﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:19.550
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فهذا المجلس الخامس والثلاثون بعد المئة في مذاكرة حديث المنتقى

2
00:00:19.850 --> 00:00:37.750
للمجد ابن تيمية رحمه الله تعالى نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى

3
00:00:37.800 --> 00:00:57.500
باب براءة رب المال بالدفع الى السلطان مع العدل والجور. وانه اذا ظلم بزيادة لم يحتسب بشيء عن انس رضي الله عنه ان رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اديت الزكاة الى رسولك فقد برئت فقد برئت منه

4
00:00:57.500 --> 00:01:17.950
الى الله ورسوله. قال نعم اذا اديتها الى رسولي فقد فقد برئت منها الى الله ورسوله. فلك اجرها واثمها على من بدلها مختصر لاحمد وقد احتج بعمومه من يرى المعجلة الى الى الامام اذا هلكت عنده من ضمان الفقراء دون الملاك

5
00:01:18.250 --> 00:01:41.800
هذا الباب ترجمة وبقوله باب براءة رب المال اي صاحبه بالدفع الى السلطان بان يعطي الزكاة الى ولي الامر والسلطان سواء كان جائرا او كان عادلا وانه اذا ظلم  صاحب المال وربه

6
00:01:42.550 --> 00:02:02.450
في ان اخذ من ماله زيادة لم يحتسب به عن شيء يتحمل الظالم هذه المظلمة ولا تحسب من الزكاة الثانية في العام القادم ولهذا نص العلماء على ان الزكاة اذا طلبها ولي الامر لم لم تبرأ الذمة الا بدفعها اليه

7
00:02:03.200 --> 00:02:24.550
دليله حديث انس رضي الله عنه  الذي رواه الامام احمد ورواه غيره سكت عنه الحافظ في تلخيص الحبير عن انس رضي الله عنه ان رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم

8
00:02:25.350 --> 00:02:43.850
اذا اديت الزكاة الى رسولك وقد برئت منها الى الله ورسوله قال عليه الصلاة والسلام نعم اذا اديتها الى رسولي الرسول هنا هو العامل قد برأت منها الى الله ورسوله فلك اجرها

9
00:02:44.550 --> 00:03:05.700
واثمها على من بدلها. لو بدلها احد يتحملها هو اثمها  يشهد له حديث عبدالله ابن عفيك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سيأتيكم ركب مبغضون فاذا اتوكم فرحبوا بهم

10
00:03:06.850 --> 00:03:29.950
وخلوا بينهم وبين ما يبتغون فان عدلوا فلانفسهم وان ظلموا فعليها. وارضوهم فان تمام زكاتكم رضاهم يعني هؤلاء المبغضون هم هم عمال الزكاة الناس ما يبونهم ومثله حديث سعد ابن ابي وقاص ادفعوا الزكاة اليهم

11
00:03:30.600 --> 00:03:49.100
ما صلوا الخمس يعني الى ولاة الامور هذي الاحاديث وما في معناها تدل على ان الزكاة اذا طلبها ولي الامر او عماله السعاة والنواب ما برأت الذمة الا بدفعها لهم

12
00:03:49.850 --> 00:04:10.200
يقول وقد احتج بعموم هذا الحديث من يرى المعجلة الى الامام اذا هلكت عنده من ظمان الفقراء دون الملاك اجلنا للامام زكاة سنتين فهلكت الزكاة عند عند ولي الامر. او نوابه

13
00:04:11.500 --> 00:04:34.150
يضمنها ولي الامر والجهات التابعة له في امر الزكاة ولا يظمنها صاحب الزكاة لانه لما دفعها الى ولي الامر برئت بذلك ذمته وكونها متعلقة بولي الامر لان ولي الامر مما يجب عليه ماذا؟ انفاذ حدود الله

14
00:04:34.600 --> 00:04:53.900
والزكاة من حدود الله من اركان الدين وهي متعلقة به اخذا واعطاء نعم وعن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ستكون بعدي اثرة وامور تنكرونها

15
00:04:54.050 --> 00:05:12.050
قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه وحديث ابن مسعود في عمومه يدل على وجوب اعطاء ولي الامر حقه ومن حقوقه التي يطلبها الزكاة

16
00:05:13.500 --> 00:05:33.100
وقد يستأثر بالمال او لا يعطي الفقير المستحق يتحملها هو وانتم اهل الايمان مأمورون بالصبر عن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انها ستكون بعدي اثرة

17
00:05:33.700 --> 00:06:01.250
والاثر استئثار ومدارها على امرين استئثار بالمال واستئثار بالدنيا بالمناصب ستكون بعدي اثرة وامور تنكرونها اذا عرضتموها على الشرع انكرتموها واذا اعرضتموها على ميزان العدل وجدتم فيها الاستئثار قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ ما قال انزعوا يدا من طاعة

18
00:06:01.500 --> 00:06:20.750
ما قال نازعوهم فيها بالسيف قال تؤدون الحق الذي عليكم. ومن الحق الذي عليكم السمع والطاعة بالمعروف ومن الحق الذي عليهم اداء الزكاة لولي الامر اذا طلبها قال وتسألون الله الذي لكم

19
00:06:21.000 --> 00:06:41.950
يعني تصبرون على هذه الاثرة تؤدي حق الله وتسأل الله الذي لك وهذا في ابطال مذهب المعتزلة الذين جعلوا عقد البيعة عقد معاوظة عندهم اذا وفى لنا وفينا له. واذا لم يفي لنا لم نوفي له. هذا غلط

20
00:06:42.400 --> 00:06:57.000
عقد البيعة عقد شرعي ما هو بمبنى على المعارضة مبناه على الطاعة لله بامره فلا ننزع اليد من طاعة ابدا الا في حالة الكفر البواح الذي لنا فيه من الله برهان

21
00:06:58.300 --> 00:07:18.650
قد جاء في سنن عند ابن ابي شيبة مصنفة وسنن سعيد في حديث سعد وابي هريرة ابن عمر رضي الله عنهم ان رجلا سألهم عن الدفع الى السلطان ان ندفع

22
00:07:19.600 --> 00:07:43.500
الزكاة للسلطان فقالوا لرضى الله عنهم ادفعوها له ادفعوها له يفعل ما ترون فادفع اليه زكاته قال ادفعوها له فامر بدفعها اليه ولهذا اذا طلبها ولي الامر ما برأت الذمة الا بدفعها له. ما يقول الواحد ابا اروح واقسمها على من اعرف من الفقراء

23
00:07:44.100 --> 00:08:05.000
ولا عندنا محاويج لا اذا طلبها من اهل الصنف كاهل بهيمة الانعام الابل والغنم والبقر او اهل الزروع او اهلي شركات والمحلات التجارية اذا طلبها منهم ما برأت الذمة الا بدفعها اليه

24
00:08:05.750 --> 00:08:24.400
بل لو طلبها من عامة الناس قال كل واحد عليه زكاة يجب عليه يودعها في الحساب الفلاني ما تبرأ الذمة تروح تقسم زكاتك على من ترى من الفقراء لانها من الاحكام المتعلقة بالسلطان

25
00:08:24.800 --> 00:08:42.800
ومن الحدود الشرعية المتعلقة بذمته نعم وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل يسأله فقال ارأيت ان كان علينا امراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم

26
00:08:43.050 --> 00:09:02.350
فقال اسمعوا واطيعوا فانما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. رواه مسلم والترمذي وصححه وهذا الحديث ايضا كحديث ابن مسعود وانس رضي الله عنهم السابقين ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وائل بن حجر الكندي رضي الله عنه اللي اخرجه مسلم في الصحيح

27
00:09:02.850 --> 00:09:20.000
ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ارأيت ان كان علينا امرا يمنعوننا حقنا ويسألوننا حقهم من حقهم السمع والطاعة ومن حقهم الزكاة اذا طلبوها. قال اسمعوا واطيعوا

28
00:09:20.350 --> 00:09:42.550
فانما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. اي من جهة احكام الشرع وقوله عليه الصلاة والسلام اسمعوا واطيعوا سد لباب الخوارج واهلي  الاغاثات والتثويرات الذين اذا لم يجدوا من ولي امرهم المسلم

29
00:09:43.000 --> 00:10:05.300
ما يريدون ذهبوا يسلمون عليه ويثورون عليه. اسمع واطع طيب قلنا لك شيء من الاذى ان لك شيء من الاثرة فانت مأمور بالسمع والطاعة وتؤدي الذي عليك فانما عليهم ما حملوا اي من جهة الحقوق

30
00:10:05.750 --> 00:10:25.750
والواجبات التي تحملوها وانتم عليكم ما حملتم ابرأ ذمتك بدفعها لهم نعم وعن بشير ابن اختصاصية رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله ان قوما من اصحاب الصدقة يعتدون علينا افنكتم من اموالنا بقدر ما يعتدون

31
00:10:25.750 --> 00:10:44.100
علينا فقال لا. رواه ابو داوود هذا الترجمة وان زاد شيء يقول في ترجمته وانه اذا ظلم بزيادة اخذ منه زيادة لم يحتسب به عليه منها شيء حديث بشير ابن الخصاصية رضي الله عنه

32
00:10:44.250 --> 00:11:03.850
قلنا يا رسول الله ان قوم من اصحاب الصدقة اي من السعاة والعاملين مناديب اخذ الصدقة يعتدون علينا. يعتدون يتجاوزون افنقتم من اموالنا بقدر ما يعتدون علينا قال عليه الصلاة والسلام لا

33
00:11:04.750 --> 00:11:28.650
اي لا تكتموا ولم تحسب هذه الزيادة من الزكاة الثانية في العام الثاني وهذا الحديث رواه ابو داوود واورده المنذري وسكتوا عليه  يدل على تحسينهم له لكن في اسناده ديسم السدوسي

34
00:11:29.650 --> 00:11:44.200
قال فيه الحافظ في التقريب مقبول يعني حيث يتابع والا فقد ذكره ابن حبان وغيره في الثقات لكن له شاهد من حديث جرير ابن عبد الله حديث ابي هريرة رواهما البيهقي

35
00:11:46.700 --> 00:12:03.400
واما ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام ومن سئل فوق ذلك فوق الزكاة فلا تعطه يعني اذا استطعت الا تعطيه ويسكت عنك نعم اما اذا اخذها بالقوة ولا تحسن من الزكاة ويتحملها هذا الظالم المتعدي في

36
00:12:03.600 --> 00:12:24.150
تحمله والله اعلم. نعم قال رحمه الله باب امر الساعي ان يعد الماشية حيث ترد الماء والا يكلفهم حشدها اليه عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. رواه احمد

37
00:12:24.250 --> 00:12:41.500
وفي رواية لاحمد وابي داوود لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم الا في ديارهم. اللهم صل وسلم على رسول حتى في اخذ الزكاة نظمتها الشريعة فلا يجوز ان يطالب اهل الزكاة بان يحملوها ويسوقونها الى

38
00:12:42.900 --> 00:13:11.300
الى ولي الامر. هذا يكلفهم ويتعبهم ويعطلهم يكلفهم ترك مرعاها ويعطله عن مصالحهم ويحملهم ما لا يطيقون ولهذا امر عليه الصلاة والسلام السعاة العاملين عليها ان يذهبوا فيأخذوا الزكاة من الناس في ديارهم. اهل الزرع في محلات زرعهم

39
00:13:11.950 --> 00:13:38.050
واهل الضرع وين؟ في موارد مياههم ولهذا يتنقلون يبحثون عنهم في مجامعهم  وقال على مياههم لان العرب تقطن على المياه والعرب ما لهم اما زرع واما ضرع  ففي حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما

40
00:13:39.100 --> 00:14:00.000
ان النبي عليه الصلاة والسلام هذا لا تؤخذ صدقات المسلمين الا على مياههم او قال تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم يعني على اماكنهم ولا يكلفون بان يأتوا ويعدونها. لا يكلفون بذلك

41
00:14:01.050 --> 00:14:22.100
لا يكلفون بان يعدونها بل يعدها العاد لان عدها يتعب يعرف ذلك بمن ماشيته كثيرة بعض الناس يملك عشرين الف من الغنم واقل واكثر بل وجدت في ناحية من النواحي

42
00:14:22.400 --> 00:14:42.050
اذا كان الواحد عنده الف وخمس مئة راس ولا الفين راس قالوا هذا ظعيف مسيكين متعودين على العشرة وحول قال تؤخذ صدقات المسلمين اي زكاتهم على مياههم. رواه الامام احمد وهذا اسناد عنعنه محمد ابن اسحاق صاحب السيرة

43
00:14:43.300 --> 00:15:02.350
لكن له شاهد في حديث عمران ابن حصين وانس وغيرهما آآ رواه رواه اهل السنن قال وفي رواية لاحمد وابي داوود لا جلب ولا جنب لا جلب اي لا يجلب

44
00:15:03.000 --> 00:15:23.150
لا يجلب اهل الصدقات صدقاته وقوله ولا جنب المراد به ان يجلب مع الفرس السابق فرسا اخر حتى اذا دنا تحول من الراكب عن الفرس المجنوب الى الفرس الثاني منعا للغش

45
00:15:24.450 --> 00:15:40.500
ولا تؤخذ صدقاتهم الا في ديارهم في اماكنهم ولا يرد على هذا ما جاء في سبب نزول قول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا

46
00:15:40.900 --> 00:16:02.600
ان تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين ان سبب نزولها ان النبي عليه الصلاة والسلام بعث مزكيا بعثه الى من الى قوم يأخذ منهم صدقاتهم وكان بينه وبينهم

47
00:16:02.900 --> 00:16:22.700
شيء من النزاع او الخلاف او الشحن في اثناء الطريق رجع وقال يا رسول الله منعوني زكاتي وكتب لهم كتيبة وبعث عليهم سرية تؤدبهم اولئك لما تأخر عليهم عامل النبي عليه الصلاة والسلام

48
00:16:23.600 --> 00:16:40.950
من دينهم وصلاحهم جاؤوا بزكاتهم مع انه ما تلزمهم شرعا لكن هذا من من دينهم وورعهم في الطريق التقت السرية المرسولة اليهم تأديبا لهم مع مع هؤلاء التقوا في الطريق

49
00:16:42.700 --> 00:17:00.350
قالوا تأخر علينا العامل فجئنا بالزكاة فرجعوا جميعا الى النبي عليه الصلاة والسلام انزل الله الاية يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يعني تثبتوا وتحققوا ان تصيبوا قوما بجهالة

50
00:17:00.650 --> 00:17:20.900
كادوا ان يصيبونهم بالقتل لان مانع الزكاة في شرع الله وش سوى به يؤدب ولو بالقصر ولهذا لما منعت العرب والزكاة وقاتلوا على منعها قاتلهم الصحابة قتلوهم على كفرهم ردة على دين الله

51
00:17:21.000 --> 00:17:42.400
باجماعهم رضي الله عنهم ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وهذا اصل عظيم في التثبت وعدم التعجل ففيه ان الزكوات يخرج لها السعاة ويردون الى موارد الناس اماكن تجمعاتهم

52
00:17:43.000 --> 00:18:13.050
اي نعم وان كانت زرعا في بلدانهم ديارهم لا يلزمهم ان يحملوها حملها يكلفهم يتعبهم والشريعة ما تكلفهم ذلك نعم باب سمة الامام المواشي اذا تنوعت عنده عن انس رضي الله عنه قال غدوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن ابي طلحة ليحنكه

53
00:18:13.300 --> 00:18:29.300
فوافيته في يده الميسمة الميسم يسم ابل الصدقة اخرجه ولاحمد وابن ماجة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو وهو يسم غنما في اذانها. اللهم صلي وسلم عليه. هذا من تواضعه

54
00:18:30.250 --> 00:18:52.600
ومن حسن دله وكريم شمائله هو اللي يسمها بنفسه عليه الصلاة والسلام والسيمة والوسم هو احماء الحديد ثم جعله في محل الوسم يميزها عن غيرها حتى ما تختلط والوسم كما يقول الناس قسم

55
00:18:53.100 --> 00:19:16.000
بمعنى ان به تحفظ اموالهم ولما كثرت الناس وتفرعت اظافوا مع الوسم شيئا اخر وش اسمه الشاهد يكون مميزا للقبيلة في فروعها وفي افخاذها والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وسم الدابة في وجهها ايا كانت

56
00:19:16.450 --> 00:19:37.600
نهى عن وسمها في وجهها ونهى عن لطمها ونهى عن تقبيح الوجه تشمل الدواب والبشر يقول انس رضي الله عنه غدوت اي ذهبت مسري عنيان النبي عليه الصلاة والسلام بعبدالله

57
00:19:37.850 --> 00:20:27.100
ابن ابي طلحة وش يقرب لي انس هذا ها وش تقول يا مجذوب؟   ها  من امه؟ ها وش تقول   يعني اه ابو طلحة خال انس  هذا اخو انس منامه فان مالكا

58
00:20:27.850 --> 00:20:49.150
ابن النظر ابو انس لما طلق ام سليم خطبها ابو طلحة اشترطت عليه شرطا هو مهرها ان يسلم وهذا اعظم مهر في الاسلام تزوجها ابو طلحة جابت له من عبد الله

59
00:20:51.100 --> 00:21:12.000
عبد الله بن ابي طلحة لما ولدت به ارسلته امه للنبي عليه الصلاة والسلام يحنكه وش التحنيك ان يضع تمرة المحنك في فمه حتى تلين ثم يجعلها على حناك الصبي

60
00:21:13.250 --> 00:21:49.950
وهي سنة سنة للمولود. سنن للمولود ستة تسميته والاذان باذنه هذا بدون اقامة وتحنيكه وذبح شاتين عن المولود الذكر وواحدة عن الانثى  حلق رأس الذكر والتصدق بوزنه فظة وقيل ان هذا الفعل خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام

61
00:21:51.050 --> 00:22:08.300
والظاهر انه عام ما هو بخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم نعم نبينا مبارك فيه بركة يقول غدوت الى رسول الله بعبد الله بن ابي طلحة ليحنكه فوافيته وفي يده الميسم يسم ابل الصدقة

62
00:22:08.500 --> 00:22:31.300
اللهم صلي وسلم عليه. في رواية انه وجدته بيده الميسة يسم الغنم في اذانها في مربد لنا المربد مثل الحوش المفتوح المرابد كانوا يتخذونها يضرون فيها الشعير والعيش يبسون فيها التمر تكون مكشوفة بين الزرع

63
00:22:32.800 --> 00:22:53.400
ففيه ان ابل الصدقة توسم بوسم حتى ما تختلط مع غيرها وتضيع وفيه ان الاذن ليست من الرأس ان الاذن ليست من الوجه وانما هي من الرأس لان النبي انما كان يسم الغنم وين؟ في اذانها في رواية احمد وابن ماجة

64
00:22:53.650 --> 00:23:10.650
نعم وعن زيد ابن اسلمة عن ابيه انه قال لعمر رضي الله عنه ان ان في الظهر ناقة عمياء. فقال امن نعم الصدقة؟ او من نعم الجزية؟ قال اسلم من نعم الجزية

65
00:23:10.750 --> 00:23:31.050
وقال ان عليها ميس ما الجزية. رواه البخاري. اذا دل على ان وسم الجزية غير وسم الصدقة ليش اختلف الوسم مع انه كله في بيت المال ها التويجري لماذا اختلف الوسماني

66
00:23:31.700 --> 00:23:50.300
مع انه كله في بيت المال يا علاء  نعم ابن الزكاة مصرفها في الثمانية اصناف الثمانية اما ابن الجزية لا في بيت المال. يتحكم بها ولي الامر بما يرى فيه المصلحة

67
00:23:50.600 --> 00:24:08.550
فدل على ان هذه لها وسم وهذه لها وسم وانها مما يهزمه الامام وسميت بالمواشي وتسمى بهم الانعام لانها تمشي وفعل عمر رضي الله عنه فعل خليفة الراشد مأمورون بالاقتداء به

68
00:24:09.550 --> 00:24:29.550
ان في الظهر ناقة. في الظهر يعني في الركاب عمياء وقال امن ابل الصدقة من ابل الجزية وقال اسلم ابو زيد وكان مولى لعمر بل من نعم الجزية ان عليها ميسم اي وسم الجزية

69
00:24:30.250 --> 00:24:54.300
نعم الوسم واجب ولا ما هو بواجب في الابل والغنم والبقر ليس بواجب لكنه جائز في تعذيب في النار يجوز قالوا احتملت هذه المفسدة للمصلحة العظمى وش المفسدة ايها بالنار مفسدة. فيها نوع تعذيب

70
00:24:54.850 --> 00:25:19.850
احتلت المفسدة للمصلحة العظمى والاعظم وهي حفظ المال ومثلها ما يسمى عندهم بالظيار تغير الناقة على غير حوارها لترومه فتعطف يشرب الناس حليبها الزيار فيه اذى وفيه تعب. لكن لما كان للمصلحة جاز

71
00:25:20.050 --> 00:25:47.600
نعم نعم ابواب الاصناف الثمانية. باب ما جاء في الفقير والمسكين والمسألة والغني. الاصناف الثمانية هم المستحقون للزكاة وهم ثمانية اصناف مستحقون للزكاة ثمانية اصناف بينهم الله باوصافهم  لقوله جل وعلا انما الصدقات للفقراء والمساكين

72
00:25:48.050 --> 00:26:10.200
والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل من الله والله عليم حكيم والله ابان عنهم فلا يستحقها الا من كان من هؤلاء الاصناف الثمانية تأتي من احكامه هل يجوز اني ادفعها الى صنف واخلي الباقيين؟ نعم

73
00:26:10.650 --> 00:26:36.100
يجوز ولا يلزمني اني افرقها على الاصناف الثمانية. ولهذا انيطه بولي الامر لان من الاصناف الثمانية اصناف يتعلق يتعلق بولي الامر السعاة من يخرجهم ولي الامر المؤلفة قلوبهم في صنفيهم

74
00:26:36.200 --> 00:26:57.900
من اسلم حديثا يثبت ومن يخشى شره فيعطى. هذا يتعلق بولي الامر كذلك في سبيل الله الجهاد يتعلق بولي الامر نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في ايش

75
00:26:58.250 --> 00:27:17.650
باب ما جاء في الفقير والمسكين والمسألة والغني. نعم الفقير والمسكين والمسألة هل كل من سأل وش احد يكون فقيرا ومن هو الغني؟ الفقير هو المعدم يوم يجوع ويوم يشبع

76
00:27:20.000 --> 00:27:44.600
المسكين هو المقل لا يجد ما يكفيه الى سنة والكفاية لا سنة في امور ثلاثة المأكل المطعم عموما مأكل ومشرب وفي الملبس وفي المسكن ما يكفيه الى سنة  المسألة ليس كل من سأل يكون فقيرا

77
00:27:45.050 --> 00:28:10.850
لان النفوس شفحة على المال والدنيا ومن تعود الشحاذة والسؤال الفها والغني الغني الذي ليس فقير ام مسكين يقال له غني لانه استغنى لما عنده عما عند الناس نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

78
00:28:11.100 --> 00:28:27.650
ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان. انما المسكين الذي يتعفف. اقرأوا ان شئتم لا يسألون الناس الحافا وفي لفظ ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان

79
00:28:27.850 --> 00:28:45.200
ولكن المسكين الذي لا يجد غنا يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه. ولا يقوم فيسأل الناس. متفق عليهما نعم هذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ازال هذا اللبس

80
00:28:45.400 --> 00:29:06.100
الذي يظنه الناس ان الفقير هو من يسأل وان المسكين من يسأل هذا ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان انما المسكين الذي لا يسع الناس الحافا يعني ما يذهب يشحذ وهو من اهلها. عزة نفس

81
00:29:07.200 --> 00:29:26.950
وانكسار قال الله جل وعلا في وصفهم لا يسأل الناس الحافا ولو كان كل من يسألها يكون من اهلها سأل الزكاة من ليس اهلا لها جاء في الرواية الثانية ليس المسكين الذي يطوف على الناس

82
00:29:27.350 --> 00:29:48.100
يطوف عليهم يعني يطق البيبان ويسألهم يرده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان معناها ترده تكفيه يعني ولكن المسكين الذي لا يجد غنا يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه. ما عنده ما يكفيه

83
00:29:48.950 --> 00:30:13.350
عنده بعض الشيء لكن ما يكفيه ولا يفطن له فيتصدق عليه. ولا يقوم فيسأل الناس شيئا وفيه ضمنا كراهية الشريعة للسؤال والشحاذة والطلب وسيأتي انها لا تحل الا لثلاثة كما في حديث البارق

84
00:30:14.050 --> 00:30:35.250
طيب الان المسكين ما عنده ما يكفيه في سكنه يعطى وما يكفيه في سكن الى سنة يعطى ما يكفيه في سكن الى سنة بل لو كان مستأجرا جاز اعطاؤه من الزكاة ما يتملك به بس ما يتملك به قصر

85
00:30:36.050 --> 00:30:55.300
تملك به ما يصلح لمثله اي نعم نعم وعن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال المسألة لا تحل الا لثلاثة لذي فقر مدقع او لذي غرم مفظع او

86
00:30:55.300 --> 00:31:14.600
من موجع رواه احمد وابو داوود وفيه تنبيه على ان الغارم لا يأخذ مع الغني نعم عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال المسألة لا تحل الا لثلاثة. المسألة هي الطلب

87
00:31:14.900 --> 00:31:39.900
والشحذة لا تحل الا للثلاث لذي فقر مدقع عنده فقر مدقع يعني خالص ما يقوى يتحرك ويجوز ان يسأل اولدي غرم مفظع  عليه دين مفظع ما يؤجل ولا يعني يستأخر به

88
00:31:40.650 --> 00:32:04.650
قد افجعه الدين. حلوم وما عنده وفاء او لذي لذي دم موجع عليه دم عليه ديات اوجعته لا يستطيع دفعها تحل له المسألة طيب ما سوى ذلك سحت ولهذا قال فيه تنبيه على ان الغارم لا يأخذ مع الغنى

89
00:32:05.800 --> 00:32:22.900
لا يأخذ من الزكاة مع مع غناه. ولو كان غارما لان قوله او ذي غرم مفظع دل على ان غرمه لو لو لم يكن مخظعا ما شمله السؤال وجازت عليه الصدقة. نعم

90
00:32:24.600 --> 00:32:36.750
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. رواه الخمسة الا ابن ماجة والنسائي

91
00:32:36.850 --> 00:32:53.750
لكنه لهما من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ولاحمد الحديثان. حديث عبدالله بن عمرو كحديث انس رضي الله عنهم قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة

92
00:32:54.800 --> 00:33:14.650
الزكاة لغني الغني المستغني من ليس فقيرا ولا مسكينا يسمى غني وفيه نعلم ان عرف الناس ان الغني صاحب الارصدة هذا السلاح الخاص. الغني هو من ليس فقير ولا والان ماذا

93
00:33:15.150 --> 00:33:39.900
ولا مسكين لا لغني ولا لذي مرة سوي. ذي مرة ظعف لكنه سوي في نفسه يستطيع يتكسب ما تحله الزكاة نعم وعن عبيد بن عدي بن الخيار ان رجلين اخبراه انهما اتيا النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه

94
00:33:40.200 --> 00:33:56.350
من الصدقة فقلب فيهما البصر ورآهما جلدين فقال ان شئتما اعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه احمد وابو داوود والنسائي وقال احمد هذا اجودها اسنادا. نعم هذا

95
00:33:56.600 --> 00:34:20.950
هذه الرواية من حديث عبيد الله ابن عدي ابن الخيار  الرواية السابقة ولا لذي مرة سوي. مرة قوة ان رجلين اخبراه التابعين انهما اتي النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة. يسألانه من اين

96
00:34:21.450 --> 00:34:46.850
من الزكاة تقلب فيهما البصر  من فوق الى اسفل من اسفل الى اعلى يشوف القوة التي فيهم فرآهما جلدين اي قويين والمشكلة انه ان الزكاة قد يأخذها مرة بحاجة فتعتادها نفسه

97
00:34:47.400 --> 00:35:09.700
تتعلق بها همته. يبدأ يطلبها كل سنة تتسمى عند اهلها نبي العادة صارت الزكاة ايش؟ عوايد ومثلها ايضا ان من الناس من كل سنة زكاته لاناس مخصوصين من غير التأكد والتحقق هل هم من اصنافها او ليسوا كذلك

98
00:35:10.800 --> 00:35:31.700
لما قلب النبي صلى الله عليه وسلم نظره في الرجلين قال ان شئتما اعطيتكما هذا من باب الوعيد ترى لا من باب التخيير على بابه ان شئتما اعطيتكما اي من الصدقة ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب

99
00:35:32.400 --> 00:35:53.350
اعطيكم لكن ترى ما تحل لكم ارجع النبي سلم الامر الى من اليهم هم لان المظهر الخارجي ما يدل على كل حال لكنه شيء اغلبي لا حظ فيها لغني اي ليس فقيرا ولا مسكينا ولا لقوي مكتسب

100
00:35:53.700 --> 00:36:19.550
هو الذي هو ذو مرة سوي يستطيع الاغتسال اما بيده بحمله على ظهره نعم يقول احمد وهذا اجودها اسنادا يعني في عدم حل الزكاة لمن كان ظاهره الغنى اه مكتسب يعني يستطيع يحصل كفايته فان كان يكتسب ولا يستطيع حصر كفايته

101
00:36:20.000 --> 00:36:39.600
ويعطى من الزكاة ما يكمل حاجته نعم وعن الحسن ابن علي رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل حق وان جاء على فرس رواه احمد وابو داوود

102
00:36:40.200 --> 00:37:02.650
وهو حجة في قبول قول السائل من غير تحليف واحسان الظن به نعم وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله قيمة اوقية فقد الحف. رواه احمد وابو داوود والنسائي. حديث الحسن ابن علي يروى من طريق الحسن يروى ايضا من طريق

103
00:37:02.650 --> 00:37:27.400
علي موقوفا عليه لكن الحسن ها هنا يرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام انه قال للسائل حق وان جاءك على فرس رواه احمد ابو داوود للسائل حق لكن في اسناده على ابن ابي يحيى

104
00:37:27.800 --> 00:37:48.150
قول ولو جاءك على فرس اي ولو رأيته في حال تظن انه غني قد جاءت في تفسير قول الله جل وعلا والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم الاخرى والذين في اموالهم حق للسائل والمحروم

105
00:37:49.200 --> 00:38:10.800
السائل له حق لكن هذا النص يرد الى النصوص الاخرى لانه اولا فيه ضعف لان يعلى ابن ابي يحيى مجهول ولا يعارض احد السابقة ان الزكاة لا تحل لغني ولا لذي قوة مكتسب

106
00:38:13.250 --> 00:38:30.400
الا وهو حجة في قبول قول السائل من غير تحليف احسان الظن به اذا سأل السائل ما يحتاج يحلف اما ذا اليوم يحلفون قبل ما يسألون اذا قام يستعطي حلف. قدم يمينه قبل ان

107
00:38:30.900 --> 00:38:53.950
تسأل يمينه وفيه احسان الظن به انه لو كان على فرس وذكر الحاجة يعطى من الزكاة وهذا يرجع كما قلنا الى ولي الامر في تقديره ولهذا في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه الثاني قال النبي من سأل وله قيمة

108
00:38:55.200 --> 00:39:13.500
قيمة اوقية من فضة ما هو ابن ذهب اللي معه من ذهب هذا غني وقد الحف يعني الحف المسألة كما قال جل وعلا لا يسأل الناس الحافا والحفا يعني وقع في

109
00:39:14.000 --> 00:39:35.700
تشنيع والتهمة نعم وعن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سأل وعنده ما يغنيه فانما يستكثر من جمر جهنم. قالوا يا رسول الله وما يغنيه؟ قال ما يغديه او يعشيه. رواه احمد واحتج به

110
00:39:35.700 --> 00:40:10.450
وابو داود وقال يغديه ويعشيه نعم هذا حديث سهل ابن حنظلية وصححه اه ابن حبان وغيره به الامام احمد  ابن حنظلية لان امه من بني حنظلة من تميم عن سهل بن حنظلة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سأله وعنده ما يغنيه

111
00:40:12.250 --> 00:40:28.850
اي ما يكفيه فقد فانما يستكثر من جمر جهنم كلما اخذ زيادة كلما كان ذلك من جهنم. قالوا يا رسول الله ما يغنيه؟ قال ما يغديه او يعشيه. عنده طعام يكفيه الى سنة

112
00:40:30.400 --> 00:40:52.700
اذ الوجبتان الرئيسيتان الغداء والعشاء الغداء هو اللي تسمونه الان الفطور والعشاء كان بعد العصر او قريب المغرب لان من تكفيه وجبتان تكفيه من من ذلك. ما هو بيومنا الحين ياكلون كل وقت وهم ياكلون ما شاء الله عليهم

113
00:40:53.400 --> 00:41:10.650
صوامع الغلال ومطاحن الدقيق الفطور يفطرون. همن يتقهون قهوة ثانية. هم يتغدون العصر فيه هجور ولا لا لطف ولا غيره هم من بالليل ما شاء الله ولهذا لا تستكثروا ان يظهر فيه في الناس السمن

114
00:41:11.450 --> 00:41:32.300
المعتبر وجبتان في اليوم. في الغدو في الصباح وفي العشي في في اخر النهار نعم وائل حكيم ابن جبير عن محمد ابن عبد الرحمن ابن يزيد عن ابيه عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

115
00:41:32.850 --> 00:41:50.250
من سأل وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة خدوشا او كدوشا في وجهه قالوا يا رسول الله وما غناه؟ قال خمسون درهما او حسابها من الذهب. رواه الخمسة وزاد ابو داوود وابن ماجة والترمذي فقال رجل لسفيان

116
00:41:50.300 --> 00:42:09.100
ان شعبة لا يحدث عن حكيم ابن جبير فقال سفيان حدثناه زبيد عن محمد بن زيد حدثناه زيد عن محمد ابن عبد الرحمن ابن يزيد. يعني متابعين لمن تابعوا حكيم بن جبير. نعم

117
00:42:09.550 --> 00:42:33.350
حدثناه زيد عن محمد ابن عبد الرحمن ابن يزيد هذا الحديث حديث ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رواه الخمسة وحسنه الترمذي اتكلموا في رواية حكيم لكن جاء له طريق اخر وتابع له من طريق زيد عن محمد ابن عبد الرحمن ابن يزيد

118
00:42:34.150 --> 00:42:53.550
عن ابيه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل وله ما يغنيه يتكثر او تعود على الشحاذة والسؤال والطلبة جاءت يوم القيامة وخدوش او كدوش في وجهه

119
00:42:55.200 --> 00:43:11.700
لانه في الحديث الاخر لا يزال الرجل يسأل حتى لا يكون في وجهه مزعة لحم الخدوش والكدوش في وجهي يعني من جهة انه سأل ما لم يستحق تكون له فضيحة

120
00:43:12.950 --> 00:43:31.450
يفضح بها يوم القيامة قالوا يا رسول الله وما غنى لانه قال وله ما يغنيه قال خمسون درهما او حسابها من الذهب  اذا ملك خمسين درهم او ما يقابلها من الذهب يعني كم دينار؟

121
00:43:32.800 --> 00:43:53.400
خمسة دنانير الدينار احسن صرف له بتسع دراهم ويأتي احيانا يصرف باثنعشر درهم وهذا له كم؟ خمسون تقريبا خمس خمس دنانير هذا يعتبر غني يعتبر غني لا تصح له الزكاة

122
00:43:53.750 --> 00:44:16.650
نعم  وعن ثمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المسألة كد يكد بها الرجل وجهه الا ان يسأل الرجل سلطانا او في امر لا بد منه. رواه ابو داوود والنسائي والترمذي وصححه

123
00:44:17.200 --> 00:44:41.850
هذا حديث ثمرة فيه من الذي تجوز له المسألة قال صلى الله عليه وسلم ان المسألة كد في رواية كدح وهو اثر الخدش العميق يكد بها الرجل وجهه ان يبذل وجهه للناس

124
00:44:42.750 --> 00:44:59.250
الا ان يسأل سلطانا وقالوا سؤال السلطان ليس من هذا البهت لانه له حظ في بيت المال او يسأله في امر لابد له منه. كما تأتي بالحديث لا تحل المسألة الا لثلاث

125
00:45:02.050 --> 00:45:18.150
وان كان امر لا بد له منه جاز له السؤال ما توسع به الناس في في الاستعطاء وش هذا هذا خارج عن معنى الشرع وعن رسمه وعن سمو هذه الشريعة بالمسلم

126
00:45:18.500 --> 00:45:36.150
نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يغدو احدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق منه ويستغني به عن الناس. خير له من ان يسأل رجلا اعطاه او منعه. متفق

127
00:45:36.150 --> 00:45:51.050
عليه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الناس اموالهم تكثرا فانما يسأل جمرا فليستقل او ليستكثر رواه احمد ومسلم وابن ماجة هذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه

128
00:45:51.650 --> 00:46:09.700
الاول في الصحيحين قال رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لان يغدو احدكم ويحتطب على ظهره لان الناس شركا في ثلاثة في الماء والشجر والحطب وفي النار

129
00:46:10.850 --> 00:46:31.200
ويتصدق منه ويستغني به عن الناس خير له من ان يسأل رجل اعطاه او منعه لان السؤال فيه ماذا؟ مذلة وفيه استدلال بينما لو عمل بيده في اي مهنة زاد ما

130
00:46:31.450 --> 00:46:47.600
يأتيه عما يحتاجه وتصدق من ذلك كان هذا خيرا له تصدق عن نفسه بعدم السؤال وتصدق بماله على غيره ومثله حديث ابي هريرة الاخر من سأل اموالا الناس اموالهم تكثرا

131
00:46:47.650 --> 00:47:10.450
يبي يتكسر عنده مئة ما سد بمئتين يبي الف يبي مليون قال فانما يسأل الناس يعني جمرا فليستكثر او ليستقل لان سؤاله دائر بين حاجة وتجوز وبينما زاد عن الحاجة فلا تجوز ويحرم عليه ذلك

132
00:47:10.600 --> 00:47:25.950
نعم وعن خالد بن عدي الجهني رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بلغه معروف عن اخيه عن غير مسألة ولا اشراف نفس فليقبله ولا يرده

133
00:47:26.100 --> 00:47:48.100
فانما هو رزق ساقه الله اليه. رواه احمد نعم هذا الحديث اخرجه احمد وابو يعلى يقول صاحب المجمع ورجال احمد رجال الصحيح خالد بن عدين الجهني رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بلغه معروف من اخيه

134
00:47:49.400 --> 00:48:09.850
ان جاءه من اخيه هدية او صدقة لم يسألها لم تتطلع نفسه الى هذا المعروف لم تستشرفه من غير مسألة اي من غير سؤال وشحادة ومن غير استشراف نفس. تطلع نفس لها

135
00:48:10.500 --> 00:48:28.950
لانه اذا اخذها مع تطلع نفسه مرة ثانية يروح يدورها او يسترخص نفسه ويستسخفها في تحصيل هذا المال من بلغه معروف عن اخيه من غير مسألة ولا اشراف نفس فليقبله

136
00:48:29.600 --> 00:48:51.350
ولا يرده لان في رده ماذا اساءة وسوء ظن وتقدير لاخيك المسلم فانما هو رزق ساقه الله اليه ساقه الله عن طريقه عن طريق صديقه او او قريبه الذي مده به

137
00:48:51.950 --> 00:49:05.100
اما اذا اعطاه من الزكاة قال هذي من الزكاة لا يجوز ان يقبلها الا ان يكون من اهلها لا والله هذي مدة مدتك اياها من الزكاة. وهو ليس من اهلها

138
00:49:05.350 --> 00:49:22.600
لم تبرأ بذلك الذمة باخذه اياها نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت عمر يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فاقول اعطه من هو افقر اليه مني

139
00:49:22.750 --> 00:49:38.150
وقال خذه اذا جاءك من هذا المال شيء وانت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا وما لا فلا تتبعه نفسك. متفق عليه هذا حديث ابن عمر عن ابيه عمر رضي الله عنهما

140
00:49:38.750 --> 00:49:54.100
قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء ابو عمر عفيف نفس فيقول يا رسول الله اعطه من هو افقر اليه مني يعني احوج افقرهن بمعنى احوج اليه مني

141
00:49:56.000 --> 00:50:18.350
ورسول الله في هذا المقام مقام ولي الامر ولي الامر تصرف في اموال الناس العامة ما يرى فيها المصلحة محققا لها والمفسدة دافعا او مقللا لها قال خذه اي خذ هذا المال. اذا جاءك من هذا المال شيء وانت غير مشرف

142
00:50:19.200 --> 00:50:42.500
ما تطلعت اليه ما تحسست اليه وانت غير مشرف ولا سائل فخذه اذا جاءه المال وهو متطلع اليه لا يأخذه وما جاءه المال بعد السؤال والشهادة فلا يأخذه. اعز لنفسه

143
00:50:42.700 --> 00:51:01.200
ان كان من زكاة فلا تصح له الا ان كان من اهلها قال وما لا ثلاثة تتعبه او تتبعه نفسك اي ما كان بمسألة او باشراف واستشراف وتطلع لا تأخذوا لانه

144
00:51:01.900 --> 00:51:22.850
اتباع نفسك له حتى تكون انت طالب له وانت لست اهلا له نعم باب العاملين عليها. قبل ذلك نفتح المجال للاخوان عليها من اصناف اهل الزكاة ذكر الان صنفي الفقراء وهم المعدمون

145
00:51:23.850 --> 00:51:48.900
والمساكين وهم المقلون وفي الشريعة اذا جاء ذكر الفقير دون المسكين بالادلة دخل الفقير في المسكين اما اذا جاء جميعا في نص واحد كان لهذا معنى ولهذا معنى انما الصدقات اي الزكوات للفقراء والمساكين. الفقير المعدم

146
00:51:49.500 --> 00:52:18.000
والمسكين المقل نعم في شي نعم هل يعطى الزكاة لاجل السيارة اذا كان توقف عليه حاجته نعم الزكاة في الحوائج الاصلية مطعما وملبسا ومسكنا فان كان يحتاج الى السيارة نعم

147
00:52:18.600 --> 00:53:07.500
او دابة يحمل عليها فيعطى من الزكاة لاجلها. اي نعم في شي يا اخوان نعم     الان الناس اختلفوا عندهم الرواتب الشهرية ان كان الراتب الشهري يكفيه يعتبر هذا غني المصاريف تتغير. العبرة بالمصاريف على الاشياء الرئيسة

148
00:53:08.400 --> 00:53:29.500
الاصلية ما هي بالكماليات اليس العبرة بالكمالية؟ لانها غير متناهية وانما الاشياء الرئيسة ما هو بلازم الدولاب يصير مليان ثياب الحد الادنى ثوبا في الصيف وثوبا في الشتاء والمأكل مهو بلازم

149
00:53:30.400 --> 00:53:48.550
انه يخافون انه بعد سنة او بعد اشهر ينقص عليهم. العبرة بقوت يومه والمسكن كذلك اي نعم كما جاء في من ملك خمسين دينارا خمسين درهما يكون غني هذا من باب التقريب

150
00:53:48.800 --> 00:54:17.900
من باب التقريب نعم في شي يا اخوان شي ها نعم من العاملون؟ باب العاملين عليه. العاملين هم السعاة ويسمون عند الناس اليوم بالعاملة وهم من يخرجهم ولي الامر جمع الزكاة

151
00:54:18.550 --> 00:54:49.750
واشترطوا فيهم شروطا العلم بما يخرجون ويأخذون والامانة واشترطوا عدم التهمة مع شروط الاسلام وهي الاسلام والبلوغ والتكليف  وهذا من الاستعمال وفيه ان كل استعمال على مال يسمى ولاية ولهذا سألوا النبي عليه الصلاة الا تستعملني يا رسول الله؟ اي على الصدقة

152
00:54:50.250 --> 00:55:14.350
الولاية ولما طلبها ابو ذر حجبه النبي منها قال انها امانة وانها يوم القيامة خزي وندامة وانك امرؤ ضعيف عن تحملها على الوجه الذي تبرأ به ذمته وعموم المسؤوليات تقلدها

153
00:55:14.400 --> 00:55:32.700
صعب يا اخواني مشكلة اي نعم هنبصر بن سعيد ان ابن السعدي المالكي قال استعملني عمر رضي الله عنه على الصدقة فلما فرغت منها واديتها اليه امر لي بعمالة فقلت انما عملت لله

154
00:55:32.800 --> 00:55:47.700
وقال خذ ما اعطيت فاني عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني فقلت مثل قولك فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعطيت شيئا من غير ان تسأل فكل وتصدق. متفق عليه

155
00:55:47.750 --> 00:56:06.350
هؤلاء العاملون ان يكون العامل من اهل الخبرة ومن اهل الثقة والامانة يقول ابن السعدي المالكي استعملني عمر على الصدقة في عهد عمر توسع الناس واحتاج الى نواب وعمال يجلبونها

156
00:56:08.700 --> 00:56:35.400
قال فلما جمعت وفرغت منها واديتها اليه امر لي بعمالة او بعمالة يعني وش هي؟ العمالة  مثل السمسرة نسبة وقلت انما عملت لله قال خذ ما اعطيت اعطيت خذه فاني عملت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام

157
00:56:36.000 --> 00:56:56.450
في جلب الصدقة فعملني وقلت مثل قولك انما عملت لله قال عليه الصلاة والسلام اذا اعطيت شيئا من غير ان تسأل فقل يعني خذه وتصدق ما تبيها تصدق بها ولهذا كان الزهاد

158
00:56:56.700 --> 00:57:23.450
واهل الورع من العلماء اذا وصلهم السلطان بوصل يتصدقون منه او به كله لماذا لا تتعلق به قلوبهم فتضعف نفوسهم وتسخف نفوسهم عن بيان الحق نعم وفيه دليل على ان نصيب العامل يطيب له وانما التبرع او لم يكن مشروطا. نعم

159
00:57:23.550 --> 00:57:42.300
دليل على ان نصيب العامل يطيب له يعني يجوز له وان نوى انه متبرع لله ولم يكن هذا مشروطا عليه فان نصيبه يطيب له فان شاء اكل وان شاء تصدق نعم

160
00:57:42.900 --> 00:58:00.550
وعن المطلب ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب انه والفضل ابن عباس رضي الله عنهما انطلقا الى رسول الله رضي الله عنه اي نعم رضي الله عنهم انطلقا الى انطلقا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

161
00:58:00.750 --> 00:58:16.150
قال ثم تكلم احدنا فقال يا رسول الله جئناك لتأمرنا على هذه الصدقات فنصيب ما يصيب الناس من المنفعة. ونؤدي اليك ما يؤدي الناس فقال ان الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد انما هي اوساخ الناس

162
00:58:16.200 --> 00:58:38.700
مختصر لاحمد ومسلم. وفي لفظ لهما لا تحل لمحمد ولا لال محمد. صل وسلم عليه وهو يمنع جعل العامل من ذوي القربى نعم هذا فيه ان العامل اذا كان من قرابات النبي من ال البيت لا يجوز ان يكون عاملا على الصدقة لانه سيلحقه ان يأخذ منها

163
00:58:39.200 --> 00:59:05.200
والزكاة منعها الله وحرمها على نبينا وعلى ال بيته عليه الصلاة والسلام المطلب ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب وش يقرب للنبي عليه الصلاة والسلام ابن ابن عمه المطلب في طبقة الفضل ابن عباس

164
00:59:07.350 --> 00:59:25.000
ان الحارث ابن ابن عبد المطلب عم النبي. وربيعته في طبقة النبي هذا ابن ربيعة المطلب ابن ربيعة والفضل ابن عباس في طبقة النبي يعني هذا اقل منهم طبقة قال

165
00:59:25.050 --> 00:59:45.100
رضي الله عنهم انطلقنا الى النبي عليه الصلاة والسلام ثم تكلم احدنا قال يا رسول الله جئناك لتأمرنا على الصدقات تجعلنا عاملين عليها سعاة في جلبها فنصيب ما يصيب الناس من المنفعة

166
00:59:47.100 --> 01:00:09.350
لان من مصارفها العاملين عليها ونؤدي اليه ما يؤدي الناس قال عليه الصلاة والسلام ان الصدقة لا تنبغي ومعنى لا تنبغي لا تحل لا لمحمد ولا لآل محمد انما هي اوساخ الناس. دل على ان بني عمومته واعمامه من ايه؟ من اله

167
01:00:10.000 --> 01:00:34.850
من ال النبي صلى الله عليه وسلم ها يا اخواني ها يعني حنا ما تجهز لنا للزكاة ها  كل قرشي حرمت عليه الزكاة بقربه من النبي ودخل في اله اولا زوجاته

168
01:00:35.700 --> 01:01:00.050
ثانيا اولاده وبناته ثالثا اعمامه وبنوهم رابعا مواليه لانهم من اله على الصحيح فلا تحل لهم الزكاة انما هي اوساخ الناس ليش سمى الزكاة اوساخا لان نفوسهم لا تطيب بدفعها من كل وجه ولو تنغمض

169
01:01:00.650 --> 01:01:23.100
اذا اخذت منهم الزكاة عدها على هذا النحو من اوساخ الناس ورفع الله نبيه واله عن هذه الدرجة اللهم صلي وسلم عليه هذا يرجع في ما يتعلق بالعاملة الى ولي الامر فيما يراه

170
01:01:24.250 --> 01:01:50.750
رتب لهؤلاء السعاة رواتب خلاص تغنيهم عن الزكاة. كما لو رتب للمجاهدين رواتب عن الزكاة وان اخرج معهم حراسا وجماعا وخدما يعينونهم فهذا لتنظيمه مما يتم به الواجب  نعم شي

171
01:01:51.850 --> 01:02:23.000
سم هل الزواج من آآ من دواعي الزكاة محل خلاف بين اهل العلم منهم من قال انها ليست كذلك قصرهم الزكاة على الطعام وعلى اللباس وعلى السكن والاظهر ان الزكاة ان الزواج منها اذا كان يحتاج اليه فيعطى او يعانوا

172
01:02:24.100 --> 01:02:47.750
من الزكاة ما يتحقق به عفافه اي نعم لئلا يقع في الحرام الله المستعان. نعم نعم وعن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الخازن المسلم الامين الذي يعطي ما امر به كاملا

173
01:02:47.750 --> 01:03:07.900
موفرا طيبة بها نفسه حتى يدفعه الى الذي امر له به احد المتصدقين. متفق عليه. نعم. من الخازن المسلم الامين هو الذي يعطي ما امر به كاملا ما تبخس نفسه عندما يعطي. يقول لا يكفيك النصف يكفيك كذا

174
01:03:08.400 --> 01:03:29.000
او بعضهم والعياذ بالله يعني اه اذا جاءت العطايا اخذ منها وبخس اهلها حقهم الذي يعطي ما امر به كاملا مغفورا طيبة به نفسه هذا بالنسبة لي الخازن وكذلك المزكي

175
01:03:29.650 --> 01:03:56.750
صاحب راس المال ارباب الاموال يعطيها طيبة به نفسه قال حتى يدفعها من الذي امر له به احد المتصدقين هذا تبرأ ذمته يكون بذلك خازنا مسلما امينا ولهذا الامانة قدر زائد عن

176
01:03:57.500 --> 01:04:18.250
عموم الاسلام وهو شدة حفظ لا تضعف نفوسهم وتسخف عند المال العام نعم وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما اخذ بعده فهو غلول

177
01:04:18.350 --> 01:04:37.700
رواه ابو داوود نعم هذا الحديث سكت عنه ابو داوود وسكت عنه المرذي جعلوا وقالوا رجاله ثقات يقول بريدة بن الحصيب الاسلم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من استعملناه على عمل استعمال النبي على عمل يعني على الزكاة

178
01:04:39.350 --> 01:04:58.300
فرزقناه اي اعطيناه كافئناه ورتبنا له راتبا فرزقناه رزقا فما اخذ بعد بعد هذا الرزق فهو غلول لا يحل له وهذا ما يسمى الان بالتصرف بالمال العام والغلول كبيرة من كبائر الذنوب

179
01:04:58.750 --> 01:05:17.000
وما كان لنبي ان يغل ومن يغلل يأتي بما يأتي بما غل يوم القيامة وكان رجل من موالي النبي عليه الصلاة والسلام قد غل شمله الشمل اما كساء عباءة او الحد الادنى ما

180
01:05:18.000 --> 01:05:49.450
تشمل به الابل الخلفات الغنم المنايح والبقر والمنايح غلة شملة قال عليه الصلاة والسلام ان الشملة التي غلها فتستعر عليه في قبره نارا. اعوذ بالله نعم وفيه تنبيه على جواز ان يأخذ العامل حقه من تحت يده فيقبض من نفسه لنفسه. نعم يجوز ان يأخذ حقه من تحت يده

181
01:05:50.000 --> 01:06:06.500
مثلا فرظ له ولي الامر قال لك الخمس لك الربع لك العشر يجوز ياخذه بيده ان له العشر لان ينتظر منهم ولي امر انه يسلمه له نعم باب المؤلفة قلوبهم

182
01:06:06.950 --> 01:06:30.450
اهلا انس رضي الله عنه انه هذا صنف رابع من اصناف اهل الزكاة انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. هذا الصنف الرابع. من المؤلفة قلوبهم؟ نعم عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسأل شيئا عن الاسلام الا اعطاه

183
01:06:30.900 --> 01:06:46.250
قال فاتاه رجل فسأله فامر له بشاء بين جبلين من شاء الصدقة قال فرجع الى قومه فقال يا قومي اسلموا فان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. رواه احمد سلم على رسول الله

184
01:06:47.100 --> 01:07:11.450
هذا الحديث رواه الامام احمد يقول المصنف باسناد صحيح ان رجلا يرويه انس رضي الله عنه ان رجلا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يسأل لانه في مقام النبي النبوة ومقام امرة المسلمين ولي امرهم. لم يكن يسأل شيئا عن الاسلام الا اعطاه

185
01:07:13.400 --> 01:07:37.150
اعطيه كذا يا رسول الله اسألك بالذي بعثك بالحق فيعطي فاتاه رجل فسأله فامر له بشاء كثير. بين جبلين يسمى رعايا غنم وكانت من من الصدقة رجع الرجل الى قومه كان النبي تألفه لعله ان يسلم ويسلم قومه من ورائه

186
01:07:37.850 --> 01:07:54.800
قال يا قومي اسلموا فان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم في كرمه وفيه ايضا ماذا ان المؤلفة تقديرهم الى من؟ الى ولي الامر

187
01:07:55.300 --> 01:08:18.450
من يعطيهم ومن يمنعهم. اما يرجو اسلامهم او يرجو دفع اذاهم وشرهم عن المسلمين. فيعطون من الصدقة اذا يتصرف بمصرف المؤلفة قلوبهم تحديدا وتقديرا واعطاء ومنعا ولي الامر لا غيره

188
01:08:18.500 --> 01:08:42.950
نعم وعن عمرو ابن ثغلب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي بمال او سبي فقسمه فاعطى رجالا وترك رجالا. فبلغه ان الذين فترك عتب فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد فوالله اني لاعطي الرجل وادع الرجل والذي ادع احب الي من الذي اعطي

189
01:08:42.950 --> 01:09:03.450
ولكني اعطي اقواما لما ارى في قلوبهم من الجزع والهلع واكل اقواما الى ما جعل في قلوبهم من الغنى والخير. منهم عمرو ابن ثغلب فوالله ما احب ان لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمور النعم النعم. رواه احمد والبخاري. اللهم صلي وسلم عليه

190
01:09:05.900 --> 01:09:28.350
هذا فيه فضيلة عمرو ابن تغلب ان النبي ما اعطاه واعطى غيره لما يظنه فيهم من الصلاح وغنى القلب وفيه ان الامام هو اللي يتصرف في مال المؤلف قلوبهم واللي يتصرف لا يتصرف غيره

191
01:09:30.300 --> 01:09:50.050
حديث عمرو ثقل ان رسول الله اوتي بمال او سبي فقسمه او فقسمه فاعطى رجالا وترك رجالا فبلغه ان الذين تركوا ما اعطوا عتبوا يعني شرهت نفوسهم وليه حنا ما يعطينا

192
01:09:51.450 --> 01:10:10.650
على حب الناس الفطري للمال استجماع فلما بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قام فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد اني لاعطي الرجل وادع الاخر وان الذي ادع احب الي ممن الذي اعطي

193
01:10:12.100 --> 01:10:35.800
لما ارى في قلوبهم اي في قلوب المعطين من الهلع والجزع هلع خوف جزع حرصا على الدنيا يخافون الفقر يتألفهم بذلك عليه الصلاة والسلام واكل اقواما الى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير. الغنى الاستغنى والخير

194
01:10:35.900 --> 01:10:59.900
الايمان منهم عمرو ابن تغلب زكاه النبي بذلك ومدحه  وهذا فيه المدح احيانا في في الوجه اذا كان يترتب عليه مصلح والا اصل المدح في غير الوجه يقول عمرو رضي الله ووالله ما احب ان لي بهذه الكلمة من النبي عليه الصلاة والسلام

195
01:11:00.350 --> 01:11:30.400
لو لي حمر النعم وش حمر النعم جنس الابل التي هي اعز ما للعرب الابل اعز مال العرب لانهم يقاتلون عليها ويمنعون الناس منها فتهلك انفسهم عندها وفيها دياتهم ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الابل عز لاهلها

196
01:11:31.600 --> 01:11:52.650
تطلق حمر النعم على الابل الحمر لانها اكثر ابل الحجاز تهامة حمر فخاطب الناس بما يعرفوه مثله حديث آآ عمران حديث ابن عباس رضي الله عنهما لاعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله

197
01:11:52.850 --> 01:12:10.150
ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه وقال اين علي؟ ثم قال انفث على رسلك حتى تنزل بساحتهم وادعهم الى الاسلام واخبرهم مما يجب عليه من حق الله تعالى فيه فوالله

198
01:12:10.550 --> 01:12:30.550
لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من اين من حمر النعم اي من الدنيا من المال وتأتي حمر النعم في هذا المقام تفخيم الدنيا اشرف واعز مالها عند المخاطبين بها وهي الابل

199
01:12:32.400 --> 01:12:54.400
ومن هذا اين التأليف ما كان بعد حنين بعد حنين غنم النبي غنائم عظيمة في غزو اوطاس غنم من الغنم ثلاثين الفا ومن الابل عشرة الاف متن هذا غير الذهب والفضة

200
01:12:56.000 --> 01:13:19.500
فكان يعطي صناديد نجد اعطى العباس ابن مرداس الاسلم مئة من الابل اعطى الاقرع من حابس مئة من الابل اعطى عيينة بن حصن الفزاري سيد غطفان مئة من الابل اعطى ابا سفيان مئة

201
01:13:20.700 --> 01:13:48.200
الانصار ما عطاهم وجدوا في انفسهم شيئا. تكلم بعض حواشيهم واطرافهم بلغت ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وقال لانس اذهب واجمع لي الانصار ولا يجتمع معهم غيرهم فلما ذهب انس الى سراتهم الى كبرائهم

202
01:13:48.600 --> 01:14:04.900
ان رسول الله يريد الاجتماع بكم. اثارهم ذلك فتحسسوا وتلمسوا الخبر عرفوا انه حديث تكلم به بعضهم قال قائله من اطرافهم هذه سيوفنا لم تجف من دمائهم ويعطيهم ولا يعطينا

203
01:14:07.850 --> 01:14:33.300
فلما اجتمعوا في خبا في شراع جاء انس اخبره اجتماعهم فاخذ النبي بيد انس ومظى اليهم فدخل عليهم وصار وسطهم وتلفت عليه الصلاة والسلام امنكم غيركم؟ افيكم غيركم قالوا لا يا رسول الله ما فينا الا فلان

204
01:14:33.850 --> 01:14:51.400
فانه ابن اختنا. يعني حنا خواله قال عليه الصلاة والسلام ابن اخت القوم منهم ثم قال ما حديث بلغني عنكم معشر الانصار؟ وقال كبراؤهم يا رسول الله حديث تكلم به بعض

205
01:14:51.450 --> 01:15:15.600
اطراف لم يتكلم به سرعتنا العقلاء والكبرا ما تكلموا بمثل هذا ولا اما لو قلت لصدقتم شرحهم عليه الصلاة والسلام اما لو قلتم لصدقتم الا ترضون يا معشر الانصار ان يرجع الناس الى رحالهم بالشاء والبعير

206
01:15:17.150 --> 01:15:45.000
والابيض والاصفر وترجعون انتم الى رحالكم برسول الله فبكوا رضي الله عنهم واغضبوا لحاهم لهذا الغنيمة ان الناس يرجعون للدنيا وهم يرجعون برسول الله شوفوا الفضل. شوفوا الايمان قالوا بلى رضينا يا رسول الله

207
01:15:45.900 --> 01:16:13.200
ان نرجع الى رحال ابيك وما قال يا معشر الانصخر والله لولا الهجرة احببت ان اكون رجلا من الانصار يا معشر الانصار ان المحيا محياكم وان الممه تمماتكم هذه الغنيمة

208
01:16:15.250 --> 01:16:41.600
الناس اذا تغانوا بالدنيا غنمتهم برسول الله نالته الانصار لما اوكلهم نبينا على دينهم وما في قلوبهم من الخير والايمان فيه ان المؤلف هو ولي الامر يتألف الكافر او يتألف ضعيف الايمان ليقوى ليذهب ما فيه من الهلع والجزع

209
01:16:46.150 --> 01:17:14.350
وفيه ان الدنيا تتخذ مطية لاصلاح الدين ولا يتخذ الدين مطية لاصلاح الدنيا انتبهوا لها اتخاذ الدين مطية لاصلاح الدنيا هذه تسمى بالمداهنة باعدينه عشان الدنيا وهي كبيرة من الكبائر وهي علامة النفاق والكفر

210
01:17:15.200 --> 01:17:36.000
واما اصلاح الدين بالدنيا فهذه المداراة وهي مشروعة ومنها شرع لولي الامر ان يؤلف قلوب المؤلف قلوبهم اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم

211
01:17:36.550 --> 01:17:46.050
العالمين انك حميد مجيد. نقف عند هذا الموضع نكمل ان شاء الله بعد الصلاة والله اعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد