
01:04:59.450 --> 01:05:21.950
كم نغسلها من مرة مرة وحدة انا سبع  ليس هناك عدد العدد في ماذا؟ في بلوغ الله يعزكم الكلب في الاناء اما او ان الكفار فيكفي غسلها حتى تنقى فاذا ذهب عنها

173
01:05:22.350 --> 01:05:48.300
ما يظن به النجاسة فيكفي ولهذا بعضها يرضح بالماء يعني يشطف شطف بعضها يغسل هذا كله متوقف على زوال اثر النجاسة نعم وعن انس رضي الله عنه ان يهوديا دعا النبي صلى الله عليه وسلم الى خبز شعير واهالة سنخة فاجابه

174
01:05:48.500 --> 01:06:10.050
رواه احمد اللهم صل وسلم على رسول الله الذي امرنا الا نأكل باوانيهم دعاه يهودي الى خبز الشعير لان الحجاز المدينة ونواحيها الشعير هو المقدم عندهم ما يعرفون الحنطة لين تأتي الحنطة للحجاز

175
01:06:10.450 --> 01:06:29.850
مدينة ومكة ونواحيها تأتيهم اما من الشام يسمونه سمراء الشام او من اليمن او من اليمامة اما هم فلا يزرعون الحنطة دعا هذا اليهودي رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خبز الشعير واهالة سليخة وش الاهالة

176
01:06:30.750 --> 01:06:54.600
يسمونه العصيدة  فاجابه النبي اليها واكل منها استصحابا لان الاناء عنده طاهر ولان هذا الخبز والاهاوة والعصيدة ما تبي ذبح مع ان ذبائح اهل الكتابين اليهود والنصارى جائزة اذا ذكروا اسم الله عليها

177
01:06:55.450 --> 01:07:23.400
خصيصا لهم من عموم الكفار بشرط ان يذكروا اسم الله عليه فهذا محمول على انه ليس فيها نجاسة نعم  متغيرة الاهالة وذاك وسمن يصير مبطي يحوف ويدوف يداه به مع هذا الشعير ومع غيره حتى يكون كالعصيد

178
01:07:24.100 --> 01:07:55.700
يسمونها عندنا الدويفة شيء من شعير وشي من بر وهي ايسر من العصيدة. عصيدة لا تدفي ومن الامثال عندهم هذي نجيبها ملحت لكم تبلغكم وتحمظكم شوي   المربعانية توصي  وتراي مريت ولا ضريت

179
01:07:56.250 --> 01:08:23.450
بهم اركي عليهم اما اللي عشاه جويف وشبة ليف   واللي عشاه تمر وشبه سمر عسى الله ما انت بضارته هذا مما يقوله الناس على على هذه الفصول  كناية عن شدة البرد لان اشد ما يكون البرد متى

180
01:08:24.100 --> 01:08:45.600
شباط اول وشباط ثاني الشفط نعم مجرزعة البيبان  الاهانة الودك والسنخة الزانخة المتغيرة وقد صحح وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء من مزادة مشركة. المزادة كما قلنا القربة اليسيرة

181
01:08:45.700 --> 01:09:02.450
توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مما زادت امرأة مشركة وذلك انه بعث من يأتي لهم بماء وهم في سرية في غزوة فذهب مبعوثهم فغاب يوما اليوم الثاني وافوا امرأة ومعها مزادة

182
01:09:02.700 --> 01:09:25.400
فيها ماء فجاءوا بها للنبي عليه الصلاة والسلام توضأ من مزادتها وكثر الماء وتوظأ من المسلمون ولم ينقص مائها كان هذا في شدة حر نعم فوضوءه بمزاج هالمرأة للمرأة المشركة دل على الجواز اذا لم يعلم نجاستها

183
01:09:25.600 --> 01:09:41.950
كما قلنا في حديث اكله من خبز الشعير والاهانة نعم وعن عمر رضي الله عنه الوضوء من جرة نصرانية نعم وقد ذهب بعض اهل العلم الى المنع من استعمال آنية الكفار حتى تغسل اذا كانوا ممن لا تباح ذبيحته

184
01:09:42.500 --> 01:09:59.900
وكذلك من كان من النصارى بموضع متظاهرا فيه باكل لحم الخنزير متمكنا فيه او يذبح بالسن والظفر ونحو ذلك وانه لا بأس بانية من سواهم جمعا بذلك بين الاحاديث واستحب بعضهم غسل الكل

185
01:10:00.050 --> 01:10:19.200
في حديث الحسن ابن علي رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك. رواه احمد والنسائي والترمذي الترمذي وصححه. نعم صح عن النبي وسلم الوضوء بمزادة امرأة مشركة تكلمنا عليه. وعن عمر صح عنه الوضوء من جرة نصرانية

186
01:10:19.850 --> 01:10:36.150
الجرة غالبا من اين الفخار قد تكون من خشب وقد تكون من حديد توضأ منها اذا هذا الوضوء مما زادت امرأة مشركة من جرة نصرانية ومن اناء فيه خبز واهالة

187
01:10:36.300 --> 01:10:54.150
وهو اليهودي على ماذا؟ على انه ليس عندهم النجاسات اما من كانت النجاسات عندهم في لحم خنزير فارجا فاشيا فيهم لشرب الخمر بالذبح بالظفر كما في بلاد الحبشة والسودان وافريقيا

188
01:10:54.500 --> 01:11:16.250
يذبحونه بالاظافر ويطعنون اه اسنان البهائم هذي ميتات وبالتالي الاواني التي تكون فيها الميت انت وش تغدي نجسة بنجاسة الميتات فهذه تغسل قبل استعمالها اما اذا لم يكن هذا فاشيا كما في المدينة

189
01:11:17.150 --> 01:11:40.600
وكما حصل العرب  مهوب عندهم هذي النجاسة الاصل جوازها وحلها يقول وقد ذهب بعض اهل العلم الى المنع من استعمال انية الكفار اي بالجملة حتى تغسل اذا كان ممن لا تباح ذبيحته. كالمشركين والمجوس

190
01:11:41.450 --> 01:11:57.250
اما اليهود والنصارى والنصارى لتباح ذبائحهم لذكروا اسم الله عليها فلا يشترط ذلك هذا قول لبعضهم وكذلك من كان من النصارى بموضع اي بمكان متظاهرا فيه اي منتشرا فاشيا فيهم

191
01:11:57.600 --> 01:12:16.150
اكلوا لحم الخنزير متمكنا فيه لحم الخنزير او او يذبح في السن والظفر مما يغدي هذه ميتات وانه لا بأس بانية من سواهم جمعا بين الاحاديث جمعا بذلك بين الاحاديث

192
01:12:16.300 --> 01:12:33.050
كما قلنا اذا كانت النجاسة فاشية فيهم حتى تغسل اما اذا لم تكن فاشية الاصل الجواز والدلائل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل اصحابه وهذا عمت به البلوى ذهب بعض اهل العلم

193
01:12:34.100 --> 01:12:48.350
الغسل في الجميع اخذل من حديث الحسن ابن علي دع ما يريبك الى ما لا يريبك اي ما كان فيه موضع شك دعه الى موضع اليقين وهو الغسل فانك ان غسلت الجميع لم يلمك احد

194
01:12:48.850 --> 01:13:09.750
وان لم تغسل يلمك الذين قالوا في وجوب الغسل هذا القول الثالث واحسن ما فيها هو ينظر في لكل جهة اذا كان فاشيا فيهم النجاسات والمحرمات فتغسل اوانيهم وان لم تكن فاشية فيهم

195
01:13:10.700 --> 01:13:35.450
الافضل غسلها دفعا للريبة والشكة والا نغسلها فالاصل الجواز كما وقع من فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل اصحابه   نقف عند هذا الموضع من اهل العلم من قال ان الماء

196
01:13:35.650 --> 01:13:52.150
اذا كان في هذه الاواني فهو جائز. لان الماء لا يغيره الا ما غير اوصافه الثلاثة بالنجاسات لونه او طعمه او ريحه وجعلها في الماء دون غيره من المائعات هذا قول لبعض الشراح وبعض اهل العلم

197
01:13:52.450 --> 01:14:22.100
والصحيح العموم بالماء وغيره من المائعات دهن عصائر حليب اذا صميل او غيرها من من المطعومات  ان كان المحرمات ما هي فاشية عندهم وتباح اوانيهم ولو لم تغسل وان كانت فاشية فلابد من غسلها

198
01:14:23.150 --> 01:14:49.150
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نقف على ابواب التخلي نكملها ان شاء الله بعد الصلاة الاخوان   اي نعم ان الجماعة رووه الا ما يتعلق بالاكل المتعلق بالاكل ما هو بعند الجماعة اللي هم ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة

199
01:14:50.850 --> 01:15:18.150
الله الله متفق عليه رواه الثلاثة احمد والبخاري ومسلم السبعة الاربعة فيما يتعلق بالاكل والشرب سم ها  لا ما يسأل ما جاءنا من جهتهم من مذبوحات ما نسأل الا ولي الامر له ان

200
01:15:18.350 --> 01:15:32.450
شدد في قبولها الا ان تكون مختومة بختم الحلال امر الناس هذا في حديثي بيأتي ان شاء الله في الاطعمة سموا انتم وكلوا لا ندري اذكروا اسم الله عليه او لم يذكروا

201
01:15:32.700 --> 01:15:46.000
اما اذا كان الفاشي انه ما يذكر اسم الله عليه. يقول باسم عيسى وباسم العزير هذي ما تباح ميتة هذا اذا كان الاصل فيهم ذكر اسم الله ما نبحث ما ندقق

202
01:15:46.800 --> 01:15:51.600
الله اعلم وصلى الله على نبينا