﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:22.350
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا المجلس الاول بعد المئة في مذاكرة احاديث المنتقى من كلامي المصطفى صلى الله عليه وسلم

2
00:00:23.100 --> 00:00:40.650
ما زال الحديث في ابواب الامامة والائتمام. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا تناول الحاضرين ولجميع المسلمين

3
00:00:41.250 --> 00:01:04.350
قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في امامة الصبي عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه قال لما كانت وقعة الفتح بادر كل قوم باسلامهم وبادر ابي وبادر ابي قومي باسلامهم. فلما قدم قال جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا

4
00:01:04.600 --> 00:01:22.800
وقال صلوا صلاة كذا في حين كذا. وصلاة كذا في حين كذا فاذا حضرت الصلاة فليؤذن احدكم وليؤمكم اكثركم قرآنا فنظروا فلم يكن احد اكثر قرآنا مني. لما كنت اتلقى من الركبان

5
00:01:23.000 --> 00:01:43.450
فقدموني بين ايديهم وانا ابن ست سنين او سبع سنين وكانت علي بردة كنت اذا سجدت تقلصت عني. فقالت امرأة من الحي الا تغطون عنا قارئكم؟ استا الا تغطون عنا اوست قارئكم

6
00:01:43.500 --> 00:02:01.250
اشتروا فقطعوا لي قميصا فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص رواه البخاري والنسائي بنحوه وقال فيه كنت اؤمهم وانا ابن ثمان سنين. وابو داود وقال فيه وانا ابن سبع سنين

7
00:02:01.400 --> 00:02:17.400
وانا ابن وانا ابن سبع سنين او ثمان سنين واحمد ولم يذكر سنه ولاحمد وابي داود فما شهدت مجمعا من جرم الا من جرم الا كنت امامهم الى يومي هذا

8
00:02:18.000 --> 00:02:32.500
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لا يؤم الغلام حتى تجب عليه الحدود وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا يؤم الغلام حتى يحتلم. رواهما الاثرم في سننه

9
00:02:33.500 --> 00:02:56.100
هذا الباب على ما ترجم عليه المصنف في امامة الصبي من الصبي الذي يؤم الناس في الصلاة او من الذي يسوغ ان يؤم الناس في الصلاة وهو صغير الاصل في هذا في حديث عمرو ابن سلمة

10
00:02:57.100 --> 00:03:22.700
الجرمي نسبة الى الجرهمي نسبة الى جرهم فانه رضي الله عنه كان متشوفا مشتاقا الى الى هذا الدين وكان يستقبل الناس ينطحهم ينطح الناس الذين يقدمون من المدينة فيستعلمهم علم النبي صلى الله عليه وسلم

11
00:03:24.200 --> 00:03:50.600
فاذا كان معهم قرآن سمعوه قرأه وحفظه حتى حمل في قلبه من القرآن ما لم يحمله قومه وهو لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام وقتها ذهب ابوه وقومه الى النبي عليه الصلاة والسلام بعد الفتح. لانه بعد فتح مكة دخل الناس في دين الله افواجا

12
00:03:51.400 --> 00:04:11.350
وفدت الوفود على رسول الله يبايعونه وصار العام الذي بعد الفتح يسمى بعام الوفود واول من وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس وفدوا عليه من البحرين

13
00:04:11.950 --> 00:04:36.600
وين البحرين الاحساء هجر عليه في اخر ذي القعدة من السنة الثامنة العام التاسع سمي بعام الوفود هدى عليه ابوه سلمة مع قومه فلما انقلبوا منه عليه الصلاة والسلام اخبرهم

14
00:04:37.150 --> 00:05:00.300
في اوقات الصلوات دل على ان اعظم ما يؤمر به الناس التوحيد هو عنوان دخولهم فيه ثم هذه الصلاة وابان لهم عن اوقاتها وابان لهم عن حدودها وفرائضيها قال فاذا حضرت الصلاة فليؤذن

15
00:05:00.400 --> 00:05:22.950
لكم احدكم الاذان لا يشترط له الا معرفة الوقت فان كان ندي الصوت فهذا افضل وان لم يكن ندي الصوت فاذانه مقبول كما في اذان كثير من العوام ليست اصواتهم ندية ربما فجع نائما

16
00:05:23.400 --> 00:05:47.350
من اصواتهم اذانهم صحيح لكنه كونه في ندي الصوت وحسنه او لا قال وليؤمكم وليؤمكم اكثركم قرآنا وليؤمكم اكثركم قرآنا يعني حفظا له وقراءة له فنظروا وفتشوا فلم يجدوا لم يجدوا احدا اكثر من

17
00:05:47.650 --> 00:06:07.800
عمرو ابن سلمة قرآنا وانما كان يحفظ ما يتلقاه من الناس الذين وفدوا على النبي عليه الصلاة والسلام كم كان عمره وقتها في رواية البخاري وغيره عمره ست سنين في رواية غيره سبع سنين

18
00:06:08.050 --> 00:06:34.850
وثالثة ثمان سنين وفي رواية الامام احمد انه ابهم اماهم وهو صغير ففيه جواز امامة الصغير لان كل الروايات التي صيغت انه لم يبلغ  امامة الصغير اذا كان مميزا والتمييز في الغالب يبدأ من سبع

19
00:06:35.700 --> 00:06:53.950
طيب ما يحمل عليه رواية انه ابن ست يحمل عليه انه ناهز ان يتمها ولا يلزم بالسبع انه من اول يوم لان من من الصغار من هو نبيه ويحفظ ويميز

20
00:06:54.550 --> 00:07:15.650
وان لم يتم السابعة وصحت بذلك امامته وقد ام محمد بن مسلمة قومه من الانصار وهو ابن ثمان سنين فدل هذا الحديث وحديث محمد مسلمة على جواز امامة الصبي اذا كان يميز ويعقل صلاته

21
00:07:17.200 --> 00:07:34.850
اذا كان يميز ويعقل صلاته ولو لم يبلغ لان العبرة في الامامة هي في الاخذ من القرآن مركم حديث ابي مسعود عقبة ابن عمرو البدري الانصاري الذي اخرجه مسلم في الصحيح

22
00:07:35.550 --> 00:07:52.950
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله ان كان في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة ان كانوا في علمه في السنة سواء فاقدمهم هجرة وفي رواية

23
00:07:53.300 --> 00:08:14.700
فان كانوا فيها سواء اقدمهم سلما في رواية اكبرهم سنا سلما يعني انه اسلم قبل غيره وادركته التكاليف قبل غيره. وهذا يكون في كبير السن مع صغيره اخذ الفقهاء من ذلك ما نص عليه صاحب الزاد

24
00:08:15.800 --> 00:08:38.050
زاد مستقنع المقنع الشيخ موسى الحجاوي لما قال واولى الناس بالامامة العالم واولى الناس بالامامة القارئ العالم فقه صلاته يعني احسنهم قراءة مع علمه بالصلاة واحكامها وفي خبر ابن مسعود

25
00:08:38.350 --> 00:08:59.750
انه لا يؤم حتى تجري عليه الحدود يعني التكليف في خبر ابن عباس رضي الله عنهما لا يؤم الغلام حتى يحتلم في ما ذهب اليه ابن مسعود ابن عباس هذا يحمل على الاكمل

26
00:09:00.500 --> 00:09:25.450
لا على المجزئ والاصح لان الحديث مقدم وقد اقر النبي عليه الصلاة والسلام ان يؤمهم عمرو بن ابن  واقر الانصار ان يؤمهم محمد ابن مسلمة وكلاهما قطعا لم يبلغا  قال رحمه الله باب اقتداء المقيم بالمسافر

27
00:09:25.700 --> 00:09:39.200
عن عمران ابن حصين رضي الله عنه قال عنهما عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال ما سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا الا صلى ركعتين حتى يرجع

28
00:09:39.500 --> 00:10:03.050
وانه اقام بمكة زمن الفتح ثمان عشرة ليلة يصلي بالناس ركعتين ركعتين الا المغرب ثم يقول يا اهل مكة قوموا فصلوا ركعتين اخريين فان فان سفر فان قوم سفر. احسن الله اليك. هم. فان سفر رواه احمد. كذا ما في قوم

29
00:10:03.300 --> 00:10:21.850
ايه طيب وعن ابن عمر وعن عمر عمر يا شيخ ايه ابن عمر عن عمر نعم وعن عمر رضي الله عنه انه كان اذا قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم قال يا اهل مكة اتموا صلاتكم فانها قوم سفر يسر

30
00:10:21.850 --> 00:10:46.750
رواه مالك في الموطأ حديث عمران ابن حصين رواه الترمذي ورواه البيهقي واحمد لكن فيه علي اه ابن زيد ابن جدعان وهو ضعيف لكن الحديث له شواهده فان النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة

31
00:10:46.950 --> 00:11:11.850
متى فتحها عليه الصلاة والسلام اه ناصر نعم فتحها في اه العشر الاواخر من رمضان في السنة الثامنة من الهجرة لبث في مكة تسعطعش يوم ثمانية ثمانية عشرة ليلة يصلي بهم ركعتين ركعتين الا المغرب

32
00:11:13.800 --> 00:11:36.850
يصليها ثلاث ركعتين الفجر ما تقصر بقيت الرباعيات يقصرها ويقول يا اهل مكة اتموا فاننا سفر في رواية سفر سفر وسهر يعني مصدر من سافر يسافر اننا مسافرون وعمر رضي الله عنه في حديثه

33
00:11:36.900 --> 00:11:56.300
كان اذا قدم مكة وصلى بهم كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ويقول يا اهل مكة اتموا فاننا قوم سفر او سفر اخرجه مالك في الموطأ فدل ذلك على ان المسافر يصلي اماما بالمقيم

34
00:11:58.200 --> 00:12:19.600
جواز ان يأتم المقيم بالمسافر فان قصر المسافر وجب على المقيم ماذا ان يتم ولا يقصر ان يتم الصلاة ولا يقصر طيب اذا جاز ائتمام المسافر بالمقيم قالوا هذا بلا خلاف

35
00:12:20.750 --> 00:12:43.400
هل يجوز العكس ايش العكس يا عبد المنعم ان يأتم مقيم بمسافر هذا العكس؟ لا  وش يصير العكس ان يأتم اهرب من موقفي مسافر بمقيم وهذا يجوز في قول جماهير العلماء

36
00:12:45.100 --> 00:13:12.300
اني اتم المسافر ويصلي خلف المقيم كم يصلي المسافر هل يصلي صلاته  يصليها تامة خلف المقيم ودليل ذلك عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام ليؤتم به انما جعل الامام

37
00:13:12.700 --> 00:13:38.050
ليؤتم به ولقوله لا تختلفوا على امامكم فصلوا بصلاته سئل ابن عباس رضي الله عنهما قالوا يا ابن عم رسول الله ما بال المسافر يصلي خلف المقيم فيتم الصلاة قال سبحان الله تلك السنة تلك السنة

38
00:13:40.100 --> 00:13:56.750
فاذا صلى المسافر خلف المقيم وجب عليه ان يتم الصلاة طيب المسافر ما ادرك المقيم الا في التشهد الاخير من صلاة الظهر اذا سلم المقيم كم يأتي المسافر يأتي باربع ركعات

39
00:13:58.000 --> 00:14:17.450
العوام جابوا لهم شي ما ادري منين جابوه يصليها ثنتين ودك انه تم ودك انه ما تم ده غلط ولهذا تجدونه في المحطات وفي مساجد الطرق يأتم مسافر خلف المقيم فاذا قام الامام

40
00:14:18.800 --> 00:14:43.550
في الركعة الثالثة جلس انصرف لوحده ما صحة صلاتك حديث ابن عباس السالف ما صحة صلاته قصر خلف امام مقيم الصلاة هادي مسألة ينبغي التنبيه عليها تناصح حوله ان صلى اماما

41
00:14:43.650 --> 00:15:07.800
قصر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام طيب متى يقول الامام لمن وراءه اني مسافر يراعي الحال ان كانوا يعرفون ويقولها لهم بعد سلامه وان كانوا لا يعرفون ويخفى عليهم الحكم فيقولها لهم قبل ان يكبر

42
00:15:08.250 --> 00:15:29.950
انا مسافر واقصر الصلاة حتى ما تضطرب عليهم صلاتهم نعم باب هل يقتدي المفترض بالمتنفل ام لا عن جابر رضي الله عنه ان معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم

43
00:15:30.350 --> 00:15:46.700
ان معاذا رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم عشاء الاخرة. ثم يرجع الى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. متفق عليه ورواه الشافعي والدارقطني وزاد هي له تطوع وهي لهم مكتوبة العشاء

44
00:15:46.900 --> 00:16:07.650
نعم وعن معاذ ابن رفاعة عن عن عن سليم رجل من بني سلمة انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يأتينا بعدما ننام ونكون في اعمالنا في النهار

45
00:16:07.900 --> 00:16:21.800
في نادي بالصلاة فنخرج اليه في طول علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ لا تكن فتانا اما ان تصلي معي واما ان تخفف على قومك. رواه احمد

46
00:16:22.000 --> 00:16:42.300
وقد وقد احتج به بعض من منع اقتداء المفترض بالمتنفل. قال لانه يدل على انه متى صلى معه امتنعت امامته وبالاجماع لا تمتنع بصلاة النفل معه فعلم انه اراد بهذا القول صلاة الفرض. وان الذي كان يصلي معه كان ينويه نفلا

47
00:16:43.150 --> 00:17:06.450
نعم هذا حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه ما الفرق بين الروايتين ايا اصيل عندك رواية اولى في الصحيحين ورواية احمد  المؤلف مجد الدين ابو البركات الجد ما جاب رواية احمد الا لمعنى

48
00:17:07.150 --> 00:17:33.400
ما الفرق بين الروايتين ها ها يا عبد المنعم في فرق بينهما اه انت عبد المنعم  ها ما الفرق بينهما اه يا على لانه في الثانية يا شيخ خيره اما تصلي معي او ايه

49
00:17:34.900 --> 00:18:10.200
ها تقصد ما تقصد؟ انما حنا في مقام المقاصد سألت سؤال وانت جاوبت فما جوابك ما فيها ذكر فتة  ها الصحيحين نعم لا لا ما فيها انه يؤم قبله قومه قبل

50
00:18:11.100 --> 00:18:36.100
صلي مع النبي ثم يرجع يؤم قومه والثانية ايه كله ذكرها الشيخ ذكر الاولى والثانية ما ذكر وحدة وخلت ثانية  انتم عندكم قراءة البقرة في الرواية ما فيها ذكر البقرة

51
00:18:36.800 --> 00:18:59.400
اي نعم ها سمعتوا الحديثين ما الفرق بين الروايتين هذا فرق من معه كتاب ومن لا كتاب معه لانكم ما انتم بحفاظ تبوا تحفظون ما سمعتوا الرواية الثانية ساقها الامام احمد لانها مفسرة

52
00:19:00.550 --> 00:19:24.750
ولانهم ينامون بعد المغرب يستمع النداء جاءوا وصلوا معه ومعاذ رضي الله عنه يبي الخير يطول فشكوه للنبي عليه الصلاة والسلام والحديث مر علينا  الامامة الا يطيل على الناس ساقة هنا مساقا ثاني وهو اهتماما بمن

53
00:19:26.050 --> 00:19:49.950
اهتمام المفترظ بالمتنفل ان معاذا رضي الله عنه في حديث جابر كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ليه ينتظر يتعلم يسمع الخير ثم يخرج بعد ذلك والنبي يؤخر العشاء الى قومه في بني سالم ابن عوف

54
00:19:50.550 --> 00:20:17.800
بين المدينة وبين الى المدينة اقرب قومه يقدمونه في الامامة يتأخر عليهم وهم اهل زرع وهالحرف اكثر من يتعب اهل المهن البدنية اهل الزرع اهل البناء  ويحتاجون ان يناموا فاذا سمعوا

55
00:20:18.250 --> 00:20:43.550
الاذان اه الاقامة جاؤوا صلوا مع معاذ. معاذ اللهم ارضى عنه يمس بهم يقرأ بهم من البقرة يكلفهم ذلك جدا تبون النوم والليل سكن فشكوا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فغضب غضبا عظيما على معاذ

56
00:20:43.750 --> 00:21:01.300
مع قدر معاذ في قلب النبي عليه الصلاة والسلام قال افتان انت يا معاذ انت اقرأ بسبح اسم ربك الاعلى اقرأ بالشمس وضحاها اقرأ بالليل اذا يغشى هذا في الصحيحين. هنا قال

57
00:21:01.400 --> 00:21:20.450
يا معاذ لا تكن فتانا اما ان تصلي معي واما ان تخفف عن قومك هذه الرواية مفسرة ورواية الامام احمد اسنادها رجاله ثقات واصل الحديث في الصحيحين ودل الحديث على ما ترجم عليه

58
00:21:20.650 --> 00:21:46.900
من اين؟ من ان يصلي المفترض خلف المتنفل ان معاذا لان فرضه مع النبي عليه الصلاة والسلام  الذين يصلون وراءهم مفترضون ففيه جواز ان يؤم المتنفل المفترض وهذا اصل اختلاف النية بين الامام والمأموم

59
00:21:48.500 --> 00:22:05.650
ان ذلك صحيح طيب هناك من قالوا كما اشار المصنف الى ان رواية الامام احمد اما ان تصلي معي واما ان تخفف على قومك اشعرت بانه لا يصلي بهم اماما وهو

60
00:22:07.350 --> 00:22:31.300
تنفذ في حقه فاخذوا منها انه لا يصح ان يأتم مفترض بمتنفل والصحيح خلافه كما ذكر المصنف صحيح خلافه وانما انكر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ التطويل وامره بماذا؟ بالتخفيف

61
00:22:32.100 --> 00:23:03.600
من ام الناس فليخفف ان فيكم آآ ان فيكم  وش الحديث ان فيكم متهوكون من ام الناس فليخفف فان فيهم الضعيف والكبير والمريض وذا الحاجة ودل على جواز ان يأتم مفترض بمتنفل

62
00:23:05.050 --> 00:23:26.900
وعكسه ان يأتم متنفل بمفترض وشلون عكس هذي انت سافرت وجيت من سفرك صليت المغرب والعشاء في الطريق فلما وصلت الى البلد والى المدادنة والائمة والمساجد ينادون لصلاة العشاء تصلي معهم ولا ما يجوز؟

63
00:23:27.500 --> 00:23:52.350
ها يستحب ان تصلي معهم ما هذه الصلاة في حقك؟ نعم نافلة والامام  فيجوز هذا مع هذا وهذا مع هذا التي فيها البحث الاخر ان يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء

64
00:23:52.500 --> 00:24:12.050
او يصلي العشاء خلف من يصلي المغرب هل تصح ولا ما تصح مشهور في مذهب الحنابلة انها لا تصح اختلاف هيئتي الصلاة المغرب ثلاث والعشاء كم اربعة اذا اختلفت هيئة الصلاة لم تصح

65
00:24:12.250 --> 00:24:32.300
والصحيح جوازها فاذا جازت في النية هيئة الصلاة من باب هؤلاء نعم قال رحمه الله باب اقتداء الجالس بالقائم عن انس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه

66
00:24:32.500 --> 00:24:51.650
خلف ابي بكر رضي الله عنه قاعدا في ثوب متوشحا به. متوشحا به يعني مرتديا له على كتفيه وعلى عاتقيه عليه الصلاة والسلام. نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم

67
00:24:51.950 --> 00:25:11.700
خلف ابي بكر رضي الله عنه في مرضه الذي مات فيه قاعدا. رواهما البخاري والترمذي وصححهما ما الفرق بين رواية انس ورواية عائشة  والله اني بمسككم على هالجادة هالحين ما الفرق بينهما

68
00:25:14.100 --> 00:25:40.150
الحديث واحد اختلفت الرواية فما الفرق؟ سم احسنت زادت رواية عائشة على حديث انس انه في مرضه الذي مات فيه يعني وش يدل على ان كان ذلك ايش اخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام

69
00:25:40.600 --> 00:26:01.150
هذي لها نكتة يظهر لكم في الباب الذي يليه فان النبي عليه الصلاة والسلام في اول تشريعه قال انما جعل الامام ليؤتم به واذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا واذا قال ولا الضالين فقولوا جميعا امين

70
00:26:01.700 --> 00:26:24.850
واذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا واذا سجد فاسجدوا واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعوا اخرجه في الصحيحين واللفظ لمسلم طيب هنا في حديث عائشة وحديث انس النبي صلى الله عليه وسلم اناب ابا بكر يصلي بالناس مرتين

71
00:26:25.850 --> 00:26:47.450
المرة الاولى متى من يذكر المرة الاولى لما حصل الخلاف بين بني عمرو بن عوف خرج اليهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد الظهر فذهب واصلح ما بينهما قال قوموا بنا نصلح بينهم

72
00:26:48.300 --> 00:27:12.550
واناب ابا بكر يصلي بالناس حضرت الصلاة فجاء صلاة العصر فجاء بلال الى الى ابي بكر قال ان اصلي قال نعم فصلوا دخل النبي عليه الصلاة والسلام عليهم وهم يصلون

73
00:27:14.600 --> 00:27:37.050
فسبح الصحابة ابو بكر اذا اقبل يصلي ما يدري عن احد مرتاع ابو بكر تسبيحهم وتصفيقهم فالتفتوا الى رسول الله خلفه فتأخر فاشار اليه النبي مكانك تأخر فتقدم النبي عليه الصلاة والسلام

74
00:27:37.450 --> 00:28:00.150
هذا الائتمام الاول اخلفه مكانه في مرضه الذي مات فيه بنحو ثنتي عشرة يوما. اثني عشر يوما او ثنتي عشرة ليلة صلي وسلم عليه وكان ابو بكر يصلي بالناس في اثناء ذلك

75
00:28:02.150 --> 00:28:24.050
خرج النبي عليه الصلاة والسلام يهادى بين رجلين يعني يحمله من الجهتين العباس وعلي رضي الله عنهما حتى اقاموه عن يساري ابي بكر فذهب ابو بكر اذا تأخر فاشار اليه النبي ام

76
00:28:25.300 --> 00:28:47.500
وكان ابو بكر يصلي بصلاة رسول الله تم به مع ان الامامة جاءت بعد البدء بالصلاة والرسول جالس ابو بكر واقف والناس يأتمون بمن؟ يأتمنا بمن الناس من هو الامام

77
00:28:47.650 --> 00:29:23.850
صالح الهبدان ها ولا حمزة من الامام الجواب اللي هي النايم على كل حال لحظة ولا لحظتين ولو نص لحظة اقول من هو الايمان اها يهتمون بمن  بابي بكر ابو بكر يصلي واقف

78
00:29:24.650 --> 00:29:46.250
وابو بكر يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي جالس كيف نجمع بين هذا وبين حديثي اذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون كيف الجمع  الذي يعرف يرفع يده حتى نأذن له

79
00:29:47.500 --> 00:30:18.850
انت كيف نجمع بين الحديثين وش تقول ها نجمع ولا ما نجمع ونرجع بين الصلاتين ها انتبه انتبه جزاك الله خير ها النسخ هذا هو اشهر الاقوال ان حديث ابي بكر

80
00:30:18.900 --> 00:30:36.700
باهتمامه بالنبي عليه الصلاة والسلام ناسخا لحديث واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعوا وقول اخر بعدم النسخ ويأتي في الباب الذي يليه كان شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله يرجح النسخ

81
00:30:37.300 --> 00:30:52.400
لانه اخر الامر وهذا مقتضى حديث عائشة رضي الله عنها في مرضه الذي مات فيه ليشعر ان هذا هو كان اخر التشريع صلى الله عليه وسلم. امرهم ان يصلوا جلوسا

82
00:30:52.450 --> 00:31:22.000
وفي اخر حياته لم يأمرهم ان يصلوا جلوسا صلوات الله وسلامه عليه ففيه انه اذا ام الامام وهو جالس جاز ان اتم من كان واقفا وقائما لان الصحابة اهتموا بابي بكر وابو بكر اهتم بالنبي النبي جالس وابو بكر والصحابة قيام

83
00:31:22.400 --> 00:31:40.650
وصحت صلاتهم طيب قد يقول قائل الصحابة اتموا بابي بكر وابو بكر واقف. اين وجه الاستدلال استدلال اهتمام ابي بكر بمن في النبي عليه الصلاة والسلام اوردوا عليه قولا انهم

84
00:31:41.050 --> 00:31:59.950
قالوا ابو بكر مستمر في امامته لان النبي اشار اليه ان مكانك واوردنا عليهم ان ابا بكر اهتم برسول الله كان يصلي بصلاته ومعناها انه اتم به صلى الله عليه وسلم

85
00:32:01.000 --> 00:32:25.650
ففيه جواز ائتمامي القائم بمن في القاعد وان الامر بالجلوس لهم جميعا قد نسخ نعم باب اقتداء القادر على القيام بالجالس وانه يجلس معه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك

86
00:32:26.050 --> 00:32:43.650
فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فاشار اليهم ان اجلسوا فلما انصرف قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا. واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اللهم صلي وسلم عليه. نعم

87
00:32:43.900 --> 00:33:10.250
وعن انس رضي الله عنه قال سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن عن فرس فجحش شقه الايمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة. فصلى بنا قاعدا فصلينا وراءه قعودا فلما قضى الصلاة قال انما جعل الامام ليؤتم به. فاذا كبر فكبروا واذا سجد فاسجدوا. واذا رفع فارفعوا واذا قال سمع الله

88
00:33:10.250 --> 00:33:26.550
لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعون. متفق عليهما وللبخاري عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صرع عن فرسه فجحش شقه او كتفه

89
00:33:26.850 --> 00:33:42.650
فاته واصحابه يعودونه فصلى بهم جالسا وهم قيام فلما سلم قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا صلى قائما فصلوا قياما وان صلى قاعدا فصلوا قعودا اللهم صلي وسلم عليه. نعم

90
00:33:42.700 --> 00:33:57.800
ولاحمد في مسنده حدثنا يزيد ابن هارون عن حميد عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انفكت قدمه فقعد في مشربة له له درجتها من جذوع

91
00:33:58.550 --> 00:34:22.000
فاتاه اصحابه يعودونه فصلى بهم قاعدا وهم قيام. فلما حضرت الصلاة الاخرى قال لهم ائتموا بامامكم فاذا صلى قائما قيامة واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا وعن جابر رضي الله عنه قال ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا بالمدينة فصرعه على جذم نخلة

92
00:34:22.100 --> 00:34:45.600
انفكت قدمه فاتيناه نعوده فوجدناه في مشروبة لعائشة يسبح جالسا يسبح يعني يصلي سبح يعني يصلي وان كان التسبيح يطلق على النافلة نعم قال فقمنا خلفه فسكت عنا ثم اتيناه مرة اخرى نعوده. فصلى المكتوبة جالسا

93
00:34:45.700 --> 00:35:03.000
وقمنا خلفه فاشار الينا فقعدنا. فلما قضى الصلاة قال اذا صلى الامام جالسا فصلوا جلوسه واذا صلى الامام قائما فصلوا قياما. ولا تفعلوا كما يفعل اهل فارس بعظمائها. رواه ابو داوود. نعم هذا هذا الحديث

94
00:35:03.000 --> 00:35:25.000
برواياته افاد عدة افادات انه سبب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم جالسا لما جحش عن الفرس اي سقط عنه تتأثر تأثر كتفه وشقه وقدمه انفكت وصار القيام يكلفه عليه الصلاة والسلام

95
00:35:25.350 --> 00:35:46.050
وصلى جالسا وفيه انه صلى بهم صلاة نافلة لانها سبحة وانه اقرهم انهم صلوا وقوفا ثم امرهم بعد ذلك لما عادوه مرة ثانية ان يصلوا جلوسا ونهى ان يقوموا عليه

96
00:35:46.450 --> 00:36:05.650
كما تقوم فارس على عظمائها عظماؤها جلوس وهم واقفون عليهم لان هذا من معاني الكبر واحوالي البطر وقال انما جعل الامام ليؤتم به. الى قوله واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعوا

97
00:36:06.150 --> 00:36:26.150
يقال ان هذا كان في اول الامر نسخ بما كان من اخر شأنه عليه الصلاة والسلام وهذا قد يطرأ الان فان الامام الراتب قد يطرأ عليه مرظ فيصلي قاعدا فمن وراءه يصلون قياما

98
00:36:26.950 --> 00:36:48.300
وان صلوا قعودا اخذا بالاصل  بمعنى انه لا ينكر عليهم بذلك لكن ارجح الاحوال انهم يصلون وراءه قياما لانه امن التعظيم الذي لاجله نهي ذلك في فعل اهل فارس والاعاجم مع عظمائهم

99
00:36:49.650 --> 00:37:12.250
عند بعض الناس انه اذا صار للامام حادث ولم يستطع القيام قالوا لا يتقدم تقدم غيره هذا يقوله العوام وهذا غلط بل اذا كان هو الامام الراتب يتقدم يصلي بهم صلاته التي

100
00:37:12.300 --> 00:37:29.500
كلف بها ومن فعل العوام ايضا انه اذا جاء من له شأن وصلى بهم قدموه يصلي بهم وهو مسافر قال لا يصلي بنا يقصر وحنا نتم وما الجرم في ذلك

101
00:37:30.250 --> 00:37:45.800
وما الخطأ في ذلك لا غضاضة لكن العوام لقلة العلم وضعف الفقه  ويظن الظان منهم ان هذا هو الحق الذي لا مناص منه صلى النبي صلى الله عليه وسلم باهل مكة

102
00:37:46.600 --> 00:38:09.500
وهو مسافر فقصر وامرهم بالاتمام يجيك متنطع معاند يقول هذا الرسول يقول وعمر صلاها بعد عمر صلاها بهم وهو مسافر فقصر وهم مقيمون فاتموا هذه سنة ومن مظاهر افشاء السنن

103
00:38:09.800 --> 00:38:39.700
واشاعتها العمل بها القول ينسى لكن العمل بها يثبتها ويقيمها وفي الحديث ايضا اه ان نبينا بشر يعتريه ما يعتري البشر فيمرظ ويموت ويأكل يشرب يجرح هو بشر عليه الصلاة والسلام

104
00:38:42.750 --> 00:39:07.750
الغلاة رفعوا النبي عن عنوان البشرية فاتوا بمذهب مضطرب قالوا انه نور كما تقوله البريلوية هذا الزمان في بلاد الاعاجم هاي بنور ما يموت لو كان نورا كما تقولون ما مات

105
00:39:08.550 --> 00:39:28.100
هذا اصل بعقيدة مزدكية قديمة وهي التحول ما التحول ما عندهم موت ولا بعث وانما تنتقل الروح الطيبة الى ما يلائمها والخبيثة الى ما يلائمها يسمى عندهم بالتناسخ تناسخ الارواح

106
00:39:29.100 --> 00:39:47.100
نبينا بشر عليه الصلاة والسلام ولهذا من اثار ذلك من جعل في النبي خصائص الالهية انه يعلم الغيب ولو كنت اعلم الغيب اذا استكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير

107
00:39:48.250 --> 00:40:14.150
الرسول نذير وهو بشر عليه الصلاة والسلام وفيه فظل عيادة المرضى وفضل استقبالهم فان النبي استقبلهم طيب ما هي المشربة التي جاءت المشربة موضع الخارج حجراته عليه الصلاة والسلام وكان هذا الموضع شمالي الحجرات

108
00:40:15.100 --> 00:40:36.350
الان اقرب ما له ما يسمى في هذا دكة الاخوات ملاصقة للشبك من الجهة الشمالية. مرتفعة عن المسجد بعتبة هذه المشربة كان النبي سلم يكون فيها منها لما عن فرسه

109
00:40:36.850 --> 00:40:57.050
وعاده الناس المكان ضيق المشرب اوسع يرقى اليها بجذوع يحط لها عتبها جذوع نخل بل لما ان على نسائه الا يدخل عليهن شهرا معنى الة يا ناصر حلف وش سون

110
00:41:01.200 --> 00:41:34.100
ها ماذا عملنا حتى ادبهن بان لا يدخل عليهن شهران ايه وش وش سوى ها عجل الناس يرفعون ايديهم  النفقة عرفناها غيرها والشبن ابن بيوتهم وسيعة مزارع يبي مصروف يدوي في الشهر

111
00:41:35.550 --> 00:42:10.550
ها اه لماذا حلف عليهن الا يدخل عليهن شهرا من يعرف تعرف انت اه تعرف تفضل احسنت انما طلبنا زيادة النفقة حنا يا حال ما عندنا الف لام يعطيهم والفلانيين يعطونهم

112
00:42:12.600 --> 00:42:35.550
فطالبنه بزيادة النفقة تمالئن على ذلك رضي الله عنهم بشر حلف الا يدخل عليهن شهرا لو يسويه واحد اليوم الجاسي  العنيف اللي ما يقدر المرة ولا لا يا اخواني فعلها من هو خير منا

113
00:42:35.600 --> 00:42:54.700
الصلاة والسلام طيب شهر وين يبي يروح يعني يوم انه حلف لما حلف الا يدخل عليهن شهرا وين يبي يروح ما عنده باستراحة  البلد ولا مزارع هذه المشربة التي لبث فيها عليه الصلاة والسلام

114
00:42:55.300 --> 00:43:16.400
ومشربة هذه من من عسير بن اه النخل وفي اسفلها جذع وفيها سرير من ليف اذا وقف واقف شافه شافوه الناس يعني ما هي بطويلة اخذ فيها شهرا فلما كان

115
00:43:17.050 --> 00:43:36.650
تسعة وعشرين ليلة دخل على نسائه عائشة يا رسول الله انت حلفت انك لا تدخل شهر قال الشهر يكون كم تسعا وعشرين ويكون ثلاثين هنا يأتي سؤال اللهم صلي وسلم عليه. والله فرق

116
00:43:37.100 --> 00:43:56.200
بينه عليه الصلاة والسلام وبين اهل الزمان لم لم يكفر عن يمينه ويدخل على نسائه وهو القائل اني لاحلف على يمين وارى غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. ها

117
00:43:57.650 --> 00:44:20.150
ها ها ليش ما كفر طيب لما كان خيرا لاهله  اصبروا اللي بيعطينا اللي بيجاوب يرفع ايده اللي بيجاوب يرفع يده اما جوابا كذا من باب للطاقة ما يصلح ها

118
00:44:21.350 --> 00:44:45.800
ها يا ابو ناصر احسنت لان هذا ظرب من ظروب التعليم والتأديب ولو كفر ما حصل التأديب فأدبهن عليه الصلاة والسلام والرسل ما عنده صلى الله عليه وسلم وفيه ان المرأة في طوع زوجها

119
00:44:45.900 --> 00:45:04.300
على اقاربه وتدبره على ما تبي بطوعه وفي امره ولهذا ال عليهن شهرا كل هذا جابه دسر المشربة التي جاءت في الحديث عليه الصلاة والسلام فانه لما كثر عواده صار في المشربة

120
00:45:04.400 --> 00:45:26.250
يعودون وصلوا معه النافلة والا الفرض في المسجد صلوا معه مرة قيامه قاعد فاقرهم دل على صحة هذه الصلاة صحة من صلى قائما خلف من؟ هو جالس ثم في الثانية اشار اليهم ان اجلسوا

121
00:45:27.300 --> 00:45:48.100
الامر بالجلوس هنا امر استحباب ولهذا قالوا لا حاجة الى القول بالناس. نقول الامر بالوجوب الصلاة جالسا استحباب والوقوف والاباحة وهذا احد الاقوال الثلاثة في المسألة نعم اذان حظر  كم باقي

122
00:45:52.350 --> 00:46:12.550
نعم وش تقول ساق رواية الامام احمد الاسناد لانها كاسناد الصحيحين قال فيه الامام احمد حدثنا يزيد ابن هارون عن حميد من حميد؟ حميد الطويل عن انس وهذي فيها ثلاثية

123
00:46:13.050 --> 00:46:33.000
الامام احمد رحمه الله هذا من عوائد ما عنده. وهذا اسناد صحيح نعم نواصل  سم الظاهر يا شيخ القصة انه صلى مر بهم نفلا ومرة مكتوبة محتمل لكن المكتوبة هذي معلولة لان المكتوبة في المساجد ليست في

124
00:46:34.100 --> 00:46:59.950
البيوت الظاهر ان هذي الرواية تحمل على انها نافلة لان قال سبحة المكتوبة فانه يقيمها جماعة وقد اقام ابا بكر يصلي بهم صلى الله عليه وسلم. نعم الاخوان  بعد ايش

125
00:47:01.750 --> 00:47:31.300
بعد الايلاء  الى لا الاله التي جاء فيها الوحي من حلف على الا يطأ امرأته والله ما اجيتس والله ما المس والله ما تذوقين مني شي هنا جاء الوحي في اية البقرة للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر

126
00:47:31.800 --> 00:47:52.850
فان فاؤوا فان الله غفور رحيم انعزم الطلاق فهذا الذي قال حلف الا يأتيها. مقصود النكاح الاعظم قضاء الوتر المقصود الثاني الاعظم حصول النسل المقصود الثالث وجود السكن والمودة اذا قال والله ما اجلس هذا اظرار فيها

127
00:47:54.150 --> 00:48:16.500
فانه اذا حلف الا يأتيها وترفعت الى رفعت القضية للمحكمة وللقاضي القاضي يربصه اربعة اشهر من الدعوة ما هم من اول الحلف فان فالحمد لله. اي رجع وان لم يرجع يفرق بين يفرق بينهما القاضي فسخا

128
00:48:17.200 --> 00:48:39.650
لان لا يضر بالمرأة نعم سم شيخ اذا اقتدى المسافر بالمقيم ايه واختلفت النية  نعم اذا اختلف اذا اقتدى المسافر بالمقيم واختلفت النية فنية لا يؤثر من فرض الى نفل ونفل الى فرض. لكن اختلفت هيئة الصلاة

129
00:48:41.050 --> 00:49:02.450
مثالها مسافر يبي يصلي المغرب وجد مقيما يصلي بهم العشاء اختلفت الهيئة هيئة الصلاة هل يقتدي هذا بالمقيم مذهب الحنابلة ما يقتدي سمعتوا الفتوى المشهورة عن الشيخ صالح الفوزان يصلي لحاله ولا يقتدي به

130
00:49:02.650 --> 00:49:21.550
على المذهب الوجه الثاني وهو الصحيح انه يصلي وراءه يقتدي به طيب المغرب كم هي ثلاث ركعات ماذا يصنع له فيها عدة احوال افضلها انا ما ودي اطول حتى ما اشوش عليكم

131
00:49:21.950 --> 00:49:42.950
في المسائل هذي المسائل الفقهية وش تبي؟ تبي حسن تصور يا اخواني يتصورها الواحد عرفها فاذا صورناها بصورة ثم ورد الثالثة الثاني والثالثة الصورة الثالثة فان تنسي تنسي الاولى افضل ما في هذه الحالة وهي التي كان يفتي به شيخنا الشيخ ابن باز

132
00:49:43.700 --> 00:50:03.200
خصوصا لمن يأتون للحرم في رمضان وفي غيره يقدم على الحرم ويصلون العشاء وهو ما صلى المغرب مسافر نقول ادخل معه بنية المغرب فاذا قام الامام للرابعة اجلس وانوي الانصراف

133
00:50:04.650 --> 00:50:32.000
نتشهد التشهد الاخير وسلم ثم قم وادرك مع الامام رابعته كن اولى عشاءك الى عشائك سلم الامام من رابعة وش تسوي ها وش تسوي يا المسافر ها تصلي ركعة ولا ركعة ولا ثلاث ركعات؟ تصلي وراءه

134
00:50:32.550 --> 00:50:55.800
اربع ركعات بمعنى انه اذا سلم تأتي بعده بثلاث مع الاولى التي ادركته بها قبل ان يركع فهو بهذا تم ومسافر بالمقيم وادرك جماعتين ادرك بهذا الفعل ايش؟ مع الامام جماعة المغرب وجماعة العشاء وهذا اظهر

135
00:50:56.150 --> 00:51:27.150
اقوال اهل العلم في هذه المسألة نعم هل يجوز ان تقام جماعتان في مسجد طيب وش وش الفرق بين هذا وبين سؤالك انت تقول هل يجوز نقيم جماعة وجمعت المسافر هذا معناه تقييم جماعتين في ان واحد في مسجد

136
00:51:29.300 --> 00:51:47.650
هذا معناه فهمت السؤال اخينا اما مساجد الطرق فنعم اختلاف هيئات الصلاة ونوع الصلاة لا يجوز ذلك ولا غضاضة الافضل الاجتماع على جماعة واحدة اما مساجد المدن فلا تقام جماعتان في ان واحد

137
00:51:48.100 --> 00:52:17.750
في مسجد واحد وضحت  الاخوان  لا ما في جماعتين في وقت واحد لا تقام جماعتين في وقت واحد اذا لم يعلموا ما في شيء واذا علموا لا ما يصح ولهذا المساجد الكبار كالحرمين

138
00:52:18.500 --> 00:52:36.500
تقام جماعتين او ثلاث في ان واحد وهم ما يدرون بعضهم عن بعض  اشكال اذا لم يعلموا ما في اشكال. اما اذا علموا ما تصح الجماعة الثانية ما تصح اذا قال ما دريت ما عليك خلاف

139
00:52:40.350 --> 00:53:11.100
نواصل  ايه احسنت اولا تعرفون وش مساجد الطرق اللي في الطرق العامة في المحطات اللي في الصنادق في الطرق طرق السفر هذي اسمها مساجد الطرق ولها خصوصية في جواز تكرار الجماعة فيها وتنوعها وتعددها في ان واحد

140
00:53:12.050 --> 00:53:28.750
في هذا المساجد انت ما تدري الامام هو مقيم ولا ولا متغفل شتسوي مبني على القرائن او على غلبة ظنك فان كانت الصنادق والمحطات اللي ما فيها امام راتب الاصل انه مسافر مثلك

141
00:53:29.600 --> 00:53:51.700
الاصل انه مسافر مثلك اما اذا كان لا يصلي بالمحراب وبالمكرفون وراء مؤذن فالاصل انه مقيم لان المحطات اليوم اختلفت المحطات كانها قرى وفيها اسواق وفيها منافع للناس واضح يا اخواني؟ فيبني في كلا الحالتين على ماذا

142
00:53:52.100 --> 00:54:08.950
على غلبة ظنه او على القرينة بعض المحطات تقام جماعة اولى بالامام والراتب ثم الجمعة الثانية لا فان كانت مثل القرينة انه متأخرين يصلون في الملحق ولا يصلون في الصفوف المتأخرة في الاصل انهم مسافرون

143
00:54:09.000 --> 00:54:37.850
فتأثم بذلك ان لم يتبين لك لا هذا ولا هذا الاصل انه مقيم واتم صلاتك خروجا من الخلاف   سم  ايه نعم مسافر صلى العشاء خلف امام يصلي المغرب المذهب يكملها

144
00:54:38.150 --> 00:54:53.650
والصحيح انه يجوز ان يقصره. فيجعله يصلي ركعة ويتم الثنتين او يصلي معه ثنتين ويوم الانصراف بعده او الثالثة يصلي معه ثنتين ويجلس ويسلم معه اختلاف النية والهيئتين بين الامام والمؤذن

145
00:54:54.050 --> 00:55:10.200
بين الامام بين الامام وبين المؤتم به نعم وكذا يا شيخ لو قلنا ظهر وعصر نفس الكلام اذا خرجت ايه مثلها. لا الظهر والعصر الرباعية تامة يتمها سم ما يرى النسخ

146
00:55:10.650 --> 00:55:29.950
المؤلف لا يرى النسخ ولهذا متن اه ملتقى  ككتاب الادلة لفقه الحنابلة لهذا لاحظوا كثير ما ياتي رواه الاثرم رواهم الاثرم لما ثلاثة كتب كانت معول عند الحناء في الادلة

147
00:55:30.000 --> 00:55:49.750
سنن الاثرم ابي بكر الاثرم سنن سعيد بن منصور والدارقطني كثير ما يذكره الفقهاء في متونهم نعم قال رحمه الله اقتداء المتوضئ بالمتيمم فيه حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه في غزوة ذات السلاسل وقد سبق

148
00:55:51.200 --> 00:56:03.100
وعن سعيد بن جبير قال كان ابن عباس رضي الله عنهما في سفر معه ناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم عمار ابن ياسر رضي الله عنهما

149
00:56:03.350 --> 00:56:18.450
فكانوا يقدمونه لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم ذات يوم فضحك. واخبرهم انه اصاب من جارية له رومية فصلى بهم وهو جنب متيمم. رواه الاثرم واحتج

150
00:56:18.450 --> 00:56:40.300
به احمد في روايته هل يجوز ان يقتدي متوضئ بمتيمم هذه المسألة مبناها على ان التيمم هل هو مبيح او رافع هل هو رافع للحدث او مبيح للفرظ نتج عنها ها من هذا هذا الاثر

151
00:56:40.850 --> 00:57:00.450
والصحيح ان التيمم حكمه حكم الوضوء لمن لم يجد الماء من باب اولى الغسل قال فيه حديث عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل وش ذا الحديث وقد مضى وين مضى

152
00:57:01.500 --> 00:57:24.250
ها يا طلاب العلم تراه مضى علينا مضى في ابواب التيمم عمرو بن العاص بعثه النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تم بداية السلاسل عمرو رضي الله عنه اجنب اصابته الجنابة

153
00:57:25.800 --> 00:57:49.600
واصبحوا ولا ماء. طلع الفجر ولا ماء. تيمم وصلى بهم وهو تيمم من جنابة ضحك النبي عليه الصلاة والسلام قال صليت بهم وانت جنب هذا من المداعبة واقرهم على صلاته

154
00:57:49.700 --> 00:58:10.700
دل على انه يجوز ان يأتم المتوضأ بمن في الجنب بالجنب اذا تيمم اذا صح ذلك بالحدث الاكبر الحدث الاصغر من باب اولى متى اذا جاز له استعمال الماء استعماله؟ التيمم

155
00:58:11.350 --> 00:58:30.250
متى يستعمل التيمم حالتين اذا لم يجد الماء او عجز عن استعمال الماء عجزوا عن استعمال الماء في حروق وجروح عجزوا عن استعمال الماء في سجن ما يصل الى الماء

156
00:58:31.450 --> 00:58:58.200
خائف ما يصل للماء العاجز في حكم الفاقد لا في حكم الواجد هذه قاعدة فقهية ان العاجزة في حكم الفاقد لا حكم الواجد نعم ثم ذكر حديث سعيد ابن جبير ابن عمرو ابن نفيل يروي عن ابن عباس رضي الله عنهما

157
00:58:58.800 --> 00:59:14.600
انه في سفر معه ناس من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام منهم عمار ابن ياسر رضي الله عنه فكانوا يقدمونه يقدمون من ابن عباس بقرابته من النبي عليه الصلاة والسلام ولعلمه

158
00:59:14.850 --> 00:59:40.650
فصلى بهم ذات يوم  عندكم فضحك ها تصلى بهم ذات يوم. بعدها فضحك فضحك في ضحك ابن عباس واخبرهم انه انه اصاب جارية له رومية  وصلى بهم وهو جنب تيمم

159
00:59:41.400 --> 01:00:01.150
رواه الاثر وهذا ما احتج به احمد وغيره على انه يجوز ان يصلي من تيمم اماما ويصلي المتوضئ وراءه آآ مأموما ولا يقال لام تيمم يصلي بمثله ولا يؤم المتوضئ لا

160
01:00:01.350 --> 01:00:22.150
لانه جاز له ايام والتيمم على الصحيح انه رافع للحدث لكن اذا وجد الماء يجب ان يتقي الله وان يمسه بشرته مثاله اجنبت وانت في برد المربعانية وانت في البر

161
01:00:22.500 --> 01:00:42.600
ما عندك ما تسخن فيه الماء اخشى على نفسك نقول تيمم وصلي فجرك بايش  اذا طلعت الشمس اتق الله ومسه بشرتك او وجدت ما تسخن به الماء لان بوجود الماء او القدرة على استعماله يجب

162
01:00:43.400 --> 01:01:02.200
ان ترفع الجنابة عنك ولا تعيد الصلاة التي صليتها كنت عاجزا او خائفا من استعمال الماء   قال رحمه الله باب من اقتدى بمن اخطأ بترك شرط او فرض ولم يعلمه

163
01:01:02.700 --> 01:01:18.400
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون بكم فان اصابوا فلكم ولهم وان اخطأوا فلكم وعليهم رواه احمد والبخاري. نعم وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال

164
01:01:18.550 --> 01:01:36.850
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الامام ضامن فاذا احسن فله ولهم وان اساء فعليه يعني ولا عليهم رواه ابن ماجة وقد صح عن عمر رضي الله عنه انه صلى بالناس وهو جنب ولم يعلم. فاعاد ولم يعيده

165
01:01:37.250 --> 01:01:53.450
وكذلك عثمان رضي الله عنه. ويروى عن علي رضي الله عنه من قوله رضي من قوله رضي الله عنهم. في هذا الباب والتبويب فقه آآ العلامة المجد وابو البركات ابن تيمية

166
01:01:53.800 --> 01:02:19.150
باب من اقتدى بمن اخطأ اقتداء به صحيح والخطأ يتحمله هو لترك شرط او فرض ولم يعلم الشرط الطهارة والفرظ استعمال الماء فرظ على رافع الحدث ذكر فيه حديثين واثارا

167
01:02:19.550 --> 01:02:34.300
الحديث ان اولهما حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلون لكم يعني في الائمة ائمتكم شرار ائمتكم قال في خيار الائمة يصلون لكم فان اصابوا

168
01:02:34.400 --> 01:03:00.500
فان احسنوا فلكم ولا هم الاحسان هنا يشمل الشروط والاركان والواجبات وان اساءوا ولهم وليس عليكم مساؤهم في صلاته فيتحمل المسيء اساءته وان اخطأوا فلكم وعليهم لكم يعني صلاتكم لكم وهم يتحملون الخطأ

169
01:03:02.200 --> 01:03:23.050
فاذا حصل للامام خطأ في صلاته لم يعلم به المأمومون فلا يتأثر. انتقض وضوء الامام نسي انه لم يتوضأ نقول للناس كلهم عيدوا صلاتكم ها تخيلوها في الحرم العشر الاواخر

170
01:03:23.500 --> 01:03:41.850
طلابهم الامام الفجر ما توظيت يعيد الملايين اللي وراه كلهم صلاتهم هذا قول قال به بعض اهل العلم لكن الخلاف الدليل خلاف الدليل ولهذا اذا خلى الامام بشيء وهو لا يعلم

171
01:03:42.250 --> 01:03:58.350
فان صلاة من وراءه صحيحة. فان كان يعلم الاثم عليه يجب ان يقيم من يصلي الناس ثم ذكر حديث سهل ابن سعد وهذا من رواية عبد الحميد ابن سليمان وفيه ضعف لكن يشهد له ما قبله وما بعده

172
01:03:58.900 --> 01:04:19.900
قال سهل رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الامام ضامن يضمن الصلاة له ولمن لمن وراءه فاذا احسن اتم الصلاة اكمل الشروط اتى بالاركان حقق الواجبات

173
01:04:20.050 --> 01:04:45.400
فله ولهم له بصحة الصلاة ولهم لمن بعدهم ولهذا اذا احسنها كان للامام اجر من صلى وراءه وان اساء فعليه لا يتحمل من وراءه اساءته يعني ولا عليهم هذا الحديث شاهده حديث ابي هريرة السابق

174
01:04:46.150 --> 01:05:06.450
عمر رضي الله عنه صح انه صلى بالناس وهو جنب ولم يعلم فلما علم اغتسل واعاد صلاته ولم يأمر الناس ان يعيدوا صلاتهم وعثمان صح عنه ذلك وعلي رضي الله عنه جاء عنه ذلك من قوله

175
01:05:08.000 --> 01:05:28.000
جاء عنه ذلك من قوله وهذا مسألة احسان الامام واساءته تحتاج الى فقه من ذلك ان الامام يصلي بالناس العشاء فاتى بخامسة جاب الامام ركعة خامسة وش موقفكم ايها المأمومون

176
01:05:28.650 --> 01:05:58.300
ها ها   وش رايكم بكلام ابو عبد الله؟ متجه ولا غير متجه ها انا امام لكم الله يطيب الشر وصليت بكم العشاء وقمت للخامسة لجوا الناس خصوصا ابو عبد الله سبحان الله سبحان الله

177
01:06:03.250 --> 01:06:30.900
ها وما اعجلك عن قومك يا موسى انا وش قاعد اسوي الحين؟ بفصلها لكم  امة تنام ولا تعجل  صليت بكم العشاء وقمت للخامسة ولجوا يسبحون فان كنت انا ساهيا يجب علي ان ارجع

178
01:06:31.000 --> 01:06:51.250
واجلس يجب على المأمومين الا يوافقوني اذا علموا انها خامسة فان وافقوني بطلت صلاتهم وصلاتي وافقوني وانا اعلم هم يعلمون بطلة صلاتهم وصلاتي ان وافقوني هم يعلمون انها خامسة وانا ما اعلم

179
01:06:51.500 --> 01:07:12.400
بطلت صلاتهم لا صلاتي وضحت طيب حالة ثانية اصلي بهم وقمت الى خامسة اصلي رباعية وقمت الى خامسة سبحوا لي منا ومنا اشرت بيدي ما ابغى اتكلم قوموا ان قلت قوموا بطلت الصلاة

180
01:07:13.000 --> 01:07:38.200
اشرت بيدي هذي وبهذي قوموا فيجب عليهم ان يتابعوني لان هذه الاشارة معناها اني اخللت بركن من اركان الصلاة وانا اتي به حالة ثالثة انني قمت الى رابعة قام الامام لخامسة في رباعية

181
01:07:39.850 --> 01:07:59.900
والجماعة نوعين. نوع قاموا معه ونوع ان جلسوا اللي قاموا معه حالتين ان كان يعلم ان خامسة اقاموا بطلت صلاتهم وان كان لا يعلمون انهم  او عنده شك تابع الامام صلاته صحيحة يجبرها بسجود

182
01:08:00.150 --> 01:08:28.900
السهو يجبرها بماذا؟ بسجود السهو لكم هذي يا اخواني  نقف على هذا الباب ونفتح المجال الاخوان اذا كان عندهم اسئلة الى الاقامة سم  الخامسة وقد اشر للناس وقد سبحوا له. لما؟ واعطن السريحة عناد. يلا فسرها وش معنى واطي السريحة عناد

183
01:08:31.300 --> 01:08:50.250
ما يظن لا المعاندي ما يظن طالت بخشمه قام الى خامسة وسبح له الناس واشار اليهم وهو مخطئ يبي يعاندهم بيركب راسه انه على صحة وهم على خطأ صلاتهم صحيحة وصلاته باطلة

184
01:08:53.000 --> 01:09:11.100
اذا كانوا اذا اشار اليهم لا يتابعونه وش دريهم انهم عاندي تبين لهم في الصلاة يتابعونه ويأتون به من جلس موقنا بذلك انه مخطئ لا اشكال لكن ما يدري هو مخطئ ولا ما اخطأ

185
01:09:11.850 --> 01:09:27.200
الناس في الصلاة يسهون سهوا عظيما من رحمة ربي جل وعلا انه ما حاسبنا على السهو في صلاة الوتر احنا وطي والمصلين الذين هم عن ما قال في صلاتهم ساهون

186
01:09:28.300 --> 01:09:53.850
وضحت هذي الصلاة هو ولا تبطل صلاتهم هم نعم تفضل المسبوق اذا قام الامام للخامسة فان كان يعلم انه قامها لخلل عنده كمن اشار اليه يعتد بها يكون له رابعة

187
01:09:54.800 --> 01:10:13.700
واذا قام بها والناس ما جلسوا لا ما يعتد بها لانها باطلة في اصلها فتبطل في فرعه اي نعم سم نعم اذا اخل الامام بركن وذكر بعد الصلاة لم يسجد

188
01:10:15.100 --> 01:10:34.400
الا في ركعة سجدة واحدة بعد الصلاة تذكر او ذكروه يقوم ويأتي بالركعة التي اخل فيها بالركن يأتي بالركعة ويسجد بعدها للسهو فان تفرق الناس نبههم في الصلاة التي بعدها

189
01:10:36.500 --> 01:10:51.200
اما ان كان في مساجد في مساجد طرق لا وتفرغ ولا صلاة اللي صلى وصحيحة وهو ونفسه يعيد صلاته التي اخلى فيها ركنا لان الركن اذا اخل به الامام لا يجبر

190
01:10:51.500 --> 01:11:17.100
الركن بسجود السهو لابد الاتيان به حتى سجود حتى الواجب اذا تركه عمدا لا يجبر وجود سهو لابد يأتي به يجبر الواجب اذا تركه سهوا نعم  المسجد مسجد اه اي نعم

191
01:11:18.050 --> 01:11:39.450
ابنة على غلبة ظنك ان كان غلب على ظنك انهم مسافرون اقصر صلاتك من غلب على ظنك او بالقرائن انهم مقيمو ان الامام مقيم اتم الصلاة لا تسأل سم السجدة الاخيرة من الركعة الاخيرة. مم

192
01:11:39.650 --> 01:12:12.500
ايه. احسنت امام الجلسة في الركعة الاخيرة سجد سيدة واحدة وجلس يتشهد ثم نبهوه بعد السلام يرجع ويسجد يرجع ويسجد ثم يتشهد بعدها ثم يأتي بالسلام هذا في الركعة الاخيرة خصوصا

193
01:12:12.750 --> 01:12:18.650
اما ركعات ماضية لا الركعة تبطل والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد