﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.650
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين المجلس السابق المجلس الثالث والعشرون بعد المئة وهذا المجلس ها نعم المجلس السابق الثاني والعشرون بعد المئة

2
00:00:21.250 --> 00:00:39.650
وهذا المجلس هو الثالث والعشرون كما سبق خطأه نعم سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ابواب

3
00:00:39.650 --> 00:01:14.450
حمل الجنازة والسير بها حمل الجنازة وتشييعها ثم دفنها بعد الصلاة عليها وقبلها تغسيلها وتكفينها كل هذه من فروض الكفايات نص عليها العلماء وقال صاحب الزاد وغسله وتكفينه وتشييعه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية

4
00:01:16.550 --> 00:01:36.800
هذه ابواب والمجد موفق رحمه الله في التبويبات التي تدل على فقهه مما يريده تحتها من الاحاديث كما سبق في ابواب الصلاة على الجنازة الان ابواب حملها ومن يتقدمها ومن يتأخر منها

5
00:01:37.450 --> 00:01:57.900
والاسراع ويأتي في مسألة من يتبعها تحريم اتباع الجنائز لها كلها مسائل متعلقة بحمل الجنازة والسير بها. نعم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها

6
00:01:58.000 --> 00:02:19.550
فانه من السنة ثم ان شاء فليتطوع وان شاء فليدع رواه ابن ماجة  هذا الحديث حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه اخرجه ابن ماجة واخرجه الطيالسي وغيره واختلف في اسناده على منصور ابن المعتمر

7
00:02:20.050 --> 00:02:46.500
لكن جاء له شواهد من حديث ابي الدرداء الثوبان وغيرهما قال من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير وهذا له الوقف لانهم مما يحتمله الاجتهاد والرأي فليحمل بجوانب السرير كلها فانها من السنة. ان تيسر له ان يحمل من من الجانب الايمن والجانب الايسر في مقدمة ومؤخرة

8
00:02:47.050 --> 00:03:05.150
حصل له اجر بهذا الفرض الكفائي ومن قام بالفرض الكفائي فهو اعظم اجرا ممن قام بمجرد الاستحباب قال ثم ان شاء فليتطوع اي في انواع الحمل مقدمة مؤخر وان شاء فليدع

9
00:03:05.200 --> 00:03:20.400
نعم باب الاسراع بها من غير رمل عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسرعوا بالجنازة فان كانت صالحة قربتموها الى الخير وان كانت غير

10
00:03:20.400 --> 00:03:39.100
وذلك فشر تضعونه عن رقابكم. رواه الجماعة. نعم هذا الباب في مشروعية واستحباب الاسراع في الجنازة ولا يتبادر الى الذهن انه اسراع في حملها فقط الاسراع يشمل الاسراع في تجهيزها

11
00:03:39.850 --> 00:04:03.600
الصلاة عليها وحملها ودفنها اسراع في هذا كله لان هذا كله يتناوله الاسراع في الجنازة ومن المشاكل والمخالفات للسنن في الازمان المتأخرة تأخير الجنائز وتأخيرها لامور غير مبررة يؤخر حتى يشهدها

12
00:04:04.100 --> 00:04:18.900
اقارب الميت الابعدين او الاقربين وينتظر بهم اليوم قد ينتظر بهم اليومان حتى يأتوا لا شك ان هذا خلاف سنة النبي عليه الصلاة وخلاف امره ايضا كما يأتي في حديث

13
00:04:20.550 --> 00:04:42.100
وكان الى عهد ليس بالبعيد  اذا مات الميت الفجر لم ينتظر به الى الظهر وانما يخرجون به فيمرون السوق يقطعونه الى المصلى او الى المسجد يصلون عليه الضحى الاول اوضح الكبير

14
00:04:43.050 --> 00:05:02.550
هذي سنة النبي عليه الصلاة والسلام تسامح العلماء في انتظار به الى فرض وهذا من باب التسامح وان كانت السنة الاولى ان يعجل به ان يعجل به في الصلاة عليه ولا يؤخر

15
00:05:03.600 --> 00:05:35.500
ومدار ذلك على الحديث الذي رواه الجماعة من هم الجماعة ها ايه  ثلاثة مسند احمد اربعة ها يا ابو عبد الله سبعة  اهي  احسنت الجماعة هم الامامان البخاري ومسلم في صحيحيهما

16
00:05:35.700 --> 00:06:03.600
مسند الامام احمد سنن ابي داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه هؤلاء هم الجماعة وهم السبعة من التسعة ها  هؤلاء السبعة ومعهم مالك في الموطأ وابو عبدالرحمن الدارمي في سننه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اسرعوا بالجنازة

17
00:06:04.600 --> 00:06:22.000
ترجم عليها ها هنا باب في باب السير في حملها لان هذا من اوظح ما يتناوله لفظ الاسراع فان تكن صالحة فخير تقدمونها اليه وهو ما ينتظر ما ينتظرها من النعيم

18
00:06:23.100 --> 00:06:41.800
ما ينتظرها من الحبور والسرور وان كانت غير ذلك شوفوا للسمو في شريعتنا غير ذلك يعني ايش ما هي بصالحة قال فشر تظعونه عن ظهوركم حملة وزر اي تعب ما هو بوزر يعني معنى اثم

19
00:06:43.250 --> 00:07:09.750
تعب على ظهوركم فشر تظعونه عنكم بان روحه تعذب حتى وان كانت جنازتها مؤخرة فيه الاسراع بالجنازة الاسراع بتجهيزها والاسراع بالصلاة عليها ولا يؤخر ذلك الا لمصلحة شرعية راجحة كما في الامور الامنية المتعلقة بالتحليل

20
00:07:10.300 --> 00:07:29.000
وكشف الجرائم مما يحسن ذكره ها هنا ان الشيخ محمد العبد العزيز المطوع وهو اول شيخ لشيخنا الشيخ ابن عثيمين في العلم كان قاضيا في بلدنا عنيزة ثم قاضيا في المجمعة

21
00:07:30.550 --> 00:07:52.100
مرض فامر الملك فيصل بنقله للعلاج في لندن فادركته الوفاة هناك عام ستة وثمانين وثلاث مئة والف فسأل ثمة مقابر المسلمين في هذا البلد قال نعم فقال اذا انا مت

22
00:07:52.150 --> 00:08:13.000
اغسلوني وصلوا علي وادفنوني ها هنا ولا تنقلوني الى الرياض هذولا اهل العلم اهل العلم السنة عندهم مقدمة وان ترتب عليها قلة عدد المصلين لان العمل هو الذي ينفعك وهذه منها

23
00:08:13.600 --> 00:08:31.050
هذه منها رحمه الله. نعم وعن ابي موسى رضي الله عنه قال مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة تمخض مخض الزق وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم القصد

24
00:08:31.350 --> 00:08:58.850
رواه احمد. نعم ابي بكرة وعن ابي بكرة رضي الله عنه قال لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا لنكاد نرمل بالجنازة رملا  رواه احمد والنسائي نعم وعن محمود ابن لبيد ابن رافع رضي الله عنه قال اسرع النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقطعت نعالنا يوم مات سعد بن معاذ رضي الله عنه

25
00:08:58.850 --> 00:09:14.850
اخرجه البخاري في تاريخه هذه الاحاديث حديث ابي موسى عبد الله ابن قيس الاشعري اليماني رضي الله عنه قال مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة تمخض اي يسرع بها

26
00:09:16.650 --> 00:09:39.750
تمخض الزق اي بالاسراع وقال عليكم بالقصد اذا نهى عن افراط في الاسراع ونهى عن تباطؤ. وامر بالقصد بينهما وهو ماذا الاسراع الاسراع من غير اضرار بالجنازة تمخض احتمال ان يلحقها نقص اما تسقط او يتقطع كفنها

27
00:09:40.100 --> 00:09:56.200
او نحو ذلك قال عليكم بالقصد عدم الاسراع المخل والمضر وفي حديث ابي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه قال لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

28
00:09:56.550 --> 00:10:24.150
وانا لنكاد نرمل في الجنازة رملا الرمل هو الاسراع بالمشي مع مقاربة الخطى ليست هرولة ولا ركظ كما في الطواف اذا طاف وعليه احرامه طواف العمرة او طواف القدوم تحب له في الاشواط الثلاثة ايش؟ ان يرمل في اولها رملا

29
00:10:24.500 --> 00:10:43.550
جميع الاشواط الا ما بين جميع الشوط الا ما بين الركن اليماني والحجر الاسود والرمل هو اسراع بالمشي مع مقاربة الخطى وليس الرمل بالكتفين كما نراه من بعض الناس يظن ان الرمل هو ماذا هز كتفين

30
00:10:44.400 --> 00:11:06.700
الرمل وش يشبه الان يسمعون مسابقات المشي يشبه هذا والرمل بمعنى انها لا ترتفع رجله عن الارض. في الهرولة وفي الركض ترتفع رجله التي يرفعها عن الارض وفي الرمل ومسارعة المشي مع مقاربة الخطى

31
00:11:07.350 --> 00:11:30.250
وهذا يبين السنة في الجنائز انها يرمل بها رملا من غير هرولة وتكون كالزق ومن غير مشي بطيء ان كان الزحام وينظر الى مصلحتي المصلحة الاولى مصلحة الجنازة لا ينالها سقوط

32
00:11:30.400 --> 00:11:55.100
او تقطع ومصلحة الناس لا يحطم بعضهم بعضا بمعنى يدهس بعضهم بعضا بدعوى الجنازة في حديث محمود بن لبيد الرافع ابن خديجة رضي الله عنه قال اسرع النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقطعت نعالنا يوم مات سعد بن معاذ

33
00:11:56.050 --> 00:12:21.750
سعد بن معاذ الاشهلي الذي لما مات اهتز لموته عرش ربي جل وعلا فرحا وطربا به قد عاش سعد في الاسلام ست سنوات علم الله منه ما علم ووفقه لما وفقه اليه من العمل حتى لما ما تهتز لموته عرش الرحمن طربا به

34
00:12:22.600 --> 00:12:50.550
كم اعمارنا في الاسلام حنا الله يخلف الله يخلف وهذا يورثنا الاعتبار يا اخواني يكون لنا مثل هؤلاء الاماجد الاماثل تأسيا واقتداء بهم اسرعوا بجنازته قال رافع ابن خديج حتى تقطعت نعالنا اي من الاسراع

35
00:12:51.450 --> 00:13:15.350
وفيها مزاحمة لان التقطع ينشأ من اين من مزاحمة مع اسراء هذا اسراع غير مضر ولا تباطؤ يكون مخل نعم باب المشي امام الجنازة وما جاء في الركوب معها قد سبق في ذلك حديث المغيرة رضي الله عنه

36
00:13:15.850 --> 00:13:32.550
وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر رضي الله عنهم عنهما يمشون امام الجنازة رواه الخمسة واحتج به احمد. نعم. اه الجنازة يستحب ان يكون

37
00:13:33.050 --> 00:13:51.600
آآ الماشون امامها والراكبون خلفها لئلا يحطم الراكبون الماشين في حديث ابن عمر انه رأى النبي عليه الصلاة والسلام وابا بكر وعمر يمشون امام الجنازة وهي خلفهم وهذا من التشييع وان كانت خلفهم

38
00:13:52.400 --> 00:14:09.300
والراكبون يكونون خلف الناس لئلا يحطموهم نعم وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتبع جنازة ابن الدحداح ماشيا ورجع على فرس. رواه الترمذي. وفي رواية

39
00:14:09.300 --> 00:14:34.200
اوتي بفرس فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح اوتي بفرس معروف يعني لا عليه نعم اوتي بفرس معرور فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح ونحن نمشي حوله. رواه احمد ومسلم والنسائي. نعم هذا حديث جابر ابن سمرة

40
00:14:34.550 --> 00:14:52.850
لما اتبع النبي صلى الله عليه وسلم جنادة احد اصحابه وهو ابن الدحداح الانصاري ماشيا ورجع على فرس راكبا والفرس المعرور اي الذي ليس عليه آآ سرج وانما خلي منه

41
00:14:53.400 --> 00:15:15.100
وهذا يدل على فروسية النبي عليه الصلاة والسلام وعلى صبره وتحمله لان السرج لمصلحة الراكب لمصلحة الراكب حتى لا تؤذيه عظام ظهري رقبة الفرس ففيه مشروعية الماشي مشروعية الركوب قال ونحن نمشي

42
00:15:15.350 --> 00:15:35.550
حوله حول النبي ذاهبين وايبين عليه الصلاة والسلام نعم وعن ثوبان رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى ناسا ركبانا فقال الا تستحيون ان ملائكة الله على اقدامهم وانتم على ظهور الدواب

43
00:15:35.600 --> 00:15:54.000
رواه ابن ماجة والترمذي وعن ثوبان ايضا هذا الحديث فيه ضعف فيه ضعف ولهذا الصحيح انه لما ساق للتنبيه على ضعفه في قوله الا تستحون دل على التحريم والصحيح انه يجوز هذا وهذا لكن

44
00:15:54.450 --> 00:16:13.400
المسنون ان يكون المشاة امامها حولها والراكبون خلفها لان لا يؤذوا الماشين نعم وعن ثوبان رضي الله عنه ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي بدابة وهو مع جنازة فابى ان يركبها. فلما انصرف

45
00:16:13.400 --> 00:16:30.300
هي بدابة فركب. فقيل له فقال ان الملائكة كانت تمشي. فلم اكن لاركب وهم يمشون. فلما ذهبوا ركبت. رواه ابو داوود وهذا فيه التفصيل بين الذهاب والاياب وفيه تعليل عدم ركوبه

46
00:16:30.800 --> 00:16:48.700
احتراما للملائكة لان الله اطلعه عليهم. اما نحن لا نطلع عليهم صحة هذا وهذا وحمل ذلك على الخصوصية له عليه الصلاة والسلام ومن كراهية الركوب اذا اذا ترتب عليه كبر وفعالي

47
00:16:49.150 --> 00:17:05.850
فانه يكون كراهيته وكراهية التحريم من تحريم الوسيلة للوصول الى مقصدي وغاية الكبر والتعالي على الناس نعم باب ما يكره مع الجنازة من من نياحة او نار. هذه الكراهية بمعنى التحريم

48
00:17:06.350 --> 00:17:29.050
يكره مع الجنازة ان يصحبها نار اشادة بهذا الميت ومنه ما يسمى بضرب المدافع عند موت الميت فان هذا من المحرمات وهي من عوائد الكفار التي للاسف تعود بها او استقدمها المسلمون

49
00:17:30.050 --> 00:17:51.600
طيب استقبال الضيف بالمدافع لا بأس هذي من العوائد من عوائد العرب اذا جاءهم ضيف اطلقوا النار ترحيبا به هذا فرق هذا شي الجنازة شيء ثاني وكذلك لا يجوز ان تصحبها نائحة

50
00:17:52.000 --> 00:18:17.600
النياحة فعل لا يختص بالمرأة وانما فعل يتناول الرجل والمرأة. طيب لماذا لعنت النائحة جاء اللعن متوجها اليها لان غالب واكثر النياح فيهن فلما جاء النهي واللعن على الفعل اشترك فيه من ومن

51
00:18:18.100 --> 00:18:41.150
الرجل والمرأة. النمص وش حكمه وش هو النمص نتف الحاجب هذا خاص بالنساء واللعام  لكن لما كان في النساء اكثر من تعرضهن وتفلجهن للحسن جاء اللعن فيه والا لو نمص الرجل

52
00:18:42.000 --> 00:19:11.100
ايضا ومثله الوشم وضحت هذي يا اخواني النياحة اللعن والنهي على الفعل. فيتناول الرجل والمرأة والنياحة تكون بالفعل وبالقول وبهما جميعا اما بالفعل شق الجيب لطم الخد نتف الشعر شيل التراب

53
00:19:11.950 --> 00:19:36.500
ويرمي به على وجهه كما تشوفون ينقل لكم في افعال هي ذريعة التجزع والاعتراظ على قظاء الله ويكون وتكون النياحة بالقول لتعداد محاسن الميت اللي راح عزنا نحيب واستبكاء تطلع للبكاء

54
00:19:37.900 --> 00:20:02.300
يعني يتقصدون البكاء عن النواحات حريم ونساء يستأجرن للنياحة راح اللي كذا هم يلتفت بعضهم على بعض هم انسبوا عشاهم ويرجعون يبكون ثاني وش همهم هم هم ملأ الدبات هم هم الاكل

55
00:20:02.800 --> 00:20:25.000
هذه من النياحة في القول يجتمعان قولا وفعلا ومن النياحة بالفعل ما يقام للعزاء من السرادقات والمجالس النيران والضيافات هذي من النياحة ذي الفعل. كنا نعد الاجتماع الى اهل الميت

56
00:20:25.350 --> 00:20:45.800
وصنعت الطعام من النياحة قاله جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه وعنهم. نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتبع جنازة معها رنة. رواه احمد رواه احمد وابن ماجة

57
00:20:45.800 --> 00:21:06.050
نعم هذا الحديث فيه راو لكن تشهد له النصوص الاخرى نهى عليه الصلاة والسلام ان تتبع ان تتبع جنازة او تتبع ان تتبع جنازة فيها رانة الرانة هي الصائحة وهي النياحة بالقول

58
00:21:06.450 --> 00:21:29.750
نعم وعن ابي بردة رضي الله عنه قال اوصى ابو موسى حين حضره الموت ابو موسى رضي الله عنه حين حضره الموت فقال لا تتبعوني بمجمر قالوا او سمعت فيه شيئا؟ قال نعم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا حديث ابي موسى نهى ان يتبع ويتبع بمجمر وهي المباخر

59
00:21:30.700 --> 00:21:48.650
النار لان هذا من افعال الجاهلية اذا مات عظيم ساقوا امامه ومعه المجامر ووضعوا فيها الالوك التي هي البخور نهى النبي عن ذلك لانها من فعل الجاهلية. وهذا معنى الا تتبع بالنار

60
00:21:50.050 --> 00:22:10.150
ومثلها الشموع طيب في الليل اذا لم تكن اظاءة لا بأس بايقاد النيران ليروا مسيرهم وليروا دفنهم هذا عند الحاجة اما لاجل اتباع الجنازة كما هي من شعائر الكفار فهذا حرام

61
00:22:10.850 --> 00:22:33.600
ولهذا يتبعها كهان وجدامهم شموع وجمع دانات هذا الفعل حرمه النبي عليه الصلاة والسلام  باب من تبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع. نعم عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم الجنازة الجنازة فقوموا لها فمن اتبعها فلا

62
00:22:33.600 --> 00:22:49.250
حتى توضع. رواه الجماعة لابن ماجة. نعم. لكن انما لابي داوود منه اذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع. نعم. وقال روى هذا الحديث الثوري عن سهيل عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال فيه

63
00:22:49.400 --> 00:23:08.550
حتى توضع في الارض ورواه ابو معاوية عن سهيل حتى توضع في اللحد وسفيان احفظ من ابي معاوية نعم وعن علي وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه ذكر القيام في الجنائز حتى توضع فقال علي رضي الله عنه قام رسول الله صلى الله

64
00:23:08.550 --> 00:23:25.600
الله عليه وسلم ثم قعد. رواه النسائي والترمذي وصححه ولمسلم معناه هذا من حديثان في هذا الباب في اتباع الجنازة. الافضل الا يجلس حتى توضع في الارض يصلى عليها او في اللحد

65
00:23:26.600 --> 00:23:44.700
من غير ضرر عليه الا ان كان كبيرا ايضره القيام  الصحيح ان هذا من باب السنة ذهب بعض اهل العلم الى نسخ القيام والنسخ متجه الى جهة اخرى وهي انه اذا رأى الجنازة

66
00:23:45.600 --> 00:24:04.900
قال اذا رأيتم الجنازة فقوموا لها ولا تجلسوا حتى توضع. هذا الامر ابتداء منسوخ نسخ الامر بالقيام للجنازة لكن من اتبعها فالافضل والاكمل ان لا يجلس حتى توضع فان جلس لحاجة فلا حرج وان جلس لغير حاجة فلا حرج

67
00:24:05.500 --> 00:24:27.650
وتوضع تشمل الوضعين وضعها في الارظ ليصلى عليها او وظعها في في لحدها لتدفن قد يجتمع الامران اذا احتاجت القبر الى توسيع او الى حفر توضع فيجوز لها لهم يستحب لهم الجلوس لانه حصل المقصود

68
00:24:28.050 --> 00:24:46.400
نعم باب ما جاء في القيام للجنازة اذا مرت عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم او توضع. رواه الجماعة ولاحمد

69
00:24:46.900 --> 00:25:03.300
وكان ابن عمر رضي الله عنهما اذا رأى جنازة قام حتى تجاوزه وله ايضا عنه انه ربما تقدم الجنازة فقعد حتى اذا رأى قد اشرفت قام حتى توضع نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال

70
00:25:03.350 --> 00:25:18.200
مر بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا معه فقلنا يا رسول الله انها جنازة يهودي. قال اذا رأيتم الجنازة قوموا لها وعن سهل ابن حنيف وقيس ابن سعد

71
00:25:18.600 --> 00:25:33.650
رضي الله عنهما انهما كانا قاعدين بالقادسية. فمروا عليهما بجنازة فقاما فقيل لهما انها من اهل الارض اي من اهل الذمة وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام

72
00:25:33.800 --> 00:25:49.450
وقيل له انها جنازة يهودي. فقال اليست نفسا متفق عليهما وللبخاري عن ابي عن ابن ابي ليلى قال كان ابومسعود وقيس يقومان للجنازة نعم في هذه الاحاديث الثلاثة حديث ابن عمر

73
00:25:50.750 --> 00:26:14.550
حديث جابر حديث سهل بن حنيف وقيس بن سعد فيها مشروعية القيام للجنازة اذا مرت او اذا اقبلت او اذا تبعها فجاوزها فاذا اشرفت علي اني اقبلت قام لها وهذا ذهب اهل الحديث الى انه غير منسوخ

74
00:26:16.150 --> 00:26:34.350
وان هذا الفعل من باب الاستحباب والقعود كما يأتي في حديث علي من باب الجواز ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنفية الى ان هذا الامر منسوخ كان في اول الامر ثم نسخ

75
00:26:35.250 --> 00:26:57.450
والمسألة فيها تأمل والظاهر انه انه مسنون الا وان الفعل حديث علي الاتي اي يدل على الجواز يدل على الجواز الا يقوم لها ومن اهل العلم من قال ان القيام لمن تبعها ومشى معها

76
00:26:58.900 --> 00:27:22.050
اما من لم يتبعها فلا يناله الامر المسألة فيها سعة  ينتابه ويتناولها سعة اختلاف العلماء فيها نعم وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وامرنا بالجلوس

77
00:27:22.100 --> 00:27:40.550
رواه احمد وابو داوود وابن ماجة بنحوه. هذا الحديث هو الذي حملهم على القول بالنسخ امرنا بالقيام الجنازة ثم جلس بعد وامرنا بالجلوس وهذا الحديث رجاله ثقات رواه احمد وابو داوود وابن ماجة

78
00:27:40.900 --> 00:28:03.200
وصححه ابن حبان والبيهقي وغيرهما فهذا حجة الجمهور في القول بانه منسوخ اه وفي قيامه عليه الصلاة والسلام لجنازة يهودي اليست نفسا منفوسة فيها الرحمة وفيها اجلال الموت لا احترام هذا الميت

79
00:28:03.800 --> 00:28:20.750
الموت نفسه له هيبة وله اجلال وفي حديث سعد انهم في ارض العراق انه مرت جنازة من اهل الارض تلك البلاد ما هو من الجن جنازة اهل الارض يعني من تلك البلاد

80
00:28:21.050 --> 00:28:39.500
واهلها ما بين نصارى وما بين وثنيين مجوس ودل على ان هذا اجلال للموت لا الى الميت نعم وعن ابن سيرين ان جنازة مرت بالحسن وابن عباس رضي الله عنهم

81
00:28:39.750 --> 00:28:56.500
فقام الحسن ولم يقم ابن عباس فقال الحسن لابن عباس اما قام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال قام وقعد. رواه احمد والنسائي وهذا فيه فقه الصحابة يقول محمد ابن سيرين

82
00:28:57.050 --> 00:29:18.200
وقد ادرك الصحابة ادرك الحسن ادرك ابن عباس فاكثر الاخذ منه ومرت جنازة اقام لها الحسن ابن علي ابن ابي طالب ولم يقم ابن عباس بل قعد وقال الحسن يباحث ابن عباس فيها

83
00:29:18.750 --> 00:29:33.800
اليس السنة القيام؟ قال قام ثم قعد يعني النبي عليه الصلاة والسلام المعول على ماذا على سنته وعلى حديثه وهذا يدل على ما ذهب اليه الجمهور من اين من امر النسخ

84
00:29:35.700 --> 00:29:57.350
طيب الجمهور قالوا بالنسخ والامام احمد واسحاق واهل الحديث قالوا بالجواز طريقة اهل العلم انه لا يصار الى القول بالنصح الا عند عدم امكان الجمع ان امكن الجمع فهو اولى لانه اعمال بجميع الاحاديث

85
00:29:57.950 --> 00:30:21.350
واما النسخ فاعمال ببعضها واهمال بما يدعى فيه انه منسوخ والقيام كما سبق هو اجلالا للموت لا لهذا الميت لانه اقيم في جنازة يهودي جنازتي مشرك اه الامر في هذا امر متسع

86
00:30:23.600 --> 00:30:47.250
نقف عند هذا الموضع ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح وان يحسن لنا ولكم العاقبة والخاتمة في الدنيا والاخرة والحمد لله رب العالمين   تفظل وين السوالف يا ابو عبد الله

87
00:30:48.350 --> 00:31:15.000
اللي صلى داخل المقبرة جايين من الزلفي ها ولا من القصيم  هالضحكة هذي وفيها اجر. وقلنا له ترى صلاتك باطلة. ايه. من المقبرة وصلي الصلاة  ها وش قال عاند ولا وافق

88
00:31:15.750 --> 00:31:38.100
وهو شديد العقاب ايضا. نعم. هذا السؤال مهم من يأتون من خارج البلد مسافرين لاجل الصلاة على قريبهم او تشييعه ثم يأتون وقد شيع الى مقبرة ولم يصلوا الصلاة التي ادركوها هل يصلون صلاتهم

89
00:31:38.950 --> 00:31:56.850
التي اه لم يصلوها العصر او الظهر او غيرها في المقبرة؟ الجواب لا تصح صلاتهم في المقبرة ولو كانوا في ناحية بعيدة عن المقابر الارض التي يشتمل عليها سور المقبرة او اسم المقبرة لا تصح الصلاة فيها

90
00:31:57.900 --> 00:32:15.450
لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن على ذلك ومن صلى في مقبرة صلاة فيها ركوع وسجود فصلاته باطلة في نفسها واثم ان كان يعلم ايش يسوي يعيد الصلاة ويستغفر ربه من اين

91
00:32:16.500 --> 00:32:47.150
من هذا الفعل فان صلى من غير علم الحكم والصلاة باطلة ولا يلحقه اثم فان صلى بغير علم ونوصح وعاند اثم بالمعاندة وضحت لكم الاحوال والله اعلم ابشر بعض الناس يروح بسيارته لكن ما ينزل شيع لكن ما ينزل يكسب الاجر والقيراط الثاني

92
00:32:47.400 --> 00:33:05.950
هذا سألني واحد عنها تو  اذا تبع السيئة اذا تبع الجنازة اه وجلس في الحافلة ولا في سيارته يصدق عليه ان شاء الله اتباع الجنازة حتى توضع لان العبرة بوظعها

93
00:33:06.400 --> 00:33:23.200
وليس العبرة بحال متبعها ابرة بوظعها اما وظعها في الارظ او وضعها في القبر او وضعها في اللحد او مواراتها. كله يصدق عليها الوضع فله الاجر باذن الله اجر التشييع

94
00:33:24.500 --> 00:33:46.600
سم هل يجوز وضع علامات على القبر؟ اذا كانت العلامات من جنس القبر من ارضه من حجره من طينه فلا بأس اما علامات اخرى يحط ماسورة واللي يحط عقال ولا علبة موية صحي ينكسها واللي يصبغها بوية

95
00:33:46.850 --> 00:34:08.250
كل العلامات واللي يربط اللي عند راسه بشماغ كل هذه من البدع التي منشأها فقدهم لميتهم ليعرفوه فيلعب الشيطان عليهم فيوقعهم في المحرمات انما الذي يجوز عند الحاجة ترقيمها كما هو المعمول به

96
00:34:08.700 --> 00:34:35.650
يرقمونها ليعرفوها هذا الجائز عند الحاجة والا صبغها وتمييزها بشيء ليس من جنس القبر فهذا لا يجوز. حرام كما يحرم رفعها فوق الارض اكثر من شبر سم  نعم هل ترفع

97
00:34:37.150 --> 00:34:54.500
اليدان عند التكبير على الجنائز اربعا نعم في حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما الذي رواه البخاري جزئية رافع اليدين ورواه غيره انه يستحب رفع اليدين عند تكبيرة الجنائز الاربعة

98
00:34:54.700 --> 00:35:18.600
وعلى هذا قول الجمهور والمحققين ذهبت الحنفية وغيرهم الى انه لا يرفع يديه الصحيح الاول انها سنة سم   يدعى له بالمغفرة وان لم يكن منه معصية لان من المغفرة الرحمة

99
00:35:20.250 --> 00:35:38.250
من المغفرة الاحسان اليه هذا معنى عام في معنى الدعاء للمغفرة للصغير وان لم يكن له ذنب لان الرحمة اذا المغفرة اذا اطلقت دخل فيها الرحمة والاحسان والتفضل والله اعلم. نعم

100
00:35:40.900 --> 00:35:59.650
نعم هل هناك افظلية ان يئما ان يؤم الصلاة على الميت قريبه اذا اوصى الميت ان يصلى عليه فلان فتنفذ وصيته ان امكن نفذت الوصية لكن مثل الحرمين المساجد الكبيرة لا يتأتى هذا

101
00:36:01.250 --> 00:36:18.647
واما اذا اذا لم يوصي يصلي عليه الامام الامام الاعظم او نوابه. وائمة الجوامع التي صنع فيها الجنائز هم من نوابي الامام الاعظم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين