﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:21.150
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاهم اما بعد فهذا المجلس الثاني عشر في مذاكرة ملتقى الاخبار مجد الدين ابي البركات عبدالسلام ابن تيمية

2
00:00:22.150 --> 00:00:39.500
في احاديث ادلة الاحكام عن النبي صلى الله عليه وسلم المصطفى المختار. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

3
00:00:41.250 --> 00:01:01.100
قال المصنف رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يبال في الماء الراكد رواه احمد ومسلم والنسائي وابن ماجة هذا الحديث حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما

4
00:01:02.250 --> 00:01:23.250
مر علينا في كتاب الطهارة في اولها المياه واعاده المصنف ها هنا لبيان موضع من المواضع التي ينهى عن البول فيها وكما نهى عن البول في طريق الناس في ظلهم

5
00:01:24.000 --> 00:01:52.200
وفي مرتادهم انها ان يبالغ في في الماء الراكد سواء توظأ منه او لم يتوضأ منه لان الماء الراكد وان كان كثيرا فان البول فيه وتنزيهه  قضاء الحاجة فيه مما يؤذي المسلمين ويؤذي الناس

6
00:01:52.550 --> 00:02:11.050
حتى غير المسلمين فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في هذا الموضع والنهي يقتضي التحريم فهذا الفعل حرام سواء استعمل هو هذا الماء او لم يستعمله استعمله في طهارة او في مباح

7
00:02:11.850 --> 00:02:29.400
لانه من بال فيه كدره اما على نفسه او على اخوانه او حتى على البهائم ففي هذا الحديث الذي رواه مسلم وغيره احمد نهيه عليه الصلاة والسلام عن البول في الماء الراكد

8
00:02:30.150 --> 00:02:54.000
طيب الماء غير الراكد الماء الماشي ماء البحر مقتضى هذا النهي وانه لم ينهى عنه لماذا؟ لانه ماء متجدد وماء البحر ماء كثير بمقتضاه انه لا ينهى عنه ومثل الماء الراكد

9
00:02:54.250 --> 00:03:13.800
ماء البرك الذي لا يتغير الا بعد مدة طويلة فان البول فيه يكدره على السابحين وعلى المتنزهين فيه وان لم يستخدموه والا مر علينا ان الماء الكثير لا تغيره النجاسة

10
00:03:15.850 --> 00:03:34.800
اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وهو الماء الكثير وان الماء القليل وهو ما دون القلتين اذا خالطته النجاسة فغيرت لونه او ريحه او طعمه فانه نجس ولا يرفع الحدث ولا يجوز الوضوء به

11
00:03:34.850 --> 00:03:53.200
التنزه والتطهر منه نعم باب البول في الاواني للحاجة عن اميمة بنت رقيقتا عن امها قالت كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل

12
00:03:53.400 --> 00:04:11.750
رواه ابو داوود والنسائي وعن عائشة رضي الله عنها قالت يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى الى علي لقد دعا بالطسط ليبول فيها فانخنثت نفسه وما شعرته فالى من اوصى. رواه النسائي

13
00:04:11.900 --> 00:04:30.750
انخنثت اي انكسرت وانثنت. اللهم صل وسلم عليه بوب رحمه الله على هذا على هذين الحديثين قوله باب البول في الاوان للحاجة اذا احتاج ان يبول في اناء اتخذه للبول

14
00:04:31.550 --> 00:04:58.450
اما لمرضه  او لمن به در بول يتعبه ترداده على موضع قضاء الحاجة ومثله ما يكون في المستشفيات من اعطاء المرظى هذه الاوعية الخاصة البول او بالقيصريات المتعلقة بالبراز فهذي الاواني

15
00:04:59.200 --> 00:05:23.100
يجوز ان يتبول فيها للحاجة اذا احتاج الى ذلك والحاجة ما يلحق المرء المرء بتركها ما يلحق المرء بتركها نقص هذي اسمها حاجة فان لحقه بتركها ضرر متمحض كهلكة فهذه هي الضرورة

16
00:05:24.400 --> 00:05:44.000
والفرق بين الحاجات والضرورات الفرق بينما يضر الانسان فيؤدي الى هلكته او ما يمنعه الكمال او يلحقه بعض الظرر الذي لا يؤذي بهلكته على ان العلماء الذين فرقوا بين الحاجات والضروريات

17
00:05:44.600 --> 00:06:10.800
ذكروا قاعدة وهو ان الحاجة اذا عمت نزلت في حكمها منزلة الضرورة كما افتى اهل العلم بجواز التصوير للاوراق الثبوتية لما يتعلق بالجرائم وامثالها فهذه حاجة عمت وتنزل في حكمها وان لم تكن هي

18
00:06:10.950 --> 00:06:44.200
ضرورة تنزل في حكمها الضرورة التي تبيح المحظور الحاجات العامة حكمها انها كالضروريات يبيح لهم المحظور وليس واجب الى اقتدار ولا محرم مع اضطرار والبول في الاواني للحاجة يشمل الحاجة التي فيها مرض او الحاجة التي يترتب على فعلها نقص

19
00:06:45.650 --> 00:07:06.150
فان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رقيقة روته عنها بنتها اميمة انه عليه الصلاة والسلام كان له قدح من خوص او من عيدان تحت سريره اي مجموع هذا القدح متصاف

20
00:07:06.700 --> 00:07:24.550
حتى صار مانعا للسائل كان هذا القدح تحت سريره يبول فيه عليه الصلاة والسلام ما الحاجة صيامه من سريره خصوصا في شدة برد وذهابه ارتياد بوله مرة بعد مرة مما يتعبه

21
00:07:25.100 --> 00:07:45.050
فهذه حاجة والقدح له سواء استعمله مرة واحدة او استعمله مرات بان يغسل هذا مما يجوز وليس هذا من الموضع المحرم لكن يبقى التنزه ان ينتشر البول عن غير هذا القدح

22
00:07:45.650 --> 00:08:12.450
وغير هذا الاناء المستخدم لهذا الفعل بالخصوص ويجوز استخدامه في غيره من المباحات اذا غسل وطهر وننزه وفي حديث عائشة ويشهد لحديث رقية آآ حديث رقيقة ان النبي يسألهم يقولون قالت رضي الله عنها يقولون ان النبي اوصى الى علي

23
00:08:13.200 --> 00:08:37.400
اي اوصى اليه بالامرة بعده والامامة بعده على المسلمين من قال ذلك هذه قالت سوء اشاعتها الروافض واشاعتها السبئية بعد الله بن سبأ اليهودي الصنعاني ابن السوداء الذي اراد ان يفت

24
00:08:38.250 --> 00:08:57.650
اجتماع كلمة المسلمين ويفسد عليهم دينهم كما افسد سلفه بولص عيسى ابن مريم فزعم ان عيسى ابنا لله عبد الله بن سبأ كان سببا في احداث بدعتين احدثا شرخا عظيما في الاسلام

25
00:08:57.900 --> 00:09:21.650
بدعة الخوارج اولا ثم بدعة الروافض ثانية مما اشاعه واذاعه كذبا ان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى لعلي بالامامة بعده ولهذا اعظم اصول الروافض الاربعة الامامة ان الامام المنصوص عليه بعد النبي هو علي

26
00:09:22.250 --> 00:09:45.100
ترتب على ذلك سب الصحابة ان سب الصحابة ولعنهم وتكفيرهم عند الروافض ليس اصل بذاته وانما هو لاثر الامامة لما لم يبايعوا عليا على الخلافة فلما لم يبايعوه وزعموا ان النبي نص عليه

27
00:09:45.500 --> 00:10:08.200
كان في هذا تكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم واتهام للصحابة بعده وعلي لم يوصى اليه بالخلافة ابدا ولو اوصاه رسول الله بذلك لما جاز له ان يتأخر عنها ساعة واحدة

28
00:10:09.200 --> 00:10:29.050
فكيف يتأخر عنها خمسا وعشرين سنة هذا لا يليق بعلي ولا بشجاعته ولا بمقامه ولا بايمانه. لكن علم انه ليس اهلا لها الا لما انعقدت له بعد قتل الخوارج عثمان رضي الله عنه

29
00:10:31.800 --> 00:10:52.400
تقول عائشة رضي الله عنها يقولون اي هؤلاء الروافض اوصى النبي صلى الله عليه وسلم الى علي لقد دعا بالتسطير ليبول فيه ما الطست اناء اناء واسع الفتحة تسمونها انتم طشت

30
00:10:52.850 --> 00:11:22.250
يصغر ويكبر لطشت في الازمان المتأخرة اتخذ لماذا غسيلي البزران غسيل الخلقان  واضيف اليها وغسيل المواعين هذا الطشت غطست عندهم يكبر ويصغر اتخذ ليبول فيه لانه مرض عليه الصلاة والسلام في اخر حياته

31
00:11:22.800 --> 00:11:44.800
فهذا من اتخاذ الاناء يقضي فيه حاجته بولا او غائطاء للحاجة يقول رضي الله عنها فانخنثت نفسه اي خرجت نفسه انكسرت وما شعرت احست رضي الله عنها بخروج نفسه عليه الصلاة والسلام

32
00:11:45.200 --> 00:12:08.650
فالى من اوصى هذا استفهام انكار الى من اوصى ولم يوصي عليه الصلاة والسلام في احد بعده لتولي امر الناس طيب بماذا ثبتت الخلافة لابي بكر اختلف اختلفوا فيها على عدة اقوال. ارجحها

33
00:12:09.000 --> 00:12:33.700
بانها ثبتت بالاختيار فقط كما تقوله المعتزلة وجمع من المتكلمين وقيل ثبتت الخلافة لابي بكر بالنص صريح قيل ثبتت له بالنصر بالنص الجلي اي الظاهر والراجح ان الخلافة ثبتت لابي بكر بالنص الجلي

34
00:12:34.100 --> 00:12:54.450
مع اجماع الصحابة على ذلك فاما النص الجلي ففي قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة ادعي لي اخاك عبد الرحمن اكتب لابي بكر كتابا لا يختلف عليه الناس من بعدي

35
00:12:55.350 --> 00:13:23.650
ثم قال يا ابى الله والمسلمون الا ابا بكر ولما ضعف عليه الصلاة والسلام ومرظ امر ابا بكر ان يصلي بالناس فراجعوه مرة غير مرة فغضب وقال ابا بكر فليصلي

36
00:13:23.800 --> 00:13:44.450
اللهم صلي وسلم عليه ولما فرض الحج في السنة التاسعة ارسل يحج في الناس ابا ارسل صلى الله عليه وسلم يحج في الناس ابا بكر ما ارسل عليا ولا عمر ولا عثمان ولا غيرهم. ارسل ابا بكر يحج بالناس

37
00:13:44.950 --> 00:14:10.250
اي انه عليه الصلاة والسلام اقام ابا بكر مقام نفسه في مقام الصلاة في مقام الحج والمسلمون اجمعوا على امامته ولما جاءته امرأة لحاجة في اخر حياته قال ائتيني مقابل

38
00:14:14.800 --> 00:14:36.150
قالت ان لم اجدك يا رسول الله ابا بكر ابا بكر فهو مع كونه افضل الامة وافضل اتباع الانبياء قاطبة بعد الانبياء عليهم السلام هو اولى الناس بالخلافة في هذا النص

39
00:14:36.950 --> 00:15:11.050
الظاهر وليس الصريح يسمى بالجلي  اختيار الصحابة له وفي الحديثين جواز اتخاذ اناء يقضي به حاجته وهذا مما اليه خصوصا في الامراض الشديدة الشلل امراض الكسور والجلطات المستحكمة الله يجيرنا واياكم من المسلمين

40
00:15:11.100 --> 00:15:27.850
يحتاج فيها الى هذه الاواني يقضي فيها المريض حاجته بل دون ذلك من الحاجات في شدة برد او تكرار بول فانه يتخذ اناء تحت سريره يبول فيه لكن يتحفظ من انتشار البول

41
00:15:28.900 --> 00:15:52.900
حتى ماء يؤذي الفراش واللباس وما الى ذلك نعم قال رحمه الله باب ما جاء في البول قائمة عن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه

42
00:15:53.050 --> 00:16:11.450
ما كان يبول الا جالسا. رواه الخمسة الا ابا داوود وقال الترمذي هو احسن شيء في هذا الباب واصح. نعم وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبول الرجل قائما. رواه ابن ماجة

43
00:16:11.550 --> 00:16:29.900
نعم وعن حذيفة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الى سباقة قوم فبال قائما فتنحيت فقال ابنه فدنوت حتى قمت عند عقبيه. فتوضأ ومسح على خفيه. رواه الجماعة

44
00:16:30.200 --> 00:16:48.600
والسباطة ملقى التراب والقمامة ولعله لم يجلس لمانع كان بها او وجع كان به وقد روى الخطابي عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما من جرح كان بمأبضه

45
00:16:49.400 --> 00:17:11.600
ويحمل قول عائشة رضي الله عنها على غير حال العذر والمأبط ما تحت الركبة من كل حيوان وروي عن الشافعي انه قال كانت العرب تستشفي لوجع الصلب بالبول قائما فيرى انه لعله كان به اذ ذاك وجع الصلب. اللهم صل وسلم عليه

46
00:17:11.650 --> 00:17:31.800
هذا التبويب بوبه بقوله باب ما جاء في البول قائما اي من الادلة التي تمنع  ولهذا رتبه بهذه الترجمة. باب ما جاء في البول قائما هل هو جائز غير جائز

47
00:17:32.450 --> 00:17:56.700
فان الادلة فيه جاءت مختلفة فيها النهي وفيها الفعل ويجري عليها ما سبق ان النهي يبقى على بابه وان الفعل اما ان يدل على الجواز كما قلنا في استقبال القبلة واستدبارها ببول او غائط

48
00:17:56.900 --> 00:18:17.500
وكما قلنا في الشرب واقفا او يحمل النهي على بابه والفعل على الجواز للحاجة كما يدل عليه فقه الاحاديث بواقع فقه الحال ولهذا تميز اهل الفقه واهل العلم عن غيرهم

49
00:18:17.950 --> 00:18:38.050
فقههم للحال وردهم الامور اليها وجمعهم الادلة عليها ففي حديث عائشة رضي الله عنها قالت من حدثكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه ما كان يبول الا جالسا

50
00:18:39.700 --> 00:19:04.600
ما الذي نفته عائشة؟ نفت ما تعلم والنبي عندها في بيتها اكثر مما عند غيرها انه في اخر حياته كانت لها كم ليلة ها ليلتان حيث منحتها سودة بنت زمعة المخزومية ام المؤمنين رضي الله عنها ليلتها

51
00:19:05.850 --> 00:19:25.150
اذا هي تحكي ما تعرف من فعله عليه الصلاة والسلام من حدثكم ان رسول الله بال قائما فلا تصدقوه هذا بناء على ما رأته ما كان يبول كان من افعال الاستمرار

52
00:19:25.750 --> 00:19:44.250
ما كان يبول الا جالس رواه الخمسة الا ابا داوود يعني الخمسة احمد والنسائي الترمذي وابن ماجة قال الترمذي وهذا الحديث حديث عائشة احسن شيء في هذا الباب اي باب

53
00:19:45.600 --> 00:20:11.050
الهباب الطهارة لا باب البول واقفا احسن شيء هذا الباب تميز الترمذي رحمه الله في جامعه الصحيح المسمى تجاوزا بسنن الترمذي تميز بذكر احكام الفقه في التبويبات يذكر ما عليه العمل عند اهل العلم

54
00:20:11.500 --> 00:20:35.000
ويذكر مذاهب العلماء فيه تميز من ميز من العلماء جامع الترمذي الصحيح على غيره حث على البخاري ومسلم قالوا ان شيخ الاسلام ابا اسماعيل عبد الله ابن محمد الهروي الانصاري

55
00:20:36.050 --> 00:20:50.700
كان يقدم جامع الترمذي الصحيح على الصحيحين لما فيه من الفقه وما فيه من النقولات عن الائمة المحققين ومنها قوله ها هنا ان حديث عائشة هو اصح شيء في هذا الباب

56
00:20:51.100 --> 00:21:15.800
وهو ان العمل المستقر الدائم الاغلبي في البول ان يكون ايش  طيب ما تأتي من الادلة الاخرى يحمل على الحاجة اضطرارا او احتياجا اضطرارا كما في حال المرضى  او احتياجا لان لا يرتد اليه البول

57
00:21:16.050 --> 00:21:35.550
او فيه بعض الالم وبهذا تأتلف الادلة ولا تختلف تتوافق ولا تتنافر ومثل حديث عائشة حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه وعن ابيه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبول الرجل

58
00:21:35.700 --> 00:21:59.300
قائما. الرجل هنا لا مفهوم لها يشمل الرجل ومن المرأة الصغير والكبير الانس والجن لانهم هم المكلفون ان يبول قائما ولهذا البول قائما من غير ما عذر وش حكمه كبيرة من الكبائر

59
00:21:59.850 --> 00:22:32.600
لانه فعل الشياطين ولانه فعل الكافرين ويا للاسف نقولها بملئ الفم كم تشبه من المسلمين الشياطين بالشياطين والكافرين قائما واستسهلوه واستمرؤوا وهذا مرده الى التعويد والتربية لما رباكم اباؤكم واهلوكم على البول قاعدا الفتموه

60
00:22:33.150 --> 00:22:54.700
ولا لا يا اخواني الفه حتى نشأ عليه الصغار وهرم عليه الكبار من محاسن التربية في الدين واما من لم يربى على ذلك كالبهيمة الله يعزكم كالبهيمة ولهذا لا يجوز الاكل بالشمال ولا الشرب بالشمال ولا البول

61
00:22:54.750 --> 00:23:16.150
قائمة لانها من فعل الشيطان ثم ذكر حديث حذيفة حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما وحذيفة ابن ابن اليمان له مكانة خاصة عند النبي عليه الصلاة والسلام يرافقه في الاماكن التي ليس فيها

62
00:23:16.200 --> 00:23:32.000
ربما غيره وهكذا لما مر في في سبالة قوم وافق حذيفة رسول الله كما كما انه ليس معه الا هو لما اراد ان يبول ويقضي حاجته قال ادنوا مني ادنوا

63
00:23:32.850 --> 00:24:01.950
يعني لج النبي ظهره يستره عليه الصلاة والسلام قال حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الى سباطة قوم. السباطة هي الزبالة قمامتهم وزبالتهم واوساخهم فبال قائم وتنحيت اذا ابتعدت عنه قال اذنه

64
00:24:02.750 --> 00:24:24.400
ودنوت حتى قمت عند عقبيه يعني لا تجينا النبي ايش ظهره قمت عند عقبيه فتوضأ ومسح على خفيه عليه الصلاة والسلام ليستره وهنا بال عليه الصلاة والسلام قائما لم الحاجة

65
00:24:24.800 --> 00:24:48.900
ما الحاجة اختلفوا فيها فذكر المجد عدة اشياء اصحها انه لئلا يرتد عليه البول لو جلس رجع عليه بوله في هذه الزبالة وذكروا من الحاجات انه ربما به مرض ما المرض

66
00:24:49.200 --> 00:25:09.650
ذكروا مرضين ربما فيه مرض الصلب يعني ان لا يستطيع ان يسلب طوله عند الناس بالدكس الدسك في اصل الفقرات في ظهره يعني فيما يتعلق بعموده الفقري اذ نزوله في جلوسه ثم قيامه عناء

67
00:25:10.150 --> 00:25:34.150
يعرف ذلك من جرب هذا الوجه هذا مرض الصلب او لمرضي يرحم في هل في ركبته او ساقه ولهذا قال ولعله لم يجلس لمانع كان بها او وجع كان به لمانع كان بها اي بموضع البول

68
00:25:35.250 --> 00:25:51.800
هنا يرتد اليه بوله او وجع كان به هو عليه الصلاة والسلام ولهذا ذكر ان الخطابي روى عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما من جرح كان

69
00:25:52.050 --> 00:26:23.700
في مأبظه المأبظ من الركبة الى اسفل القدم عشاق في عضلة الساق في خلف الركبة فهذا المأبظ اذا لو جلس لاذاه والمه ويحمل قول عائشة على غير حال العذر لما قالت من اخبركم ان محمدا بال واقفا فقد كذب. لا تصدقونه

70
00:26:24.100 --> 00:26:42.200
هذا محمول على ما رأته او على انه في غير حال العذر وقد روي عن الشافعي محمد بن ادريس الشافعي وهو احد ائمة الاسلام الكبار المتبوعة مذاهبهم انه قال كانت العرب تستشفي لوجع الصلب

71
00:26:42.500 --> 00:27:05.000
بالبول قائما ليذهب الالم الم العصب والم العمود الفقري وصلبه في جلوسه وقيامه في البول قائما فيرى اي يظن انه لعلة كان به اذ ذاك وجع الصلب خلاصة ما يقال

72
00:27:05.450 --> 00:27:25.750
ان البول واقفا حرام الا في ظرف الاستثناء وهو للعذر عذرم به هو كمرض او عذر بالمكان ما لقى مكان الا يقول واقف مطارات اكثر بلدان العالم ما فيها الا البوليش

73
00:27:26.250 --> 00:27:42.750
لو بغى يبوبس قدامه على كرسي افرنج يمكن يطيح فيه ولا ينكسر ها  هذا يكون عذره في المكان قد يكون عذره في المكان وقد يكون عذر به هو من جهة المرض

74
00:27:43.150 --> 00:27:59.800
اذا البول جالسا هو الواجب ويجوز البول واقفا لعذر وحاجة لا نقول فيه ما قلنا في استقبال القبلة واستدبارها ولا في الشرب واقفا هذا اظهر ما يقال في هذه المسألة

75
00:28:00.350 --> 00:28:15.850
وهذا الذي عليه ترجيح اهل التحقيق من اهل العلم نقف على هذا الموضع ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح وحسن الاقتداء والاهتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم

76
00:28:16.300 --> 00:28:35.700
وان يمن علينا وعليكم بمرضاته فلا يسخط علينا ابدا والله اعلم والحمد لله رب العالمين تفضل نعم يسأل اخونا يقول كلمة يقال في الفاظ الفقهاء هل تدل على الظعف الفقهي

77
00:28:35.900 --> 00:28:59.650
كلمة يقال او الفعل المبني للمجهول يدل على الضعف في باب الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام ويروى ويذكر ويقال هذا يدل على الرواية المقطوعة المشعرة بالضعف واكثر من يستخدم هذا

78
00:28:59.700 --> 00:29:19.200
الامام البخاري في جامعه الصحيح مثله الترمذي تلميذه هذا في باب الرواية اما في باب الامور الاجتهادية الفقهية كلمة يقال ويذكر تأتي في ذكر معرض الاقوال التي يعتذر بها ويجاب بها عن

79
00:29:19.550 --> 00:29:36.950
اشكالات في الاحاديث او اشارة الى مذاهب لاهل العلم بها مما يذكر ويقال الذي لا لم يذكر قائله وانما ذكر على انه من الاجوبة والمذاهب المروية والمنقولة في هذه المسألة

80
00:29:37.500 --> 00:30:14.100
الله اعلم سم ها ايه القسطرة يعني الاكياس اكياس البول ايه  آآ الذين بهم امراض والقسطرة يشيل معه قربة من بلاستيك فيها ايش فيها بوله قالوا هذا حكمه في باب الطهارة حكم من به سلس البول

81
00:30:15.100 --> 00:30:37.900
يتوضأ ولو كان الماء يخرج ويطوف ولو كان حاملا هذه الكيسة هذا من سعة الشريعة والحمد لله ويسرها ومن سماحتها ومن مما ذكر الفقهاء ولو انه طاف بالبيت حاملا النجاسة

82
00:30:38.550 --> 00:31:09.450
خارجا عنه صحة طوافه قالوا مثالها  ان يبول وفي وعلى كتفه قربة  هذا من تمثيلهم في زماننا هذا غير مستغرب قلت له الله يعزكم حفائظ اطفال او المجانين يحفظ وعليه النجاسة خالصا عنه ويطوف بها

83
00:31:10.050 --> 00:31:29.250
وربما تحمل الطفل على كتفك ومثلها ايضا به القسطرة قسطرة البول قد يطوف وشايلن هذي الكيسة اذا كان يصح صلاته فالطواف من باب اولى قاعدة يا اخواني الامر اذا ظاق اتسع

84
00:31:29.800 --> 00:31:50.400
واذا اتسع ضاق وله في الشريعة مسائل كثيرة في في هذا الباب وشريعة الاسلام من مقاصدها العظام اليسر والسماحة لكن ما هو باليسر والسماحة نروح نحل المحرم ونفرط في الفرض والواجب علشان باب اليسر

85
00:31:50.750 --> 00:32:13.550
هذه استهانة وتلاعب بالشريعة واضح يا اخواني والله اعلم. نعم هذا السؤال الاخير ايه يقول في ما ذكرنا انه عليه الصلاة والسلام شرب حتى تضلع حتى ظن ان الماء بين اضلاعه

86
00:32:14.400 --> 00:32:37.300
من انتفاخ معدته بالماء احس بالماء في اضلاعه لان الاضلاع تشتمل على ايش؟ الرئة والكبد والقلب وايش الدبة حقت الطعام اللي هي المعدة فهذا فيه استحباب الشرب من زمزم والاكثار منه

87
00:32:39.150 --> 00:32:58.250
ما جاء فيه انه شربه بنفس واحد او بغيره لكن سنته المضطردة انه لا يتنفس في الاناء وانه كثيرا ما يشرب عليه الصلاة والسلام ثلاثة انفاس والاناء هذا الذي شرب منه يشرب منه غيره

88
00:32:58.950 --> 00:33:17.300
يظن فيه انه يتنفس فيه عليه الصلاة والسلام والذي نهانا عن ذلك بناؤه الخاص اللي عقبه يبي يرميه لو تنفس فيه فتنفسه جائز مع الكراهة ليس محرم اما اناء يشرب به هو وغيره

89
00:33:17.350 --> 00:33:38.850
وينهى عن التنفس فيه والنهي فيه للتحريم الادلة في مراعاة الشريعة للشعور الغير كثيرة ان الشريعة الراقية يا اخواني تسمو باهلها منها البول والغائط في طريق الناس وظلهم ووالدهم منها تنفس في الاناء

90
00:33:39.000 --> 00:33:56.650
منها ما يتعلق بكشف العورة وسترها شريعة عظيمة عنيت بهذا غيرها من الامور العظام اشد واعظم عناية والحمد لله على شرعه والحمد لله على كمال دينه والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد